ويستفاد من هذا الحديث يستفاد منه ان الطيب يحل بالتحلل الاول لقوله فقد حل لكم الطيب لقولها فقد حل لكم الطيب وللحديث الذي ثبت في الصحيحين كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف بالبيت خلافا لمن قال من اهل العلم انه لا يحل له الطيب حتى يحل التحلل الثاني وفيه ايضا دليل وفيه دليل على عظام من محظور النسا وجهه انه لا يحل لا يحل له النساء الا بعد التحلل الكامل بخلاف غيره من المحظورات فان قلت هل يشمل هذا الصيد فالجواب لولا نعم الجواب نعم يشمله فيحل له الصيد فان قلت كيف يصيد وهو في منى ومن من الحرم والحرم صيده حرام فالجواب يمكن ان يخرج يخرج الى عرفة وعرف من الحل ويصيد طيب هل يجوز ان يخرج من الحرم وهو لم يؤدي النسك الجواب نعم لا مانع ان يخرج من الحرم وهو لم يؤدي النسك لانه لا دليل على المنع اما الحديث الثاني ففيه دليل على ان النساء ليس عليهن حلق لقوله ليس على النساء حلق ومفهومه ان على الرجال الحلق وهذه الفائدة الثانية ويستفاد منه وجوب التقصير على النساء لقوله وانما يقصرن ولكن كيف تقصر قال العلماء تأخذ من كل ظفر من الظفائر التي عليها يعني الجدايل قدر انملة وشي الانملة ها المفصل الاصبع قادر على مولاه وانما وجب عليها ذلك لئلا يجتاح رأسه داير ليها اجتاح التقصير رأسها والمرأة يحب ان يبقى رأسها لانه جمال لها فلو امرت بالحلق او بالتقصير الكبير لفات المقصود من تجملها وجمالها طيب فان قلت هل لها ان تقصر اكثر من ذلك الجواب لا مانع لكن المعروف عند اهل العلم انها لا تقصر الا بهذا المقدار. قدر انملة وهنا نستطرد لنبحث هل يجوز للمرأة ان تقص شعر رأسها او لا يجوز نقول هذا على على نوعين نوع لا يجوز ونوع يذكر حكمه النوع الذي لا يجوز ان تقص رأسها حتى يكون كرأس الرجل فهذا حرام لانه من باب التشبه بالرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال وكذلك ايضا لو قصته على وجه يشبه قص الكافرات بحيث لا يميز بين هذا القص وقصد الكافرات فان هذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم اما اذا قصته على وجه يشبه قص العاهرات فهذا لا شك انه منهي عنه والعلماء حذروا منه يعني لان بعض الفاسقات العاهرات يكون لها يكون لهن زي معين الشعر فاذا قصته على هذا الوجه وان لم تكن هي عاهرا فان العلماء نهوا عن ذلك نهيا شديدا يقرب من التحريم هذه هذا نوع النوع الثاني ان ان تقص على وجه الله يشبه ذلك اي لا يشبه رؤوس الرجال ولا رؤوس الكافرات ولا رؤوس العاهرات رؤوس العاهرات فاختلف العلماء في هذا على ثلاثة اقوال قول بالتحريم قول بالتحريم وهو قول صاحب المستوعب من اصحاب الامام احمد وقالوا ان هذا شهرة لان المعروف من عادة النساء ان لا يقصصن رؤوسهن فاذا قصت صار شهرة والشهرة منهي عنها وقال بعض العلماء انه مكروه انه مكروه و وجه ذلك انه يفوت جمال المرأة الداعي الى رغبة الزوج فيها فلا ينبغي ان تفعل والقول الثالث انه لا بأس به بان زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته كن يفعلن ذلك يقصصن رؤوسهم ولو كان حراما او مكروها لم يفعلنه وعلى كل حال ما لا تجد في الواقع دليلا واضحا لا على التحريم ولا على الكراهة ولكن الذي يخشى منه انه اذا رخص للنساء في ذلك صرنا يتلقفن كل جديد يأتي من الخارج من غير تمييز بين الصالح والفاسد والمرأة اذا فتح لها الباب لقلة عقلها ونقص دينها اه لم يبق لها حاجز يمنعها من ان تتلقى كل ما يرد من خير وشر وهذا هو الواقع الان ولهذا تجد النساء الان يعتدن اشياء لا تمت الى اللباس الشرعي بصلة من البسة النعال وكذلك بعض القمصان وما اشبهها كل ذلك من اجل انها اي المرأة تتلقى وتلقف ما يرد اليها من غير حاجز ولا سيما وان كثيرا من الناس اصبحوا الان في بيوتهم كالنساء بل ادنى من النساء يسيطر عليه المرأة وهي قوامته عكس ما عليه الفطرة والشرع من ان الرجل هو القوام على المرأة طيب اذا نقول آآ قص شعر المرأة نوعان نوع حرام ونوع ليس بحرام لكن فيه خلاف قال لي بعض الاخوة انما ثبت في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه انه اخذ قصة من شعر وهو على المنبر يخطب الناس وقال انما هلك بنو اسرائيل من اجل اتخاذ نسائهم هذه ورفعها وقال ان هذا دليل على تحريم ما يسمى عند النساء ها بالقصة او هي القصة وهي ان تقص مقدم مقدم الرأس لكن يحتاج هذا الى بحث و نكله الى من منكم من هو مستعد لذلك شرح صحيح مسلم في صحيح مسلم الحديث نعم ها انت وتحققه تماما طيب نعم قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له العباس ابن ابن عبد المطلب رضي الله عنه كان يتولى سقاية الحاج ماء زمزم لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل السقاية فيهم حتى انه لما نزل في يوم العيد وشرب قال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم يعني لولا ان يتبادر الناس الى السقاية لانني يعني نزعت الدولة معكم فيتخذها الناس عبادة والعبادة لا تختص باحد دون احد لولا ذلك لنزعت معكم كان رضي الله عنه يتولى استطاعة الحاج فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت بان يبيت بمكة من اجل استقايته لانه يريد ان يسقي الناس ليلا ونهارا فاذن له اذن له النبي صلى الله عليه وسلم من اجل السقاية فيستفادوا من هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى مشروعية المبيت في منى ليالي ايام منى وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة لمن تأخر وهذا متفق عليه بين العلماء ولكن هل المبيت واجب يأثم الانسان بتركه ويلزمه دم بذلك او ليس بواجب هذا محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى وقال للناس خذوا عني مناسككم ثانيا لان العباس استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن له ولو لم يكن واجبا ما احتاج الى الاستئذان ثالثا انه داخل في عموم قوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فان ذكر الله يكون بالقول ويكون بالفعل وهو المبيت ومن العلماء من قال انه سنة انه سنة واستدل لذلك بانه مراد لغيره فان المقصود الاعظم هو رمي الجمرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. ولم يقل والمبيت في منى لاقامة ذكر الله ولان الاصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك