في حديث عبدالله بن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم يا خالد وللمقصرين واحدة ما الذي يدل عليه هذا يدل على المحلق افضل من المقصر. طيب ما هي الحكمة بانه افظل من المقصر بني مخرمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك رواه البخاري هذا الحديث فيه سنة فعلية وسنة قولية الفلية قال نحر قبل ان يحلو والقولية وامر اصحابه بذلك اي بان ينحروا بان ينحروا قبل ان يحلقوا وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا انما كان في صلح الحديبية ووضع ووضعه هنا فيه ايهام لان من قرأه يظن ان ذلك كان في حجة الوداع والامر ليس كذلك وانما هذا الحديث في صلح الحديبية كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا على ان يرجع ذلك العام ويأتي من العام المقبل امر اصحابه اي ينحر ثم يحلقوا نحرهها ثم حلق وامر اصحابه بذلك فنحروا ثم حلقوا وفي هذا يقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والاية ايضا ظاهرة لانها الحديبية لانه قال فان حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوها الهدي محله وعلى هذا فنقول ان الانسان اذا احصر في العمرة ومنع من الوصول الى البيت فانه يجب عليه ان ينحر الهدي الذي معه ويجب عليه ان يحلق ليحلق رأسه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وامر به فعل ذلك وامر به فان لم يكن معه هدي وجب عليه شراؤه حتى يذبحهم لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي فان لم يكن معه شيء يعني انه فقير فالصحيح انه لا شيء عليه خلافا لمن قال من اهل العلم انه يجب عليه ان يصوم عشرة ايام قياسا على هدي التمتع وذلك لان الفرق بينهما ظاهر فان هدي الاحصار كالفتية عن عدم اتمام النسك واما هدي التمتع فهو كالشكر على اتمام النسك لان الانسان يتم له في في التمتع عمرة وحج عمرة وحج فبينهما فرق فلا يمكن ان يقاس احدهما على الاخر ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام احدا من الصحابة ان يصوم مع ان كثيرا من الصحابة فقراء ليس معهم هدي ولم يأمرهم بالصوم اذا نقول هذا الحديث فيمن احصر اذا احصر عن العمرة عن اتمامها كأنه ينحر الهدي ان كان معه ويشتريه ان لم يكن معه ثم ينحره ثم يحلق امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بفعله طيب نأخذ من هذا الحديث فوائد اولا جواز التحلل عند الحصر جواز التحلل عند الحصد لان الحلق علامة تحلل ولكن ما هو الحصر الذي يبيح التحلل هل هو كل حصر او الحصر بالعدو خاصة في هذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال ان المراد به حصر العدو فقط يعني اذا حاصره عدو منعه من وصول البيت فانه يتحلل واستدل بان الاية نزلت بسبب حصرهم في الحديبية واستدل ايضا بقوله فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج والامن ضد الخوف وعلى هذا فقوله ان احصرتم وان كان مطلقا غير مقيد يقيده السياق ويقيده السبب الذي نزلت فيه الاية عرفتم طيب فاذا احصر بعدو منعوا عن وصول البيت فانه يفعل كما امر النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا احصر بمرظ اذا احسر بمرض فانه لا يتحلل بل يبقى على احرامه حتى يشفى ثم ينهي نسكه فلو ان احدا مرض وقد احرم بالعمرة فان نقول لا لا تحلل تبقى محرما حتى يشفيك الله عز وجل ثم تقضي يعني تكمل العمرة وكذلك لو كسر الانسان انسان احلم بالعمرة ثم صار عليه حادث وانكسر ويعرف انه لن لن يتمكن من قضاء او من اتمام العمرة الا بعد شهرين او ثلاثة فانه يبقى على هذا القول الذين يخصون على قول من يخصون الحصر بالعدو يبقى محرما الى ان يبرأ والقول الثاني في المسألة ان الحصر عام وان كل انسان حصر فانه فانه يحل منه انشاء لاطلاق الاية فان احصرتم كما استيسر من الهدي واما تفريع حكم يختص ببعض افراد هذا هذا المطلق فانه لا يدل على ايش لا يدل على التخصيص وكذلك السبب لا يدل على التخصيص لان العلم لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ثم على فرض ان الحص بغير العدو لا تتناوله الاية بلفظها فانها تتناوله بمعناها في جامع ان في ان في حصد العدو منعا من اتمام النسك وكذلك في حصر المرض والكسر وما اشبه ذلك فيلحق به من باب القياس على فرض ان اللفظ ايش؟ لا يشمل وهذا القول هو الراجح ان الحصد عام فاذا حصر الانسان قلنا له انحر هديا واحلق رأسك واحلق الرأس وفي هذا دليل على وجوب حلق الرأس ووجوب الهدي اما الهدي فانه بنص القرآن فان احصرتم فما استيسر من الهدي واما الحلق فانه بالسنة امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلقوا وقد يقول قائل ان في القرآن اشارة اليه وهو قوله ها ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فان هذا يدل على ان ان الحلق مشروع لكن الوجوب ثبت بالسنة لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك وعلى هذا فيكون الهدي واجبا وكذلك الحلق طيب فان قصر اجزاء او لا اجزاء طيفين خالف الترتيب فان خالف الترتيب الظاهر ان هذا ليس بجائز الظاهر انه لا يجوز لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولم يرد الترخيص في التنكيس الا في الانساك في يوم العيد طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم لقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النسا رواه احمد وابو داود وفي اسناده ضعف وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وانما يقصرن رواه ابو داوود باسناد حسن تقول الحديث الاول وان كان في اسناده ضعف لكن يؤيده الحديث الثابت في الصحيحين كما سنذكر ان شاء الله يقول اذا رميتم اي الرمي يعني رمي جمرة الايد جمرة العقبة يوم العيد وحلقتم وكذلك لو قصر الانسان فهو بدر عن الحلق لقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء تخطيب يعني ما يتطيب به الانسان من دهن او بخور او غيره وكل شيء يعني من محظورات الاحرام مهوب كل شيء من الموجود لان الحل لا لا يحل كل المحرمات وانما يحرم يحل اجي المحظورات فقوله وكل شيء يعني من من محظورات الاحرام ومحظورات الاحرام معروفة نعم مثل الطيب والنساء والصيد حلق شعر الراس ولبسه نعم لبس نعم لبس السراويل والبرانس والعمائم والخفاف والسراويح نعم و المرأة لبس القفازين تغطية الرأس ايضا قضية الرأس النقاب للمرأة ذكرناه عقد النكاح الخطبة قدرة النكاح طيب هذي كلها تحل المحظورات الا النسا قوله للنساء يعني بذلك كل ما يتعلق بالنساء من الجماع والمباشرة والنكاح والخطبة كل ما يتعلق بالنساء فانه لا يحل لكن متى احل اذا طاف وسع اذا طاف وسعى حل الحل كله وان لم يرني طيب في هذا الحديث دليل على ان على ان الانسان اذا رمى وحلق حل من كل شيء للنساء هذا منطوق الحديث مفهومه اذا حلق فقط او رمى فقط فانه لا يحل اذا حلق فقط او رمى فقط فانه لا يحل اما اذا رمى اذا حلق فقط فانه لا يحل قولا واحدا واما اذا رمى فقط كظاهر الحديث انه لا يحل وهو الصحيح وقال بعض العلماء انه يحل قال بعض العلماء انه يحل واستدل بان الحديث روي على وجه اخر بسند اصح وهو قوله اذا رميتم جمرة العقبة فقد حللت من كل شيء الا من النساء اذا رميت لقد حللتم من كل شيء الا الا من النسا واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة وهذا يدل على انه شرع في التحلل وانتهى نسكه لان التلبية تقال حتى ينتهي النسك ولكن القول الراجح ما دل عليه هذا الحديث وان كان ضعيفا لكنه يعضد بحديث عائشة الثابت في الصحيحين كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت لحله قبل ان يطوف فجعلت الطواف مباشرا للحلم وهذا يدل على ان الحلق كان سابقا ايش لا سابقا للحل لانها جعلت الذي يلد حل هو الطواف اذا فالحلق السابق على الحل سابق على الحلم وهذا يدل على انه لا حل الا بعد الحلق وهذا اصح هذا اصح لهذا الحديث وللحديث الذي اشرنا اليه في الصحيحين والذهاب اليه اولى لانه احوط وكلما كان احوط مع اشتباه الادلة كان سلوكه اولى ان لم نقل اوجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبوك الى ما يريه الى ما لا يليه ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام