يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين الا احد يعني من الرجال لا لا يجب النعلين هل يلبس الخفين واذا قيل لا يجد كذا فالمراد لا يجده بعينه ولا يجد ما يحصله به ما ما يحصل به قولي يعني فاذا كان ما عنده عناد الان لكن عنده دراهم يشتري نعالا نقول اشتري نعالم فاذا لم يكن اذا لم يجد نعال ان يشتريها الدراهم معه لكن لم يجد نعالا يشتريها ما في الميقات بل يلبس ايش؟ الخفين لكن هنا قال وليقطعهما اسفل من الكعبين وليقطعهما يعني يقطع الخفين حتى تكون اسفل من الكعبين لئلا تكون خفا كاملا نعم ولكن هذا الحديث قلت انه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل ان يخرج الى الحج وفي حديث ابن عباس وليت المؤلف ذكر رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل واطلق وهذا يدل على ان الحكم الاول نسخ لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجمع اكبر من مجمع المدينة وفي زمن متأخر في زمن متأخر فالزمن متأخر والجمع اكثر والذين سمعوه يوم عرفة ليس كلهم سمعوه في بالمدينة وسيأخذ الحديث سيأخذون الحديث على اطلاقه بدون امر بقطع ولو كان القطع واجبا لكان بيانه في في عرفة واجبا لان الناس يأخذونه على الاطلاق وهذا القول هو الصحيح على ما في القطع من بضاعة المال لان نسخ لانه لما جاء ما يدل على النص صار قطعه اضاعة للمال ولهذا حرم بعض العلماء قطع الخف وقال انه لما نسخ كان في قطعه افسادا له فكان في قطعه افساد له وهو اظاءة من المال طيب يقول ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران للونه او لريحه ها؟ لهما جميعا لان الرسول نهى الرجال عن لبس معصفر الاصفر والذي مسوا زعفران مسه زعفران يكون اصغر لكن اذا كان لطخة ما تشمل الثوب كله فانه يكون النهي عنه من اجل انه طيب لان المعصفر انما يكره اذا كان الثوب كله اصغر قال ولا الورس ايش الورس قال العلماء ان الورس نبت في اليمن طيب الرائحة فتكون العلة في النهي عن الثوب الذي مسه الزعفران او الورس هي الرائحة كانه قال لا تلبسوا ثوبا مسه الطيب وظاهر الحديث اننا لا نلبس الثوب الذي مسه الطيب سواء لبسناه قبل ان نحرم واحرمنا به او بعد ان نحرم وهذا هو الظاهر ولهذا اختلف العلماء الرداء المطيب هل يلبسه المحرم او لا اما بعد احرامه فلا شك انه ايش لا يلبسك واما بعد احرامه واما قبل احرامه فالمشهور من المذهب انه مكروه ان يحرم الانسان بثوب مطيب وقال بعض العلماء انه حرام ولا يجوز ان بثوب مطيب وهذا هو ظاهر الحديث وعلى هذا فلا تطيب ثياب الاحرام لا بالبخور ولا بالدهن ولا بغيرها من الاثيوب يا عبد الرحمن اوصي نعم لا تطيب لان الرسول يقول لا تلبسوا ثوبا مزة وزعفران ولا الورس هذا الحديث عبر عنه بعض العلماء فقالوا لا يلبس المحرم المخيط لا يلبس المحرم المخيف وقد قيل ان اول من نطق بهذا ابراهيم النخعي على ما اظن وابراهيم النخعي من من التابعين فالكلمة هذه ليست معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم لكن ذكرت اخيرا فقيل لا يلبس المخيط وهذا التعبير في الواقع اولا انه لا يؤخذ على على عمومه لا يوحد على عمومه فان من المخيط ما يلبس كما لو لبس رجاء رداء مرقعا بداء مكون من اربع قطع مخيط ولا لا ها مخيط ازار مرقم مخيط ولا غير مخيط؟ مخيط ومع ذلك فانه يجوز ان يلبس رداء مرقعا وازارا مرقع مع انه فيه خياطة ثانيا ان نقول كلمة مخيط توهم ان كل ما فيه الخياطة فهو حرام ولهذا يسأل العوام كثيرا عن النعال المخروزة ويقول كيف نلبس نعل المخروزة وهي فيها ها خياطة فنقول هذا الذي يريده العلماء غير الذي تفهمونه انتم هم يريدون اللباس المفصل البدن سواء مخيط او منسوج لا يريدون ما فيه الخياطة ولهذا اباحوا اباحوا رحمهم الله النعال واباحوا الهميان اللي فيه النفقة والمنطقة وما اشبهها مع انها مخيطة يعني فيها فيها خياطة ولهذا لو ان لو ان الانسان اذا اتى على ذكر هذا المحظور من محضرة الاحرام ذكر ما جاءت به السنة اذا كان اولى وابين واسلم له لان كونه يعبر بما جاءت به السنة لا شك انه ان لديه حجة امام الله عز وجل لكن كونه يعبر بلبس المخيط الموهم للناس خلاف ما ما يراد هذا قد يكون على خطر انه يفهم عباد الله او يأتي بلفظ يوهم ما لا يراد نعم لو انه قال ان المحرم لبس المخيط وشرحه شرحا وافيا لسنة طيب نعود مرة ثانية الى هذا الحديث يقول لا يلبس القميص. لو استعمل القميص على غير وجه اللبس مثل ان ارتدى به او اتزر به ها يجوز ولا لا يجوز ولهذا بعض الناس اذا ركب في الطائرة وكانت احراماته في في العفش قال ما عندي ثوب احرام وشلون احرم من الميقات ابصبر لان اصل الى جدة واخذ ثياب الاحرام واحرج يقول هذا هذا خطأ لا يجوز ويمكنك ان تحرم بثيابك هذه امكانك من الناس اللي يلبسون الغترة اجعل الغترة ازارا واخلع القميص نعم ان كان من الناس اللي ما معهم غترة ها اجعل الثوب ازارا اخلع القميص وتلفلف به على السروال ويكون القميص ازارا لكن المشكل اذا كنت ممن يلبسون البنطلون ولا غترة عليك ولا وترت عليه ماذا نصنع نقول احرم احرم ويبقى عليك الثوب انزع شسمه البنطلون ويبقى عليك السروال اين البنطلون الحين اتحتشي والبنطلون طيب اجل انزع السترة ويبقى عليك السروال ولا شيء عليك لان الرسول يقول من لم يجد ازارا فليلبس السراويل نعم ما يخالف وحينئذ كيف يصل الى الكعب ولا الى الكعب يا اخي هالحين اصبروا يا جماعة. هالحين في سروالين اللي عنده ستر وبنطلون. سروالين؟ ايه لا لا هو بيلبس تنسوان داخل ولا يلبس المنظومة هالحين البنطلون اسألكم هل البنطلون كله قطعة واحدة السروال واللي فوق كلن قطعة واحدة طيب يا جماعة اذا الحمد لله يخلع الاول الا على هذا ايه طيب سروال اجعله سروال. طيب طيب ما يخالف يبقى عليه البنطلون هذا يبقى عليه ما في مانع لان من لم يجد ازارا اللي يلبس السراويل ايه ما يضر لان الهيئة واحدة نعم وتنكشف عورته اذا صار الداخل الصغير لا بد من بقاء هذا بقينا عندنا بقي عندنا اذا لم يمكن هذا باي باي باي حال من الاحوال مثل ان لا يكون معه الا قميص وليس على رأسه شيء ما عنده الا قميص ما في السروال ولا على راسي شي ماذا يصنع نعم نقول اذا امكن ان يحرم به بدون كشف عورة بحيث يدخل مثلا في حمام الطائرة ويخلعه ويجعله ازارا فعل وان لم يمكن نوى الاحرام ولو كان عليه هذا الثوب والمسألة بسيطة يصوم ثلاثة ايام على رأي اهل العلم يصومون ثلاثة ايام او يطعم ستة ستة مساكين لكل المسكين نصف صاع او يذبح شاة وسيأتي ان شاء الله ذكر الكلام على اللباس المخيط هل او لباس هذه الاشياء هل يلزمه فدية اذا لبسها او لا يلزمه سيأتي ان شاء الله الكلام في هذا طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والبحث لان لقوله سئل ما يلبس المحرم ومن فوائده ايضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وان تعليمه قد بلغ الغاية في بالفصاحة لانه سئل عما يلبس المحرم فاجاب بما يلبس ذلك الجواب المتظمن لبيان ما لا يلبس مع الاغتصاب كذا طيب ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم كما قال عليه الصلاة والسلام اعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا كيف ذلك لانه اجاب بجواب بين مفصل مع الاختصار واضح؟ لو اراد ان يعدد ما يلبسه المحرم يمكن يتعب لان لان الاشياء انواع كثيرة التي تلبس سوى هذه الخمسة ومنها تحريم لبس القميص وما عطف عليه على الرجل على على الرجل ومنها جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه ازا كده ومنها جواز لبس الازار على اي صفة كان في عموم قوله ومن لم يجد ازارا وعليه فلو ان الانسان خاط الازار قاطع ازار بحيث لا يكون مفتوحا فان ذلك لا بأس به لانه لم يزل يسمى ازارا والسراويل لها اكمام يدخل فيها كل رجل وحدها ومنها تحريم لبس السراويل القصيرة والطويلة لعموم قوله ها ولا السراويلات ومنها يسر الشريعة الاسلامية وسهولتها لقوله من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا هل يلبس السيراميك وهل نقول ومنها استحباب لبس النعلين للمحرم ها او جواز طيب وش لماذا لا نقول الامر من لم يثني عليه فليبس خفين نقول لان هذا في باب ذكر المنع فتقولون لهم هنا لايش للاباحة يكون لا من الاباحة والا فلو ان اذا احرم وهو حافي فلا حرج عليه ومنها تحريم لبس المطيب