﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:38.300
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين الا احد يعني من الرجال لا لا يجب النعلين هل يلبس الخفين واذا قيل لا يجد كذا فالمراد لا يجده بعينه

2
00:00:38.800 --> 00:00:55.400
ولا يجد ما يحصله به ما ما يحصل به قولي يعني فاذا كان ما عنده عناد الان لكن عنده دراهم يشتري نعالا نقول اشتري نعالم فاذا لم يكن اذا لم يجد نعال ان يشتريها

3
00:00:56.300 --> 00:01:19.850
الدراهم معه لكن لم يجد نعالا يشتريها ما في الميقات  بل يلبس ايش؟ الخفين لكن هنا قال وليقطعهما اسفل من الكعبين وليقطعهما يعني يقطع الخفين حتى تكون اسفل من الكعبين

4
00:01:21.300 --> 00:01:39.950
لئلا تكون خفا كاملا نعم ولكن هذا الحديث قلت انه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل ان يخرج الى الحج وفي حديث ابن عباس وليت المؤلف ذكر رحمه الله

5
00:01:40.650 --> 00:01:59.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل واطلق وهذا يدل على ان الحكم الاول

6
00:01:59.850 --> 00:02:21.300
نسخ لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجمع اكبر من مجمع المدينة وفي زمن متأخر في زمن متأخر فالزمن متأخر والجمع اكثر والذين سمعوه يوم عرفة

7
00:02:21.750 --> 00:02:44.700
ليس كلهم سمعوه في بالمدينة وسيأخذ الحديث سيأخذون الحديث على اطلاقه بدون امر بقطع ولو كان القطع واجبا لكان بيانه في في عرفة واجبا لان الناس يأخذونه على الاطلاق وهذا القول هو الصحيح

8
00:02:45.300 --> 00:03:05.850
على ما في القطع من بضاعة المال لان نسخ لانه لما جاء ما يدل على النص صار قطعه اضاعة للمال ولهذا حرم بعض العلماء قطع الخف وقال انه لما نسخ

9
00:03:06.550 --> 00:03:26.800
كان في قطعه افسادا له فكان في قطعه افساد له وهو اظاءة من المال طيب يقول ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران

10
00:03:28.800 --> 00:03:57.150
للونه او لريحه ها؟ لهما جميعا لان الرسول نهى الرجال عن لبس معصفر الاصفر والذي مسوا زعفران مسه زعفران يكون اصغر لكن اذا كان لطخة ما تشمل الثوب كله فانه يكون النهي عنه من اجل

11
00:03:57.600 --> 00:04:18.050
انه طيب لان المعصفر انما يكره اذا كان الثوب كله اصغر قال ولا الورس ايش الورس قال العلماء ان الورس نبت في اليمن طيب الرائحة فتكون العلة في النهي عن الثوب الذي مسه الزعفران او الورس

12
00:04:18.700 --> 00:04:44.400
هي الرائحة كانه قال لا تلبسوا ثوبا مسه الطيب وظاهر الحديث اننا لا نلبس الثوب الذي مسه الطيب سواء لبسناه قبل ان نحرم واحرمنا به او بعد ان نحرم وهذا

13
00:04:44.650 --> 00:05:03.850
هو الظاهر ولهذا اختلف العلماء الرداء المطيب هل يلبسه المحرم او لا اما بعد احرامه فلا شك انه ايش لا يلبسك واما بعد احرامه واما قبل احرامه فالمشهور من المذهب انه مكروه

14
00:05:04.600 --> 00:05:26.500
ان يحرم الانسان بثوب مطيب وقال بعض العلماء انه حرام ولا يجوز ان بثوب مطيب وهذا هو ظاهر الحديث وعلى هذا فلا تطيب ثياب الاحرام لا بالبخور ولا بالدهن ولا بغيرها من الاثيوب يا عبد الرحمن اوصي

15
00:05:26.900 --> 00:05:55.350
نعم لا تطيب لان الرسول يقول لا تلبسوا ثوبا مزة وزعفران ولا الورس هذا الحديث عبر عنه بعض العلماء فقالوا لا يلبس المحرم المخيط لا يلبس المحرم المخيف وقد قيل ان اول من نطق بهذا

16
00:05:55.550 --> 00:06:17.300
ابراهيم النخعي على ما اظن وابراهيم النخعي من من التابعين فالكلمة هذه ليست معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم لكن ذكرت اخيرا فقيل لا يلبس المخيط وهذا التعبير في الواقع

17
00:06:18.200 --> 00:06:41.150
اولا انه لا يؤخذ على على عمومه لا يوحد على عمومه فان من المخيط ما يلبس كما لو لبس رجاء رداء مرقعا بداء مكون من اربع قطع مخيط ولا لا

18
00:06:41.350 --> 00:07:09.000
ها مخيط ازار مرقم مخيط ولا غير مخيط؟ مخيط ومع ذلك فانه يجوز ان يلبس رداء مرقعا وازارا مرقع مع انه فيه خياطة ثانيا ان نقول  كلمة مخيط توهم ان كل ما فيه الخياطة فهو

19
00:07:09.350 --> 00:07:32.300
حرام ولهذا يسأل العوام كثيرا عن النعال المخروزة ويقول كيف نلبس نعل المخروزة وهي فيها ها خياطة فنقول هذا الذي يريده العلماء غير الذي تفهمونه انتم هم يريدون اللباس المفصل

20
00:07:32.650 --> 00:07:52.700
البدن سواء مخيط او منسوج لا يريدون ما فيه الخياطة ولهذا اباحوا اباحوا رحمهم الله النعال واباحوا الهميان اللي فيه النفقة والمنطقة وما اشبهها مع انها مخيطة يعني فيها فيها خياطة

21
00:07:53.300 --> 00:08:11.800
ولهذا لو ان لو ان الانسان اذا اتى على ذكر هذا المحظور من محضرة الاحرام ذكر ما جاءت به السنة اذا كان اولى وابين واسلم له لان كونه يعبر بما جاءت به السنة

22
00:08:13.450 --> 00:08:30.750
لا شك انه ان لديه حجة امام الله عز وجل لكن كونه يعبر بلبس المخيط الموهم للناس خلاف ما ما يراد هذا قد يكون على خطر انه يفهم عباد الله

23
00:08:31.150 --> 00:08:54.550
او يأتي بلفظ يوهم ما لا يراد نعم لو انه قال ان المحرم لبس المخيط وشرحه شرحا وافيا لسنة طيب نعود مرة ثانية الى هذا الحديث يقول لا يلبس القميص. لو استعمل القميص على غير وجه اللبس

24
00:08:56.250 --> 00:09:14.550
مثل ان ارتدى به او اتزر به ها يجوز ولا لا يجوز ولهذا بعض الناس اذا ركب في الطائرة وكانت احراماته في في العفش قال ما عندي ثوب احرام وشلون احرم من الميقات

25
00:09:15.100 --> 00:09:37.300
ابصبر لان اصل الى جدة واخذ ثياب الاحرام واحرج يقول هذا هذا خطأ لا يجوز ويمكنك ان تحرم بثيابك هذه امكانك من الناس اللي يلبسون الغترة اجعل الغترة ازارا واخلع القميص

26
00:09:38.650 --> 00:10:01.550
نعم ان كان من الناس اللي ما معهم غترة ها اجعل الثوب ازارا اخلع القميص وتلفلف به على السروال ويكون القميص ازارا لكن المشكل اذا كنت ممن يلبسون البنطلون ولا غترة عليك

27
00:10:01.800 --> 00:10:30.450
ولا وترت عليه  ماذا نصنع نقول احرم احرم ويبقى عليك الثوب انزع شسمه البنطلون ويبقى عليك السروال اين البنطلون الحين اتحتشي والبنطلون طيب اجل انزع السترة ويبقى عليك السروال ولا شيء عليك لان الرسول يقول من لم يجد ازارا

28
00:10:30.950 --> 00:11:02.050
فليلبس السراويل نعم ما يخالف وحينئذ  كيف يصل الى الكعب ولا الى الكعب يا اخي هالحين اصبروا يا جماعة. هالحين في سروالين اللي عنده ستر وبنطلون. سروالين؟ ايه لا لا هو بيلبس تنسوان داخل ولا يلبس المنظومة

29
00:11:02.600 --> 00:11:23.150
هالحين البنطلون اسألكم هل البنطلون كله قطعة واحدة السروال واللي فوق كلن قطعة واحدة طيب يا جماعة اذا الحمد لله يخلع الاول الا على هذا ايه طيب سروال اجعله سروال. طيب

30
00:11:23.250 --> 00:11:49.950
طيب ما يخالف يبقى عليه البنطلون هذا يبقى عليه ما في مانع لان من لم يجد ازارا اللي يلبس السراويل  ايه ما يضر لان الهيئة واحدة نعم وتنكشف عورته اذا صار الداخل الصغير لا بد من بقاء هذا

31
00:11:50.200 --> 00:12:03.750
بقينا عندنا بقي عندنا اذا لم يمكن هذا باي باي باي حال من الاحوال مثل ان لا يكون معه الا قميص وليس على رأسه شيء ما عنده الا قميص ما في السروال

32
00:12:03.950 --> 00:12:23.900
ولا على راسي شي ماذا يصنع نعم نقول اذا امكن ان يحرم به بدون كشف عورة بحيث يدخل مثلا في حمام الطائرة ويخلعه ويجعله ازارا فعل وان لم يمكن نوى الاحرام ولو كان عليه هذا الثوب

33
00:12:24.350 --> 00:12:40.000
والمسألة بسيطة يصوم ثلاثة ايام على رأي اهل العلم يصومون ثلاثة ايام او يطعم ستة ستة مساكين لكل المسكين نصف صاع او يذبح شاة وسيأتي ان شاء الله ذكر الكلام

34
00:12:40.250 --> 00:12:55.650
على اللباس المخيط هل او لباس هذه الاشياء هل يلزمه فدية اذا لبسها او لا يلزمه سيأتي ان شاء الله الكلام في هذا طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد

35
00:12:56.500 --> 00:13:24.300
اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والبحث لان لقوله سئل ما يلبس المحرم ومن فوائده ايضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وان تعليمه قد بلغ الغاية في

36
00:13:24.550 --> 00:13:45.600
بالفصاحة لانه سئل عما يلبس المحرم فاجاب بما يلبس ذلك الجواب المتظمن لبيان ما لا يلبس مع الاغتصاب كذا طيب ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم

37
00:13:47.100 --> 00:14:09.300
كما قال عليه الصلاة والسلام اعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا كيف ذلك لانه اجاب بجواب بين مفصل مع الاختصار واضح؟ لو اراد ان يعدد ما يلبسه المحرم يمكن يتعب لان لان الاشياء انواع كثيرة

38
00:14:09.400 --> 00:14:33.600
التي تلبس سوى هذه الخمسة ومنها تحريم لبس القميص وما عطف عليه على الرجل على على الرجل ومنها جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه ازا كده ومنها جواز لبس الازار على اي صفة كان

39
00:14:35.150 --> 00:14:58.750
في عموم قوله ومن لم يجد ازارا وعليه فلو ان الانسان خاط الازار قاطع ازار بحيث لا يكون مفتوحا فان ذلك لا بأس به لانه لم يزل يسمى ازارا والسراويل لها اكمام يدخل فيها كل رجل وحدها

40
00:14:59.500 --> 00:15:27.800
ومنها تحريم لبس السراويل القصيرة والطويلة لعموم قوله ها ولا السراويلات ومنها يسر الشريعة الاسلامية وسهولتها لقوله من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا هل يلبس السيراميك

41
00:15:29.050 --> 00:15:53.350
وهل نقول ومنها استحباب لبس النعلين للمحرم ها او جواز طيب وش لماذا لا نقول الامر من لم يثني عليه فليبس خفين نقول لان هذا في باب ذكر المنع فتقولون لهم هنا

42
00:15:54.000 --> 00:16:07.700
لايش للاباحة يكون لا من الاباحة والا فلو ان اذا احرم وهو حافي فلا حرج عليه ومنها تحريم لبس المطيب