﻿1
00:00:18.100 --> 00:00:36.800
في حديث عبدالله بن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم يا خالد وللمقصرين واحدة ما الذي يدل عليه هذا يدل على المحلق افضل من المقصر. طيب

2
00:00:37.050 --> 00:00:54.850
ما هي الحكمة بانه افظل من المقصر بني مخرمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك رواه البخاري هذا الحديث

3
00:00:55.100 --> 00:01:17.650
فيه سنة فعلية وسنة قولية الفلية قال نحر قبل ان يحلو والقولية وامر اصحابه بذلك اي بان ينحروا بان ينحروا قبل ان يحلقوا وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا انما كان في صلح الحديبية

4
00:01:19.100 --> 00:01:38.400
ووضع ووضعه هنا فيه ايهام لان من قرأه يظن ان ذلك كان في حجة الوداع والامر ليس كذلك وانما هذا الحديث في صلح الحديبية كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا

5
00:01:38.700 --> 00:01:59.650
على ان يرجع ذلك العام ويأتي من العام المقبل امر اصحابه اي ينحر ثم يحلقوا نحرهها ثم حلق وامر اصحابه بذلك فنحروا ثم حلقوا وفي هذا يقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم

6
00:01:59.950 --> 00:02:20.800
حتى يبلغ الهدي محله والاية ايضا ظاهرة لانها الحديبية لانه قال فان حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوها الهدي محله وعلى هذا فنقول ان الانسان اذا احصر في العمرة

7
00:02:21.150 --> 00:02:44.450
ومنع من الوصول الى البيت فانه يجب عليه ان ينحر الهدي الذي معه ويجب عليه ان يحلق ليحلق رأسه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وامر به فعل ذلك وامر به

8
00:02:45.100 --> 00:03:04.500
فان لم يكن معه هدي وجب عليه شراؤه حتى يذبحهم لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي فان لم يكن معه شيء يعني انه فقير فالصحيح انه لا شيء عليه

9
00:03:05.300 --> 00:03:27.200
خلافا لمن قال من اهل العلم انه يجب عليه ان يصوم عشرة ايام قياسا على هدي التمتع وذلك لان الفرق بينهما ظاهر فان هدي الاحصار كالفتية عن عدم اتمام النسك

10
00:03:28.000 --> 00:03:48.250
واما هدي التمتع فهو كالشكر على اتمام النسك لان الانسان يتم له في في التمتع عمرة وحج عمرة وحج فبينهما فرق فلا يمكن ان يقاس احدهما على الاخر ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام

11
00:03:48.350 --> 00:04:12.650
احدا من الصحابة ان يصوم مع ان كثيرا من الصحابة فقراء ليس معهم هدي ولم يأمرهم بالصوم اذا نقول هذا الحديث فيمن احصر اذا احصر عن العمرة عن اتمامها كأنه ينحر الهدي ان كان معه

12
00:04:12.950 --> 00:04:37.500
ويشتريه ان لم يكن معه ثم ينحره ثم يحلق امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بفعله طيب نأخذ من هذا الحديث فوائد اولا جواز التحلل عند الحصر جواز التحلل عند الحصد

13
00:04:38.050 --> 00:05:02.200
لان الحلق علامة تحلل ولكن ما هو الحصر الذي يبيح التحلل هل هو كل حصر او الحصر بالعدو خاصة في هذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال ان المراد به حصر العدو فقط

14
00:05:02.800 --> 00:05:26.750
يعني اذا حاصره عدو منعه من وصول البيت فانه يتحلل واستدل بان الاية نزلت بسبب حصرهم في الحديبية واستدل ايضا بقوله فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج والامن ضد الخوف

15
00:05:27.250 --> 00:05:52.550
وعلى هذا فقوله ان احصرتم وان كان مطلقا غير مقيد يقيده السياق ويقيده السبب الذي نزلت فيه الاية عرفتم طيب فاذا احصر بعدو منعوا عن وصول البيت فانه يفعل كما امر النبي عليه الصلاة والسلام

16
00:05:52.850 --> 00:06:16.100
وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا احصر بمرظ اذا احسر بمرض فانه لا يتحلل بل يبقى على احرامه حتى يشفى ثم ينهي نسكه فلو ان احدا مرض

17
00:06:16.300 --> 00:06:38.950
وقد احرم بالعمرة فان نقول لا لا تحلل تبقى محرما حتى يشفيك الله عز وجل ثم تقضي يعني تكمل العمرة وكذلك لو كسر الانسان انسان احلم بالعمرة ثم صار عليه حادث وانكسر

18
00:06:39.750 --> 00:06:59.150
ويعرف انه لن لن يتمكن من قضاء او من اتمام العمرة الا بعد شهرين او ثلاثة فانه يبقى على هذا القول الذين يخصون على قول من يخصون الحصر بالعدو يبقى محرما

19
00:06:59.500 --> 00:07:33.250
الى ان يبرأ والقول الثاني في المسألة ان الحصر عام وان كل انسان حصر  فانه فانه يحل منه انشاء لاطلاق الاية فان احصرتم كما استيسر من الهدي واما تفريع حكم

20
00:07:33.950 --> 00:07:55.050
يختص ببعض افراد هذا هذا المطلق فانه لا يدل على ايش لا يدل على التخصيص وكذلك السبب لا يدل على التخصيص لان العلم لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

21
00:07:56.050 --> 00:08:20.350
ثم على فرض ان الحص بغير العدو لا تتناوله الاية بلفظها فانها تتناوله بمعناها في جامع ان في ان في حصد العدو منعا من اتمام النسك وكذلك في حصر المرض

22
00:08:20.550 --> 00:08:41.250
والكسر وما اشبه ذلك فيلحق به من باب القياس على فرض ان اللفظ ايش؟ لا يشمل وهذا القول هو الراجح ان الحصد عام فاذا حصر الانسان قلنا له انحر هديا

23
00:08:41.750 --> 00:09:09.500
واحلق رأسك واحلق الرأس وفي هذا دليل على وجوب حلق الرأس ووجوب الهدي اما الهدي فانه بنص القرآن فان احصرتم فما استيسر من الهدي واما الحلق فانه بالسنة امر النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:10.550 --> 00:09:34.600
ان يحلقوا وقد يقول قائل ان في القرآن اشارة اليه وهو قوله ها ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فان هذا يدل على ان ان الحلق مشروع لكن الوجوب ثبت بالسنة

25
00:09:34.850 --> 00:09:57.050
لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك وعلى هذا فيكون الهدي واجبا وكذلك الحلق طيب فان قصر اجزاء او لا اجزاء طيفين خالف الترتيب فان خالف الترتيب الظاهر ان هذا ليس بجائز

26
00:09:58.200 --> 00:10:21.650
الظاهر انه لا يجوز لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولم يرد الترخيص في التنكيس الا في الانساك في يوم العيد طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:10:21.750 --> 00:10:41.900
اذا رميتم وحلقتم لقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النسا رواه احمد وابو داود وفي اسناده ضعف وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق

28
00:10:42.050 --> 00:11:00.550
وانما يقصرن رواه ابو داوود باسناد حسن تقول الحديث الاول وان كان في اسناده ضعف لكن يؤيده الحديث الثابت في الصحيحين كما سنذكر ان شاء الله يقول اذا رميتم اي الرمي

29
00:11:01.400 --> 00:11:26.450
يعني رمي جمرة الايد جمرة العقبة يوم العيد وحلقتم وكذلك لو قصر الانسان فهو بدر عن الحلق لقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء تخطيب يعني ما يتطيب به الانسان من دهن او بخور او غيره

30
00:11:28.300 --> 00:11:51.250
وكل شيء  يعني من محظورات الاحرام مهوب كل شيء من الموجود لان الحل لا لا يحل كل المحرمات وانما يحرم يحل اجي المحظورات فقوله وكل شيء يعني من من محظورات الاحرام

31
00:11:52.950 --> 00:12:29.700
ومحظورات الاحرام معروفة نعم مثل الطيب والنساء والصيد حلق شعر الراس ولبسه نعم لبس نعم لبس السراويل والبرانس والعمائم والخفاف والسراويح نعم و المرأة لبس القفازين تغطية الرأس ايضا قضية الرأس

32
00:12:29.900 --> 00:12:57.900
النقاب للمرأة ذكرناه عقد النكاح الخطبة قدرة النكاح طيب هذي كلها تحل المحظورات الا النسا قوله للنساء يعني بذلك كل ما يتعلق بالنساء من الجماع والمباشرة والنكاح والخطبة كل ما يتعلق بالنساء

33
00:12:58.950 --> 00:13:22.450
فانه لا يحل لكن متى احل اذا طاف وسع اذا طاف وسعى حل الحل كله وان لم يرني طيب في هذا الحديث دليل على ان على ان الانسان اذا رمى وحلق

34
00:13:23.200 --> 00:13:46.950
حل من كل شيء للنساء هذا منطوق الحديث مفهومه اذا حلق فقط او رمى فقط فانه لا يحل اذا حلق فقط او رمى فقط فانه لا يحل اما اذا رمى اذا حلق فقط

35
00:13:47.350 --> 00:14:11.300
فانه لا يحل قولا واحدا واما اذا رمى فقط كظاهر الحديث انه لا يحل وهو الصحيح وقال بعض العلماء انه يحل قال بعض العلماء انه يحل واستدل بان الحديث روي على وجه اخر

36
00:14:11.800 --> 00:14:32.550
بسند اصح وهو قوله اذا رميتم جمرة العقبة فقد حللت من كل شيء الا من النساء اذا رميت لقد حللتم من كل شيء الا الا من النسا واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:14:33.000 --> 00:14:51.750
قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة وهذا يدل على انه شرع في التحلل وانتهى نسكه لان التلبية تقال حتى ينتهي النسك ولكن القول الراجح ما دل عليه هذا الحديث وان كان ضعيفا

38
00:14:52.050 --> 00:15:11.850
لكنه يعضد بحديث عائشة الثابت في الصحيحين كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت لحله قبل ان يطوف فجعلت الطواف مباشرا

39
00:15:12.150 --> 00:15:39.550
للحلم وهذا يدل على ان الحلق كان سابقا ايش لا سابقا للحل لانها جعلت الذي يلد حل هو الطواف اذا فالحلق السابق على الحل سابق على الحلم وهذا يدل على انه لا حل الا بعد الحلق

40
00:15:40.650 --> 00:16:03.000
وهذا اصح هذا اصح لهذا الحديث وللحديث الذي اشرنا اليه في الصحيحين والذهاب اليه اولى لانه احوط وكلما كان احوط مع اشتباه الادلة كان سلوكه اولى ان لم نقل اوجب

41
00:16:03.650 --> 00:16:17.900
لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبوك الى ما يريه الى ما لا يليه ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات

42
00:16:18.550 --> 00:16:27.200
فمن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام