﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:40.900
ومن فوائد الحديث ان هذا الصبي لو بلغ في اثناء الحج فان الحكم يختلف كيف اذا بلغ في اثناء الحج فان بلغ قبل فوات الوقوف ووقف بعرفة اجزأه الحج عن فضيلة الاسلام

2
00:00:43.550 --> 00:01:05.400
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة عرفت ها ايه النية تنقلب ما يهم اهمية تنقلب دقيقة اذا اذا اذا بلغ قبل فوات الوقوف بان بلغ يوم عرفة وهو في عرفة

3
00:01:05.850 --> 00:01:27.150
او بلغ ليلة العيد ثم رجع فوقف بعرفة فانه فان حجه يجزئه عن طواء حج عن فريضة الاسلام الا ان الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة وهي ما اذا كان مفردا او قارنا

4
00:01:27.800 --> 00:01:52.450
وسعى بعد طواف القدوم فانه حينئذ لا تجزئه عن حجة الاسلام لان السعي ركن وقد تم قبل ان يكون هذا من اهل الوجوب فوقع ايش فوقع نفلا فوقع نفيه طيب

5
00:01:53.600 --> 00:02:16.450
وقيل بل يجزئه وان كان قد سعى بعد طواف القدوم لكنه يعيد السعي يعيد السعي واظن هناك قولا ثالثا يقول انه يجزي وان سعى بعد طواف القدوم ويكون السعي هذا تابعا

6
00:02:16.700 --> 00:02:38.300
للوقوف تابعة للوقوف لكن المذهب هو الاول انه اذا سعى بعد طواف القدوم فانه لا لا ينقلب فرضا طيب الذي قبل البلوغ هل نقول انه نفل انقلب فرضا او انه بقي نفلا

7
00:02:38.800 --> 00:03:09.650
وما بعد الوقوع وما بعد البلوغ صار فرضا فيها للعلماء القول الاول ان ما قبله ينقلب فرضا ينقلب فرضا وليس هذا بغريب فان الحج له عدة مخالفات في النية فنجد الرجل مثلا يأتي الى مكة

8
00:03:10.350 --> 00:03:35.700
قارنا فيطوف طواف القدوم على انه نفل ولا ولا ركن  طواف القدوم نفل على انه نفي ويسعى بين الصفا والمروة على انه ركن الحج والعمرة عرفت ثم نقول له اجعله عمرة

9
00:03:36.650 --> 00:03:59.550
اجعل ذلك عمرة فيجعله عمرة ليصير متمتعا فنجد الان ان الطواف الذي كان نفلا من طلب ركنا لطواف عمره الان ونجد ان هذا السعي الذي كان للحج والعمرة الان للعمرة

10
00:03:59.850 --> 00:04:21.100
بل لو قدرنا ان هذا الرجل قدم مكة مفردا هذا امام مكة مفردة وطاف الطواف ايش نفل لانه طواف القدوم وسعى للحج السعي ركن وللحج فقط ثم نقول له اجعل ذلك عمرة

11
00:04:21.600 --> 00:04:47.150
لتكون متمتعا لا يجعله عمرة فينقبض طواف القدوم ركنا وبعد ان كان طواف قدوم الحج صار الان ركن عمرة وينقلب سعي الحج داعية عمرة واضح اي نعم بل يصح ان يقع الاحرام بالحج مجهولا

12
00:04:48.550 --> 00:05:06.300
فتقول اللهم ان لبيك اللهم بما احرم به فلان لبيك اللهم بما حرم به فلان وانت ما تدري شهرا به ثم صادفت مثلا في مكة او في عرفة فيه قال بالحج

13
00:05:06.900 --> 00:05:25.850
يكون احرامك بالعمرة هو قال احكمت بالعمرة يقوم بالعمرة بالحج والعمرة قرانا يكون بالحج والعمرة قرانا ولهذا لما قدم علي من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما اهللت

14
00:05:26.500 --> 00:05:42.000
قال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان معي الهدي فلا تحل وصحح احرامه مع انه مجهول وجاء ابو موسى قال بما اهللت قال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:42.250 --> 00:05:58.350
فامره ان يجعله عمرة والغى ان يكون قارنا لان ابا موسى ليس معه هادي وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين اجتمعهم هدي ان يجعلوها عمرة فتجد الان

16
00:05:58.450 --> 00:06:15.800
ان الحج يختلف عن غيره فهذا الصبي الذي بلغ في عرفة ينقلب احرامه من النفل الى الفرض ولكن هل السابق يكون فرضا او هو نفي في هذا خلاف بين العلماء

17
00:06:17.250 --> 00:06:38.800
وهذا الخلاف ينبني عليه الثواب هل يثابوا على السابق ثواب الفريضة او يثاب ثواب النافلة ان قلنا انه ينقلب فرضا ايش اثيب ثواب الفريضة واذا قلنا لا يبقى عدمه عليه

18
00:06:39.100 --> 00:07:03.350
ويكون ابتداء الفرض من البلوغ اثيب على الاول ثواب نافلة طيب في العبد ايضا يستفاد منه ان العبد اذا حج وهو رقيب حجه ايش؟ صحيح وفائدة يعني ولا ولا رابع والله ما ادري يعني

19
00:07:04.250 --> 00:07:30.800
رابعة انه اذا حج في حال رقته ثم عتق وجب عليه ان يحج حجة اخرى لماذا لان الاولى وقعت نفلا حيث لا يلزمه الحج لانه لا مال له فلا يستطيع اليه السبيل

20
00:07:33.900 --> 00:07:54.850
فلذلك قلنا يجب عليه ان يعيد الحج مع ان العبد هذا كان بالغا عاقلا فاهما واعيا ليس كالصهاين الذي لم يبلغ وهذه المسألة الثانية اختلف بها العلماء  منهم من يرى

21
00:07:56.200 --> 00:08:11.300
بل والاولى ايضا اختلفوا فيها لكن الخلاف في الثانية ابين واظهر من العلماء من يرى ان العبد اذا حج في حال رقة بنية الفريضة فانه لا يلزمه ان يحج حجة اخرى

22
00:08:13.650 --> 00:08:38.450
وذلك لان سقوط الحج عنه ليس لخلل فيه ذاته يعني ليس لان الرجل ليس من الوجوب ولكن لانه لا يستطيع لانه مملوك فليس عنده مال وليس مالكا لنفعه ما يقدر يريحك الا بإذن سيدي

23
00:08:38.800 --> 00:09:03.800
فلهذا نقول انه ليس ليس عدم وجوب الحج عليهم لخلل في نفسه وانه ليس منه الوجوب ولكن لانه غير مستطيل وهذا لا يمنع من اجزاء الحج عن الفريضة بدليل ان الفقير

24
00:09:04.100 --> 00:09:26.200
لازمه الحج ولا لا ها لازموا الحد ولكن لو حج لو تكلف الحج وحج على قدميه عاجزة ولا لا اجزاء حتى عن الفريضة حتى عن الفريضة لان ذلك ليس ليس لمعنى يعود الى الشخص نفسه

25
00:09:26.500 --> 00:09:43.700
ولكنه يعود الى شيء خارج وهو عدم القدرة المالية فلهذا كان قول الراجح في هذه المسألة ان العبد اذا حج قبل عتقه ونوى به الفرض فهو فرض اوتوا عن الفريضة

26
00:09:43.750 --> 00:10:00.800
ولا يلزمه ان يحج حجة اخرى لان هذا العبد من اهل التكليف وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في نفسه ولكن لمعنى خارج وهو عدم القدرة عليه فاذا تكلف واذن له سيده

27
00:10:00.850 --> 00:10:19.787
وحج؟ فنعم طيب لكن لو حج بغير اذن سيده لا تحج ولكنه قال ما علمت ابى احج واحد  هذا لا يجزئه لان زمنه مغصوب