﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:32.250
جاهزة طيب ذهب الى حارة المرأة بعدما افاضت حدثنا اهل الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان صفية بنت

2
00:00:32.250 --> 00:00:51.000
زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هيك؟ قالوا انها افاضت قال فلا اذن يعني فلا حبس لانه بقي عليه ايش

3
00:00:51.550 --> 00:01:15.600
رواه المودع طواف الوداع لا يجب على الحال ذهب الى حاضت المرأة بعدما افاضت حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان صفية بنت حيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى

4
00:01:15.600 --> 00:01:43.300
الله عليه وسلم فقال احابستناه؟ قالوا انها افاضت قال فلا اذن يعني بلا حبس لانه بقي عليه ايش رواه ابن طواف الوداع لا يجب على الحال نعم حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة ان اهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما

5
00:01:43.300 --> 00:02:03.300
عن امرأة طاهر ثم حاضت فقال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال اذا قدمتم المدينة فقدموا المدينة فسألوا فكان فيما سألوا ام سليم. فذكرت فذكرت حديث صفية. رواه خالد وقدادة عن

6
00:02:03.300 --> 00:02:25.050
حدثنا مسلم قال حدثنا مهيكا قد جهلوا حال ابن عباس رضي الله عنهما والا فمن المعلوم ان ابن عباس افقه من زيد واعلم لكنهم لعلهم جهلوا هذا وكان عندهم زيد على جانب كبير

7
00:02:25.300 --> 00:02:56.900
من العلم فلم يثقوا بقول ابن عباس ولكنه ولكنهم لا ينبغي ان يقول ان يقولوا مثل هذا مجابهة ولعل هؤلاء من جنس الاعراب  نعم حدثنا مسلم قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض

8
00:02:56.900 --> 00:03:21.250
بان تنفر الى افاضت قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفذ ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم رخص لهن نعم حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود على ان المجتهد بالعلم

9
00:03:21.300 --> 00:03:38.500
لا حرج عليه اذا رجع عن قوله الاول فهامة ابن عمر رضي الله عنهما كان يمنع من ان تنفر المرأة في قبل طواف الوداع ثم رجع بعد ذلك ولهذا تجد العلماء

10
00:03:38.800 --> 00:03:56.800
الذين تبحروا في العلم يكون لهم اقوال متعددة في مسألة واحدة لانهم كلما اطلعوا على علم اخذوا به المقلد تجد على خط واحد لانه لا يتعدى ان ان يرجع الى

11
00:03:57.100 --> 00:04:27.200
كتاب مقلد لكن المجتهد تختلف الاقوال احيانا حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما قيل في مسألة الحمارية فانه كان اولا يسقط الاشقاء اتعرفون الحمارية   لا  مين قال له

12
00:04:27.800 --> 00:05:06.050
انت  الظاهر يحمي بعد معهم طيب وليد انسان طيب الحمارية ان امرأة ماتت عن الزوج وام واخوين من ام واخوين شقيقين فمسألتها من ستة للزوج النصف ولامها السدس باقي ثلث

13
00:05:06.100 --> 00:05:32.200
للاخوة من الام والاخوة الاشقاء ما لهم شيء هذي اول ما يسمعها الانسان يستغرب كيف ما عندهم شيء اشق يدلون بالام والاب يطردون والمدني بالام وحده يرث  يستنكرها الانسان فقضى بثياب رضي الله عنه ان انه لا يرسم

14
00:05:32.650 --> 00:05:51.050
ثم بعد ذلك وقع في المسألة المسألة الاخرى والحوا على عمر رضي الله عنه وقالوا يا امير المؤمنين هم ادلوا بام ونحن ادلينا بام واب ويذكر الفرظيون انهم قالوا لعمر هب ابانا كان حمارا

15
00:05:51.450 --> 00:06:07.900
وظني انهم لو صح هذا لحبسهم وقال اذا انتم حمير ماذا يفعل الادمي لكن ما اظن هذه المصلحة اطلاقا انما ذكرونه العلة قالوا هم يدنون بام ويرثون ونحن بام اب ولا

16
00:06:09.500 --> 00:06:32.200
فرجع رضي الله عنه وشركه ولكن القول بالتشريك ضعيف جدا مخالف للقرآن والسنة فاذا رجعنا القرآن وجدنا المسألة الزوج بنص القرآن النصف والام السدس بنص القرآن والاخوة من الام الثلث بنص القرآن

17
00:06:34.350 --> 00:06:53.100
السنة من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر الحقنا الافراد باهله ولم يبقى شيء المهم من انه لا لوم ولا ذم

18
00:06:53.400 --> 00:07:08.500
على الانسان الذي يتبع ما صحت به السنة او ما جاء به القرآن ويفهمه اولا على فهم ثم ثاني على فهم اخر اذا تعددت عنه الاقوال في مسألة واحدة نعم

19
00:07:09.300 --> 00:07:25.800
فالحديث واحد الحديث واحد نعم حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو اوانا عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج

20
00:07:25.900 --> 00:07:43.050
فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة. ولم يحل وكان معه الهدي. فطاف من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه من لم يكن معه الهدي

21
00:07:43.550 --> 00:08:03.550
كحاضت فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كان ليلة الحصبة ليلة النحر قالت يا رسول الله كل اصحابك فيرجع بحج وعمرة غيري طالما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا. قال فاخرجي مع اخيك الى التنعيم

22
00:08:03.550 --> 00:08:23.550
فاهني بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن الى التنعيم فاهللت بعمرة وحارت صفية بنت خويلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ حلقة انك لحابستنا اما كنت طفت

23
00:08:23.550 --> 00:08:40.550
ثم النحو؟ قالت بلى قال فلا بأس انثري فلقيته مصعدا على اهل مكة وانا منهبطة او انا مسعدة وهو منهبط. وقال مسدد قلت لا تابعه جرير عن رسول في قوله لا

24
00:08:40.650 --> 00:08:59.550
ففي هذا دليل على على ان المرأة اذا حاضت قبل طواف الافاضة وجب عليها ان تنتظر ووجب على وليها ان لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال احابسة نهي

25
00:09:01.200 --> 00:09:23.850
وهذا نص صريح ثمان صفيا من ستحبس الرسول والناس كلهم من اجل انها حاضت ولكن اذا لم يمكنها الاقامة لا هي ولا محرمة وكانت في بلاد لا يمكن ان ترجع الى الموت

26
00:09:25.350 --> 00:09:45.350
فماذا تصنع قال بعض اهل العلم تبقى على احرامها يعني باقي عليه قال له الثاني تبقى الى ان تموت وعلى هذا فان كانت لا تزوج فزوجها لا يقربوا وان كانت بكرا فلا تتزوج

27
00:09:46.100 --> 00:10:15.750
مشكلة يعني مشقة عظيمة وقال بعض اهل العلم انها تبقى محشرة بمعنى انها تتحلل ويقال ان حجك لم لم تؤدي به الفريضة وهذا ايضا مشكل ولا غير مشكل مشكل هذه المرأة ربما لها سنوات وهي تجمع لحجها ثم يقال ملك حج ما اديت الفريضة

28
00:10:16.150 --> 00:10:38.700
هذه ايضا مشكلة وقال بعض العلماء تطوف وعليها دم فاذا قال قائل ما الدليل على الرواح يقول الدليل ان الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج فلتقف هذا لا شك انه دليل قوي

29
00:10:41.150 --> 00:10:57.500
بقي ان نقول له ما الذي اوجب عليها الفدية ما الذي اوجبه انت اما ان تقول طوافها صحيح والصحيح لا لافتة فيه واما ان تقول غير صحيح فلا تنفع فيه الفدية

30
00:11:00.350 --> 00:11:27.350
لكنه يعارض ويقول ان النسك يجبر بالدم بترك الواجب وهذه تركت الواجب وهو الطهارة فتجبره بداله واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا لم تمكنها الاقامة فانها تتلجم بشيء اي تتحفظ

31
00:11:27.950 --> 00:11:56.750
لئلا ينزل الدم على المطاف ثم تطوف بالضرورة وقال ان هذا من اشد الضرورات ان تبقى محرمة او ان تحصر ويرى حجها هذا ظرر عظيم والقول ليختاره هو الصواب ولكن مع الاسف

32
00:11:57.350 --> 00:12:17.150
ان بعض الناس توسع في هذا وقال اذا اذا لم يمكنها البقاء في مكة فانها تتحفظ ولو كانت من اهل الطائف او من اهل المدينة او من اهل القصيم او في المملكة عموما

33
00:12:17.500 --> 00:12:36.950
وهذا غلط غلط عظيم على العلماء وعلى وعلى كتاب الله عز وجل لكن مشكلتنا سوء الفهم شيخ الاسلام رحمه الله لا يقول بهذا يقول في في امرأة من خارج البلد لا يمكنها ان ترجع

34
00:12:37.700 --> 00:13:01.600
لكن من كانت داخل المملكة يمكنه ان ترجع يمكنها ان ترجع بكل سهولة فنقول انت الان بالخيار ان شئت ان تبقي اجلس والا فاذهبي على ما بقي من احرامك واذا طهرت فاغتسلي وارجعي

35
00:13:03.350 --> 00:13:20.150
طيب اذا رجعت هل نقول انه يلزمها ان تحرم من الميقات بعمرة ثم اذا حلت طابت الافاضة او لا يلزمها الظاهر الثاني انه لا يلزمها ولكن لو فعلت فلا بأس

36
00:13:21.200 --> 00:13:44.300
نقول لا يلزمها لانها اتت لاكمال يوسف السابق وليس فداء وسكن واجب ولها ان ان تأتي بعمرة لان العمرة بعد التحلل الاول جائزة فلا يقال ان الانسان ادخل نسكا على النسك

37
00:13:45.350 --> 00:14:02.750
لان النسك بعد التحليل الاول يضعف جدا ولهذا يباح في كل شيء الا ايش الا النساء وهل النسا ايضا هل المحرم في النسا الجماع فقط او الجماع والمباشرة والخطبة والعقد

38
00:14:03.800 --> 00:14:21.100
فيه خلاف بعض العلماء يقول لا يحرم الا الجماع فقط واما المباشرة وعقد النكاح والخطبة فلا بأس بها لكن الاحتياط ترك الجميع لا شك اذا الصواب في هذه المسألة ان من يمكنها

39
00:14:21.200 --> 00:14:41.000
ان ترجع ولو بزيادة نفقة لا يحل لها ان يستثمر بالثوب وتغوص ومن لا يمكنها فلها ان تفعل ذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج

40
00:14:42.000 --> 00:15:03.950
نعم من نعم  اما على قول من يخوف انه اذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلي الاول فقد حلت حله اصبر فهمت هذا ولا لا وعلى قول الذي يظهر لنا

41
00:15:04.050 --> 00:15:21.350
انه لا يحل حتى يغضب نعم القصة التي ذكرها ابن حجر لان ابراهيم عليه السلام او ادم لما الجمرات الجمرات لما عرض عليهما ابليس رماهم لا هذا غير صحيح سليم

42
00:15:21.650 --> 00:15:47.300
كيف تقنع نفسك نعم ولهذا احثك على قراءة المؤلفات اقرأها كما حث عليه شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله كان له قصيدة من جملتنا الحث على كتب الشيخين ابن تيمية وابن قيم

43
00:15:48.200 --> 00:16:09.400
كيف  انت يا محمد ما دام رفعت يدك فلك هوا حكمك غير مقبول غيرك الله اليك يا شيخ امرأة من القصيم احاطت قبل طواف الافاضة لكنها تعلم ان ولي امرها لن يعود معها

44
00:16:10.700 --> 00:16:25.500
نعم اخبرها بانه لا يستطيع فهلأ بهذا نقول لا لا لا تطوف لا تطوف فاذا وصلت الى محلها في القصيم وظهرت سيكون هناك شيء اخر يرفع الامر للقاضي وله ان يجبر

45
00:16:25.800 --> 00:16:45.200
محرمها ان يحج معها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كتب في الغزوة انطلق وحج مع امرأتك وهذا ضروري اختيارها الان وانسان هي زوجته سهلة جدا وشنو نقولو

46
00:16:46.350 --> 00:16:52.950
اذا قلت لها الكلام هذا يقول اركب الطيارة قبل ميعادها نعم