وجاء المؤلف رحمه الله في هذا الحديث بعد حديث قاداته يبين ان محرم الاكل لا يتعلق به حكم الصيد طيب اذا نقول هذه الخمس وما كان من معناها يؤمر بقتلها فلننظر تتميما للفائدة كم اقسام الدواب من حيث القتل وعدم القتل قال العلماء انها من حيث القتل وعدمه تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم امر بقتله وقسم نهي عن قتله وقسم سكت عنه الذي امر بقتله ها الحكم ما نريد تعيينها الذي امر بقتله نقتله يقتله مثل هذه الخمسة ومثل الوزغ ومثل عنكبوت على حديث ورد فيها وان كان ضعيف لكن العنكبوت فيها اذية وش اذيتها تعشش على الكتب وعلى الجدران والملابس وما اشبه ذلك. على كل حال ما امر بقتله نصا او قياسا قتل المنهي عن قتله اربع النملة والنحلة والهدهد والصورة النملة والنحلة والهدهد والسرد النملة معروفة اصبروا بارك الله فيكم النملة معروفة والنحلة معروفة الهدهد معروفة ايضا ما شاء الله وش بقينا السرد السور الطائر المعروف نعم اه اه نعم الطائر المعروف يعرفه اصحاب الصيد وهو طائر يكون اكبر من عصفور لونه اشهب او فيه خضرة على كل حال انا لست من اهل الطيور لكن اهل الطيور يعرفونه وهذه الاربع نهى الشارع عن قتله. اذا نقتله ولا لا؟ لا نقتله فيه اشياء سكت الشارع عنها فان كانت حلالا فالاذن في قتلها مستفاد من هاه من حلها لانه لا يمكن ان ان تحل الا بالذبح او الصيد وان كانت غير حلال شف القسم الثالث فيه التفصيل ان كانت حلالا ها بالاذن بقتلها مستفاد من حلها ولكنها تقتل على حسب الشروط الشرعية التي تحل بها والا تكن حلالا فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من قال انه يكره قتلها لانها خلق من مخلوقات الله خلقها الله تعالى ليستدل الناس بها على قدرة الله عز وجل وحكمته وتتبين اياته بها وما لك وله ما دام ما منها اذية دعها ما عليك منها ومنهم من قال لا يكره قتله بل هي مما سكت عنه وما سكت عنه فهو عفوا ما له حكم ان قتلتها فلا اثم عليك وان تركتها فلا يزم عليك لا نأمرك ولا نهاك وهذا الاخير هو الاصل الاصل هو هذا اللهم الا ان يخشى الانسان على نفسه من ان يسيطر عليه محبة العدوان يقتلها بدون ذنب يمكن بعض الناس تتربى نفسه على هذا الامر ويبدأ ما يهمه انه يقتل نفسه فهذا اذا كان يخشى على نفسه من ذلك فليتركها طيب ثم قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه احتجم في رأسه وليت المؤلف بينه وقد ثبت ذلك في الصحيح انه احتجم في رأسه عليه الصلاة والسلام لان فائدة ذكر هذه الزيادة واضحة اذ يستفاد منها جواز الحجامة للمحرم وليس كالصائم لا يحتجم وثانيا انه يجوز ان يحلق من شعر رأسه ما لا تمكن الحجامة الا به والحجامة اظنها يعرفها بعظ الناس ولا معلومة للجميع ها معروفة للجميع الحمد لله هي اذا كانت في الرأس لابد ان يحلق لها يحلق لها ما يمكن ان يحتجم به فيستفاد من حديث ابن عباس جواز حلق الرأس لموضع الحجامة وهل فيه فدية نقول لا فان ظاهر حديث ابن عباس ليس فيه فدية لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتي وليس هذا كقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فان ذلك في حلق ليش جميع الرأس في حلق جميع الرأس وعلى هذا فنقول المحرم يجوز ان يحتجم في غير رأسه ولو لحاجة دون ضرورة واما في رأسه فلا يحتجم الا اذا دعت الظرورة والحاجة لانه لا يحتجم الا بحلق مواضع موضع الحجامة وهذا يقتضي ان يفعل محرما في حلق الرأس لكنه اذا حلق للحجامة فلا فتة عليه ولننظر الى حديث ابن عجرة لاجل ان نتمم التقسيم قال عن كعب بن رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى بمعنى اظن واذا جاءت اورى بضم الهمزة فهي بمعنى اظن اما ارى فهي اما بمعنى ابصر ان كانت بصرية او بمعنى اعلم ان كانت علمية وارى تأتي علمية وبصرية فقوله تعالى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الاولة بمعنى الظن والثانية بمعنى العلم ونراه قريبا فان الله يعلم علما بلا ظن طيب اذا ما كنت اظن ان الوجع بالغ بك ما ارى بعيني الان ثم قال اتجد شاة قلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة متفق عليه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم له هل يجد الشاة ليس على سبيل الالزام والوجوه بل على سبيل الافضلية وهنا قال له افعل كذا يعني واحلق رأسك واحلق رأسك وسبب ذلك ان كعبا رضي الله عنه كان مريظا والمريض عادة لا يتنظف واذا لم يتنظف الانسان مع المرض يكثر فيه الاوساخ والاوساخ في في الرأس اذا كان له شعر يولد القمع فجاء به الى الرسول عليه الصلاة والسلام والقامل ينزل من رأسه فعرف الرسول عليه الصلاة والسلام انه مريض وقد قال الله تعالى فمن ومن كان مريضا فمن كان مريضا او بهذا من رأسه ده فدية يعني وحلق ففدية من صيام له صدقة او نسك فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق وامرهم بماذا بالفدية امره بالفدية اذا نقول من احتاج الى فعل محظور فليفعله ولكن عليه الفدية ومن هنا يمكن ان نقسم فعل المحظور الى ثلاثة اقسام الاول ان يفعله عالما ذاكرا مختارا غير معذور كم ذولي ها اربعة عالما ذاكرا مختارا غير معذور فهذا يترتب على فعله الاثم وما في هذا المحظور من الفدية ثمانية كم شيء الاثم وما في هذا المحظور من الفدية متى هذا يا مصطفى يعني مختار؟ مختار؟ هم. من غير حاجة من غير عذر زيد او من غير حاجة ما في مانع طيب الثانية حنا قلنا اقسام ولا حال اذا القسم الثاني ان يفعله معذورا بجهل او نسيان او اكراه بجهل او نسيان او اكراه يعني يفعله جاهلا او ناسيا او مكره فهذا لا اثم عليه ولا فدية عكس الاول لا يتعلق بفعل هذا اثم ولا فدية وان كان جماعا لا يترتب عليه فساد النسك ولا وجوب القضاء يعني لا يترتب شيء من فعل المحظور ابدا متى اذا كان ناسيا او جاهلا او مكرها طيب وش الدليل الدليل نوعان عام وخاص فالعام قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وجه الدلالة من من ايات البقرة واضح ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فقال الله قد فعلت ومن ايات الاحزاب وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم واذا انتفى الجناح هو الاثم انتفى ما يترتب عليه من الفدية وفي اية النحل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وجه الدلالة انه اذا سقط حكم الاكراه او اذا سقط حكم الكفر بالاكراه مع ان الكفر اعظم الذنوب فما دونه من باب عودة هذه الادلة منين من القرآن من السنة رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه هذي هذا القسم الاول من من الادلة وهي الادلة العامة فاي انسان اخرج شيئا من هذا العموم عليه فعليه الدليل انتبهوا لهذه القاعدة التي التي جاءت بالكتاب تب له سنة رسول اي انسان يخرج فردا من افراد المسائل من هذا العموم ويقول ان الاكراه لا يؤثر او ان الجهل لا يؤثر او ان الانسان لا يؤثر فعليه ها ما عليه الدليل واضح يا جماعة طيب فيه دليل خاص في موضوع المحظورات في جزاء الصيد قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم فاذا فاذا اشترط الله العمد لوجوب الجزاء في الصيد مع انه اتلاف كغيره ها من باب اولى فغيرهم من باب اولى وعلى هذا فنقول اذا فعل هذه المحظورات اتموا جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه حتى في الجماع حتى في الجماع سأل سائل قال انه حج وزوجته وفي مزدلفة جامع زوجته جمع زوجته ليش تجامل زوجتك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة الحج عرفة انتهى الحج فجمعتها واش نقولو معليش شي ليش جاهل جاء المتأول سمع الحج عرفه مش عليه نعم او لا يدري حديث عهد باسلام ناشئ توه ماشي بالاسلام ولا يدري فظن ان ذلك لا بأس به او ظن ان الجماع المحرم ما كان فيه انزال ولم يحصل منه انزال كما يوجد فيه كثير من الناس الان ولا سيما المتزوجون عن قرب رمضان يجامعون زوجاتهم في النهار بدون انزال يحاسبون ما في بأس نعم هكذا يقولون والله اعلم بكلامهم لكنهم يقولون هكذا على كل حال اذا كان جاهلا نقول لا شيء عليه