﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:45.600
قال بعض المحققين ان نفي الشعور علة تقتضي الرخصة والتسهيل لانه لا يسوء العالم وعدم العالم وغير العالم  فاذا علق الحكم او فاذا اجيب السؤال الموصوف بعلة مناسبة للعذر فمن لا عذر له لا يكون حكمه حكمه

2
00:00:48.400 --> 00:01:05.900
او ما فهمتم هذي هذا جواب جيد ذا نعم ها يقول نقول لم اشعر يدل على انه معذور واذا قال الرسول للمعذور لا حرج لا يقتضي ان يكون غير المعذور كالمعذور

3
00:01:07.100 --> 00:01:31.450
الفرق بين المعذور وغير المعذور  واضح طيب كيف نجيب عن هذا الايراد القوي ها يقول هذا عبارة قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعة ولا حرج هذا امن  لكن الجواب

4
00:01:31.550 --> 00:01:52.400
هو قال افعل تفعل متى مستقبل ولا غير ولا الان؟ هو يشمل المستقبل والان. لما كانش المستقبل دل على ثبوت الحكم حتى للعالم قولي. اي نعم. ايه. اذا نقول هذا السؤال وقع حكاية حال

5
00:01:53.100 --> 00:02:15.050
حكاية حق السائل بيسأل يبي يحكي حاله الواقعة وقولوا افعل هذا المستقبل ولا حرج ولو كان يريد ان يرتب الحكم على عدم الشعور لقال لا حرج ولا تعود لا حرج

6
00:02:15.300 --> 00:02:37.000
ولا تعد كما قال لابي بكرة زادك الله حرصا ولا تعود. طيب وايضا في في نفس الحديث تعميم حديث ابن عباس ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا اخر الا قال لا حرج. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم

7
00:02:37.200 --> 00:03:02.450
من اين دخل مكة ومن اين خرج من اللي ماخذ سؤال ها؟ يلا انت يا شيخ ده خطنا ترى اسئلتنا ما تتجزأ ما فيها انصاف ولا ارباع انا خلفه اخر. نعم. قد دخل مكة من اعلاها. مم. ما يسمى الان من اسفل

8
00:03:02.450 --> 00:03:28.450
هم. نعم هل هذا الدخول والخروج من باب المصادفة وسهولة السير او هو امر متعبد به متعبد به على سبيل  يعني هل انه دخل من اعلاه؟ لانه اسهل لدخوله وخرج من اسفلها لانه اسهل

9
00:03:30.750 --> 00:04:03.450
او ان هذا على سبيل التعبد على ناس ها كان ها من الامام نعم انه كان على طريق يعني اذا ليس على سبيل التعبد طيب نعم نعم  ها  الاثنين  يعني اذا لا نتعبد به الا اذا كان ايسر لدخولنا مم ما يصلح

10
00:04:03.750 --> 00:04:31.700
نعم ما في غير هذولا زياد النبي من عادة يوم العيد ايه. ثمان الظاهر اذا كان الدخول اسهل كان الخروج كذلك لانه اذا وصل الى نقطة وهي الحرم وقلنا ان اتيانه من الشرق اسهل

11
00:04:32.500 --> 00:05:02.300
صار ايضا هذا هو الظاهر لانه اذا خرج من الاسفل بيعود للدرب الاول نعم غادي ها محصب   اديها محصل نزوله في ليلة اربعة عشر نزوله في المحصل ودخوله مكة لا لا هذا الدخول قبل الحج يعني دخوله من من الاصل

12
00:05:02.300 --> 00:05:22.000
من الاصل اي نعم  فيه خلاف نعم بخلاف لكن ظاهر التعبد هو الاقرب طيب نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان بعد ان خرج من منى اخر الحج نزل بالمحصب

13
00:05:23.250 --> 00:05:56.900
نزل في المحصل الاخ انت صاحب المناظر نزل بالمحصب هل نزوله هذا سنة او لانه كان اسمح لخروجه سنة ولا في خلاف يلا يا اخي ما حضرت محضرة الشرح الاسبوع الماضي ايه طيب نعم يا طلال وواضح انه

14
00:05:56.900 --> 00:06:30.200
صح في خلافه الراجحي للتعبد لحديث عائشة طيب يلا الأخ نعم هل يجوز للانسان ان يدع المبيت بمنى للحاجة العامة  يجوز ما الدليل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة

15
00:06:30.450 --> 00:06:49.800
وهذا يقبل عليه كل من كان ابي العباس ان ابيت بمكة من اجل استقالتي طيب يؤخذ من هذا الحديث ان كل من له اذن عام ده كان طبيب او الى غير ذلك يعني

16
00:06:50.500 --> 00:07:20.500
حكمه حكم صاحب السقاية طيب احسنت فيه مثال اخر يدل على ذلك معنا محبوب ايه  نعم   احسنت طيب الرمي بايام التشريق متى يبتدأ عبدالله السليم  اذا زادت الشمس ما الدليل

17
00:07:21.400 --> 00:07:49.600
صلى الله عليه وسلم. طيب فعله قد يدل على الاستحباب ها؟ على ابن عمر. نعم لا ايجابي. كان الرمي في يوم العيد. اما اما ما بعد ذلك فإلى ذلك طيب وش وجه الدلع؟ ما بعد يوم العيد بعد زوال السنة

18
00:07:50.500 --> 00:08:19.950
طيب هل هناك علة معقولة يمكن ان نعلل بها ما هي وكان النبي صلى الله عليه وسلم مم. يصلي حتى يرى طيب طيب هذي اصبروا يا جماعة ايه في الا اوظح من هذا جدا واظح لما ظيق الوقت يا شيخ ها لما صار الوقت اضيق مما لو كان كل اليوم دل على انه على الوجود لانه

19
00:08:19.950 --> 00:08:36.350
فصل الشارع الفيسي. تمام. انجز قبل سواء. اذا لما اخره الى هذا الوقت وهو شدة شدة الحر وهو اشق من الصباح دل على انه مقصود وانه في الصباح ليس بجائز ولو كان مما

20
00:08:36.750 --> 00:08:55.400
من شرع الله لكان الرسول يفعله من قبل وكذلك ايضا مبادرته بذلك بعد الزوال قبل ان يصلي الظهر يدل على انها انه لا يجوز قبله طيب ما تقول يا عبد الرحمن ابن داوود في رجل

21
00:08:56.700 --> 00:09:27.400
اخذ  ها؟ لا لا متى ما لا لا ما دام اخذت ما ما يحتاج يلا عبد الله ما تقول في رجل وكل من يرمي عنه نعم ولحاجة للظرورة يجوز على قول اما القول الصحيح كيف هذا؟ من اين صحت هذا القول

22
00:09:28.050 --> 00:09:46.250
يعني معناها ان العاجز عن الرمل يسقط عنه على قوله ان هذا قول ذكرت انه الصحيح والله ما اظنها ما اظنه اعلم ها اذا كنا قلنا فيه مانع يمنع من القول بهذا

23
00:09:47.100 --> 00:10:07.350
نعم هو ارسال النبي صلى الله عليه وسلم  احنا كلنا لولا كذا لكان اذا عجز عنه سقط كسائر الواجبات  الابل ما ما وكله طيب رعاة الابل يقطرون عليه في وقت دون دون اخر

24
00:10:07.850 --> 00:10:24.650
ها السؤال انت ذكرت الان انه اذا كان اذا كان قادرا على الرمي لا يجوز ان يوكل وهذا صحيح قلت اذا كان عاجزا ففيه قولان لاهل العلم اصحهما سقوط ذلك عنه

25
00:10:25.500 --> 00:10:47.000
لانه واجب والواجب يسقط بالعكس ثم نسبت هذا القول الي وقلت لك انا اني لم اقل بل قلت لولا كذا لكان القول بانه يسقط هو الذي يتمشى على القاعدة طيبة

26
00:10:48.000 --> 00:11:02.550
ايه هذا هو الذي يمنع يمنع من القول بانه يسقط بالعكس صح يا جماعة؟ ها  الجمع بينهما العكس