﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:31.100
وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خسر او عرج او عرجا فقد حل وعليه الحج من قبل

2
00:00:31.200 --> 00:00:56.200
قال عكرمة فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال صدق طواف الخمسة وحسنه الترمذي قال من كسر او عرج  بيد او رجله او اي عضو من اعضائه الذي يمنعه من اتمام النسك

3
00:00:57.600 --> 00:01:21.050
او عرج هذا في ليش بالرجل اصابه مرض في رجله وصار اعرج ما يستطيع المشي فماذا يصنع؟ قال فقد حل وعليه الحج من قبل فقد حل يحتمل تحتمل هذه الجملة معنيين

4
00:01:21.400 --> 00:01:46.050
المعنى الاول لقد جاز له الحل والمعنى الثاني فقد حل فعلا ونظير هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا  واذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس

5
00:01:46.100 --> 00:02:05.800
فقد افطر الصائم هل المراد فقد حلله الفطر او فقد افطر فعلا نعم فقد حلله الفطر هذا هو هذا احدى القويين. القول الثاني فقد افطر حكما يعني انتهى صومه هنا فقد حل

6
00:02:06.450 --> 00:02:26.600
تحتمله مع ايه احدهما فقد حل اي فقد جاز له الاحلال من من نسكه والثاني فقد حل اي تحلل سواء كان مختارا للحل ام لم لا طيب وقال وعليه الحج

7
00:02:26.900 --> 00:02:53.050
من قابل لماذا لانه محرم بالحج فلزمه الحج يقول قال عكرمة فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقالا صدقت رواه الخمسة وصححه الترمذي حسنه الترمذي نعم هذا الحديث كما نشاهد

8
00:02:53.350 --> 00:03:14.250
من باب الاحصار وليس من باب الفوات فيستفاد منه ان الاحصار يحصل بغير العدو لان الكسر والعرج ها؟ ليس عدوا ويستفاد منه ايضا انه اذا حصل ذلك جاز للانسان ان يتحلل

9
00:03:16.300 --> 00:03:34.750
جاز للانسان ان يتحلل فماذا يصنع يذبح هديا ويحلق رأسه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بحلق الرأس والله في القرآن امر  لماذا؟ بالهدي فان احصرتم كما استسلم من الهدي طيب

10
00:03:35.150 --> 00:03:53.250
ويذهب الى اهله ولا لا نعم يذهب الى اهله كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية الى المدينة بدون اعتبار ويستفاد من هذا الحديث وجوب القضاء لقوله وعليه الحج

11
00:03:53.450 --> 00:04:18.200
من قابل اضفه الى حديث ابن عباس السابق حتى اعتمر عاما قابلا فيدل على ان المحصر يلزمه القضاء والى هذا ذهب الامام احمد المشهور عنه وكثير من اهل العلم والقول الثاني

12
00:04:19.000 --> 00:04:38.850
انه لا يلزمه القضاء كذا احصر الا اذا كان الحج الذي احصر فيه فريضة الاسلام او كان واجبا بنظر يلزمه القضاء لا من اجل الحصار ولكن من اجل الامر السابق

13
00:04:39.350 --> 00:05:03.650
الفريضة او النذر طيب الذين قالوا بالقضاء بوجوب القضاء ظاهر الحديث ظاهر في تأييدهم لانه قال وعليه الحج من قابل والذين قالوا لا يجب عليه القضاء قالوا لان الله لم يذكره في القرآن

14
00:05:04.400 --> 00:05:24.500
لم يذكروا في القرآن وانما اوجب ما استيسر من الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في سنته وانما اوجب ماشي الحلق وليس في المسألة اجماع حتى يكون دليل

15
00:05:24.550 --> 00:05:50.900
دلين علينا فانتفاء الدليل الموجب يدل على عدم الوجوب لان الاصل براءة الذمة ثم قالوا عندنا دليل ايجابي في عدم الوجوب وهو ان الواجبات تسقط بالعكس وهذا الذي شرع في النسك

16
00:05:51.400 --> 00:06:16.750
وهو ليس بواجب شرع في نفل ولما شرع فيه وجب عليه ايش؟ اتمامه ولا ابتداؤه؟ اتمامه اتمامه عجز عنه عجز عنه بالحصر من عدو او غيره والواجبات تسقط بالعجز فهذا دليل على عدم

17
00:06:17.200 --> 00:06:43.200
الوجوب فصار دليل القائلين بعدم الوجوب مركب من دليلين البراءة البراءة الاصلية ودليل اخر موجب اي مثبت لعدم وجوب القضاء البراءة باي شيء استدلنا بها باش يستدلنا به بان الله ذكر الحصر

18
00:06:43.550 --> 00:07:05.950
وذكر ما يجب فيه وهو المستسلم من الهدي ولن يذكر القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حصر واوجبت فيه الحلق ولم يوجب القضاء كده طيب هذا دليل براءة الذمة

19
00:07:06.350 --> 00:07:33.200
الدليل الايجابي ان نقول ان هذا النسك ليس بواجب ابتداء لانه سنة نفل وانما الواجب اتمامه واتمامه تعذر بالعجز عنه والواجبات تسقط بالعكس طيب ولم يوجب الله عز وجل على عباده الحج والعمرة الا

20
00:07:33.500 --> 00:07:50.650
مرة واحدة فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع طيب نحتاج الجواب على هذا الدليل اما حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر عاما قابلا

21
00:07:51.800 --> 00:08:11.950
فنحن اذا قلنا لا يجب القضاء لسنا نقول لا يجوز القضاء فلننفي الوجوه دون الجواز ونقول يجوز ان يقضي بل قد نقول اننا نستحب له ان يقضي ابتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:08:13.050 --> 00:08:32.550
واما الحديث الذي معنا فنقول عليه الحج من قبل يحتمل ان يكون هذا قضاء ويحتمل ان يكون هذا اداء اي انه يحتمل ان الحديث فيمن كسر او او عرج او عرج في

23
00:08:33.150 --> 00:08:53.250
ليش؟ في الفريظة فقال علي حج مقابل ويحتمي ان يكون في نافلة فيلزم القضاء والمعروف انه اذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال وحينئذ يجب حمل الحديث على ما تدل عليه الادلة السابقة

24
00:08:53.450 --> 00:09:26.600
وهو ان يكون الاحصار ب ايش في فريضة ان يكون الحصار في فريضة ومعلوم انه اذا كان الاحسان في فريضة فانه يجب عليه القضاء. نعم  اكثر الناس بعضهم  الاكثر الاكثر

25
00:09:26.900 --> 00:09:46.950
اولا هذي مسألة فرظية يعني هذي مسألة في خصوصا في زماننا كان في الزمن السابق العلماء فرضوها لان فيها احتمالا الناس متفرقون ولا هناك وسائل اعلام اما الان فالمسألة فرظية ولكن لنقول انها فرظية

26
00:09:48.050 --> 00:10:05.900
مع ان هذه ان دامت الحال على ما هي عليه فهو مستحيل فالعبرة بالاكثر اذا وقف الاكثر يوم التاسع او يوم العاشر بس اقعد معهم نعم اي نعم نبني بالادنى في الادنى

27
00:10:06.400 --> 00:10:34.100
شيخ المحرمة الذي يرافق المشترطة نعم الظاهر انه ان يشترط اي نعم نعم احمد  هل يستفيد او لا يشتغلون اذا اذا كان الرجل لا يخشى مانعا واشترط وقلنا الاشتراط في هذا الحال غير سنة

28
00:10:34.600 --> 00:10:59.400
ثم حصل له مانع هل يستفيد من شرطه؟ نعم ايه لا اليوم ما تكلمت عن هذا اليوم ما تكلمنا عنها لا ما ما سمعناها حنا يعني ذكرنا قولين هل يسن الاشتراط

29
00:10:59.550 --> 00:11:19.500
او لا ذكرنا قولين متقابلين والقول الثالث بالتفصيل بالتفصيل لكن ذكرنا في في ان في معرض ترجيح القائلين بانه لا يشترط انه لو اشترط لم ينتفع به هذه المسألة وانا والله اتردد فيها

30
00:11:20.400 --> 00:11:38.850
يعني لو اشترط وقلنا لا يسن الاشتراط فانه قد فاننا قد نقول انه ينفعه  لعموم فان لك على ربك ما استثنيت وقد نقول انه لا ينفعه لان الشرع لان الشرط اصلا غير مشروع

31
00:11:39.450 --> 00:12:20.050
غير مشروع نعم نعم يا عبد الله على اللي وراك حديث عائشة رحمه الله الا يدل هذا على لان السبب فقط اشتراطها والذي لا يشترط جلسة ايه معلوم نقول الذي لا يشترط يلزمه الاتمام لا اشكال في ذلك. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

32
00:12:20.800 --> 00:12:46.450
اه في الحج عدة اسئلة السؤال الاول متى كان فرض الحج  متى كان فرض الحج في السنة السابعة من الهجرة ولا من البعثة من الهجرة طيب وعلى خلاف السنة العاشرة. نعم

33
00:12:46.900 --> 00:13:17.300
هذا هو قول هذا القول الراجح طيب بماذا فرض اي نعم بماذا فرض هذا السؤال لماذا فرض الحج مهوب لماذا؟ بماذا  طيب من الكتاب احسنت طيب لو قال قائل فرضت على واتموا الحج والعمرة لله

34
00:13:17.750 --> 00:13:39.300
انا ليس ابتداء اقول لو قال قائل فماذا نقول له نوافقه ولا نخالفه نخالفهم لماذا الاكمال واجب الدخول في مصر نعم. اما قبل الدخول. نقول هذا امر بالاتمام وليس بالابتداء

35
00:13:39.500 --> 00:13:47.300
نعم طيب  ما هي الحكمة يا خالد في تأخر فرظه الى السنة التاسعة