﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:35.200
طيب وسبق لنا ايضا انه لا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس وهل هو من اجل اللون او من اجل الرائحة؟ قلنا يشملهما جميعا ولكن لو فرض انه لبس ثوبا مسه طيب بدون لون فهو

2
00:00:35.400 --> 00:00:56.400
داخل في النهي لان العلة هي الطيب العلة الحقيقية هي الطيب طيب واظنه اخذنا فوائد الحديث ها طيب من فوائد الحديث انه لو خالف فلبس فليس عليه فدية الدليل لو كان عليه فدية

3
00:00:56.550 --> 00:01:15.700
لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تتبعنا السنة الم نجد ان عليه فدية في هذه الاشياء فان كان هناك اجماع فالدليل هو الاجماع وان لم يكن اجماع فالاصل

4
00:01:15.800 --> 00:01:31.750
براءة الذمة ولا نلزم عباد الله ما لم يلزمهم الله عز وجل هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة وذهب اكثر اهل العلم الى ان لبس المخيط او هذه المحظورات المذكورة

5
00:01:32.050 --> 00:02:01.750
فيها الفدية وما هي الفدية قالوا الفدية هي فدية حلق الرأس قيام او صدقة او نسور الصيام كم والصدقة لكل مسكين نصف ساعة والنسك ذبح شاة توزع على الفقراء  طيب اذا قالوا ان ان فيها هذه الفدية

6
00:02:02.150 --> 00:02:24.300
لماذا قالوا قياسا على وجوبها بحلق الرأس والقياس تعلمون انه لابد فيه من اصل وفرض والا جامعة وحكم الحكم متفق على رأي جمهور العلماء بين هذا وبين فدية حلق الرأس

7
00:02:25.400 --> 00:02:48.650
والاصل فدية حلق الرأس والفرق فدية لبس هذه الاشياء وش بقي له ها يعطينا بالقلة الجامعة ما هي العلة جامعة العلة الجامعة قالوا هي الترفه لان حلق شعر الرأس انما وجبت به الفدية

8
00:02:49.050 --> 00:03:14.200
لانه ترفه بحلقه حيث ازال عنه الاذى وازالة الاذى ترفه ازالة الاذى تنفس  فنحن ننظر هل العلة الترفه وهل الترفه الحاصل بدفع الاذى كالترفع الحاصل بكمال الزينة لاننا قد نمانع

9
00:03:15.100 --> 00:03:31.800
في ان العلة في وجوب الفدية في حلق الرأس هي الترفه فان من الممكن ان يقول قائل العلة في تحريم حلق الرأس في الاحرام هو ان الرأس يتعلق به يسوق

10
00:03:32.600 --> 00:03:54.900
فان القراصي والتقصير من واجبات الحج والعمرة ولو ان المحرم حلقة لفات هذا النصر فكان لزاما عليه ان يبقيه من اجل ان يتمسك لله تعالى بازالته حلقا او تقصيرا ثم نقول

11
00:03:55.700 --> 00:04:16.900
الترفه الحاصل بالحلق ليس كالترفع الحاصل بلباس هذه هذه الثياب الترفه الحاصل بالحلق من اجل ازالة ادعي هو رفض ضرر اما هذه فليس فالترفوا فيها من باب الزينة من باب الزينة

12
00:04:17.300 --> 00:04:43.700
والسهولة في الملبس ونحو ذلك فافترقا ثم نقول انه ليس مطلق الترفه موجب للفدية فها هو المحرم يغتسل ويتبرد ويأكل المأكولات الطيبة ويتفكه في في المشارب وفي الملبوسات المباحة وكذلك

13
00:04:43.950 --> 00:05:07.350
في المفروشات وغير هذا ويستظل وهو نوع من الترفظ فالتعليل بالترفه فيه نظر ايضا لهذا نقول ان دل الاجماع على وجوب الفدية في لبس هذه الاشياء فهو المتبع وليس لنا ان نخرج عن اجماع المسلمين

14
00:05:07.600 --> 00:05:27.300
وان لم يدل الدليل وان لم يدل الاجماع على ذلك فالاصل براءة الذمة والحاق هذه بحلق الرأس مع امكان وجود الفارق فيه نعم واضح طيب قال المالك رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها

15
00:05:27.950 --> 00:05:45.000
قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث عقب حديث ابن عمر لان في حديث ابن عمر الاشارة الى تحريم الطيب على

16
00:05:45.350 --> 00:06:10.450
المحرم وهذا الحديث يدل على جواز على جواز استعمال الطيب عند الاحرام ولازم ذلك ان يبقى الطيب في الانسان بعد احرامه بل صريح ذلك كما جاء في حديث اخر قالت كأني انظر الى وبيس مسك

17
00:06:10.750 --> 00:06:36.700
بمفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بمعنى بريق البريق ولا ما عاد وهو محرم فيستفاد من حديث عائشة  ان  استدامة الطيب للمحرم ليست حراما   يستفاد من ذلك

18
00:06:36.850 --> 00:07:03.050
ان استدامة الطيب للمحرم ليست حراما نعم وهذا صحيح ما في شك والعلماء اخذوا من هذه القاعدة وقالوا ان الاستدامة اقوى من الابتداء الاستدامة اقوى من الابتلاء فالطيب للمحرم استدامته جائزة

19
00:07:03.100 --> 00:07:25.000
وابتداؤه ها لا تجوز الرجعة للمحرم يعني اذا راجع زوجته وقد طلقها جائزة وابتداء عقد النكاح لا يجوز نعم والقاعدة هذي صحيحة وسليمة وقول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب يستفاد منه

20
00:07:25.200 --> 00:07:47.150
انه يجوز للرجل ان يستخدم زوجته في حوائجه الخاصة كالتطيب وقولها ولحله قبل ان يطوف بالبيت يستفاد منه ان ان المحرم يحل في الحج قبل ان يطوف بالنوم قبل ان يطوف

21
00:07:48.050 --> 00:08:04.950
ولكن هذا الحل هو التحلل الاول او لاصغر كما يعبر بعض الناس اما اما الثاني فلا يكون الا بعد الطواف والسعي ويستفاد من هذا الحديث ايضا انه لا حل قبل الطواف

22
00:08:06.500 --> 00:08:25.750
وانه لا يحل التحلل الاول لرمي جمرة العقبة كما قال به كثير من اهل العلم الصواب انه لا يحل الا بالرمي والحلق اولا لانه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان ذكر الحلق ضعيفا

23
00:08:26.100 --> 00:08:44.550
ولكن يؤيده حديث عائشة هذا فانها قالت ولحله قبل ان يطوف ولو كان يحل قبل الحلق لقالت ولحله قبل ان يحلق ولحله قبل ان يحل ثانيا اننا اذا قلنا لا تحل الا بعد الحلق

24
00:08:44.650 --> 00:08:57.500
كان ذلك احوط كان ذلك احوال فانه لو اخر الحل الى ما بعد الحلق لم يقل احد انك اثم ولو حلق ولو حل قبل ان يحلق لقال له كثير من العلماء

25
00:08:57.700 --> 00:09:22.750
انك اثم فيكون هذا احوط وابرأ للذمة  يستفادوا من هذا الحديث ايضا انه ينبغي للانسان ان يتطيب عند حله ان يتطيب عند حله وهذه سنة كثير من الناس اما انه يجهلها او يفرط فيها

26
00:09:23.800 --> 00:09:41.400
ثم قال وعن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم لا نافية لكن النفي هنا بمعنى

27
00:09:41.550 --> 00:10:02.750
النهي ويقع النفي موقع النهي اثباتا له كأنه قيل ان هذا امر منتف لا جدال فيه بخلاف ما لو جاء بصيغة النهي فقد يمتثل وقد لا ينتهي فاتيان الامر بصيغة الخبر

28
00:10:02.850 --> 00:10:24.350
او اتيان النهي بصيغة الخبر المنفي يكون اثبت وابلغ قول لا ينكح  هل هو الرجل او المرأة  يشمل الرجل والمرأة فالرجل لا يعقد على امرأة والمرأة لا يعقد لا يعقد لها على رجل

29
00:10:25.500 --> 00:10:50.450
نعم ولا ينكح يعني ولا ينكح غيره وهذا يدل على انه لا يكون وليا في عقد النكاح فلو ان الولي كان محرما والزوج والزوجة محلين فعقد الولي فهذا حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكح

30
00:10:51.000 --> 00:11:17.450
قال ولا يخطب الخطبة  ان يخطب امرأة الى نفسه ليتزوجها فلا يحل له ان يخطئ اما العقد فلانه وسيلة الى وسيلة قريبة الى  الجماع واما الخطبة فلانها وسيلة الى العقل

31
00:11:18.200 --> 00:11:45.850
الخطبة وسيلة الى العقل والعقد وسيلة الى الجماع والجماع معروف انه محرم لحرمت هذه الاشياء الثلاثة سدا للذريعة وهما ذريعتان اولى ها وثانية الخطبة ها؟ ذريعة اولى والعقل بريئة ثانية

32
00:11:47.000 --> 00:12:13.250
ولهذا نقول هذا الحديث يدل على تحريم هذه الاشياء الثلاثة النكاح والانكاح والخطبة في حال الاحرام  لانها وسيلة الى الجماع الذي هو اشد محظورات الاحرام اثما واثرا طيب هل نقول انه يحرم؟ تحرمه مباشرة

33
00:12:14.550 --> 00:12:38.250
ها تحرم مباشرة هل نقول انها حرام من باب قياس الاولى او نقول انها حرام بالنص في قوله تعالى فلا رفث الثاني فلا رفث الرفث الجماع ومقدمات الجماع الجماع اذا الجماع من المحظورات

34
00:12:39.450 --> 00:13:02.700
والجماع قبل التحلل الاول يترتب عليه خمسة امور الاثم وفساد يوسف ووجوب الاستمرار فيه والفدية وهي بدنة والخامس قضاؤه من العام القادم اي خمسة امور تترتب على الجماع اذا كان

35
00:13:02.800 --> 00:13:27.500
قبل التحلل الاول وهذا كلها ثبت باثار عن الصحابة رضي الله عنهم وباثار مرفوعة فيها مقال لكن يترتب عليه هذه الامور خمسة عدها نصب ستة اشياء الاثم والفدية الاثم والفساد والاستمرار والفدية والقضاء

36
00:13:28.250 --> 00:13:46.550
افهمتم المباشرة المباشرة لا شك انها دون الجماع ولذلك لا يجب بها حد الزنا ولا يحرم انكاح من باشر امرأة بدون زنا المهم يهدون الجماع بلا شك فما الواجب فيها

37
00:13:47.650 --> 00:14:04.500
قال بعض العلماء ان انزل فالواجب فيه فدية لكن لا ترسل من اسم تده بدنة والصحيح انه لا يجب بها بدنة وانما هي كفدية الاذى بناء على ما قاله جمهور اهل العلم

38
00:14:05.100 --> 00:14:32.050
طيب الانكاح والنكاح والخطبة هذه الثلاثة حرام يقول الاصل في النهي ايش؟ التحريم وعلي فلو تزوج المحرم رجلا كان او امرأة فالعقد فاسد لان النهي لان النهي عاد الى ذات الشيء

39
00:14:32.800 --> 00:14:50.700
والنهي اذا عاد الى نفس الشيء افسده اذ اننا لو قمنا بصحة المنهي عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله لان لازم التصحيح النفوذ والنهي وش يقتضي يقتضي