﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:37.650
وان تدع العمرة ان تدعها بالنية والفعل او بالحكم والفعل الجواب لا لان هذا الحديث الذي معنا يدل على انها ادخلت الحج على العمق فكانت قارنة فكانت قارئ رضي الله عنه

2
00:00:38.800 --> 00:01:00.750
فلما طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم ان تعتمر فقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك يعني يكفيك لحجك وعمرتك ولكنها الحت الحت على النبي عليه الصلاة والسلام

3
00:01:01.500 --> 00:01:19.100
حتى قالت ما يمكن يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج فلما رأها قد الحت وكان عليه الصلاة والسلام يحب ان يجبر الخاطر فيما لا يخالف الشرع اذن لها ان تعتمر

4
00:01:19.800 --> 00:01:39.100
وامر اخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما ان يخرج بها الى التنعيم لتحرم بالعمرة ففعلت وكان ذلك في الليلة الرابعة عشرة بعد انتهاء ايام التشريق يستفادوا من هذا الحديث

5
00:01:40.700 --> 00:01:58.800
اولا ان الطواف في البيت وفي الصفا والمروة لا يسقط عن الحائض لا يسقط عن الحائض لان عائشة كانت حائضا فلم يسقط عنها بل امرها الرسول عليه الصلاة والسلام ان تطوف وتسعى

6
00:02:00.300 --> 00:02:20.900
ويستفاد من هذا الحديث ان السعي ركن لان النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالطواف وقال يسعك لحجك وعمرتك وهذا يدل على انه لابد ان يكون موجودا في الحج والعمرة

7
00:02:21.800 --> 00:02:45.850
ومن فوائد الحديث ان القارن لا يلزمه طوافان وسعيان خلافا لمن قال بذلك من اهل العلم وانه يكفيه ها طواف وسعي ومن فوائده ان العبادتين اذا كانتا من جنس دخلت الصورة منهما في الكبرى

8
00:02:46.150 --> 00:03:05.650
اذا كانتا من جنس فإن الصغرى تدخل في الكبرى كيف ذلك لان العمرة هنا دخلت للحج وهما من جنس واحد كلاهما نفسك بل قد سمى النبي عليه الصلاة والسلام العمرة سماها

9
00:03:05.850 --> 00:03:31.850
الحج الاصغر الحج الاصغر ومثال اخر لو نوى المحدث حدثا اصغر لو نوى بغسله الحدثين ها اجزأ ولا حاجة للوضوء بل القول الراجح بمسألة الجنوب انه اذا نوى الحدث الاكبر

10
00:03:32.350 --> 00:03:53.550
ارتفع الحدثان لان الله تعالى لم يوجب على ذي الجنابة الا الغسل فقط قال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا وضوءا طيب من فوائد من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام

11
00:03:54.000 --> 00:04:14.800
بالنسبة لاهله وهذا مأخوذ من مجموع القصة مو من هذا الحديث نفسه وذلك بتسليتها تسليته اياها حين قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم وكذلك بتطيب خاطرها حين الحت عليه بان

12
00:04:15.100 --> 00:04:41.700
تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج طيب هل يستفاد من الحديث جواز تأخير الطواف تأخير الطواف عن السعي للقارن نعم حاضرين جواز تأخير الطواف عن السعي ها نقول هذا لا شك فيه

13
00:04:43.100 --> 00:04:59.800
جواز تأخير الطواف عن السعي للقارب هذا لا شك فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم ولم يطف بعد بعد طواف الافاضة وهذا واظح

14
00:04:59.850 --> 00:05:23.150
لكن لو فرض ان الرجل لم يسع مع طواف القدوم وجعل السعي مع الطواف يوم العيد وقدمه على الطواف يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي

15
00:05:23.950 --> 00:05:42.100
الذي افاض فيه طواه الخمسة الا الترمذي وصححه الحاكم السبع الذي افاض فيه هو طواف الافاضة وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف ثلاث ثلاثة اطويفه

16
00:05:42.950 --> 00:06:04.550
طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع فقط ولو شاء ان يطوف غير ذلك لطاف لانه قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة وباقي نازلا في الابطح الى يوم الثامن لو شاء لنزل

17
00:06:05.100 --> 00:06:24.200
وطاف بالبيت لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرد ذلك تشريعا للامة فيستفاد منه ان الحاج لا ينبغي له ان يزيد على هذه الاطوفة الثلاثة لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزد

18
00:06:25.000 --> 00:06:42.800
ولان في زيادته على هذه الاطراف الثلاثة تضييقا على الناسكين بعمرة او حج من دون من دون ان يكون ملجأ الى ذلك اما لو كان ملجأ كما لو كان معتمرا او حاجا فالامر واضح

19
00:06:44.800 --> 00:07:03.000
طيب اذا متى رمل ها؟ في طواف القدوم. نعم قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة

20
00:07:03.200 --> 00:07:24.650
راقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به رواه البخاري رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر ولا الثاني عشر الثالث عشر لانه تأخر لما رماها

21
00:07:25.600 --> 00:07:46.700
كان يرميها بعد الزوال وقبل وقبل صلاة الظهر نزل من منى لان منى اخر ما يفعل اول ما يفعل فيها الرمي واخر ما يفعل الرمل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اول ما قدم وهو على بعيره

22
00:07:47.100 --> 00:08:13.800
رمى الجمرة وفي اخر يوم كذلك رمى الجمرة ثم ارتحل وركب ولم يبق بعد رمي الجمرات ارتحل عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصل المحصب يعني المكان الذي يعني المكان الذي كثرت فيه الحصباء

23
00:08:15.950 --> 00:08:37.400
وهو الشعب الذي يفيض على الابطح الان اظن فيه مقر الحكومة الامارة وصار الان عماير وفلل ما يمكن المبيت فيه اطلاقا ولهذا القول مثلا لان فيه بان التحصيل سنة او غير سنة

24
00:08:37.800 --> 00:08:55.750
اصبح الان غير غير وارد لانه لا يمكن على كل حال النبي عليه لقد ثم ركب في اخر في اخر الليل ركب عليه الصلاة والسلام في اخر الليل ونزل الى البيت

25
00:08:56.150 --> 00:09:20.650
وطاف طواف الوداع وصلى الصبح ثم ركب الى المدينة صبح اليوم الرابع عشر وكانت ام سلمة رضي الله عنها كانت استأذنت او استفتته في طواف الوداع وقالت انها مريضة فقال طوفي من وراء الناس

26
00:09:21.000 --> 00:09:40.000
وانت راكبة قالت فسمعته يقرأ في صلاة الفجر ذاك اليوم والطور وكتاب مسطور الشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المكان وصلى فيه كم كم وقتا؟ اربعة اوقات

27
00:09:41.100 --> 00:09:58.500
الخامس في المسجد الحرام  ثم ذكر بعده حديث عائشة رضي الله عنها قال انها لم تكن تفعل ذلك اي النزول بالابطح وتقول انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:09:58.700 --> 00:10:19.250
لانه كان منزلا اسمح لخروجه رواه مسلم اعقب المؤلف حديث ابن عباس بهذا الحديث ليبين ان نزول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان ليس على سبيل التعبد بل هو

29
00:10:19.300 --> 00:10:39.100
اسمح لخروجه وايسر لانه عليه الصلاة والسلام لما انتهى من منى وكان يحب ان ان يمشي في اول النهار فاين يذهب اذا كان نزل من منى انتهى من منى في العصر قبل الظهر وقبل صلاة الظهر

30
00:10:39.750 --> 00:10:55.100
وهو يريد ان يسافر الى المدينة في اول النهار لم يبقى الا ان ينزل في هذا المكان ليستريح وينام ما شاء الله سبحانه وتعالى ان ينام ثم بعد ذلك يرتحل

31
00:10:56.100 --> 00:11:12.800
فعائشة تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك تعبدا وانما فعله لانه تسمح لخروجه ولهذا كانت لا تفعله رضي الله عنها وبعض العلماء يقول بل فعله تعبدا

32
00:11:13.250 --> 00:11:34.750
فيكون النزول في هذا المكان سنة اختلف العلماء اختلفوا في هذا ولكن اذا جاء مثل هذا الخلاف والادلة فيه محتملة ان يكون ذلك على سبيل التعبد او على سبيل الراحة والتيسير

33
00:11:35.750 --> 00:11:59.800
فايهما نأخذ به قد يقول قائل ان الاصل المشروعية وان النزول بهذا سنة وقد يقول قائل لا الاصل عدم المشروعية لان العبادة لابد ان نعلم بان الشارع شرعها وهنا ما عندنا ليس عندنا علم

34
00:12:00.300 --> 00:12:20.150
لان الحج بالاتفاق انتهى بعد رمي جمرة العقبة وهذا المنزل لا نعلم انه مكان النسك حتى نقول ان النزول به سنة وما نزوله في هذا المنزل الا كنزوله قبل ان يخرج الى الحج في الابطح

35
00:12:21.150 --> 00:12:36.950
فهل انتم تقولون مثلا ان نزوله في الابطح قبل الخروج الى منى سنة او لانه منزل يختاره لا على سبيل التعبد ها؟ اللحمة ما صونا ما هو سنة لا ليس بسنة

36
00:12:37.050 --> 00:12:58.900
لكنه فعله على سبيل انه نزح عن مكة استوسع على من اتى حاجا او كذلك الوقت على كل حال المسألة محتملة ان يكون سنة والا يكون سنة والمسألة الان انما الخلاف فيها خلاف نظري

37
00:13:00.150 --> 00:13:21.150
لماذا لانه الان لا يمكن النزول في الاقصى. انت لا الموضوع لكن لو فرض ان الامور عادت وان مكة عادت الى حالتها الاولى يكون النزاع حينئذ له فائدة عملية اما الان فالنزاع ما هو الا

38
00:13:21.200 --> 00:13:38.250
مسألة نظرية نعم لا ما هو ما يستأنس به لا نستأنس به لانه هذا ايسر مما قالت عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت

39
00:13:38.650 --> 00:14:01.200
الا انه خفف عن الحائض  قال امر الناس هذه الصيغة قال علماء المصطلح ان لها حكم الرفض لان الصحابي اذا قال امر فان الامر هو الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ليس فوق مرتبة الصحابة الا

40
00:14:01.250 --> 00:14:19.350
الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون هو الآمن بل ان هذا احد الالفاظ في الحديث والا ففيه لفظ اخر صريح بان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي امر فقال ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه

41
00:14:20.200 --> 00:14:37.400
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت وهذا مرفوع صريحا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قالوا كلها قول امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت

42
00:14:38.000 --> 00:15:02.200
كلمة الناس هذه لفظ عام لكن يراد به الخاص من هذا الخاص هم الذين ينفرون من الحج لقول ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه وقيل هم الحجاج سواء نفروا ام لم ينفروا

43
00:15:03.200 --> 00:15:22.300
وعلى هذا يكون الطواف وداء لا للسفر ولكن لانتهاء اعمال الحج وان الانسان عليه ان يودع سواء سافر ولا ما سافر كما انه اذا ودع فانه لو بقي شهرين او ثلاثة في مكة

44
00:15:23.000 --> 00:15:42.150
لا يعيد الطواف ولكن جمهور اهل العلم على ان المراد بالناس هنا المراد بهم النافرون من الحج لقول ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه ولا ينفر احد في وقت الحج

45
00:15:42.350 --> 00:15:45.550
الا من كان حاجا هذا هو الغالب