﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:34.600
باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا عبدالله بن يوسف. ما ما تكلم عن الحديث الصالح ولا بلاش؟ ها؟ تكلم. لماذا قال؟ قوله حمارا وحشيا لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك وتابعه عامة الرواة عن الزهور

2
00:00:34.600 --> 00:00:53.250
وخالفهم ابن عيينة عن الزهري فقال لحم حمار وحش اخرجه مسلم لكن بين الحميدي صاحب سفيان انه كان يقول في هذا الحديث حمار وحش ثم صار يقول لحم حمار وحش فدل على اضطرابه فيه وقد توبع على قوله

3
00:00:53.250 --> 00:01:08.750
حمار وحش فقد وقد توبع. نعم. على قوله لحم حمار وحش من اوجه من اوجه فيها مقال. منها ما اخرجه غني من طريق عمرو بن دينار عن الزهري لكن اسناده ضعيف

4
00:01:08.800 --> 00:01:22.100
وقال اسحاق في مسنده اخبرنا الفضل ابن موسى عن محمد ابن عمرو ابن علقمة عن الزهري فقال لحم حمار وقد خالفه خارج واسطي عن محمد بن عمرو فقال حمار وحش

5
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
تلك الاكثر واخرجه الطبراني من طريق ابن اسحاق عن الزهري فقال رجل حمار وحش وابن اسحاق حسن الحديث الا انه لا يحتج به اذا خولف ويدل على وهم من قال فيه عن الزهري ذلك ابن جريج قال قلت للزهري الحمار عقير؟ قال لا

6
00:01:42.150 --> 00:02:02.150
ادري اخرجه ابن خزيمة وابن عوانة في في صحيحيهما وقد جاء عن ابن عباس من وجه اخر ان الذي اهداه الصعب لحم حمار فاخرجه مسلم من طريق الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اهدى الصعب الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار. وفي رواية

7
00:02:02.150 --> 00:02:26.150
عنده عجز حمار الوحش يقطر دما واخرجه ايضا من طريق حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد قال تارة حمار وحش وتارة شق حمار ويقوى ذلك ويقويه. ما ادري وش اللي بعده. ويقوى ذلك ما اخرجه مسلم. يقوم. ويقوي ذلك ما اخرجه مسلم ايضا من طريق الرؤوس. عن ابن عباس قال قدم

8
00:02:26.150 --> 00:02:46.150
ابن عرقمة فقال له عبد الله ابن عباس يستذكره كيف اخبرتني عن لحم صيد اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام فقال اهدي له عضو من لحم صيد فرده. وقال انا لا نأكله انا حرم. واخرجه ابو داوود وابن حبان من طريق عطاء عن ابن عباس

9
00:02:46.150 --> 00:03:06.150
انه قال يا زيد بن ارقم هل علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره؟ واتفقت الروايات كلها على انه رده عليه الا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه باسناد حسن من طريق عمرو بن امية ان الصعب اهدى اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:06.150 --> 00:03:26.150
كلما عجز حمار وحش وهو بالجحفة فاكل منه واكل القوم. قال البيهقي ان كان هذا محفوظا فلعله رد الحي وقبل الميت فلعله رد الحي وقبل اللحم. قلت وفي هذا الجمع نظر لما بينته. فان كانت الطرق كلها محفوظة فلا

11
00:03:26.150 --> 00:03:46.150
رده حيا لكونه صيد لاجله. ورد اللحم تارة لذلك وقبله تارة اخرى حيث علم انه لم يوصد لاجله وقد قال الشافعي في الام ان كان الصعب اهدى له حمارا حيا فليس للمحرم ان يذبح حمار وحش حي. وان كان اهدى له

12
00:03:46.150 --> 00:04:02.700
لحما فقد يحتمل ان يكون علم انه صيد له. ونقل الترمذي عن الشافعي انه رده بظنه هذا احتمال متعين لان الصعب رضي الله عنه رضي الله عنه لما نزل به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان رجلا عداء

13
00:04:02.950 --> 00:04:24.850
وصيادا ذهب الى الجبال واتى بهذا الحمار نعم وهذا واضح انه صادهم لاجل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونقل الترمذي عن الشافعي انه رده لظنه انه صيد من اجله فتركه على وجه التنزه ويحتمل ان يحمل القبول المذكور

14
00:04:24.850 --> 00:04:44.850
في حديث عمرو ابن امية على وقت اخر وهو حال رجوعه من مك. حال رجوعه صلى الله عليه وسلم من مكة. ويؤيده انه جاز فيه بوقوع ذلك بالجحفة وفي غيرها من الروايات بالابواء او بوجان. وقال القرطبي يحتمل ان يكون الصعب

15
00:04:44.850 --> 00:05:04.850
ترى الحمار مذبوحا ثم قطع منه عضوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه له. فمن قال اهدى حمارا اراد بتمامه لا حيا. ومن قال لحم حمار اراد ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل ان يكون من قال

16
00:05:04.850 --> 00:05:24.850
خمارا اطلق واراد بعظه مجازا. قال ويحتمل انه اهداه له حيا. فلما رده عليه دكاه واتاه بعظو منه ظانا انه انما رده عليه بمعنى يختص بجملته. فاعلمه بامتناعه ان حكم الجزاء من الصيد حكم الكل. قال

17
00:05:24.850 --> 00:05:39.850
والجمع حكما ان حكم الجزاء من الصيد حكم الكل ها؟ ان حكم الجزء من الصيد حكم الكل. نعم. قال والجمع مهما امكن او لا اولى من توهيم بعض الروايات. وقال النووي

18
00:05:39.850 --> 00:05:59.850
البخاري بكون الحمار حيا وليس في سياق الحديث تصريح بذلك. وكذا نقلوا هذا التأويل عن ما لك وهو باطل لان الروايات التي ذكرها مسلم صريحة التي ذكرها مسلم صريحة في انه مذبوح انتهى. واذا تأملت

19
00:05:59.850 --> 00:06:19.850
اتقدم لم يحصل اطلاقه بطلان التأويل المذكور ولا سيما في رواية الزهري التي هي عمدة هذا الباب. وقد قال الشافعي ايها الأم حديث مالك ان الصعب اهدى حمارا اثبت من حديث من روى انه اهدى لحم حمار وقال الترمذي روى بعض اصحاب الزهري

20
00:06:19.850 --> 00:06:37.100
في حديث الصعب لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. خلاص؟ سبحان الله يعني هذا من الروايات الرواة وذلك الى ان الرواة ينقلون الحديث بالمعنى طالبهم يندر من من ينقله بلفظ

21
00:06:37.500 --> 00:06:58.050
فلذلك تختلف لحم حمار او حمار وعندي ان هذا ليس به اختلاف لانه قد يطلق الكل على الجزء كما يقال اهدى اليه دجاجا فاكل لا يلزم ان تكون الدجاجة كاملة

22
00:06:58.450 --> 00:07:23.850
بل يطلق على البعض لكن المشكلة اذا من قال حيا ومن قال انه يقطر دما هذا تعارض واضح فيقال دون ظل الاكثر رواية والظاهر انه اثبته وانه اتى به مصيدا هالكا

23
00:07:24.900 --> 00:07:48.300
ان يبعد ان يأتي به حيا توزن الرماة الذين يجيدون الرمي ويقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علم لا نقول ظن علم انه صاده لاجله لانهن مصاده ليجعله قرا له وضيافة

24
00:07:49.600 --> 00:08:10.850
باقي اشكال اخر قوله انا لنرده عليك الا انه حرم ظاهر هذا ان العلة كونه محرما لا انه سيد له فيقال هذا ذكر جزء العلة ولا ينافي ان تكون علة مركبة

25
00:08:11.800 --> 00:08:35.600
فيكون معنى انا لم نرده الا ان نحرم كويس وقصدته من اجلي وبهذا يحصل الجمع بينه وبين حديث ابي قتادة رضي الله عنه واما من زعم ان حديث الصعب ناس كل حديث ابي قتادة

26
00:08:35.800 --> 00:08:59.300
لان حديث ابي قتادة كان في العمرة عمرة الحديبية وحديث الصعب في حجز الوداع فيقال دعوى الناس غلط بان النسخ لا يشار اليه الا اذا ايش؟ اذا تعذر الجمع والجمع هنا غير متعذر

27
00:09:00.300 --> 00:09:27.150
فيقال ان ابا قتادة لم يصده لقومه ولكن صاده لنفسه لكن يستشعر انهم سيأكلون معه واما الصعب فانه صاده بنية خالصة للرسول صلى الله عليه وسلم وبينهما فرق واضح والخلاصة انه يجوز للمحرم ان يأكل الصيد اذا صاده الحلال بشرط ان لا يصيده

28
00:09:27.150 --> 00:09:44.700
ايش؟ من اجله. فان صاده من اجله حرم على من صيد له ولم يحرم على غيره. لانه ليس في قصده اثر محرم الذي صاده حلال ولم يعنه احد من المحرمين

29
00:09:45.550 --> 00:10:16.250
نعم اثابكم الله هل يجب على من ابقي له الصيد ان يسأل هل في لا يحتاج الا اللهم الا اذا شك في قرينة واضحة كلما يلزم نعم وليد اسأل الله تعالى

30
00:10:16.250 --> 00:10:44.200
نعم. انه المراد في الصيف البر او يعني يطلق. حتى يقول لا لم يقل لا تصيدوه لان صيده قتل ولذلك يعتبر ميتة يعتبر الصيد الذي صاده المحرم ميتة. ولهذا عبر الله عن صيده بكلمة القتل

31
00:10:44.600 --> 00:11:00.150
اما حرم عليكم صيد البحر البر ما دمت حرم فهذا اعم من من القتل حرم علينا ان نقتله وحرم علينا ان ننفره وحرم علينا ان نكسره فهو اعم نعم غير قاسم

32
00:11:00.400 --> 00:11:26.850
طيب اذا وجد مضطر للاكل وامامه ميتة وامامه صيد فايهما يقدم قال بعض العلماء يقدم الميتة لانه ليس في اكلها فداء وقال بعضهم يقدم الصيد لانه طاهر حلال وانما حرم لحرمته

33
00:11:29.300 --> 00:11:54.550
والصحيح انه يحل له اكله ولا جزاء عليه لانه لم لما اضطر اليه صار ايش؟ صار حلالا والحلال لا كفارة فيه فالصواب الذي اقطع به انه يقدم الصيد لانه صيد طيب حلال يعني مذكى او مصيد

34
00:11:55.500 --> 00:12:15.450
وفي حال الظرورة لا كفارة لا فتية عليه. نعم لا كفارة عليه. الله اعلم  في صحيحه في كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن

35
00:12:15.450 --> 00:12:35.450
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح وعن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدث

36
00:12:35.450 --> 00:12:55.450
مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن زيد ابن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني احدى نسوة النبي الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. حدثنا اصبغ. قال اخبرني عبد الله بن وهب عن يونس

37
00:12:55.450 --> 00:13:14.750
عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بلا حرج على من قتلهم. الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور

38
00:13:14.850 --> 00:13:34.750
بسم الله الرحمن الرحيم هذه الدواب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقتل في الحل والحرم حتى لو وجدت في داخل الكعبة فانها تقتل والقاعدة في هذا كل ما امر بقتله فانه يقتل في الحل والحرام

39
00:13:35.150 --> 00:14:00.750
كالوزع مثلا والعقرب هو الماء موجودة الوزغ فكل ما امر به بقتله فانه يقتل في اي مكان. وقد جاء في الحديث نفسه انهن فواسق اي معتديات خارجات عن نظائرهن فمن اجل كونهن

40
00:14:01.400 --> 00:14:25.250
خلقنا على هذا هذه الجبلة صار لا حرمة لهن فان قال قائل ما فائدة خلق الله عز وجل لهذا ما دامت فواسق مؤذية فما الفائدة فالجواب يا عبد الله  اه هات هات من الافواج الكثيرة

41
00:14:25.500 --> 00:14:49.550
لو عشر  محافظة الانسان على اذكاره ايش؟ محافظة الانسان على الاوائل نعم انها تحمل الانسان على الاوراد يحتمي بها من شرها هذه واحدة ايش؟ فيها بيان لعظمة الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ حيث انه سبحان الله يعني الصغيرة الحيوانات الصغيرة قد يخاف منها اللسان اكثر من

42
00:14:49.550 --> 00:15:17.100
يعني بيان عظمة الله وقدرته حيث جعل هذه الحيوانات الصغيرة تؤذي الانسان وربما تأكله نعم وفيه حيوان كبير اكبر منها بكثير كالابل مثلا فيها مصلحة للانسان طيب ها اثنين لا لابد ان نطالبك بكلمة كثيرة

43
00:15:17.450 --> 00:15:36.750
والا فانسحب طيب من الفوائد من الفوائد ان الانسان يستدل بهذه الالام وهذه الاذية على ان ما في الاخرة اشد واشد من الاذية لانه قد جاء في بعض الاثار ان

44
00:15:36.850 --> 00:15:57.900
جهنم اعاذني الله واياكم منها فيها حيات فيها عقارب فيستدل الانسان على شدة الامها في الاخرة بهذا. ومنها ان يعلم الانسان ان مخلوقات الله عز وجل فيها خير فيحمد الله عليه

45
00:15:57.950 --> 00:16:16.000
فيها شر فيسأل الله العافية منه وقلنا مخلوقات الله ولم نقل خلق الله لان خلق الله الذي هو فعله كله كله خير. حتى ما فيه شر فانه خير بالنسبة لايجابه. لانه

46
00:16:16.000 --> 00:16:45.000
على حكم كثيرة وغايات حميدة. اه ننظر لهذه الاشياء يقول نعم الغراب الغراب نوعان غراب صغير يقال له غراب الزرع يشبه الغداة يعني اكبر من من من العصفور واقل من الغراب الكبير. هذا لا يقتل لانه حلال

47
00:16:45.150 --> 00:17:12.400
فيه الغراب الكبير الذي يعتدي يعتدي على الابل اذا وجد فيها الدبر فينزل وينقمه ويؤذي البعير يعتدي ايضا على النخل فيقص الشمراخ ويلقيه في الارض وله عدوان كثير هذا يقتل

48
00:17:12.850 --> 00:17:23.750
حتى الصغير منه يقتل الجواب نعم لان الصغير سيكون كبيرا. فاصله وطبيعته الادلة