﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:31.250
قال وعن ابي الفضل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت  وعن ابي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف البيت ويستلم الركن بمحجر معه

2
00:00:31.300 --> 00:00:48.150
ويقبل المحجن ففيه دليل على ان الانسان اذا طاف بالبيت ولم يتمكن من استلامه بيده ومعه شيء فانه يستلمه بهذا الشيء ويقبل يده ولكن يشترط في ذلك الا يؤذي احدا

3
00:00:48.800 --> 00:01:08.550
فان كان يؤذي احدا فانه لا يفعل لان الاذية محرمة واستلامه بهذا الشيء سنة طيب فان قال فان قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام الا يمكن ان يؤذي احدا فالجواب لا

4
00:01:08.850 --> 00:01:26.350
لان الناس اذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يستلمه بالمحجن سوف يبتعدون ولا يتأذون بذلك وانما فعل هذا عليه الصلاة والسلام لانه كان راكبا كان راكبا ومعه المحجن

5
00:01:27.050 --> 00:01:47.550
المحجن العصا المحمية الرأس مر علينا هذا مر علينا في الرجل الذي كان يسرق الحجاج بمحجرهم وان يا على ابن امية قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر رواه الخمسة الى النسائية وصححه الترمذي

6
00:01:49.000 --> 00:02:13.200
هذا فيه الاضطباع وهو ان يجعل وصل تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر لكن هذا في الطواف اول ما يقدم وليس في جميع الاحوال كما يفعله العامة وعن انس رضي الله عنه قال قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه

7
00:02:13.500 --> 00:02:34.050
يعني ويلبي الملبي ها فلا ينكر عليه. اما الملبي فظاهر لكن المكبر والمهلل ربما يقول قائل قد ننكر عليه لان لان المقام مقام تلبية ولكن يقال كله ذكر لله عز وجل فلا ينكر على على هذا ولا على هذا

8
00:02:34.200 --> 00:02:52.700
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في في الثقل او قال في الضعفة من جمع بليل وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ان تدفع قبله وكان السبطة

9
00:02:53.000 --> 00:03:14.500
ها تبطأ تعني ثقيلة فاذن لها متفق عليه لهذا دليل على ان الثقيل والظعيف ومن لا يتمكن من مزاحمة الناس في جمرة العقبة له ان يدفع بليل وكلمة بليل مبهمة

10
00:03:15.300 --> 00:03:32.700
فمن العلماء من يقيدها بنصف الليل وهو غالب المذاهب ومنهم من يقول انها مقيدة بغروب القمر وهذا ظاهر حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها كانت ترقب غروب القمر فاذا غاب

11
00:03:32.800 --> 00:03:50.250
دفعت وهذا هو الاولى وظاهر الحديث انهم يرمون الجمرة من حين ان يصلوا اليها لانه اذا جاز الدفع من مزدلفة فانما يدفع من اجل من اجل الرمي لان الرمي تحية منى

12
00:03:50.500 --> 00:04:05.500
واول ما يفعل في منى ولا يمكن ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام يأذن لهم بترك المبيت في مزدلفة وهو واجب من واجبات الحج الى ان يذهبوا الى منى ويبقوا من غير رمي لجمرة العقبة

13
00:04:06.350 --> 00:04:22.350
ولهذا يكون حديث ابن عباس قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس طواه الخمسة الا النسائي وفيه انقطاع والانقطاع يوجب

14
00:04:22.850 --> 00:04:41.900
ضعف الحديث فنقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن لهم ان يتقدموا قبل الفجر ليرموا لانه من المعروف ان الناس اذا قدموا منى اول ما يفعلون الرمي ولا ولا نرى حكمة من ان يقال للناس ادفعوا من مزدلفة

15
00:04:41.950 --> 00:05:01.650
وانتظروا في منى فانهم اذا دفعوا من مزدلفة وانتظروا في منى لم يكن فيه حكمة اطلاقا بل فيه ترك امر واجب لامر لا فائدة منه فالصواب بلا شك ان من جاز له الدفع في اخر الليل من مزدلفة جاز له الرمي

16
00:05:01.850 --> 00:05:16.350
ولو قبل الفجر  القوي ان قلنا في جواز الدفع له  اذا كان مع الضعفاء فارجو الا يكون فيه بأس لانه في الوقت الحاضر في الحقيقة من شاهد الناس ومشقة الرمي

17
00:05:16.550 --> 00:05:33.150
يرى ان الدين بيسره وسرورته لا يمنع هذا الذي ذهب مع اهله ان يرمي معهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت

18
00:05:33.250 --> 00:05:50.450
فافاضت رواه ابو داوود واسناده على شرط مسلم وهو يقوي ما اشرنا اليه من ان من دفع عن مزدلفة فيرمي ولو ولو قبل الفجر وصح في وثبت في صحيح البخاري

19
00:05:50.550 --> 00:06:14.050
ان ابن عمر رضي الله عنه كان يبعث باهله فيوافون من مع الفجر او قبل الفجر ويرمون وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للذعر يعني للنساء وعن عمرة ابن المورس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة

20
00:06:14.150 --> 00:06:33.150
فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحديث هذا سببه ان عروة رضي الله عنه كان من

21
00:06:33.750 --> 00:06:51.100
اهل الشمال من حائل من جبل طير فجاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله وهو لصلاة صلاة الفجر في المزدلفة وقال يا رسول الله اتعبت نفسي واكلت راحلتي وما تركت جبلا الا وقفت عنده

22
00:06:51.550 --> 00:07:06.000
يعني فهل لي من حج فقال له هذا الكلام وفيه دليل على ان من لم يصل الى مزدلفة الا بعد طلوع الفجر لكنه في وقت صلاة الفجر التي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام فانه

23
00:07:06.050 --> 00:07:26.550
لا شيء عليه لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فقد تم حجه وقضى تفته وفي قوله وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا استدل الحنابلة رحمهم الله على ان من وقف بعرفة قبل الزوال

24
00:07:27.050 --> 00:07:47.700
تم حجه وان لم يبقى حتى الزوال اخذا بعموم قوله ليلا او او نهارا وقال جمهور العلماء ليلا او نهارا حتى الزوال قبل الزوال لو انصرف قبل الزوال صح حجه لكن عليه

25
00:07:48.000 --> 00:08:09.400
الدم لكن جمهور اهل العلم على خلاف ذلك وقالوا ان قوله او نهارا يعني به وقت الوقوف ووقت الوقوف لم يكن الا بعد الزوال وينبني على ذلك رجل جاء في في الضحى الى عرفة. ووقف بها

26
00:08:10.100 --> 00:08:25.850
ثم طرا له عذر فذهب من عرفة قبل ان تزول الشمس اما مرض او ظياع شيء المهم انه خرج من عرفة قبل زوال الشمس ثم عاد الى مزدلفة بعد الغروب وبات بمزدلفة

27
00:08:26.750 --> 00:08:43.300
فعلى مذهب الحنابلة حجه صحيح لكن عليه دم لترك الواجب وعلى رأي الجمهور حجه ليس بصحيح وقد فاته الحج لانهم يرون ان وقت الوقوف يكون من بعد مين بعد الزوال

28
00:08:43.950 --> 00:09:01.900
وقول الجمهور له وجه ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف الا بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم والجواب عن حديث عورة ابن المدرس ان النهار قد يراد به

29
00:09:02.600 --> 00:09:21.350
بعضهم فيحمل على النهار الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما بعد الزوال وعن عمر رضي الله عنه قال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرقت بير

30
00:09:22.850 --> 00:09:41.350
لا يرفضون من اين من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق ثبير كبير جبل مرتفع يبين فيه طلوع الشمس قبل غيره ويقول اشرق تبيه كيف يوجهون الامر الى الى الجبل

31
00:09:42.300 --> 00:10:03.500
هذا من باب التمني اذا وجه الامر او الطلب الى الجماد فهو من باب من باب التمني وليس امرا نعم ولكنه يتمنى ذلك ومنه قول الشاعر الا ايها الليل الطويل المجلي

32
00:10:04.000 --> 00:10:26.950
بصبح وما الاصباح منك بامثله قال الا ايها الليل الطويل الم جليمة يمكن ينجلب نفسه لكنه على سبيل التمني نعم دائما الى اشرق يعني يريدون ان الشمس تشرق فيه يعني وجهه مقابل للشمس

33
00:10:28.150 --> 00:10:46.500
نعم لا لا لا مو بتعرفي من جهته لان جهتي ما شافوه تنشون الشمس يقول وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فافاض قبل ان تطلع الشمس رواه البخاري كما خالفهم في الدفع من عرفة فدفع

34
00:10:46.950 --> 00:11:00.750
بعد الغروب وهم يدفعون قبل الغروب وعن ابن عباس رضي الله عنهما واسامة ابن زيد رضي الله عنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري

35
00:11:03.050 --> 00:11:19.950
حتى رمى جمرة العقبة حتى شرع في ذلك او حتى اتم الصواب ان المعنى حتى شراب لان حديث جابر فيه انه رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولم يذكر التلبية

36
00:11:20.300 --> 00:11:36.550
وعلى هذا فيقطع الانسان التلبية ابتداع شرع في رمي جمرة العقبة وعن ابن وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة

37
00:11:36.650 --> 00:11:57.000
في اسابيع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم واضح الان الجمرة تكون امامه ومنهن عن يمينه والكعبة اي ساعة وانما خص سورة البقرة

38
00:11:57.300 --> 00:12:11.450
لان فيها ايات كثيرة في الحج فهذا وجه المناسبة في قوله الذي انزلت عليه سورة البقرة وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى

39
00:12:11.500 --> 00:12:30.900
واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس ففيه دليل على ان رمي الجمرات في اليوم في الايام التي بعد العيد بعد الزوال وهذا واجب ولا يصح الرمي قبل الزوال وفي قوله اذا زالت الشمس

40
00:12:31.250 --> 00:12:53.850
ولم يبين منتهى الوقت دليل على انه له ان يرمي ولو بعد غروب الشمس ويؤيده عموم الحديث رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج طيب يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرى ان جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة

41
00:12:54.100 --> 00:13:12.600
ثم يتقدم طيب لاحظ قوله يكبر على اثر كل حصرات وفي حديث جابر مع كل حصاد فهل المراد من حديث ابن عمر نعم وظاهر حديث ابن عمر يخالف حديث جابك

42
00:13:13.600 --> 00:13:29.650
وقد يقال ان الامر في ذلك هين يعني سواء حذفوا الله اكبر او يحدث بدون تكبير ثم يقول بعد الحذف الله اكبر الامر في هذا واسع فان فعل وكبر مع مع الرمي فجائز

43
00:13:29.850 --> 00:13:45.600
وان كبر على اثره فجائز ايضا يقول يكبر على اثر كل حصاة ويتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل

44
00:13:45.700 --> 00:14:05.400
يعني ينزل مع سهل الطريق ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل رواه البخاري

45
00:14:06.150 --> 00:14:24.500
والله اعلم طيب نقرأ الحديث اللي بعده عنه ها وعنه رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة

46
00:14:24.600 --> 00:14:43.850
والمقصرين ففيه دلالة على ان التقصير افضل ولهذا دعا النبي صح ففيه دليل على ان الحلق افضل هذا النتيجة الصلاة. نعم على ان الحلق افضل لانه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين اربعة

47
00:14:44.250 --> 00:14:58.300
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج

48
00:14:58.400 --> 00:15:15.350
وجاء اخر فقال لم اشعر فذبحت قبل ان ان ان ارمي فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج كما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج

49
00:15:16.300 --> 00:15:33.700
ففي هذا الترتيب بين الافعال التي تفعل يوم العيد وهي خمسة الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي هكذا مرتبة فان قدم بعضها على بعض فلا حرج لكن هل

50
00:15:33.900 --> 00:15:47.600
يشترط ان يكون ذلك عن جهل او نسيان لقوله لم اشعر او لا في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال انه يشترط ان يكون ذلك عن جهل او نسيان

51
00:15:47.750 --> 00:15:51.500
لان لانه قال لم اشعر والجواب