﻿1
00:00:12.800 --> 00:00:35.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله  قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في اي موضع احرم النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:36.800 --> 00:01:04.800
هذا باب ما جاء اختلاف الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة عن الصحابة في نقل موضع احرام رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:01:05.800 --> 00:01:34.700
الواردة عن الصحابة في نقل موضع احرام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعضها بانه احرم من البيداء وجاء بعضها بانه احرم من عند المسجد من عند الشجرة حين قام به بعيره

4
00:01:37.250 --> 00:02:01.500
قد اشار ابو عيسى رحمه الله تعالى في هذه التركمة الى هذا وذاك قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى في هذه التركمة الى هذا وذاك

5
00:02:03.200 --> 00:02:36.550
قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى المدني نزيل مكة فرج له مسلم والنسائي وابن ماجة وكان معروفا بكثرة الحج وقد سئل الامام احمد عمن نكتب

6
00:02:37.950 --> 00:03:05.250
فقال اما بمكة فابن ابي عمر وقد مات بمكة لاحدى عشرة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث واربعين ومئة اما بمكة فابن ابي عمر وقد مات بمكة لاحدى عشرة بقيت من ذي الحجة

7
00:03:05.600 --> 00:03:42.300
سنة ثلاث واربعين ومئتين قال اخبرنا سفيان بن عيينة هو ابو محمد الكوفي مولى محمد ابن حازم هو ابو محمد الكوفي مولى محمد ابن مزاحم ولد سنة سبع ومئة وهو متفق على امامته وحفظه

8
00:03:43.800 --> 00:04:13.200
قال سفيان للحسن ابن عمران بجمع اخر حجة حجها ومئة وهو متفق على امامته وحفظه قال سفيان للحسن ابن عمران بجمع اخر حجة حجها قد وافيت هذا الموضع قد وافيت هذا الموضع

9
00:04:13.300 --> 00:04:43.200
سبعين مرة اقول في كل سنة اللهم لا تجعله اخر العهد من هذا المكان واني قد استحييت من الله من كثرة ما اسأله ذلك فرجع فتوفي في هذه السنة وقد مات في رجب سنة ثمان وتسعين

10
00:04:44.250 --> 00:05:21.350
ومئة  رجع فتوفي في هذه السنة وقد مات في رجب سنة ثمان وتسعين ومئة عن جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب امه ام فروة

11
00:05:23.600 --> 00:05:52.950
بنت القاسم ابني محمد ابني ابي بكر الصديق وامها اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق ولذلك كان يقول ولدني ابو بكر مرتين بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق

12
00:05:54.150 --> 00:06:28.150
ولذلك كان يقول ولدني ابو بكر مرتين ووالده محمد بن علي هو ابو جعفر الباقر كان من فقهاء التابعين من اهل المدينة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:06:30.350 --> 00:07:01.300
الحج اذن في الناس اي امر من يؤذن في الناس قال تعالى واذن في الناس بالحج الحج اذن في الناس اي امر من يؤذن في الناس قال تعالى واذن في الناس بالحج

14
00:07:03.100 --> 00:07:45.800
ينادي بينهم اوامر مناديا للحج فاجتمعوا فلما اتى البيداء احرم وجاء هذا في حديث انس ثم حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمرة قال ابو عيسى

15
00:07:46.900 --> 00:08:21.950
حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمرة قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عمر متفق على صحته ولكن حديث ابن حديث ابن عمر من عند المسجد وهو الذي اشترى اليه ابو عيسى

16
00:08:23.550 --> 00:08:43.550
وقال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد فهذا يفيد ان قول ابي عيسى وفي الباب من هذه المعاني ليس من باب اتفاق اللفظ والمعنى

17
00:08:44.850 --> 00:09:08.250
ان قول ابي عيسى وفي الباب من هذه المعاني ليس من باب اتفاق اللفظ والمعنى اي في بيان موضع الاهلال بصرف النظر هل احرم في البيداء او احرى من عند الشجرة

18
00:09:08.950 --> 00:09:34.350
ان الرواية عن ابن عمر متفقة في هذا الباب قال وانس رواية انس موافقة لرواية كابر حديث انس متفق عليه ولكن مسلما لم يذكر موضع احرامه والمشوار ابن محرمة قد رواه البخاري وغيره

19
00:09:37.250 --> 00:10:05.350
قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد رواه مسلم وغيره رواه البخاري وغيره قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد رواه مسلم وغيره من طرق عن جعفر ابن

20
00:10:05.400 --> 00:10:47.900
محمد يؤخذ من هذا الاعلام بالحج وتذكير الناس بذلك ويؤخذ منه المسارعة الى فعل الخير ويؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل السنة يؤخذ منه  ويؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم

21
00:10:49.200 --> 00:11:23.000
على نقل السنة يؤخذ منه ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من البيداء والبيداء اسم موضع مخصوص عند ذي الحليفة وقد ذكر الحافظ وغيره نقلا عن البكري بان البيداء هذه فوق علمي

22
00:11:24.000 --> 00:12:05.500
للحليفة لمن صعد من الوادي يؤخذ منه ان الاحرام يأتي بمعنى الحليفة لمن صعد من الوادي يؤخذ منه ان الاحرام يأتي بمعنى الاهلال والدخول في النسك يؤخذ منه ان جابرا وغيره من الصحابة

23
00:12:08.850 --> 00:12:31.100
لم يحفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت احرامه الا حين اتى البيداء وقد حفظ ابن عمر وغيره لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من عند المسجد

24
00:12:34.350 --> 00:13:06.650
سيحمل وقد حفظ ابن عمر وغيره لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من عند المسجد سيحمل قول جابر احرم اي كرر احرامه فلم يسمعوه حين دخل بن يوسف عند المسجد وسمعوه حين كرر ذلك

25
00:13:07.750 --> 00:13:40.750
في البيداء من هذا جواز تكرار الدخول في النسك من اجل التعليم على النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ليسمعه الصحابة تكرار الدخول في النسك من اجل التعليم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:13:42.600 --> 00:14:10.600
كرر ذلك ليسمعه الصحابة ويحفظ عنه وقد يكون سمعه في الثانية من لم يكن قد سمعه في الاولى والجمع بين الروايات المختلفة تكرار هذا الامر ليس به بأس من اجل التعليم

27
00:14:12.100 --> 00:14:42.900
يؤخذ منه الجهر بالاهلال في النسك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده يجهرون بذلك من اراد الاهلال في النسك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده

28
00:14:43.250 --> 00:15:09.850
يجهرون بذلك من اراد عمرة يستحب ان يجهر بقوله لبيك عمرة ومن اراد الحج متمتعا يستحب له يقول لبيك عمرة ومن اراد القران يقول لبيك عمرة وحج ومن اراد الافراد يقول لبيك

29
00:15:09.900 --> 00:15:42.900
حج اما قول بعض الفقهاء بانه يستحب ان يقول اللهم اني اريد كذا وكذا فيسره لي فهذا لا دليل عليه وان يقول اللهم اني اريد نصرك كذا وكذا فيسره لي

30
00:15:43.950 --> 00:16:04.100
فهذا لا دليل عليه ولم يثبت به نص والنية محلها القلب ولم يكن احد من الصحابة رضي الله عنهم فيما اعلم واحفظ كان يقول اللهم اني اريد نسك كذا وكذا

31
00:16:05.900 --> 00:16:20.400
بل كانوا يلفظون بقولهم لبيك عمرة او لبيك حجا ولبيك عمرة وحجا ولم يكن احد منا يقول اللهم اني اريد نسك كذا وكذا هذا امر ليس له اصل ولا دليل عليه

32
00:16:22.100 --> 00:16:36.300
قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم يكن احد منهم يقول اللهم اني اريد نسك كذا وكذا هذا امر ليس له اصل ولا دليل عليه

33
00:16:38.000 --> 00:17:03.500
قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها قال ابو عيسى حدثنا قتيبة ابن سعيد اخبرنا حاتم ابن اسماعيل عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر

34
00:17:03.950 --> 00:17:21.200
قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد من عند الشجرة قال ابو عيسى

35
00:17:21.250 --> 00:17:40.900
هذا حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري والله ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد من عند الشجرة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

36
00:17:41.500 --> 00:18:01.600
وقد رواه البخاري ومسلم من طريق موسى ابن عقبة عن سالم به وزاد مسلم حين قام به بعيره وجاء في صحيح البخاري من حديث ايوب عن نافع قال كان ابن عمر

37
00:18:02.050 --> 00:18:27.300
اذا صلى الغداة بذي الحليفة امر براحلته فرحلت. ثم ركب اذا استوت به استقبل القبلة قائما وفيه وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قول مرض راحلته فرحلت ثم ركب

38
00:18:28.400 --> 00:18:57.250
اذا استوت به استقبل القبلة قائما وفيه وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قول البيداء ان البدع اسمه موضع مخصوص عند ذي الحليفة وتقدم قول البكري

39
00:18:57.800 --> 00:19:23.700
في ذلك قول التي تكذبون يعني بذلك الذي تنسبونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام من هذا الموضع على وجه الغلط وليس المعنى انه يستهمهم بتقصد يعني بذلك الذي تنسبون

40
00:19:26.400 --> 00:19:51.000
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام من هذا الموضع على وجه الغلط وليس المعنى انه يتهمهم بتقصد الكذب ولكنه من اخبر بخلاف الواقع يعد قوله كذبا وان لم يكن متقصدا للكذب

41
00:19:52.800 --> 00:20:10.000
نظير هذا قول عبادة كذب ابو محمد اي اخطأ ابو محمد لان الكذب يطلق بمعنى الخطأ ولا سيما ان الذين يصبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه احرم من البيداء

42
00:20:11.050 --> 00:20:30.300
كثيرون ولم يكن فيهم احد يتهم بالكذب او يتصور منه تعمد الكأن الذين يصبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه احرم من البيداء كثيرون ولم يكن فيهم احد

43
00:20:31.250 --> 00:20:58.550
يتهم بالكذب او يتصور منه تعمد الكذب كان هذا دليلا على ان ابن عمر رضي الله عنه يعني بذلك الكذب الذي هو اخبار بخلاف الواقع دون تعمد  والله ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد في جوازه

44
00:20:59.100 --> 00:21:25.850
الحلف على تأكيد الامور المهمة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة انه يحلف من غير استحلاف وذلك كيد الامور المهمة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة

45
00:21:26.550 --> 00:21:54.000
انه يحلف من غير استحلاف وذلك لتأكيد الامور المهمة في عنا الحلف لا يكون الا اسم من اسماء الله تعالى فمن حلف بغير الله فقد اشرك وفيه جواز الحلف على ما يعلم الانسان

46
00:21:56.150 --> 00:22:22.100
ان ابن عمر يحلف على ما يستيقن من واقع الحال ومما شاهد وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلف المسلم على شيء يعتقد صدقا عمر يحلف على ما يستيقن من واقع الحال ومما شاهد وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:22:24.350 --> 00:22:51.300
واذا حلف المسلم على شيء يعتقد صدقه وتبين فيما بعد خطأه فانه لا كفارة في هذا قوله ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال هو رفع الصوت بالتلبية

48
00:22:54.600 --> 00:23:16.450
والنسك تلبية تطلق على لبيك اللهم لبيك تطلق على الدخول في النسك يقال لبيك اي دخلت في النسك يقال اهللت احرمت. هذه معاني للدخول في النسك اللهم لبيك تطلق على

49
00:23:18.800 --> 00:23:38.650
الدخول في النسك يقال لبيك اي دخلت في النسك يقال اهللت احرمت. هذه معاني للدخول في النسك تلبية تطلق في الغالب على لبيك اللهم لبيك يطلق الدخول في النسك على الاحرام والاهلال

50
00:23:38.900 --> 00:24:03.000
جابر يقول احرم وابن عمر يقول اهل يؤخذ من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالاهلال ويؤخذ من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هل من عند المسجد من عند الشجرة

51
00:24:06.200 --> 00:24:36.200
ويحتمل قول ابن عمر احد امرين  ان النبي صلى الله عليه وسلم هل من عند المسجد من عند الشجرة ويحتمل قول ابن عمر احد امرين الاول انه يقصد الانكار على من يخص الاهلال

52
00:24:37.350 --> 00:25:01.500
بالقيام على شرف البيداء ويحتمل انه يعني انه ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيداء ابدا ان من نقل عنه ذلك فقد غلط وقد ذكر ابن حجر

53
00:25:01.850 --> 00:25:25.950
في فتح الباري انه اتفق الفقهاء الامصار على وان من نقل عنه ذلك فقد غلط قد ذكر ابن حجر في فتح الباري انه اتفق الفقهاء الانصار على جواز جميع ذلك

54
00:25:26.350 --> 00:25:53.650
وانما الخلاف في الافضل وقد قال الامام احمد في رواية الاكرم وقد سئل اي ما احب اليك الاحرام في دبر الصلاة او اذا استوت به ناقته قال كل قال كل هذا قد جاء

55
00:25:55.900 --> 00:26:26.750
دبر الصلاة واذا استوت فيه ناقة واذا علا على البيداء وعنه ان المستحب  دبر الصلاة واذا استوت فيه ناقته واذا علا على البيداء وعنه ان المستحب ان يحرم دبر الصلاة

56
00:26:28.000 --> 00:27:03.650
وهذا المشهور في مذهبه وهو الذي صار اليه اكثر العلماء وقال به ابو حنيفة وابو يوسف وجماعة من الائمة بخلاف الاوزاعي وعطاء وقتادة جماعة يستحبون الاحرام من البيداء على حديث جابر

57
00:27:05.650 --> 00:27:37.950
من الائمة في ثلاث اوزاعي وعطاء وقتادة جماعة يستحبون الاحرام من البيداء على حديث جابر الصواب في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم هلا عقب الصلاة من عند المسجد

58
00:27:41.000 --> 00:28:05.300
حين قام به بعيره واستوت به راحلته يستحب ان يستقبل بذلك القبلة حديث ايوب عن نافع قال سأل ابن عمر اذا صلى الغداءة بذي الحليفة امر براحلته فرحلت ثم ركب اي استقبل بذلك القبلة

59
00:28:07.450 --> 00:28:25.650
في حديث ايوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا صلى الغداءة بذي الحليفة امر براحلته فرحلت ثم ركب فاذا استوت به استقبل القبلة قائما وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

60
00:28:27.000 --> 00:28:53.200
هذا روى البخاري وغيره يؤخذ من حديث الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر الاهلال والا لما كان من ذلك اختلاف والاحاديث صحيحة في هذا الباب وكل واحد من الصحابة نقل ما سمع وما رأى

61
00:28:56.200 --> 00:29:22.200
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والاحاديث صحيحة في هذا الباب وكل واحد من الصحابة نقل ما سمع وما رأى قال ابو عيسى رحمه الله تعالى ما جاء احرم النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:29:25.200 --> 00:29:45.050
اي في اي وقت احرم حدثنا قتيبة ابن سعيد عبد السلام ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل في دبر الصلاة

63
00:29:45.700 --> 00:30:02.100
قال ابو عيسى هذا حديث غريب وفي بعض النسخ هذا حديث حسن غريب لا نعرف احدا رواه غير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم هلا في دبر الصلاة

64
00:30:02.750 --> 00:30:25.650
قال ابو عيسى هذا حديث غريب وفي بعض النسخ هذا حديث حسن غريب لا نعرف احدا رواه غير عبد السلام ابن حرب وهذا الحديث رواه احمد والنسائي والدارمي وابو يعلى والطبراني في الكبير وغيرهم. من طريق عبد السلام ابن حرب

65
00:30:27.900 --> 00:30:52.250
وقد قال الامام احمد كنا ننكر من عبد السلام شيئا وقد خرج له الجماعة ووثقه ابو حاتم عفوا وفقه ابو حاتم والترمذي اخر وقد مات سنة ست او سبع وثمانين ومئة

66
00:30:54.750 --> 00:31:16.550
وقد روى عبد السلام هذا الخبر عفوا وفقه ابو حاتم والترمذي اخر وقد مات سنة ست او سبع وثمانين ومئة وقد روى عبد السلام هذا الخبر عن خصيص يا ابني

67
00:31:16.850 --> 00:31:44.650
عبد الرحمن الجزري وهو معدود في الضعفاء قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى ليس بحجة ولا قوي في الحديث وقال مرة  الاضطراب في المسند وذهب بعض المحدثين الى تقوية امره

68
00:31:45.750 --> 00:32:21.150
ولا سيما اذا حدث عنه  وذهب بعض المحدثين الى تقوية امره ولا سيما اذا حدث عنه  وقد قال ابن معين ليس به بأس وقد انصفه الامام ابن حبان رحمه الله تعالى في قوله

69
00:32:21.450 --> 00:32:47.150
تركه جماعة من مشايخنا واحتج به اخرون وكان قصي شيخا صالحا فقيها عابدا الا انه كان يخطئ كثيرا فيما يروي وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه لو كان لانه كان يخطئ كثيرا فيما يرويه

70
00:32:47.350 --> 00:33:06.850
وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه الا انه كان يخطئ كثيرا فيما يروي وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه لو كان لانه كان يخطئ كثيرا فيما يرويه وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه

71
00:33:07.150 --> 00:33:28.350
وصدوق في روايته الا ان الانصاف في امره قبول ما وافق السقاط من الروايات وترك ما لا يتابع عليه وان كان له مدخل في الثقات قال ابو عيسى وهو الذي يستحبه

72
00:33:28.800 --> 00:33:57.150
اهل العلم ان يحرم الرجل في دبر الصلاة يحتج لهذا في حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ات الرجل في دبر الصلاة يحتج لهذا في حديث عمر

73
00:33:57.700 --> 00:34:24.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ات من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة رواه البخاري وغيره ويحتج بحديث ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة

74
00:34:25.400 --> 00:34:46.050
ثم دعا بناقته فاشعرها ثم ركب فلما استوت به على البيداء اهل بالحج رواه مسلم وغيره وكل من وصف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر انه صلى في مسجد شعرها

75
00:34:47.050 --> 00:35:06.500
ثم ركب فلما استوت به على البيداء اهل بالحج رواه مسلم وغيره وكل من وصف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر انه صلى في مسجد ذي الحليفة واحرم عقب ذلك

76
00:35:07.600 --> 00:35:34.250
وهذا حيث يوافق صلاة والا فلا يشرع ان يصلي ركعتين ليحرم عقبهما ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى للاحرام ركعتين غير الفريضة فاذا لم يستفق له الاحرام عقب الفريضة

77
00:35:35.150 --> 00:36:00.300
فلا دليل على كونه يصلي ركعتين ليحرم بعدهما والذين يستحبون الاحرام عقب فاذا لم يستفق له الاحرام عقب الفريضة فلا دليل على كونه يصلي ركعتين ليحرم بعدهما والذين يستحبون الاحرام

78
00:36:00.500 --> 00:36:29.850
عقب ركعتين نفلا او فرضا وهم الجمهور يحتجون بان النبي صلى الله عليه وسلم هل دبر الصلاة وقد افادت الروايات لان هذه الصلاة فريضة وقد يقال ايضا لان هذه الفريضة

79
00:36:33.000 --> 00:37:07.300
اذا كانت في وادي العقيق لانه واد مبارك وقد قال له ايضا لان هذه الفريضة اذا كانت في وادي العقيق لانه واد مبارك وقد قال له جبريل صلي في هذا الوادي المبارك. وقل عمرة في حجة

80
00:37:07.950 --> 00:37:41.850
حيث لو وافق فريضة في غير هذا الوادي لم يكن مستحبا يحرم عقب الفريضة تتلخص من هذا ثلاثة مذاهب لاهل العلم المذهب الاول انه يستحب ان يحرم عقب الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة ام نافلة

81
00:37:45.200 --> 00:38:16.300
المذهب الاول انه يستحب ان يحرم عقب الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة ام نافلة وهذا قول الجمهور المذهب الثاني انه يحرم عقب فريضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا وافق فريضة

82
00:38:16.800 --> 00:38:44.250
احرم واذا لم يوافق فريضة فلا يتقصد الاحرام عقب صلاة او فلا يتقصد الصلاة ليحرم عقبها المذهب الثالث انه اذا وافق فريضة الوادي المبارك لان الحديث معلل صلي في هذا الواجب صلاة او فلا يتقصد الصلاة ليحرم عقبها

83
00:38:45.000 --> 00:39:17.650
المذهب الثالث انه اذا وافق فريضة الوادي المبارك لان الحديث معلل صلي في هذا الوادي المبارك والا فلا يستحب ذلك والقول باستحباب الاحرام عقب الصلاة يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اهل من البيداء

84
00:39:18.400 --> 00:39:35.200
وانما اهل من عند المسجد على رواية ابن عمر واتقدم ان هذا هو الصواب واما حديث ابن عباس في الباب الذي اشار اليه ابو عيسى بان هل في دبر الصلاة

85
00:39:36.550 --> 00:39:56.250
فقد اختصره ابو عيسى ابن عمر واتقدم ان هذا هو الصواب واما حديث ابن عباس في الباب الذي اشار اليه ابو عيسى بان نستنى هل في دبر الصلاة وقد اختصره ابو عيسى

86
00:39:58.050 --> 00:40:17.400
وقد رواه ابو داوود مطولا من طريق عبد السلام ابن حرب عن خصيص عن سعيد الجبير قال قلت لابن عباس يا ابا العباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب

87
00:40:18.100 --> 00:40:37.400
فقال اني لا اعلم الناس بذلك. انما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه

88
00:40:37.500 --> 00:40:55.000
تأهلنا بالحج حين فرغ من ركعتين رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه

89
00:40:55.150 --> 00:41:20.650
تأهلنا بالحج حين فرغ من ركعتين فسمع ذلك منه اقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت في ناقة اهلا وادرك ذلك منه اقوام وذلك ان الناس انما كان يأتون ارسالا فسمعوه حين استطلت به ناقة يهل. فقالوا انما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقام

90
00:41:20.650 --> 00:41:38.600
به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء اهل وادرك ذلك منه اقوام فقالوا انما هلا حينا على على شرف البيداء وايم الله لقد اوجب في مصلاه وهل حين استقلت به ناقته واهل حين على على شرف

91
00:41:38.600 --> 00:41:55.800
البيداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء اهل وادرك ذلك منه اقوام فقالوا انما هلا حين علا على شرف البيداء وايم الله لقد اوجب في مصلاه وهلا حين استقلت به ناقته واهل حين على على شرفه

92
00:41:55.800 --> 00:42:13.000
البيداء غدا قبل قليل ان هذا الخبر معلول وهو الذي قال عنه ابو عيسى هذا حديث غريب. وفي بعض النسخ حسن غريب لا نعرف احدا رواه غير عبد السلام ابن حرب

93
00:42:13.300 --> 00:42:30.050
قال احمد ننكر بن عبد السلام شيئا وخصيب قال لي عنه الامام احمد شديد الاضطراب في المسند. وقال عنه ليس بحجة ولا قوي في الحديث تقدم قول ابن حبان في

94
00:42:30.350 --> 00:42:53.500
شأن قصيص ولعل النبي صلى الله عليه وسلم احرم عقب الصف المسند وقال عنه ليس بحجة ولا قوي في الحديث تقدم قول ابن حبان في شأن خصيص فلعل النبي صلى الله عليه وسلم احرم

95
00:42:53.650 --> 00:43:17.350
عقب الصلاة حين ركب ناقته من عند المسجد وحين قام به بعيره ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم او قرر الاحرام ليأخذ عنه من لم يكن قد سمعه من قبل

96
00:43:20.200 --> 00:43:50.600
مسألة اختلف العلماء الذين يقولون باستحباب الاحرام عقب صلاة هل ينشئ صلاة في وقت النهي  مسألة اختلف العلماء الذين يقولون باستحباب الاحرام عقب صلاة هل ينشئ صلاة في وقت النهي

97
00:43:50.950 --> 00:44:16.800
قولان عندهم القول الاول انه يستحب ذلك ان هذه الصلاة معدودة من ذوات الاسباب القول الثاني ان هذا لا يستحب لان هذه ليست من ذوات الاصباغ ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

98
00:44:19.050 --> 00:44:42.850
من العلماء لا يرون اداء ذوات الاسباب في اوقات النهي فيمنعون من ذلك مطلقا وهم الجمهور الزمالك وابي حنيفة ورواية عن الامام يطالب من العلماء لا يرون اداء ذوات الاسباب في اوقات النهي فيمنعون من ذلك مطلقا

99
00:44:43.250 --> 00:45:06.750
وهم الجمهور الزمالك وابي حنيفة ورواية عن الامام احمد حينما ذهب الشافعي واحمد في رواية الى ان ذوات الاسباب تؤدى في اوقات النهي من العلماء من ربط الخلاف في الاختلاف في اوقات النهي

100
00:45:07.800 --> 00:45:21.800
ولست في كون هذه المسألة من ذوات الاسباب اهم؟ لا نادي النصر قد تعد من ذوات الاسباب. فيكون في المسألة قولان لا ثلاثة. القول الاول تصلى باعتبار ان من ذوات الاسباب. القول الثاني لا تصلي

101
00:45:21.800 --> 00:45:39.600
لان ذوات الاسباب لا تؤدى في اوقات النهي. وهذا قول الاكثر في هذه المسألة على قول من يقول باستحباب الاحرام عقب ركعتين تصلى باعتبار انها من ذوات الاسباب. القول الثاني لا تصلى لان ذوات الاسباب

102
00:45:39.600 --> 00:45:59.450
لا تؤدى في اوقات النهي. وهذا قول الاكثر في هذه المسألة على قول من يقول باستحباب الاحرام عقب ركعتين لان هذه المسألة تعد من ذوات الاسباب ولا حرج من اداء ذوات الاسباب في اوقات النهي

103
00:46:00.950 --> 00:46:29.100
ولا يزيد في ذلك على الركعتين ولا يجوز في ذلك على ركعتين نتصل على اقل المطلوب مسألة المرأة في ذلك كالرجل المرأة في ذلك كالرجل ويجري في حكمها الخلاف المتقدم

104
00:46:30.400 --> 00:46:55.250
الجمهور يستحبون ان تحرم المرأة في ذلك كالرجل المرأة في ذلك كالرجل ويجري في حكمها الخلاف المتقدم الجمهور يستحبون ان تحرم عقب صلاة وبعض العلماء يستحبون ان تحرم عقب فريضة

105
00:46:56.500 --> 00:47:20.300
والقول الثالث اذا وافقت فريضة الوادي المبارك او الذي اخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلي في هذا الوادي المبارك الخبر في البخاري مسألة فلم يجد الماء

106
00:47:23.600 --> 00:47:54.900
ليصلي فانه يتيمم لان التيمم مسألة الم يجد الماء ليصلي فانه يتيمم لان التيمم بديل عن الماء وادي الناس ستختلف عن حكم من لم يجد المال الغسل هل يتيمم ام لا؟ هذه مسألة تختلف عن حكم هذه الصورة

107
00:47:57.150 --> 00:48:23.350
مسألة اذا وافق فريضة لا يستحب له سواء كان في وقت نهي ام لا ان يصلي مرة اخرى ليحرم عقب الصلاة من وافق فريضة لا يستحب له سواء كان في وقت نهي ام لا؟ ان يصلي صلاة ليحرم عقبها

108
00:48:25.500 --> 00:48:56.100
الصلاة من وافق فريضة لا يستحب له سواء كان في وقت نهي ام لا؟ ان يصلي صلاة ليحرم عقبها مسألة اخيرة هذه جلالة واضحة ان الاحرام يكون من الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:48:57.250 --> 00:49:12.700
ولكن ان شاء الله تعالى الحديث عن المواقيت واحكامها ونقف على قول ابي عيسى رحمة تعالى باب ما جاء في افراد الحج والله اعلم انظر الان في اسئلة الاخوان. نعم

110
00:49:25.250 --> 00:49:50.550
انظر الان في اسئلة الاخوان. نعم الرواية هذا وجت الرواية هذا لا حرج يقول هذا ولا حرج يقول هذا لا حرج يقول بيت عمرة وحج ولا حرج يقول البيت عمرة في

111
00:49:50.650 --> 00:50:08.200
كل هذا وارد لانبه عليه انا متمتع اذا اراد ان يحج يقول لبيك عمرة فقط العامة يقولون لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج وهذا لا دليل عليه المحفوظ في حديث عائشة الصحيح في غيرهما

112
00:50:08.950 --> 00:50:34.450
ان الصحابة حين كانوا متمتعين كانوا يقتصرون على مجرد التلبية بالعمرة فكانوا يقولون لبيك عمرة واذا كان يوم التروية يهلون  ان الصحابة حين كانوا متمتعين كانوا يقتصرون على مجرد التلبية بالعمرة

113
00:50:34.750 --> 00:50:59.350
فكانوا يقولون لبيك عمرة واذا كان يوم التروية يهلون بالحج ويوم التروية هو اليوم آآ الثامن واما المفرد فيقول لبيك حجا واما القارن فيقول لبيك حجا وعمرة او يقول لبيك عمرة في حج او يقول لبيك عمرة وحج لا حرج من ذلك

114
00:51:03.350 --> 00:51:42.000
الاخ يقول يقول عندي سؤال اريد ان احج هذه السنة لكن انا علي ثلاث يمين لم ادفع قيمتها يقول عندي سؤال اريد ان احج هذه السنة لكن انا علي ثلاث يمين لم ادفع قيمتها

115
00:51:43.350 --> 00:52:18.750
هل تعتبر دينا علي ام ادفع قيمتها واحد وهل ادفع قيمة كفارة وتكفي؟ ام ادفع لكل كفارة قيمتها اولا اكثر الائمة لا يجوزون دفع القيمة عن كفارة اليمين لان الله جل وعلا قال فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون عليكم اوتحرق الرقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمان

116
00:52:22.200 --> 00:52:39.150
الامر الثاني لان الله جل وعلا قال فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون عليكم او في موتح الرقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمان الامر الثاني

117
00:52:40.000 --> 00:53:07.650
ان الكفارة لو ان هذه الكفارات اما ان تكون من جنس واحد او من اجناس مختلفة فان كانت من جنس واحد ستجزئ كفارة عن الجميع وان كانت من اجناس مختلفة فقولان للعلماء. القول الاول تكفي كفارة واحدة عن الجميع

118
00:53:07.950 --> 00:53:28.000
القول الثاني لكل يمين خسارة وهذا بمنزلة من جامع في نهار رمضان ثم لم يكفر ثم الجامع من الغد. فقولان للعلماء. القول الاول تكفي كفارة واحدة عن الجميع القول الثاني لكل يمين

119
00:53:28.050 --> 00:53:53.050
خسارة وهذي بمنزلة من جامع في نهار رمضان ثم لم يكفر ثم الجامع من الغد اولى للعلماء القول الاول عليه كفارتان القول الثاني عليه كفارة واحدة الذي يغن عليك الثروة يقول انه لم يكفر والشهر بمنزلة اليوم الواحد. والذي يقول عليه كفارتان يقول لكل يوم حرمته

120
00:53:53.100 --> 00:54:13.100
ويقول في هذه المسألة بانه آآ حلف على شيء ثم لم يفيد لزمته الكفارة ثم حلف على نوع اخر هذا يختلف عن هذا لعل هذا القول آآ احوط ومن صار الى الاخر بفتوى من عال فلا تثريب عليه. وفي نفس الوقت من دفع مالا

121
00:54:13.100 --> 00:54:30.150
لمؤسسة خيرية او لجمعية خيرية او لشخص يقوم عنه بكفارة فلا حرج من ذلك هذا ولعل هذا القول آآ احوط ومن صار الى الاخر بفتوى من عال فلا تثريب عليه. وفي نفس الوقت من

122
00:54:30.150 --> 00:54:48.300
دفع مالا لمؤسسة خيرية او لجمعية خيرية او لشخص يقوم عنه بالكفارة فلا حرج من ذلك لكن لا يتبع المال عوضا عن الكفارة. وانما يدفع المال ليشترى بهذا المال كفارة وتبذل اه الفقراء

123
00:54:49.450 --> 00:55:08.600
اه الامر المتعلق بسؤال الاخ يقول هل تعتبر دينا عليه؟ نعم هي دين صار تعتبر دين لان الدين يعتبر دينا لان ديون انواع. الدين المتعلق بحق متعلق بحق المخلوق ولدين يعتبر مشتركا

124
00:55:08.750 --> 00:55:38.800
آآ بينهما فهذه تفاصيل تعتبر دينا يجب عليه اداؤها قبل ان يحج. ولا حرج ان يحج وان يدفعها في الحج. للفقراء والمساكين المخلوق يعتبر مشتركا آآ بينهما فهذي تعتبر دينا يجب عليه اداؤها قبل ان يحج. ولا حرج ان يحج وان يدفعها في الحج. للفقراء والمساكين

125
00:55:47.650 --> 00:56:14.200
النبي احرم عقبة رضاه هذا حديث مصرح بذلك حديث انس عند ابي داود وكحديث عمر في البخاري يصلي في هذا العمرة في حجة وفي حديث ابن عباس كلها تفيد تصرح بان هذه كانت

126
00:56:14.300 --> 00:57:01.300
اه فريضة  عند ابي داود وكحديث عمر في البخاري يصلي في هذا ويقول عمرة حجة وفي حديث ابن عباس كلها تفيد تصرح بان هذه كانت اه فريضة وقبل الهجرة     من اهل المدينة

127
00:57:04.050 --> 00:57:28.650
الاخ يقول اذا كان من اهل نجد ثم مر بميقات للحليبة واراد ان يحرم من الجحفة للمدينة الاخر يقول اذا كان من اهل نجد ثم مر بميقات للحليبة واراد ان يحرم من الجحفة

128
00:57:33.950 --> 00:57:49.500
ما في مانع ما في مانع اذا كان الانسان من نجد ومر بمقال اسمه ذهب للجحفة لا حرج. واذا كان من اهل المدينة فلا يحل له ان يذهب منه والقول الثالث المسألة

129
00:57:49.600 --> 00:58:04.900
بالنسبة اهل نجد لو مر بميقات اهل المدينة ثم اراد ان يذهب بقرن المنازل لمن جوز هذا ولعله الاقرب للصواب او كم مرة بقرن المنازل مرة يحرم من يلملم او اراد ان يحرم من

130
00:58:05.100 --> 00:58:20.750
آآ الجحفة اورد يحرم من ذي الحليفة جواز هذا قول قوي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر بقرن المنازل يحرم من يلملم او اراد ان يحرم من

131
00:58:20.950 --> 00:58:34.800
آآ الجحفة اورد يسلم من ذي الحليفة القول بجواز هذا قول قوي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل ممن يريد الحج

132
00:58:35.000 --> 00:58:54.000
فاذا الحكم متعلق بارادة الحج. فحين تجاوز الميقات لم يكن قاصدا للحج. ولو كان مجرد النية كافية لكان الانسان محرما من الخروج منه بيته. فعلم ان الحكم متعلق بالنية المقصودة لذات

133
00:58:54.050 --> 00:59:13.650
الاحرام الجمهور يمنعون من ذلك مطلقا. ويقولون لا اذا مر بميقات يحرم هذا الميقات ولا يجوز يتجاوزه. لكن مالك والجماعة تجاوزوا بالنسبة لاهل المدينة اه بالنسبة لغير اهل المدينة اذا مر مثلا نجدي بميقاتها انه يجوز مالك وغيره ان يحرم من الجحر لان هذا ليس ميقاتا

134
00:59:14.150 --> 00:59:33.950
الجمهور يمنعون من ذلك مطلقا. ويقولون لا اذا مر بميقات يحرم هذا الميقات ولا يجوز ان يتجاوزه. لكن مالك والجماعة جاوزوا بالنسبة لاهل المدينة اه بالنسبة لغير اهل المدينة اذا مر مثلا نجدي بميقاتها انه يجوز مالك وغيره ان يحرم من الجحر لان هذا ليس ميقاتا له. اما بالنسبة لاهل المدينة فالجمهور يمنع

135
00:59:33.950 --> 00:59:51.450
من اراد ان يذهب كذلك بالنسبة آآ نجد مرة بقرن منازل الجمهور يمنعونه ان يحرم من يلملم. ويمنعون ان يحرم من اه الجعبة. ويفرقون بينه وبين من مر بالحليفة ثم رجع من الجحفة لان هذا في الطريق

136
00:59:51.900 --> 01:00:48.800
لان هذا في الطريق ولكن قد يقال بالجواز اه اذا لم يكن قاصدا في هذه الحالة اه اذا لم يكن قاصدا في هذه الحالة واضح نفسه الاخ يقول هل الصلاة في وادي العقيق

137
01:00:49.650 --> 01:01:09.700
يستحب في جميع اجزاءه والتي في موضع المسجد يختصر فيه اذا صلى في وادي العقيق في موضع صلى. في موضع صلى من وادي العقيق يستحب الاحرام من هذا يختص فقط بموضع الصلاة اذا صلى في وادي العقيق

138
01:01:09.850 --> 01:01:25.600
اذا صلى في وادي العقيق في موضع صلى. في موضع صلى من وادي العقيق يستحب الاحرام من هذا الحقيقة لا يختص فقط بموضع الصلاة اذا صلى في وادي العقيق فانه يحرم عقب الصلاة

139
01:01:25.700 --> 01:01:39.700
العقيق متسع اذا صلى في الطرف الايمن او الايسر او غير ذلك المقصود يؤدي الصلاة في هذا اه الوادي واذا ادى الصلاة في هذا الوادي يستحب يحرم عقب الصلاة وفي نفس الموضع الذي صلى

140
01:01:39.800 --> 01:01:58.150
لو صلى في المسجد او صلى بقرب آآ المسجد الحقيقة في اسئلة متعلقة بالحج ولكنها الحقيقة السابقة لاوانها كقول هذا الاخ مثلا ما حكم الرمي قبل الزوال المتعجل هذا في تفصيل ان شاء الله

141
01:01:58.450 --> 01:02:14.800
افصل فيه ان شاء الله تعالى في بابه حين نصل اليه المسألة مسألة خلافية منهم من اجاز سابقة لاوانها كقول هذا الاخ مثلا ما حكم الرمي قبل الزوال المتعجل هذا في تفصيل ان شاء الله

142
01:02:15.100 --> 01:02:29.950
افصل فيه ان شاء الله تعالى في بابه حين نصل اليه هنا دي مسألة مسألة خلافية منهم من اجاز هذا محكي عن عبد الله اه ابني عباس وجماعة من التابعين

143
01:02:30.200 --> 01:02:54.050
ومنهم من منع مطلقا وهم الجمهور ومنهم من جوز ذلك في يوم النفر آآ الاول في يوم النفر اه الثاني واصفاه في هذه المسألة انه يمتنع الا للحاجة للقياس فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رمي جمرة العقبة قبل وقتها

144
01:02:54.300 --> 01:03:23.150
للضعفاء ونحوها  الترخيص في رمي جمرة العقبة قبل للقياس فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رمي جمرة العقبة قبل وقتها من الضعفاء ونحوها  الترخيص في رمي جمرة العقبة قبل وقتها مع ان الوقت يمتد من

145
01:03:23.350 --> 01:03:42.700
طلوع الشمس الى طلوع الفجر الثاني على الصحيح فلا ان يجوز في ايام التشريق الذي لا يبتدي وقتها الا من بعد الزوال الى طلوع الفجر الثاني على الصحيح ولكن لا يفعل هذا الانسان الا للحاجة. وان شاء الله اتحدث عن المسألة بتوسع

146
01:03:42.900 --> 01:03:59.500
اه حين نأتي الى حكم الرمي قبل اه الزوال. والاحاديث الواردة عن النساء الذي من افعاله لم يرد نص لا ترموا قبل الزوال. كان  بعد الزوال وقال ابن عمر كنا نتحين زواجا اذا زالت رمينا

147
01:03:59.700 --> 01:04:16.150
الى حكم الرمي قبل الزوال والاحاديث الواردة عن النساء التي هي من افعاله لم يرد نص لا ترموه قبل الزوال كان  بعد الزوال وقال ابن عمر كنا نتحين زواجا اذا زالت رمينا

148
01:04:16.400 --> 01:04:35.300
ازالة رميها. جاء عن ابن عباس قال الاذن بذلك ورخص فيه طائفة من العلماء. وقد احتجزت بالقياس على رمي جمرة العقبة هناك الذي يريد ان يشتري لي الان وانبه الى ان الوقت لا ينتهي بغروب الشمس في اصلح قولي العلماء فهذا يعطي الحجاج سعة

149
01:04:35.350 --> 01:04:50.350
في وقت الرمل بحيث لا يتعجلون قبل الزوال والذين يرمون ليلى احسن بكثير من الذين يرمون قبل الزوال. لان الليل في الحقيقة وقت للرمي بخلاف قبل الزوال للحاجة. وفرق بينما كان وقتا للرمي ويجوز

150
01:04:50.350 --> 01:05:09.050
المطلقة وبينما جاز اه الحاجة ولكن الانسان قد يحتاج الى ذلك في يوم النفر الاولون ليلا احسن بكثير من الذين يرمون قبل الزوال. لان الليل في الحقيقة وقت للرمي بخلاف قبل الزوال للحاجة. وفرق بينما كان وقتا للرمي ويجب

151
01:05:09.050 --> 01:05:29.050
مطلقة وبينما جاز اه الحاجة ولكن الانسان قد يحتاج الى ذلك في يوم النفر الاول له رفقة او يخشى ان تفوته الطائرة والباخرة او غير ذلك فحين اذ يرخص له ان يرمي قبل الزوال قياسا على جواز رمي جمرة العقبة

152
01:05:29.050 --> 01:05:46.850
ان شاء الله الحديث عن الغسل الاخ يقول لم يرد الحديث اغتسل اه بعض الاحيان مختصرة وجاء في احاديث اه اخرى اغتسل في حديث عائشة ونتحدث عنه ان شاء الله

153
01:05:47.100 --> 01:05:57.100
حديث زيد ويأتي شرح الحديث عنه في باب وجاء في حديث ابن عمر عند الحاكم ان السنة يغتسل عند الاحرام وعند دخوله مكة روى الحاكم وغيره هذه احاديث تفيد الاغتسال عند الاحرام

154
01:05:57.100 --> 01:06:14.150
ان شاء الله تعالى تحية مختصرة وجاء في حديث اخرى حديث عائشة ونتحدث عنه ان شاء الله زيد ابن عمر عند الحاكم ان السنة يغتسل عند الاحرام وعند دخوله مكة روى الحاكم وغيره هذه احاديث تفيد الاغتسال عند الاحرام ويتحدث

155
01:06:14.150 --> 01:06:32.300
ان شاء الله تعالى في بابها ولكن نعم الغسل عند الاحرام سنة ولاة امر الناس اسماء وكانت والخبر في صحيح الامام اعتذر عن الاخوة ان الاجابة على كثير من لان بعضها غير للحج وبعضها متعلق بالحج ولكن الوقت

156
01:06:32.350 --> 01:07:39.250
قد يتأخر آآ علينا  يكذبه الناس   بالتاء وبالياء     بالتاء وبالياء  هذا سؤالي لصاحبه مستعجل يجيب عنه على عجل ثم انتقل لشرح توحيد الاخ يقول يحبك في الله اقول احبك الله احبتني جزاك الله خيرا يقال يقول

157
01:07:39.250 --> 01:08:00.050
يا شيخ وان احد قريباتي متزوجا قبل خمسة عشر عاما ولم تحج فرضها وفي كل سنة اه نريد ان نأخذها معنا الحج اه فتأتي بعلل واهية ومن عللها انها تقول بان اولادي صغار ولا استطيع ان اتزوجها. قبل خمسة عشر عاما ولم تحج فرظها

158
01:08:00.050 --> 01:08:14.900
وفي كل سنة اه نريد ان نأخذها معنا للحج اه ستأتي بعلل واهية ومن عللها انها تقول بان اولادي صغار ولا استطيع ان اتركهم اه وحدهم. وفي كل سنة تخرج عذرا

159
01:08:14.900 --> 01:08:34.900
وفي السنة الماضية لم تجد عذرا فتمارضت عند دخول شهر ذي الحجة حتى لا نجبرها بالذهاب للحج والسبب الرئيسي في انها لم تحج هو خوف الكثير من الزحام وكانت تخاف ان تموت فتفقد اولادها والله اعلم هذه السنة السنة القادمة لن تحج لانها قد مرت عليها اكثر

160
01:08:34.900 --> 01:09:02.700
عشر عاما لم تحج مع كثرة المحاولات وسؤالي يا اخوي يا شيخ هل يسقط عنها الحج بسبب مرضها النفسي؟ وهو كثرة الخوف  الله جل وعلا فرض الحج اكثر من خمسة عشر عاما لم تحج مع كثرة المحاولات وسؤالي يقول يا شيخ هل يسقط عن الحج بسبب مرضها النفسي؟ وكثرة الخوف مقولة

161
01:09:02.700 --> 01:09:25.550
الى اخره الله جل وعلا فرض الحج وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما ادركه الحج وهو بالغ عنده اوزاد وعنده راحلة ويأمن الطريق تجد المرأة محرمة

162
01:09:26.400 --> 01:09:47.450
فلا يعذر احد بالتخلف عن الحج والله جل وعلا من حكمته ورحمته بالعباد لم يوجب الحج عليهم كل سنة اوجبه عليهم مرة واحدة في العمر وحين قال الاقرع بن حابس

163
01:09:47.850 --> 01:10:09.550
كل عام يا رسول الله؟ قال قلت نعم لو وجبته ولو وجبت ما استطعتم الحج عليهم كل سنة اوجبه عليهم مرة واحدة في العمر وحين قال الاقرع بن حابس كل عام يا رسول الله قال قلت نعم لو وجبته ولو وجبت ما استطعتم

164
01:10:10.650 --> 01:10:33.800
والنبي صلى الله عليه وسلم خبر في مسلم ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا المبادرة الى الحج ولا سيما حين لا يوجد مانع فيجب على هذا الاخت ان تسارع الى الحج وان تأتي بالركن الخامس من اركان الاسلام

165
01:10:37.000 --> 01:10:58.250
وكون هذا الاخ يقول هل يسقط عن الحج بسبب مرضها النفسي هذا يختلف من امرأة الى اخرى ان كان هذا المرض بتقرير الاطباء يمتنع معه الحج  وكون هذا الاخ يقول هل يسقط عن الحج بسبب مرضها النفسي

166
01:10:59.000 --> 01:11:22.000
هذا يختلف من امرأة الى اخرى ان كان هذا المرض بتقرير الاطباء يمتنع معه الحج يعتبر هذا عذرا وان كان لا يمتنع معه الحج هي قد تكون تسافر لبلد اخر للنزهة وغير ذلك. فحينئذ يكون تركه الحج غير

167
01:11:22.900 --> 01:11:38.400
مقبول ولا يقبل عذرها في هذا الباب وفي نفس الوقت القاعدة رسولية تقول ما لا يتم الواجب الا بفه واجب يجب عليها ان تعالج من هذا المرض النفسي ليتأتى لها

168
01:11:38.750 --> 01:11:55.700
الحج دون خوف. وكان انسان يخاف من الموت هذا من ضعف الايمان قال الله جل وعلا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا تعالج من هذا المرض النفسي ليتأتى لها

169
01:11:56.050 --> 01:12:12.450
الحج دون خوف. وكان الانسان يخاف من الموت هذا من ضعف الايمان الله جل وعلا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وكون هذا الوقت تخاف من الزحام اذا هذا ليس اه بمصوغ شرعي لترك الحج

170
01:12:13.600 --> 01:12:27.000
الزحام قد يوجد في الحديث في غيره وفي نفس الوقت ممكن هذا الوقت ان تقنع في ان تحج وفي نفس الوقت تتفادى اوقات الزحام لا نأمر بالرمي في اوقات الزحام. قد ترمي ليلا في غير اوقات الزحام

171
01:12:28.050 --> 01:12:53.150
وقد تؤخر الطواف الى ان يزول الزحام وعلى كل يجب على هذه الاخت المسارعة الى الحج واذا اعياها المرض من المسارعة الى الحج ان تعمل الامور الواجبة من العلاج عند الاطبا النفسيين لتتفادى هذا الخوف على هذه الاخت المسارعة الى الحج

172
01:12:54.500 --> 01:13:12.900
واذا اعياها المرظ من المسارعة الى الحج ان تعمل الامور الواجبة من العلاج عند الاطبا النفسيين لتتفادى هذا الخوف وان الاخ يقول حين لم تجد عذرا في احدى السنوات يقول تمارضت

173
01:13:14.450 --> 01:13:24.700
فحين اذا يجب على هذه الاخت ان تسارع لان لا تموت وهي لم تحج ستكون مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب بل بعض العلماء يرى انها كافرة لو ماتت على هذه الحالة

174
01:13:25.350 --> 01:13:39.050
وهذا الذي يفهم من قول عمر فلا عليه يومة يهوديا او نصراني وهذا وهذه رواية عن الامام احمد ان من ترك الحج متعمدا ورفض يحج يعتبر كافرا. فلما ذهب الجمهور لانه يعتبر فاسقا ضالا منحرفا ولا يكفر

175
01:13:40.700 --> 01:13:56.350
لان هؤلاء يقولون اه الا بترك الشهادتين معنا احد الرواية يكثر ايضا من ترك الصلاة الامام احمد ان من ترك الحج متعمدا ورفض يحج يعتبر كافرا. فلما ذهب الجمهور لانه يعتبر فاسقا ضالا منحرفا ولا يكفر

176
01:13:58.000 --> 01:14:15.400
لان هؤلاء يقولون اه من الاصل الا بترك الشهادة طبعا احد الرواية يذكر ايضا بترك الصلاة ورواية بترك احد مباني الاسلام. وهذا قول سعيد ابن جبير والحاكم النافع وجماعة من الائمة. وعلى كل فالامر عظيم

177
01:14:16.800 --> 01:14:47.500
ومتعلق بركن من اركان الاسلام والله اعلم. نعم والحاكم النافع وجماعة من الائمة. وعلى كل فالامر عظيم ومتعلق بركن من اركان الاسلام والله اعلم. نعم الله اعلم. نعم والهدي واجب على المتمتع والقارن

178
01:14:54.150 --> 01:15:24.250
النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة الا حجة واحدة في نفس الوقت اختلفت الاحاديث بصفة حجه صلى الله عليه وسلم  منهم من قال انه حج مفردا ومنهم من قال انه حج قائلا ومنهم من قال انه حج متمتعا

179
01:15:27.550 --> 01:15:44.250
دلوقتي ان شاء الله توجيه هذه الاحاديث وبين الراجح وانه صلى الله عليه وسلم حج قارنا وقد قال الامام احمد تعالى لا اشك في هذا. وقد قال الامام احمد لا اشك في هذا

180
01:15:50.600 --> 01:16:18.800
وقال بعض العلماء بان الانساك اثنان تمتع وقران وهؤلاء يرون بان الافراد منسوخ وهذا ضعيف قد ذكرت عائشة رضي الله عنها الامساك الثلاثة وذكر حكم كل حكم كل واحد منهما

181
01:16:20.250 --> 01:16:37.350
حجته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توهم بعض الناس بان هذا مذهب ابن عباس وابن القيم وجماعة ان هذا مذهب ابن عباس وابن القيم وجماعة وهذا غير صحيح

182
01:16:38.950 --> 01:17:09.300
ان الذين يوجبون التمتع لا يقولون بنسخ الافراد يجوزونه لاهل مكة يجوزونا لمن تضايق عليه الامر  الافراد ثابت وقد صار اليه جمع غفير من العلماء ولكن الذين يقولون بالافراد يختلفون في صفته

183
01:17:11.500 --> 01:17:38.650
وكثير من المتأخرين يقولون عن الافراد بانه الاهلال بالحج وحده في اشهره والاعتمار بعد الفراغ من اعمال وهذي العمرة ليست بواجبة عندهم وهذا فيه نظر فان الذين يقولون بالافراج من الصحابة والائمة

184
01:17:38.800 --> 01:17:58.150
الكبار لا يقولون بالعمرة بعد الحج لان الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردين لم يعتمر منهم احد بعد الحج ولا ذكر عن احد من الصحابة قط

185
01:17:58.550 --> 01:18:23.500
انه كان يعتمر بعد الحج باستثناء ما نقل عن عائشة رضي الله عنها وذلك حين اهلت بالعمرة فحاضت وقالت يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج واحدة فالحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن لها بان

186
01:18:23.900 --> 01:18:49.900
تعتمر بعد حجها. ولا ندب النبي صلى الله عليه وسلم امته الى هذا الفعل قال ابو عيسى حدثنا ابو مصعب  وهو احمد ابن القاسم الزهري المدني الفقيه قاضي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم

187
01:18:51.750 --> 01:19:25.000
وهو احد رواة الموطأ وفي روايته احاديث لا توجد في رواية يحيى قد خرج له الجماعة قال الزبير بن بكار مات وهو فقيه اهل المدينة بغير مدافع وقد مات في رمظان سنة اثنتين واربعين ومئتين

188
01:19:25.400 --> 01:19:58.150
ولا وله اثنتان وتسعون سنة قراءة على او عن ما لك بن انس قراءة عن مالك بن انس وهو امام دار الهجرة وقد ولد سنة ثلاث تسعين ومات السند تسع وسبعين ومئة

189
01:20:02.100 --> 01:20:36.450
عن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق  القاسم ابن  عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج اخذ من هذا الحديث جماعة من العلماء

190
01:20:37.700 --> 01:21:26.400
منهم الامام مالك وابو حنيفة منهم الامام مالك والشافعي لان الافراد افضل الانساك جاء هذا عن ابي بكر وعمر وعثمان على خلاف بينهم في تفسير معنى الافراد وغيره لان الافراد الذي يفظله ابو بكر وعمر وعثمان

191
01:21:29.400 --> 01:21:58.150
ويأتي بالعمرة بسفرة والحج بسفرة دون عمرة بعد الحج بينما الذي صار اليه كثير من الفقهاء والمتأخرين لانه يفرد الحج بسفرة ثم يعتمر بعد الحج وهذا في نظر وحديث الباب مشكل

192
01:22:00.400 --> 01:22:23.250
تقول عائشة افرد الحج منهم من قال ان عائشة تقول افرز الحج ولم تقل لب بالحج فان الصحابة يطلقون افراد الحج ويريدون به افراد اعمال الحج وذلك رد منهم على افرض الحج ولم تقل لب بالحج

193
01:22:24.400 --> 01:22:44.050
فان الصحابة يطلقون افراد الحج ويريدون به افراد اعمال الحج وذلك رد منهم على من قال لانه قرن قرانا وطاف طوافين وسعى سعيين وعلى من يقول بانه حل من احرامه

194
01:22:46.150 --> 01:23:06.600
ولذلك كل من روي ولذلك كل من روي عنه افراد الحج روي عنه التمتع من غير عكس ويرد على قول من قال بان عائشة افرض الحج لم تقل لبى بالحج

195
01:23:08.400 --> 01:23:36.300
ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من ان يهل بحج وعمرة فليهل  ومن رضي اهل بعمرة فليهل واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج

196
01:23:38.150 --> 01:24:08.150
واهل معه ناس واهل ناس بالعمرة واهل ناس بالحج والعمرة وكنت فيمن اهل بعمرة وقالت طائفة لان معنى الحديث ان اهلنا بالحج اولا ثم ادخل على ذلك العمرة وقالت طائفة اخرى

197
01:24:12.550 --> 01:24:34.450
لان هذا غلط وهؤلاء يستدلون بدليلين الدليل الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة وحج والروايات الواردة عن عائشة بان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة وحج

198
01:24:34.850 --> 01:25:14.450
اصح من الروايات الواردة بانه اهل بالحج وحده والثاني والوجه الثاني لان الذين روي عنهم الافراد روي عنهم انه صلى الله عليه وسلم تمتع وهذا الذي تواترت به الاخبار الصحابة رضي الله عنهم يطلقون التمتع يريدون به

199
01:25:15.550 --> 01:25:41.550
الجمع بين الحج والعمرة وقد يطلقونه ويريدون به التمتع وقد يطلقونه ويريدون به التمتع الخاص وهو الاهلال بعمرة ثم الهلال بالحج في نفسي العام وطائفة ثالثة او وجه ثالث ان الاحاديث الواردة ضعيفة

200
01:25:42.300 --> 01:26:10.450
انما نقول بانها غلط والله اني من رواه منهم يقول بانها ضعيفة وقول بضاعتها في نظر لان الاسانيد اليهم صحيحة جاءت في الصحيحين وجاءت في مسلم والاشكال في هذا لانه قد جاء

201
01:26:15.000 --> 01:26:39.100
ولم يحج صلى الله عليه وسلم الا حجة واحدة. فلا يمكن في ذلك التعدد وحينئذ لابد من الترجيح والترفيه يحتاج الى ادلة تكون اقوى من ادلة الاخرين قولا على قول لابد ان يأتي بادلة قوية

202
01:26:41.700 --> 01:27:06.600
والذين يقولون بترجيح الافراد يستدلون بحديث الباب. وبفعل ابي بكر والروم بفعل عمر وفعل عثمان والذين يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج مفردا بتواتر هذا وروده عنه صلى الله عليه وسلم في اكثر من عشرين حديثا

203
01:27:10.450 --> 01:27:33.050
وفي نفس الوقت يقولون كل من روي عنه في ردهج روي عنه التمتع من غير عكس في نفس الوقت يجيبون عن حديث افرد الحاج بان الصحابة يطلقون افراد الحاج ويريدون به افراد اعمال الحج

204
01:27:34.150 --> 01:27:58.700
وذلك رد منهم على من قال بانه قرن قرانا رفع فيه طوافين وسعى فيه سعيين ويردون به على من يقول بانه حل من احرامه قال ابو عيسى وفي الباب عن كابر

205
01:28:00.300 --> 01:28:29.950
رواه ابن ماجة وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج وهذا فيه نظر والمحفوظ والمحفوظ في طرق حديث جابر ليس فيه شيء من هذا وقد جاء عن جابر من طرق في الصحيحين وغيرهما

206
01:28:30.550 --> 01:28:50.150
انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد اهلوا بالحج مفردة فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طافوا وسعوا بالحل وقال لولا اني

207
01:28:50.800 --> 01:29:15.350
وقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم به هذا يقتضي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج مفردا. وانه قد ساق الهدي وهذا من رواية جابر رضي الله عنه ويحتمل الجمع بينهما

208
01:29:16.500 --> 01:29:37.900
جابر رضي الله عنه ويحتمل الجمع بينهما لانه افرض الحج ثم ادخل العمرة على ذلك ويشكل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر اتاني ات من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة

209
01:29:38.200 --> 01:29:59.500
هذا نص صريح بانه اهل بهما معا من مكانه. ولم يكن قد ادخل اه الحج على العمرة والحجة واحدة ولابد من الترجيح بين الاخبار وحين اذ احسن ما يقال في الجواب عن قول من قال بانه حج مفردا

210
01:30:01.950 --> 01:30:25.050
لانهم يطلقون افراد الحاج يريدون به افراد اعمال الحج اتقدم توجيه هذا قبل قليل قوله قوله وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما واشار اليه ونتحدث عنه ان شاء الله تعالى بعد قليل

211
01:30:25.450 --> 01:30:49.600
قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رواه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك وجاء نحوه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال ابو عيسى والعمل على هذا

212
01:30:49.900 --> 01:31:23.450
عند بعض اهل العلم صار اليه مالك والشافعي وهؤلاء لا ينازعون في جواز الانساك الثلاثة هم يقولون ان فرزت الحج فحسن وان قرنت فحسر وان كما ارتعت فحسن قال ابو عيسى وروي عن ابن عمر

213
01:31:24.450 --> 01:31:41.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم افرض الحج اشار اليه بقوله حدثنا بلال قتيبة اخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبد الله ابن عمر وفي نسخة عن عبد الله ابن عمر

214
01:31:42.600 --> 01:32:02.600
عبدالله بن عمر سيء الحفظ لخلاف عبيد الله فانه ثقة خرج له الجماعة والحديث جاء في صحيح مسلم من رواية تيعاون عن عباد ابن عباد المهلبي حدثنا عبد الله ابن عمر العمري

215
01:32:03.950 --> 01:32:27.750
عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بالحج مفردا ويحتمل ان يريد ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج وحده دون عمرة

216
01:32:30.600 --> 01:33:03.250
ويجاب عن هذا انه ثبت عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة الى الحج وهذه الرواية اصح ويحتمل ان يكون مقصوده افراد اعمال الحج وذلك للرد على من قال بانه قرن قرانا طاف في طوافين وسعى فيه السعيين

217
01:33:03.350 --> 01:33:26.900
ورد على من قال بان حل من احرامه يكون هذا موافقا للروايات والاحاديث الاخرى الترفيع في هذا الباب ضروري  لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة الا حجة واحدة

218
01:33:27.950 --> 01:33:46.350
هذا يقول بانه افرد وهذا يقول بانه قرن وهذا يقول انه تمتع لابد ان احدهما مصيب والاخر مخطي ولكن اذا امكن الجمع بين هذه الروايات فهذا امر جميل الذي يقول بانه تمتع يطلقون التمتع على القران

219
01:33:47.050 --> 01:34:03.400
والذي يقولون بانه قرن هذا هو الاصل ولم يقل بانه افرد ان امكن حمله على انهم يطلقون آآ الافراد افراد الحج يريدون افراد اعمال الحج وذلك ارجو منهم على من قال بانه قرن

220
01:34:03.450 --> 01:34:30.100
آآ حجة قارئنا وطاف الطوافين وسعى آآ السعيين ورد على من يقول بانه حل من احرامه فهذا جيد ونريد به الافراد الخاص معروف اصطلاح الفقهاء فهذا غلط بلا ريب  قال ابو عيسى وافرد ابو بكر وعمر وعثمان

221
01:34:30.850 --> 01:35:04.850
شاهد في البخاري وغيره على خلاف بين العلماء في معنى هذا الافراغ  انه لم يكن الواحد من هؤلاء يعتمر بعد حجه ويحمل هذا الافراد على احد وجهين الوجه الاول انهم يهلون بالحج وحده

222
01:35:07.650 --> 01:35:28.250
ويطوفون طواف القدوم ويسعون سعي الحج مع طواف القدوم والقدوم ويبقون على احرامهم ولا يحلون الا يوم النحر ولا يجب عليهم الهدي ومن ويحتمل انهم يفردون العمرة في سفرة في اشهر الحج

223
01:35:30.900 --> 01:35:56.900
ويهلون بالحج في وقته يجمعون بين النسكين ويفردون كل واحد منهما في سفرة وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا فيه اشكال لانه لم يثبت عن ابي بكر ولا عن عمر ولا عثمان

224
01:35:57.350 --> 01:36:18.050
كانوا يعتمرون في اشهر الحج ثم يرجعون ثم يحجون من نفس العام قال شيخ الاسلام اجتهادا واستنباطا وهذا في الحقيقة غير وهذا في الحقيقة غير بعيد ولا تريد ان اوضح انه لم يثبت بالنص

225
01:36:18.300 --> 01:36:40.450
لانهم كانوا يعتمرون في اشهر الحج. ثم يرجعون ثم يحجون قيل بهذا التوجيه الاول او التوجيه الثاني كلاهما جائزان والذي ليس له اصل هو بان يعتمر بعد الفراغ من اعمال الحج

226
01:36:40.850 --> 01:36:57.300
اذا لم يكن ابو بكر ولا عمر ولا عثمان يفعلون شيئا من هذا ولا استحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولما امر احدا به تقدم توجيه فعل عائشة رضي الله عنها

227
01:37:01.400 --> 01:37:31.050
قال ابو عيسى وقال الثوري ان افردت الحج فحسن  وان قرنت فحسن وان تمتعت فحسن وهذا لا يختلف فيه العلماء استثنائي من قال من اهل الظاهر حين لا يحج الا

228
01:37:32.500 --> 01:37:53.700
متمتعا التمتع العام او التمتع الخاص ان الانساك الثلاثة ثابتة بالادلة الصحيحة ولم ينسخ منها شيء قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده

229
01:37:53.850 --> 01:38:17.350
ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليفنينهما هذا خبر في صحيح مسلم وعيسى حين ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم والنبي قال والذي نفسي بيده محمد صلى الله عليه وسلم

230
01:38:17.500 --> 01:38:33.300
والنبي قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا هذا الافراد او معتمرا هذا التمتع او ليثنين لهما هذا القران فدل هذا على جواز الانساك كلها وانه لم ينسخ من ذلك شيء

231
01:38:34.550 --> 01:38:45.900
ومن قال بان الافراد منسوخ بان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من لم يسرق الهدي بانه يحل فيجاب عنه بان هذا الامر للاستحباب. بدليل ان طائفة منهم على

232
01:38:46.400 --> 01:39:06.800
احرامهم بنص حديث عائشة المتفق على صحته وان منهم من اهل آآ بالحج وحده واخبرت عائشة ماذا صنعوا بعد ذلك فلو كانوا قد حلوا وصاروا متمتعين ما اخبرك عن عائشة عن واقعهم فعلم ان هذا الامر استحباب وبدليل ان آآ المكي يحج

233
01:39:07.100 --> 01:39:27.100
اه مفردة على الوقت يحج مفردة وبها ادلة صحيحة اه متكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن احنا نأتي بهذه الادلة في امر ان كل الناس قلبه يحل ونظم هذا الحديث مع ادلة حديث عائشة لان الطائفة من الصحابة حجوا او لبوا بالحج وماذا

234
01:39:27.100 --> 01:39:46.550
انهم فعلوا وكذا وكذا بدل هذا انهم بقوا على احرامه ونفي لحديث ابي هريرة والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم الى اخره ونضيف الى الاحاديث اخرى نفهم بان امره صلى الله عليه وسلم آآ بالحلم كل من لم يسرق الهدي بانه للاستحباب وليس آآ الايجاب

235
01:39:49.800 --> 01:40:06.550
قال ابو عيسى وقال الشافعي مثله وقال احب الينا الافراد ثم التمتع ثم القران اي وقال الشافعي مثل قولي الثوري ان افرضت الحج فحسنوا وان قرنت فحسن وان تمتعت فحسن

236
01:40:06.650 --> 01:40:33.100
قال الشافعي احب الينا الافراغ ثم التمتع ثم القران ثم التمتع ثم القران واكثر الائمة على انه مخير بين هذه الانساك على خلاف بينهم في افظلها وذهب مالك والشافعي الى الافراد

237
01:40:34.750 --> 01:40:58.900
فذهب ابو حنيفة الى القران واختلف القول في ذلك عن الامام احمد. فقال مرة ان ساق الهدي فالقران افضل وان لم يسق ان الهدي كالتمتع وعنه قال التمتع افضل بكل حال

238
01:40:59.550 --> 01:41:32.650
وحينئذ يكون الافظل الا يسوق الهدي ولكن ان ساق الهدي فهذا يمنعه من التحلل قال ابو عيسى رحمه الله تعالى  ادلة الافراد شرع رحمه الله يتحدث عن القران فقال باب اي هذا باب ما جاء اي من الاحاديث الصحاح

239
01:41:32.900 --> 01:42:06.350
الجمع بين الحج والعمرة قال حدثنا قتيبة اخبرنا حماد ابن زيد عن حميد الطويل عن انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة قال ابو عيسى

240
01:42:07.150 --> 01:42:32.400
حديث انس حديث حسن صحيح ورواة ثقات لا يختلف الحفاظ في جلالتهم وكبير قدرهم وقد رواه البخاري في صحيح من طريق وهيل حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس من صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة

241
01:42:32.650 --> 01:42:59.400
الظهر اربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى اصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمرة وجاء في الصحيحين من طريق حميد

242
01:43:01.050 --> 01:43:23.850
عن بكر عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة وحج قال الامام احمد لا اشك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

243
01:43:24.350 --> 01:43:48.700
قارنة وقد حكى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من خمسة عشر نفسا ومن حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه لم يقرن فقد غلط وما جاء عن بعض الصحابة بان النبي صلى الله عليه وسلم حج متمسحا

244
01:43:48.850 --> 01:44:10.450
هذا يحنون بي التمتع العام وليس بالخاص والتمتع عند الصحابة وفي لغة القرآن يتناول القران والذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه مفرد هؤلاء يروى عنهم باسانيد صحيحة بانه تمتع

245
01:44:11.700 --> 01:44:29.550
ومن قال بان النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالعمرة واستمر عليها فقد غلب ومن قال بانه لا انه صلى الله عليه وسلم احرم بالحج والعمرة معا من حين انشأ الاحرام

246
01:44:30.400 --> 01:44:53.350
ولم يحل منهما جميعا حتى يوم النحر فقد اصاب وقد تواترت الاحاديث في هذا وقد قال الامام واحد تعالى من ساق الهدي فالقران افضل وهذا لانه النبي صلى الله عليه وسلم

247
01:44:54.250 --> 01:45:15.700
وما كان الله ليختار نبيه الا الافضل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ات من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة اللي معه جوال يغلقه

248
01:45:17.700 --> 01:45:52.950
عمرة في حجة وقل عمرة اللي معه جوال يغلقه وقال قل عمرة في حجة فان الله جل وعلا اختار لنبيه القران فهذا دليل على انه افضل الانساب والذين يقولون بان التمتع افضل

249
01:45:53.050 --> 01:46:12.400
يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا اني سقت الهدي لاحللت معكم هذا دليل على ان التمتع افضل وان قوله ابلغ من فعله وجابوا عن هذا يقال اراد في ذلك تطييب خواطرهم

250
01:46:15.450 --> 01:46:31.300
وفي نفس الوقت لا حرج من كون الانسان يفعل المفضول في نظره ويدع الفاضل تأليفا لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطيب خواطرهم وبقي على ما هو عليه

251
01:46:32.050 --> 01:46:47.750
بوحي من الله جل وعلا وان الله اختار له القران وقال اتاني ات من ربي. وهذا في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه والذي لم يسق الهدي فان

252
01:46:49.400 --> 01:47:13.850
التمتع افضل وحين يفرد فلا حرج من ذلك وصلة القران ان يقول لبيك عمرة وحج حين يأتي البيت القرآن يسوق الهدي وهل تقول هذه في القران واجب ام لا؟ قولان للفقهاء

253
01:47:14.150 --> 01:47:35.850
والاكثرون على انه ليس بواجب ولا يجوز له ان يقرن ولو لم يسرق الهدي الافضل لمن لم يسق الهدي ان يتحول الى التمتع ومن ساق الهدي فانه يبقى على قرانه

254
01:47:36.450 --> 01:47:59.100
ليس بشرط ان يستصحبه معه فلو بعثه قبل ان يحرم فلا حرج من ذلك. واذا بعثه قبل ان يحرم على شيء كان حلا له ثم يطوف القارن بالبيت هذا طواف القدوم

255
01:48:00.000 --> 01:48:30.300
ويسعى سعي الحج ويبقى على احرامه لا يقصر اذا كان يوم النحر قامت جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم طاف بالبيت ويكون قد تم والقارن لا يجب عليه الا سعي واحد

256
01:48:31.850 --> 01:48:56.600
اذا اتى به مع طواف القدوم سقط عنه الوجوب واذا لم يأتي به مع طواف القدوم بقي في ذمته يأتي به مع طواف الافاضة بخلاف المتمتع يجب على السعيان في اصح قوله العلماء ويأتي هذا ان شاء الله الحديث عنه في بابه

257
01:48:58.300 --> 01:49:16.850
وعملوا مفرد كعمل القارن الهدي وباستثناءنا المفرد اذا طاف واستعجز له يتحول الى تمتع بخلاف القارئ الذي سقى الهدي اذا طافت عليه فله يتحول الى اه تمتع خاص بل يبقى على احرامه

258
01:49:21.700 --> 01:49:41.700
وقد طالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الحل ولم تحل؟ لم تحل قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلاحن حتى انحر وهذا دليل على ان القارئ يحل بمجرد النحر ولكن حين ننظر في فعل النبي وسلم

259
01:49:42.300 --> 01:49:54.100
فلعله يقصد احد امرين اما انه فلا يحل حتى انحر اي حين يدخل وقت النحر او انه يعني حين انحر لنا من العادة انه يرمي ثم ينحر ولا حرج حين يرمي

260
01:49:54.400 --> 01:50:19.150
ان يحل ويستحب يقارن ان يحل بعد النحر. وان كان النحر ليس من امور التحلل ولكنه يستحب للقارن الا حتى ينحر بشرط ان يكون قد رمى قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عمر

261
01:50:19.350 --> 01:50:34.900
هذا رواه البخاري حين قال صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي قال قل عمرة وحجا وعمران البعض واهل العلم الى هذا واختاره من اهل الكوفة وغيرهم صار الى هذا

262
01:50:36.650 --> 01:50:55.050
الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى اين يفظل القران مطلقا وصار اليه الامام احمد اذا ساق الهدي وهذا اللي يختار الطوائف من اهل العلم لان الله لم يكن يختار لنبيه الا الاكمل والافضل

263
01:50:57.450 --> 01:51:16.000
نقف على هذا ناخذ ان شاء الله تعالى غدا باب ما جاء في التمتع ان ابا عيسى بدأ بالافراز ثم بدأ بالقران ثم ختم ذلك بالتمتع والامام ابو عيسى رحمه الله تعالى قدم الانساك على

264
01:51:16.400 --> 01:51:38.500
آآ المواقيت طائفة من العلماء يقدمون المواقيت على الانساك لانه اذا عرف احكام المواقيت عرف كيف يؤدي النسك في هذا اه عرفت ان يؤدي النسك في هذا اه الميقات الان الاسئلة نعم

265
01:51:48.350 --> 01:52:09.200
لا داعي له اذا اذا لم يسق الهدي لا يتحول الى مفرد. وان كان عمله اه يشفي عمل المنفذ الى انه عليه الهدي ولكن اذا كان قد ساق الهدي يتحول لا الى افراد ولا الى

266
01:52:09.850 --> 01:52:35.000
الخاصة الهادي فلو يتحول الى اه التمتع الخاص. اما كون تحول الى افراد الصوب لا نعم لا تحول لكن لو تحولت لمن اجازه  ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الامة الى ان من لم يسوق الهدي تحول الى تمتع

267
01:52:35.450 --> 01:52:59.300
حج مفردا الاخ يقول اذا لم يسق الهدي فلا نوجب عليه ان يتمتع الصواب لا نوجب عليه ذلك. وهذا ان شاء الله ما نقرره ان شاء الله تعالى غدا على

268
01:52:59.400 --> 01:53:13.950
او في الحديث عن التمتع في من قال بانه يجب عليه ان يتمتع كابن حزم وهذا مروي عن ابن عباس واتحدث عنه ان شاء الله غدا. وهذا الذي قاله ابن القيم يشهد الله على ذلك. وقالت طوائف من العلماء بانه اذا لم يسق هذه

269
01:53:13.950 --> 01:53:28.700
عليه ومنهم من قال على هذا بنفس الافراد والصعوبة من الافراد غير منصوب. وان من نسب نسخ الافراد الى ابن عباس فقد غلب لان ابن عباس لو كان يرى نسخ الافراد

270
01:53:28.900 --> 01:53:50.650
لاوجب المتعة على اهلي لان ابن عباس لو كان يرى نسخ الافراج لاوجب المتعة على اهلي مكة وهو لا يرى هذا اصلا علم ان ابن عباس لا يرى نسخ الافراد. وان من نسعوا الى ذلك فقد غلط عليه. ولا فهم قول ابن عباس. والدليل على انه لم يفهم قول ابن عباس ان ابن عباس

271
01:53:50.650 --> 01:54:00.650
لا يرى على اهل مكة متعة. هذا دليل انه يرى انهم مفردين. انهم يفردون. هل يقال ان ابن عباس اذا لا يرى الحج عليهم اصلا؟ لابد ان يقال في هذا. وهذا لا قال به

272
01:54:00.650 --> 01:54:18.000
واضح فعلم انه يرى لهم انهم يفردون فعلمنا لا يرى نسخ الافراج امر اخر ان القول بوجوب التمتع لا يعني القول بنسخ اه الافراغ. امر اخر ورد في احاديث كثيرة عن في امر الصحابة بالحلم

273
01:54:18.300 --> 01:54:40.950
وهذي حينها نستقل بفهمها دون ربط هذا بالاحاديث الاخرى نستفيد من ذلك وجوب التمتع ولكن حين نظم هذه الاحاديث الى وعمرة قد تأمل الذين هلوا بالعمرة ثم ذكرت ماذا صنعوا؟ واما الذين هللوا بالحج واما الذين هللوا ثم الشرع تفصل حتى يوم النحر

274
01:54:40.950 --> 01:54:59.050
تفصل في عمل هؤلاء فعلم ان هؤلاء اه ان هؤلاء كانوا باقيين على احرامهم وعلم ان الافراد غير منصوب وان امره صلى الله عليه وسلم كان للاستحباب وليس للاجابة امر اخر حديث ابي هريرة الصريح

275
01:54:59.100 --> 01:55:14.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا لنفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء ونحن نعلم ان عيسى حين ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصنع احد هذه الانساك

276
01:55:14.250 --> 01:55:38.500
حاجا اي مفردة او اه حاجا او معتمرا هذا التمتع او ليثنينهما هذا القران. فعلم ان هذه الانساك الثلاثة جائزة وهذا الذي في الحقيقة اتفق عليه الصحابة وهذا الذي في الحقيقة اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم على خلاف بينهم في الافظل

277
01:55:39.800 --> 01:55:54.450
في من قال بان آآ التمتع واجب لمن قال انه انسحب والقول بانه آآ مستحب اقوى من القول بانه آآ واجب للادلة الاخرى وهو صحيح انا اقول الذي بيأخذ بادلة الامر بالفسخ

278
01:55:54.550 --> 01:56:12.100
يستفيد من ذلك الوجوب ولكن ليست طريقة الفقهاء الذين يسمعون بين النصوص على قدر الامكان نأخذ بنص دون نص آآ في الحقيقة نلغي بعظ النصوص والجمع واجب متى ما امكنه والا في الاخير نسخ بيننا

279
01:56:30.300 --> 01:56:48.600
لان المبتلى امر كل من الاخ يقول يعني لماذا لا نقول لان القارن اذا حج هل نأمر بالتمتع بخلاف المفرد؟ الصبر لا فرض الاعتبار ما استقى الهدي لان الاحاديث الواردة امر النبي كل من لم يسق الهدي بان

280
01:56:48.700 --> 01:57:04.550
دخل في ذلك القارن الذي مسق الهدي. ودخل في ذلك المفرد كان هذا دليلا على الاستحباب وليس على الايجاب ودليلا في نفس الوقت على ان الحل يشمل هذا ويشمل آآ ذاك

281
01:57:18.950 --> 01:57:48.000
الاخ يقول هل تأخير طواف الحج تفاحة مطلقة ولو لم يكن في ذلك حاجة فالذين يريدون اخيرا طواف الافاضة سواء كانوا متمتعين لو كانوا  لو كانوا مفردين الى وقت طواف الوداع

282
01:57:48.550 --> 01:58:12.050
وينوها في ذلك طواف الافاضة فان هذا مجزئ عنهم استشكل بعض العلماء مساء الخير طواف الافاضة للمتمتع وانه يقول اذا اخر طواف الافاضة وانه متمتع اذا اخر طواف الافاضة والمتمتع عليه سعيان على الصحيح انه يتفطر الى السعر

283
01:58:13.050 --> 01:58:39.150
وحينئذ هؤلاء يلزمونه الرجوع مرة اخرى لطواف الوداع ومنهم من قال لا لا حرج ان يسعى ثم يقول ان لا حرج ان يسعى ثم  ومنهم من قال يطوف ويسعى ويخرج ولا شيء عليه لان عائشة طافت وسعت ولم تثبت رواية بانها رجعت

284
01:58:39.300 --> 01:59:02.200
ودعت ولعل هذا القول هو الاقرب الى الصواب لان المتمتع اذا اخر طواف الافاضة وطاف والساعة يسقط عنه طواف الوداع وان السعي غير مؤثر في هذا مسألة اخرى مهمة كثير من الناس يؤخر طواف الافاضة

285
01:59:03.250 --> 01:59:30.250
مع الوداع ولا ينوي نية الافاضة ينسى وينوي الوداع ولا سيما الذي قد يكون قد قرن او افرد وعليه مسألة خلافية. قال الجمهور لا يصح طوافه على الجمهور لا يصح طوافه. قال الجمهور لا يصح طوافه

286
01:59:30.550 --> 01:59:48.600
لان النية شرط لصحة الطواف وهذا قد نوى طواف الوداع ونية طواف الافاضة شرط لصحة الطواف. فعند هؤلاء يجب عليه اعادة الطواف. وفي من هؤلاء من قال لو نواه تعلم اجزاءه

287
01:59:49.250 --> 02:00:10.350
في من هؤلاء من قال لو نواه معا لما اجزأ لابد ان ينوي طواف الافاضة يدخل وداع تبعا قول اخر في المسألة ذهب اليه بعض الشافعية وطائفة من الفقهاء بانه لو نوى الوداع ونفسه نية الافاضة اجزأ ذلك عنه

288
02:00:11.750 --> 02:00:30.850
لان نية الحج كافية عن نية طواف الافاضة بدليل انه لو كبر تكبيرة الاحرام نية الدخول في الصلاة كافية عن نية الركوع وعن نية السجود وفي الصلاة كافية عن نية الركوع وعن نية السجود

289
02:00:31.200 --> 02:00:47.650
واذا دخل في الحج فهو يريد يؤدي النسك الذي فهل به فهذه النية استغنى بها عن نية الطواف او عن نية السعي او عن نية الوقوف في عرفة. وبدليل انه لو نام في عرفة

290
02:00:47.750 --> 02:01:13.500
ولم يستيقظ لاجزأ وقوفه عنه ولعل هذا القول هو الاقرب الى اه الصواب الاخ يقول من حج متنفعا فلما جاء الى مكة وقضى العمرة خرج لزيارة المدينة فهل يجب عليه يأتي بعمرة اخرى؟ اولا اشير الى مسألة مهمة

291
02:01:15.700 --> 02:01:28.150
اذا كان رجل من اهل المدينة فلما اخذ العمر رجع الى بلده هل ينقطع تمتع ام لا قولان العلماء سواء كان من اهل المدينة او من اهل نجم وغير ذلك

292
02:01:28.350 --> 02:01:46.550
اذا كان بلده ليس مسافة قصر فان التمتع لا ينقطع واذا كان بلده بمسافة قصر هل ينقض تمتعه ام لا؟ قولان الفقهاء. ابن عباس وطائفة من العلماء يرون ان التمتع ينقطع ابدا. ولو رجع الى بلده

293
02:01:46.550 --> 02:02:05.600
والقول الثاني في مسألة ان من رجع الى بلده خاصة دون غيره انقطع تمتعه والا فلاح. وهذا مروي عن عمر وعن ابن عمر وذهب الى ذلك عطا وجماعة من العلماء

294
02:02:06.400 --> 02:02:24.900
والاخ يقول فلما جاء الى مكة وقضى العمرة خرج لزيارة المدينة يعني قد يكون هذا من الوافدين وهذا كثير في صنيعهم يأتون الى مكة آآ للعمرة ثم يخرجون الى المدينة في الوقت لن يكون وقت آآ متسعة ثم يريدون الرجوع الى مكة اذا كان

295
02:02:24.900 --> 02:02:42.800
يرجعون الى مكة في وقت الحج فالواجب عليهم بالحج الذي هو اليوم الثامن. فانه لا يتجاوز الميقات الا احرام العودة الى مكة قبل وقت التلبية فان هذا الفاصل في السفر غير مؤثر

296
02:02:42.900 --> 02:03:07.700
الفاصل غير مؤثر فحين يدخلون مكة بدون احرام ويهلون من اماكنهم في يوم التروية وفي من العلماء من قال اذا يهل  عموم الحديث هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن من يريد الحج او العمرة ولكن نقول بانه غير مؤثر فباعتبار وجودك عدم لان هذا الفاصل غير مؤثر

297
02:03:07.700 --> 02:03:37.350
قال لعله الاقرب الى اه الصواب السائل من الكويت تقول هل تصح الخطبة للزواج في الحج؟ ام تؤجل لايام التشريق الخطوة التي زواج فيه تفصيل لايام التشريق الخطبة في الزواج في تفصيل في الخطبة

298
02:03:37.850 --> 02:03:58.450
للزواج في الحج فيه تفصيل ان كان في وقت الاحرام فلا يجوز. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح يقرأ ولا ينكح لا يزوج ولا يخطب يتجنبوا

299
02:03:58.500 --> 02:04:27.250
النكاح والخطبة وتواضع ذلك وان كان غير محرم وهو في الحج او يكون قد تحلل التحلل الاول فلا حرج منه الخطبة في اصح قولين العلماء ولكن يمتنع عليه الوطء اذا لم يكن قد تحلل التحلل الثاني

300
02:04:27.650 --> 02:04:46.850
وقول الاخت تؤجل ايام التشريق ولا حرج من ذلك الى ان يتحلل من التحلل الاول والثاني فهذا ابرأ لذمته واحوط ويخرج بذلك عن خلاف العلماء ولكن الصواب انه اذا تحلل التحلل الاول جاز له ان

301
02:04:47.700 --> 02:05:40.000
اه يخطب   شيخ يقول في امرأة تأجرت عربة في المسعى حين ركبت نامت ولم تستيقظ الا وقد فرغت من السعي هل يجزئها؟ هل يجزئها ام لا هذه مسألة نفس المسألة المتقدمة في حكم

302
02:05:40.850 --> 02:06:08.100
طواف الافاضة بدون نية طواف الافاضة والصحيح من ذلك الجواز ولان نية الحج كافية عن نية السعي وكما لو نام في عرفة بأنه يجزئه كما ان الصلاة النية في بدايتها ولا يشترط ذلك ان ينوي انه يركع او يسجد

303
02:06:08.400 --> 02:06:20.750
اذا دخلت المرأة في السعي ونامت ولم تستيقظ الا وقد فرغ اهم شي تكون متيقن انه قد سعى فيها سبعة اشواط متيقن انها قد سعى في تسعة اشهر هذا يجزئ عنها في اصلح قولين

304
02:06:20.850 --> 02:06:47.800
اه العلماء هذا السائل محمد من مصر يقول في حج السنة الماظية كان الزحام شديدا مصر يقول في حج السنة الماظية كان الزحام شديدا واقيمت الصلاة وكنا وقوفا فلم اصلي انا وبعض من معي وصل البعض بقولهم اركع على ظهر من امامك واسجد عليه

305
02:06:47.900 --> 02:07:00.400
ما حكم ذلك؟ هل اصلي واقفا ام انتظر واصلي؟ بعد ان يخف الزحام هذا اذا كنت بين الرجال وما العمل لمن كان بين النساء هذا سؤال جيد ولنا الناس يبتلون

306
02:07:00.650 --> 02:07:19.950
بهذا ويحصل شيء من كثير من هذا وهذا الاخ السائل محمد يقول ان بعض الناس قال صلي معهم واركع على ظهر من امامك هذه فتوى لجماعة من الائمة والحنابلة يفتون بهذا وهذا اثر يروى عن عمر

307
02:07:20.200 --> 02:07:38.450
لان الانسان يسجد على من؟ كانه اشارة وكناية عن كونه تسجد عليه هيئة كانت ليس معنى حقيقة اللفظ على دبره حقيقة انما المعنى انه كان يملك لو ولو على دبره اهم شي انك انما المعنى انه كناية ولو على دبره اهم شي انك تصلي

308
02:07:38.450 --> 02:07:59.350
واذا متى تعذر السجود على الارض تومئ ايماء ولعل هذا القول قول قوي. تدخل مع الامام وتصلي على اي هيئة ولو كانت الصلاة آآ الامام وطائفة من العلماء يقولون تنتظر ولا تصلي لا صلاة تحتاج الى خشوع وطمأنينة

309
02:07:59.950 --> 02:08:25.600
وحينئذ ما تستطيع ان تخشع السجود والوقت لا يفوت وان فاتت الجماعة فان الوقت لا يفوت فتنتظر حتى يسلموا صلاتهم ثم تنشئ صلاة اخرى ولكن القول الاول انه اقوى ثم ذكر الاخ مسألة اخرى يقول هذا اذا كنت بين الرجال يعني الحكم الاول ليست بين الرجال لكن ما العمل لمن كان بين النساء الا ريب ان يحرم عليه

310
02:08:25.600 --> 02:08:41.150
ان يسجد على ظهر امرأة وعلى امرأة هذا لا اشكال فيه. وان الاثر الوارد عن عمر وعن غير عمر لمن قال اسجد على ظهره باعتبار ان النساء يصلين الرجال واما حين يوجد اختلاط من شدة الزحام

311
02:08:41.650 --> 02:09:02.550
وتكون آآ المرأة امامك الانسان عاقل للطاقة يستقيم ان يصلي وامرأة امامة ويجب على المرأة في نفس الوقت ان تبتعد عن اماكن الرجال واذا اقيمت الصلاة في اماكن الزحام فتحاول ان تتنحى وان تصلي وراء الرجال

312
02:09:02.600 --> 02:09:21.350
وان كان بعض الفقهاء رخص في صلاة المرأة بين الرجال حين شدة الزحام ولكن المرأة لا تجب عليها جماعة فبامكانها ان تؤخر الصلاة ولا سيما انه قد يحصل ظرر وبعظ المخالفات الشرعية ثم اذا فرغ الامام من الصلاة يصلي وحدها او مع مجموعة من النساء لا حرج في ذلك اما كل رجل يسجد على ظهر

313
02:09:21.350 --> 02:10:09.200
امرأة فهذا لا يجوز في اي حال من الاحوال. ولكن اذا صلى وامامه امرأة لحاجة او لضرورة فان الصلاة تصح في اصح قولي آآ العلماء  لكن هو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد يقول يعني ان عمر

314
02:10:09.400 --> 02:10:25.150
جاء عنه يرى التمتع هذا شرط لي في الدرس ونتوتر عنه وان الاحاديث الواردة عن ابن عمر في التمتع اصح من الاحاديث الواردة عن عنه بالافراد يقال نسيت ما عاد هذا احد الا وجه اللي ذكرته انه قد نسي ثم تبينه فيما بعد او انه قد غلط

315
02:10:25.900 --> 02:10:43.300
او انه قصد بالافراد حين قامت الدولة والصبيان يعني كانه يشتري لك ما تفهمون ولكم ما فهمتم اللفظ الذي فهمتم اللفظ الذي كنت اقوله بان الافراد لانها انا قلت اه ان الصحابة يطلقون

316
02:10:43.300 --> 02:11:01.100
اه افراد الحاج يريدون به افراد اعمال الحج وذلك رد منهم اه على من قال انه قرن قران وطاف الطوافين وسعى ورد منهم على من يقول بانه حل من احرامه

317
02:11:01.500 --> 02:11:30.650
ودليل هذا الفهم بان كل من روي عنه افراد الحج روي عنه التمتع من غير  يعني كبداية ربما ربما ان ابن عمر يقصد افراد الحج يعني ثم كبداية اخرج الحج ثم ادخل العمرة على الحج. وهذا قول طائفة وان كان ابن القيم ان يخط هذا القول في زاد المعاد

318
02:11:30.700 --> 02:11:41.650
ويقول ابن القيم تعالى وقد غلط في حجه صلى الله عليه وسلم طوائف منهم قال من هذه الطوائف الذي قال انه قال اتاني ات قال صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي

319
02:11:42.300 --> 02:12:15.900
وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الاصل صريح انه آآ انشأ من مكانه بالحج والعمرة معا هنا لم يدخل احدهما على الاخر  ستكمل الحج. الاخ يقول اذا توفي ولي المرأة في اثناء الحج وهي مثلا في عرفة هل تكمل الحج ان ترجع الصوم ولا تكمل؟ يعتبر هذا من جملة

320
02:12:16.000 --> 02:12:37.500
اه الاعذار الاخ يقول اه اريد اه لو سمحتم ان تعيدنا افعال القارن باختصار القارئ كان شأن غيره ونشرت الى ذلك اذا وصل الى الميقات يقول لبيك عمرة ابو حجة. طبعا يأتي ان شاء الله الاغتسال والنظافة. ويأتي ما يتعلق بذلك احكام المواقيت

321
02:12:37.550 --> 02:12:58.000
لان ابا عيسى قد الاغتسال والنظافة ويأتي ما يتعلق بذاته احكام المواقيت تقدم الحديث عن الانساك. واخر الحديث عن المواقيت القارن يقول لبيك عمرة وحجة طبعا تجرد من آآ الثياب

322
02:12:58.050 --> 02:13:16.800
الملابس وما ثبت عن النبي وسلم النهي عنه ثم لا زال يلبي ويسوق الهدي معه او مع غيره المقصود انه لا يشرع في افعال الحج الا وقد ساق الهدي من الحل ليس له ان يشتري الهدي من الحرم

323
02:13:17.250 --> 02:13:30.900
لو اشتروا في الطريق من قديد او من اه ادنى الحل لا حرج من ذلك ولو كان عليه اخصم ولو اشتراه من الحلف ما ابقاه في الحل. ثم خرج له فيما بعد يأتي به لا حرج من ذلك

324
02:13:31.050 --> 02:13:54.050
يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويبقى على احرامه فلا يحل الا يوم النحر. يحل بعد النحر. لقوله لا يحل حتى انحر وهذا على الاستحباب ليس على الاجابة. لانها متمتعة ومفرد وقارئ يحلون حين الرمي في افصح قوله العلماء. ومن قال بان الحاج لا يحل ولا بفعله

325
02:13:54.050 --> 02:14:04.050
اثنين من ثلاثة فقد غلط لانه لا دليل على هذا. وان كان هو المشهور الان في المناسك الا انه لا دليل عليه. وان شاء الله يأتي توفيق ان شاء الله في الابواب. اه الاخرى

326
02:14:04.050 --> 02:14:37.050
صفة القران القارن يكتفي بالساع واحد اذا اتى به مع طواف القدوم اكتفى به عن عن السعي مع طواف اه الافاضة لم يوكله اذا ساقه شخصا او لو لم يوكله ثم بعد ذلك

327
02:14:37.200 --> 02:14:52.650
آآ علمنا ان فلان اشترى له ورضي بذلك اه علم ان فلان اشترى له ورضي بذلك فلا حرج من لذلك حتى الاوقاف والساعة اتجوزوا طائف من العلماء هذا الامر