﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:39.450
داروا من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الرحمن ابن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي جمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره

2
00:00:39.450 --> 00:01:03.600
ومن عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة طيب الجمرتان الاوليان اين يكون موقعه نقول اذا امكن ان يجعل الجمرة بينه وبين القبلة فهو افضل لانه يكون حينئذ تعبد لله عز وجل متجها الى الكعبة

3
00:01:04.800 --> 00:01:27.950
واذا لم يمكن بامكان الزحام شديدا ولكن اذا اتيت من من الامام صار اخف فاتنا من الامام وهذا اخف بكثير لان الناس يقبلون على الجمار من الشرق فيتجمعون عند طرفها الشرقي ويرون من هناك

4
00:01:28.050 --> 00:01:43.050
منهم من يفعل ذلك قصدا لانه يرى انه السنة ومنهم من لا يرى ممن يفعل هذا لانه متجه لكن اذا رأيت ان اذا اتيت من من الامام فهو اسهل فافعل

5
00:01:43.300 --> 00:02:06.900
نعم نعم ايش؟ لماذا نفرق بين جمرة العقبة؟ نفرق بينهما. لان جنة العقبة ما يمكن تأتيها من من الشرق  هي في منخفض في مكان منخفض. وعلى مستند على جدار الجبل. رأينا هذا من قبل. ولهذا يسمى جمرة

6
00:02:06.900 --> 00:02:36.900
العقبة العقبة هي الطريق بين الجبلين رحمهم الله في اعداد الحسنات التي ترمى بها كل جمرة على ابوابه. القول الاول انها سبب وهذا مذهب وان في الارض لدين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره. ومذهب ما لك ان من ترك حصاة واحدة فهو كمن ترك

7
00:02:36.900 --> 00:02:56.900
كرم الجميع ومذهب الثلاثة ان في ترك حصاة واحدة ما في ازالة شعر طعام مسكين وفي ترك حصافيهما في ازالة الشعر وهذا انما يصور في اخر جمرة من اخر يوم عند من يشترط الترتيب والا لم يصح عمر ما بعدها

8
00:02:56.900 --> 00:03:18.950
القول الثاني يجزئه ست وهو رواية عن احمد فيما ابن مالك قال رجانا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا فيقول رميتم سبع وبعنا يقول رميت بست فلم يعد بعضهم على بعض. اخرجه احمد والنسائي والبيهقي. وذكره ابن حزم

9
00:03:18.950 --> 00:03:38.950
وصححه الشيخ عن شاكر في تحقيقه للمسلم. وقال الشوكاني في نيل الاوراق رجال الصحيح عن قتادة عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا ابالي رميت بست او سبع واخرجه

10
00:03:38.950 --> 00:03:58.950
والترمذي والنسائي عن ابن عباس انه سئل عن اهل الجمار فقال ما ادري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست او سبع. قال المحب الطبري وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رمى الجمرة بسبع حصيات. من رواية عبدالله ابن عباس وجبر ابن عبد الله وابن مسعود وعبدالله

11
00:03:58.950 --> 00:04:18.950
عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وشق الشاب لا يؤثر في جسم الجازم. القول الثالث يجزئه خمس. وهو رواية عن احمد بان او ثبت عن الصحابة التساهل في البعض والاكثر يوقى حكم حكم الجميع. قال ابن حزم في المحلى وروينا من طريق عبدالرزاق خالد الفريد

12
00:04:18.950 --> 00:04:38.950
قال اخبرني محمد ابن يوسف ان عبد الله ابن عمرو ابن ابن عثمان اخبره انه سمع ابا حبة الانصاري يفتي بانه لا بأس به الانسان بالعدد الحصى فجاء عبدالله بن عمرو الى ابن عمر فاخبره فقال صدق ابو حبة. قال محمد ابو حبة

13
00:04:38.950 --> 00:04:58.950
انتهى لكن ذكر الحافظ والاصابة الخلاف في كونه صحابيا وان الواقبي وغيره وان الواقدي وغيرهم انكر ان يكون في من يكنى ابا حبة وان الذي شهد بدرا يثنى ابا حنة واسمه ثابت ابن النعمان وليس هو ذاك. القول الرابع ذكره

14
00:04:58.950 --> 00:05:18.950
في القراء وقال حسن الطبري يعني اذا جعفر عن بعضهم انه لو ترك رمي جميعهن بعد ان يكبر عند كل تمرة سبع تكبيرات اجزأه ذلك وقال انما جعل الرمل في ذلك بالحصى سببا لحفظ التكبيرات السبع. انتهى. نعم. قال الموفق في المؤمن والاولى

15
00:05:18.950 --> 00:05:38.950
الا ينقص عن سبع حصيات لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات فان نقص حصاة او حصاتين فلا بأس ولا ينقص اكثر من ذلك وهذا فقول مجاهد واسحاق ومن كافي قال احمد من رمى بست حصيات لا بأس وخمس حسن واقل من ذلك واقل من خمس لا

16
00:05:38.950 --> 00:06:06.700
احد واحب الي صدق. وكما قال الامام احمد احب الي اني وهو احوط وابرأ للذمة. لكن احيانا لا يمكن تدارك فتجد مثل الناس يرجعون للحج ويتدارسون ما حصل ويقول الله بعضهم رميت جمرة خمسة بخمس حصايات

17
00:06:06.700 --> 00:06:27.500
او بست حسنات فمثل هذا اه لا يستطيع الانسان ان يلزمه بدم وقد جاء عن العلماء رحمهم الله والسلف ما سمعته لكن فتح باب التهاون لا اراه انما اذا وقعت الواقعة

18
00:06:28.250 --> 00:06:50.250
فالانسان له ان ان يفتي بما يظن انه اقرب الصواب وهذا طريق اهل العلم انه قبل العمل يعطى الحكم الاحوط اما بعده فينظر في امره لان وقعت واقعة ما انت رافعها

19
00:06:50.850 --> 00:07:10.850
نعم. نعم. تاريخ وضع الحوض هذا. اه قوي هذا فائدة. يقول قال هذا نافلة. قال انه قال الشافعي رحمه الله تعالى الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فما اصاب مجتمع الحصى بالرمي اجزاءه ومن اصاب سائل الحصى

20
00:07:10.850 --> 00:07:30.850
الذي ليس بمجتمعه لم يجزئه. والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف. وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قال ابن حجر الهيثم في حاشيته الذي ضاع قوله الجمرة مجتمع الحصى حده الجمال الطبري في انه ما كان بينه وبين اصل الجمرة ثلاثة اذرع

21
00:07:30.850 --> 00:07:50.850
فقط وهذا التحديد من تفقهه وكأنه قرر به مجتمع الحصى غير السائل والمشاهدة تؤيده فان معه غالبا الا ينقص عن ذلك انتهى. وقال الشيخ وقال الشيخ سليمان بن علي بن شرف في منسكه المرمى الذي تترتب عليه الاحكام

22
00:07:50.850 --> 00:08:08.600
والارض المحيطة بالنيل المبني وقد بقي مكان الرمي طوال هذه القرون غير محاط بشيء. وفي عام اثنين وتسعين ومائتين والف وضع شبك حديدي لمنع الزحام وذلك بفتوى من بعض علماء مكة

23
00:08:08.950 --> 00:08:28.950
تعترض على هذا العمل بعض العلماء واشدهم اعتراضا الشيخ علي باصابين عالم جدة وقال ان هذا الشبك يوهم بان ما وراءه يلهم يوهم بان ما وراءه كله مرمى فازيده بالحائف المحيط بالجمرات الان وذلك في عام

24
00:08:28.950 --> 00:09:00.750
وتسعين او مئتين والف مية وسبعة وعشرين سنة. طيب احسنت الطلاب. ها؟ الاخ علي نور السابق ها ولهذا بحث في نهاية كبار العلماء لكن ما رأوا رأوا كل شيء يرجع لما هو عليه

25
00:09:01.500 --> 00:09:16.650
ان يحدث في المشاعر شيئا تكن العوبة ثم قال مالك لهارون الرشيد لما اراد ان يعيد الكعبة على بناء ابراهيم قال له يا امير المؤمنين لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك

26
00:09:17.750 --> 00:09:29.500
فتركها على ما هو عليه رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحجة. فكان احدنا يقول يرمي سبع يرمي في ست. هذه اذا رجع من الحج يقول فان كانوا

27
00:09:29.500 --> 00:09:48.100
الحاجة لها اهم ما رجعنا الى المدينة ولا رجعنا من المرمى. ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه

28
00:09:48.100 --> 00:10:08.100
والفاعل باحسان الى يوم الدين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج. باب يكفر مع كل حصاة قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مصدق عن عبدالواحد قال حدثنا الاعمش قال

29
00:10:08.100 --> 00:10:28.100
الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها ال عمران والسورة التي وفيها النساء قال فبث قال فذكرت ذلك لابراهيم فقال حدثني عبد الرحمن ابن يزيد انه كان مع ابن مسعود رضي الله

30
00:10:28.100 --> 00:10:48.100
وان يحيل رمى جمرة العقبة فاستقبل الوادي حتى حتى حاذ بالشجرة افترضها فرمى بسبع حصيات حتى اذا بالشجرة افترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال من ها هنا

31
00:10:48.100 --> 00:11:05.850
والذي لا اله غيره قال الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ان كان الحجاج يقول لا تغافلوا الى البقرة ولا الى ال عمران ان يقال السورة التي يذكر فيها كذب

32
00:11:06.100 --> 00:11:23.900
ولكن هذا من باب الغلو والتعمق والتنطع فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البقرة وال عمران فكيف بمن دونه واذا كان ابن مسعود كذلك يقول هذا فكيف بمن دونه

33
00:11:25.850 --> 00:11:45.850
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اسباب اذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسلم. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى

34
00:11:45.850 --> 00:12:16.150
اختيار نسخة حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه هنا انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة. ثم يتقدم حتى يسهل

35
00:12:16.150 --> 00:12:36.150
مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويزعم ويرفع يديه ثم يروي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسفل مستقبل القبلة مستقبل القبلة. فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات

36
00:12:36.150 --> 00:12:57.500
من عقبة من بطن وادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله سبق الكلام على هذا والوقوف سنة وليس بواجب فلو ان الانسان غمى ولم يقف في بين الاولى والثانية والثانية والثالثة فلا حرج عليه

37
00:12:58.600 --> 00:13:19.200
نعم بارك الله فيك الوقوف يكون على اليمين ثمرة الدنيا حيث ما يتيسر في ذاك الوقت ما هي مستوية مشاهدي امطار فيتقدمون حتى يفسدوه وياخذها الشمال بالنسبة للوسطى لانه هو المناسب

38
00:13:19.750 --> 00:13:36.050
اما الان فنقول قف حيث كان اسهل لك  بارك الله فيكم الاحجار التي تعلق في الكوبري ما تنزل على نفس الجمرة اذا كان يعني ردتها مظلة او النعل او كذا

39
00:13:36.050 --> 00:13:57.150
فلماذا نقول انه القرار الهواء يطلع قرار؟ لانه العلماء يقولون لا بد ان تسقط في نفس الحوض نعم سليم نعم اقول عفا الله عنك يا شيخ بالمسألة مسألة الحصاد يا شيخ ثبت عن الرسول صلى

40
00:13:57.150 --> 00:14:28.400
من فعل الصحابة وقوله واقواله انه رمى بسبع وانه قصر عن السبع ما ما له وجهة يعني ما له عذر يعني الا الانسان لو اهوى ان يأخذها دهسوه. انا اعاني شيخ عفا الله عنك مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. كبار الصحابة

41
00:14:28.400 --> 00:14:48.400
يثبت عن عن اخبار الصحابة لان السبع اولاها الرسول صلى الله عليه وسلم الى الخمس وتر نعم عن الرسول صلى الله عليه وسلم طيب. والتهاوة مثل ما ذكرت يا شيخ

42
00:14:48.400 --> 00:15:07.450
التهاون في العبادة ما هو طيب. اي نعم. صحيح مثلا اه نشر هذا حتى يفشى بين الناس يوجب التهاون والناس ودهم الان يطيح عنهم حصاة علشان ينصرف او حصاة لكن لو جاءك يسأل بعد ما رمى

43
00:15:07.450 --> 00:15:31.900
ومن الولي يتمكن مشكلة. نعم باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. حدثنا اسماعيل ابن عبد الله. قال حدثني اخي عن سليمان عيني موسى عن يزيد عن ابن جهاز عن سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات

44
00:15:31.900 --> 00:15:51.900
بسبع حصيات ثم يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهم فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعوه ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسخن ويقوم مستقبل القبلة قياما

45
00:15:51.900 --> 00:16:16.950
طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه

46
00:16:16.950 --> 00:16:36.950
عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف

47
00:16:36.950 --> 00:16:56.950
ويرسم الجمرة الثانية الثانية فيعنيها بسبع حصيات. يكبر كلما رمى بحصاة. ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات

48
00:16:56.950 --> 00:17:14.550
يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبدالله يحدث مثل هذا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يفعله

49
00:17:15.500 --> 00:17:16.300
نعم