نعم طيب نقول اه ناخذ الدرس الجديد الان قال وعن وعن عاصم ابن عدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص رخص لرعاء الابل بالبيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدا ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان قال رخص لرعاء الابل رخص الرخصة في اللغة بمعنى السهولة بمعنى السهولة و عند الاصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجحي ولو قالوا ما ثبت على خلاف الاصل لمعارض الراجح فكان اولى واوضح وهو كذلك هذا مراده ما ثبت على خلاف الاصل لمعاذ ذي الراجح هذا يسمى رخصة ومنه رخص بالمسح على الخفين لانه هذا خلاف الاصل ما هو الاصل الغصب ومنه رخص في العرايا ان تباع بخرسها تمرة رخص بمعنى سهل واجاز هو الاصل من الاصل وشو الاصل الاصل التحريم في العرايا والعرايا ما هي ان تبيع الرطب بالتمر هذي العرايب تبيع رطبا بتمر لأنه يشترط التماثل والتماثل بين الرطب والتمر مستحيل المهم ان الرخصة هي ما ثبت على خلاف الاصل ايش لمعارض راجح وهو السهولة فهنا رخص لهم ان يدعوا المبيت وترك المبيت بمنى على خلاف الاصل لان الاصل هو المبيت وقوله لرعاء الابل جمع راعي جمع راء وهم الذين يرعونها في اماكن النبات والمراد بالابل هنا ابن الحجاج لان الحجاج في منى نازلون لا يحتاجون الى ابلهم والابل تحتاج الى الاكل فيذهب بها الرعاة الى مواضع القطر والنبات دي ترعى رخص لهم في البيتوتة عن منى بالبيتوتة عن منى كان مقتضى التركيب ان يقول في عن الايش في البيتوتة في منى لكن عن منى يحتاج الى تأويل اما بعن واما بالبيتوتة كما مر علينا في هذا وامثاله ان العلماء علماء النحو اختلفوا هل التجوز بالحرف او في الفعل الذي قبله يعني في العامل الذي قبله او في العامل الذي قبله وقلنا ان مذهب البصريين ان التجوز العامل الذي قبله والكوفيين في الحرب فمثلا يقولون عن هنا بمعنى الباء فالبيت في منى واما البصريون فيقولون ان البيتوت هنا ضمنت معنى النزوح يعني في النزوح عن منى والبعد عنها ومعلوم انهم اذا نزحوا عن منى فلن فلن يبيتوا بها على كل حال رخص لهم في ان يدعوا منى لا يبيتون بها ويبيتون مع ابلهم لكن الرمي قال يرمون يوم النحر يومنا يوم النحر وهذا لا بد منه لان لان الحجاج على رواحلهم يوم النحر فلم يسلموها للرعاة وليس الرعاة في حاجة الى ان يؤجلوا رمي يوم النحر اليس كذلك قال يومنا يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين يعني يجمعون رمي الغد وهو اليوم الثاني من ايام العيد واليوم الاول من ايام التشريق لليوم الثاني ليومين يعني اليوم الثاني عشر اليوم الثاني عشر اذا سيتركون المبيت ليلة احدى عشر بليلة اثني عشر والرمي يومه بعشر ما يرموها يؤجلون الى يوم الثاني عشر ثم يرمون يوم الغد يرمون يوم الغد متى في يوم الغد لانهم اذا جاءوا يوم الثاني عشر ما يذهبون للرعي اذ ان من الناس من يتعجل فيحتاج الى ابله ومن الناس من يتأخر فلا يحتاج الى ابله وهؤلاء لا لا يذهبون خارج منى يرعون ابلهم. ابلهم ولو كانوا يبقون في المرأة الى اليوم الثالث عشر لاخروا رمي الجمرات الى اليوم الثالث عشر لكنهم يأتون اليوم الثاني عشر من اجل من اجل من من اجل من يتعجب طيب اه في هذا الحديث فوائد منها العناية بالرواحل والا تترك بدون رعي بهذه المدة لان في ذلك تعذيبا لها والى من لها بالجوع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت فلا يجوز للانسان ان يحبس البهائم في مثل هذه المدة وان كانت الابل قد تصبر هذه المدة لكن تصبر مع التحمل والمشقة والله عز وجل اوجب علينا ان نرعى ما تحت ايدينا رعاية تامة ومن فوائد الحديث تمور الاسلام تمور الشريعة الاسلامية وانها تلاحظ حتى البهائم العجب لذلك ها ترخيص لترك هذه الشعيرة من اجل مراعاة هذه الابل طيب ومن فوائد الحديث ان المشتغل بالمصالح العامة يسقط عنه وجوب المبيت في منى نعم لان هؤلاء الرعاة سقط عنهم المبيت جنيه ولو قلنا فائدة التي قبلها لكان احسن وجوب المبيت بمنى لقوله رخص والترخيص بمعنى التسهيل ولو لم يكن المبيت بمنى واجبا لكان رخصة لهؤلاء ولغيرهم لان غير الواجب لا يلزم به الانسان فهو في سهولة منه اليس كذلك؟ اذا ضم هذا الدليل الى ما سبقه من الادلة الثلاثة وربما يكون هذا الدليل اقواها في افادة الوجوب اقوى الادلة السابقة في افادة الوجوه. طيب ومن فوائد الحديث الرمي رمي الجمرات لانه لم يسقط عن هؤلاء لامكان قضائه لكن المبيت يمكن قظاؤه ما يمكن ما يمكن يبيت ليلته ثلطعش عن الثلاث ها ما يمكن لكن الرمي فعل عمل يمكن قضاؤه طيب اذا فيستفاد منه وجوب الرمي لانه لو لم يجب لقلنا انه سنة فات محلها بيومها فلا تقضى ولكنها ولكنه يجب قظاؤه ومن فوائد الحديث منع الاستنابة في الرمل منع الاستنابة في الرمي وجهه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهم ان يستنيبوا غيرهم في الرمي عنه مع ان الحاجة قد تكون داعية لذلك ولو كانت الاستنابة جائزة في الرمي لاجازه النبي صلى الله عليه وسلم لهم اه يتبرع على هذا فائدة اخرى وهي خطأ اولئك القوم الذين يتساهلون في رمي الجمرات اليوم فتجد الواحد منهم يقول وبكل سهولة خذ يا فلان حصاي ارم بهن ارمي بهم وان كان قادرا نعم لكن جالس علشان يسوي الشاهي للجماعة نعم هذا نقولها حرام طيب وفيه ايضا بيان خطأ من يبيحون للنساء الاستنابة في الرمي مطلقا كيف ذلك لان الواجب لا يسقط بهذه السهولة لا يسقط عن المرأة لانه امرأة والا لقنا بسقوط طواف الوداع مع الزحام نعم ولكن نقول انه يجب على المرأة ان ترمي بنفسها والزحام الذي يكون يمكن ان يتلافاه الانسان باي شيء؟ بالتأخر وقت تؤخر بدل ما يرمي عند الزوال يرمي بعد العصر ان لم يمكن بعد بعد المغرب ان لم يمكن بعد العشاء ولهذا لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة و قد ضعف من اهله ان يوكلوا من يرموا عنه بل اذن لهم ان يدفعوا قبل الفجر من اجل ان يرموا بانفسهم ومن فوائد الحديث انه يجوز جمع رمي ايام التسويق لكن تأخيرا لا تقديما جمع الرمي تأخيرا لا تقديما نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لهؤلاء ان يجمعوا تأخيرا او تقديما تأخيرا ولو كان تقديما لرموها يوم العيد لكن تأخيرا ومن فوائده انه لا يجوز للقادر ان يؤخر رمي يوم الى اليوم الذي بعده وجه الدلالة انه قال رخص والترخيص يدل على ليش على ان على انه في غير هذه الحال ممنوع لان الترخيص خص بحالة معينة التسهيل وعلى هذا فلا يجوز ان نجمع ايام التشريق اي رمي ايام التشريق الى اخر يوم فلنرمي كل يوم في يومه ومن ذهب من الى ذلك من اهل العلم فمذهبه ضعيف ضعيف لهذا الحديث ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي كل يوم في يومه ويقول خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم ولانه اظهر في العبادة اظهر في العبادة واطيب للقلب كيف ذلك لان الانسان يتعبد لله تعالى بهذه العبادة كل يوم واذا جمعها ها فاتت عليه فاتت عليه ان يتعبد لله تعالى بها كل يوم وهذا امر له شأن لان الشارع له نظر في ان يتعبد الناس لله عز وجل في الاوقات التي شرع لهم ان يتعبدوا لله فيها والا لكنا نقول تجمع الصلوات الخمس عند النوم هو اخر يوم يعني هو اخر اليوم ويكون عبادته لله تعالى في هذه الصلوات في اخر اليوم لاجل ان يختم بها يومه لكن نقول للشارع نظر بان تتوزع العبادات على الزمن حتى يبقى القلب عامرا بهذه العبادة باليومين او الثلاثة مثلا اذا فجمعها مع مخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام تفوت يفوت به هذا المعنى العظيم وهو اشغال القلب بهذه العبادة في كل الايام الثلاثة طيب من فوائد هذا الحديث ان هذا الدين يسر وانه كلما وجد سبب التيسير حل التيسير نعم ولهذا قال صاحب النظم جميع ما جميع ما يشرعه قد يسر من اصله وعند عارض ترى يعني الشر ها ايش وكله ارفع صوتك يا اخي وكل ما كلفهم ما تجي على كل حال انه كل شيء شرعه هذا الدين فهو ميسر من اصله وعند عارض طرأ يعني اذا وجد عارظ يقتظي التيسير اكثر فانه يسر صلي قائما فان لم فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب هذا من التيسير بدل من ان يكلف الرعاة ان يأتوا فرضا كل يوم ليرمو رخص لهم ان يؤخروا