﻿1
00:00:17.600 --> 00:00:35.600
ولو كان واجبا لبينه لهم لانه يجوز ان بعضهم يذهب الى اهله ولا يرتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام واما اهل المدينة فقد يقال انه يعلمهم بعد ذلك لكن ليس كله من اهل المدينة

2
00:00:36.200 --> 00:00:55.350
قد يكون بعضهم يذهب الى اهله ولا يعلم لان القضاء واجب فلما لم يرشدهم الرسول او لم يبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام انه واجب علم انه ليس بواجب لانه لو كان واجبا لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبلغه

3
00:00:56.200 --> 00:01:19.500
ثانيا ان الذين قضوا العمرة من العام القابل كما قال الشافعي وغيره لم يكونوا جميع الذين حضروا صلح الحديبية بل كانوا اقل لانني الذين حضروا كانوا الفا واربع مئة والذين قضوا العمرة دون ذلك

4
00:01:21.000 --> 00:01:42.900
وهذا يدل على ان القضاء ايش ليس بواجب اذ لو كان واجبا لحرى كل من كان معه في ايش في الحديبية لو كان واجبا واستدلوا بالنظر قالوا لان هذا واجب

5
00:01:43.650 --> 00:02:09.950
تعذر عليه اتمامه يعني معناه قصدي ان تطور الحج والعمرة يجب اتمامه لكن هذا واجب عجز عنه والقاعدة الشرعية ايش؟ ان الواجبات تسقط بالعكس فيكون هذا الذي احصر سقط عنه وجوب الاتمام بالعجز عنه

6
00:02:11.200 --> 00:02:25.000
فنرجع الان لما سقط وجوه الاتمام بالعجز نرجع الى الاصل وش الاصل؟ انه تطوع الذي شرع فيه ولا واجب انه تطوع فنقول لا شك ان الافضل ان تأتي به ولكنه ليس بواجب

7
00:02:25.500 --> 00:02:45.500
ولهذا اتى به الرسول عليه الصلاة والسلام اما ان نوجبه وهذا الرجل انما ترك الاتمام لعجزه عنه فاننا لا نوجبه عليه وهذا هو الحق هو الصحيح انه لا قظاء عليه

8
00:02:46.850 --> 00:03:15.900
ولكن اذا كان هذا الشيء واجبا كما قلنا فانه يجب عليه القضاء لانه مطالب به بايش بالدليل الاول بماذا نجيب عن الذين اوجبوا القضاء بماذا نجيب الذي اوجب القضاء؟ لانهم ادلة استدلوا كما سمعتم باثر ونظر. اما قولهم النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فنقول ان الاصل

9
00:03:15.900 --> 00:03:34.150
الاسبوع لكن بما انه لم يأمر اصحابه فيخرجهم عن الاجور. نقول قولكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعله هو الاصل انه اسوة امه يقولون القاعدة المعروفة عند العلماء ان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب

10
00:03:34.750 --> 00:03:57.150
ونحن نوافقك على ان الافظل ان يأتي به لكن الوجوب شيء والافضل شيء اخر هذا واحد نعم نقول ان الذين اعتبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كانوا الف واربع مئة. هم. وفي عمرهم بالعام القادم

11
00:03:57.150 --> 00:04:31.050
القادم كان دون ذلك. طيب فلو كان واجبا لامرهم هذا من من ادلة بعد الوجوب نريد دفع ادلة القائلين بالوجوب نعم. نعم اي نعم. تمام نقول هذا من المقاضاة او القضية وليس من باب القضاء المعروف عند الفقهاء

12
00:04:31.450 --> 00:04:57.500
اجمعين سبق لنا ان في حديث ابن الزبير رضي الله عنهما دليل على ان الاعمال تتفاضل باعتبار المكان واضفنا انها تتفاضل باعتبار المكان والزمان والعامل والعمل جنس ونوعه وكيفيته نعم

13
00:04:58.300 --> 00:05:27.850
و وانه يتفرع على هذا تفاضل الناس في الاعمال يعني تفاضل العمال وان الايمان يزيد وينقص. نعم. الزمان قصدك اي نعم طيب وسبق لنا ان الحسنة في مكة والمدينة هل تضاعف كما تضاعف الصلاة

14
00:05:28.400 --> 00:05:51.500
او لا وذكرنا في ذلك خلافا بين اهل العلم وان الاولى الوقوف مع النص في ذلك طيب وسبق لنا ايضا هل السيئات تضاعف فقلنا بالكينية لا اما بالكيفية فنعم واستدلال لذلك بان الاية التي فيها

15
00:05:51.750 --> 00:06:13.200
مضاعفة الحسنات دون السيئات كانت في سورة الانعام وهي مكية واما شدة العقوبة فنحن الان نذكر قوله تعالى ومن يثنيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم واضح؟ طيب ومر علينا ايضا الفوات والاحصاء

16
00:06:14.000 --> 00:06:48.950
وذكرنا بينهما فرقا يعرف بالتعريف فما هو تعريف الفوات احمد ايه سلطاني طيب. التواصل في اللغة. مم. بمعنى ان يعني ذهاب. ايه. قالوا سبق لا  طيب في الاصطلاح اليوم يوم النحر. ايش؟ يوم النحر. لا

17
00:06:49.000 --> 00:07:05.100
مجيء يوم النحر قبل لا ما يمكن يجيها منحى قبل عرفة. يوم انه هذا عقب عرفة. لا تصير مثل اللي سأله ابو حنيفة اذا طلعت الشمس قبل الفجر في يوم النحر

18
00:07:05.350 --> 00:07:28.300
ولم يكن قد حظر يوم عرفة. نعم. طلوع الفجر. هم. طلوع الفجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بعرفة. احسنت طلوع الفجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بعرفة اذا حصل هذا فاته الحج كذا الاحصار يا حجاج في اللغة وفي الشرع الاحصاء من الحصر الشريف

19
00:07:28.300 --> 00:07:49.100
الشرع هو ايه وش معناه حصره يحصره او احصره يحصره لكن وش معناه نعم لغة الملك. لغة المعنى. احسنت اطلاعا او شرعا حجاج يعني حبس منع الناسك عن اداء الله

20
00:07:49.300 --> 00:08:10.900
اتمام عن اتمام النسك. عن اتمام نسكه صح؟ طيب هل هل الاحصار خاص بالعدو او عام في كل مانع الامام قال انه خاص بالعجب. نعم. وهذا مشكور. نعم. في كل مانع

21
00:08:10.900 --> 00:08:41.050
المذهب ايه يعني مذهب الحنابلة اي نعم سواء كان مرض او عجز ايه. طيب طحن اه ايهما الاصح اصح احنا ما رجحنا بمرض او بكسرة وبضياع. يعني العموم. طيب الاصلح العموم

22
00:08:41.300 --> 00:09:20.000
طيب ناقشنا اظن الخلاف وادلته؟ ها نعم. طيب اه ماذا يصنع من من فاته الحج الاخ  لماذا يصنع؟ شيبة يا نهار هدية ويحلق رأسه ويحج من عامه القبر ما ادري هو حنا ما شرحناه؟ ها؟ نعم. ويتحرك حلوا كاملا. ها هذي الفواكه مو

23
00:09:20.000 --> 00:09:41.750
صافي الفواكه مسحناه؟ طيب اذا نشرحه ان شاء الله تعالى اه المهم الان اننا فهمنا ان الفرق بينهما الفرق بينهما يظهر بالتعريف الاحصار منع الناسك من اتمام نسكه والفواك طلوع فجر يوم النحر على الحاج قبل ان يقف بعرفة

24
00:09:42.600 --> 00:10:01.250
بينهما فرق طيب اه سبق ايضا اننا بحثنا هل الاحصار خاص بالعدو او عام وقلنا فيه قولان لاهل العلم والراجح العموم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه عام

25
00:10:02.450 --> 00:10:31.900
لعموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من هدي معنى احصرتم يعني منعتم عن اتمامهما الذي امرناكم به كما استيسر من الهدي فمن لم يجد   والله توافقون على طول التقليد ما هو طيب يا جماعة فان حصلتم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ما

26
00:10:31.900 --> 00:10:50.650
الا ثم قال فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فيرى بعض العلماء انه خاص بالعدو لقوله فاذا امنتم فان هذه تدل على ان الاحصار كان بخوف ومنهم من قال

27
00:10:51.150 --> 00:11:12.350
ان ذكر حكم يتعلق بفرد في فرد من افراد العام لا يدل على الخصوص لا يدل على الخصوص وهذا له نظائر منها قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الى ان قال

28
00:11:12.800 --> 00:11:35.250
وبعولتهن احق بردهن في ذلك فهل نقول ان قوله وبولتهن احق بردهن يدل على ان المراد بالمطلقات الرجعيات دون البوائن جمهور اهل العلم على خلاف هذا على ان المطلقات يعم

29
00:11:35.400 --> 00:11:53.800
كله مطلقة الرجعية والباء عرفتم وكذلك ايضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام بل قول جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود

30
00:11:53.850 --> 00:12:15.900
وصرفت الطرق فلا شفعة فهنا عموم وهنا عود الحكم على بعض افراد العموم او تفريع الحكم على بعض افراد العموم والعموم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. لكن وش معنى الشفعة

31
00:12:16.200 --> 00:12:40.700
الشفعة اذا باع الانسان نصيبه من شيء مشترك بينه وبين غيره فان لشريكه ان يشفع اي ان يأخذ نصيب شريكه من الذي اشتراه بثمنه شف هذي الشفعة واضحين؟ ها؟ بيني وبينك سيارة

32
00:12:41.650 --> 00:13:03.550
انصافا فبعت نصيبي على على فلان فلك انت ان تأخذ بالشفعة ما بعته على فلان بثمنه غصب على فلان هذي الشفعة نعم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم

33
00:13:04.150 --> 00:13:36.050
يعم كل شيء الكتاب السيارة المسجل الارظ العقار النخل اي شيء ثم قال في نفس الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا التفريغ خاص بايش؟ بما اذا كان بما اذا كان

34
00:13:36.200 --> 00:13:51.500
المشترك عقارا هل نقول ان العموم يخصص بهذا الفرع او بهذا التفريغ او لا هذا خلاف ايضا بين العلماء على كل حال نحن الان نقول ان الايات الكريمة فاذا امنتم

35
00:13:51.550 --> 00:14:13.400
تفريع على فرد من افراد قوله فان  فهل نجعل الاحصار هنا عاما او خاصا بسبب هذا الحكم الذي فرع الصحيح انه عام الصحيح انه عام فاذا احصر الانسان عن اتمام النسك

36
00:14:13.750 --> 00:14:30.250
فان فان عليه ما ذكره الله عز وجل. ما استيسر من هدي وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من وجوب الحلق  الهدي والحلق طيب هذا الاحصار الفوات اذا حصل الفواتير

37
00:14:31.200 --> 00:14:54.600
رجل احرم بالحج وصار من الميقات ولكنه تعطلت سيارته او انكسرت راحلته او ظل الطريق او صار صار عنده خطأ في الشهر  ظن انه قد دخل ليوم السبت وهو قد دخل يوم

38
00:14:55.550 --> 00:15:21.400
الجمعة لا يوم الاحد احسن له دخل يوم الجمعة ويظن ان يوم عرفة يوم الاحد لانه يظن ان الشهر دخل متى يوم السبت  فيكون يوم عرفة يوم الاحد لكن ثبت ان الشهر دخل يوم يوم الجمعة

39
00:15:22.250 --> 00:15:41.700
فيكون يوم يوم عرفة يوم السبت. هذا الرجل بنى على بان على ان يوم عرفة هو يوم الاحد عرفتم وسار الهوينا فلما وصل الى المشاعر وجد ان الامر على خلاف ما ما ظن

40
00:15:42.550 --> 00:16:10.950
وان الوقوف قد فاته متى كان اخر الوقوف صباح يوم الاحد وهو يظن انه صباح يوم يوم الاثنين طيب اذا نقول لهذا الرجل فاتك الحج ولكن ماذا ماذا يصنع يحول هذا

41
00:16:11.250 --> 00:16:34.550
الحج الى عمرة  يحول هذا الى عمرة فيذهب الى مكة ويطوف ويسعى ويقصر لانه ليس بامكانه اتمام الحج الان فان الحج هو عرفة وقال بعض اهل العلم بل ينقلب احرامه عمرة

42
00:16:35.000 --> 00:16:54.250
ينقلب احرامه عمرة يعني لا يحتاج الى تحلل بعمرة فلينقلب تلقائيا عمرة نعم حتى لو اختار ان يبقى على حجه الى الى السنة الثانية فانه يكون قد انقلب احرامه عمرة

43
00:16:55.900 --> 00:17:13.650
ولكن لو اختار ان يبقى على احرامه الى السنة الثانية يبقى ولا لا نعم ليبقى لكني لا اظن ان احدا يختار البقاء على احرامه الى السنة الثانية وش يبي يتجنب

44
00:17:13.850 --> 00:17:37.750
كل محظورات الاحرام يتجنبه وهذا فيه صعوبة جدا يعني لا يلبس المخيط ان كان رجلا ولا يتطيب ولا يحلق رأسه ولا ولا يصيد ولا يتطيب كل المحظورات المهم ما اظن ان احدا يختار ان يبقى على احرامه

45
00:17:38.750 --> 00:17:44.400
عاما كاملا لكن مع ذلك العلماء يقولون اذا احب ان يبقى على احرام فله ان يبقى