﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:33.900
طيب وقال بعض اهل العلم ان المجاورة في المدينة افضل المجاورة في المدينة هي افضل لان الرسول عليه الصلاة والسلام حث على السكنى فيها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون

2
00:00:35.200 --> 00:00:55.100
وقال بعض اهل العلم المجاورة في او المجاورة في مكان يقوى فيه ايمانه وتكثر فيه تقواه افضل في اي مكان يعني في اي مكان يكون انفع واقوى ايمانا واكثر تقوى لله عز وجل فهو افضل

3
00:00:56.150 --> 00:01:12.500
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال اذا فرضنا ان الانسان في مكة يضعف ايمانه وتقواه ويقل نفعه فليخرج كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة وين راحوا؟ ذهبوا الى الشام

4
00:01:12.650 --> 00:01:33.900
والى الكوفة والبصرة والى مصر يلتمسون ما ما هو افضل وانفع للعباد وسكنوا هناك وصاروا يعلمون الناس ويدرسونهم العلم وتركوا المدينة ومكة ايضا وهذا القول اصح لكن لو فرضنا ان الانسان يتساوى عنده

5
00:01:34.600 --> 00:01:49.750
البقاء في مكان وفي مكة والمدينة قلنا في مكة والمدينة افظل البقاء في مكة ومدينة افضل من غيرهما بلا شك اما المفاضلة بين مكة والمدينة فهي عندي محل توقف بالنسبة للمجاورة

6
00:01:49.850 --> 00:02:12.800
اما بالنسبة لفظل مكة فلا شك ان مكة افضل طيب يتفرع على التفاضل للعمل في مكة والمدينة هل تتضاعف السيئات في مكة والمدينة الجواب اما بالكمية فلا واما بالكيفية فنعم

7
00:02:13.600 --> 00:02:31.550
العقوبات على السيئات في مكة اعظم من العقوبات على السيئات في غيرها وفي المدينة اعظم ايضا ودليل ذلك قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون

8
00:02:32.150 --> 00:02:51.700
وهذه الاية بالانعام مكية وبهذا نعرف بطلان ما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا اجلس او لا اسكن في بلد حسناته وسيئاته سواء لما قيل له الا تسكن في مكة

9
00:02:52.200 --> 00:03:08.550
قال لا لا اسكن في بلد سيئاته حسناته سواء فان هذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عباس افقه واعلم من ان يقول مثل هذا الكلام ثم قال المالك رحمه الله باب الفوات والاحصار

10
00:03:09.300 --> 00:03:39.600
الفوات مصدر او اسم مصدر والمصدر فوتا واسم المصدر فوات والفوت هو السبق الذي لا يدرك فاذا سبقك انسان ولم تدركه تقول فاتني هذا هو الفوت اما في في الاصطلاح

11
00:03:40.000 --> 00:04:02.500
فالفوات طلوع فجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بعرفة هذا الفوائد في في الاصطلاح طلوع فجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بعرفة يعني لو ان احدا احرم بالحج

12
00:04:03.050 --> 00:04:22.450
واتجه الى المشاعر وطلع الفجر عليه قبل ان يصل الى عرفة فهذا هو هذا هو الفوات تقول هذا الرجل فاته الحج ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحج عرفة

13
00:04:23.000 --> 00:04:52.950
فانه يدل على ان من فاته الوقوف فاته الحج نعم هذا الفوائد الاحصار الاحصار في اللغة المنع يقع الحشرة ويقال احصرهم في القرآن فان احصرتم وفيه ايضا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله

14
00:04:54.050 --> 00:05:19.750
اي منعوا فالاحصار في لغة المن وفي الاصطلاح منع الناسك من اتمام نسكه وهل يشترط ان يكون بعدو او باي مانع يكون فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه يشترط ان يكون الاحصار بعدو

15
00:05:20.400 --> 00:05:41.850
وانه لا احصار بغير عدو ومنهم من قال انه عام في العدو وفي غيره لان الانسان قد يحصره عدو او قد يحصره عدو وقد يحصره مرض او كسر او ظياع او ما اشبه ذلك

16
00:05:42.800 --> 00:06:10.800
فصار عندنا الان تعريف للفوات وتعريف الاحصاء الفوات لغة اسم مصدر لفاتة يفوت. ومعناه سبق لا يدرك السبق الذي لا يترك في الاصطلاح طلوع فجر يوم عرفة قبل ان يقف الحاج بها. ها؟ يوم النحر. نعم

17
00:06:11.050 --> 00:06:30.650
قبل ان يقف الحاج في عرفة. تمام الاحصار في اللغة المنع وفي الاصطلاح منع الناسك من اتمام نسكه لماذا قلنا منع الناس ليشمل الحاجب والمعتمر كل لان كل منهما يسمى ناسكا

18
00:06:31.450 --> 00:06:49.700
وقولنا من اتمام نسكه هل يشترط ان يكون بعدو او لا يشترط فيه خلاف بين اهل العلم المشهور بمذهب الحنابلة انه يشترط ان يكون الاحصار بعدو وان من من حصر بغير عدو

19
00:06:49.950 --> 00:07:06.200
فانه لا يثبت له حكم محصر ومنهم من قال انه عام وهذا هو الصحيح انه عام يشمل من احصر بعدو او مرض او ذهاب نفقة او ظياع او ما اشبه ذلك

20
00:07:06.400 --> 00:07:32.100
طيب ماذا يصنع ناخذ الاحاديث قبل بسم الله عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري

21
00:07:32.750 --> 00:07:56.650
قد احصر النبي صلى الله عليه وسلم اي منع من الوصول الى البيت وذلك في عام الحديبية حين منعه المشركون من ان ليتمم عمرته عليه الصلاة والسلام لماذا منعوه قالوا لا يتحدث العرب

22
00:07:56.800 --> 00:08:17.400
اننا اخذنا ظغطة يعني انك دخلت قهرا علينا فصار هذا المنع حمية الجاهلية كما قال تعالى اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته على رسوله

23
00:08:17.750 --> 00:08:32.200
الى اخر الاية منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ان يؤدي العمرة  وهم والله احق ان يمنعوا من البيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله يقول وما كانوا اولياءه

24
00:08:32.250 --> 00:08:57.750
ان اولياؤه الا المتقون ولكن لله تعالى في قضائه وقدره حكم عظيمة فهم منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا ابن عباس رضي الله عنه اتى بهذه الافعال

25
00:08:58.450 --> 00:09:21.400
مرتبة بالواو والمراد بها مطلق الجمع فمثلا حلق رأسه ونحر وجمع نسائه ونحر فيه اختلاف في الترتيب بحسب الواقع لان الواقع ان الرسول صلى الله عليه وسلم نحر اولا ثم حلق ثانيا

26
00:09:21.600 --> 00:09:41.150
ثم تحلل تحللا كاملا وجمع له ولو نظرنا الى الحديث لكان لكان مقلوبا تماما  تقول لي لا او في اختلاف في اختلاف نعم حلق رأسه ثم بعد ذلك جامع عن الساعة

27
00:09:42.000 --> 00:10:00.750
ونحر والواقع انه نحر ثم حلق ثم جامع لكن الواو لا تقصد الترتيب ومراد ابن عباس رضي الله عنهما مراده ان النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بعد هذا الاحصار تحللا كاملا

28
00:10:02.900 --> 00:10:25.600
والدليل على تحلل كامل قال وجامع اهله جا مع اهله قال حتى اعتمر عاما قابلا من العام الثاني ائتمر عمرة تسمى عمرة القضاء بمعنى القضية يعني عمرة يعني عمرة المقاضاة

29
00:10:25.650 --> 00:10:44.100
وليست قضاء للعمرة التي احصر منها لان العمرة التي وصل منها كتبت كاملة ولهذا يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر كم؟ كم عمرة؟ اربع عمر منها العمرة التي صب عنها

30
00:10:44.150 --> 00:11:07.600
فهو اعتمر كاملا لكن الثانية عمرة جاءت بحسب المقاضاة التي صارت بينه وبين قريش  في هذا الحديث دليل على ان على ان الحصر يكون في العمرة وهو كذلك ويدل عليه ايضا القرآن

31
00:11:08.100 --> 00:11:36.200
واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فمسيسها من الهدي وفيه ايضا انه يشرع الحلق لقوله وحلق رأسه ولكن هل يجب؟ نعم الصحيح انه يجب كيف لا الرسول صلى الله عليه وسلم مر علينا في حديث مسلم ابن محرمة

32
00:11:36.300 --> 00:11:59.850
حلق رأسه وامر اصحابه وما اصحابه ولما تأخروا قليلا غضب عليه الصلاة والسلام. فيجب عند الاحصار الحلق طيب ونحر هل يجب النحر؟ ها؟ نعم. ها؟ يجب النحر لكن ان كان قد ساق الهدي

33
00:12:00.300 --> 00:12:23.450
نحر هديه كله الذي ساقه وان لم سقه فالواجب عليه ادنى ما يسمى هديا لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي  ومن فوائده ان محصر يعتمر من السنة القابلة

34
00:12:23.800 --> 00:12:41.000
او من الشهر القادم المهم اذا زال الاحصار اعتمر وهل هذه العمرة قضاء لعمرة السابقة؟ ام اولى في هذا خلاف بين اهل العلم ومن العلماء من قال ان المحصر يجب عليه القضاء

35
00:12:41.800 --> 00:13:00.050
اذا زال احصاره يجب عليه القضاء اذا زال احصاء وهل يقضي من مكان الاحصار او يستأنف نسكا جديدا نقول يستأنف نسكا جديدا لان النسك لا يتجزأ فان هذا الرجل حل

36
00:13:00.300 --> 00:13:22.450
انتهى وجامع وفعل جميع المحظورات فكيف يبني على ما سبق  فهمتم قول هذا؟ انه يجب عليه ان يقضي سواء كان الذي احصر عنه هو الفريضة او كان تطوعا لو كان تطوعا

37
00:13:22.650 --> 00:13:42.450
حجتهم في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرة التي اعصر عنها  وهذا استبيان بالاثر قالوا والاصل انه صلى الله عليه وسلم اسوة امته لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

38
00:13:43.100 --> 00:14:03.300
وقد قضى ما احصر عنه فلنقضي وقالوا ايضا لنا دليل النظر وهو ان النسك من حج او عمرة اذا شرع الانسان فيه وجب عليه اتمامه ولو كان نفلا فاذا كان يجب عليه اتمام

39
00:14:04.800 --> 00:14:25.450
وجب عليه قضاؤه اذا احصر عنه وجب عليه قضاء واذا اصدر عنه وصار فائت الحصر انه يتحلل انه يتحلل ويترخص ويذهب هذا فائدة الحصر اما اما براءة ذمته به فلا

40
00:14:25.850 --> 00:14:51.250
فلابد ان يقضي واستدلوا ايضا بان العمرة التي اتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام تسمى عمرة القضاء تسمى عمرة القضاء والاصل ان القضاء لماما لما فات القضاء لمفاتن كما تقول اذا خرج وقت الصلاة وصليت بعد الوقت تقول قضاء

41
00:14:51.550 --> 00:15:12.300
وكما تقول اذا افطر الانسان في رمظان انه يقضي كما قالت عائشة فما استطيع ان اقضيه كلها في شعبان  وقال بعض اهل العلم انه اذا احصر عن نسك لا يلزمه القضاء الا اذا كان هذا النسك واجبا

42
00:15:13.550 --> 00:15:37.150
يجب ان يكون في فريضة الاسلام او يكون واجبا بنذر فانه يلزمه قضاء اذا احصر عنه لان ذمته لم تزل مشغولة بهذا الواجب حتى يتمه اما اذا كان تطوعا فانه لازمه القضاء

43
00:15:38.250 --> 00:15:58.600
لازمه القضاء واستدلوا باثر ونضع اما الاثر فقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قظى لما امر اصحابه ان يحلوا امرهم ان يحلوا لم يأتي عنه حرف واحد يقول

44
00:15:58.800 --> 00:16:00.900
واقضوا من العام القادم