﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:41.900
لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وسبق معنى المحرم فقام رجل اسمه لازم ان نعرفه لا المهم القصة فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق

2
00:00:42.000 --> 00:00:57.800
فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم الرجل لما قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وقد علم ان زوجته ليست معها ليست مع هذا

3
00:00:57.900 --> 00:01:17.800
ذو محرم بين سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال انه اكتتب في غزوة كذا وكذا يعني كتب مع الغزاة وان امرأته خرجت حاجة فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال انطلق

4
00:01:18.350 --> 00:01:42.750
فحج مع امرأتك وانطلق هذه فعل امر وحج انتهى الامر انطلق فحج وقد امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يدع امرا مرغوبا فيه هو ذروة سنام الاسلام وهو الجهاد ليحج مع امرأته

5
00:01:43.650 --> 00:02:03.450
وهذا يدل على وجوب اصطحاب المحرم هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل امرأتك كبيرة او صغيرة لا خذ هذا عموما اجعل هذا عموما اي انه يشمل المرأة الكبيرة والصغيرة

6
00:02:04.100 --> 00:02:30.450
هل سأله اهي امنة ام غير امنة ها لا خذ هذا عموما اخر هل سأله هل هي حسناء او قبيحة؟ لا لا خذ هذا ايضا عموما ثالثا فاذا نهي المرأة

7
00:02:30.500 --> 00:02:51.100
عن السفر بلا محرم شامل ليش للمرأة سواء كانت كبيرة او صغيرة وسواء امنة او غير امنة وسواء كانت قبيحة او حصنا طيب في عموم رابع سواء معها نساء او ليس معها نساء

8
00:02:51.350 --> 00:03:24.200
نعم وهذا عام  ولذلك كان هذا النص القولي  كان واضحا في انه شامل لكل امرأة وعلى كل حال طيب يقول انطلق فحج مع امرأتك انطلق رجل ولا لا ها كيف انطلقوا؟ وش يدريكم؟ ها؟ هو ما سأل

9
00:03:24.400 --> 00:03:44.450
الا ليفعل هل يمكن ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعصيه هذا بعيد بل ممتلئ طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى  حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ابلاغ الشريعة

10
00:03:45.450 --> 00:04:09.850
وانه صلوات الله صلوات الله وسلامه عليه يستعمل كل اسلوب يمكن ان نبلغ به الخلق بقوله ها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول طيب الفائدة الثانية  تحريم خلوة الرجل بالمرأة

11
00:04:09.950 --> 00:04:36.350
تحريم خلوة الرجل بالمرأة الا مع ذي محرم لقوله لا يخلون رجل بامرأة والاصل التحريم الاصل في نهي التحريم لا سيما وانه اكد بماذا؟ بالنون لا يخلون طيب ثلاثة  عموم هذا النهي

12
00:04:37.300 --> 00:05:07.350
لكل رجل ولكل امرأة ها؟ لان هناك نكرة في سياق النهي فيعم ثالثا او نقول ومنها علشان ما نغلط ومنها جواز خلوة الصغير بالمرأة لقوله لا يخلون رجل الصغير الذي لا شهوة له

13
00:05:08.050 --> 00:05:36.350
لا لا يضره لا تضره خلوته طيب لو خلت امرأة بامرأة يفهم من الحديث جواز خلوة المرأة في المرأة كقوله ليخلون رجل لكن هنا لو خيفت الفتنة وجب منعها من طريق اخر

14
00:05:37.600 --> 00:06:02.100
كذا اي نعم لان بعض النساء نسأل الله الحماية يبتلى بمساحقة النساء كما يبتلى بعض الرجال بالتعلق بالرجال نعم بالمرط ايضا يتعلق بعض النساء تتعلق بالنساء الجميلات وتفتتن اشد من افتتانها بالرجل

15
00:06:03.250 --> 00:06:30.100
طيب في هذا دليل يؤخذ من الحديث جواز خلو القرد بالمرأة القرد للمرأة اي نعم من اين توقف؟ من كلمة رجل  لكن يقول شيخ الاسلام اذا خيفت الفتنة بان كانت هذه المرأة تستعمل القرد كما

16
00:06:30.150 --> 00:06:53.550
يستعملها الرجل فانها تمنع لا تمنع لان بعض القرود يتعلق بالنساء  اي نعم انا احدثت ان النسا الى راح اني اتفرج على القروض وصارت احداهن جميلة صار القدس ما ينظر الا اليها

17
00:06:54.000 --> 00:07:25.850
ولا يتبع الا اياه اي نعم اذا اذا خيفت الفتنة ها نمنع طيب  ومن فوائد الحديث جواز علو الرجلين بالمرأة  ها هل نقول يعني كيف يكون هذا كيف يكون حديثنا على الجواز خلو الرجلين بالمرأة

18
00:07:26.400 --> 00:07:51.150
لقوله لا يخلونه ليخلونه رجل واذا كان معه اخر فلا خلوة ولكن كما قلنا في اثناء الشرح انه اذا خيفت الفتنة وجب المنع من باب من باب ثاني ومن فوائد الحديث

19
00:07:52.050 --> 00:08:14.250
عناية الشرع بالمرأة حيث حرص على حمايتها وحفظها اصطحاب المحرم ولا لا طيب صحيحة هذا لا شك امرأة قال ما ما تروح الا مع رجال هذا لا شك انه انه من من اكبر ما يكون من من الاكرام

20
00:08:15.050 --> 00:08:36.400
يعني الواحد يروح وحده هالرجل لكن المرأة لا لابد لها انسان يحميها ويحفظها كالحارس كالجندي مع الامير الجندي مع الامير يحرسه ليش؟ اكراما له اذا محرم المرأة لا شك ان اصطحابه الصحابة اياه

21
00:08:36.750 --> 00:09:08.650
لا شك انه من مكرمتها وحمايتها وعناية الشرع بها واضح طيب ومن فوائد الحديث ايضا انه لابد ان يكون المحرم ممن تمكنه صيانتها لكونه بالغا عاقلا بصيرا ان احتجنا الى ذلك

22
00:09:10.050 --> 00:09:31.200
طيب فان كان صغيرا فليس بمحرم هو محرم لكنه ليس كافيا العلة من ذلك ذكرنا في الشرح ان العلة حماية المرأة وصيانتها وكرامتها وعند العامة يقول ان العلة من اجل اذا ماتت

23
00:09:31.850 --> 00:09:53.450
يفك حزائم كفنها اذا نزلت في القبر يصير كيف العوام اولا يقدرون انها ماتت وهذا تشاؤم ايضا عشان يفك الحزائم اذا نزلت في القبر وهذا ليس بشرط لانه يمكن يفك الحزائن

24
00:09:53.550 --> 00:10:16.450
اي انسان ولعله مر عليكم احاديث ان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام دفنت احدى بناته وفيهم زوجها عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم فقال ايكم لم يقارف الليلة؟ فقال ابو طلحة انا يا رسول الله فقال انزل فنزل في قبره ابو طلحة

25
00:10:17.200 --> 00:10:32.000
وليس من محارمها والنبي صلى الله عليه وسلم من محارمها وزوجها ايضا من محارمها عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة

26
00:10:32.050 --> 00:10:49.900
فقال من شبرمة؟ فقال اخ لي او قريب لي شك من الراوي فقال حجزت عن نفسك جملة خبرية متظمنة للاستفهام اي احججت عن نفسك والشاهد لمثل هذا التعبير كثير في القرآن وكلام العرب

27
00:10:50.250 --> 00:11:08.350
اي انهم يحذفون اداة الاستفهام لعلمها من المقام قال لا قال حجي عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والراجح عند احمد وقفه

28
00:11:09.550 --> 00:11:30.550
اي انه موقوف قال الامام احمد ان رفعه خطأ وهذا احدى الروايتين عنه لكنه صحح في رواية اخرى انه مرفوض ولعله اطلع اخيرا على رفعه فصحح رفعه وقد مر علينا

29
00:11:30.700 --> 00:11:53.950
انه اذا اختلفت الائمة الحفاظ في رفع الحديث او وقفه فان الحكم للرافع لسببين السبب الاول ان مع الرافعي لا احد يتعدى السبب الاول ان مع الرافعي زيادة علم لان الرفع وقف وزيادة

30
00:11:54.900 --> 00:12:18.500
السبب الثاني انه قد يتكلم الراوي الرافع بالحديث كدرس مثلا او كبيان حكم ما يسمع منه على انه من قوله كما لو قلت انا مثلا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

31
00:12:19.250 --> 00:12:37.900
هذا الحديث مرفوع لا شك لكن انا اذا سقت على هذا على هذا النحو فالذي يسمعني يظن انه من قوله فلهذا نقول اذا تعارض الحفاظ في وقف الحديث ورفعه قدم الرافع

32
00:12:38.350 --> 00:13:04.000
لهذين الوجهين احدهما ان مع رافع زيادة علم والثاني ان الرافع له قد يحدث به غير منسوب حكما بما دل عليه فيسمعه من يسمعه فيظنه ايش موقوفا. طيب نعم الثاني ان الراعي في رواية الحديث

33
00:13:04.200 --> 00:13:24.250
قد يتكلم بلفظ الحديث ليبين حكما للناس  ولا يرفعه. ما يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رافعه وهو رافعه في موضع اخر فهذا يدل على ان الراوي احيانا يتكلم به مرفوعا وينسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام واحيانا

34
00:13:24.450 --> 00:13:40.350
يتكلم به على انه بيان حكم فيظنه السامع موقوفا فيرويه عنه موقوفا المهم نرجع الى الحديث يقول سمع رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول لبيك عن شبرمة

35
00:13:41.650 --> 00:14:05.400
لبيك بماذا اجابة لك لكنه مثنى ومعناه الكثرة ولهذا قال العلماء في تفسيره اجابة بعد اجابة اجابة بعد اجابة وانما يقول الحاج لبيك اي اجابة لان الله تعالى قال في كتابه

36
00:14:05.600 --> 00:14:28.700
واجزم في الناس بالحج يعني اعلمهم به وادعهم اليه يأتوك رجالا فكأنك تلبي هذه الدعوة بانك اجبته بانك اجبتها وهنا قال لبيك عن شبرمة فقيد هذه التلبية لانها عن شبرمة كانه

37
00:14:28.800 --> 00:14:52.250
نائب عنه النبي عليه الصلاة والسلام استفهم هل حجها هل حج عن نفسه وهذا الاستفهام هل يمكن وروده او لا يمكن  ان قلنا ان الحج انما فرض في السنة العاشرة

38
00:14:54.150 --> 00:15:12.000
ففي وروده شيء من الاشكال لماذا لان هذا الحد لان هذا القائل انما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واذا قلنا ان الحج انما فرض في في العاشرة

39
00:15:12.300 --> 00:15:31.950
فانه لا يمكن ان يحج هذا الرجل عن نفسه لماذا لانه لم يجب من قبل ولكن سبق لنا ان القول الراجح انه مفروض في السنة التاسعة وبناء على ذلك فانه يمكن ان يكون هذا الرجل

40
00:15:32.150 --> 00:15:44.100
قد قد حج عن نفسه وهذا مما يرجح القول لانه فرض في السنة التاسعة والا لم يكن لاستفهام النبي صلى الله عليه وسلم محل طيب