﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:41.800
وقوله حتى يكون اخر عهدهم بالبيت اخر عهدهم بالبيت وفي رواية لابي داوود اخر عهدهم بالبيت الطواف فيفسر فتفسر هذه الرواية معنى الاخرية هنا وهي ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف

2
00:00:42.700 --> 00:01:00.700
وقد يقال انه وان لم ترد هذه الرواية فان المراد الطواف لان الذي يختص بالبيت من الاعمال هو الطواف لو كانت الصلاة يعني لو قال قائل اخر عهد بالبيت الصلاة مثلا

3
00:01:01.350 --> 00:01:21.850
قلنا الصلاة لا تختص بالبيت والا لقالب المسجد مثلا ثم قال بالبيت وقد علم انه لا يختص به الا الطواف فهذه قرينة على ان المراد هنا الطواف ولهذا قيل قيل

4
00:01:23.100 --> 00:01:43.850
ان بعض الملوك نذر ان يتعبد لله عباده لا يشركوا فيها احد من الناس ابدا شف كيف تصور هذا قال لله علي نذر ان افعل عبادة لا يشاركني فيها احد من الناس حين فعلها

5
00:01:45.850 --> 00:02:06.350
نقول الصلاة  ما نقول الصلاة لان يمكن احد يصلي في ذلك الوقت نقول الصيام ما يمكن الصدقة ما يمكن فسألوا العلماء فقال بعض اهل العلم قال له افرغوا لهم المطاف

6
00:02:06.750 --> 00:02:26.600
افرغوا له المطاف واجعلوه يطوف وحده حينئذ ها؟ لا يشاركوا احد يكون قد وفى بنذره اذا ها؟ ادانة من مسألة المعصية الكلام على انه وافى بنذره نعم اذا استسمح اللي بالمسجد ما عصى

7
00:02:27.050 --> 00:02:44.600
اذا كان في المسجد ناس وسامحهم قالوا اسمحوا لي اطوف لحالي لان علي نذر نعم القسنا ردا كلام الاخ طلال ممكن يزور مقبرة بجوار بيتنا في احد وخلاص. ايه في مقابر اخرى في البلاد الثانية تزار هذا الوقت

8
00:02:44.650 --> 00:03:05.950
ما في شي. دخول الكعبة المهم على كل حال هذا اللي وقع حنا محنا ما نريد ان نحل مشكلتها الان. نخبركم بالذي وقع طيب اه اقول ان قوله اخر عهد بالبيت يمكن ان نقول حتى وان لم ترد رواية ابي داوود رواية ابي داوود المصرحة

9
00:03:06.450 --> 00:03:28.750
فانه يتعين بالقرينة ان يكون مراد الطواف هنا يقول الا انه خفف عن الحائض خفف يعني خفف الامر عن الحائض والحائض معروفة وهل مثلها النفساء نعم. فيها خلاف بين العلماء

10
00:03:29.100 --> 00:03:45.600
كابن حزم يرى ان النفس لا يمتنع عليها الطواف وقد مر علينا في اول كتاب الحج وجه استدلاله  ولكن الجمهور يرون ان النفساء كالحائض لا تضرك البيت ويجيبون عن هذا الحديث

11
00:03:46.600 --> 00:04:08.250
بانه من باب التغليب والقيد اذا كان اغلبيا لا يكون له مفهوم يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد اولا وجوب طواف الوداع على الحاج حتى في العمرة عدم وجود كيف

12
00:04:08.650 --> 00:04:31.600
امر الناس هنحاول الحاج يعني اللفظ ما بين وجوب طواف الوداع على الحاج نعم لقوله امر الناس ان يكون اخر عدن بالبيت وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في في حجه في حجة الوداع

13
00:04:32.500 --> 00:04:56.250
لو قال قائل قد يكون الامر هنا للاستحباب قلنا لا يصح لوجهين الوجه الاول ان الاصل في الامر الوجوب الا بدليل الوجه الثاني انه قال خفف عن الحائض والتخفيف لا يقال الا في مقابل الالزام

14
00:04:56.950 --> 00:05:16.350
اذ لو كان الامر هنا استحبابا لم يكن هناك فرق بين الحائض وبين الحائض لانه مخفف عن الجميع اذ ان اذ ان المستحب لا يلزم به الانسان واضح طيب فان قلت وهل يجب ذلك في العمرة

15
00:05:17.450 --> 00:05:41.100
فالجواب ان هذا محل خلاف بين العلماء منهم من قال انه يجب الطواف للعمرة كما يجب للحج واستدل لذلك بان العمرة حج اصغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبان النبي صلى الله عليه وسلم قال

16
00:05:41.900 --> 00:06:09.200
لي على ابن امية اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك وهذا عام ويخرج منه ما لا يفعل في العمرة بالاجماع مثل الطواف والمبيت والرمي والوقوف  نعم طواف الافاض طواف الافاضة

17
00:06:09.450 --> 00:06:31.250
طيب بل نقول الطواف ما يخرج لان العمرة فيها طواف وايضا قالوا ان هذا ان المعتمر دخل الى البيت بتحية وهذا من باب القياس فلا يخرج منه الا بتحية رابعا ان هذا احوط

18
00:06:32.200 --> 00:06:49.750
ان الطواف احوط لانك اذا طفت لم يقل احد لم طفت وان لم تطف قال لك الموجبون لماذا لا لا تطوف وما كان احوط فهو اولى لقول النبي عليه الصلاة والسلام

19
00:06:50.150 --> 00:07:05.550
من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك ولكن مع هذا ليس وجوبه في العمرة كوجوبه في الحج من اجل الخلاف فقط ولا في الادلة

20
00:07:05.750 --> 00:07:31.900
تدل على الوجوه ومن فوائد هذا الحديث من فوائدها ما في اسئلة من فوائد هذا الحديث اه انه يجب ان يكون الوداع اخر عهد الانسان لقوله اخر عهدهم ولكن اذا بقي الانسان بعد الطواف

21
00:07:32.800 --> 00:07:49.400
لصلاة للصلاة او اشترى حاجة في طريقه او تغدى او تعشى او ما اشبه ذلك من الاشياء الخفيفة فان هذا لا يضر لانه سبق لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم

22
00:07:49.900 --> 00:08:11.750
صلى الفجر بعد طواف الوداع بعد طواف الوداع فهذه المسائل اليسيرة لا تضر الا اذا كان المقصود به الاتجار يعني يعني انه اشترى شيئا للتجارة فان العلماء يقولون اذا اشترى شيئا للتجارة فعليه

23
00:08:12.750 --> 00:08:34.750
ان يعيد الطواف ومن فوائد الحديث سقوط طواف الوداع عن الحائض لقوله الا انه خفف عن الحائض  الحائض لا لا يجب عليه الطواف لعذر شرعي ولا حسي ها؟ شرعي شرعي

24
00:08:35.300 --> 00:08:55.700
اما حسي فقد تكون قادرة فهل يلحق العذر الشرعي العذر الحسي كما لو كان الانسان مريضا ها؟ الجواب لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة لما قالت انها مريضة

25
00:08:55.850 --> 00:09:15.550
قال طوفي من وراء الناس وانت راكبة فلم يسقطه عنها للمرض فما دام هذا الانسان عاجزا يقول يحمل لكن لو فرض انه لا يمكن حمله يعني مرض مرضا مذنفا ما يقدر

26
00:09:17.250 --> 00:09:37.100
فهنا قد نقول بالسقوط لان هذا عذر لا يمكن معه الفعل كالحيض بخلاف العذر الذي يمكن معه الفعل كالمرظ الخفيف الذي يمكن ان يحمل الانسان فهذا لا يسقط ومن فوائد الحديث

27
00:09:38.300 --> 00:09:59.750
تحريم جلوس الحائض في المسجد لان العلة من منع الحائض من من الطواف  ها؟ المكث في المسجد والطواف مكث فلا يحل لها ان تمكث في المسجد حتى ولو كان للدرس

28
00:10:00.450 --> 00:10:18.400
او الموعظة او ما اشبه ذلك ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام النساء ان يخرجن لصلاة العيد وامر الحجة ان يعتزلن المصلى ومن فوائد الحديث رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده

29
00:10:19.450 --> 00:10:45.650
حيث خفف عن الحائض فلم يلزمها ان تبقى كما تبقى المرأة التي لم تطف الطواف الافاضة  تستمر لسفرها ولا عليه شيء  نعم. نعم اي نعم ادلتهم يقولون ان الرسول قاله في الحج

30
00:10:46.100 --> 00:11:03.650
الو في الحج ونحن نقول نعم هو قاله في الحج لكن لان اصل ايجابه لم يكن الا في ذلك اليوم قالوا ولان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر ولم ولم يطف

31
00:11:04.800 --> 00:11:28.700
فنقول كان ذلك قبل ايجابي لانه لم يجب الا في حجة الوداع وكم من اشياء تأخر وجوبها واجبت بعد ما امر عائشة تمر عنها اثمرت اي نعم نعم هذا هذا

32
00:11:29.350 --> 00:11:46.150
ليس دليلا بل هو دليل لما ترجم له البخاري رحمه الله ان المعتمر اذا خرج فانه لا يحتاج الى طواف الوداع تكفيها عن طواف الوداع لانه طاف قريبا ما ما فصل الا السعي السعي شيء يسير وتابع للطواف

33
00:11:46.550 --> 00:12:06.550
نعم خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ثلاث كثرة ايش؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على ثلاثة يقول نعم وفي البخاري والسلام يزور البيت اليمين ما هو صحيح ما هو

34
00:12:06.550 --> 00:12:27.400
وكذلك ابدا ما هو صحيح كل هذي هذه اما اما اما اما ضعيفة سندا ومتنا والا ظعيفة متنا نعم ايه اشادة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن وعن ابن الزبير رضي الله عنهما

35
00:12:27.600 --> 00:12:42.650
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة

36
00:12:42.800 --> 00:13:05.950
رواه احمد وصححه ابن حبان قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا افضل هذا قد يشكي من الناحية العربية حيث ابتدأ بالنكرة فما الجواب الجواب انها؟ افادت افادت بالوصف

37
00:13:06.250 --> 00:13:27.900
في مسجدي هذا وقال ابن وقد قال ابن مالك ولا يجوز الابتدا بالنكرة ما لم تفد  ما لم تفك ثم ثم جعل مثلا لهذا ورجل من الكرام عندنا. فالحديث يطابق المثل الذي ذكره ابن مالك

38
00:13:28.600 --> 00:13:47.550
في قوله ورجل من الكرام عندنا. طيب وقوله افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام المسجد الحرام افضل من مئة صلاة في المسجد النبوي فيكون افضل من مئة الف صلاة فيما عداه

39
00:13:48.050 --> 00:14:05.800
الا المسجد النبوي فهو افضل منه بمائة نعم المسجد النبوي المسجد الحرام افضل مما من مئة الف صلاة فيما عداه الا المسجد النبوي فانه افضل بمئة صلاة فقط