﻿1
00:00:16.350 --> 00:00:33.550
ما قرانا يا جماعة هذا بحث نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اتباعه باحسان الى يوم الدين

2
00:00:33.650 --> 00:00:53.200
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب هل يبيت اصحاب السقاية او غيرهم بمكة ليالي منى حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

3
00:00:53.600 --> 00:01:12.550
انه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن دريج قال اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن

4
00:01:12.850 --> 00:01:32.850
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من اجل سقاية

5
00:01:32.850 --> 00:01:52.700
فاذن له تابعه ابو اسامة وعقبة ابن خالد وابو ضمرة هذا للالباب وما فيه من الاحاديث ظاهره ظاهر الاحاديث انه لا يجوز ان يبيت الا في منى لان اذن واستأذن ورخص وما اشبه ذلك

6
00:01:53.000 --> 00:02:12.750
انما تكون في امر واجب فيستأذن منه فيستفاد من ذلك ان من يشتغل لمصالح الحجاج فان له ان يدع المبيت كما يشهد لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص للرعاة

7
00:02:13.300 --> 00:02:38.900
ان يدعوا المبيت وعلى هذا فنقول الشرطة بالمرور والنجدة وما اشبه ذلك يحل لهم ترك المبيت يعني مش ضروري لصالح الحجيج الاطباء والممرضون وما اشبه ذلك يحل لهم هذا ان يدعو المبيت

8
00:02:39.400 --> 00:03:00.500
لانهم يشتغلون لمصالح الحديث الدعاة هل يلحقني بهذا او يقال ان الدعاة يحصلون او يدركون عملهم في اي مكان الثاني الظاهر ان الدعسة لا لا يرخص لهم لانهم يدعون الى الخير في اي مكان

9
00:03:01.600 --> 00:03:22.200
هذا مع امكان مع امكان المبيت في منى اما اذا لم يمكن المبيت امتلأت منه ولن تجد مكانا الا على الارصفة او في الشوارع على وجه تتأذى وتؤذي فهل يسقط

10
00:03:22.350 --> 00:03:52.650
المبيت ونقول الان بت في اي مكان تريد او نقول انه يجب ان تبيت عند اخر خيمة سواء من جهة مزدلفة او من جهة مكة نعم الاول اجواء مفزعة ونشيطة ما شاء الله بالعادة ما هو

11
00:03:53.050 --> 00:04:12.850
طيب الذي يذهب لانه يجب ان ان يبيت عند اخر خيمة لان هذا اعني المبيت عند اخر خيمة نظير ما اذا امتلأ المسجد بالمصلين فانهم لا نقول تسقط عنهم الجماعة

12
00:04:13.400 --> 00:04:40.450
نقول صلوا متصلين بالمصلين لكن لو قال انه لا يتمكن فحينئذ يسقط واذا سقط يبيت في اي مكان ترجمة البخاري قوله باب هل يبيت اصحاب السقاية او غيرهم بمكة ليالي منى مقصوده بالغيب من كان له عذر من مرض او شغل كالحطابين

13
00:04:40.450 --> 00:05:02.650
والرعاة قوله عن عبيد الله هو ابن عمر العمري قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اقتصر عليه واحال به على ما بعده ولفظه عند الاسماعيلي من طريق ابراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور في هذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ان يبيع

14
00:05:02.650 --> 00:05:20.750
بمكة ايام منى من اجل سقايته. قوله في طريق ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن كذا اقتصر عليه ايضا واحال به على ما بعده ولفظه عند احمد في مسنده عن محمد ابن بكر المذكور في الاسناد اذن للعباس ابن

15
00:05:20.750 --> 00:05:36.950
عبد المطلب ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل السقاية. قوله تابعه ابو اسامة اي تابع ابن نمير. وصله مسلم عن ابي بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابو اسامة عن عبيد الله ولفظه مثل رواية ابن نمير

16
00:05:37.550 --> 00:05:53.000
وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وانه من مناسك الحج لان التعبير بالرخصة يقتضي ان مقابلها عزيمة. وان الاذن وقع للعلة المذكورة. واذا لم توجد او ما في معناها لم يحصل الاذن

17
00:05:53.150 --> 00:06:11.750
وبالوجوب قال الجمهور وفي قول للشافعي ورواية عن احمد وهو مذهب الحنفية انه سنة ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف ولا يحصل المبيت الا بمعظم الليل  ولا يحصل المبيت الا بمعظم الليل. نعم

18
00:06:12.600 --> 00:06:36.400
وهل يختص الاذن بالسقاية والعباس او بغير ذلك من الاوصاف المعتبرة في الحكم؟ فقيل يختص الحكم بالعباس وهو جمود وقيل يد ايش؟ جمود. نعم وقيل يدخل معه اله وقيل قومه وهم بنو هاشم وقيل كل من احتاج الى السقاية فله ذلك ثم قيل ايضا

19
00:06:36.400 --> 00:07:00.850
الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت وقاية بغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لاجلها. ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين. والعلة في ذلك اعداد اعداد الماء للشاربين وهل يختص ذلك بالماء او يلتحق به ما في معناه من الاكل وغيره محل احتمال وجزم الشافعية

20
00:07:00.850 --> 00:07:25.050
بالحاق ما من له مال يخاف ضياعه او امر او امر يخاف فوته او مريض او امر يخاف فوته او مريض يتعاهده باهل السقاية كما جزم به الجمهور بالحاق بالحاق الرعاة خاصة. وهو قول احمد واختاره ابن منذر اعني الاختصاص باهل السقاية والرعاء

21
00:07:25.050 --> 00:07:44.750
للابل والمعروف عن احمد اختصاص اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغني. وقال المالكية يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء الامام احمد رحمه الله انه عام لكل من كلل له سقاية او لا اول دعائه

22
00:07:45.900 --> 00:08:05.900
قالوا ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة. وقال الشافعي عن كل ليلة اطعام مسكين. وقيل وقيل عليه التصدق او بدرهم وعن الثلاث دم وهو رواية عن احمد والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه. وقد تقدم الكلام على سقاية العباس في الباب

23
00:08:05.900 --> 00:08:29.900
المشار اليه في اول الكلام على هذا الباب. وفي الحديث ايضا استئذان الامراء والخبراء فيما يطرأ من المصالح والاحكام وبدار من استأمر الى الاذن عند ظهور المصلحة والمراد بايام منى ليلة الحادي عشر والليلتين بعده ووقع في رواية روح عن ابن جريج عند احمد ان مبيت تلك الليلة بمنى

24
00:08:29.900 --> 00:08:50.250
وكأنه عنى ليلة الحادي عشر لانها تعقب يوم الافاضة. واكثر الناس يفيضون يوم النحر. ثم في الذي يليه وهو هذه عشر والله اعلم الدم الا اذا ترك مبيت ليلتين واما واحدة فلا يجب

25
00:08:50.900 --> 00:09:18.350
لكن هل يتصدق بدرهم او يتصدق بقبضة من طعام الظاهر انه يتصدق بما يسمى صدقة واما ان نوجب عليه فيما لو ترك ليلتين كافين فهذا بعيد مع اني لا اظن من قال بانه بان كل ليلة فيها شاة لا اظنه يقول اذا اجتمعت الليلتان فعليه شاتان

26
00:09:18.750 --> 00:09:41.250
لكن مهما كان الصواب انه لا يجب دم اذا قلنا بوجوب الدم في ترك الواجب الا الا اذا ترك الثنتين لانهما نسك مجتمعتين اما اذا ترك واحدة قال انا نتجاسم ونقول عليك دم

27
00:09:42.200 --> 00:10:02.850
نعم ادم اي اما اما رجال الامن والمرور وما اشبه ذلك فلابد ان يلبسوا اللباس الزي العسكري لانه ان لم يفعلوا ما بقي لهم قيمة ابدا ما بقي لهم قيمة ابدا

28
00:10:05.600 --> 00:10:27.550
واما الاطباء لا يمكن ان يشتغلوا بدون آآ اللباس المعروف ولا يرخص لهم في ان يلبسوا القميص ونحوه من ماء مما منع ويبقى اذا رخصنا للشرف من اصحاب المرور وغيرهم بهذا اللباس

29
00:10:28.800 --> 00:10:44.200
هل عليهم فدية او لا الظاهر لي انه لا لابد يد عليهم هذا اذا قلنا بوجوب الفدية في في اللباس والمسألة من اصلها فيها نظر لكن حتى لو قلنا بوجوبها

30
00:10:44.450 --> 00:11:03.550
ففي ايجابها على هؤلاء نظر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من لم يجد ازارا فلبس السراويل ولم يذكر فدية وهؤلاء محتاجون. كأنهم لم يجدوا الازار لان عدم المسلم لهذا اللباس المعين

31
00:11:03.550 --> 00:11:27.450
لا يفيد نعم يحيى يترك المبيت ايش؟ بعض الناس يترك المبيت بمنى. نعم. لانه تاجر لانه تاجر تاجر في مكة ينقل الناس اما السائق فقد يقال انه يلحق بالرعاة واما التاجر فلا

32
00:11:27.600 --> 00:11:54.200
يا جماعة جلس يريد المصلحة لنفسه نعم له باص لو بالدكان ومن جا منها الحجاج عطاه مجانا فلا بأس الامر كذلك يعطي مجانا ولا لا ها طيب  حتى حتى الرعاة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

33
00:11:54.300 --> 00:12:11.300
الظاهر انهم يأخذون على رعايته نعم في ايام منى بعض الحجاج يذهب لاجل الطائف نعم. في اول الليل. نعم. وكان لا يأتي الا بعد الفجر. اي نعم. هل يلزمه؟ لا شيء عليه

34
00:12:12.000 --> 00:12:41.550
لا شيء عليه لكن الاحسن لهؤلاء ان ان يبقوا الى ان ينتصف الليل فيكونون معظم الليل في منى ثم ينزل الى مكة ومتى خرجوا خرجوا هذا الاولى نعم باب رمي الجمار وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال

35
00:12:41.900 --> 00:12:59.750
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مصعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى فارمه فاعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا

36
00:12:59.950 --> 00:13:26.550
نعم باب رمي الجمار اولا ما ما هي الحكمة من مشروعيته والجواب ان الحكمة اقامة ذكر الله عز وجل وكمال التذلل والتعبد له اما الاول فلقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله

37
00:13:27.600 --> 00:13:47.150
واما الثاني فظاهر لان كون الانسان ينقاد الى ان يأخذ حجرات يرمي بها هذا المكان دون ان يفهم لهذا علة حسية يدل على كمال انقياده لربه عز وجل وانه مقاد للشرع على اي حال كان

38
00:13:47.600 --> 00:13:56.400
كما قال عمر في الحجر الاسود لولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته