﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:35.750
طيب اذا الفواكه صار ماذا يفعل من فاته الحج يتحلل بعمرة يعني يحول احرامه الى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر وينتهي قد هل يلزمه القضاء نقول يلزمه القضاء ان كان هذا هذا هو الواجب

2
00:00:36.500 --> 00:00:53.850
وان كان تطوعا لم يلزمه لان هذا حصل بغير اختياره حصل بغير سيارة طيب فان كان هو الذي اختار او تهاون حتى فاته الحج فهنا يتوجه ان يقال بوجوب القضاء

3
00:00:54.400 --> 00:01:14.000
وان كان نفلا لان الحج والعمرة من خصائصهما ان من احرم بهما لزمه الاتمام وهذا هو الذي فرط فيلزمه القضاء قال وعن عائشة رضي الله عنها درس اليوم عن عائشة رضي الله عنها قالت

4
00:01:14.100 --> 00:01:36.550
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب الزبير ابن عبد المطلب ما صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام  اذا تكون هذه المرأة ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:36.800 --> 00:01:58.750
يقول فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية اي مريضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني متفق عليه المؤلف رحمه الله اتى بهذا بهذا الحديث

6
00:01:58.900 --> 00:02:19.450
في هذا الباب وان كان له مناسبة ان يذكر في اول باب الاحرام عند الاحرام لكن هذا ايضا هذا الباب له فيه مناسبة المناسبة هو ان الانسان اذا اشترط عند عقد الاحرام

7
00:02:20.100 --> 00:02:42.850
ان محله حيث حبس ثم حبسه حابس فانه يتحلل بدون شيء بدون دم بدون حلق بدون قضاء ان لم يكن فرضا حتى على قول من يقول ان المحصر يجب ان يقضي

8
00:02:43.250 --> 00:03:05.650
وان كان نفلا في هذه الحال اذا اشترط لا يقضي يعني يحل هذا وجه المناسبة لي هذا الحديث في باب الفوات والاحصار ونحن الان هذا الحديث كما ترون الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على بنت عمه فكلمها وسألها

9
00:03:05.900 --> 00:03:25.300
وكان ذلك في حجة الوداع فقال حجي واشترطي فيه اي في هذا الحديث عدة فوائد كثيرة منها ان صوت المرأة ليس بعورة المرأة المرأة الاجنبية اللي مهي محارمك ليس بعورة

10
00:03:26.750 --> 00:03:51.250
الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كلم ابنة عمه كلم ابنة عمه فان قال قائل الا يحتمل ان تكون من محارمه بالرضاع قلنا بلى ولكن الاصل عدم ذلك فان قال قائل

11
00:03:51.600 --> 00:04:08.250
الا يحتمل ان يكون هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان من خصائصه جواز كشف الوجه له وجواز الخلوة به قلنا بلى هذا بلى يمكن ان يكون من خصائصه

12
00:04:08.750 --> 00:04:24.700
لكن نقول من خصائصه لو كان هناك نص يدل على ان صوت المرأة عورة وانه يحرم مخاطبة المرأة لو كان هناك نص قلنا لابد ان نقول هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما في نص

13
00:04:25.450 --> 00:04:45.400
بل المعروف ان النساء يتكلمن مع النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة الصحابة ولا ولا يمنعهن النبي عليه الصلاة والسلام اذا فليس صوت المرأة عورة ولكن لا يجوز للانسان ان يتلذذ بصوت المرأة

14
00:04:46.000 --> 00:05:12.450
لا تلذذوا يا شهوة ولا تلذذ تمتع تتلذذ الشهوة ان نحس بثوران شهوته عند مخاطبتها والتمتع ان يعجبه يعجبه صوتها وكلامها ويستمر كما يتمتع بنظر الاشجار والبناء الجميل والسيارة الفخمة وما اشبه ذلك

15
00:05:13.700 --> 00:05:36.200
المهم ان صوت المرأة ليس بعورة ولكن لا تجوز محادثتها نعم فتجوز محادثتها الا اذا كان هناك فتنة اما بتلذذ فتنة وذلك بالتلذذ بمحادثتها اما تلذذ الشهوة او او تلذذ تمتع

16
00:05:37.250 --> 00:06:06.000
طيب ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز الاشتراط عند الاحرام للمريض الدليل انها قالت اني اريد الحج وانا شاكية قال حجي واشترطي ولكن هل يسن الاشتراط او لا يسمى او في ذلك تفصيل

17
00:06:06.450 --> 00:06:24.100
فيه خلاف بين العلماء منهم من انكر الاشتراط مطلقا وقال لا اشتراط في الاحرام لان الاحرام واجب يعني اذا دخل الانسان في النسك وجب عليه الاتمام واشتراط التحلل ينافي ذلك

18
00:06:24.550 --> 00:06:47.850
ويناقضه هذا تعليم واما الدليل ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام فانه حج واعتمر ولم يشترط حج واعتمر ولم يشترط لا في عمرة الحديبية ولا في عمرة القضاء ولا في عمرة الجعرانة

19
00:06:48.000 --> 00:07:10.400
ولا في حاجة الوداع مع انه لا يخلو من خوف فلا يسن الاشتراط مطلقا ولا يفيد ايضا قالوا ولو كان يفيد ما كان للاحصار والفوات فائدة وقيمة ومنهم من فصل

20
00:07:11.400 --> 00:07:30.600
وقال ان الاشتراط سنة لمن كان يخشى مانعا من مرض او غيره وليس بسنة لمن لا يخشى مانعا وهذا القول هو الذي تجتمع به الادلة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

21
00:07:31.350 --> 00:07:49.800
وعلى هذا فلا نقول لكل من اراد ان يحج او يعتمد اشترط الا اذا كان هناك خوف يخاف من مانع يمنعه من اتمام نسكه فنقول اشترط لان النبي عليه الصلاة والسلام امر طباعة بنت الزبير ولم يشترط هو

22
00:07:50.550 --> 00:08:16.850
وهذا جمع بين الادلة واضح فان قال قائل افلا تستحبون الاشتراط في هذا الوقت مطلقا لكثرة الحوادث الجواب لا لا لا لا نستحب ذلك له لان الحوادث الواقعة في في عصرنا اذا نسبتها

23
00:08:17.150 --> 00:08:35.400
الى المجموع وجدت انها قليلة قليلة ما ما هي بمحل يعني ما هي بمحل مخافة قليلة جدا ومطلق الحوادث موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فان الصحابي الذي وقصته ناقته

24
00:08:35.700 --> 00:08:58.850
في عرفة ما تبي حادث اليس كذلك؟ طيب اذا نقول ان وجود الحوادث في الزمن هذا لا يوجب ان نستحب له الاشتراط نعم لو كان الانسان مريظا وخاف الا يستطيع الاتمام فليشتغل

25
00:08:59.850 --> 00:09:26.000
ومن فوائد الحديث ان المرض المرض اليسير لا يمنعوا وجوب الحج شو الدليل قال حجي واشترطي حجي واشترطي ولم ولم يأذن لها بالترك تلقى الحج واجترد ومن فوائد الحديث جواز الاشتراط في العبادات

26
00:09:28.250 --> 00:09:54.000
جواز الاشتراط في العبادات وهل نقول ان الاشتراط في في العبادات جائز في كل عبادة او نقول هو خاص في الحج لطول مدته ولصعوبته ومشقته قد يقول قائل انه يجوز في كل عبادة

27
00:09:54.650 --> 00:10:14.300
مثل ان يشترط الانسان عند دخوله في الصلاة قال مثلا ان اه ان استأذن علي فلان فلي ان اقطع الصلاة وهي فريضة  وقد نقول بعدم الجواز للفرق بين الحج وغيره

28
00:10:14.350 --> 00:10:35.400
وما هو نعم طول طول الزمن والمشقة لكن الصلاة زمنها قليل الصيام كذلك زمنه قليل والا فقد يقول قائل مثلا اذا جاء رمظان وهو مريظ يدخل في الصوم ويقول انشق علي فلين افطر

29
00:10:36.900 --> 00:10:50.950
نقول الواقع انه ما حاز الى الاشتراط هذا لان لان الانسان في رمظان اذا كان مريظا وشق عليه يفطر يفترس عن الشراط ام لم يشترط فلا حاجة للاشتراك بخلاف الحج

30
00:10:52.350 --> 00:11:16.300
ومن فوائد هذا الحديث لان المشترط ان ان المشترط يحل مجانا اي بدون حلق وبدون دم وبدون قضاء لقوله فان لك ان هما في اللفظ الاخر فان لك على ربك

31
00:11:16.450 --> 00:11:42.350
لا استثنيت طيب ومن فوائد هذا الحديث انه اذا قال محلي حيث حبستني فانه بمجرد ما يحصل المانع يتحلل ولكن لو قال تلي ان احل حيث حبستني  ترى بالخيار صار بالخيار

32
00:11:42.950 --> 00:12:12.900
وايهما احسن  ان يقول انا احل او فمحلي حيث حبستني ها اه نعم قد يقول قائل الاول احسن يعني فلانا احل ليكون الانسان بالخيار اتساع السمر وانشاءه حل وقد يقول ان الانسان ان اللفظ الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام

33
00:12:13.050 --> 00:12:34.150
لا يعدل به شيء يعني معناه انه افضل من غيره على ان قوله فمحله حيث حبستني يظهر لي ان يظهر لي ان المراد به الاباحة يعني مثل فاحلي  ان المراد به الاباحة

34
00:12:35.350 --> 00:12:58.650
يعني مثل فاحلي والامر عند توهم المنع يفيد الاباحة فقط وانه لا يعني انه بمجرد ما يحصل المانع يحل الانسان بل هو بالخيار من شاء مضى وان شاء  طيب اذا ما الفائدة من الاشتراط

35
00:12:59.750 --> 00:13:19.100
ها انه يحل مجانا ليس عليه هدي ولا قظاء ولا حلق ولا تقصير كامرأة لكن لو لم يفعل ذلك لكان حكمه ما سبق طيب هل يؤخذ من هذا الحديث ترجيح قول من يقول

36
00:13:19.950 --> 00:13:38.800
ان الاحصار عام ها نعم قد يؤخذ منه ترجيح قول من يقول ان الاحصار عام بكل مانع لقوله ان حبسني حابس وهي انما شكت المرض لم تشكو غيره