﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:37.400
ثابوا من صلى العصر يوم النفر بالاقبح. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا اسحاق ابن يوسف. قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز ابن رفيع قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:37.400 --> 00:00:58.900
اين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى قلت فان صلى العصر يوم النحر؟ قال بالاقبح افعل كما يفعل امراء هذا هو لما اخبرهم بالسنة وواجب عليه ان ان يبينها  قال افعل ما يفعل امراؤك

3
00:00:59.050 --> 00:01:24.400
يعني لا تخالف اسمع لان المسألة مسألة تحباب واتباع الامام وعدم المنابلة واجب  ولكن الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم النفر صلى الظهر والعصر بالابطح لانه حين رمى

4
00:01:25.200 --> 00:01:52.150
انصار الى مكة وصلى الظهر والعصر نعم حدثنا عبد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث ان قتادة حدثه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة

5
00:01:52.150 --> 00:02:15.850
ثم ركب ثم ركب الى البيت فطاف به في الحديث الاول فائدة مهمة وهي ان الجواب قد يكون على قدر السؤال وليس قيدا في الحكم فالسائل سأل انس ابن مالك اين صلى العصر

6
00:02:16.750 --> 00:02:36.000
فقال بالابطح هل نقول يفهم من هذا انه صلى الظهر في منى نقول لا لا يلزم لان انس سئل عن عن شيء معين واخبر به بدليل الحديث الذي بعده عن انس نفسي

7
00:02:36.400 --> 00:02:56.800
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الظهر بايش  ان حصل المحصن صلى ظهر بمنى يوم ثمانية يوم التروية وهذي دائما تجدونها مثلا في في المناظرات والمجادلات يقول مثلا هذا

8
00:02:57.500 --> 00:03:18.700
قيد بحسب سؤال السائل كما ذكروا في سفر المرأة بلا محرم بعض الحديث يوم العيد بعضهم ليلة بعدها ثلاثة ايام فاجاب العلماء ان هذا التقييد ليس قيدا في الحكم ولكن

9
00:03:18.950 --> 00:03:34.450
قيد باعتبار ليش؟ باعتبار السؤال والا في الحكم العام هو الذي خطب به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم نعم

10
00:03:34.900 --> 00:03:53.250
نعم شيخ احسن الله اليك بما ينفصل عن الطواف الوداع كيف بما ينقطع  ها كيف نقول له آآ عيد الطواف مرة اخرى مثلا لو نام في مكة اي طواف المتاع يجب ان يكون اخر اموره

11
00:03:53.550 --> 00:04:11.450
اخر امور كما جاء في الحديث حتى يكون اخر عديم في البيت لكن رخص العلماء رحمهم الله في الاقامة لشد الرحم يعني حمل الزيارة او الاقامة لشراء حاجة في طريقه

12
00:04:12.000 --> 00:04:33.200
لا لتجارة او للاقامة لانتظار رفقة او للاقامة لاصلاح الراحلة كانسان مثلا ركب السيارة ثم في اثناء الطريق قبل ان يخرج من مكة حصل فيها خلل  فبقي يصلح هذا الخلل فلا يعيد الطواف

13
00:04:33.850 --> 00:04:57.300
نعم  حديث انس افعل كما يفعل امراؤك. نعم. الان يعني ليس هناك امير عام لكل الحجاج يتبع في الحج. نعم. ويحصل خلاف الحملات آآ يعني يتخذ قرار راعي الحملة او المسؤول عن الحملة الصلاة بمكان معين لظرف ما او كذا فيحدث خلاف مع الحجاج. نعم. فهل نلزمهم بهذا الحديث

14
00:04:57.300 --> 00:05:12.800
هذا هو امير في الحديث نعم نعم نقول افعل ما يقول امير امير الحملة الا اذا علمنا ان امير الحملة يريد ان يخلل الحج يعني يمشي الحال عن عن ما يقولون

15
00:05:13.650 --> 00:05:38.550
فهنا يمنع لكن الحمد لله اسمع ان الحملات كلها يكون معاها طلاب العلم يرجعون الى الى طالب العلم وهذه نعمة والحمد لله نعم ايش رضي الله عنها اليست قائلا فكيف تحتاج ان الصحابة يرجعون للحج والعمرة؟ كيف يريد عمر منفرد

16
00:05:38.600 --> 00:05:56.150
ولهذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم يسعى القطار في البرد سواء المرأة لحجك وعمرة لكن ان تعلم ان هذه المرأة لها مرات والنساء يعني لا يبلغنا في عقولهن عقول الرجال

17
00:05:56.250 --> 00:06:12.900
فربما يأتي يوم من الايام تفتخر النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليه فيقولن لها انت ما جبتي الا حج فلذلك الحت عن على النبي صلى الله عليه وسلم الحاحا تاما

18
00:06:14.100 --> 00:06:31.550
وكان صلى الله عليه وسلم خير الناس لاهله فاذن له ولهذا لو قال لنا قائل هل يسن للقارن اول نعم هل يسن للمرأة اذا حاضت وهي متمتعة وقرنت هل يسن لها ان تعتمر؟ بعد الحج؟ قلنا لا

19
00:06:32.500 --> 00:06:55.150
لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأذن لعائشة الا بعد الالحاح. تطيبا لقلبها قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب محصب حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت انما كان منزل ينزله

20
00:06:55.150 --> 00:07:11.250
النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه يعني بالابطح حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء

21
00:07:11.250 --> 00:07:36.700
انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اثنان من افقه الصحابة عائشة وعبدالله بن عباس رضي الله عنه يقولان ان النزول بالمحصب ليس بسنة وانما نزله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه اسمح لخروجه

22
00:07:37.300 --> 00:07:58.350
وهذا ينبني على قاعدة هل الاصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم التعبد او الاصل عدمه الا بدليل الظاهر الثاني انه ان الاصل عدم التعبد الا بدليل

23
00:08:00.150 --> 00:08:14.100
فالمحصل نزله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن لم يأمر به والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يحج الا مرة واحدة حتى نقول هل واظب عليه فيكون مشروعا او لا

24
00:08:15.500 --> 00:08:31.350
فالاقرب ان النزول المحصب ليس بسنة كذلك النزول بنمرة مر علينا ان بعض اهل العلم قال انه ليس بسنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزله ليستريح حتى يستقبل الموقف بنشاط

25
00:08:31.750 --> 00:08:57.150
والدليل على هذا انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان تضرب له قبة بنمرة وفي منى منع قبة قالوا فهذا دليل على انه ليس بنصح نعم اما الان فنزول المحصن مستحيل

26
00:08:57.900 --> 00:09:16.800
لانه صار بنايات وعمارات واسواق لكن لقائل يقول اذا كنت ارى انه سنة مستأجر من هذه الشقة من هذه العمارات وانزل بها فيقال اذا فعلت هذا فاتك شيء اخر وهو مظهر الحجيج

27
00:09:17.450 --> 00:09:30.400
ان يكونوا سواء في هذا الماء في هذا المكان لانه نسك وانت وحدك في هذه الشقة اي نعم الظاهر اني والله اعلم انه من باب من باب تسهيل السير فقط

28
00:09:31.150 --> 00:09:56.000
كما قالت عائشة وابن عباس نعم باب النزول بذي طوى قبل ان يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة بذي الحليفة اذا رجع من مكة حدثنا ابراهيم ابن ابن المنذر قال حدثنا ابو نمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما

29
00:09:56.000 --> 00:10:16.000
وكان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة وكان اذا قدم مكة حاجا او ثمرا لم ير ناقته الا عند باب المسجد. ثم يدخل فيأتي الركن فيأتي الركن الاسود. فيبدأ به ثم يطوف

30
00:10:16.000 --> 00:10:36.000
وسبعة ثلاثا سعيا واربعا مشيا. ثم ينصرف فيصلي سجدتين. ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله فيطوف بين الصفا والمروة وكان اذا صدر عن الحج او العمرة اناخ بالفقهاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله

31
00:10:36.000 --> 00:10:59.450
عليه وسلم ينيخ بها حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله سئل عبيد الله عن المحصب انا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع ان ابن عمر رضي الله

32
00:10:59.450 --> 00:11:16.100
عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر احسبه قال والمغرب قال خالد لا اشك لا اشك في العشاء ويهجأ هجأة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم

33
00:11:17.050 --> 00:11:32.500
ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه كان حريصا على التتبع اثار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى الاشياء التي ليست بعبادة فكان يتتبع الاثر نعم المكان الذي ينزل فيه فيبوء

34
00:11:32.700 --> 00:11:50.450
او ينزل فيه فينام او ينزل فيه فيصلي لكن ابن عمر رضي الله عنهما قال فسأل الصحابة في هذا في هذا الموضع لما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية والاصل ان ما لم يقم الدليل على انه عبادة فليس بعبادة

35
00:11:51.250 --> 00:12:13.950
لان العبادة من شرطها ان يعلم ان الشرع شرعه وبهذا دليل على ان المعتمر يبدأ بالطواف والسعي ويكمل العمرة قبل ان يأتي الى رحمه وهذا اذا تيسر هو الافضل لانك لو سألت هذا هذا القادم الى مكة ماذا تريد؟ قال

36
00:12:14.700 --> 00:12:28.550
ايش؟ اعتمد يقول اذا كنت تريد ان تعتمر فابدأ بما اتيت من اجله وهذه عادة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نقدم ما جاء من اجله كما فعل ذلك

37
00:12:28.850 --> 00:12:45.900
حديث عتبان ابن مالك حين دعاه رضي الله عنه الى بيته ليتخذ مصلى له فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى البيت قال اين تريد ان اصلي فبدأ بذلك قبل الوليمة التي كان اعدها عتبان

38
00:12:46.700 --> 00:13:08.050
نعم باب من نزل بذي طوى اذا رجع من مكة وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى اذا اصبح دخل واذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح

39
00:13:08.050 --> 00:13:23.150
وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك هذا من جملة القاعدة التي مشى عليها عبد الله رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم

40
00:13:23.300 --> 00:13:49.300
حتى فيما لا لا وذو القوى هي الزاهد الان مكة وهي واسواق اختلف الوقت نعم باب التجارة ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم قال اخبرنا ابن جريج قال عمرو ابن

41
00:13:49.300 --> 00:14:07.300
ودينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكار متجر الناس في الجاهلية. فلما جاء الاسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج

42
00:14:07.850 --> 00:14:24.400
هذا دليل على ان التجارة في الحج لا بأس بها. ولكن ينبغي للانسان ان يكون قصده الحج ويجعل التجارة تبعا لا ان يجعل التجارة اصلا والحج تبعا لان تجارة الاخرة

43
00:14:24.450 --> 00:14:42.750
اعظم اعظم نفعا واكبر من تجارة الدنيا ومثل ذلك لو ان الانسان اجر سيارته في الحج او في العمرة مع نية العمرة فلا حرج لكن يجعل يجعل الاصل ليش العبادة الحج والعمرة

44
00:14:42.850 --> 00:15:04.000
نعم باب الادلاج من المحصب حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية ليلة النصر فقالت ما اراني الا حابستكم. قال النبي صلى الله

45
00:15:04.000 --> 00:15:21.850
الله عليه وسلم عقر حلق اطافت يوم النحر. قيل نعم. قال فانفري قال ابو عبد الله وزادني محمد حدثنا محاضر قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت

46
00:15:21.850 --> 00:15:41.850
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج. فلما قدمنا امرنا ان نحل. فلما كانت ليلة حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقى عقر ما اراها الا حابستكم ثم

47
00:15:41.850 --> 00:15:59.900
قال كنت طوفتي يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قلت يا رسول الله اني لم اكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم فخرج معها اخوها فلقيناه مدرجا فقال موعدك مكان كذا وكذا

48
00:16:00.200 --> 00:16:18.850
لهذا دليل على ان الطواف لا يصلح مع الحلف وان طواف الافاضة لا بد منه حتى لو انحبس الناس من اجل النساء اللاتي حفظ فانه واجب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ حلق

49
00:16:19.350 --> 00:16:37.050
وهذا يقوله الناس في الجاهلية وفي الاسلام ايضا لكن لا يقصد به المعنى  وان يعني لا يقصدون الدعاء بالعقل والحلق والحلق لكنهم يقولون ذلك مما جرى على لسانهم مثل تربة يمينك ثكلتك فامك

50
00:16:37.350 --> 00:16:53.750
فاذا قال قائل اذا كان اذا كان الركب لا لا يستطيعون ان يكفروا فماذا تصنع نقول اذا امكن ان تبقى في مكة هي ومحرمها فعلت فان لم يمكن فهنا طرقان

51
00:16:54.050 --> 00:17:07.750
الاول اذا كانت اذا كانت من اهل المملكة المقيمين او المواطنين فانها تخرج على ما بقي من احرامها بمعنى انها حلت الحل الاول فقط فلا يقربها زوجها بجماع