﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:34.550
وفي حديث ابن عباس وليت المؤلف ذكر رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل

2
00:00:35.800 --> 00:00:57.300
واطلق وهذا يدل على ان الحكم الاول نسخ لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجمع اكبر من مجمع المدينة وفي زمن متأخر في زمن متأخر فالزمن متأخر والجمع اكثر

3
00:00:57.750 --> 00:01:19.100
والذين سمعوه يوم عرفة ليس كلهم سمعوه في في المدينة وسيأخذ الحديث سيأخذون الحديث على اطلاقه بدون امر بقطع ولو كان القطع واجبا لكان بيانه في في عرفة واجبا لان الناس يأخذونه على الاطلاق

4
00:01:19.750 --> 00:01:38.750
وهذا القول هو الصحيح على ما في القطع من اضاعة المال لان نسهر لانه لما جاء ما ما يدل على النصر صار قطعه اضاعة للمال ولهذا حرم بعض العلماء قطع الخف

5
00:01:39.500 --> 00:02:01.100
وقال انه لما نسخ كان في قطعه افسادا له او كان في قطعه افساد له وهو اظاءة المال طيب يقول ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران

6
00:02:02.400 --> 00:02:28.550
للونه او لريحه ها لهما جميعا لان الرسول نهى الرجال عن لبس المعصفر الاصفر والذي مسوا زعفران مسه زعفران يكون اصفر لكن اذا كان لطخة ما تشمل الثوب كله فانه يكون النهي عنه من اجل

7
00:02:28.650 --> 00:02:47.800
انه طيب  لان المعصفر انما يكره اذا كان الثوب كله اصفر قال ولا الورس ايش الورس قال العلماء ان الورس نبت في اليمن طيب الرائحة فتكون العلة في النهي عن الثوب الذي مسه الزعفران او الورس

8
00:02:48.250 --> 00:03:09.950
هي الرائحة كانه قال لا تلبسوا ثوبا مسه الطيب وظاهر الحديث اننا لا نلبس الثوب الذي مسه الطيب سواء لبسناه قبل ان نحرم واحرمنا به او بعد ان نحرم وهذا

9
00:03:10.200 --> 00:03:29.250
هو الظاهر ولهذا اختلف العلماء الرداء المطيب هل يلبسه المحرم او لا اما بعد احرامه فلا شك انه ايش؟ لا يلبسك. واما بعد احرامه واما قبل احرامه. فالمشهور من المذهب انه مكروه

10
00:03:30.000 --> 00:03:49.350
ان يحرم الانسان بثوب مطيب وقال بعض العلماء انه حرام ولا يجوز ان يحتمل بثوب مطيب وهذا هو ظاهر الحديث وعلى هذا فلا تطيب ثياب الاحرام ده بالبخور ولا بالدهن

11
00:03:49.450 --> 00:04:10.000
ولا بغيرها من الاطياب يا عبد الرحمن اوصي نعم لا تطيب لان الرسول يقول لا تلبسوا ثوبا مزة وزعفران ولا الورس هذا الحديث عبر عنه بعض العلماء فقالوا لا يلبس المحرم المخيط

12
00:04:10.550 --> 00:04:29.200
لا يلبس طموحهم مخيف وقد قيل ان اول من نطق بهذا ابراهيم النخعي على ما اظن وابراهيم النخعي من من التابعين فالكلمة هذه ليست معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم

13
00:04:29.600 --> 00:04:51.200
لكن ذكرت اخيرا فقيل لا يلبس المخيط وهذا التعبير في الواقع اولا انه لا يؤخذ على على عمومه لا يوحد على عمومه فان من المخيط ما يلبس كما لو لبس رداء رداء مرقعا

14
00:04:52.400 --> 00:05:10.750
لذا مكون من اربع قطع مخيط ولا لا ها مخيط ازار مرقع مخيط ولا غير مخيط نخيل ومع ذلك فانه يجوز ان يلبس رداء مرقعا وازارا مرقعا مع ان فيه خياطة

15
00:05:11.650 --> 00:05:35.300
ثانيا ان نقول  كلمة مخيط توهم ان كل ما فيه الخياطة فهو حرام ولهذا يسأل العوام كثيرا عن النعال المخروزة ويقول كيف نلبس النعال المخروزة وهي فيها ها ضيافة فنقول هذا

16
00:05:35.500 --> 00:05:54.750
الذي يريده العلماء غير الذي تفهمونه انتم هم يريدون اللباس المفصل البدن سواء مخيط او منسوج لا يريدون ما فيه الخياطة ولهذا اباحوا اباحوا رحمهم الله النعال واباحوا الاهميان اللي فيه النفقة

17
00:05:54.800 --> 00:06:12.700
والمنطقة وما اشبهها مع انها مخيطة يعني فيها فيها خياطة ولهذا لو ان لو ان الانسان اذا اتى على ذكر هذا المحظور من محضرة الاحرام ذكر ما جاءت به السنة

18
00:06:12.750 --> 00:06:34.500
اذا كان اولى وابين واسلم له لان كونه يعبر بما جاءت به السنة  لا شك انه ان لديه حجة امام الله عز وجل لكن كونه يعبر بلبس المخيط الموهم للناس خلاف ما ما يراد

19
00:06:35.300 --> 00:06:56.950
هذا قد يكون على خطر انه يفهم عباد الله او يأتي بلفظ يوهم ما لا يراد نعم لو انه قال ان المحرم نصف المخيط وشرحه شرحا وافيا ده سنة طيب نعود مرة ثانية الى هذا الحديث

20
00:06:58.150 --> 00:07:17.100
يقول لا يلبس القميص لو استعمل القميص على غير وجه اللبس مثل ان ارتدى به او اتزر به ها يجوز ولا لا يجوز ولهذا بعظ الناس اذا ركب في الطائرة وكانت احراماته في العفش

21
00:07:18.100 --> 00:07:37.150
قال ما عندي ثوب حرام وشلون احرم من الميقات ابص بالليل اصل الى جدة واخذ ثياب الاحرام واحرق يقول هذا هذا خطأ لا يجوز ويمكنك ان تحرم بثيابك هذه بامكانك من الناس اللي يلبسون الغترة

22
00:07:37.600 --> 00:08:04.050
اجعل الغترة ازارا واخلع القميص نعم ان كان من الناس اللي ما معهم غترة ها اجعل الثوب ازارا اخلع القميص وتلفلف به ثم اخلع السروال ويكون القميص ازارا لكن المشكل اذا كنت ممن يلبسون البنطلون ولا غترة عليه

23
00:08:05.250 --> 00:08:31.500
ولا فترت عليه ماذا نصنع نقول احرم احرم ويبقى عليك الثوب انزع شسمه البنطلون ويبقى عليك السروال  ايها البنطلون الحين والبنطلون طيب اجل انزع السترة ويبقى عليك السروال ولا شيء عليك لان الرسول يقول من لم يجد ازارا

24
00:08:31.950 --> 00:08:59.400
فليلبس السراويل نعام ما يخالف وحينئذ يصل الى الكعب الى الكعب يا اخي   هالحين طيب اصبروا يا جماعة. هالحين في سروالين اللي عنده ستر وبنطلون. سروالين هالحين البنطلون اسألكم هل البنطلون كله قطعة واحدة

25
00:08:59.500 --> 00:09:22.350
السروال واللي فوق كذا انقطعة واحدة  اذا الحمد لله يخلع الاول الا على هذا ايه طيب سروال اجعله سروال قلت له لا  طيب ما يخالف يبقى عليه البنطلون هذا يبقى عليه ما في مانع

26
00:09:22.750 --> 00:09:46.000
لان من لم يجد ازارا فليلبس السراويل  ايه ما يضر لان الهيئة واحدة نعم وتنكشف عورته اذا صار الداخل الصغير لابد من بقاء هذا بقينا عندنا بقي عندنا اذا لم يمكن هذا باي باي حال من الاحوال. مثل ان لا يكون معه الا قميص

27
00:09:46.250 --> 00:10:05.250
وليس على رأسه شيء ما عنده الا قميص ما فيه سروال ولا على رأسه شيء ماذا يصنع نعم نقول اذا امكن ان يحرم به بدون كشف عورة بحيث يدخل مثلا في حمام الطائرة ويخلعه ويجعله ازارا فعل

28
00:10:05.350 --> 00:10:19.450
وان لم يمكن نوى الاحرام ولو كان عليه هذا الثوب والمسألة بسيطة يصوم ثلاثة ايام على رأي اهل العلم يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او يذبح شاة

29
00:10:20.100 --> 00:10:34.800
وسيأتي ان شاء الله ذكر الكلام على اللباس المخيط. هل او لباس هذه الاشياء هل يلزمه فدية اذا لبسها او لا يلزمه سيأتي ان شاء الله الكلام في هذا طيب

30
00:10:34.850 --> 00:10:55.650
يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والبحث لان لقوله سئل ما يلبس المحرم ومن فوائده ايضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام

31
00:10:56.200 --> 00:11:18.900
وان تعليمه قد بلغ الغاية  الفصاحة لانه سئل عما يلبس المحرم فاجاب بما يلبس ذلك الجواب المتظمن لبيان ما لا يلبس مع الاختصار كده طيب ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم

32
00:11:19.500 --> 00:11:40.150
كما قال عليه الصلاة والسلام اعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا كيف ذلك لانه اجاب بجواب بين مفصل مع الاختصار واضح لو اراد ان يعدد ما يلبسه المحرم يمكن يتعب لان لان الاشياء انواع كثيرة

33
00:11:40.250 --> 00:12:02.350
التي تلبس سوى هذه الخمسة ومنها تحريم لبس القميص وما عطف عليه على الرجل على على الرجل ومنها جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه ازا كده ومنها جواز لبس الازار على اي صفة كان

34
00:12:02.750 --> 00:12:25.800
لعموم قوله ومن لم يجد ازارا وعليه فلو ان الانسان خاط الازار خاطيء ازار بحيث لا يكون مفتوحا فان ذلك لا بأس به لانه لم يزل يسمى ازارا والسراويل لها اكمام يدخل فيها كل رجل وحدها

35
00:12:26.300 --> 00:12:52.450
ومنها تحريم لبس السراويل القصيرة والطويلة لعموم قوله ها ولا السراويلات ومنها يسر الشريعة الاسلامية وسهولتها لقوله من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد جزارا هل يلبس السراويل

36
00:12:53.100 --> 00:13:15.150
وهل نقول ومنها استحباب لبس النعلين للمحرم ها او جواز طيب وش لماذا لا نقول الامر من لم يثني عليه فليلبس الخفين نقول لان هذا في باب ذكر المنع فتقولون لهم هنا

37
00:13:15.750 --> 00:13:34.200
ليش للاباحة. يكون لام للاباحة والا فلو ان الانسان احرم وهو حافي فلا حرج عليه ومنها تحريم اللبس المقيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

38
00:13:35.100 --> 00:14:10.000
سبق لنا ان من محظورات الاحرام اللباس سواء كان على الرأس او البدن او القدم او اليد على الرأس العمامة القدم الخفين البدن القميص والسراويل والبرانس نعم اليدين كالقفازين وان هذا حرام على الرجل والمرأة حرام على الرجل وحده الا القفازين

39
00:14:10.550 --> 00:14:29.750
فحرام عليهما جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تلبس المرأة القفازين وسبق لنا انه اذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين بدون فدية واذا لم يجد زارا فليلبس السراويل بدون فدية ايضا

40
00:14:30.800 --> 00:14:45.150
وذهب بعض العلماء الى ان عليه فدية اذا لبس السراويل او الخفين ولكن لا دليل عليه وللدليل على خلافه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اباح هذا اباحة مطلقة بدون

41
00:14:45.800 --> 00:14:59.900
بدون ان يذكر فدية على ان وجوب الفدية في لباس هذه الاشياء في النفس منه شيء وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها ولم يذكر لها فدية