﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:34.250
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو قال سمعت جابر ابن ابن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تابعه ابن عيينة عن عمرو

2
00:00:34.300 --> 00:00:51.200
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة عن محمد ابن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن ابن ابي بكره عن ابي بكرة ورجل افضل في نفسي من عبد الرحمن حميد ابن عبد الرحمن

3
00:00:51.750 --> 00:01:11.750
عن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال اتدرون اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى

4
00:01:11.750 --> 00:01:31.750
قال اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال اليس اليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال اي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. فسكت حتى ظننا

5
00:01:31.750 --> 00:01:51.750
انه سيسميه بغير اسمه. قال اليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فان دمائكم واموالكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الى يوم الى يوم تلقون ربكم الا هل بلغت؟ قالوا

6
00:01:51.750 --> 00:02:14.350
نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حدثنا محمد بن مثنى خطب بعرفة اليوم التاسع خطب يوم النحر اليوم العاشر. حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا

7
00:02:14.350 --> 00:02:34.350
يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه سلم بمنى اتدرون اي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. فقال فان هذا يوم حرام. افتدرون اي

8
00:02:34.350 --> 00:02:56.550
هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال بلد حرام افتدرون اي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال شهر حرام قال فان الله حرم عليكم دمائكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا

9
00:02:56.550 --> 00:03:16.550
وقال هشام ابن الغاز اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الاكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم

10
00:03:16.550 --> 00:03:39.200
وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع يقول وقف يوم النحر بين الجمرات اه البينية الان هل هي بين الاولى والثانية او بين الثاني والثالث اي احتمال لكن في بعض طرق الحديث انه خطب عند الجمرة الوسطى الكبرى

11
00:03:39.450 --> 00:03:59.500
فيكون مبينا لهذا اي بين الجمرة الوسطى والاخيرة وفي قوله اي يوم هذا؟ اي شهر؟ اي بلد تنبيه المخاطب واستدعاء انصافه واستدعاء انصاته والا فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم هذا ولم يغيره عن اصله عن اصله

12
00:04:00.400 --> 00:04:29.800
لكن من اجل ان ينتبه ويؤكد حرمة الدماء والاموال والاعراض نعم بالنسبة لتسوية الجمرات اه الشمالية الكبرى. نعم. ما عرفت سببها الا منها الا انها يوم هذا هو الظاهر انها الكبرى لانها ترمى

13
00:04:30.450 --> 00:04:58.450
مليون اخوات آآ اخواتها وايضا اه الناس ينحصرون ينحصرون فيها لان مكانها ضيق فسميت كبرى بمشقة رميها. نعم  خير بين الانسان في يوم العيد يوم العيد يوم النحر يمنع من احد؟ نعم. افهم ما تقول. استخير بين الانساج في يوم النحر

14
00:04:59.000 --> 00:05:29.550
كيف عرفة فاتت مش تاني ثم بعده النحل لكن التخيل بين انساك انا سكني بثلاثة تمتع ونفاق بالقرآن؟ لا يا شيخ ما يفعله الحاج يوم العيد نعم التخييم بين اعمال الحج اي نعم وش المقصود؟ اكمل السؤال اقول يا شيخ التخيير في هذه الامور نعم افهم كيف يدخل فيه القائد ايش؟ اقول لم افهم وكيف

15
00:05:29.550 --> 00:05:45.200
القارن بنسبة الذي ساق العلم. هم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قيده بالحلم. نعم. هذا اما ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الترخيص فيما بعد الكلام قبل ان يخرج

16
00:05:45.500 --> 00:06:05.250
ترخص للامة بعد ان انقلها واما ان نقول ان هذا خاص في من؟ ساق الهدي لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى  لا هذا على الشمال الثاني. نعم. اما على الاحتمال الاول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

17
00:06:05.600 --> 00:06:24.400
اذن له بالترخيص بعد ذلك فلا يرجع له نظير ذلك حديث ابن عمر لما سئل ما يلبس المحرم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. اه حتى يكون اسفل من الكعبين

18
00:06:24.850 --> 00:06:45.450
هذه في المدينة في عرفة وهو بعد حديث ابن عمر ابن عباس قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القط فصار القطع منسوخا بعد ان كان واجبا نعم

19
00:06:46.000 --> 00:07:04.950
جمعة. الشيخ احسن الله اليك ايام منى بعض الناس يشتغلون بالمليح ايش نجحين مدح من ما سمعنا بهذا الا منك في ناس غير ايام بس اللي تكلمنا معهم يقولون هذا من الذكر

20
00:07:05.000 --> 00:07:18.700
طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك من الذكر سهلة قل لهم لماذا لا تمدحون الله كما تزعمون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

21
00:07:19.550 --> 00:07:38.200
لهذا يقولون بهذا ايش المجيح مهوب لازم ولا ورد عن الصحابة لكن مساكين هؤلاء لعب عليهم الشيطان فجعل تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قلوبهم اشد من تعظيم الله. ولهذا رأينا من

22
00:07:38.200 --> 00:07:57.350
يبكي اذا منعوا من اذا منعوا من السفر الى المدينة لتأخرهم رأينا منهم من يبكي ويقول فاتنا فاتتني الانوار فاتني كذا وفاتني كذا يا رجل الكاب عندك الكعبة عندك قال لا الانوار في زيادة المختار

23
00:07:57.750 --> 00:08:20.600
نعم انا رأيت والله يبكي مساكين ولذلك حقا حق عليكم انتم ايها الذين ابتليتم بمثل هؤلاء ان تنصحوهم دائما قل لهم يا جماعة من تتبعون؟ تتبعون الرسول ولا اهواءكم ها

24
00:08:21.250 --> 00:08:46.400
موضوعه  كيف نحر هدي قال فجر يوم النحر هل يجوز ولا يجوز؟ طيب نطلع جزاك الله خير بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

25
00:08:46.750 --> 00:09:06.750
وبعد فهذا بحث مختصر كالضعفة الذين يدفعون من مزدلفة بعد منتصف الليل هل لهم ان ينحروا؟ هل لهم قبل طلوع الشمس ام لا؟ فاقول وبالله التوفيق. اختلف العلماء رحمهم الله هل للضعفة ان يفعلوا شيئا من من اعمال يوم النحر؟ اذا وصلوا بنا

26
00:09:06.750 --> 00:09:31.000
فمنع منه الامام ما لكبيرة الافصاح قال القاضي عبد الوهاب وهو من علماء المالكية في كتابه المعونة ولا ولا يجوز هذه التمتع والقران قبل يوم النحر لقوله قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدم محله

27
00:09:31.050 --> 00:09:51.050
وقد ثبت ان الحلقة لا يجوز قبل يوم الفجر. قبل يوم النحر. وقال القرافي في الذخيرة وفي الكتاب لا يجزئ لك في الهدايا قبل الفجر لقوله تعالى في ايام معلومات واليوم النهار لقوله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما. ولانه السنة

28
00:09:51.050 --> 00:10:12.300
انتهى وقال الكمال ابن الهمام ان الحنفية في فجره شرح فتحي القدير ولا يجوز دبح هدي التطوع والمتعة والغيران اما ذو المتعة والقراءة ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والفراق. نعم. ثم قال اما دم المتعة والقران فلقوله تعالى فكلوا منها

29
00:10:12.300 --> 00:10:36.100
البائس الفقير ثم لقوا تفثهم. وقضاء اكتفت مختص بيوم النحر كالاضحية وجاز الامام احمد والشافعي الرمية بعد نصف الليل وكذلك الطواف وقال وكذا وهو الصحيح مطلقا. وقال في الطواف وهو المذهب وعليه اصحاب. وكذا في مغلي الشربيني

30
00:10:36.100 --> 00:10:56.100
واما الحق واما الحق فاجازه الشافعية قياسا على اعظم قال وقيس الطواف والحرق على الرمي بجامع ان كلا من اسباب التحلل انتهى واعترض عليه في الطواف لان ثبوته في النص كما في قصة ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ليلة

31
00:10:56.100 --> 00:11:13.550
ذهبت الجمرة قبل قبل الفجر ثم مضت فافاضت ولم اجد كلاما لاصحابي في زواج تقديم الحلق بعد بعد نصف الليل ولم اجد كلاما للاصحاب في جواز تقديم نحرطه بعد نصف الليل

32
00:11:13.750 --> 00:11:33.850
وكلهم اتفقوا على تحريم وكلهم اتبعوا وكلهم اتفقوا على تحريم آآ نهر هذه منتصف الليل. وكلهم وكلهم عن المتقدمين من المالكية والاحناف نحنا بلاد نعم منعوا نحو الهدية قبل منتصف الليل بعد منتصف الليل

33
00:11:34.300 --> 00:11:53.400
حتى النحر منعوه منعوه وكل هؤلاء منعوه نحو الهدي قبضوا الفجر  واما الشافعي وابن حزم واختاره ابو خطاب من قالوا وقت اصطفاء بذبح يوم النحر ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة وبعد

34
00:11:53.400 --> 00:12:20.600
اي نعم وهل يجوز بعد الفراغ من العمرة وجهان عندهم كما ذكر المجموع قال ابن حزم في محلى ولا ولا يجزئه ان يهديه الا بعد ان يؤمن بالحج وقولنا لا يجزيك ان يهديه الا بعد ان يحرم بالحج وان له ان يذبحه او ينحره متى شاء بعد ذلك. ولا يجزئه ان

35
00:12:20.600 --> 00:12:34.050
او ينحار الى منى او مكة فلان الله تعالى قال من تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من هديه وانما اوجبه تعالى على من تمتع بالعمرة  وهو قول الشافعي وابي سليمان

36
00:12:34.700 --> 00:12:48.750
وقال ابو حنيفة ومالك لا يسيء هدي قبل يوم النحر وهذا القول وهذا القول لا دليل على صحته بل هو دعوة بلا برهان وما كان هكذا فهو يبدأ كلامه وقالوا ايضا في الاستدلال عليه

37
00:12:48.800 --> 00:13:05.950
انه دم انه دم يتعلق بالاحرام. وينوب عنه الصيام بل وينوب عنه الصيام فداز قبل يوم النحر وهو اولى بالصوم لانه مبدل. واولى من الصوم. وهو اولى من الصوم لانه مبدل

38
00:13:06.150 --> 00:13:25.350
قال الشنقيطي في اضواء البيان القول بعدم الاختصاص بيوم النحر ويومين او ثلاثة بعده ظهر البطلان لان عدم الاختصاص بجعل زمن النحر لقد ليس مقيدا بزمان وهذا يرده صريح قوله تعالى في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمة الانعام

39
00:13:25.950 --> 00:13:40.500
فجعل ظرفه ايام معلومات يرد الاطلاق في الزمن ردا لا ينبغي ان يتخلف فيه كما ترى. انتهى وهنا وهنا تنبيه. قول الفقهاء ان وقت ذبح الهدي كوقت الاضحية قياس عليه

40
00:13:41.050 --> 00:14:07.700
اقتله فيه فقال اخرون يصح من بعد فجر يوم النحر وهو ظاهر كلام القادة في ظهرنا المالكية وابن امام من الاحناف القاضي ابي يعلى واصحابه وهو من الحنابلة وهو الظاهر لان الله قال في ايام معلومات واخوان شيء منها يفتقر الى دليل وقياس على الاضحية معارضا بدعاء الحارس الى

41
00:14:07.700 --> 00:14:26.200
ولما لم يبين ولما لم يبين دل على جوازه من طلوع الفجر والله اعلم. هذا واسأل الله عز وجل ان يوفقني وشيخنا يحب ويرضاه. نعم. وان يرزقنا علم الناس والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم

42
00:14:28.100 --> 00:14:48.750
ولا شك الاحتياط الا يذبح الا اذا ارتفعت الشمس لكن لو ان احدا سألنا بعد ان وقع منه الفعل فلا نتجاسر فنقول ان هديك لا يقبل لان عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيمن نحر قبل ان يرمي

43
00:14:49.750 --> 00:15:07.800
يقتضي اجزاءه لا سيما وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم ان من الناس من يتقدم قبل الفجر فيقال الاولى الا يذبح الا بعد ارتفاع الشمس وان ذبح

44
00:15:07.900 --> 00:15:29.600
وجاء يسأله بعد ان ذبح فلا نتجاسر على وجوب اعادة الهدي بعد منتصف الليل او بعد الفجر ايه يعني كلاهما اذا جاز الرمل اذا جاز الرمي ونحر في وقت يجوز فيه الرمي على حسب حال الحاج

45
00:15:29.750 --> 00:15:32.900
فاننا لا نتيسر على انه