﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:39.950
نعم طيب نقول اه ناخذ الدرس الجديد الان قال وعن وعن عاصم ابن عدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص رخص لرعاء الابل بالبيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدا ومن بعد الغد ليومين

2
00:00:40.700 --> 00:01:06.000
ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان قال رخص لرعاء الابل رخص الرخصة في اللغة بمعنى السهولة بمعنى السهولة و عند الاصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي

3
00:01:06.450 --> 00:01:29.050
لمعارض الراجحي ولو قالوا ما ثبت على خلاف الاصل لمعارض الراجح فكان اولى واوضح وهو كذلك هذا مراده ما ثبت على خلاف الاصل لمعاذ ذي الراجح هذا يسمى رخصة ومنه رخص

4
00:01:29.400 --> 00:01:50.250
بالمسح على الخفين لانه هذا خلاف الاصل ما هو الاصل الغصب ومنه رخص في العرايا ان تباع بخرسها تمرة رخص بمعنى سهل واجاز هو الاصل من الاصل وشو الاصل الاصل التحريم

5
00:01:50.450 --> 00:02:15.950
في العرايا والعرايا ما هي ان تبيع الرطب بالتمر هذي العرايب تبيع رطبا بتمر لأنه يشترط التماثل والتماثل بين الرطب والتمر مستحيل المهم ان الرخصة هي ما ثبت على خلاف الاصل ايش

6
00:02:16.300 --> 00:02:39.650
لمعارض راجح وهو السهولة فهنا رخص لهم ان يدعوا المبيت وترك المبيت بمنى على خلاف الاصل لان الاصل هو المبيت وقوله لرعاء الابل جمع راعي جمع راء وهم الذين يرعونها

7
00:02:39.850 --> 00:02:59.800
في اماكن النبات والمراد بالابل هنا ابن الحجاج لان الحجاج في منى نازلون لا يحتاجون الى ابلهم والابل تحتاج الى الاكل فيذهب بها الرعاة الى مواضع القطر والنبات دي ترعى

8
00:03:00.400 --> 00:03:24.350
رخص لهم في البيتوتة عن منى بالبيتوتة عن منى كان مقتضى التركيب ان يقول في عن الايش في البيتوتة في منى لكن عن منى يحتاج الى تأويل اما بعن واما بالبيتوتة

9
00:03:25.100 --> 00:03:47.600
كما مر علينا في هذا وامثاله ان العلماء علماء النحو اختلفوا هل التجوز بالحرف او في الفعل الذي قبله يعني في العامل الذي قبله او في العامل الذي قبله وقلنا ان مذهب البصريين ان التجوز

10
00:03:48.100 --> 00:04:12.800
العامل الذي قبله والكوفيين في الحرب فمثلا يقولون عن هنا بمعنى الباء فالبيت في منى واما البصريون فيقولون ان البيتوت هنا ضمنت معنى النزوح يعني في النزوح عن منى والبعد عنها

11
00:04:13.200 --> 00:04:30.700
ومعلوم انهم اذا نزحوا عن منى فلن فلن يبيتوا بها على كل حال رخص لهم في ان يدعوا منى لا يبيتون بها ويبيتون مع ابلهم لكن الرمي قال يرمون يوم النحر

12
00:04:31.700 --> 00:04:52.100
يومنا يوم النحر وهذا لا بد منه لان لان الحجاج على رواحلهم يوم النحر فلم يسلموها للرعاة وليس الرعاة في حاجة الى ان يؤجلوا رمي يوم النحر اليس كذلك قال يومنا يوم النحر

13
00:04:52.450 --> 00:05:16.000
ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين يعني يجمعون رمي الغد وهو اليوم الثاني من ايام العيد واليوم الاول من ايام التشريق لليوم الثاني ليومين يعني اليوم الثاني عشر اليوم الثاني عشر

14
00:05:16.900 --> 00:05:37.900
اذا سيتركون المبيت ليلة احدى عشر بليلة اثني عشر والرمي يومه بعشر ما يرموها يؤجلون الى يوم الثاني عشر ثم يرمون يوم الغد يرمون يوم الغد متى في يوم الغد

15
00:05:38.650 --> 00:06:02.000
لانهم اذا جاءوا يوم الثاني عشر ما يذهبون للرعي اذ ان من الناس من يتعجل فيحتاج الى ابله ومن الناس من يتأخر فلا يحتاج الى ابله وهؤلاء لا لا يذهبون خارج منى يرعون ابلهم. ابلهم

16
00:06:02.850 --> 00:06:20.400
ولو كانوا يبقون في المرأة الى اليوم الثالث عشر لاخروا رمي الجمرات الى اليوم الثالث عشر لكنهم يأتون اليوم الثاني عشر من اجل من اجل من من اجل من يتعجب

17
00:06:21.600 --> 00:06:51.400
طيب اه في هذا الحديث فوائد منها العناية بالرواحل  والا تترك بدون رعي بهذه المدة لان في ذلك تعذيبا لها والى من لها بالجوع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما

18
00:06:51.600 --> 00:07:08.700
ان يضيع من يقوت فلا يجوز للانسان ان يحبس البهائم في مثل هذه المدة وان كانت الابل قد تصبر هذه المدة لكن تصبر مع التحمل والمشقة والله عز وجل اوجب علينا ان نرعى

19
00:07:08.750 --> 00:07:33.300
ما تحت ايدينا رعاية تامة ومن فوائد الحديث تمور الاسلام تمور الشريعة الاسلامية وانها تلاحظ حتى البهائم العجب لذلك ها ترخيص لترك هذه الشعيرة من اجل مراعاة هذه الابل طيب

20
00:07:33.550 --> 00:07:54.050
ومن فوائد الحديث ان المشتغل بالمصالح العامة يسقط عنه وجوب المبيت في منى نعم لان هؤلاء الرعاة سقط عنهم المبيت جنيه ولو قلنا فائدة التي قبلها لكان احسن وجوب المبيت بمنى

21
00:07:55.100 --> 00:08:19.450
لقوله رخص والترخيص بمعنى التسهيل ولو لم يكن المبيت بمنى واجبا لكان رخصة لهؤلاء ولغيرهم لان غير الواجب لا يلزم به الانسان فهو في سهولة منه اليس كذلك؟ اذا ضم هذا الدليل الى

22
00:08:19.950 --> 00:08:42.600
ما سبقه من الادلة الثلاثة وربما يكون هذا الدليل اقواها في افادة الوجوب اقوى الادلة السابقة في افادة الوجوه. طيب ومن فوائد الحديث  الرمي رمي الجمرات لانه لم يسقط عن هؤلاء

23
00:08:44.050 --> 00:09:05.500
لامكان قضائه لكن المبيت يمكن قظاؤه ما يمكن ما يمكن يبيت ليلته ثلطعش عن الثلاث ها ما يمكن لكن الرمي فعل عمل يمكن قضاؤه طيب اذا فيستفاد منه وجوب الرمي

24
00:09:05.650 --> 00:09:31.300
لانه لو لم يجب لقلنا انه سنة فات محلها بيومها فلا تقضى ولكنها ولكنه يجب قظاؤه ومن فوائد الحديث منع الاستنابة في الرمل منع الاستنابة في الرمي وجهه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهم

25
00:09:31.750 --> 00:09:47.850
ان يستنيبوا غيرهم في الرمي عنه مع ان الحاجة قد تكون داعية لذلك ولو كانت الاستنابة جائزة في الرمي لاجازه النبي صلى الله عليه وسلم لهم اه يتبرع على هذا

26
00:09:49.550 --> 00:10:14.600
فائدة اخرى وهي خطأ اولئك القوم الذين يتساهلون في رمي الجمرات اليوم فتجد الواحد منهم يقول وبكل سهولة خذ يا فلان حصاي ارم بهن ارمي بهم وان كان قادرا نعم لكن جالس علشان يسوي الشاهي

27
00:10:14.800 --> 00:10:40.000
للجماعة نعم هذا نقولها حرام طيب وفيه ايضا بيان خطأ من يبيحون للنساء الاستنابة في الرمي مطلقا كيف ذلك لان الواجب لا يسقط بهذه السهولة لا يسقط عن المرأة لانه امرأة

28
00:10:40.300 --> 00:11:04.500
والا لقنا بسقوط طواف الوداع مع الزحام نعم ولكن نقول انه يجب على المرأة ان ترمي بنفسها والزحام الذي يكون يمكن ان يتلافاه الانسان باي شيء؟ بالتأخر وقت تؤخر بدل ما يرمي عند الزوال يرمي بعد العصر

29
00:11:04.700 --> 00:11:21.200
ان لم يمكن بعد بعد المغرب ان لم يمكن بعد العشاء ولهذا لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة و قد ضعف من اهله ان يوكلوا من يرموا عنه بل اذن لهم ان يدفعوا قبل الفجر

30
00:11:22.200 --> 00:11:50.500
من اجل ان يرموا بانفسهم ومن فوائد الحديث  انه يجوز جمع رمي ايام التسويق لكن تأخيرا لا تقديما جمع الرمي تأخيرا لا تقديما نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لهؤلاء ان يجمعوا

31
00:11:51.450 --> 00:12:16.050
تأخيرا او تقديما تأخيرا ولو كان تقديما لرموها يوم العيد لكن تأخيرا ومن فوائده انه لا يجوز للقادر ان يؤخر رمي يوم الى اليوم الذي بعده وجه الدلالة انه قال رخص

32
00:12:17.600 --> 00:12:39.800
والترخيص يدل على ليش على ان على انه في غير هذه الحال ممنوع لان الترخيص خص بحالة معينة التسهيل وعلى هذا فلا يجوز ان نجمع ايام التشريق اي رمي ايام التشريق الى اخر يوم

33
00:12:40.550 --> 00:12:59.000
فلنرمي كل يوم في يومه ومن ذهب من الى ذلك من اهل العلم فمذهبه ضعيف ضعيف لهذا الحديث ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي كل يوم في يومه ويقول

34
00:12:59.400 --> 00:13:29.350
خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم ولانه اظهر في العبادة اظهر في العبادة واطيب للقلب كيف ذلك لان الانسان يتعبد لله تعالى بهذه العبادة كل يوم واذا جمعها ها فاتت عليه

35
00:13:29.700 --> 00:13:48.750
فاتت عليه ان يتعبد لله تعالى بها كل يوم وهذا امر له شأن لان الشارع له نظر في ان يتعبد الناس لله عز وجل في الاوقات التي شرع لهم ان يتعبدوا لله فيها

36
00:13:50.150 --> 00:14:06.300
والا لكنا نقول تجمع الصلوات الخمس عند النوم هو اخر يوم يعني هو اخر اليوم ويكون عبادته لله تعالى في هذه الصلوات في اخر اليوم لاجل ان يختم بها يومه

37
00:14:07.050 --> 00:14:28.900
لكن نقول للشارع نظر بان تتوزع العبادات على الزمن حتى يبقى القلب عامرا بهذه العبادة باليومين او الثلاثة مثلا اذا فجمعها مع مخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام تفوت يفوت به هذا المعنى العظيم

38
00:14:29.650 --> 00:14:54.000
وهو اشغال القلب بهذه العبادة في كل الايام الثلاثة طيب من فوائد هذا الحديث ان هذا الدين يسر وانه كلما وجد سبب التيسير حل التيسير نعم ولهذا قال صاحب النظم

39
00:14:54.800 --> 00:15:21.650
جميع ما جميع ما يشرعه قد يسر من اصله وعند عارض ترى يعني الشر ها ايش وكله ارفع صوتك يا اخي  وكل ما كلفهم ما تجي على كل حال انه كل شيء شرعه هذا الدين

40
00:15:21.750 --> 00:15:49.900
فهو ميسر من اصله وعند عارض طرأ يعني اذا وجد عارظ يقتظي التيسير اكثر فانه يسر صلي قائما فان لم فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب هذا من التيسير بدل من ان يكلف الرعاة ان يأتوا فرضا

41
00:15:50.400 --> 00:15:55.450
كل يوم ليرمو رخص لهم ان يؤخروا