واما قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فمن المعلوم ان هذا الحديث ليس على عموم في الاتفاق والا لوجبت الاشارة الى الى الحجر الاسود وجب الرمل وجبل الطباع وغير ذلك من الاشياء التي ليست بواجبة واما استئذان العباس فلا يمتنع ان يستأذنه في ترك مستحب فيقول ائذن لي وان كان ليس بواجب ولكن الذي يظهر الذي يظهر بوجوء الذي يظهر وجوب المبيت في منى وانه لا يجوز للانسان ان يدع المبيت ولكن ما مقدار الواجب منه قال العلماء مقدار الواجب منه ان يبيت معظم الليل لان ان يبقى في منى معظم الليل من اوله او من اخره فاذا وصل الى منى مثلا من مكة وهو في مكة في النهار ووصل الى منى قبل منتصف الليل بساعة وبقي للفجر يكون اتى بالواجب ها نعم لانه باقي يوم معظم الليل ولو بقي في منى الى ما بعد منتصف الليل بساعة مثلا اجزاء هزاه لماذا لانه بقي في منى معظم الليل طيب اذا قلنا بالوجوب فهل يلزمه دم بتركه ليلة او بترك الليلتين جميعا او بترك الثلاث ان تأخر نقول لا يلزمه دم بترك ليلة انما يلزمه الدم بترك الليلتين ان تعجل او الثلاث ان تأخر فاما اذا ترك ليلة واحدة فلازمه دم لكن قيل لازمه شيء لانه لم يترك الواجب كاملا اذ الواجب المبيت هذه الليالي فاذا ترك ليلة لم يلزمه الدم لانه لم يترك الواجب كله وهو لا يتجزأ وقيل يلزمه ان يتصدق بشيء اي شيء نكون مدة من طعام او قبضة من طعام او اي شيء وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله واما ان يلزم بدم مع انه لم يدع الواجب كله فلا وجه له طيب اذا قلنا بالوجوب فهل يسقط هذا الواجب عن احد نقول ان الانسان اذا تركه للتشاغل بمصالح الناس مثل الحجاج فلا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للعباس ان يدع المبيت من اجل السقاية واذن للرعاة الذين يرعون ابل الحجاج اذن لهم ان يدعوا المبيت ايضا لانهم يشتغلون بحاجة عامة ومثل ذلك في وقتنا الحاضر الجنود الجنود الذين جنود الامن او جنود تسيير الحجاج ومن ذلك ايضا الاطباء الذين يتلقون المرضى المستشفيات فانه يسمح لهم بترك المبيت كل من يشتغل بمصلحة عامة يعذر في ترك المبيت قياسا على ايش ها على السقاية وعلى الرعاة ايضا طيب فان كان لمصلحة خاصة مثل ان تضيع بعيره فيخرج من منى يطلبها او يضيع ولده مثلا فيخرج من منى يطلبه او يكون مريضا يحتاج الى ان ينقل الى المستشفى خارج منى فهل يلحق بهذا اولى بالحق ها قال بعض العلماء انه يلحق انه يلحق لان هذا عذره عام وهذا عذره خاص وقد تكون الظرورة في العذر الخاص اشد وقال بعض العلماء لا يلحق وذلك لانه لان من يشتغل بالمصلحة العامة لا يشتغل في الواقع لنفسه انما يشتغل لغيره ولهذا يرخص للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يدع صلاة الجماعة ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يرخص للانسان للانسان على وجه الانفراد الا بعذر يبيح ترك الجماعة ولكن الذي يظهر ان الشارع يخفف في هذا الواجب لانه ما دام اذن للرعاة والغالب ان الراعي يشتغل مجانا ولا باجرة؟ باجرة هي كل مصلحته الظاهر ان الشارع يرخص بهذا الشيء ويسهل فيه فاذا كان للانسان عذر خاص من مرض او غيره فانه يعذر في ترك المبيت ولا شيء عليه و ترى ما معي ساعة ايه ما هي معي ما هي معي ايه راح نعم نعم اي نعم هذا الذي نزل للطواف وصار صار زحام ولا تمكن من الخروج الى الى منى الا بعد منتصف الليل ان كان ان كان لعذر فلا بأس يسقط عنه ان كان لغير عذر فلا يسقط عنه يعني مثلا رجل خلص من من الطواف والسعي لا وركب السيارة لكن نظر لزحام السيارات ما وصل الا عند طلوع الفجر هذا لا شيء عليه لانه معذور ثم كما قلنا قبل قليل الليلة الواحدة ما فيها شيء يعني ما فيها فدية نعمل بلوهاب العام بالنسبة للرجوع الى البلاد والرجوع الى بلاده هذا حدث اليوم اليوم الحادي عشر قاموا بالثاني عشر وخرجوا. اي نعم يعني يقول مثلا لو ترك المبيت الثالثة ها كيف وما مر علينا ان الرمي الايام الثلاثة بعد الزوال الا ان الرسول كان رمى جمرة العقبة ضحى وما بعد ذلك فاذا زالت الشمس اذا لا يجوز ان يقدموا قبل الزوال. لا رمى الشيخ في اليوم الحادي عشر ولكن رمى يومين ما يمكن يقدم ها؟ ما ينفع. اذا وكل يبقى هو. لا ما يوكل لو لانه الان اذا خرج من مكة معناه ان انه خرج قبل قبل الرمي لان وكيله يقوم مقامه فاذا خرج هو قبل ان يرمي وكيله فانه كالخارج قبل ان يرمي ولهذا ما فيها ما فيها حل هذي وان كانت هذا العام هذا العام في الواقع حصلت لان دخول الشهر حسب الرؤية الشرعية كان بعد دخوله في التقويم قل لي لأ وكان الناس قد رتبوا امورهم على حساب التقويم كتاب التقويم فصار اليوم العاشر في حساب التقويم هو اليوم لا للتاسع واليوم التاسع تأخر فلذلك حصل الاشكال وعندي في مثل هذا ان يقال انه اذا اذا كان لا يمكنه البقاء مثل ان تكون الطائرة اذا اذا تأخر عن هذه الرحلة ما تقوم الا بعد شهر او شهرين وهو يتضرر بذلك يتبرأ عمله ويتضرر انتظاره في مكة فهذا يعتبر كالمحصر بمعنى انه يذبح هدي عن ترك الرمي والوداع نعم واما المبيت فهو ليلة واحدة يطعم عنه ومع ان الوداع لو لو واد في هذه الحال قد يقال انه يسقط عنه الوداع الدم نعم يا ابراهيم؟ حلق ايش؟ حلق البنات الصغار حلق كامل اي نعم سألني بعض الناس قال اني اريد ان احلق لحيتي لتخرج. اللحية حرام وحلق حلق المرأة غاية ما فيها انه مكروه الظاهر ان شاء الله انه ما في بأس هذا مؤقت والله ان شاء الله ما في بأس والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الرمي والحلق والطواف الرمي والحلق والطواف اما الرمي والحلق فهذا دليله وعرفتموه واما الطواف فليس فيه دليل من السنة لكن قالوا انه لما كان له تأثير في الحل الثاني فان له تأثير في الحل الاول الحل الثاني ما كيف لانه اذا رمى وحلق حل التحلل الاول فاذا طاف وسعى حل التحلل الثاني. اذا بل الطواف تأتيهم في الحل فلما كان له تأثير في الحل قلنا انه اذا فعله مع الرمي او مع الحلق فانه يحل التحلل الاول هذا وجهه ومع هذا فانه ينبغي الا يحل حتى يرمي ويحلق تباعا بالنص تباعا للنص لكن لو افتى مفت بذلك بناء على هذا القياس لم يكن بعيدا ولكن الاولى المحافظة على ما جاءت به السنة طيب اه فيما مر علينا ايضا ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه نعم او بعبارة اصح انه يجوز للانسان المشتغل بما ينفع بما ينفع عامة الناس ان يدع المبيت بمنى دليل يا عبد الرحمن المبيت بمنى ومن واجبات الحج او من اركانه او من سننه قيل انه سنة نعم طيب الراجح انه لا حجاج اخذ الراجح انه واجب ما دليله طيب ها عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعره كانت في يد حرسية. يقول يا اهل المدينة اين وكان يقول يا اهل اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع ينهى عن مثل هذه ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم اخرجه مسلم في صحيحه جيم ثلاثة صفحة الف وستمية وتسعة وسبعين. في باللباس والزينة سبعة وثلاثين باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله وثلاثين حديث الفين ومية وسبعة وعشرين واخرجه البخاري في صحيحه جيم عشرة صفحة ثلاث مئة وثلاثة وسبعين. في كتاب اللباس سبعة وسبعين باب وصل الشعر ثلاثة وثمانين حديث خمس الاف وتسع مئة واثنان وثلاثين. واخرجه الترمذي في سننه. جيم خمسة صفحة مية واربعة. كتاب الادب اربعة واربعين ما جاء في في كراهة اتخاذ القصة اثنان وثلاثين. حديث الفين وسبعمية واحد وثمانين والنساء والنسائي والنسائي جيم سبعة صفحة مية مية وستة وثمانين كتاب الزينة ثمانية واربعين باب الوصل الوصل في الشعر اه سبعة وستين حديث خمس الاف وست مئة وخمسة واربعين. واحمد في مسنده جيم اربعة صفحة سبعة وتسعين احسنت سمعنا؟ وظاهر صنيع المحدثين الان ان المراد بالقصة ما يوصل به الشعر. ليس الذي ليس الذي يقص. نعم نعم ليس الذي يقصر ونحن اشكالنا هل يراد به الذي يقص او لا ليش لونك ها؟ ذكر ابن حجر انه لا يراد بذلك انما يراد به وصف الشعر بالشهر. واشار الى ان بعض العلماء مثلا قال انه يرد بها قص الشعر لا يا شيخ ما اساره ابدا. ايه. طيب. ها ايه هو الحيز هو قال لي انا اسألك. هو المقصود التخريج ولا الفقه فقه الحديث المقصود التخريج الخطأ من نوع ايه خطأ في الصناعة الصناعة انهم يبدأون بالاقوى فالاقوى الا الا الامام احمد فان المتأخرين يقدمونه السبب انه ينام امامته اظهر من امامة البخار لا لا طيب ها