رحمه الله تعالى وعلى اله قبل ان يطوف بالبيت سبق لنا ان من محظورات الاحرام اللباس سواء كان على الرأس او البدن او القدم او اليد على الرأس كالعمامة القدم كالخفين البدن القميص والسراويل والبرانس نعم اليدين كالقفازين وان هذا حرام على الرجل والمرأة حرام على الرجل وحده الا القفازين فحرام عليهما جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تلبس المرأة القفازين وسبق لنا انه اذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين بدون فدية واذا لم يجد زارا فليلبس السراويل بدون فدية ايضا وذهب بعض العلماء الى ان عليه فدية اذا لبس السراويل او الخفين ولكن لا دليل عليه بل الدليل على خلافه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اباح هذا اباحة مطلقة بدون بدون ان يذكر فدية على ان وجوب الفدية في لباس هذه الاشياء في النفس منه شيء وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها ولم يذكر لها فدية طيب وسبق لنا ايضا انه لا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس وهل هو من اجل اللون او من اجل الرائحة؟ قلنا يشملهما جميعا ولكن لو فرض انه لبس ثوبا مسه طيب بدون لون فهو داخل في النهي لان العلة هي الطيب العلة الحقيقية هي الطيب طيب واظن اخذنا فوائد الحديث ها طيب من فوائد الحديث انه لو خالف فلبس فليس عليه فدية الدليل لو كان عليه فدية لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تتبعنا السنة فلم نجد ان عليه فدية في هذه الاشياء فان كان هناك اجماع فالدليل هو الاجماع وان لم يكن اجماع فالاصل براءة الذمة ولا نلزم عباد الله ما لم يلزمهم الله عز وجل هذا هو الاصل وهذا هو القاعدة وذهب اكثر اهل العلم الى ان لبس المخيط او هذه المحظورات المذكورة فيها الفدية وما هي الفدية قالوا الفدية هي فدية حلق الرأس صيام او صدقة او نسك الصيام كم والصدقة لكل مسكين نصف ساعة والنسك ذبح شاة توزع على الفقراء طيب اذا قالوا ان ان فيها هذه الفدية لماذا قالوا قياسا على وجوبها بحلق الرأس والقياس تعلمون انه لابد فيه من اصل وفرض وعلة جامعة وحكم الحكم متفق على رأي جمهور العلماء بين هذا وبين فدية حلق الرأس والاصل فدية حلق الرأس والفرع فدية لبس هذه الاشياء وش بقينا ها؟ تقينا بالعلة الجامعة ما هي العلة الجامعة العلة الجامعة قالوا هي الترفه لان حلق شعر الرأس انما وجبت به الفدية لانه ترفه بحلقه حيث ازال عنه الاذى وازالة الاذى ترفه ازالة الاذى ترفه فنحن ننظر هل العلة ترفه وهل الترفه الحاصل بدفع الاذى كالترفع الحاصل بكمال الزينة لاننا قد نمانع بان العلة بوجوب الفدية في حلق الرأس هي الترفه فان من الممكن ان يقول قائل العلة في تحريم حلق الرأس في الاحرام هو ان الرأس يتعلق به نسك فان حلق الرأس او التقصير من واجبات الحج والعمرة ولو ان المحرم حلقة لفات هذا النسخ فكان لزاما عليه ان يبقيه من اجل ان يتنسك لله تعالى بازالته حلقا او تقصيرا ثم نقول الترفه الحاصل بالحلق ليس كالترفع الحاصل بلباس هذه الثياب الترفه الحاصل بالحلق من اجل ازالة اذى فهو رفع ظرر اما هذه فليس فترفوا فيها من باب الزينة من باب الزينة والسهولة في الملبس ونحو ذلك ثم نقول انه ليس مطلق الترفه موجب للفدية فها هو المحرم يغتسل ويتبرد ويأكل المأكولات الطيبة ويتفكه في المشارب وفي الملبوسات المباحة وكذلك بالمفروشات وغير هذا ويستظل وهو نوع من الترفه التعليل بالترفه فيه نظر ايضا لهذا نقول ان دل الاجماع على وجوب الفدية في لبس هذه الاشياء فهو المتبع وليس لنا ان نخرج عن اجماع المسلمين وان لم يدل الدليل وان لم يدل الاجماع على ذلك فالاصل براءة الذمة والحاق هذه بحلق الرأس مع امكان وجود الفارق فيه نعم واضح طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث عقب حديث ابن عمر لان في حديث ابن عمر الاشارة الى تحريم الطيب على المحرم وهذا الحديث يدل على جواز على جواز استعمال الطيب عند الاحرام ولازم ذلك ان يبقى الطيب بالانسان بعد احرامه بل صريح ذلك كما جاء في حديث اخر قالت كأني انظر الى وبيسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بمعنى بريق البريق واللي معه وهو محرم فيستفادوا من حديث عائشة ان استدامة الطيب للمحرم ليست حراما اي يستفاد من ذلك ان استدامة الطيب للمحرم ليست حراما نعم وهذا صحيح ما في شك والعلماء اخذوا من هذه القاعدة وقالوا ان الاستدامة اقوى من الابتداء الاستدامة اقوى من الابتلاء الطيب للمحرم استدامته جائزة وابتداؤه ها لا تجوز الرجعة للمحرم يعني اذا راجى زوجته وقد طلقها جائزة وابتداء عقد النكاح لا يجوز نعم والقاعدة هذي صحيحة وسليمة وقول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب يستفاد منه انه يجوز للرجل ان يستخدم زوجته دي حوائجه الخاصة كالتطيب وقولها ولحله قبل ان يطوف بالبيت يستفاد منه ان ان المحرم يحل في الحج قبل ان يطوف بالبيت قبل ان نطوف ولكن هذا الحل هو التحلل الاول او الاصغر كما يعبر بعض الناس اما اما الثاني فلا يكون الا بعد الطواف والسعي ويستفاد من هذا الحديث ايضا انه لا حل قبل الطواف وانه لا يحل التحلل الاول لرمي جمرة العقبة كما قال به كثير من اهل العلم فالصواب انه لا يحل الا بالرمي والحلق اولا لانه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان ذكر الحلق ضعيفا ولكن يؤيده حديث عائشة هذا فانها قالت ولحله قبل ان يطوف ولو كان يحل قبل الحلق لقالت ونحله قبل اي يحلو ولحله قبل ان يحل ثانيا اننا اذا قلنا لا تحل الا بعد الحلق كان ذلك احوط كان يرفع فانه لو اخر الحل الى ما بعد الحلق لم يقل احد انك اثم ولو حلق ولو حل قبل ان يحلق فقال له كثير من العلماء انك اثم فيكون هذا احوط وابرأ للذمة و يستفاد من هذا الحديث ايضا انه ينبغي للانسان ان يتطيب عند حله ان يتطيب عند حله وهذه سنة كثير من الناس اما انه يجهلها او يفرط فيها ثم قال وعن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم لا نافية لكن النفي هنا بمعنى النهي ويقع النفي موقع النهي اثباتا له كانه قيل ان هذا امر منتف لا جدال فيه بخلاف ما لو جاء بصيغة النهي فقد يمتثل وقد لا ينتبه فاتيان الامر بصيغة الخبر او اتيان النهي بصيغة الخبر المنفي يكون اثبت وابلغ قول لا ينكح المحرم هل هو الرجل او المرأة ها يشمل الرجل والمرأة فالرجل لا يعقد على امرأة والمرأة لا يعقد لا يعقد لها على رجل نعم ولا ينكح يعني ولا ينكح غيره وهذا يدل على انه لا يكون وليا في عقد النكاح فلو ان الولي كان محرما والزوج والزوجة محلين فعقد الولي فهذا حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكح قال ولا يخطب الخطبة ان يخطب امرأة الى نفسه ليتزوجها فلا يحل له ان يخطو اما العقد فلانه وسيلة الى وسيلة قريبة الى الجماع واما الخطبة فلانها وسيلة الى العقد الخطبة وسيلة الى العقد والعقد وسيلة الى الجماع والجماع معروف انه محرم فحرمت هذه الاشياء الثلاثة سدا للذريعة وهما ذليعتان اولى ها وثانية الخطبة ها ذريعة اولى والعقل ذريعة ثانية ولهذا نقول هذا الحديث يدل على تحريم هذه الاشياء الثلاثة النكاح والانكاح والخطبة في حال الاحرام لانها وسيلة الى الجماع الذي هو اشد محظورات الاحرام اثما واثرا طيب هل نقول انه يحرم؟ تحرم مباشرة ها نحن مباشرة هل نقول انها حرام من باب قياس الاولى او نقول انها حرام بالنص في قوله تعالى فلا رفث الثاني فلا رفث الرفث الجماع ومقدمات الجماع الجماع اذا الجماع من المحظورات والجماع قبل التحلل الاول يترتب عليه خمسة امور الاثم وفساد النسك ووجوب الاستمرار فيه والفدية وهي بدنة والخامس قضاؤه من العام القادم هذه خمسة امور تترتب على الجماع اذا كان قبل التحلل الاول وهذا كلها ثبت باثار عن الصحابة رضي الله عنهم وباثار مرفوعة فيها مقام لكن يترتب عليه هذه الامور الخمسة يا نصر ثلاثة اشياء الاثم والفدية الاثم والفساد والاستمرار والفدية والقضاء افهمتم المباشرة المباشرة لا شك انها دون الجماع ولذلك لا يجب بها حد الزنا ولا يحرم النكاح من باشر امرأة بدون زنا المهم يهدون الجماع بلا شك فما الواجب فيها قال بعض العلماء ان انزل فالواجب فدية لكن لا تفسد لنا اسم تديها بدنة والصحيح انه لا يجب بها بدنه وانما هي كفدية الاذى بناء على ما قاله جمهور اهل العلم طيب الانكاح والنكاح والخطبة هذه الثلاثة حرام يقول الاصل في النهي ايش التحريم وعليه فلو تزوج المحرم رجلا كان او امرأة فالعقد فاسد لان النهي لان النهي عاد الى ذات الشيء والنهي اذا عاد الى هذا الشيء افسده اذ اننا لو قمنا بصحة منهي عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله لان لازم التصحيح النفوذ والنهي وش يقتضي يقتضي