﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:35.100
وفي من فوائد هذا الحديث انه لا يلزم كل من مر بهذه المواقيت ان يحرم منها اذا كان لا يريد الحج ولا العمرة لقوله ممن يريد الحج او العمرة فاذا قال قائل كلمة ممن يريد

2
00:00:35.400 --> 00:00:51.850
لا تدل على عدم الوجوب اذا دل النص على الوجوب لانك تقول للشخص اذا اردت ان تصلي فتوضأ. هل نقول ان الصلاة تحت الارادة ان شاء صلى وان شاء لم يصلي لا

3
00:00:52.150 --> 00:01:07.450
فالجواب ان نقول لا دليل على وجوب تكرار الحج والعمرة فللدليل يدل على انه مرة واحدة فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما قال ان الله فرض عليكم الحج

4
00:01:08.400 --> 00:01:23.600
قام الاقرب ابن حابس وقال افي كل عام يا رسول الله قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع وهذا نص صريح وعلى هذا فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمه

5
00:01:23.750 --> 00:01:43.100
فمن ذهب الى مكة لتجارة او طلب علم او زيارة قريب او عيادة مريض او اي شغل وهو قد ادى الفريضة فان شاء احرم وان شاء لم يحلم ثم من طال عهده بمكة ام قصر. واما قول العوام

6
00:01:43.150 --> 00:01:57.000
اذا كان بينه وبين نسكه الاول اكثر من اربعين من اربعين يوما وجب عليه ان يحرم وما كان بذلك لم يجب فلا اصل له اذا الصواب الذي تطمئن اليه النفس

7
00:01:57.050 --> 00:02:18.150
هو ان من ادى الفريضة فانه لا يلزمه ان يحرم ولو مر بالمواقيت والحديث هنا صريح لمن لمن يريد الحج والعمرة والواو هنا بمعنى او يعني او العمرة وليس المعنى ممن يريد القران

8
00:02:18.200 --> 00:02:35.200
لان لو اخذنا الواو بظاهرها لكان معنا ممن يريدهما جميعا وليس كذلك بل ممن يريد حج او العمرة ومن فوائد هذا الحديث ان من كان دون المواقيت يعني اقرب الى مكة من المواقيت

9
00:02:35.550 --> 00:02:53.550
فانه يحرم من من مكانه ولا يلزمه ان يذهب الى الميقات وهذا من التيسير ومثل ذلك من تجاوز الميقات لا يريد الحج ولا العمرة ثم بدا له بعد ذلك ان يحج او يعتمر نقول احرم

10
00:02:53.750 --> 00:03:13.500
من حيث بدا لك لان في بعض الفاظ الحديث فمن حيث انشأ ومعلوم ان الانسان قبل النية لم ينشئ فاذا قدر ان شخصا اه تجاوز الميقات ميقات ذي الحليفة حتى وصل الى جدة وهو لا يريد حج ولا عمرة ثم بدا له ان يحج

11
00:03:13.850 --> 00:03:37.900
او يعتمر فانه يحرم من ايش من مكانه من حيث انشأ فاذا قال قائل اذا مر الانسان بهذه المواقيت يريد اهله وهو عازم على ان يحج عامه او يعتمر مثاله رجل من اهل الجدة مر بذي الحليفة في شعبان وهو يريد ان يعتمر في رمضان

12
00:03:38.100 --> 00:03:55.400
هل يلزمه ان يحرم او لا يلزمه فالجواب لازم لان الرجل ذهب الى الى اهله لكنه ناوي ان ان ان يعتمر في رمضان وكذلك لو كان بعد رمضان ذهب الى اهله وهو يريد ان يحج هذا العام

13
00:03:55.650 --> 00:04:13.300
لا يلزمه ان يحرم لانه يريد اهله واذا جاء وقت الحج احرم به ومن فوائد هذا الحديث ان ظاهرهم ان اهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة وقد اخذ به بعض العلماء

14
00:04:13.650 --> 00:04:31.950
ولكنه قول ضعيف والصواب انه لابد ان يخرج اهل مكة الى الى الحل الى ادنى الحل اما عرفة او التنعيم او من الجهة الغربية المهم لابد ان يخرجوا الى الحل

15
00:04:32.300 --> 00:04:45.850
والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر عائشة ان تخرج الى التنويم ولم يأذن لها ان ان تحرم من مكة فاذا قال قائل وقد قيل

16
00:04:45.900 --> 00:05:03.700
ان عائشة افاقية قلنا لا فرق بين الافاق وغيره والدليل على هذا ان الصحابة الذين حلوا من عمرتهم من اين احلم بالحج من مكة ولم يقل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام انتم لستم من اهل مكة اخرجوا الى الحلم

17
00:05:04.000 --> 00:05:24.900
ثم انما على العمرة العمرة هي الزيارة واذا كانت هي زيارة فلا بد ان يكون الزائر من غير بيت المزور فاذا كنت تريد ان تعتمر والعمرة محلها الحرم فلا بد ان تأتي من الخارج. من خارج الحرم. فان قال قائل اذا كيف

18
00:05:24.900 --> 00:05:44.000
يقولون ان اهل مكة يحنون بالحج من مكة. كنا نقول هذا لانهم سوف يقدمون من الحل للطواف والسعي اين الحل عرف فلا ينتقد هذا التعليم الصواب عندي المتعين انه لا يجوز لاحد في مكة ان يحرم

19
00:05:44.050 --> 00:06:03.750
بالعمرة من مكة لان الحقيقة اذا احرم من مكة حققته انه طاف وسعى وقصر فقط ومات بعمره ومن فائدة هذا الحديث قوله اهل مكة هل يقاس على اهل مكة من كان من غير اهل مكة ولكنه في مكة

20
00:06:03.800 --> 00:06:18.500
الجواب نعم بل هذا لا قياس فيه في الواقع جاء به النص فان الصحابة الذين حلوا من من عمرتهم في في حج ذي الوداع كلهم احرموا ليه؟ من الابطح من مكة

21
00:06:18.750 --> 00:06:37.350
نعم انتهى وقت قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب مهل اهل نجد حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن ابيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:06:37.550 --> 00:06:52.400
حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهلوا

23
00:06:52.400 --> 00:07:10.300
مهل اهل المدينة ذو الحليفة ومهل اهل الشام مهيعة وهي الجحفة واهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم اسمعه ومهل اهل اليمن يلملم

24
00:07:10.700 --> 00:07:31.200
اه سبق يعني الاحاديث اختلفت في اللفظ فقط من المعنى واحد. ومن مرأة ابن عمر رضي الله عنه انه نسب توقيف يلملم اهل اليمن الى شخص اخر اه بلغه بذلك

25
00:07:31.900 --> 00:07:50.800
وهذا في قوله في في في سنة الفجر لما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب التي ذكرها قال وحدثتني حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الفجر ركعتين خفيفتين

26
00:07:50.850 --> 00:08:10.850
وكان ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيها نعم باب مهلما كان دون المواقيت حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت

27
00:08:10.850 --> 00:08:30.850
لاهل المدينة الى الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرنا فهن لهن ولمن اتى من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمن اهله حتى ان اهل مكة يهلون منها

28
00:08:30.850 --> 00:08:58.800
وسبق ان ان هذا بالنسبة لاهل مكة في الحج اما في العمرة فلابد ان يخرجوا الى الحل اما عرفة واما التنعيم واما الجعرانة واما الحديبية نعم باب مهل اهل اليمن حدثنا معا بن اسد قال حدثنا بهيب عن عبدالله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما

29
00:08:58.800 --> 00:09:18.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل باليمن يلملم هن لاهلهن ولكل اتى عليهن من غيرهم ممن اراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك

30
00:09:18.800 --> 00:09:45.350
فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة باب ذات عرق لاهل العراق. حدثنا علي ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير. قال حدثنا عبيد الله عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله

31
00:09:45.350 --> 00:10:05.150
عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا. وانا ان اردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق المستعان يريد بهما الكوف والبصرة

32
00:10:06.550 --> 00:10:27.350
فهما مدينتان لكن يسمى يسمى يعني مصرين وقولهم جور عن طريقنا يعني مائل عن طريقنا ويشق علينا ان ان نذهب اليه فقال انظروا الى حذوها من طريقكم لكن ما المراد بالحذو

33
00:10:28.000 --> 00:10:57.350
المراد المساواة وهل المراد بالمساواة بخط مستقيم او بحق آآ منحني بمعنى ان نجعل بيننا وبين مكة كما بين قرن المنازل ومكة وما فهمت يعني بينهم فرض اذا قلنا خط مستقيم ربما تكون عرق ابعد من من

34
00:10:57.550 --> 00:11:19.100
اه قبل المناسك واذا قلنا خط لابد ان ان يميل قليلا من اجل ان يكون المسافة بين ذات عرض وبين مكة فالمسافة بين مكة وقبل المنازل هذا هو الظاهر الله هو هذا

35
00:11:19.800 --> 00:11:41.100
والاول محتمل بلا شك نعم بعض الحجاج يحذرون من المغرب وينظرون في جدة ثم يذهبون الى المدينة اه ثم يعني يحلون من آآ ميقات اهل المدينة. نعم. يجوز هذا. صحيح

36
00:11:41.550 --> 00:11:56.650
يعني بعض الحجاج يقدمون الى جدة وهم يريدون المدينة ثم اذا رجعوا احرموا من ذي الحليفة هذا لا بأس به ولا اشكال فيه لكن لو منعوا من الذهاب الى المدينة كما يقع احيانا

37
00:11:57.500 --> 00:12:13.550
فمن اين يحرمون؟ هل نقول يوم يجب ان يذهبوا الى الميقات؟ وادنى المواقيت اليهم رابط او يحرمون من جدة فالجواب انهم يحلمون من جدة لانهم انما انشأوا ارادة الحج من جدة

38
00:12:13.850 --> 00:12:32.450
وكانوا بالاول قد مروا بالميقات عن عن طريق السفر نعم بارك الله فيك بعضهم يأتي بنية العمرة يعني يحرم في الطائرة. نعم. فاذا وصل الى جدة الزموه بالذهاب الى المدينة. نعم. فماذا عليه؟ يبقى

39
00:12:32.450 --> 00:12:53.100
ما دام عقد الاحرام في الطائرة ثم قيل له لابد ان تذهب الى المدينة يذهب على احرامه. نعم؟ لا ما ينفسخ اذا فسقوا فهو باق على احرامه نعم؟ عليه الذبح. ثم ثم اذا رجع من الميقات

40
00:12:53.300 --> 00:13:13.700
بنجيب حذيفة ما فينا نتحلل ما بين جدة الى الى المدينة وخروجه الى ذي الحليفة اما نصرة الوجوب الدم لا يجب عليه دمه لانه الجاهل نعم يا سليم لا غسل للنساء

41
00:13:14.050 --> 00:13:31.250
فالوقت هذا ما يستطيع ان يعني ما فيه بحث للرسل  اي بس حنا حنا بالمواقيت ما بعده سنة انتظر انتظر جزاك الله خير نعم. وفي هذا اثر عمر رضي الله عنه

42
00:13:31.450 --> 00:13:50.300
اثبات القياس لان قوله اذا حذر من طريقكم يعني قيسوا هذا على هذا وفيه ان الانسان اذا اتى بالطائرة لابد ان يحرم اذا حاذ الميقات الذي تحته لابد وقد وقع للشيخ اسامة رحمه الله في كتابه اظنه كتاب الاستغاثة

43
00:13:51.400 --> 00:14:08.400
انه ذكر عن الدجالين الذين تحملهم الشياطين الى مكة وذكر من جملة اخطائهم انهم يمرون من فوق المواقيت ولا يحرمون سبحان الله انطق الله هذا الرجل قبل ان توجد الطائرات

44
00:14:08.450 --> 00:14:29.200
لان الشياطين تمرضوا من عند الميقات يقول ولا يحرمون. وكان عليهم ريحني ان كانوا صادقين الله اكبر سبحان الله نعم نعم؟ عشر ثواني انتهى الوقت ها كيف؟ لا ان هذه الساعة وش

45
00:14:29.600 --> 00:14:55.100
على الساعة الساعة انا ساعة كنت انا خمس ثواني لا ساعة باقي ثمان ساعات اجل ها؟ نقدمه؟ ما يخالف سهلة اي نعم صحيح لا سهلة اجل نعتمد هذا نعتمد هذا

46
00:14:55.150 --> 00:14:57.800
نعدل ساعتها ان شاء الله باذن الله