﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:34.900
وجاء المؤلف رحمه الله في هذا الحديث بعد حديث قاداته يبين ان محرم الاكل لا يتعلق به حكم الصيد طيب اذا نقول هذه الخمس وما كان من معناها يؤمر بقتلها

2
00:00:37.250 --> 00:00:57.000
فلننظر تتميما للفائدة كم اقسام الدواب من حيث القتل وعدم القتل قال العلماء انها من حيث القتل وعدمه تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم امر بقتله وقسم نهي عن قتله وقسم سكت عنه

3
00:00:59.850 --> 00:01:22.050
الذي امر بقتله ها الحكم ما نريد تعيينها الذي امر بقتله نقتله يقتله مثل هذه الخمسة ومثل الوزغ ومثل عنكبوت على حديث ورد فيها وان كان ضعيف لكن العنكبوت فيها اذية

4
00:01:23.250 --> 00:01:48.000
وش اذيتها تعشش على الكتب وعلى الجدران والملابس وما اشبه ذلك. على كل حال ما امر بقتله نصا او قياسا قتل المنهي عن قتله اربع النملة والنحلة والهدهد والصورة النملة

5
00:01:48.150 --> 00:02:18.000
والنحلة والهدهد والسرد النملة معروفة اصبروا بارك الله فيكم النملة معروفة والنحلة معروفة الهدهد معروفة ايضا ما شاء الله وش بقينا السرد السور الطائر المعروف نعم اه اه نعم الطائر المعروف يعرفه اصحاب الصيد

6
00:02:18.850 --> 00:02:37.100
وهو طائر يكون اكبر من عصفور  لونه اشهب او فيه خضرة على كل حال انا لست من اهل الطيور لكن اهل الطيور يعرفونه  وهذه الاربع نهى الشارع عن قتله. اذا

7
00:02:37.800 --> 00:02:56.250
نقتله ولا لا؟ لا نقتله فيه اشياء سكت الشارع عنها فان كانت حلالا فالاذن في قتلها مستفاد من هاه من حلها لانه لا يمكن ان ان تحل الا بالذبح او الصيد

8
00:02:57.450 --> 00:03:17.750
وان كانت غير حلال شف القسم الثالث فيه التفصيل ان كانت حلالا ها بالاذن بقتلها مستفاد من حلها ولكنها تقتل على حسب الشروط الشرعية التي تحل بها والا تكن حلالا

9
00:03:18.400 --> 00:03:37.350
فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من قال انه يكره قتلها لانها خلق من مخلوقات الله خلقها الله تعالى ليستدل الناس بها على قدرة الله عز وجل وحكمته وتتبين اياته بها وما لك وله

10
00:03:37.750 --> 00:03:55.750
ما دام ما منها اذية دعها ما عليك منها ومنهم من قال لا يكره قتله بل هي مما سكت عنه وما سكت عنه فهو عفوا ما له حكم ان قتلتها فلا اثم عليك وان تركتها

11
00:03:57.050 --> 00:04:19.350
فلا يزم عليك لا نأمرك ولا نهاك وهذا الاخير هو الاصل الاصل هو هذا اللهم الا ان يخشى الانسان على نفسه من ان يسيطر عليه محبة العدوان يقتلها بدون ذنب

12
00:04:19.600 --> 00:04:38.950
يمكن بعض الناس تتربى نفسه على هذا الامر ويبدأ ما يهمه انه يقتل نفسه فهذا اذا كان يخشى على نفسه من ذلك فليتركها طيب ثم قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه

13
00:04:40.750 --> 00:05:03.500
احتجم في رأسه وليت المؤلف بينه وقد ثبت ذلك في الصحيح انه احتجم في رأسه عليه الصلاة والسلام لان فائدة ذكر هذه الزيادة واضحة اذ يستفاد منها جواز الحجامة للمحرم

14
00:05:04.900 --> 00:05:24.900
وليس كالصائم لا يحتجم وثانيا انه يجوز ان يحلق من شعر رأسه ما لا تمكن الحجامة الا به والحجامة اظنها يعرفها بعظ الناس ولا معلومة للجميع ها معروفة للجميع الحمد لله

15
00:05:25.800 --> 00:05:45.000
هي اذا كانت في الرأس لابد ان يحلق لها يحلق لها ما يمكن ان يحتجم به فيستفاد من حديث ابن عباس جواز حلق الرأس لموضع الحجامة وهل فيه فدية نقول لا

16
00:05:45.500 --> 00:05:58.900
فان ظاهر حديث ابن عباس ليس فيه فدية لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتي وليس هذا كقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فان ذلك في حلق

17
00:05:59.500 --> 00:06:20.350
ليش جميع الرأس في حلق جميع الرأس وعلى هذا فنقول المحرم يجوز ان يحتجم في غير رأسه ولو لحاجة دون ضرورة واما في رأسه فلا يحتجم الا اذا دعت الظرورة

18
00:06:20.550 --> 00:06:42.550
والحاجة لانه لا يحتجم الا بحلق مواضع موضع الحجامة وهذا يقتضي ان يفعل محرما في حلق الرأس لكنه اذا حلق للحجامة فلا فتة عليه ولننظر الى حديث ابن عجرة لاجل ان نتمم التقسيم

19
00:06:43.100 --> 00:06:57.150
قال عن كعب بن رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى بمعنى

20
00:06:57.550 --> 00:07:21.800
اظن واذا جاءت اورى بضم الهمزة فهي بمعنى اظن اما ارى فهي اما بمعنى ابصر ان كانت بصرية او بمعنى اعلم ان كانت علمية وارى تأتي علمية وبصرية فقوله تعالى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا

21
00:07:22.300 --> 00:07:39.800
الاولة بمعنى الظن والثانية بمعنى العلم ونراه قريبا فان الله يعلم علما بلا ظن طيب اذا ما كنت اظن ان الوجع بالغ بك ما ارى بعيني الان ثم قال اتجد شاة

22
00:07:40.150 --> 00:07:54.400
قلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة متفق عليه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم له هل يجد الشاة ليس على سبيل الالزام والوجوه

23
00:07:54.700 --> 00:08:19.250
بل على سبيل الافضلية وهنا قال له افعل كذا يعني واحلق رأسك واحلق رأسك وسبب ذلك ان كعبا رضي الله عنه كان مريظا والمريض عادة لا يتنظف واذا لم يتنظف الانسان مع المرض

24
00:08:19.550 --> 00:08:38.300
يكثر فيه الاوساخ والاوساخ في في الرأس اذا كان له شعر يولد القمع فجاء به الى الرسول عليه الصلاة والسلام والقامل ينزل من رأسه فعرف الرسول عليه الصلاة والسلام انه مريض

25
00:08:38.900 --> 00:08:56.300
وقد قال الله تعالى فمن ومن كان مريضا فمن كان مريضا او بهذا من رأسه ده فدية يعني وحلق ففدية من صيام له صدقة او نسك فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق

26
00:08:56.550 --> 00:09:26.900
وامرهم بماذا بالفدية امره بالفدية اذا نقول من احتاج الى فعل محظور فليفعله ولكن عليه الفدية ومن هنا يمكن ان نقسم فعل المحظور الى ثلاثة اقسام الاول ان يفعله عالما

27
00:09:27.100 --> 00:10:01.000
ذاكرا مختارا غير معذور كم ذولي ها اربعة عالما ذاكرا مختارا غير معذور فهذا يترتب على فعله الاثم وما في هذا المحظور من الفدية ثمانية كم شيء الاثم وما في هذا المحظور من الفدية

28
00:10:02.450 --> 00:10:25.450
متى هذا يا مصطفى يعني مختار؟ مختار؟ هم. من غير حاجة من غير عذر زيد او من غير حاجة ما في مانع طيب الثانية حنا قلنا اقسام ولا حال اذا القسم الثاني

29
00:10:26.500 --> 00:10:51.500
ان يفعله معذورا بجهل او نسيان او اكراه بجهل او نسيان او اكراه يعني يفعله جاهلا او ناسيا او مكره فهذا لا اثم عليه ولا فدية عكس الاول لا يتعلق بفعل هذا اثم

30
00:10:51.700 --> 00:11:12.000
ولا فدية وان كان جماعا لا يترتب عليه فساد النسك ولا وجوب القضاء يعني لا يترتب شيء من فعل المحظور ابدا متى اذا كان ناسيا او جاهلا او مكرها طيب وش الدليل

31
00:11:13.450 --> 00:11:41.050
الدليل نوعان عام وخاص فالعام قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم

32
00:11:42.950 --> 00:12:03.400
وجه الدلالة من من ايات البقرة واضح ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فقال الله قد فعلت ومن ايات الاحزاب وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم واذا انتفى الجناح هو الاثم

33
00:12:04.000 --> 00:12:25.800
انتفى ما يترتب عليه من الفدية وفي اية النحل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وجه الدلالة انه اذا سقط حكم الاكراه او اذا سقط حكم الكفر بالاكراه

34
00:12:25.950 --> 00:12:46.950
مع ان الكفر اعظم الذنوب فما دونه من باب عودة هذه الادلة منين من القرآن من السنة رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه هذي هذا القسم الاول من من

35
00:12:47.250 --> 00:13:06.750
الادلة وهي الادلة العامة فاي انسان اخرج شيئا من هذا العموم عليه فعليه الدليل انتبهوا لهذه القاعدة التي التي جاءت بالكتاب تب له سنة رسول اي انسان يخرج فردا من افراد المسائل

36
00:13:06.950 --> 00:13:23.850
من هذا العموم ويقول ان الاكراه لا يؤثر او ان الجهل لا يؤثر او ان الانسان لا يؤثر فعليه ها ما عليه الدليل واضح يا جماعة طيب فيه دليل خاص

37
00:13:23.900 --> 00:13:42.500
في موضوع المحظورات في جزاء الصيد قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم فاذا فاذا اشترط الله العمد لوجوب الجزاء في الصيد مع انه اتلاف

38
00:13:43.650 --> 00:14:04.850
كغيره ها من باب اولى فغيرهم من باب اولى وعلى هذا فنقول اذا فعل هذه المحظورات اتموا جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه حتى في الجماع حتى في الجماع

39
00:14:05.400 --> 00:14:30.700
سأل سائل قال انه حج وزوجته وفي مزدلفة جامع زوجته جمع زوجته ليش تجامل زوجتك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة الحج عرفة انتهى الحج فجمعتها واش نقولو

40
00:14:30.850 --> 00:14:51.700
معليش شي ليش جاهل جاء المتأول سمع الحج عرفه مش عليه نعم او لا يدري حديث عهد باسلام ناشئ توه ماشي بالاسلام ولا يدري فظن ان ذلك لا بأس به او ظن

41
00:14:52.000 --> 00:15:05.850
ان الجماع المحرم ما كان فيه انزال ولم يحصل منه انزال كما يوجد فيه كثير من الناس الان ولا سيما المتزوجون عن قرب رمضان يجامعون زوجاتهم في النهار بدون انزال يحاسبون ما في بأس

42
00:15:06.550 --> 00:15:17.100
نعم هكذا يقولون والله اعلم بكلامهم لكنهم يقولون هكذا على كل حال اذا كان جاهلا نقول لا شيء عليه