﻿1
00:00:18.150 --> 00:00:47.200
فهمت لكن احيانا تكون المواشي هزيلة ما ترى ويذهب مخه تبقى هزيلة ثم يأتي الربيع بسرعة تأكل ثم تسمع قبل ان يصل اثر الشحم الى الى الى عظامهم لتكن سمينة وليس فيها مخ

2
00:00:48.350 --> 00:01:09.300
ولهذا عن هذا النوع يقول شيخنا رحمه الله هذا النوع ما يستطيع يقوم اذا رفضت لازم يتكون علشان ايه ضعيفة ليس فيها مخ الشيخ المراد به ماذا متحف ما عمرك كسبت ساق البهيمة

3
00:01:11.050 --> 00:01:37.800
مر علينا ان شاء الله تعالى في منى صحيح انا رأيت هذا فكرت المخرج في العدل يعني الراس يعني؟ ايه نعم دامغ المخلفين في الاعضاء انت الان؟ نعم وافهم ايضا فهما جيدا انه لا عقل في البهائم

4
00:01:38.000 --> 00:02:23.400
لا السمينة ولا غير السمينة نعم انه يجوز  نعم  نعم لنفسه بنفسه نعم يعني يعني   اذا عرفوا ان سبب صحيح يعملوا واحد سامح حاله قال لولا ان السيارة انضجعت على حجر وارتفع عني

5
00:02:24.500 --> 00:02:46.550
لهاد ما فيها شيء الحالة يا شيخ هو   اي نعم يعني بمعنى مستقلة عن الله الا قدرها الله ايه نعم مثلا متى فقد هذا الطباعيون الان لا يرون الاسباب المؤثرة

6
00:02:46.800 --> 00:03:18.450
التأثير الخالي كونها تؤثر بامر خالي بل بذاتها نعم ها ثلاثة  نعم  ايش اذا قال قائل قلنا الانتزار لا يحكى من اذا قال قائل قل ايش معنى بقول ما شيخ

7
00:03:18.500 --> 00:03:39.300
اي نعم. ايه. من الهدي شيء. نعم. اذا قال قائل. نعم. ان الجزار اذا اعطيناه شيء يعني ولو كان فقيرا ولا اصل انه فقير اذا اعطيناه شيء يعني الفقير من عموم الكذاب

8
00:03:39.650 --> 00:03:59.400
وما الصارب من النهي ان نخرج الفقير من عموم الملك نعم احسنت النهي عن عن يعطى الجزار منها شيئا لان لا لان لا يقتطعه الانسان من الاجرة  وهو لا يجوز ان يقتظع من الاجرة وقد اخرج الستر لله عز وجل

9
00:04:00.350 --> 00:04:16.450
لا كملنا عشرة نعم باب ما يأكل من البدن وما يتصدق وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك

10
00:04:16.450 --> 00:04:38.850
وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة حدثنا مسدد صالح هذا واضح اذا اوصيت لا اكمل لانهم كفارة فلا يكون من الانسان شيئا وانما يهدى لاهل الحرم حتى لو فرض ان المحرم قتل الصيد خارج الحرم

11
00:04:39.850 --> 00:05:02.200
وجب ان يعطيهم اهل الحرم وهذا مما يختص به الصيد من المحظورات المحظورات تؤدى في مكان المخالفة لكن الصيد جزاء لازم يصل الى مكة لقول الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة

12
00:05:04.450 --> 00:05:25.200
كذلك ايضا النذر النذر لا يأكل منه شيء اذا نذر ان يتقرب الى الله تعالى بالذبح ذبح اضحية او هدي فانه لا يأكل منه شيء ولكن الصحيفة الاضحية انه اذا نذر ان يذبح اضحية

13
00:05:25.500 --> 00:05:41.350
وجب عليه الذبح فقط اما الاكل فيكون كمن لم ينظر بمعنى انه يأكل ويتصدق ويؤتي لان النادر نادي الاضحية لا يريد انه لا يأكل هو نذر اضحية والمشروع في الاضحية ايش

14
00:05:42.150 --> 00:06:00.950
الاكل والاطعام صدقة وهدية اما المتعة فكما قال انا ما يمكن نصراني عطاء يقول يأكل من دم متعب ونقول صحيح كما اكل النبي صلى الله عليه وسلم من هدي القراءة

15
00:06:01.550 --> 00:06:21.800
فاذا قال قائل ما الفرق بين الدم الواجب لفعل محظور او ترك واجب وبين دم المتعة والقرآن وكلاهما واجب الجواب قال اهل العلم بان دم المتعة والقران من باب شكر الله تعالى على النعمة

16
00:06:22.500 --> 00:06:41.550
وهي نعمة التمتع واما الدم الواجب لترك واجب او فعل المحظور فهو جزاء وفدية نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول

17
00:06:41.550 --> 00:07:01.250
كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث بنا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا قلت لعطاء اقال حتى من المدينة؟ قال لا ولكن كل هذا جائز

18
00:07:01.500 --> 00:07:18.550
يعني ده المتعة والقرآن لك ان تأكله كله في مكة ولك ان تأكل بعضه وتحمل بعضه الى بلدك بانه ملكه تقربت به الى الله واباح الله لك اكله نعم عندي

19
00:07:19.350 --> 00:07:46.650
عندي الحديث كنا نأكل لا نقول كنا لنا لا نأكل  حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس من ذي القعدة ولا نرى

20
00:07:46.650 --> 00:08:04.600
الى الحج حتى اذا دنونا من مكة فتح  حتى اذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت

21
00:08:04.600 --> 00:08:21.950
عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه

22
00:08:22.450 --> 00:08:57.100
باب الذبح قبل الحوض. نعم    فمن اكل منهج يضمن ما اكل يضمن ما اكل من جنس ما فدى به ويتصدق به نعم  هل يجوز تقديم السعي للمتمتع والحج  لا  الا اذا كانت تريد انه يقدم السعي

23
00:08:57.250 --> 00:09:27.100
على الطواف يوم النحر  ها؟ قبل ان ينزل الى منى يشوفون ويسعى فيكون متمتع  ثلاثين نعم. باب الذبح قبل الحلق حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب. قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور بن زادان

24
00:09:27.100 --> 00:09:42.400
عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج حدثنا احمد بن يونس

25
00:09:42.450 --> 00:10:00.800
قال اخبرنا ابو بكر عن عبدالعزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج

26
00:10:00.800 --> 00:10:20.800
قال ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج. وقال عبدالرحيم الرازي عن ابن ختيم اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم ابن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:20.800 --> 00:10:39.800
وقال عفان اراه عن قال حدثنا ابن ختيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن قيس ابن سعد وعباد ابن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:40.500 --> 00:11:09.500
هذا ما فيه اشكال الا قوله ذبحت قبل ان اموت فان ظاهر هذا انه ذبح مبكرا والفقهاء يقولون لا يذبح الا اذا مضى قدر صلاة العيد  قوله باب الذبح قبل الحلق اورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح ووجه الاستدلال به لما ترجم له لما ترجم له

29
00:11:09.500 --> 00:11:28.900
سؤال عن ذلك دال على ان السائل عرف ان الحكم على عكسه. وقد اورد حديث ابن عباس من طرق ثم حديث ابي موسى. فاما الطريق لحديث ابن عباس فمن طريق منصور ابن زيدان عن عطاء عنه بلفظ سئل عمن حلق قبل ان يذبح ونحوه

30
00:11:29.950 --> 00:11:50.800
والطريق الثانية من طريق ابي بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز ابن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه الزيارة قبل الرمي والحلق فذكر فيه الزيارة قبل الرمي والحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي وعرف به المراد بقوله في في رواية منصور ونحوه

31
00:11:51.200 --> 00:12:12.700
ما في شي مالك الفوائد؟ لا طرق نعم طرق حديثة نعام قال نعم اي بس هل هل نقول هذا ظاهر ان انهم لاحظ لا بأس ان ينحر ولو في الليل

32
00:12:12.850 --> 00:12:29.250
لان الرمي يجوز في اخر الليل للضعفاء ويجوز ان يرمي من حين ما تطلع الشمس لغيرهم فهل نقول بانه يجوز الرمي؟ يجوز النحر ويكون هذا مستثنى من اجل التسهيل على الخلق

33
00:12:30.150 --> 00:12:49.350
يعني معروف ان الاضاحي لا يصح ذبحها قبل الصلاة اذا ذبحت قبل الصلاة فهي  لهذا يحتاج الى تحرير من لنا به لا يصل مثل التحرير الاول ها حدثنا محمد بن المثنى

34
00:12:50.000 --> 00:13:11.050
حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما امسيت. فقال لا حرج. قال حلقت قبل ان انحر. قال لا حرج

35
00:13:11.050 --> 00:13:29.650
حدثنا عبدان يعني ما في اشكال انه سواء كان انسان متعمدا او غير متعمد جاهلا او عالما ناس او ذاكرا الامر فسيح ولله الحمد قال بعض اهل العلم وفي قوله بعد ما امسيت

36
00:13:29.750 --> 00:13:48.350
دليل على جواز قومي في الليل انا جاهز لرمي في الليل يعني في الحادي عشر والثاني عشر لان المساء يطلق على اخر النهار ويطلق على اول الليل فيكون فيه دليل على جواب

37
00:13:48.850 --> 00:14:07.550
الرمي ليلا والبيان الذي ظهر من هيئة كبار العلماء فيما سبق يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم هدد اول الرمع وهو بعد الزوال ولم نحدد اخره فدل هذا على انه مطلق

38
00:14:08.600 --> 00:14:28.750
وينبني على هذه المسألة مسألة مهمة وهي اذا تعجل الانسان اليوم الثاني عشر وتأهب ولكن حبسه السيل حتى غابت الشمس قبل ان يرمي فهل نقول ارم واستمر او نقول ارمي وبت في منى

39
00:14:29.300 --> 00:15:10.400
الاول نقول ارمي واستمر ولا يلزمك البقاء لانك تعجبت ورميت في وقت الرمي عن ايش ايوة صفحة كم  وحدي عندي تختلف زي باب طيب اسمعوا الاخوان واما فذبح قبل يوم فقال مالك وجماعة من العلماء لا شيء عليه. لان ذلك نص في الحديث

40
00:15:10.500 --> 00:15:32.300
والهدي قد بلغ محله وذلك يوم النحر كما لو كما لو لم ينحر المتمتع بمكة هدي ساقه قبل ان يطوف بعمرة كمل نستفيد    لكن هذه الليلة قبل ان تطلع الشمس

41
00:15:33.150 --> 00:15:56.950
حدثنا ابدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال احججت؟ قلت نعم. قال بما اهللت؟ قلت له

42
00:15:57.000 --> 00:16:19.700
يا رب لان ما الاستفهامية اذا جرت الى او الباء او بعلى قال بما اهللت؟ قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال احسنت. انطلق فطف بالبيت وبالصفا

43
00:16:19.700 --> 00:16:41.450
مروة ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس تفلت رأسي ثم اهللت بالحج فكنت افتي به الناس حتى خلافة عمر عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام وان نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:16:41.450 --> 00:16:47.600
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله