﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:39.150
اربعة؟ طيب باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قيام حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال

2
00:00:39.200 --> 00:00:59.200
صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها. فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح. فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة امرهم

3
00:00:59.200 --> 00:01:19.950
ان يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما. وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:19.950 --> 00:01:37.200
ان الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن ايوب عن رجل عن انس رضي الله عنه ثم بات حتى اصبح الا الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به البيداء اهل بعمرة وحجة

5
00:01:37.700 --> 00:01:55.400
ان في هذا الباب الذي سبع بنات بيتينات حال ها احال بحال لما سبق يقول سيأتي في الباب الذي بعده. بعد الباب اللي بعده زين يعني ذكر انه على حر مئة

6
00:01:55.400 --> 00:02:20.150
هو على كل حال اذا ان كان هذا الارظ محفوظا فابن عباس ما ذكر الا مرة انس بن عباس ما ذاك الا ما رأى نعم باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد بن كثير. قال اخبرنا سفيان. قال اخبرني قال اخبرني ابن

7
00:02:20.150 --> 00:02:38.500
وابي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها

8
00:02:39.050 --> 00:02:55.400
قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها

9
00:02:56.300 --> 00:03:27.450
يعني لا يجوز ان يعطي الجزار شيئا من الاجرة من اللحم فمثلا اذا كان هذا الجزار ينحر البعير ويقسم لحمه بمائة واعطيناه لحما يساوي خمسين وخمسين ريال هذا ليت لان هذا رجوع فيما اخرجه الانسان لله عز وجل

10
00:03:29.250 --> 00:03:53.250
وهو كالعود بالصدقة اما لو اعطاه هدية فلا بأس او اعطاهم صدقة فلا بأس وعلى مثل ذلك ان يكون قد اعطاه اجرة الجزارة تامة بدون نقص كحين عيد لا بأس ان يعطيهم هدية او صدقة

11
00:03:54.750 --> 00:04:11.650
نعم بارك الله فيكم هل هذا خاص بما يتقرب به الى الله عز وجل؟ ام في جميع الذبائح؟ نعم فيما يتقرب به الى الله واما اذا كان للحن فله ان يعطيهم من اللحم مقابل الحجرة او او بعضها

12
00:04:11.750 --> 00:04:36.250
نعم  بدنة للسبعة هل يذكر اعميهم جميل ام واحد؟ كيف؟ اذا وكل احد ان يذبح الجذور بالسبع نفر هل يذكر اصاميم حينما ينحر؟ يقول لفلان وفلان. لا لا ما يحتاج. تكفي النية ويقول بلسانه اللهم

13
00:04:36.250 --> 00:05:27.800
هذه منك ولك اللهم هذه عمن وكلني بنحرها وان فصل فلا حرج حسن نعم الأضحية والهدية اهله  وله عنه في ذلك فانه يوكلهم ان يضحوا وهو  نعم    ويذبحون ثم هذا الهدي يسبون الناس عندهم الحجاج ثم هم يبيعون لمكة

14
00:05:28.050 --> 00:05:55.250
لكن هم الوجهاء حكومة الظاهر لا ننسى مياه الحكومة الجزائرية في بعض  على الحكومة. هم   اذا تبهدل الجزار لا لابد ان تعطيه الاجرة كاملة ثم ان تركتها له فلا بأس

15
00:05:55.850 --> 00:06:12.350
يبيعون يبيعونه كما ان الرجل الذي تعطيه من الاضحية له نبيا له لانه ملكه ودخل ملكه فيدصر فيك ما شاء كما جاء في حديث بريرة هو لها صدقة ولن ولنها دينة

16
00:06:12.750 --> 00:06:45.300
حسب حسب الشر فان لم يكن شرط فحسب العرف والظاهر ان الجزارين حسب العرف لابد من السلخ والتقطيع وفي شيء  ثلاثة اه ثلاثة باب يتصدق بجلود الهدي. حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني الحسن ابن مسلم وعبد

17
00:06:45.300 --> 00:07:05.300
كريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبدالرحمن بن ابي ليلى اخبره ان عليا رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها

18
00:07:05.300 --> 00:07:29.500
ولا يعطي في جزارتها شيئا باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف ابن ابي سليمان. قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن في ليلى ان عليا رضي الله عنه حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة. فامرني بلحومها فقسمتها

19
00:07:29.500 --> 00:07:54.500
ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها باب واذ بوأنا. نعم. فقال انهم يعطونها الجائر جزاء ويتركونه. هذه مجزئة الله يحفظهم. يعني يأتي بعض الناس الان يذبح يذبح هديه ويعطيه الجازر ويمشي. نعم. ما كان ولا بس فاته الاكل فقط

20
00:07:55.000 --> 00:08:14.350
والجزار غالب الجزارين فقراء نعم. نعمل سليم. الجزارين يا شيخ اكثر الجزارين ما احتملن كلهم تتنقل الغالب منهم انهم يجيبوا لنا باسمهم راح راح لصاحبه الهزي بتاعه هو يبيع يبيع

21
00:08:14.350 --> 00:08:48.400
بالنسبة لمن ارادت الاضحية ثم خرجت نعم هل الافضل ان يكون قارنا حتى لا يعود. لا يكون متمتع وتقصيره بعد العمرة لا يضر لانه نسخ نعم  هذه يخشى ان يكون

22
00:08:48.450 --> 00:09:14.500
عده من من الاجرة نخشى ان يكون عدهم من الاجور مشكلة لكن هل يأخذه بناء على انه من الاجرة هكذا كانوا بناء عنهم نعم عبد الرحمن موضوع الجزارين شيخ في اشكال وهو؟ الاشكال انهم يأخذون الاجرة معروف هذا

23
00:09:14.500 --> 00:09:34.500
ايمان اه اخذ اما ان يقسمه. اما من ترك اللحم ما سأله عن الاجابة. شكرا كنت قال لي هذه نضعها واحد لما خرجت اخذ بيعه قلت له ما تبيعه اريد ان اقسمه

24
00:09:34.500 --> 00:09:59.650
قال فنستعد البقرة ارسلنا انه كل من يريد ان ينقسم اللحق يوفي بالاجرة. ايسر مم وتكون بدال الأجرة ايش؟ الناس يخافون من دفن الاجرة. يتركون رغم انهم خوفا من سواري الاجرة. ايه هكذا الا اذا كما

25
00:09:59.650 --> 00:10:24.300
اذا هذا ما يجوز. هذا حرام. عطه الاجرة وان يسر له خدته فهذا المطلوب واما اخذته فبذمتي. يكون غاصبا نعم شيخنا شيخنا حفظك الله بعض الحملات وهذا امر شاهدتها بنفسي يسمعون يعني خصوصا العامة ان

26
00:10:24.300 --> 00:10:44.500
لا بد ان يأخذ منها فيذبحون الهدي ثم يأكلون يأكلون في الايام كلها. الحملة تأكل ثلاث مئة خروف او مئتين خروف ما داموا في مسجد  ما يوزعون شي  لعلهم يقولون كل واحد منا يهدي للاخر

27
00:10:44.800 --> 00:11:05.250
نعم ومنا فقراء تكن لهم صدقة لا هذا ما يجوز انا سمعت في الواقع سمعت افظع من هذا هناك قول مشهور للشافعي رحمه الله انه يجوز ذبح وهدي التمتع من حين

28
00:11:05.500 --> 00:11:26.250
الاحرام بالعمرة او التحلل منها قياسا على الصيام لان صيام المتمتع اذا لم يجد الهدي يجوز من حين ان يحرم بالعمرة وقد افتى به بعض العلماء قبل سنوات قبل ان تأتي بمسالخ الحديثة هذه

29
00:11:28.150 --> 00:11:42.150
وجاء الناس تسألون لو حنا ذبحنا من قبل بناء على فتوى فلان او فلان فافتنوهم بانه لا حرج ما دام المسلمين اذا فتوى عالم وهم فرضهم ان يسألوا اهل العلم

30
00:11:42.900 --> 00:12:31.550
فلا حرج انتهى الوقت السليم نبتة هادي نشوف في يوم الاضحى هو لفظ الناس ويذهب اليهم نعم حتى لو تصدق قبل عرفة ما في  لكنهم يجعلوه هاديا او يجعله اضحية ما يصلح. كانت صدقة يعني تظاعف مثل ظاعفة الحسنات في يوم عرفة

31
00:12:31.550 --> 00:12:58.150
فهو على كل حال عرف فلا يتناوله التظغيف الذي يحصل لمن كان داخل الحرم لكن المعروف كله خير نعم ما هو دولة كلها لا تجزئ لا يجزئ اصلا فمن ذبح هنا

32
00:12:58.750 --> 00:13:25.900
قلنا اعرف اعد الذبح مثل ما يعني مثل ما ذبح تمام اي ناس لم اسمع لانه في الحقيقة المقصود هو الذبح ولهذا لو ذبح في داخل حدود الحرم ونقل اللحم الى خارج فلا بأس. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج

33
00:13:26.300 --> 00:13:45.300
باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وجدته يا شيخ؟ نعم باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود

34
00:13:45.300 --> 00:14:05.300
في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم. ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا

35
00:14:05.300 --> 00:14:22.900
البيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى فيما ساقه من كلام الله تبارك وتعالى باب واذ بوأنا لابراهيم

36
00:14:23.700 --> 00:14:42.950
يعني هذا باب لهذه الايات فهو خبر مبتدأ محذوف ولا يضاف الى ما بعده لانه مستقل واذ بوأنا لابراهيم ان يذكر يا محمد اذ بوأنا لابراهيم مكان البيت اي هيأناه له

37
00:14:44.400 --> 00:15:17.100
وبيناه له والمراد بالبيت الكعبة الا تشرك بي شيئا يعني ان هذا التبويب مبني على التوحيد الا تشرك بي شيئا وليس لاقامة احجار تعبد من دون الله ولكن بالتوحيد وقول الا تشرك بي شيئا نكرة في سياق

38
00:15:17.450 --> 00:15:41.450
النفي او في سياق المهني النهي بدليل انها جزمت الا تشرك جزم الفعل فيدل على ان لا ناهية وليست نافية الا الا تشرك بي شيئا لا ملك مقرب ولا نبيا مرسلا ولا شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا

39
00:15:41.450 --> 00:16:01.350
ولا شيء فان كان اما في العبادة فلا يستثنى من هذا الشيء لا يجوز للانسان ان يعبد احدا باي عباد كان تطوعا كانت او واجبة واما فيما يتعلق بالربوبية فلا بأس

40
00:16:01.850 --> 00:16:20.300
ان ينسب احد آآ ان ينسب الشيء الى مخلوق اذا صح انه قائم به مثل اضافة الاشياء الى اسبابها بشرط ان يؤمن ان يعتقد الانسان ان هذا السبب من عند الله عز وجل وليس مستقلا

41
00:16:20.450 --> 00:16:37.750
للتأثير المسبب ولهذا يجوز للانسان ان يقول ما شاء الله ثم شئت ويجوز للانسان ان ينصب الشيء الى سببه المعلوم حسا او شرعا فمثلا ينسب الشفاء الى العسل لانه معلوم

42
00:16:38.100 --> 00:16:59.450
شرعا وحسا ينسب الشفاء الى دواء لم يذكر في القرآن لكنه مؤثر يصلح لكن بشرط ان يكون عند الانسان عقيدة بان هذه الاسباب ايش؟ لا تؤثر بذاته ولكن بما اودع الله فيها من القوى

43
00:17:00.400 --> 00:17:24.150
ويدخل في قوله لا تشرك به شيئا النهي عن تمثيل المخلوق بالخالق بالافعال او في الاوساط ولهذا قال الله تعالى فلا تضربوا لله الامثال فلا يحل لاحد ان يعتقد ان الله تبارك وتعالى مماثل لاحد من المخلوقين. ولا ان احدا مماثل له