قال وعن ابي الفضل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وعن ابي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف البيت ويستلم الركن بمحجر معه ويقبل المحجن ففيه دليل على ان الانسان اذا طاف بالبيت ولم يتمكن من استلامه بيده ومعه شيء فانه يستلمه بهذا الشيء ويقبل يده ولكن يشترط في ذلك الا يؤذي احدا فان كان يؤذي احدا فانه لا يفعل لان الاذية محرمة واستلامه بهذا الشيء سنة طيب فان قال فان قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام الا يمكن ان يؤذي احدا فالجواب لا لان الناس اذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يستلمه بالمحجن سوف يبتعدون ولا يتأذون بذلك وانما فعل هذا عليه الصلاة والسلام لانه كان راكبا كان راكبا ومعه المحجن المحجن العصا المحمية الرأس مر علينا هذا مر علينا في الرجل الذي كان يسرق الحجاج بمحجرهم وان يا على ابن امية قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر رواه الخمسة الى النسائية وصححه الترمذي هذا فيه الاضطباع وهو ان يجعل وصل تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر لكن هذا في الطواف اول ما يقدم وليس في جميع الاحوال كما يفعله العامة وعن انس رضي الله عنه قال قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه يعني ويلبي الملبي ها فلا ينكر عليه. اما الملبي فظاهر لكن المكبر والمهلل ربما يقول قائل قد ننكر عليه لان لان المقام مقام تلبية ولكن يقال كله ذكر لله عز وجل فلا ينكر على على هذا ولا على هذا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في في الثقل او قال في الضعفة من جمع بليل وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ان تدفع قبله وكان السبطة ها تبطأ تعني ثقيلة فاذن لها متفق عليه لهذا دليل على ان الثقيل والظعيف ومن لا يتمكن من مزاحمة الناس في جمرة العقبة له ان يدفع بليل وكلمة بليل مبهمة فمن العلماء من يقيدها بنصف الليل وهو غالب المذاهب ومنهم من يقول انها مقيدة بغروب القمر وهذا ظاهر حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها كانت ترقب غروب القمر فاذا غاب دفعت وهذا هو الاولى وظاهر الحديث انهم يرمون الجمرة من حين ان يصلوا اليها لانه اذا جاز الدفع من مزدلفة فانما يدفع من اجل من اجل الرمي لان الرمي تحية منى واول ما يفعل في منى ولا يمكن ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام يأذن لهم بترك المبيت في مزدلفة وهو واجب من واجبات الحج الى ان يذهبوا الى منى ويبقوا من غير رمي لجمرة العقبة ولهذا يكون حديث ابن عباس قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس طواه الخمسة الا النسائي وفيه انقطاع والانقطاع يوجب ضعف الحديث فنقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن لهم ان يتقدموا قبل الفجر ليرموا لانه من المعروف ان الناس اذا قدموا منى اول ما يفعلون الرمي ولا ولا نرى حكمة من ان يقال للناس ادفعوا من مزدلفة وانتظروا في منى فانهم اذا دفعوا من مزدلفة وانتظروا في منى لم يكن فيه حكمة اطلاقا بل فيه ترك امر واجب لامر لا فائدة منه فالصواب بلا شك ان من جاز له الدفع في اخر الليل من مزدلفة جاز له الرمي ولو قبل الفجر القوي ان قلنا في جواز الدفع له اذا كان مع الضعفاء فارجو الا يكون فيه بأس لانه في الوقت الحاضر في الحقيقة من شاهد الناس ومشقة الرمي يرى ان الدين بيسره وسرورته لا يمنع هذا الذي ذهب مع اهله ان يرمي معهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت رواه ابو داوود واسناده على شرط مسلم وهو يقوي ما اشرنا اليه من ان من دفع عن مزدلفة فيرمي ولو ولو قبل الفجر وصح في وثبت في صحيح البخاري ان ابن عمر رضي الله عنه كان يبعث باهله فيوافون من مع الفجر او قبل الفجر ويرمون وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للذعر يعني للنساء وعن عمرة ابن المورس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحديث هذا سببه ان عروة رضي الله عنه كان من اهل الشمال من حائل من جبل طير فجاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله وهو لصلاة صلاة الفجر في المزدلفة وقال يا رسول الله اتعبت نفسي واكلت راحلتي وما تركت جبلا الا وقفت عنده يعني فهل لي من حج فقال له هذا الكلام وفيه دليل على ان من لم يصل الى مزدلفة الا بعد طلوع الفجر لكنه في وقت صلاة الفجر التي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام فانه لا شيء عليه لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فقد تم حجه وقضى تفته وفي قوله وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا استدل الحنابلة رحمهم الله على ان من وقف بعرفة قبل الزوال تم حجه وان لم يبقى حتى الزوال اخذا بعموم قوله ليلا او او نهارا وقال جمهور العلماء ليلا او نهارا حتى الزوال قبل الزوال لو انصرف قبل الزوال صح حجه لكن عليه الدم لكن جمهور اهل العلم على خلاف ذلك وقالوا ان قوله او نهارا يعني به وقت الوقوف ووقت الوقوف لم يكن الا بعد الزوال وينبني على ذلك رجل جاء في في الضحى الى عرفة. ووقف بها ثم طرا له عذر فذهب من عرفة قبل ان تزول الشمس اما مرض او ظياع شيء المهم انه خرج من عرفة قبل زوال الشمس ثم عاد الى مزدلفة بعد الغروب وبات بمزدلفة فعلى مذهب الحنابلة حجه صحيح لكن عليه دم لترك الواجب وعلى رأي الجمهور حجه ليس بصحيح وقد فاته الحج لانهم يرون ان وقت الوقوف يكون من بعد مين بعد الزوال وقول الجمهور له وجه ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف الا بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم والجواب عن حديث عورة ابن المدرس ان النهار قد يراد به بعضهم فيحمل على النهار الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما بعد الزوال وعن عمر رضي الله عنه قال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرقت بير لا يرفضون من اين من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق ثبير كبير جبل مرتفع يبين فيه طلوع الشمس قبل غيره ويقول اشرق تبيه كيف يوجهون الامر الى الى الجبل هذا من باب التمني اذا وجه الامر او الطلب الى الجماد فهو من باب من باب التمني وليس امرا نعم ولكنه يتمنى ذلك ومنه قول الشاعر الا ايها الليل الطويل المجلي بصبح وما الاصباح منك بامثله قال الا ايها الليل الطويل الم جليمة يمكن ينجلب نفسه لكنه على سبيل التمني نعم دائما الى اشرق يعني يريدون ان الشمس تشرق فيه يعني وجهه مقابل للشمس نعم لا لا لا مو بتعرفي من جهته لان جهتي ما شافوه تنشون الشمس يقول وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فافاض قبل ان تطلع الشمس رواه البخاري كما خالفهم في الدفع من عرفة فدفع بعد الغروب وهم يدفعون قبل الغروب وعن ابن عباس رضي الله عنهما واسامة ابن زيد رضي الله عنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري حتى رمى جمرة العقبة حتى شرع في ذلك او حتى اتم الصواب ان المعنى حتى شراب لان حديث جابر فيه انه رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولم يذكر التلبية وعلى هذا فيقطع الانسان التلبية ابتداع شرع في رمي جمرة العقبة وعن ابن وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة في اسابيع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم واضح الان الجمرة تكون امامه ومنهن عن يمينه والكعبة اي ساعة وانما خص سورة البقرة لان فيها ايات كثيرة في الحج فهذا وجه المناسبة في قوله الذي انزلت عليه سورة البقرة وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس ففيه دليل على ان رمي الجمرات في اليوم في الايام التي بعد العيد بعد الزوال وهذا واجب ولا يصح الرمي قبل الزوال وفي قوله اذا زالت الشمس ولم يبين منتهى الوقت دليل على انه له ان يرمي ولو بعد غروب الشمس ويؤيده عموم الحديث رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج طيب يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرى ان جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم طيب لاحظ قوله يكبر على اثر كل حصرات وفي حديث جابر مع كل حصاد فهل المراد من حديث ابن عمر نعم وظاهر حديث ابن عمر يخالف حديث جابك وقد يقال ان الامر في ذلك هين يعني سواء حذفوا الله اكبر او يحدث بدون تكبير ثم يقول بعد الحذف الله اكبر الامر في هذا واسع فان فعل وكبر مع مع الرمي فجائز وان كبر على اثره فجائز ايضا يقول يكبر على اثر كل حصاة ويتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل يعني ينزل مع سهل الطريق ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل رواه البخاري والله اعلم طيب نقرأ الحديث اللي بعده عنه ها وعنه رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين ففيه دلالة على ان التقصير افضل ولهذا دعا النبي صح ففيه دليل على ان الحلق افضل هذا النتيجة الصلاة. نعم على ان الحلق افضل لانه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين اربعة وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وجاء اخر فقال لم اشعر فذبحت قبل ان ان ان ارمي فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج كما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج ففي هذا الترتيب بين الافعال التي تفعل يوم العيد وهي خمسة الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي هكذا مرتبة فان قدم بعضها على بعض فلا حرج لكن هل يشترط ان يكون ذلك عن جهل او نسيان لقوله لم اشعر او لا في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال انه يشترط ان يكون ذلك عن جهل او نسيان لان لانه قال لم اشعر والجواب