﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:34.450
اذا الحج لابد فيه من سفر والعمرة لابد فيها تسعة واما حديث جابر الذي اعتمد عليه من قال انه يكفيه سعي واحد وهو ما رواه مسلم انه قال رضي الله عنه

2
00:00:35.050 --> 00:00:55.250
لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه في الصفا والمروة الا طوافا واحدا طوافه الاول فهذا الجواب عنه سهل جدا فيقال المراد باصحابه الذين كانوا مثله وهم القارنون

3
00:00:55.800 --> 00:01:18.850
ومعلوم ان القارن يكفيه سعي واحد ولا يمكن ان يراد به كل اصحابه وذلك لحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بل رضي الله عنهم وللمعنى الذي اشرنا اليه وكذلك من استدل

4
00:01:19.050 --> 00:01:37.500
بقوله دخلت العمرة في الحج وشبك بين اصحابه فلا يدل فلا فهم انفسهم لا يقومون بمقتضى ظاهر الحديث اذ لو كان لو اخذنا بمقتضى ظاهر الحديث لقلنا ايضا يكفيه طواف العمرة عن طواف

5
00:01:38.350 --> 00:01:58.600
الحج ولا قائل به وانما دخلت العمرة في الحج اي انها ان الحج كما يكون في هذه الاشهر كذلك العمرة وكذلك ما ثبت للحج من احكام ثبت للعمرة الا ما دل عليه الدليل

6
00:01:59.150 --> 00:02:16.150
فان العمرة دخلت في الحج فهي حج كما جاء في الحديث الصحيح المرسل المرسل الذي تلقاه الامة بالقبول قال الرسول عليه الصلاة والسلام والعمرة حج اصغر طيب اه اما القارن

7
00:02:16.950 --> 00:02:50.400
القران القران له  طيب متفق عليها وهي ان يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا فاذا قال من الميقات لبيك عمرة وحجا فهو قادر وسبق ان صفة القران

8
00:02:51.200 --> 00:03:15.550
ان يحرم ان انه اذا وصل الى مكة طاف طواف وساعة وبقي على احرامه الى يوم العيد فيرمي جمرة العقبة ويحلق ويقصر ويحل التحن الاول طيب الصفة الثانية للقرآن ان يحرم بالعمرة

9
00:03:16.950 --> 00:03:39.850
ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع بطوافه وهذا وقع لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اناء احرمت العمرة فحاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة

10
00:03:40.100 --> 00:04:11.750
يسعك لحجك وعمرتك  فهنا احلمت اولا لماذا بالعمرة ثم ادخلت الحج عليه على العمرة قبل الشروع في الطواف وهل هذه الصفة مشروطة بالضرورة او جائزة في حال الاختيار المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها جائزة

11
00:04:12.250 --> 00:04:38.000
حتى في حال الاختيار الصفة الثالثة ان يحرم بالحج اولا ثم يدخل العمرة عليه يحلم بالحج اولا يقول لبيك حجا من الميقات ثم يبدو له فيدخل العمرة عليه ويقول لبيك حجا وعمرة

12
00:04:39.350 --> 00:04:59.550
فهذا فيه خلاف بين اهل العلم فمن العلماء من اجازها وقال لا بأس به واستدل بظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قالت عائشة انه اعظم بالحج مع انه اتاه ات

13
00:04:59.650 --> 00:05:15.950
وقال له قل عمرة في حجة فيقولون انه ان الجمع بين حديث عائشة وبين الحديث الاخر ان الرسول احرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة او بالحج اولا ثم ادخل العمرة عليه

14
00:05:17.050 --> 00:05:44.450
وقالوا ان العمرة احد النسكين فاذا جاز ادخال الحج عليها جاز ادخالها عليه هذا ادخلوه عنه وحينئذ تكون الافعال واحدة المهم ان القرآن كم سورة الله ثلاثة ان يحرم بالعمرة والحج جميعا

15
00:05:45.950 --> 00:06:05.350
ان يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ثالث ان يحرم بالحج اولا ثم يدخل العمرة عليه وهذه الصورة فيها خلاف قوي بين اهل العلم والمشهور من مذهب الحنابلة انه لا يصح هذا احد

16
00:06:05.450 --> 00:06:29.250
لا تصعب هذه الصورة وقال واذا واذا وقالوا اذا ادخل العمرة على الحج فإدخاله لاغ لا عبرة به ويبقى على نية الحج الافراد له صورة واحدة وهي ان يحدم بالحج وحده

17
00:06:29.650 --> 00:06:57.150
فيقول لبيك عمرة   تبي الحجة يقول لبيك حجا واذا وصل مكة طاف وسعى وبقي على احرامه الى يوم الدين ذكرنا ان التمتع عقد الانساك وذكرنا كم وجها له ها ايه

18
00:06:58.050 --> 00:07:19.450
مكة افضل الانساك وذكرنا لفضيلته كم من وجهه؟ اربع اي نعم داخليتها اربعة اوجه اي نعم صفته هو صفته في الواقع طيب يليه قلنا الا من ساق الهدي القران في حقه افضل

19
00:07:19.950 --> 00:07:44.700
لتعذر التمتع في حقه ولكن هل الافضل ان يسوق الانسان الهدي ويقرن الهدي ويقرن الافضل ان يسوق الهدي ويقرن او الافضل الا يسوء ويتمتع في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال الافضل ان ان لا يسوء

20
00:07:44.750 --> 00:08:01.850
ويتمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا معكم ومنهم من قال بل القران اه بل سوق الهدي والقران افضل

21
00:08:02.400 --> 00:08:20.150
لان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولانه اظهر في اظهار الشاب الشعائر لان الانسان يأتي بالهدي معه يسوقه وهذا لا شك ان فيه من اظهار الشعائر ما ليس فيمن لم يسق الهدي

22
00:08:20.750 --> 00:08:39.350
واجابوا عن قوله لو استقبلتم من استدبرت انه قال ذلك من اجل ان يطيب قلوب اصحابه وانه يقول لو علمت بان الامر سيبلغ منكم ما بلغ حتى لا حتى يشق عليكم هذه المشقة

23
00:08:39.400 --> 00:08:58.500
لو علمت بذلك ما سكة الهدي ولا احلف معهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الاختيار مراعاة ليش لاصحابه كما ترك الجهاد عليه الصلاة والسلام في كل سرية مراعاة لاصحابه الذين لا يستطيعون ان يصاحبوه في كل سرية

24
00:08:58.650 --> 00:09:19.000
وليس عندهم وليس عندهما ما يحملهم عليه فهو لا يحب ان يشق عليهم ولا عندهم ما يحملهم فيخرج بها وكما ترك الصيام مراعاة لاصحابه فقالوا ان قوله لو استقبلت من اجل ما استكبرت

25
00:09:19.250 --> 00:09:38.100
بهذا المعنى وعندي ان الاقرب ان التمتع الافضل الا لمن ساق الهدي فالقران افضل ليجمع في ذلك بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله طيب هذي الاسلاك الثلاثة ايها ذا التي يجب فيها

26
00:09:38.700 --> 00:09:59.050
الهدي التمتع بالنص والاجماع قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في حج وسبعة اذا رجعت وهذا لا اشكال فيه

27
00:10:00.050 --> 00:10:30.350
وهو رأس مجمع عليه القارن كالمتمتع كالمتمثل يلزمه الهدي وهذا قول جمهور اهل العلم قول جمهور اهل العلم ووجه مشابهته للمتمتع انه حصل له نسكام في سفر واحد فقد تمتع بالعمرة

28
00:10:30.750 --> 00:10:55.250
بالتربه بترك احد السفرين معلوم هذا ولا لا؟ ها ما هو معروف يقول العلماء ان القارن تمتع تمتع ليس بالحل بين العمرة والحج لان ما عنده حل ولكن بترك احد السفرين

29
00:10:55.750 --> 00:11:22.000
لانه لو احرم مفردا فكان لكانت العملة تتطلب سفرا اخر فلما احرم بهما جميعا تركتها بترك السفر الثاني للعمرة فهو مترفه بترك احد السفرين وهذا نوع من التمتع ولهذا ادخله كثير من اهل العلم

30
00:11:23.400 --> 00:11:43.200
بنص الاية فمن تمتع بالعمرة الى الحج هذا وجه القياس اما الاية فلا شك انها نص في المتمتع الذي اقام بالعمرة وحل منها قال فمن تمتع بالعمرة الى الى الحج

31
00:11:43.850 --> 00:12:02.450
ولهذا قال الامام احمد ان القارئ ليس كالمتع يعني ان وجوب الحج ان وجوب الهدي عليه امر لا اشكال فيه اذا القارن عليه الهدي عند جمهور اهل العلم لانه متمتع

32
00:12:02.950 --> 00:12:22.150
لماذا بالترفه بترك احد السفارة اما المفرد فلا هادي عليه لانه لا يدخل في التمتع لا لفظا ولا معنى فلا يجب عليه الهدي طيب في حديث عائشة رضي الله عنها

33
00:12:22.350 --> 00:12:41.200
فيه اشكال وهي قولها وهو قولها واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج في الحج  قولها في الحج نقول ذهب بعض العلماء الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا

34
00:12:41.300 --> 00:13:10.600
في الحج نعم واخذوا بذلك وقالوا الافراط افضل من القران والتمتع ولكن الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا قال الامام احمد وهو امام اهل السنة والحديث قال لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا

35
00:13:11.150 --> 00:13:31.350
والمتعة احب الي وثبت في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الملك وقال له قلت عمرة محجة او عمرة في حجة وهذا لا يمكن ان يقع فيه مخالفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرم بالحج

36
00:13:32.700 --> 00:13:52.150
فاذا كان الامر كذلك فما الجواب عن الحديث فاذا كانت اذا كان الامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا فما الجواب عن الحديث قال بعض العلماء ان الجواب على الحديث انه لما كان فعل القارن كفعل المفرد

37
00:13:53.400 --> 00:14:12.650
ظنت عائشة رظي الله عنها انه كان مفردا وهذا ليس بصحيح لانه يقال اذا كانت علمت ان بعض الصحابة احرم بحج وعمرة فكيف تجهل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج بك

38
00:14:12.750 --> 00:14:32.150
احرم بحج وعمرة هذا شيء ضعيف جدا ومنهم من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان احرم اولا بالحج ثم ادخل العمرة عليه فقالت عائشة احرم بالحج باعتبار ابتداء الاحرام

39
00:14:32.950 --> 00:14:53.500
ثم ادخل العمرة عليه وهذا ينطبق تماما على قول من يقول بجواز ادخال العمرة الحج اما من لا يقول بذلك فانهم لا يقرون هذا الجواب السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

40
00:14:54.050 --> 00:15:19.350
اه سبق لنا وجوه الاحرام وصفته ولم ولم يسأل وهو كان قارنا طيب اذا ما الفرق بين المفرد والقارن في الافعال طلال  يتساوى او يتفق المفرد والقارن في خلاف عام

41
00:15:19.950 --> 00:15:38.650
ويختلفان في ان القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه ان قارن يحصل له عمرة وحج والمفرد حج فقط طيب المتمتع  يتفق مع القارئ في ان كلا منهما عليه هادي

42
00:15:39.250 --> 00:15:57.700
ويختلفان في ان المتمتع يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل والقارن يأتي بحج اندمجت به العمرة تندمج افعال العمرة في افعال الحج