﻿1
00:00:03.250 --> 00:00:31.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في التمتع هذا باب ما جاء من الاحاديث

2
00:00:33.650 --> 00:01:03.100
الدالة على التمتع المقصود بالتمتع بالتمتع هنا ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وقد قال ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما اجمع اجمع اهل العلم

3
00:01:05.050 --> 00:01:34.700
على ان من احرم بعمرة في اشهر الحج وحل منها وليس من حاضر المسجد الحرام ثم اقام بمكة حلالا ثم حج من عامه انه متمتع عليه دم وهذا الدم شكرا

4
00:01:35.800 --> 00:02:15.900
وليس بدم جبران ان بعض الذين يفضلون الافراد على التمتع يقولون بان هذا الدم جبران للحل بين الحج والعمرة  ليس بدم جبران وانه دم نسك دم سكران وهذا اللي دلت عليه

5
00:02:15.950 --> 00:02:38.050
الادلة الصحيحة قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك ابن انس عن ابن شهاب تقدم الحديث عن هؤلاء عن محمد ابن عبد الله ابن الحارث

6
00:02:38.150 --> 00:03:12.850
ابني نوفل  ذكره ابن حبان في ثقاته وقال ابن عبد البر رحمه الله لا يعرف الا برواية الزهري عنه وقد صحح له الترمذي وخرج له مالك الموطأ وهذا يقوي امره

7
00:03:14.050 --> 00:03:42.950
وقد غرق من ظن عليه بصدوق وقال عنه مقبول فهو اعلى من هذا محمد سمع سعد ابن ابي وقاص الضحاك ابن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج التمتع يطلق

8
00:03:45.700 --> 00:04:07.750
على الاحرام بالعمرة في اشهر الحج والفراغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وهذا يسمى بالتمتع الخاص واذا اطلق التمثل فالمقصود به هو هذا يطلق التمتع على القران يطلق التمتع على القران

9
00:04:09.700 --> 00:04:31.100
التمتع يطلق على القران ويطلق على التمتع الخاص باعتبار انه تمتع بالعمرة الى الحج ولم يحصل بينهما تحلل وعمل القارئ يختلف عن عمل المتمتع المتمتع يجب عليه السعيان في اصح قولي العلماء

10
00:04:31.900 --> 00:05:07.300
والقارن لا يجب عليه الا السعي واحد المتمتع حين يطوف ويسعى يتحلل والقارن لا يحل حتى يوم لا يحل حتى يوم النحر القائل يهل بالعمرة والحج معا والمتمتع يهل بالعمرة يهل بالعمرة وحدها

11
00:05:09.700 --> 00:05:39.750
ويتفقان في وجوب الهدي عليهما وعمل المفرد كعمل القارن الا ان المفرد يهل بالحج وحده ولا هدي عليه فقال الضحاك ابن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله تعالى

12
00:05:42.900 --> 00:06:13.550
يصنع المتعة الى من جهل امر الله تعالى فانه لم يبلغه شيء من الاحاديث الواردة في مشروعيتها قال السعد واحد العشرة المبشرين قلت يا ابن اخي كأن سعدا عتب عليه لانه

13
00:06:14.550 --> 00:06:47.350
طالما لم يحق به علما لانه عاب امرا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الضحاك مبررا لقوله فان عمر ابن الخطاب قد نهى عن ذلك لانه يقول وعمر لا ينهى عن شيء

14
00:06:47.800 --> 00:07:17.100
مشروع فهذا دليل على ان من تمسع فقد جهل امر الله تعالى فقال السائل الحوار في العلم الرد على المخالف في ادب وفي نصرة السنة في موطن يجب فيه النصرة

15
00:07:18.450 --> 00:07:35.250
وفي تسليم الصحابة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصل العلم عن الاكابر اخذ العلم عن عمر وهذا مطلوب وقد انتهى وقد احسن من انتهى الى ما سمع

16
00:07:36.750 --> 00:08:00.150
اخبره السعد بشيء افضل من هذا فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام السعي يفيد ان المتعة التي نهى عنها عمر تشمل خصم تشمل متعة الفسق

17
00:08:01.050 --> 00:08:31.850
وتشمل القران وقال بعض العلماء انما نهى عمر رضي الله عنه عن عمرة الفسخ وان الذين ينقلون عنه النهي عن المتعة مطلقا يخطئون عليه وقد كان ابن عمر رضي الله عنه

18
00:08:33.700 --> 00:08:58.250
نخبر ان اباه لم ينه عن المتعة والتي افهم بمجموع الاحاديث الواردة والروايات المتعددة في الصحيحين وفي مسلم وفي غيرهما ان عمر رضي الله عنه ينهى عن المتعة مطلقة وهذا الذي فهمه

19
00:08:58.400 --> 00:09:21.050
غير واحد عنه وهذا الذي فهمه الظحاك ابن قيس فقال سعد للضحاك قد امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل صنعها من الاحاديث متفقة ان النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:09:21.350 --> 00:09:54.350
والسر في كون عمر رضي الله عنه ينهى عن المتعة انه رأى الناس قد اخذوا بالمتعة فلم يكونوا يزورون الكعبة الا مرة في السنة في اشهر الحج ويجعلون تلك السفرة للحج والعمرة

21
00:09:55.400 --> 00:10:27.600
فكره ان يبقى البيت مهجورا ويجعلون تلك السفرة للحج والعمرة فكره ان يبقى البيت مهجورا عامة السنة واحب ان يعتمر في سائر شهور السنة ليبقى البيت معمورا مزورا كل وقت بعمرة ينشأ لها سفر مفرد

22
00:10:28.050 --> 00:10:50.900
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حيث اعتمر قبل الحج ثلاثة عمر مفردات وهذا المعنى ذكره شيخ الاسلام وغيره من الائمة وذكر الشيخ اسامة رحمه الله تعالى ايضا في شرح العمدة

23
00:10:51.750 --> 00:11:14.400
قوله وعلم ان اتم الحج والعمرة ان ينشأ لهما سفر من الوطن ان ينهاهم عن الاعتمار مع الحج وان كان جائزا وقد ينهى السلطان بعض رعيته عن اشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ما هو

24
00:11:14.500 --> 00:11:43.550
افضل منها من غير ان يصير الحلال حراما وهذا يفهم منه النهنة يا عمر لم يكن نهي تحريم وهذا الذي فهمه غير واحد وقال اخرون بان عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك نهي تحريم

25
00:11:47.000 --> 00:12:05.000
قال سعد قد صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل بعمرة وحج والاحاديث في هاء متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لم تكن خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم

26
00:12:08.250 --> 00:12:30.200
وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عدد من الصحابة هذا الامر وحين نهى عثمان رضي الله عنه عن المتعة امتنع علي رضي الله عنه من موافقته واهل بالعمرة والحج معا

27
00:12:31.150 --> 00:13:02.750
وهذا حديث متفق على صحته سيبقى اشكال على ايراد هذا الحديث تحت الترجمة فان ابا عيسى يقول باب ما جاء في التمتع وهذا الحديث في القران وهو بترجمة باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة اليق. من كونه باب ما جاء في التمتع

28
00:13:03.300 --> 00:13:13.450
لان سعدا قال قد صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل باتفاق الائمة من احرامه حفصة ما شأن الناس حل ولم تحل؟ قال اني

29
00:13:13.550 --> 00:13:32.600
لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر وهذا متفق على صحته الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم هو القمار. وابو عيسى يقول باب ما جاء في التمتع اعتذر عنه

30
00:13:36.450 --> 00:13:54.900
لانه يرى ان الحديث يشمل الامرين مع ليش ما التمتع الخاص والتمتع العام ولكن قول السعد قد صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يفيد التمتع التمتع الخاص والتمتع العام

31
00:13:57.200 --> 00:14:15.250
ولكن قول السعد قد صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يفيد التمتع العام يعني بذلك القران ولا يدخل في ذلك التمتع الخاص الذي ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه

32
00:14:18.700 --> 00:14:41.750
قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وقد جاء في صحيح مسلم سليمان التيمي عن غنيم ابن قيس قال سألت سعد بن ابي وقاص عن المتعة فقال قد فعلناها وهذا يوم وهذا يومئذ كافر بالعرش

33
00:14:42.700 --> 00:15:09.600
يعني بيوت مكة وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي موسى نهي عمر عن التمتع الامر الذي نهى عنه عمر وقال طائفة نهى عن متعة الفسخ وقيل المتعة التي نهى عنها عمر

34
00:15:09.700 --> 00:15:42.800
ان يجمع الرجل بين حجة وعمرة سواء جمع بينهما باحرام واحد احرم من العمرة وفرغ منها ثم احرم بالحج قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا عبد ابن حميد يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد اخبرني ابي

35
00:15:43.950 --> 00:16:16.750
عن صالح ابن كيسان وقد تابعه معمر عند عبد الرزاق  ان سالم ابن عبد الله حدثه تقدم الحديث عن كل هؤلاء وهم ائمة سقاة حفاظ وقد حدث السالم الزهري انه سمع رجلا من اهل الشام

36
00:16:17.400 --> 00:16:43.400
وجزء الهمز وبدون همز والشام وهو يسأل عبد الله ابن عمر عن التمتع فيها الرجوع الى العلماء المشكلات وفي معنى قول الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

37
00:16:46.100 --> 00:17:13.550
وقال عبد الله ابن عمر هي حلال جاء عن ابن عمر في الصحيحين في الصحيحين قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة

38
00:17:17.750 --> 00:17:40.350
ولم يكن ابن عمر رضي الله عنه ينازع المتعة بنوعيها فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها يحتمل ان يكون مراد هذا الرجل ان عمر رضي الله عنه نهى عن متعة الفسخ

39
00:17:42.000 --> 00:17:59.600
يحتمل ان يكون المراد ان عمر نهى عن المتعة مطلقا فقال عبد الله ابن عمر ارأيت ان كان ابي ينهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يفيد

40
00:18:01.100 --> 00:18:26.600
ان الرجل قد سأل عن الاحرام بالعمرة والحج لان ابن عمر اجاب بقوله وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بالعمرة الى الحج

41
00:18:27.600 --> 00:18:50.200
وهذا التمتع العام المسمى بالقران امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي بتقدير همزة الاستفهام امر ابي وقد جاء هذا في بعض النسخ اامر ابي

42
00:18:50.350 --> 00:19:18.600
يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدف في الحوار وفي اقامة الحجة على المخالفين وفي الاستفادة  ومن هدي السلف في حوار

43
00:19:18.950 --> 00:19:40.050
الاخرين الذين قد يحتجون عليك بقول فلان او علان حين قال الرجل بل امر الرسول صلى الله عليه وسلم اي هو اللي يتبع لان الله جل وعلا يقول اتبعوا ما انزل اليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

44
00:19:42.950 --> 00:20:04.400
وهذا لا يختلف فيها العلماء. قال الشافعي رحمه الله تعالى اجمع العلماء على ان من استبانت له السنة لم يكن له ان يدعها لقول احد  اجمع العلماء على ان من استبانت له السنة

45
00:20:04.650 --> 00:20:30.750
لم يكن له ان يدعها لقول احد قال الناظم الا ايها الانسان اياك والهوى وتقليد اراء الرجال فتقتدي ولا تتعصب للمذاهب جهرة وتنبذ خلف الظهر سنة احمد ولا يزال الائمة ينهون

46
00:20:31.400 --> 00:20:56.100
عن التعصب العلماء العلماء لهم قدرهم ومكانتهم ويجب احترامهم ويجب معرفة سابقتهم وفضلهم  نستبين السنة يجد المصير اليها وايضا بالعالم انه لا يخالف الايات المحكمات والاحاديث ثابتة عن بمجرد الهوى

47
00:20:56.150 --> 00:21:20.650
ولعل له شبهة في المخالفة اما الحديث قال ابن عمر لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو القران وهو الهلال بالعمرة الى الحج

48
00:21:21.000 --> 00:21:44.000
وقد انشأهم النبي وسلم في مكانه في حديث عمر في البخاري قال صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربه فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة وعلى هذا

49
00:21:44.950 --> 00:22:03.000
يكون وضع هذا الحديث تحت ترجمتي باب ما جاء في التمتع في نظر لان هذا الحديث محله في باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة لان ابن عمر يتحدث عن القراءة يتحدث عن التمتع

50
00:22:05.650 --> 00:22:22.200
وجب عنه بالجواب المتقدم على حديث محمد ابن عبد الله ابن الحارث ولعل الترمذي رحمه الله تعالى حمل المتعة على الامرين معه وهذا قول طائف من العلماء ان عمر رضي الله عنه كان ينهى عن

51
00:22:22.300 --> 00:22:52.000
المتعة مطلقة وان هذا الحديث يفيد التمتع الخاص والتمتع العام ويحمل قول ابن عمر لقد صنع الرسول صلى الله عليه وسلم اي بنفس صنع القران وامر الصحابة التمتع بمن لم يسرق الهدي. ويحتمل ان يكون قول ابن عمر لقد صنعها اي لقد امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:22:54.700 --> 00:23:18.050
وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر وعلى كلنا الحديث واضح المعاني  الاشكال فقط هو في وجوده تحت ترجمة الباب وما جاء في التمتع وهو يتكلم عن التمتع العام ولا يتمتع يتكلم عن التمتع آآ الخاص لان الحديث عن التمتع

53
00:23:18.150 --> 00:23:38.300
اه العام قد تقدم. بقي الحديث عن التمتع اه الخاص وفي الباب احاديث كثيرة كما قال الامام احمد عندي في ذلك ثمانية عشر حديثا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

54
00:23:42.750 --> 00:24:02.200
والروات كله انتقاد وخاصة خرجه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده عبد الرزاق المصنف والنسائي في الكبرى وغيرهم قال ابو عيسى حدثنا ابو محمد حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى

55
00:24:02.550 --> 00:24:33.500
الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان واول من نهى عنه معاوية هذا الحديث اخرجه احمد في مسنده وابن ابي شيبة والطحاوي والطبراني من طريق ليث به ورواه النسائي من طريق سفيان

56
00:24:33.850 --> 00:24:55.750
عن هشام ابن حزير عن طاووس قال قال معاوية لابن عباس اعلمت اني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة قال ابن عباس لا يقول ابن عباس هذا معاوية

57
00:24:56.600 --> 00:25:19.000
ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه لين ان هشام ابن حزير لينوا الحديث وليس من المذكور في حديث الباب

58
00:25:19.900 --> 00:25:46.950
هو ابن ابي سليم قال عنه الامام احمد رحمه الله مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس وقد ضعفه ابن عيينة وابن معين وقال ابو حاتم وابو زرعة لا يشتغل به هو مضطرب الحديث

59
00:25:48.050 --> 00:26:16.150
وقد خرج له الاربعة واستشهد به البخاري وروى له مسلم مقرونا بابي اسحاق الشيباني قاله عيسى قال وروى له مسلم مقرونا بابي اسحاق الشيباني ابو عيسى على هذا الخبر حديث ابن عباس حديث حسن

60
00:26:16.900 --> 00:26:39.950
بمعنى انه جاء من غير وجه ولكنه معلول وفي ايراد هذا الخبر تحت ترجمة باب ما جاء في التمتع اشكال لان الحديث عن التمتع الخاص وابن عباس يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم

61
00:26:40.000 --> 00:27:07.100
يعني بذلك التمتع العام لانه لم يقل احد من الصحابة بان النبي وسلم اذا طاف بالبيت والسعة قد حل باستثناء معاوية رضي الله عنه حين قصر له وهذا يختلف الحفاظ لان هذا في قد حاكى

62
00:27:08.250 --> 00:27:29.300
اكثر من عشرين نفسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه بقي على احرامه ولن يحل حتى يوم النحر وحينئذ يكون الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى على كبير قدره وعظيم منزلته

63
00:27:29.800 --> 00:27:50.850
ودقة فهمه ثورة ثلاثة احاديث في الباب ليست بدالة على الترجمة لانه رحمه الله رحمه الله تعالى ولم يورد ترجمة عن القران لقلنا بانه يقصد التمتع العامل او يشمل الخاص والعام

64
00:27:51.050 --> 00:28:06.950
لكنه رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في افراد الحج هذا الافراد. ثم قال باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة وهذا القران وهذا الذي فعله النبي صلى الله

65
00:28:07.400 --> 00:28:25.000
الذي هو ان يحرم بالحج في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وهذا ما لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل امر به وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت

66
00:28:25.000 --> 00:28:40.150
معكم وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول قال سعد صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصنع الا القران في حديث ابن عمر يقول لقد صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم

67
00:28:40.250 --> 00:28:50.250
والنبي صلى الله عليه وسلم يصنع القرآن بدليل ان ابن عمر هو الذي حكى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عنه في الصحيحين قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع بالعمرة الى

68
00:28:50.250 --> 00:29:12.900
الحج واهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة وابن عباس يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وهؤلاء كانت متعتهم. هؤلاء كانت متعتهم القران هؤلاء كانت متعتهم القران

69
00:29:17.400 --> 00:29:36.000
انا ابو عيسى وفي الباب عن علي وعثمان يقول علي رضي الله عنه تمتع وخالف عثمان هذا حديث في الصحيحين وجاء في صحيح مسلم ان عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها

70
00:29:37.450 --> 00:29:58.200
جاء في حديث جابر هذا خرجه مسلم وغيره. حديث سعد خرجه مسلم وغيره قدمت الاشارة اليه حديث اسماء وكذلك حديث ابن عمر احاديث صحاح تقدم في الباب غير اه حديث

71
00:30:03.700 --> 00:30:21.700
والاحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه والاحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه امر المتعة

72
00:30:23.100 --> 00:30:51.650
يجب التفريق بين التمتع الخاص الذي هو الفسخ ومن التمتع العام قال ابو عيسى واختار قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة فهذا يفيد ان ابا عيسى يتحدث عن

73
00:30:51.800 --> 00:31:09.300
التمتع الخاص التمتع الخاص بدليل قوله واختار قوم من اهل العلم لاصحابه وسلم وغيره التمتع بالعمرة بدليل قوله والتمتع ان يدخل الرجل ان يدخل الرجل بعمرة في اشهر الحج ثم

74
00:31:11.750 --> 00:31:29.250
قال قائل لعله يعني لقول سعد صنع اشارة الى ان تمتع التمتع الخاص وهذا في نظر ولا يمكن القول آآ بهذا. وفي ادلة صريحة في هذا الباب لم يذكرها الامام ابو عيسى

75
00:31:29.500 --> 00:31:43.650
في امره صلى الله عليه وسلم لكل من لم يسرق الهدي الان يحل وقول ابي عيسى واختار قوم من اهل العلم اصحاب النبي وسلم وغير التمتع بالعمرة وهؤلاء على قسمين

76
00:31:48.500 --> 00:32:12.850
قسم اوجب المتعة جاء هذا في صحيح مسلم عن ابن عباس وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي ونحن نشهد الله علينا ان لو احرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فرضا علينا

77
00:32:13.100 --> 00:32:34.250
الى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لامره فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص اصحابه دون من بعدهم

78
00:32:34.500 --> 00:32:55.500
بل اجرى الله سبحانه على لسان سراقة ان يسأله هل ذلك مختص بهم؟ فاجاب بان ذلك كائن لابدي  الابد فما ندري ما نقدم على هذه الاحاديث وهذا الامر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه

79
00:32:56.850 --> 00:33:20.500
والقسم الثاني الذين يفضلون التمتع الذين يفضلون التمتع على غيره ويرونه افضل الانساك ولكنهم لا يجيبونه وهذا قول كثير من اهل الحديث وقول للشافعي واحمد واخرين وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة

80
00:33:20.950 --> 00:33:38.900
في اكثر من عشرة احاديث وكادت ادلة اخرى ان هذا الامر للاستحباب قالت عائشة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا معه فاما من اهل بالحج وهؤلاء المفردون

81
00:33:39.200 --> 00:34:04.550
او جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث صريح لان امره بالحل لم يكن على وجه الاجابة والا لما بقي احد على احرامه الا من ساق الهدي وهو القارن. صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده

82
00:34:04.550 --> 00:34:36.950
ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليفنينهما قال ابو عيسى والتمتع ان يدخل الرجل بعمرة في اشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدم

83
00:34:37.350 --> 00:35:03.400
تقدم في صدر شرح هذا الباب النقل عن ابن عبد البر وابن المنذر وجماعة اخرين بانهم قالوا اجمع اهل العلم على ان من احرم بعمرة في اشهر الحج وحل منها وليس من حاضر المسجد الحرام ثم اقام بمكة حلالا

84
00:35:03.450 --> 00:35:24.400
مكث حلالا ثم حج من عامه انه متمتع عليه ذنب وقوله ما استيسر من الهدي لقول الله جل وعلا فما استيسر من الهدي الشروط المعتبرة في الاضحية معتبرة في الهدي

85
00:35:26.150 --> 00:35:49.800
لان الله جل وعلا قال لم يقل ما استيسر من هدي من الهدي والمتعارف فيما بينهم والالف واللام هنا تفيد معنى وهذا مذهب الائمة الاربعة قولا واحدا عنهم مخالفة في ذلك

86
00:35:49.950 --> 00:36:21.850
ابن حزم واخرون من العلماء الصواب في هذا الباب انه يشترط في الهدي  الصواب في هذا الباب انه يشترط في الهدي ما يشترط في الاضحية ان الالف واللام في قول ما استيسر من الهدي

87
00:36:22.050 --> 00:36:47.650
تفيد معنى وان المقصود بذلك هو الهدي المعروف وهذا الذي فهمه الائمة الاربعة رواية واحدة عنهم قال ابو عيسى فمن لم يجد اي هديا فصيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجع الى اهله

88
00:36:50.350 --> 00:37:11.550
وهذا نص القرآن وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجعتم ويظهر بكلام ابي عيسى انه يرى ان المقصود اذا رجعتم الى الاهل من اراد ان يصوم في الطريق له ذلك

89
00:37:12.150 --> 00:37:28.450
اذا رجعتم اي الى اهليكم عن القول الاخر كالتخفيف اذا اراد الانسان ان يصوم في الطريق فلا حرج من ذلك قال ابو عيسى ويستحب للمتمتع اذا صام ثلاثة ايام في الحج

90
00:37:30.100 --> 00:37:54.250
ان يصوم في العشر وهذا كله صريح في ان اتحدث عن التمتع الخاص ولم يكن يتحدث عن التمتع العم قال ابو عيسى يستحب للمتمتع اذا صام ثلاثة ايام في الحج ان يصوم في العشر ويكون اخرها يوم عرفة

91
00:37:54.650 --> 00:38:15.600
وهذا مذهب احمد يقتضي ان يصوم الحاج يوم عرفة وقال الشافعي وغيره يصوم السادس والسابع والثامن ويقف بعرفة مفطرا. لانه اقوى على العبادة ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا

92
00:38:16.350 --> 00:38:40.600
وهذا يفيد بان الفطر افضل من الصوم ولنسألة خلافية بين العلماء فمنهم من حرم صوم يوم عرفة ومنهم من رخص فيه ومن من قيد ذلك بعدم مشقة ومنهم من رخص في الصوم ورأى ان الفطر افضل. لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:38:40.900 --> 00:39:01.550
وهذا وجيه والمهم ان تكون هذه الثلاثة في ايام الحج لقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج ولا يلزم من هذه الثلاثة التتابع الا حين يضيق صامها بعد وهذا مذهب الجمهور

94
00:39:02.450 --> 00:39:22.000
وهؤلاء يوجبون القضاء والدم وقال احمد ان كان لعذر ان كان لعذر لم يلزمه الدم وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يقضي وعليه دم لانه اخر العبادة عن وقتها ففاتت

95
00:39:22.750 --> 00:39:47.850
ويكفر عن ذلك والصحيح في هذه المسألة انه يجب القضاء ولا دنى عليه لانه لا دليل عليه وهذا قول للامام احمد رحمه الله قال ابو عيسى فان لم يصم في العشر

96
00:39:51.800 --> 00:40:16.450
صام ايام التشريق بقول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صام ايام التشريق بقول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وبه يقول مالك

97
00:40:16.600 --> 00:40:49.450
والشافعي واحمد واسحاق ايام التشريق هي الايام التي بعد يوم النحر وقد اختلف في كونها يومين او ثلاثة والصواب انها ثلاثة وحجة من قال انه يجوز للمتمتع ان يصوم ايام التشريق. ما رواه البخاري في صحيحه من طريق الزهري

98
00:40:50.750 --> 00:41:16.950
يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي قال ابو عيسى وقال بعضهم لا يصوم ايام التشريق وهو قول اهل الكوفة وهذا مروي عن علي وعبدالله بن عمرو بن العاص

99
00:41:17.200 --> 00:41:49.550
وهو المشهور عن الشافعي وقال بعض العلماء يجوز ذلك مطلقا والصواب في هذه المسألة تحريم صيام ايام التشريق للحاج وغيره الا المتمتع الذي لم يجد الهدي فعموم قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج يشعر بجواز صيام ايام التشريق

100
00:41:50.800 --> 00:42:09.350
ويؤيد هذا عائشة وابن عمر وقد تقدم واما حديث نبيشة الهدلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وفي رواية وذكر لله فمحل بغير المستثنى والمتمتع الذي لم يجد الهدي

101
00:42:13.450 --> 00:42:36.750
وقد قال الجمهور ويحرم على غير الحاج صيام هذه الايام وخالف في ذلك عطاء والصواب ما ذهب اليه الجمهور قال ابو عيسى رحمه الله تعالى واهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج

102
00:42:37.750 --> 00:42:59.550
هو قول الشافعي واحمد واسحاق وتقدم الحديث عن هذا تقدم ان بعيسى رحمه الله تعالى عن الشافعي انه قال افردت الحج فحسن وان اردت الحج فحسن وان قرنت فحسن وان تمتعت فحسن وقال احب الينا الافراد ثم التمتع

103
00:42:59.550 --> 00:43:29.050
ثم القران هنا يأتي الامام ابو عيسى رحمه وتعالى عن الشافعي بانه يختار التمتع والصواب ما نقله اولا نقله اولا ان الشافعي رحمة الله تعالى يرجح الافراد على غيره ولهذا يقول الامام ابو عيسى رحمة الله تعالى انهى الحديث عن الانساك الثلاثة

104
00:43:33.150 --> 00:43:59.150
وافضلها القران لمن ساق الهدي ومن لم يسق الهدي فالتمتع افضل الامساك وتقدم خلاف بين العلماء ايهما افضل ان يسوق الهادي سيخرن او يتقصد ترك السوب ليتمتع قدمت الاشارة الى الهدي سيقرن او يتقصد ترك الثوب ليتمتع

105
00:44:00.200 --> 00:44:21.150
تقدمت الاشارة الى هذه المسألة وتميل ان الانسان يقرن تارة ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسوق الهدي معه وتارة يقتدي بقوله حين امر الصحابة بالحلم ولا حرج ان يخرج

106
00:44:22.050 --> 00:44:47.150
ولك حج فيه هدي افضل من حج ليس فيه هدي لان الحج حج وسج نقف على قول ابي عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في التلبية الان اسئلة الاخوة

107
00:44:49.150 --> 00:45:29.900
حسن صحيح حديث اخر وهو الصواب اي نعم صحيح هذا السائل يقول هل الافضل لمن وصل يوم عرفة ان يفرد نعم الافضل في حقه ان يكون مفردا في حقه ان يكون مفردا

108
00:45:30.600 --> 00:45:54.500
وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى في جواز التمتع في يوم عرفة منهم من منع لا يمكن هو ان يتمتع ولنا وقت صبايا فكونه يفرز هو المشروع ومنهم من اجاز والذي يستحب هذا والصواب انه مباح اذا اراد ان يتمتع فلا حرج

109
00:45:55.350 --> 00:46:12.100
فلا حرج فلا حرج ولكن الافضل اذا ما استطاع ان يسوق الهدي ان يكون مفردا ليكون مفردا وما قول من قال بانه لم يتمتع؟ في الحقيقة لما حلق اصبح متمتعا

110
00:46:12.700 --> 00:46:25.750
وليس في التمتع يكون فترة طويلة ان كان المستحب هذا وهو واقع الصحابة رضي الله عنهم حين قال جابر وغيره يا رسول الله يذهب احدنا الى منى وذكر يقطر منيا هذا هو

111
00:46:25.750 --> 00:46:41.450
دليل على وجود اه فسحة وتمتع في وقت واسع في يوم عرفة يفرد واذا استطاع يسوق الهادي ويقرن هذا امر جميل بحيث يأخذ يطوف البيت يوم عرفة ويسعى ويبقى على احرامه ثم

112
00:46:41.450 --> 00:47:09.500
يذهب الى عرفة على الوقت ليس له الا اه الافراد هذا السائل يقول ما حكم من رمى قبل الزوال المتعجل حكم من رمى قبل الزوال المتعجل مع انه قد تقدم الحديث عن اسئلة مشابهة لهذا وعدت ان شاء الله ببحث هذه القضية حين تصل في كلام

113
00:47:09.650 --> 00:47:34.700
او في تراجم ابي عيسى وذكر الاحاديث الواردة في هذا الباب ملخص ما تقدم تقريره في هذه المسألة الخلافية ان الرمي قبل الزوال الاصل فيه المنع ان الرمي قبل الزواق او ان الاصل في الرمي قبل الزوال المنع

114
00:47:35.900 --> 00:47:52.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في يوم النصر الاول ويوم النفر الثاني ولما روى مالك في الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا ترمى الجمار الا بعد الزوال

115
00:47:52.200 --> 00:48:12.850
لقول ابن عمر في البخاري كنا نتحين زوال الشمس فاذا زالت رمينا ولا حديث جابر في صحيح مسلم رمى جمرة العقبة ضحى. ومن الغد بعد الزوال والى هذا صار اكثر العلماء

116
00:48:13.750 --> 00:48:46.850
منهم الامام مالك والشافعي واحمد وقال ابو حنيفة وغيره في جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الاول بذلك حصى وطاووس وجماعة وقالت طائفة يجوز الرمي قبل الزوال للعذر سواء في يوم التشريق الاول

117
00:48:46.950 --> 00:49:10.050
الاول ويستدل لهذا بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء والتابعين لهم برمي جمرة العقبة حين يصلون الى منى وكان كثير منهم يصل الى منى قبل طلوع الشمس واخرون يصلون مننا قبل طلوع الفجر فكانوا يرمون

118
00:49:10.750 --> 00:49:35.500
اذا جاز رمي جمرة العقبة للحاجة ويأخذ وقتها من بعد الشمس فلا يجوز رمي ايام التشريق للحاجة من باب اولى لان الوقف لا يرتدي الا بعد الزوال والجامع واضح هنا وهو اقوى من الفارق فان قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي امرأة آآ ايام التشريق الا بعزوان نقول وندخل

119
00:49:35.500 --> 00:49:47.400
من جبهة العقبة الا بعد الشمس من قال قال النبي رخص لهؤلاء نقول لماذا رخص لهن العذر؟ اذا اذا وجد العذر في الجمرة الاخرى فلا حرج من ذلك وتقدم التنبيه مرارا على

120
00:49:47.650 --> 00:50:00.200
ان الرمي يمتد على الصحيح الى طلوع الفجر كما قال النبي رخص لهؤلاء نقول لماذا رخص له وللعذر؟ اذا وجد العذر في الجمرة الاخرى فلا حرج من ذلك وتقدم التنبيه مرارا على

121
00:50:00.400 --> 00:50:20.400
ان الرمي يمتد على الصحيح الى طلوع الفجر الثاني. وان قول من حدد الى غروب الشمس قول ضعيف. في البخاري رميت قبل بعد ان آآ نعم سيد قال ولا حرج والصحيح ان المساء هو غروب اه الشمس وحاجات اه صفية الى ابن عمر واه تسأله تقول لم ارمي

122
00:50:20.400 --> 00:50:32.700
وقد اه غابت شمس قال ارمي روى مالك غيره ولانه وسلم حدد البداء ولم يحدد النهاية وادلة كثيرة ان شاء الله نذكرها ان شاء الله تعالى في بابها في هذا الباب

123
00:50:34.650 --> 00:51:00.600
غير متعلقة الحج يعتذر للأخوة من الأثمان لا حرج من ذلك المقصود من الحل وابن عمر كان يشتريه من حرج في الهدية المقصود ان تسوق منه  عبر البريد الالكتروني او من يقترحون يعني تغيير موعد الدرس باعتبار انه لا يوافق من الاخوة يرجعون من

124
00:51:01.250 --> 00:51:18.650
الجامع من وظائفهم فلا يستطيعون حضور هذا الدرس ولو كان بعد العصر او بعد المغرب او بعد العشاء يكون اوفق من وجوده بعد الظهر ما دام يعتذر للاخوة اقامة اربعة دروس بعد العصر. ربما لا نستطيع ان نشرح بعد العصر الا درسا واحدة. فوقت الظهر وقت واسع

125
00:51:18.750 --> 00:51:37.000
استطيع ان اشرح الترمذي في المصحف بعد ذلك التوحيد ثم يشرح بعد ذلك العمدة ثم يشرح بعد ذلك الاربعين اذا انتهى متن شرعنا في متن اخر ويستطيع طالب العلم ان يختار من هذه المتون ما يريد ان يحضر او يستفيد منه لو اقيم الدرس بعد العصر فلا يتأتى الشرح الا الجامعة بعيسى. لو اقيم بعد المغرب

126
00:51:37.000 --> 00:51:57.000
ولا استكمال شرح اه باب من اه جامعة بعيسة الامام اما بعد العشاء فهذا يفكر في اقامة درس اخر ان شاء الله تعالى لحالها وتلقى الدروس الاخرى على آآ وضعها ولا حرج او ان شاء الله يكون بعد الفجر وهذا ان شاء الله يكون بعد الفجر وهذا ان شاء الله ما افكر فيه يسأل عن

127
00:51:57.000 --> 00:52:14.200
الحديث رواه ابن عساكر اه عن زيد ابن اسلم استمعنا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال حلوا خضرا الى اخره هذا الحديث ظعيف لان عبد الرحمن سيء الحفظ وفي نفس الوقت لم يثبت هذا الخبر الا

128
00:52:14.250 --> 00:52:38.700
مرسلة لمثل هذا الخبر الا آآ مرسلا وفي الباب غير هذا من الاحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الجهاد بفظل اهله والقائمين على  الحمد لله رب العالمين

129
00:52:40.150 --> 00:53:14.000
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء تلبية في هذا باب ما جاء من الاحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

130
00:53:17.300 --> 00:53:56.100
في صفتي التلبية قال ابو عيسى حدثنا احمد ابن منيع ابني عبد الرحمن البر اي ابني عبد الرحمن البغوي نزيل بغداد واتقه النسائي وغيره وقال الحافظ ابو يعلى الخليلي رحمه الله تعالى في الارشاد

131
00:53:57.550 --> 00:54:27.000
يقرب من احمد ابن حنبل واقرانه في العلم قال ابو القاسم البغوي رحمه الله اخبرت عن جدي انه قال انا اختم منذ اربعين سنة في كل ثلاث في كل ثلاث ليال او ثلاثة ايام

132
00:54:27.500 --> 00:54:55.150
ثلاثة ليال او ثلاثة ايام مات السنة اربعا واربعين ومئتين فرج له الستة قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم هذا المعروف بابن علي وهو ثقة خرج له الجماعة وتقدم الحديث عنهم

133
00:54:56.300 --> 00:55:18.800
عن ايوب عن نافع قدم الحديث عن هؤلاء وهم ائمة الفقات خرج لهم الجماعة ولا يختلف العلماء في ثقتهم وجلالة قدرهم وكبير منزلتهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان

134
00:55:19.300 --> 00:55:44.350
تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك وهذا الخبر رواه البخاري ومسلم من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر

135
00:55:45.650 --> 00:56:16.450
ورواه مالك في الموطأ عن نافع بمثله وقال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك الى اخره لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل وهو في الصحيح مسلم عن يحيى

136
00:56:17.200 --> 00:57:00.600
ابن يحيى  لبيك مصدر لبى اي قال لبيك ولا يكون عامله الا مظمرا وقال سيبويه لبيك مثنى لبيك مثنى والتثنية للتوكيد وقال سيبويه لبيك مثنى والتثنية للتأكيد ولبيك ملازمة للاظافة

137
00:57:01.900 --> 00:57:39.000
وشد اضافتها الظاهر والتلبية اجابة دعوة الله تعالى لخلقه وقد قال عطاء قد قال عطاء وطاووس وغيرهما في قول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج الفرض التلبية وقال ابن عباس

138
00:57:39.800 --> 00:58:25.600
الفرض الاهلال والاهلال التلبية وقال اخرون الفرض الاحرام قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وكله بمعنى واحد والتلبية مشروعة بالاتفاق على خلاف بين العلماء في حكمها  لا يجب بتركها شيء

139
00:58:28.050 --> 00:59:13.500
وهو قول الشافعي واحمد وقيل واجبة ويجب بتركها  وقيل شرط للصحة الاحرام ويا نظير تكبيرة الاحرام قال عطاء التلبية فرض الحج رواه سعيد المنصور غيره وطائفة من العلماء من الذين يقولون بين التلبية فرض

140
00:59:15.550 --> 00:59:52.050
يرون التلبية هي الدخول في النسك يرون الاهلال والاحرام والتلبية بمعنى واحد استاذي الفاظ كلها بمعنى واحد تفيد الدخول في النسك وطائفة يغايرون بين نية الدخول في النسك والاهلال والتلبية

141
00:59:53.650 --> 01:00:22.200
بنية الدخول في النسك ركن من اركان الحج لا يصح الحج الا به واما الاهلال بالنسك فانه غير التلبية الهلال هو ان تقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحج

142
01:00:23.750 --> 01:00:47.150
هذا اهلال بالنسك قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل بالنسك ويجهر بذلك ويتبع ذلك التلبية فاذا نوى الدخول في النسك بقوله لبيك اللهم لبيك كانت هذي كافية عن قوله لبيك عمرة او لبيك حجا

143
01:00:47.850 --> 01:01:23.850
وهو وما نوى وافرادا وقرانا نوى تمتعا وقوله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج ان اوجب فيهن الحج احرم فيهن وقيل لبى وقيل اهل وهذي معاني تفيد معنى الدخول  والدخول في النسك واجب بلا شك

144
01:01:25.250 --> 01:01:52.100
وقيل اهل وهذي معاني تفيد معنى الدخول  والدخول في النسك واجب بلا شك فاذا دخل في النسك بقوله لبيك عمرة لم تكن السلبية واجبة في اصح قولي العلماء وتكون التلبية حينئذ

145
01:01:52.650 --> 01:02:19.300
سمنة واذا لم يقل لبيك عمرة وقال لبيك اللهم لبيك وكان يعني بذلك الدخول في النسك هذه مسقطة من الواجب واما القول بوجوب الامرين الاهلال بالنسك والتلبية فهذا فيه نظر

146
01:02:21.150 --> 01:02:52.450
وفي نفس الوقت يجب التفريق وبين الاهلال بالنسك قد يجري على لسانه دون قصد منه والنية هي الركن من اركان الحج والاهلال بالنسك علامة على ما في قلبه تقدم ان بعض الفقهاء

147
01:02:54.050 --> 01:03:15.350
يجوز قول اللهم اني اريد نسك كذا وكذا فيسره لي وهذا لا اصل له ولا دليل عليه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا والجهر بالاهلاك بالاهلال سنة وقيل واجب

148
01:03:16.050 --> 01:03:31.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفع اصواتهم بالاهلال او بصرابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او بالتلبية ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن هذا

149
01:03:31.600 --> 01:03:56.750
في الباب الخامسة في الباب الخامس عشر باب ما جاء في رفع الصوت للتلبية قوله لبيك اللهم لبيك اللهم اجمع الدعاء بمنزلته يسأل الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلا

150
01:03:58.600 --> 01:04:32.750
ثم قال لبيك هذا للتأكيد ويجب على العبد حين يلبي بهذه التلبية ان يكون فعله موافقا لقوله لانه اذا قال لبيك اللهم لبيك على طاعتك اقامة بعد اقامة لبيك لا شريك لك. هذا توحيد

151
01:04:33.300 --> 01:05:04.050
ورأى من الشرك براءة من الشرك خليله وكثيره كبيره وصغيره وفي تنزيه لله جل وعلا اقرار بالله جل وعلا وهذا في توحيد الربوبية وتوحيد الالهية من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

152
01:05:04.300 --> 01:05:25.350
ولا يشرك بعبادة ربه احدا وهذا ردا على المشركين حيث يقولون في تلبيتهم الا شريكا هو لك تملكه وما ملك قال الله جل وعلا عنهم وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم

153
01:05:26.200 --> 01:06:08.700
ان الحمد والنعمة لك والملك ان يروى بالكسر والفتح والجمهور على ان كسر الهمزة اجود لان الذي يكثر يذهب الى ان المعنى ان الحمد والنعمة لك على كل حال والذي يفتح يذهب الى ان المعنى

154
01:06:09.550 --> 01:06:46.850
لبيك بهذا لهذا السبب والالف واللام في قوله الحمد والنعمة للاستغراق وقوله والملك على ان وهذا اشهر عند العلماء ويجوز في ذلك الرفع وقوله لا شريك لك تأكيد للبراءة من الشرك

155
01:06:47.050 --> 01:07:13.200
تنزيه لله جل وعلا وفي التنبيه على اهمية التوحيد في كل موطن قال ابو عيسى حدثنا قتيبة واخبرنا الليث وهو ابن سعد عن نافع عن ابن عمر روى كل انتقادات وقد تقدم الحديث عنهم

156
01:07:14.950 --> 01:07:42.450
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه انه اهل قيل ان المعنى اراد ان يهل انطلق يهل بهذا الكلمات لبيك اللهم لبيك ولعل الاقرب في هذا يقال لان المعنى اهل

157
01:07:43.600 --> 01:08:07.550
ايد النسك قال لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا ثم سن بقوله لبيك اللهم لبيك فان الصحابة رضي الله عنهم تواتر عنهم النقل لانهم يهلون في النسك

158
01:08:09.250 --> 01:08:37.350
ثم يتبعون ذلك التلبية وهذا الذي صنعه النبي صلى وقد جاء في البخاري عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ات من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة

159
01:08:37.800 --> 01:09:06.200
وهذا الذي حكاه جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وانه هل بالنسك ثم لبى قوله يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك اخذ من هذا فوائد الفائدة الاولى

160
01:09:08.150 --> 01:09:41.750
اهمية التوحيد وكان الصحابة رضي الله عنهم يصرخون بذلك  بين الثانية انه يجب التوافق اللسان والقلب على ذلك فلا يشركوا بعبادة ربه احدا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

161
01:09:46.500 --> 01:10:13.800
لان النقطة باللسان دون اعتقاد القلب غير نافع والذين يصرخون بذلك في مواطن الحج وينادون غير الله جل وعلا في اوقات الشدة والزحام هؤلاء لا يهتدون سبيلا ولا يفقهون معنى هذه الكلمة

162
01:10:16.050 --> 01:10:46.850
يؤخذ من هذا البراءة يفقهون معنى هذه الكلمة يؤخذ من هذا البراءة من الشرك واهله ولا يتحقق اسلام العبد الا بهذا وهذا معنى لا اله الا الله وفي صحيح مسلم

163
01:10:48.250 --> 01:11:04.350
من حديث سعد ابن طارق عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل

164
01:11:06.000 --> 01:11:27.500
وهذا معنى قول الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فقد استمسك بالعروة الوثقى قد بعث الله جل وعلا الرسل في هذا اثنى في كل امة رسولا. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

165
01:11:29.750 --> 01:11:59.350
الرسل يفتتحون دعوتهم لقومهم وكل الرسل يفتتحون دعوتهم لقومهم بقولهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يؤخذ من هذا الايمان بتوحيد الربوبية يؤخذ من هذا ان الايمان قول وعمل

166
01:11:59.450 --> 01:12:20.750
قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يؤخذ من هذا ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان يؤخذ من هذا ان التوحيد لا يستغني عنه احد يؤخذ من هذا التذكير بالتوحيد في كل موطن

167
01:12:24.250 --> 01:12:48.500
ويؤخذ من هذا فضيلة الذكر يؤخذ من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بذلك والا لما سمعه احد يؤخذ من هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل

168
01:12:50.800 --> 01:13:21.050
سنتي وافعالي واقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله قال وكان عبد الله ابن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يزيد من عنده التفريق بين قوله وقول غيره

169
01:13:23.900 --> 01:13:49.450
التفريق بين قوله صلى الله عليه وسلم وقول غيره وفيه ان ابن عمر رضي الله عنه فهم ان الفاظ التلبية غير تعبدية انه لا حرج من الزيادة فهو هو في العلم والمعرفة والاتباع

170
01:13:49.650 --> 01:14:13.150
وكان يزيد وقد جاءت احاديث اخرى تفيد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم ولا ينكر ذلك قد قيل وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل

171
01:14:13.450 --> 01:14:44.850
وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع كان ابن عمر رضي الله عنه يزيد لبيك لبيك تقدم ان لبيك مصدر لبى اي قال لبيك تقدم قول السيبويه لبيك مثنى

172
01:14:44.900 --> 01:15:15.500
والتثنية للتأكيد اي اقمت على طاعتك اقامة بعد اقامة وقيل اجبت دعوتك اجابة بعد اجابة ويجب توافق القول والقلب واللسان في ذلك من قال لبيك يكون مطيعا لله ممتثلا لذلك فلا يقول لبيك

173
01:15:16.250 --> 01:15:44.550
هذا بلسانه ويخالف هذا بفعله فكثير من الناس السنة تصف وقلوب تعرف واعمال تخالف الفرض على كل مسلم يكون شعاره وعجلت اليك ربي لترظى وقد جاء في البخاري من رواية سليمان عن هلال ابن علي عن عطاء عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

174
01:15:46.100 --> 01:16:19.400
كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى قوله  اعرابها وتثنيتها كما في لبيك ومعنى ذلك

175
01:16:21.500 --> 01:17:10.900
مساعدة لطاعتك بعد مساعدة وقوله والخير في يديك الخير كله يدي الله ومن فضله قوله والرغبة اليك والعمل والرغبة تروى بضم الراء مع القصر وتروى بفتح الراء والمد والرغباء اليك والعمل. اليك والعمل

176
01:17:14.150 --> 01:17:39.000
ومعنى هذا الطلب والمسألة الى من بيده الخير وهذا توحيد لله جل وعلا اذا انقطعت اطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فاصبح عزا عزة فاصبح حرا عزة وقناعة على وجهه انواره وضياؤه. وان علقت بالخلق اطماع

177
01:17:39.000 --> 01:17:53.200
نفسه تباعد ما يرجو وطال عناءه فلا ترجو الا الله في الخطب وحده ولو صح في قلة الصفاء صفاؤه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات

178
01:17:53.650 --> 01:18:13.700
احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء واذا استعنت فاستعن بالله

179
01:18:13.950 --> 01:18:31.400
واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على يظروك بشيء. لن يظروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام

180
01:18:31.400 --> 01:19:15.650
وجفت الصحف رواه ابو عيسى وغيره بسند صحيح القول والعمل عطف على الرغبة ايها العمل لك لا لغيرك والعمل منته اليك يفيد المعنى هذا وذاك ويجب اخلاص هذا العمل لله

181
01:19:17.050 --> 01:19:39.750
وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا الحديث بزيادته رواه مالك في الموطأ ومسلم عن يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك

182
01:19:42.050 --> 01:20:10.150
ورواه ابو داود في سننه عن القعنبي عن مالك وفيه وكان ابن عمر يزيد في تلبيته لبيك لبيك لبيك ثلاثا الى اخره وفي صحة هذه الزيادة نظر وجاء في صحيح مسلم

183
01:20:11.950 --> 01:20:31.850
عن يونس  عن سالم عن ابن عمر قال وكان عمر يهل باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول فذكره بنحو رواية مالك عن نافع عن ابن

184
01:20:32.100 --> 01:21:07.500
عمر جاءت هذه الزيادة عن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود رواه النسائي وغيره وجابر. روى مسلم وابو داود وجماعة وعائشة خرجها البخاري وغيره وابن عباس خرجه ابو داوود وغيره وعن ابي هريرة النسائي وغيره

185
01:21:07.500 --> 01:21:33.350
وهما قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وقال الشافعي فان زاد

186
01:21:33.500 --> 01:21:55.950
زائد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس ان شاء الله ونص على هذا الامام احمد فقال في رواية الاكرم  قلت له هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية

187
01:21:57.300 --> 01:22:25.050
وقال شيئا معناه الرخصة وقال في رواية حرب ارجو الا يكون ارجو الا يكون به بأس قال ابن حزم رحمه الله ونستحب ان يكثر من التلبية من حين الاحرام فما بعده دائما

188
01:22:25.550 --> 01:22:59.250
في حال الركوب والمشي والنزول وعلى كل حال ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بهما ولابد وهو فرض ولو مرة وقال الجمهور تخفي المرأة صوتها بذلك حيث يسمعها اجنبي مخافة الفتنة المرأة الا ترفع صوتها

189
01:23:01.450 --> 01:23:21.550
وقد استدل من يرى رفع الصوتي للمرأة بما رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه قال خرج معاوية رضي الله عنه ليلة النفر فسمع صوت

190
01:23:21.600 --> 01:23:53.600
تلبية وقال من هذا قالوا عائشة اعتمرت فذكر ذلك لعائشة فقالت لو سألني اخبرته قال ابو عيسى رحمه الله في تتمة كلام الشافعي واحب الي ان يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

191
01:23:55.050 --> 01:24:17.400
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لازم ذلك وداوم عليه وما كان كذلك فهو الافضل غير ان الزيادة جائزة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الصحابة قال جابر رضي الله عنه

192
01:24:17.850 --> 01:24:41.100
واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته رواه مسلم في صحيحه ورواه ابو داوود بلفظ والناس يزيدون ذا المعارج

193
01:24:41.300 --> 01:25:03.250
ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا وهذا قد يفيد انه مستحب لانه قرار والسنة قد تكون قولية وقد تكون في فعلية او والسنة قد تكون قولية وقد تكون في فعلية او

194
01:25:03.250 --> 01:25:27.250
وان كان ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاكمل والافضل وقد روى النسائي وغيره من طريق عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك الها الحق

195
01:25:27.850 --> 01:25:52.100
قال النسائي رحمه الله تعالى لا اعلم احدا اسند هذا عن عبد الله بن الفضل الا عبدالعزيز رواه اسماعيل ابن امية عنه مرسلا قال الشافعي رحمه الله وانما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها. لما جاء عن ابن عمر

196
01:25:53.400 --> 01:26:16.400
ان مسلما حكاه عن عمر ايضا وجاء مرفوعا الى عمر على خلاف بين المحدثين في صحة هذه الاخبار قال لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغبة اليك والعمل

197
01:26:16.400 --> 01:26:28.900
اي كان الشافعي يقول في عمر معروف بشدة التحري والاتباع وهو هو في العلم والمعرفة وكان يحكي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يزيد على هذا هذا دليل

198
01:26:28.900 --> 01:26:50.300
بأس بهذه اه الزيادة استدلوا بايظا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان تسمعهم كما اخطأ على ذلك جابر في قوله واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلن يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم

199
01:26:50.350 --> 01:27:08.200
شيئا ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته هذا نص صريح لان النبي سلم سمع ذلك واقرهم عليه فلو كان هذا غير مشروع او كان بدعة لو كان مكروها

200
01:27:10.300 --> 01:27:29.650
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم  ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والبيان في وقت الحاجة واجب السنة قد تكون قولية قد تكون في العيد قد تكون اقرارا

201
01:27:34.500 --> 01:27:58.850
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الرابع عشر باب ما جاء في فضل التلبية والنحر اي هذا باب ما جاء من الاحاديث في فضل التلبية واستدلوا بفظلها بان السلف كان يلبي

202
01:27:59.850 --> 01:28:25.800
يستدل بفظل السلف كان يلبي يستدل بفضلها في حديث اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي يرفع اصواتهم بالاهلال او بالتلبية قول والنحر اي وما جاء من الاحاديث فظل النحر والاستكثار من ذلك

203
01:28:28.900 --> 01:28:51.350
قد قال شيخ الاسلام وغيره من العلماء لان افضل العبادات البدنية الصلاة وافضل العبادات المالية النحو قال الله جل وعلا فصل لربك وانحر. وقال تعالى قل ان صلاتي ونسكي الله جل وعلا بينهما في هذه الاية وتلك

204
01:28:51.400 --> 01:29:15.300
الاخرى ومعنى قوله تعالى ونسكي اي ذبحي قال ابو عيسى حدثنا محمد بن رافع قال ابو عيسى حدثنا محمد بن رافع هو القشيري مولاهم النيسابوري الزاهد قال النسائي رحمه الله تعالى ثقة مأمون

205
01:29:15.950 --> 01:29:39.000
وذكره ابن حبان في ثقاته ومات سنة خمس واربعين ومئتين فرد له الجماعة سوى ابن ماجة قال اخبرنا ابن ابي فديك واسمه محمد ابن اسماعيل الديني المدني مولى بني الدين

206
01:29:39.650 --> 01:29:57.450
قال النسائي رحمه تعالى ليس به بأس وذكره ابن حبان في وقال مات سنة مئتين وربما اخطأ وقال البخاري مات السنة مئتين وقد خرج له انس مئتين وقد خرج له الجماعة

207
01:30:00.900 --> 01:30:20.350
قال ابو عيسى وحدثنا اسحاق منصور هذا ابن بهرام الكوسج روى عنه الجماعة سوى ابي داوود وقال عنه الامام مسلم ثقة مأمون احد الائمة من اصحاب الحديث قال البخاري رحمه الله تعالى مات سنة احدى وخمسين ومئتين

208
01:30:21.700 --> 01:30:44.950
اخبرنا ابن ابي فديف عن الضحاك ابن عثمان وهذا هو القرشي الاسدي الحزامي قال عنه احمد وابن معين ثقة وقال ابن سعد كان ثقة كثيرة الحديث وقال بزرعة ليس بقوي

209
01:30:46.000 --> 01:31:12.900
وقال ابو حاتم يكتب حديث ولا يحتج به وهو صدوق وقال ابن عبد ويقبل من حديث ما وافق فيه الثقات واستقام مرويه وقد خرج له مسلم والاربعة ومات سنة ثلاث وخمسين مئة

210
01:31:15.550 --> 01:31:32.600
قول عن محمد ابن المنكدر عن عبدالرحمن ابن يربوع عن ابي بكر الصديق ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الحج افضل؟ قال العبد و الثج هذا الحديث فيه عدة علل

211
01:31:34.900 --> 01:32:12.900
العلة الاولى انه غريب من حديث ابن ابي فديك عن الضحاك عن ابن منقدر العلة الثانية العلة الثانية ان من المنتذر لم يسمع من عبد الرحمن ابن يربوع العلة الثالثة

212
01:32:14.150 --> 01:32:41.450
ان عبدالرحمن روى له الترمذي وابن ماجة هذا الحديث الواحد وفي حديثه خبر وقد قال ابو عيسى رحمه تعالى في تعليل هذا الخبر قال حديث ابي بكر حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابن ابي فديك عن الضحاك ابن عثمان

213
01:32:44.300 --> 01:33:06.450
ومحمد ابن المنتظر لم يسمع من عبد الرحمن ابن يربوع وقد روى محمد المنكدر عن سعيد يا ابن عبد الرحمن ابن يربوع عن ابيه عن الضحاك ابن عثمان عن محمد ابن المنكدر عن سعيد ابن عبد الرحمن الجربوع عن ابيه عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم واخطأ فيه ضرار

214
01:33:08.400 --> 01:33:33.000
واكثر الحفاظ على تضعيف ضرار ابن الصرد ضعفه البخاري والنسائي وابن معين وغيرهم قال ابو عيسى سمعت احمد ابن الحسن يقول قال احمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد المنكدر عن ابن عبد الرحمن ابن يربوع عن ابيه فقد اخطأ

215
01:33:34.900 --> 01:33:53.550
ولما ادعاه ابو نعيم الطحان حيث روى هذا الخبر عن ابن ابي فديك عن الضحاك عن محمد عن سعيد عن ابيه قال وسمعت محمدا يقول ذكرت له حديث ضرار ابن سرد

216
01:33:54.350 --> 01:34:14.200
علي ابن ابي هريرة قال هو خطأ علي ابن ابي ذرية قال هو خطأ فقلت قدر وغيره عن ابن ابي فديك ايضا مثل روايته فقال لا شيء انما رواه عن ابن ابي فديك ولم يذكر فيه عن سعيد ابن عبد الرحمن

217
01:34:14.300 --> 01:34:36.050
ورأيت يظعف مرارا ابن سرد وهذا قول الاكابر فيه. قال النسائي في ضرار متروك الحديث وقال الحسين ابن محمد القداني تركوه وقال ابن معين ليس حديثه بشيء قد مات سنة تسع وعشرين ومئتين

218
01:34:38.050 --> 01:35:02.250
قال ابو عيسى والعج هو رفع الصوت للتلبية وهذا ثابت في قوله صلى الله عليه و  اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي يرفع اصواتهم بالاهلال والتلبية وثبت هذا عن يرفع اصواتهم بالاهلال والتلبية

219
01:35:02.600 --> 01:35:35.200
وثبت هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وقوله والثج هو نحر البدل قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ساق مائة بدنة ونحر ثلاثا وستين بيده واعطى عليا فاكمل ما

220
01:35:35.350 --> 01:35:59.250
بقي رواه مسلم في حديث جابر ورواه غيره وهذا دليل على مشروعية الاستكثار من الهدي كان الصحابة رضي الله عنهم يستكثرون من ذلك ولهذه مشروع في الحج والعمرة يعتقد كثير من الناس ان الهدي لا يشرع الا في الحج وهذا غير صحيح

221
01:35:59.350 --> 01:36:20.000
ومشروع في الحج والعمرة بل والهدي مشروع لن ترسله ويذبح في مكة ولو لم تحج او اعتمر قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي الى مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي في العمرة

222
01:36:22.700 --> 01:36:43.850
فقالت عائشة انا قتلت هدي قلائد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يكون في الحج لان ما اهدى غنماه وقد اهدى البدن وهذي تعتبر من السنن المهجورة ومن السنن المهجورة الاستكثار من الهدي في الحج

223
01:36:44.900 --> 01:37:15.900
ان البعض يذهب الى الافراز عن الهدي وجماعة يبحثون عن الرخيص والله جل وعلا يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم والله طيب اتاك ضيف فتذبح له هذا الهزيل لتذبحه لله رب العالمين

224
01:37:18.450 --> 01:37:32.150
الاستكثار من الهدي امر مشروع محبوب لله جل وعلا المتمتع لا يجب عليه الا واحدة. القارن لا يجب الا عليه واحدة لكن لو ذبح اثنتين او ثلاثا او عشرا او عشرين لا حرج من ذلك بشرط

225
01:37:32.650 --> 01:37:51.000
ان يستفاد من هذا اللحم والمفرد لا يجب عليه الهدي ولكن لو تطوع بهذه كان اذكى عند الله وافضل كثير من الناس الان في الاضاحي يستثمنون ويشترون الاضحية باغلى الاسنان

226
01:37:52.400 --> 01:38:15.850
ويستكثرون ويستقلون الف ريال في الاضحية ويستكثرون مئتي ريال في الهدي لعل السر في هذا لان الاضحية مردها الى بيته واولاده الناس الان في الاضحية خذ وهات وفي الهدي قد يتعذر الاحتفاظ بذلك

227
01:38:16.700 --> 01:38:40.200
سيشتري الهدي بارخص الاثمان وهذا جهل بحقيقة هذه العبودية وباداء هذه الشعيرة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم افضل شرعي ذبح مئة وعلى كل حديث الباب ضعيف ولكن جاءته احاديث اخرى بنفس المعنى احاديث

228
01:38:40.400 --> 01:39:04.950
اه او تفيد هذا المعنى قول سئل اي الحج افضل اي اعمال صلة؟ اي اعمال الحج افضل؟ قال العج والثج وتقدم تفسير وتقدم تفسير آآ العج بانه رفع الصوت بالتلبية وهذا دلت عليه الاحاديث الصحاح والدرس ان شاء الله غدا في قوله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل

229
01:39:04.950 --> 01:39:36.350
هو فعله ان يسلم اه نفسه وفعله الصحابة رضي الله عنهم من اه بعده قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا  اخبرنا اسماعيل ابن عياش عن عمارة ابن غازية عن ابي حازم عن سال ابن سعد

230
01:39:37.000 --> 01:40:01.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي الا لبى من عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر حتى ينقطع الارض ثقات استثناء اسماعيل ابن عياش

231
01:40:03.200 --> 01:40:30.150
الحمصي مولى عنسا فانه ضعيف في روايته عن غير اهل الشام واما عمارة ابن غزية انه مدني ثقة وثقه احمد وابو زرعة وخرج له مسلم والاربعة استشهد به البخاري في صحيحه

232
01:40:33.750 --> 01:40:54.800
الخبر معلول وعلة اسماعيل ابن عياش حيث رواه عن مدني واذا روى اسماعيل ابن عياش عن اهل الشام فانه فقه قال الامام احمد ليس احد اروى لحديث الشمين من إسماعيل

233
01:40:54.950 --> 01:41:24.500
وقال رحمه الله اذا حدث عن غير الشاميين فعنده مناكير وظعفه عن غير الساميين ابن معين والبخاري وقد خرج له الاربعة ومات سنة اثنتين وثمانين ومئة ولم يتفرد إسماعيل في هذا الخبر

234
01:41:25.650 --> 01:41:43.200
وقد تابعه عبيدة ابن حميد روى هذا ابو عيسى في جامعه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وهو ثقة عبدالرحمن بن الاسود ابو عمر البصري قال اخبرنا عبيدة ابن حمير

235
01:41:43.650 --> 01:42:06.400
وهذا هو الكوفي المعروف في قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى ما احسن حديثه وقال مرة ليس به بأس وقال وقالت دار قطني ثقة من الحفاظ خرج له الجماعة سوى مسلم

236
01:42:07.250 --> 01:42:26.200
سنة تسعين ومئة وهذي متابعة جيدة لاسماعيل ابن عياش في الرواية عن عمارة ابن غزية عن ابي حازم عن سار ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث اسماعيل ابن

237
01:42:26.400 --> 01:42:48.000
اه عياش وقد اخرج سعيد ابن منصور من طريق ايوب قال رأيت سعيد ابن جبير في المسجد يوقظ الحاج ويقول قوموا فلبوا فاني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول

238
01:42:48.900 --> 01:43:12.950
التلبية زينة الحج وقال ابراهيم اكثروا من التلبية فانها زينة الحج رواه ابو سعيد ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن ذلك في الباب الخامس عشر ولا تشرع التلبية بغير العربية

239
01:43:14.950 --> 01:43:39.300
وهو يقدر على التلبية بالعربية او على تعلمها التلبية ذكر مشروع كالاذان والتكبير فلم يجز الا بالعربية فان عجز عن العربية فلا بأس ان يلبي بلسانه والمشروع للحاج ان يلبي من حين الاحرام

240
01:43:39.950 --> 01:43:59.900
الى ان يأخذ في رمي جمرة العقبة وفي العمرة الى ان يدخل الحرم وقيل الى ان يشرع في الطواف واشرع في الطواف والاول اصح قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عمر و جابر

241
01:44:00.350 --> 01:44:23.750
حديث ابن عمر رواه ابن ماجه وفي اسناده ابراهيم الخوزي تقدم الحديث عنه انه ضعيف الحديث مطلقا قول وجابر هذا اخرجه ايضا ابو القاسم في الترغيب والترهيب وفي اسناد اسحاق ابن ابي فروة

242
01:44:23.850 --> 01:44:52.500
وهو متروك الحديث ومعنى قوله في حديث سهل حتى ينقطع الارض من ها هنا وهنا اي حتى تنتهي اشارة الى المشرق والمغرب اي الى منتهى الارض ومعنى قوله اشارة الى المشرق والمغرب

243
01:44:53.150 --> 01:45:22.750
الى منتهى الارض ومعنى قوله او مدر المدى هو الطين المستحجر يؤخذ من هذا فضيلة التلبية دلوقتي ان شاء الله ان الجار بذلك مشروع اتقدم ان بعض العلماء يرى وجوب هذا

244
01:45:24.950 --> 01:45:43.100
زينة الحج يؤخذ من هذا ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان ويؤخذ من هذا ان الايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وقد قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله

245
01:45:43.150 --> 01:45:55.800
فسوف نؤتيه اجرا عظيما الذي يلبي يبحث عن الرياء وعن السمعة او عن المدح او انه لا ياكل ولا ينقطع عن في الحج هذا ليس له من عمله حظ ولا نصيب

246
01:45:56.300 --> 01:46:23.750
الاخلاص شرط في الصحة وقبول العمل نقف على هذا ونأخذ ان شاء الله تعالى غدا الباب الخامسة عشر. باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. اخذ الان اسئلة الاخوة  القارن

247
01:46:26.500 --> 01:46:44.350
اللي اظهر لي لا لانه مرتبط الخلاف المتمتع المتمتع اذا لبى بالعمر ودخل الحرم يقطع التلبية ويشرع وهو يستأنفها من يوم التروية حين يهل بالحج. اما القارن الذي يظهر لي عند الله انه لا يقطعها الا حين

248
01:46:45.450 --> 01:47:15.000
يرمي جمرة العقبة لانه ما ذكر على الانسان انه قطعها بل لم يزل يلبي حتى رمى جمرة اه من لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة     معاوية من هذا قالوا عائشة اعتمرت

249
01:47:15.500 --> 01:47:34.050
اليس هو عمر جهرت وارتفع صوتها والناس يسمعون قال من هذا؟ قالوا عائشة اعتمرت وسمع الصوت هذا يحتجون به على رفع الصوت وانه لا حرج لذلك اذا امنت اذا وجدت الفتنة تنهى المرأة عن ذلك

250
01:47:36.200 --> 01:47:56.850
مع رجال لا يختلف الحكومة من الناس يسمعونها الحكم واضح حين بلغها ان معاوية اطلع على ذلك قالت له رأي لاخبرته. لو سألني لاجبته كان في اثناء الطواف يتعارك وشتم احد الطائفين

251
01:47:57.550 --> 01:48:12.900
ترك الطواف وجاء ليحرم من جديد فقلت له لا تحرم الجديد لانك ما زلت محرما وامرت بالرجوع والاكمال وان يكمل طوافه وعمرته ولن يقتنع عنه هل انا على حق فيما قلت له؟ نعم بلا شك

252
01:48:13.600 --> 01:48:27.400
ان المشاة في الطواف لا تقطع الطواف لا ريب ان الانسان يحسن خلقه ويتعامل مع الاخرين وان اساءوا اليه بحسن الخلق واكملوا من ايمانا احسنهم خلقا ونسيا في هذا الموقف آآ العظيم

253
01:48:28.250 --> 01:48:47.350
الانسان يتحمل ما يلاقي من الاخرين من الزحام او من الاذى او من بذاءة الالفاظ ولسانهم يتعلق بذلك واذا قدر انه احدا فانه يواصل طوافه ويستغفر الله جل وعلا. واما كون هذا آآ الاخ ذهب الى

254
01:48:47.500 --> 01:49:08.450
التنعيم يعتبر من شاتم رجلا ففعله غير صحيح وليس له اصل التنعيم يعتبر من الشاة رجلا ففعله غير صحيح وليس له اصل ويعتبر ادخل نسكا على نسك يعتبر فعله غلطا ولاغيا. وحين يرجع يعتبر استكمال لما اه مظى

255
01:49:09.600 --> 01:49:26.350
الاخ يقول اذا مات المسلم ولم يحج وهو مقتدر وكانت سبب تركه للحج هو التسويف ففي كل سنة يقول السنة التي بعدها ما حكمه؟ هل يبقى على ملة الاسلام ام يخرج عن الاسلام

256
01:49:26.400 --> 01:49:43.550
وهل نحج عنه ام لا مذهب الجمهور بان من ترك الحج متعمدا او مفرطا ما لم يكن جحدا فانه لا يكفر وهذا الذي صار اليه اكثر العلماء منهم ابو حنيفة

257
01:49:43.700 --> 01:50:00.550
ومالك والشافعي واحمد في اشهر الروايتين آآ عنه. وتقدم الخلاف في هذا اذا كان هل علي غدا او لعلك السنة هذه السنة في هذه السنة يقول لعله في السنة القادمة

258
01:50:00.700 --> 01:50:30.650
هذا في الحقيقة لا يعتبر آآ كافرا ما يعتبر كافرا يعتبر عاصيا لانه لم يكن يمتنع عن الحج وحينئذ لا حرج ان يحج عنه لانه لم يكن يمتنع عن الحج. واما الذي يمتنع عن الحج يقال له حج فيقول لا حج ولكن لم يكن ينكر وجوب الحج. ثم مات على ذلك فهذا لا يحج عنه

259
01:50:31.450 --> 01:50:47.750
لانه كان متعمدا للترك وان لم يكن جاحدا. اما مثل هذا وان كان في صورته العامة يعد متعمدا لكن هذا التعمد نافعا  تسويف ولا يختلف عن الذي يمتنع عن الحج مطلقا ويرفض

260
01:50:48.200 --> 01:51:00.750
فهذا الذي يقول احج هذه السنة ثم جاءت هذه السنة قال لعله في السنة القادمة هل يعتبر صوفا والصواب انه اذا مات آآ يحج عنه من ماله السنة القادمة يعتبر صوفا والصواب انه اذا مات آآ

261
01:51:00.750 --> 01:51:30.400
يحج عنه من ماله ويتطوع احد بالحج عنه فلا حرج من آآ ذلك اكثر الاسئلة غير متعلقة بالحج والوقت فنحاول ان ناخذ الاسئلة المتعلقة بالحج هذا السائل يقول ما هو الراجح في رفع المرأة صوتها بالتلبية

262
01:51:31.650 --> 01:51:57.250
قدم بعض العلماء يحكي الاجماع في هذه المسألة الذي يظهر لي والعلم عند الله ان المرأة تخفي صوتها عن الاجانب وترفع صوتها عند غير الاجانب والسر في كون المرأة تخفي صوتها عن الاجانب لان صوتها فتنة. ليس بمعنى انه عورة لا الاعتبار انه فتنة. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم

263
01:51:57.300 --> 01:52:26.300
والحديث في الصحيحين منعت المرأة من التسبيح بصوتها ان يفتتن بها المصلي. فقد يفتتن الرجال الذي يمرون عند المرأة وهي ترفع صوتها للتلبية ويرتكون بذلك. فحينئذ تؤمر باخفاء الصوت قال قائل ماذا نصنع بكون عائشة وان كانت تجهر؟ فنقول ان الفتنة في عائشة قد تكون اقل من غيرها واقل من امرها. وفي نفس الوقت اثر

264
01:52:26.300 --> 01:52:38.900
قد يعارض بالادلة الاخرى ولا شحاتة غير واحد من العلماء الاجماع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في الصلاة عليه سبح الرجل مع ان التسبيح عبادة. ومع انها منعت المرأة من كونها ترد على الرجل بالتسبيح. قال فلتصفق

265
01:52:39.300 --> 01:52:53.200
خشية ان يفتتن بها الرجال. اما من قابلة المرأة عورة فهذا فيه ضعف هذا فيه اه ضعف اعتذر للاخوة عن بقية اه الاسئلة ناخذ درس اه التوحيد والله اعلم. نعم