﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:32.350
لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله  قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الباب التاسعة عشرة باب ما جاء في لبسي السراويل والخفين للمحرم اذا لم يجد الازار والنعلين

2
00:00:33.650 --> 00:01:03.000
لا يختلف العلماء بتحريم لبس الخفين والسراويل للمحرم بدون عذر قد تقدم هذا في الباب الثامن عشر على قول ابي عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم ما جاء فيما لا

3
00:01:03.000 --> 00:01:23.700
ايجوز للمحرم لبسه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص القميص ولا السرويلات ولا البرانسة ولا العمائم ولا الخفاف ان لن يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما اسفل من الكعبين

4
00:01:24.250 --> 00:01:56.300
ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس وهذا خبر متفق على صحته ومن لم يجد السراويل فانه يلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فانه يلبس الخفين قال ابو عيسى حدثنا احمد ابن عبده الظبي البصري

5
00:01:57.450 --> 00:02:18.500
يزيد ابن زريع ايوب واخبرنا عمرو ابن ايوب واخبرنا عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل

6
00:02:18.850 --> 00:02:40.550
اي من غير قطعا او  وهذا مذهب الجمهور وجاء في موطأ ما لك قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن لم يجد

7
00:02:41.150 --> 00:03:00.150
الازارا فليلبس السراويل فقال لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس المحرم سراويل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقد قال الشافعي واحمد من لم يجد زارا

8
00:03:00.700 --> 00:03:27.100
فليلبس السراويل دون قلبة السراويل دون قطع او فتق ودون فدية لان هذا الذي دل عليه ظاهر الخبر وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال مالك وابو حنيفة

9
00:03:27.900 --> 00:03:57.250
في وجوب الفدية لانه فعل واتى بمحظور من محظورات الاحرام سواء كان لعذر او لغير عذر سعد ابن عذرة حين حلق رأسه وقد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفدية

10
00:03:57.900 --> 00:04:28.400
قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك ممن يصوم ثلاثة ايام او يذبح الشاة او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر او غيره والاستدلال بحديث كعب ابن عجرة على هذه المسألة في نظر

11
00:04:29.450 --> 00:04:58.650
حين نختلف الاسلاك عن غيره اليه جماعة من الائمة لان سعد ابن عجرة حلق رأسه والذي يلبس السراويل حين لا يجد الازار لم يخلف شيئا الامر الاخر ان الذي اوجب الفدية

12
00:04:59.550 --> 00:05:24.850
على كعب بن عذرة هو الذي رخص في لبس السراويل عند فقدان عن وقت الحاجة لا يجوز الوجه الثالث انه ليس كل من فعل محظورا وكان متعمدا او ناسيا او جاهلا او متأولا تجب عليه الفدية

13
00:05:27.000 --> 00:05:51.200
ان الفدية تجب في مواضع ولا تضطرد في كل شيء وقال ابو حنيفة رحمه الله اذا فتق السراويل عليه اذا فسق السراويل فلا فدية عليه ونصوا على انه اذا لم يفسق السراويل فان الفدية تجب عليه

14
00:05:52.200 --> 00:06:07.450
وهذا في نظر من وجوه الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم اذا لم يسلم قال المحرم اذا لم يجد الازار فليلبس السراويح ولم يذكر لا قطعا ولا فسقا

15
00:06:09.100 --> 00:06:32.350
الامر الثاني ان اجاب الفدية امر زائد على المنصوص عليه الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجمع وقد حضره جمع غفير فيما العالم وغيره العربي والاعجمي

16
00:06:33.150 --> 00:06:52.950
ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فدية ولا فتقا ولا قطعا ولا غير ذلك واطلاق ما اطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا واجب الامر الرابع ان الاموال معصومة بعصمة الدماء

17
00:06:53.800 --> 00:07:20.800
ان الاموال معصومة بعصمة الدماء لا يجوز القول فلا يجوز القول بوجوب كذا وكذا من اخراج الاموال بدون نص ولو كانت الفدية واجبة على من لم يجد الازار فلبس السراويل تبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما

18
00:07:22.300 --> 00:07:50.250
امر اخر ضعف مذهب ابي حنيفة في قوله اذا فسق السراويل فلا فجلس عليه يقال ان فتقى يجعله بمنزلة الازار وهذا يجوز لبسه مطلقا بدون قيد ولا شرط ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة

19
00:07:51.700 --> 00:08:19.050
ان خط السراويل يجعله بمنزلة الازار حتى يجوز لبسه مع وجود الازالة لبس الازار الحادث المصنوع على هيئة سراويل اه مفتوحة قوله واذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر

20
00:08:19.300 --> 00:08:44.850
قطعا وقد جاء ذكر القطع في حديث ابن عمر وقد كان حديث ابن عمر متقدما على حديث ابن عباس ويؤخذ بالمتأخر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد

21
00:08:45.900 --> 00:09:00.600
لان حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه في المدينة وقيل انه لم يحضره الا القليل بخلاف حديث ابن عباس قاله النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:09:00.650 --> 00:09:25.650
في عرفات  قيل انه قاله يوم النحر وذلك بحظرة عدد غفير لم يكن الكثير منهم قد سمع بحديث ابنه عمر وفي نفس الوقت الذين يسمعون بحديث عمر يقدرون على حمل هذا على هذا

23
00:09:26.200 --> 00:09:47.300
فكان حديث ابن عباس مقررا للاصل وان من لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وان هذا يعد هو اخر الامرين فمن كان قد سمع بحديث ابن عمر فيعتبر هذا ناسخا له

24
00:09:47.400 --> 00:10:00.950
ومن لم يكن قد سمع في حديث ابن عمر وهو من اكثر لان هذا هو الاصل الذي يجب عليهم المصير اليه وهذا الذي صار اليه الامام احمد رحمه الله تعالى

25
00:10:01.900 --> 00:10:18.550
ومن قال عن الامام احمد ومن قال عن الامام احمد بانه خالف السنة هذا الموضع وليس هذا من عادته فقد غلب الامام احمد لم يخالف السنة من اخذ في اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:10:19.150 --> 00:10:35.650
ومن قال بانه يجب حمل المطلق على المقيد فهذا صحيح في الاصل وحمل مطلقا على ذاك وجب ان فيه مصلحة حكم والسبب ولكن هذه المسألة ليست من باب حمل المطلق على المقيد

27
00:10:36.100 --> 00:10:56.850
فحين تقول لي رجل كذا وكذا فصنع لك ما امرته فتأتي اليه من الغد وقد صنعت تقول انا اقصد في كذا وكذا لاني ذكرت لخياط اخر لا علم عندي بما ذكرته للاخر

28
00:10:57.100 --> 00:11:17.400
انت امرت مني كذا وكذا فحينئذ الزام هذا الخياط الاول بسهم الزاموا هذا الخياط الاول بفهم ما قاله لخياط اخر حقيقة من التكليف الذي لا يطاق او لا يعرف لدى

29
00:11:17.850 --> 00:11:35.050
الغالبية ولا نتعارف عليه احد فحين اذ حين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس في الحج وقد حضر خطبة ما لا يقل عن مئة الف نطالب هؤلاء بان يكونوا عالمين بحديث ابن عمر

30
00:11:35.150 --> 00:11:53.150
ولا يكونون وانهم يكونون قادرين على حمل المطلق على المقيد هذا في الحقيقة في نواف ولو اراد ان يمثل هذا المعنى لقوا ومن لم يجد اه الازالة لا يلبس السراويل ويفدي او يفتق ومن لم يجد النعل فليلبس الخفين يقطع

31
00:11:53.150 --> 00:12:09.950
فلما لم يقل علم ان هذا امر مستقل عن ذاك امر مستقل عن ذاك. وان هذا العبد هو اخر الامرين من رسول الله اه الخياطة الاول لم يطلع على ما الثاني لم يطلع

32
00:12:09.950 --> 00:12:29.950
عند الاول لكن هذا العالم اطلع على هذا وذاك. نقول نعم اطلع ولكن ذاك الاول قيل في موطن وقد تقدم وذا قاله في موطن كان الناس متأهبين للفهم متطلعين للاخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:12:29.950 --> 00:12:49.950
فحين لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتح ولا القطع ولا الفدية كان هذا دليلا على ان الترك هو الاصل انه لا قطع ولا فدية في هذا الامر وانه يؤخذ باخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه و

34
00:12:49.950 --> 00:13:16.250
سلم وهذا الخبر روى مسلم في صحيحه من طريق إسماعيل عن ايوب عن عمرو ابن دينار بمثله قال ابو عيسى عمرو ابن دينار بمثله ابو عيسى حدثنا قتيبة اخبرنا حماد بن زيد عن عمر نحوه

35
00:13:16.500 --> 00:13:41.350
وهذا رواه مسلم ايضا من طريق حماد ابن زيد عن عمرو ورواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عمرو وفي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات وروياه من طريق سفيان عن عمرو به دون قوله يخطب بعرفات

36
00:13:42.050 --> 00:14:00.000
وقد رواه مسلم من رواية حماد ابن زيد وسفيان ابن عيينة وابن جريج وايوب كل هؤلاء عن عمرو ابن دينار دون ذكر يخطب بعرفات قال الامام مسلم رحمه الله تعالى لم يذكر

37
00:14:00.150 --> 00:14:29.550
احد منهم هذه اللفظة غير شعبة وحدة وقد جاء في غير شعبة وحدة وقد جاء في مسند احمد من رواية يحيى عن ابن دريج قال اخبرني عمرو ابن دينار ان ابا الشعت اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب

38
00:14:30.650 --> 00:14:52.350
فذكره قلت لم يقل ليقطعهما قال لا فقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم اذا لم يجد المحرم الازار لبس السراويل اي بدون

39
00:14:52.450 --> 00:15:19.550
ولا قطع ولا فدية وهذا مذهب الجمهور لم اسمع بهذا ولذلك صاغ هو وابو حنيفة الى ان من لم يجد ازارا ولبس السراويل فعليه الفدية وقال ابو حنيفة اذا فتسق سقطت عنه

40
00:15:19.800 --> 00:15:40.050
الفدية الصواب في هذا انه لا يحتاج الى فقص ولا الى قطع ولا تجب عليه الفدية. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له قوله واذا لم يجد النعلين لبس الخفين

41
00:15:40.800 --> 00:16:02.300
اي بدون قطع في اصح قولي العلماء قال ابو عيسى وهو قول احمد اي في اصح الروايتين عنه وهذا المشهور من مذهبه وعنه رواية بالقطع وهذا الذي صار اليه رومن

42
00:16:02.550 --> 00:16:36.850
وعنه رواية بالقطع وهذا الذي صار اليه اكثر الائمة رواية بقطع الخفين ليكون اسفل من  قال ابو عيسى وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد النعلين فليبس في الخفين وليقطعهما

43
00:16:37.050 --> 00:17:12.600
وليقطعهما اسفل من الكعبين وهؤلاء يأخذون بحديث ابن عمر ويقولون بانه مقيد لان حديثي جابر وابن عباس مطلقان سيحمل المطلق على المقيد ابن عباس قال ابو عيسرة تعالى في قوله وقال بعضهم على حديث ابن عمر قال وهو قول سفيان الثوري

44
00:17:12.700 --> 00:17:40.500
الشافعي وهذا الذي ذهب اليه الجمهور قال ابو حنيفة ومالك تقدم الحديث عن هذه المسألة في الباب الثامن عشر وتقدم الحديث عن ذلك قبل قليل ان هذه المسألة ليست من باب حمل مطلق على المقيد وانما يؤخذ بالاخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:17:41.150 --> 00:17:57.950
لان الصورة قد اختلفت وقد حضر السلامة في الحج ما لا يقل عن مئة الف فكيف نلزم هؤلاء بالاخذ بالمطلق المقيد وهناك يعرفون المقيد ولن يسمعوا المقيد ولم يحصل لهم خبر عن

46
00:17:58.050 --> 00:18:15.150
المقيد ولذلك كان من الحاضرين ابن عمر وجماعة ولم يقل احد منهم من الحاضرين ابن عمر وجماعة ولم يقل احد منهم فهل يجب القطع؟ فكأن هذا سهموا منهم بان الاصل هو الاخذ

47
00:18:15.550 --> 00:18:45.750
الاخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى رحمه تعالى الباب العشرون باب ما جاء بالذي يحرم وعليه قميص او جبة وان الواجب عليه المبادرة من العلم الى نزع المخيط

48
00:18:47.150 --> 00:19:22.450
المصنوع على قدر العضو دون تمزيقه او شقه ولا يلزمه في ذلك كفارة سواء كان سواء كان ناسيا او جاهلة وهذا مذهب الشافعي والمشهور في مذهب احمد وذلك للادلة الصريحة

49
00:19:23.550 --> 00:20:01.000
لرفع الاثم والحرج عن الناس والجاهل وذهب ابو حنيفة ومالك الى انه يستوفي ذلك الجاهلون والناس والمكره وحكم في هذا حكم العامد سواء كان في المحظور اتلاف ام لا نأخذ حديث الباب

50
00:20:02.800 --> 00:20:27.750
ومنه نتعرف على من هو نتعرف على الراجح من هذه المذاهب قال ابو عيسى حدثنا قتيبة بن  قدم الحديث عنه قال اخبرنا عبد الله ابن ادريس وهو من سلالة يعرب ابن قحطان

51
00:20:29.150 --> 00:20:59.950
الاودي الزعافري ابو محمد الكوفي فرج له الستة وقال الامام احمد رحمه الله تعالى كان نسيج وحده وقد وثقه ابو حاتم والنسائي ومات سنة اثنتين وتسعين ومئة عن عبد الملك

52
00:21:00.100 --> 00:21:29.150
ابي ابي سليمان وسميسرة مولى النخع وقيل مولى بني تزارا وقيل من انفسهم وقد كان شعبة يعجب من حفظه وقال سفيان رحمه الله تعالى حدثني الميزان وقال بيده هكذا كانه يزن حدثني

53
00:21:29.850 --> 00:21:47.550
الميزان عبد الملك قال ابو داوود قلت قلت للامام احمد رحمه الله عبد الملك بن ابي سليمان مرافقه قلت يخطئ؟ قال نعم وكان من احفظ اهل الكوفة الا انه رفع حديثه عن عطاء

54
00:21:48.500 --> 00:22:10.450
قد استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في رفع اليدين وخرج له مسلم والاربعة عن عطا قال عبد الملك عن عطا وهو ابن ابي رباح عن يعلى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابيا

55
00:22:11.150 --> 00:22:39.750
الاعرابي هو من سكن البادية نختص به بعض الاحكام ما دام مقيما في البادية اذا سكن الحاضرة انتفع عنه وصف الاعرابية المتعلق بتخصيص بعض الاحكام دون بعض وعند الطحاوي من رواية قتادة عن عطا ان رجلا يقال له يعلى ابن امية

56
00:22:40.750 --> 00:23:02.150
احرم وعليه جبه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزعها قال قتادة قلت لعطا انما كنا نرى ان ان نشقها وقال عطا ان الله لا يحب الفساد ظاهر هذه الرواية او صريح هذه الرواية

57
00:23:03.150 --> 00:23:24.300
ان الذي احرم عليه جبه هو يعلى ابنه امية وافادت الرواية الاخرى لانه رجل ورواية بعض الروايات انه اعرابي مطلقة تفيد بانه ليس هوية يعلى وقد قيل بان هذا يعلى اخر

58
00:23:25.050 --> 00:23:48.300
يختلف عن راوي الحديث وقيل غير ذلك وعلى كل الرواية قتادة عن عطاء ان رجل قال لو يعلم من يحرم على الجبة هذه الرواية في صحتها النظر  قد احرم وعليه جبه فامره ان ينزعها

59
00:23:49.050 --> 00:24:17.000
وفي رواية سعيد بن منصور من طريق عبد الملك ومنصور عن عطاء وفي وعلى جبته ردغ من خلوق فقال اخلع هذا الجبة واغسل هذا الزعفران سنة ثمان واخر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز الطيب عند الاحرام

60
00:24:17.750 --> 00:24:45.700
ولا يضر ما علقا الثياب بعد الاحرام وحين اذ لا يصح والاستدلال بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الاحرام لامرين الاول انه امره بغسل الزعفران وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزعفران للرجل سواء كان محرما او حلالا

61
00:24:46.850 --> 00:25:05.050
لان طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه الامر الثاني ان هذا كان بجعرانة وقد كانت سنة ثمان. قد حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر واستدام الطيب فيكون هذا ناسخا

62
00:25:05.550 --> 00:25:25.800
لحديث يعلى وقد تقدم ولا يلبس ثوبا مس ورس او زعفران متفق عليه يحرم على المحرم ان يتطيب في بدنه وثيابه ولا حرج عليه ان يتطيب يطيب بدنه قبل عقد

63
00:25:26.100 --> 00:25:53.500
النية ولا حرج بعد ذلك من استدامة الطيب بعد الاحرام ولو سال على ملابسه والحديث صريح في النهي عن لبس المخيط المصنوع على قدر العضو القميص والجبة وهي الثوب ثوب واسع الكمين

64
00:25:54.650 --> 00:26:25.750
مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب قد امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزع قبة ولم يأمره بفدية ولم يأمره بشقها لان بعض العلماء قال لا ينزع الجب من قبل رأسه لان لا يصير مغطيا لرأسه. وحينئذ يضطر الى

65
00:26:26.850 --> 00:26:50.350
قطعها وهذا ضعيف الامر الاول ان التغطية حينئذ لا تكون مقصودة وحين لا حرج من ذلك الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقطعها فعلم انه خلعها ونزعها من قبل

66
00:26:50.650 --> 00:27:15.800
رأسه الامر الثالث ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز الامر الرابع تقدم قول عطا عن ان الله يحب الفساد هذا من التبذير هذا من التبذير ومن اتلاف المال بدون دليل

67
00:27:16.550 --> 00:27:50.350
ويخرج من الحديث ان من فعل محظورا ناسيا او جاهلا او مكرهة فانه لا فدية عليه وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الامام احمد وقال ابو حنيفة ومالك عليه الفدية وهذا في نظر وحديث الباب

68
00:27:50.950 --> 00:28:22.200
صريح في عدم لزوم الفدية وحج على ابي حنيفة ومالك وقد اختلف الفقهاء لمن فعل محظورا وكان في هذا المحظور في هذا المحظور اسلام حلق الشعر او تقليم الاظفار او قتلي

69
00:28:22.300 --> 00:28:49.800
بعض هؤلاء الائمة يغاير بين حلق الشعر وتقليم الاظفار وبين قتل الصيف اختلفت مذاهبهم واقوالهم في هذه المسائل والصواب في هذا ان من حلق رأسه ناسيا او جاهلا او قلم اظفاره ناسيا او جاهلا. او تطيب ناسيا او جاهلا

70
00:28:50.250 --> 00:29:06.850
او لبس محظورا من محظورة الاحرام ناسيا او جاهلا فانه لا شيء عليه لان الله جل وعلا نفى الحرج عن هذه الامة. ما جعل عليكم في الدين من حرج حرج نكرة

71
00:29:07.750 --> 00:29:32.700
طبقت بالنفي في حرف من تبي توجب على فهذا الرجل فدية حين لبس الجبة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز واما ما يتعلق بقتل الصيد الذي صار اليه اكثر الائمة

72
00:29:33.950 --> 00:29:55.700
لان الكفارة فيه واجبة لأنه تلف وبعضهم من هؤلاء يغاير بين اتلاف الشعر واتلاف الصيد صحيح انه لا مغايرة ان كل منهما حق لله جل وعلا قد لا يكون حقا للمخلوق فيكون حقا لله

73
00:29:55.750 --> 00:30:14.700
فحينئذ لا يختلف عن حلق الشعر او تقليم الاظافر الصعب ان من قتل صيدا ناس هنا او جاهلا فانه لا شيء عليه وهذا ظاهر القرآن من قتله منكم متعمدا. ان من قتل صيدا

74
00:30:15.200 --> 00:30:36.600
ناسا او جاهلا فانه لا شيء عليه وهذا ظاهر القرآن من قتله منكم متعمدا وهذا قيد والادلة الاخرى العامة تحمل على هذا ويزول الاشكال واما المتعمد لقتل الصيف هذا لا خلاف فيه

75
00:30:37.300 --> 00:31:03.050
واما المتعمد لحلق الشعر الاية القرآنية صريحة فبدية من صيام او صدقة او  على خلاف بين العلماء هل يمكن تعدية الحكم الى من حلق بقية الجسد دون الشعر هذا فيه خلاف

76
00:31:04.150 --> 00:31:22.550
واما تقليم الاظافر اولا ينبغي ان نفهم انه لم يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في تحريم تقليم الاظافر. وانما ذهب الى قياسا واستنباطا الى بعض مسائل هذا الباب

77
00:31:22.800 --> 00:31:37.750
المسألة الاولى ان من حلق بعض رأسه صوابا لا تجب عليه فدية وسيأتي ان شاء الله الحديث عن هذه المسألة لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهذا يحتاج الى حلق شيء من الرأس ولم ينثر به عنه بانه فدى

78
00:31:38.250 --> 00:31:54.250
الامر الثاني انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب فدية على من فعل المحظور من محظورات الاحرام باستثناء ابني عذره وقد يقال ان هذا الحكم خاص بمن حلق رأسه

79
00:31:54.800 --> 00:32:08.850
بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم نجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين. فهذا محظور من محظورات الاحرام ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم فدية. فان قيل ان النبي رخص

80
00:32:08.850 --> 00:32:21.150
هؤلاء سقطت الفدية نقول ان الصلاة رخص لكعب ابن عجرة ان يحلق رأسه ولا يحلق رأسه ولم تسقط الفدية في علم المغايرة وان لا هذا له حكم وذاك له حكم وهذا هو الذي

81
00:32:21.150 --> 00:32:43.300
بطائفة من الفقهاء الى التفريق بين المتلفات وبين غيرها وهذا التفريق في الحقيقة احسن من الاطلاق احسن من الاطلاق في اجابة الفدية على كل من فعل محظورا ثم يجب التفريق ايضا بين من ترك واجبا وبين من فعل محظورا

82
00:32:43.700 --> 00:33:08.850
من فعل محظورا ووجبت عليه الفدية او على التخيير من خلال من ترك واجبا ولزمته الفدية فلا يكون مخيرا بل يجب عليه ان يريق دما تقدمت الاشارة هذه المسألة وان ترك الواجبات لم يثبت في ذلك اه ادلة على اجابة دماء وان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ان يترك المبيت في منى والمبيت في منى واجب ولم

83
00:33:08.850 --> 00:33:24.750
تجب عليه دما وهذا متفق على اه صحته اذا ما هو الجواب؟ كن على اه صحته اذا ما هو الجواب عن حديث سعد بن عجرة؟ لانه يمكن يعمم في المتلفات

84
00:33:26.500 --> 00:33:44.850
ولن يمكن يستنبط من حلق الرأس من الترفه والتلذذ وازالة الاذى وما يتعلق بذلك فاذا وجدت العلة وجد الحكم وبالتالي يمكن يعد هذا الى امور اخرى لتقليم الاظافر ونحو ذلك

85
00:33:46.500 --> 00:34:09.250
وهذا الذي صار اليه الجمهور من قلم اظفاره وجبت عليه الفدية قياسا على حلقي الرأس ومنهم من نازع في اصل الحكم وقال ان تقليم الاظافر لم يرد بنص في التحريم. فكيف نلجأ الى ما لم يبني نص؟ الى ما ورد به نص قطعي في المسألة

86
00:34:09.700 --> 00:34:26.100
وعلى كل الذين يقولون بان تقليم الاظافر من محظورات الاحرام وهو هذا اتلاف. هذا فعل محظور وهذا فعل اه محظور. والذين لا يرون هذا هم احد طائفتين. الذين يرون القيم

87
00:34:26.100 --> 00:34:48.000
وان تقليم الاظافر يلحق بحلق الرأس ولكن يختص الحكم في من حلق رأسه ولا يتعدى والذين يقولون بان الحكم يمتنع في اصل القياس هنا تقليم الاظافر آآ لا يمتنع اصلا لم يثبت نقص في تحريم ذلك وان كان ورد عن بعض الصحابة اثار تفيد

88
00:34:48.000 --> 00:35:08.250
منع تقليم الاظافر يتقيد هذا مع قوة القياس في هذا الباب هذا مع قول الجمهور في اشياء تحف في هذه المسألة وان تقليم الاظفار المطلقة والتي يبقى هل يصلح اه الحق تقليم الاظافر بمن حلق رأسه؟ هذا محل نظر

89
00:35:08.950 --> 00:35:30.300
وعلى كل ايضا مما يستفاد ان من فعل محظورا من محظورات الاحرام انه لا فدية عليه  سواء كان ناسيا او جاهلا او جاهلا او مكرها في هذا الباب ان من فعل محظوظا في الاحرام

90
00:35:31.000 --> 00:35:53.100
لا تجب عليه الفدية الا ما استتني بدليل لما استثني بدليل احتجوا للجاهل بحديث الباب الاعرابي الذي لبس جبه لم يأمره بفدية يحتج للمتعمد في حديث ابن عباس المتفق على صحته. قال المحرم اذا لم يجد النجار في اللبس سراويله هذا محظور

91
00:35:53.400 --> 00:36:13.150
ولم يجب عليه فدية. فان قال قائل هذا لان وقت صلاة نحتج عليه بتخصيص النبي وسلم لكعب ابن عذر. رخص له ولم يسقط عنه  قال ابو عيسى حدثنا ابن ابي عمر سفيان عن عمرو ابن دينار وعن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه

92
00:36:13.300 --> 00:36:28.200
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ابو عيسى وهذا يعني طريق عمرو بدينار عن عطاء اصح من طريق عبد الملك لان عبد الملك رواه عن عطا ابن ابي رباح عن يعلى

93
00:36:28.450 --> 00:36:43.450
حينما روى سفيان عن عمرو ابن جيران عن عطاء عن صفوان. قال ابو عيسى وهذا اصح وفي الحديث قصة. وهذه القصة مذكورة في الصحيحين قال ابو عيسى وهكذا روى قتادة

94
00:36:44.250 --> 00:36:59.100
عند الصحاوي والحجاج وغير واعي عن عطاء عن يعلى قال ابو عيسى والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:36:59.500 --> 00:37:21.900
وهذا اصح لان الذين يرونه عن عطاء عن صفوان عن ابيه اكثر واوثقوا واكثر ضبطا لحديث عطاء وقد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن جريج قال سمعت عطاء نحدث عن صفوان عن ابيه

96
00:37:22.750 --> 00:37:42.900
وقد قدم الامام احمد رحمه الله رواية ابن جريج رواية ابني جريج على رواية عبدي الملك في عطاء ولهذا روى البخاري ومسلم رواية ابن جريج واعرض عن رواية عبدي الملك

97
00:37:44.100 --> 00:38:09.000
ورواه همام عن عطاء بنحو رواية بن جريج ورواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم ورواه مسلم ايضا من رواية عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان ورواه ابو داوود من طريق الليث والحجاج عن عطاء عن صفوان عن ابيه

98
00:38:10.400 --> 00:38:36.300
وهذا كله يفيد بان الخبر هو ما رواه عمرو بن دينار وهمام وابن جريج واخرون عن عطاء عن صفوانا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من حديث الباب

99
00:38:38.600 --> 00:39:01.750
فوائد الفائدة الاولى ان من فعل محظور الناس او جاهلا فانه لا فدية عليه الفائدة الثانية ان التشريع وحي لان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه في هذا وقال تعالى ان هو الا وحي يوحى

100
00:39:02.600 --> 00:39:28.300
وهذا يعلم بالرجوع الى اصل القصة اه الصحيحين الثالثة ان هذه القصة كانت في الجعرانة ذات السنة الثامنة بعد الرابعة ان من فعل محظور ناس او جاهلا انه جاهلا يجب عليه حين العلم

101
00:39:29.650 --> 00:39:54.250
ازالة المحظور الخامسة انه يجب تعليم الجاهل وارشاد وهذا دور العلماء واهل العلم توجيه الناس وتوعيتهم وبيان محظورات الاحرام عليهم وما الذي يجب عليهم فعله؟ وما الذي يجب عليهم تركه

102
00:39:55.300 --> 00:40:17.500
يؤخذ من هذا ايضا البعد عن التعنيف في التعليم البعد عن التعنيف في التعليم من شخص الى اخر ويؤخذ من هذا مظنة وجود الجاهل حتى في عصر النبوة لان هذا الرجل جهل حكم المسألة وكان في

103
00:40:18.500 --> 00:40:32.550
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعصره كان بامكانه يسأل قبل ان بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجي عران ومع نفر من اصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة ومتظمخ بالطيب

104
00:40:33.050 --> 00:40:48.150
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم اين الذي سأل عن العمرة؟ ثم قال اوصل الطيب الذي بك وانزع اه عنك الجب واصنع في عمرتك

105
00:40:48.200 --> 00:41:15.000
كما تصنع في حجك هذا الخبر في الصحيحين باطول من هذا يؤخذ من هذا ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان يؤخذ من هذا ان التشفيع يترقى من الادلة الصحيحة ان التحليل والتحريم يرجعان الى الكتاب والسنة لا الى الاراء والاستحسانات

106
00:41:17.100 --> 00:41:47.250
ويؤخذ من هذا منع المخيط المصنوع على قدر العضو على الجبة ونحو ذلك في غير هذا والله اعلم نقف على الباب الحادي والعشرين باب ما جاء المحرم من الدواب الله اعلم

107
00:41:58.400 --> 00:42:17.350
لا يختلف الاخ يقول الذي يترك واجبا فهو الذي يترك آآ يفعل محظورا فنحن فقهية في خلاف قوي بين العلماء منهم من قال من فعل محظورا ناسيا او جالا او متعمدا

108
00:42:19.000 --> 00:42:33.350
على فدية علي الا ما ورد به النص والحكم يختلف في الاثم. من فعله ناسا والحكم يختلف في الاثم. من فعله ناس جاهل لا اثم عليه ولا فدية. ومن فعله متعمدا عليه الاثم والفدية

109
00:42:34.200 --> 00:42:58.350
بينما طائفة من هؤلاء يقول بان من ترك واجبا لزمته الفدية سواء كان ناس او جاهلا. حين ننظر في مذهب الجمهور الجمهور يوجبون الفدية على من ترك واجبا سواء كان ناسيا او جاهلا او متعمدا

110
00:42:58.400 --> 00:43:17.400
ويقولون ان سعى ان ترك الواجب متعمدا على الفدية مع الاثم. وان ترك الواجب ناسيا او جاهلا سقط عنه الاثم عليه الفدية اما الامام ابن حزم رحمه الله تعالى على ذلك

111
00:43:18.150 --> 00:43:35.000
اما الامام ابن حزم رحمه الله تعالى على ذلك جمع العلماء فلا يوجبون فدية. على من فعل محظورا او ترك واجبا الا ما جاء النص به الا ما جاء النص وتقدم تقرير هذا

112
00:43:35.100 --> 00:44:00.050
اما الامام ابو حنيفة ومالك فيوجيبون الفدية على من ترك محظورا وان كان جاهلا والدم على من ترك واجبا واما الامام احمد فيقول من فعل محظورا ليس فيه اتلاف ناس يناموا جاهلا فلا شيء عليه

113
00:44:00.100 --> 00:44:20.500
ومن فعل محظورا فيه اسلام فتجب على الفتنة سواء كان ناسيا او جاهلا او متعمدا. واما ان ترك واجبا فعليه الدم مطلقا. على خلاف بين منهم القى من ترك ليلة عليه طعام دون الذنب

114
00:44:20.650 --> 00:44:34.900
ومنهم من قال اذا ترك ليلة عليه دم ومنهم من قال ندم لا يجب الا اذا ترك ثلاث ليال ومنهم من قال كلمة احمد راح نفسه رحمه الله. ان ترك المبيت من الساء ولا شيء عليه

115
00:44:35.250 --> 00:44:57.400
قيل ان هذه الرواية على رواية من يقول بان المبيت من السنة وليس بواجب ومعنى قول بمعنى ترك المستحب خلاف قيل واجب هو المشهور في مذهب احمد وقرات العلماء وقيل السنة وهذا احد القولين عن احمد. ونصر الجماعة من الائمة. والصواب ان النبي فيه هنا واجب

116
00:44:57.800 --> 00:45:13.650
من تركه ناس في اوجاعه او لشدة الزحام فلا شيء عليه. ومن تركه متعمدا فانه اثم ولكن الحقيقة لا دم علي ولا فدية فيستغفر الله ويتوب اه اليه وان ما رواه ما لك في الموطأ

117
00:45:14.000 --> 00:45:30.000
من رواية آآ ايوب عن سعيد بن جبير من رواية ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا نسك او نسيه فليرق دمه

118
00:45:30.300 --> 00:45:42.900
هذا اخذ الجمهور ببعضه وتركوا البعض الاخر لان ابن عباس قال من ترك شيء من نسكه او نسيه ان ترك اي متعمدا هم يقولون بان النسيان جاء في يد الله

119
00:45:42.950 --> 00:45:57.000
تفيد العذر قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا لكن متعمد يجب عليها الدم لانه لم يرد دليل في المتعمد. نور رجلهم دليلا في المتعمد العباس ترك المبيت

120
00:45:57.500 --> 00:46:14.650
بمنى متعمدا برخصة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب عليه دما بعض العلماء قال ان هذا بترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم نقول الرخصة تجعله لا يقع في الاثم لكن لا تسقط عنه

121
00:46:15.350 --> 00:46:31.650
الكفارة بدلك حديث كعب بن عذرة سقط عن نزل لكن الكفارة بذلك حديث كعب ابن عذرة سقط عن نزل لكن الكفارة لم تسقط عنه وفي نفس الوقت حثم على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن مئة الف

122
00:46:32.250 --> 00:46:46.500
ومتوقع من بعضهم ان يفعل محظورا او يترك واجبا ولم يكن يوجب عليهم دما وذكر رجل منهم يقول فعلت كذا وفعلت كذا لان الحجم مبني على التخفيف. يقول افعل ولا حرج

123
00:46:47.850 --> 00:46:57.850
واما من فعل امرا ليس في حرج في فعله فانا اقول استغفر الله واتوب اليه ولا شيء عليه سواء كان فعل محظورا او ترك آآ واجبا ومن ذلك ايظا الترخيص

124
00:46:57.850 --> 00:47:13.950
دعاة اه يجمع الرمي وغير ذلك من الادلة المفيدة لعدم وجود اه دم في الحج الى ما جاء النص به كأن نص في من قتله الصيد متعمدا مثل ما قتل من

125
00:47:14.600 --> 00:47:41.800
جاء النص في الهدي على القارن والمتمتع. المتمتع جاء النص لمن حلق رأسه مخير بين اطعام او ذبح النسك او الصيام جاء قول اكابر الصحابة في من فاته الحج عليه

126
00:47:41.900 --> 00:48:05.300
جاء قول اكابر الصحابة فيمن جامع قبل التحلل الاول وان عليه بدنه هذه امور جاءت بها النصوص فنسلم بذلك تكون الفتوى على ما جاء به النص ما لم يرد بنص هو محل اجتهاد

127
00:48:06.550 --> 00:48:26.400
لان بعض العلماء يرى ان الناس لا يرتدعون الى بيشاب الدما عليهم وهذا فيه اشكال لان الناس يجب ان نعظم في قلوبهم الادلة والنصوص الشرعية ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى. والدم هذه امور تحتاج الى ادلة مستقلة

128
00:48:27.700 --> 00:48:49.850
لا نربط تعظيم الفعل بايجاد عقوبة لم ترد شخص يقول من فاتته الصلاة وجب عليه كذا وكذا نقول هذا لا يجوز مغايرة لك التعليم غير مغاير التعليل غلط اذا كان الانسان يقول وجود اثار وجود ادلة عن الصحابة يقول هذا صحيح

129
00:48:49.950 --> 00:49:09.300
مسألة خلافية صار الى قول فلا تثريب عليه. وقد احسن من انتهى الى ما سمع. ولكن ينبغي ايضا عدم التوسع في الدماء نلاحظ على كثير من المفتيين في الحج يتوسعون من اشتد قبل الاحيان قبل ان يكمل المستفتي فتواه يقول دم دم

130
00:49:09.950 --> 00:49:24.100
ثم ايضا ان الذي يفعل محظورا ليس بصحيح عيدان القرآن صريح في من حلق راسه مخير. ففدية من صيام او صدقة المشرك. اذن فيمن ترك واجبا. ثم ان الاذن في من ترك

131
00:49:24.100 --> 00:49:43.050
واجبا ثم ان الذي يترك ليلة من ليالي منها لا ينبغي التسرع في ان عليه دما حتى لم يقل بالدماء لا يفتوا بهذا من كل وجه منهم من يقول اذا تركت ثلاث ليال ومنهم من يفصل ومنهم من يقول اذا كان لعذر حديث العباس اذا كان لا يقولون بعمومه على اقل تقدير يجلس فيه

132
00:49:43.050 --> 00:49:59.800
معذور الذي لا يجد اه ما كان يبيت فيه الا عبر الارصدة والطرق والممرات ونحو ذلك وهذي غير صالحة للادميين. مكانا في منى يليق بمثله فانها ولا شيء عليه. على الاقل تقدير يلحق بوضع

133
00:50:00.000 --> 00:50:31.950
العباس بانه رخصة له في هذا الباب   اه شيخ محمد يقول انني زوات ابن عباس بين الشاذة كما صرح به المسلم وقد تقدم فلم ترد رواية لانه قال ذلك في

134
00:50:32.450 --> 00:50:51.850
الحج فبالتالي لا يعلم المتقدم عمر من المتأخر. الصحيح يعلم المتقدم المتأخر البخاري اشار في صحيحه الى ان الخطبة كانت يوم النحر بخاري اشار في الصحيح ان الخطبة وقعت يوم النهار. وهذا الذي صار لي جمع من اهل العلم

135
00:50:52.300 --> 00:51:08.600
لانه يعلم متأخر على حديث ابنه عمر حديث ابن عمر بمجموع الروايات يفيد بانه كان في المدينة وحديث ابن عباس في مجموع الروايات وما يحتك بذلك من القرآن يفيد ان الكلام كان في

136
00:51:08.700 --> 00:51:26.400
الحج لانه كان يخاطبهم بذلك وانما لم يجد كذا فليصنع كذا. ومن لم يجد كذا فليصنع اه كذا ولذلك اشار البخاري بين الخطبة كانت يومها ثم ان الروايات الاخرى في رواية صريحة بانه كان يخطب

137
00:51:27.100 --> 00:51:40.600
ولم يأتي بعرفات صحيحة لكن جاء بانه كان يخطب هذا احد امرين اما ان نقول بعرفات ومن نقول بانه يوم اه النحر لتبيين المناسك للناس وهذا اللي اشاره البخاري في صحيحه

138
00:51:41.900 --> 00:52:00.000
ليس فهما عباس من طريق اخر انه خطب يوم اه النحر. ابن عباس حمل الحديث انه جاء في خطبة ابن عباس يوم النهار وهذا الرواية الصريحة في البخاري مترجم له البخاري فلما ذكر البخاري اشار الى الروايات الاخرى في الباب

139
00:52:00.200 --> 00:52:16.300
وانه علقها اه البخاري الرواية التي يمكن ان نقول عنها بانها فهم بان هذا الحديث جاء في الحديث سياق الحديث الاخر في حديث ابن عباس ولكن ننظر لخطبة النبي يوم النحر هي صريحة من حديث ابن عباس

140
00:52:16.350 --> 00:52:31.250
ابن عباس لكن هل قال في هذه الخطبة ومنهج ابن عليين؟ هنا لم يأتي لفظ صريح. فالبخاري جمع هذا وانه هو في موطن هذا بمجموع الروايات وما يحتك بذلك من اه القرائن

141
00:52:34.650 --> 00:53:04.100
هذا سؤال اهلا وسهلا المنطقة الشرقية يقول ما حكم من لبس السراويل تحت الاحرام من يقصد تحت  سواء كان في حج او في عمرة ماذا عليه يحرم على من نوع الحج او العمرة

142
00:53:04.300 --> 00:53:41.250
ان يلبس السراويل الا اذا لم يعظم فانه يأثم اذا لبس تحت ذلك سراويل فان كان ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. فاذا ذكر فانه يخلع ويستغفر الله ولا   الاخ يقول ازار الجديد الذي يشبه آآ الوزر اشرت اليه بما فقد انه لا لا شيء فيه

143
00:53:41.350 --> 00:54:06.300
تقدم الى ابن تيمية حتى الاجماع لان السراويل اذا فتقت اشبهت الازار وهذا في الحقيقة زلزلة السراويل ذا  ولأن هذا العضو من الأصل يقصد ستره هذا الاخ يقول هل يقصد الشيخ ان السروال يحل محل الازار

144
00:54:06.350 --> 00:54:47.950
سروال اذا لم يجد ازارا يحل محل  اه الازار من لم يجلس ازارا تحل محل الازار اما اذا فتق السراويل ستحل محل الازار ولو كان واجدا للازاعة  هو الاصل نعم الانكار

145
00:54:48.650 --> 00:55:05.250
تقول اذا رأينا رجلا قد لبس السراويل ولا نعلم من وضعه هل هو لبس السراوي جهلا؟ ام انه لم يجد ازارا؟ هو الاصل الانكار وان هذا محظور بالاجماع. لا يختلف العلماء اجمعت الامة

146
00:55:05.250 --> 00:55:28.200
على ان السراويل من محظورات الاحرام اذا رؤي رجل الاصل المسارعة الى التبيين له. حتى يبدي عذره. ولا سيما في واقعنا الاحوال الازر متوترة بكثرة في كل مكان وقد لا يعجز الكثير عن ذلك والذي يريد الحج لا اظن يعجز عن وجود

147
00:55:28.450 --> 00:55:48.300
اقيمت الازار وعلى كل حكم شرعي قد يتغير الوقت والزمن والمكان وفي نفس الوقت نقول انه الاصل الانكار. لانه محظور بالاجماع حتى يتبين لنا من واقعه بانه لم يجد اه ازا ران فحينئذ يترك اه هذا

148
00:55:53.800 --> 00:56:08.500
بعض الناس الى يعني غير واضحة لكن يفهم من سؤال هذا الاخ آآ يقول هل يعتبر محيطا يعني الحزام او عوضا عن الحزام يريد المغاط يقول عن السير ونحو ذلك

149
00:56:08.600 --> 00:56:28.100
ثم يقول يوضع مثلا في للنقود على شكل المخابي. هل هذا يكون محظورا؟ الصواب. لا هذا ولا ذاك. فيهما اه محظور وهذا من الامور. اه المباحة الاخ يقول لقد حججت

150
00:56:28.900 --> 00:57:00.950
اول ما بلغت عفا الله عني يقول وقع مني محظور الى الان وانا استغفر ولكن لم اكفر عن المحظور. والمحظور يقول هو فعل العادة السرية فماذا علي اولا الاقلمي يوضح هل فعل هذه العادة وقت الاحرام؟ قبل التحلل ام بعد التحلل؟ وعلى كل في الحقيقة سواء فعل هذا العادة

151
00:57:00.950 --> 00:57:25.750
في وقت الاحرام بعد التحلل ليس عليه اكثر من الاستغفار والتوبة ليس عليه شيء اكثر من هذا فليستغفر الله ويستغفر الله ويتوب اليه ويتوب الله على ثاب لانه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب فدية على من فعل آآ هذا لكن الحديث صريحة في الاحرام انه لا

152
00:57:25.750 --> 00:57:45.750
محرم ولا ينكح اذا للمقدمات والعادة من المقدمات التي ينهى عنها وقتها آآ الاحرام ولكن اذا فعل شيئا من ذلك فليستغفر الله وآآ يتوب اليه كما لو انه فعل مقدمات النكاح ان يستغفر الله ويتوب اليه. اما لو جامع ووطئ قبل التحلل الاول فهذا يقصد حجه

153
00:57:45.750 --> 00:58:05.450
ويأتي ان شاء الله تفصيله في هذا وماذا يجب عليه ايضا من آآ الفدية؟ هذا الاخ يقول ما حكم تغطية الوجه آآ المحرم كان ذكرا او انثى. الانثى لا تمنع من شيء من هذا. الانثى الانثى لا تمنع آآ من شيء من آآ في شيء من هذا فان

154
00:58:05.450 --> 00:58:25.450
شاءت من الثياب ولها ان تغطي وجهها. اما الرجل فيمتنع عليه تغطيته. يتقدم الحديث عن المسألة. اما تغطية فلا حرج للرجل. لان قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه. هذا هو المحفوظ. والرواية الواردة في مسلم ولا وجهه. رواية شاذة

155
00:58:25.450 --> 00:58:53.850
ولذلك اعرض عنها الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يلبس للحاجة لان عائشة رضي الله عنها كما في البخاري معلقة رخصت للذين آآ يرحلون آآ ويضبطوا يرحلون هودجها دلوكس الشبان فهذا للحاجة فاذا وجدت حاجة فلا حرج الانسان يلبس التبان وبدون حاجة يمتنع الانسان عن اللبس التبان ويعرضه آآ عنهما

156
00:58:59.550 --> 00:59:15.100
اذا لم يكن فيه منة فلا حرج ان يأخذ شخص يعني لم يجد ازارا وجد شخصا يتبرع بذلك اذا لم يكن في ذلك منه فانه يأخذ ولا يجب عليه هذا من كثير منا فله ان يمتنع اصلا واذا لم يكن فيه شيء اخذ

157
00:59:15.100 --> 00:59:39.450
عدل عنه لان بعض الناس قال لا يعني تطيق نفسه وطبيعته ان يأخذ الناس شيئا لانه غير واجد بنفسه يعدل من الى  المرأة امام محرمية تكشف وجهها الصحيح ان الوجوه صعبة

158
00:59:39.550 --> 00:59:58.150
الاخ يقول هل يجب على المرأة عند محارم ان تكشف وجهها الوجوب صعب لم يرد نص الوجود ولدينا المفيدة من احسان المرأة في وجهها لم يثبت ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا عن ابن عمر وعن بعظ الائمة رحمهم الله تعالى

159
00:59:58.250 --> 01:00:17.950
رسالة لو قلنا المرأة يستحب لها ان تكشف وجهها عند محارمها واما عند غير المحارم فيجب على المرأة ان تغطي اه وجهها. اما حديث اه الخثعمية فليس هناك ثابتة لانك كاشف انك كاشفة لوجهها

160
01:00:18.000 --> 01:00:33.850
الرواية الواردة روايات شاذة. اه جاءت تسأل العباس ينظر اليها اه ينظر اليها وهي تنظر اه اليه ولم ترد رواية انها كانت كاذبة الانسان يمكن ينظر الى الشكل الى آآ الهيئة وما يتعلق بذلك وعلى كل

161
01:00:34.150 --> 01:00:52.800
اه اذا كانت عند الاجانب يجب عليها ان تغطي وجهها اذا كانت عند غير اه الاجانب فلها اه فالسنة ان تكشف عنه والشيء اذا غطت لا نقول بانك وان كان بعض الفقهاء كالحنابلة يقولون اذا غطت وجهها عند محارمها فعليها

162
01:00:53.000 --> 01:01:26.150
فعلت محظورة من المحظورات الاحرام لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الواحد والعشرون باب ما يقتل المحرم من الدواب

163
01:01:27.050 --> 01:01:59.900
وفي نسخة باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب ولعل الاول اصح هذا باب الذي يجوز للمحرم قتله من الدواب فان الله جل وعلا انها المحرمة عن قتل  الصيف

164
01:02:00.400 --> 01:02:30.750
فقال ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم وهذا لا يختلف فيه الفقهاء واحل الله لهم صيد البحر وحرم عليهم صيدا البر استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بعض الدواب

165
01:02:30.900 --> 01:03:01.100
والحشرات واذن في قتلها في الحل والحرم والاحرام فكان من ذلك ما ذكره الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في هذا الباب قال حدثنا محمد ابن محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب

166
01:03:01.900 --> 01:03:31.400
قال الامام احمد رحمه الله تعالى ما بلغني عنه الا خيرا وقال النسائي  وقد مات سنة اربع واربعين ومئتين وخرج له مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة اخبارنا يزيد ابن الزريع

167
01:03:32.850 --> 01:04:00.050
خرج له الستة وقال الامام احمد رحمه الله تعالى اليه المنتهى في التثبت للبصرة وقال مرة ما اتقنه ما احفظه يا لك من صحة حديث صدوق متقن وقد احدى ومائة

168
01:04:00.550 --> 01:04:33.550
ومات سنة اثنتين وثمانين ومئة قال يزيد ابن زريعة اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قدم الحديث عن هؤلاء ائمة فرج لهم الجماعة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

169
01:04:34.650 --> 01:05:27.650
خمس فواسق يقتلن في الحرم خمس فواسق يجوز بتنوين خمس خمس تواسق وتكون فواسق صفة للخمس الفواسق جمع فاسقة ويجوز بالاضافة خمس  والخبر يقتلن قوله في الحرم يا اخي مسلم من طريق عبد الرزاق معمر

170
01:05:30.200 --> 01:05:55.150
في هذا الاسناد قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس سواسق في الحل والحرم وجاء في حديث القاسم ابن محمد عن عائشة مرفوعة بلفظ اربع كلهن فواسق

171
01:05:55.900 --> 01:06:29.050
يقتلن في الحل والحرم والحرم ولو لم يرد لفظ الحل فذكر الحرم يفيد انه في الحل من باب اولى وقد اختلف في ربط الحرم في هذه الرواية فقيل بفتح الحاء والراء

172
01:06:30.550 --> 01:07:04.450
اي حرمة مكة وقيل بضمي الحاء والراء كقوله تعالى وانتم  وفي حديث ابن عمر خمس من الدواب من قتلهن محرم رواه البخاري ومسلم وفي رواية من حديث ابن عمر عند مسلم

173
01:07:04.800 --> 01:07:35.150
خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام وهذا يفيد الا اثنا في قتلها على المحرم ولا في الحرم ولا يختلف الحكم في حديث عائشة عن حديث ابن عمر

174
01:07:37.100 --> 01:08:18.400
قوله الفأرة بالهمس وهي معروفة والعقرب وهذا اللفظ للذكر والانثى وفي رواية عند مسلم الحية دون ذكر العقرب واكثر الائمة على جوازي قتلهما وحكاه جماعة اجماعا وفيه نظر فان الخلاف

175
01:08:18.600 --> 01:08:55.800
محفوظ ان كانت الادلة صريحة في قتل الحية والعقرب ويلحق بهما على الراجح ما كان في معناهما من الاذى كل شيء يؤذي طبع فانه يجوز قتله شرعا قوله والغراب وقد جاء في صحيح مسلم من طريق من طريق شعبة عن قتادة

176
01:08:56.200 --> 01:09:22.950
عن سعيد ابن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه والغراب الابقع وقد اخذ بهذا القيد  بعض العلماء منهم ابن خزيمة وغيره وهؤلاء يرون حمل المطلق على المقيد

177
01:09:23.700 --> 01:09:55.350
وقيل لا تثبت هذه اللفظة قاله  عبد البر وغيره يكون القتل لكل غراب سواء كان ابقى او لم يكن وهذا مذهب الجمهور وقد استثني الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك

178
01:09:57.600 --> 01:10:40.100
وقد يقال بقتل الغراب الافقع وهو الذي بظهره او بطنه بياض مطلقا ويلتحق به ما شاركه لتحريم الاكل والاذية وهذا على رواية الابقى وقوله والحدية ويقال الحداء والحدأة وجاءت بذلك الرواية

179
01:10:41.600 --> 01:11:29.400
وهي طائر يأكل الجرذان ويسرق المجوهرات وشبهها وقوله  وهو الذي يجرح ويقتل ويفترس واكثر الائمة يرون الحاق غير الخمس بها في الحكم على خلاف بينهم في الجامع وقيل للفسق وهو الخروج عن

180
01:11:29.450 --> 01:12:02.500
الحد وقيل لكونها مؤذية يلتحق بذلك كل مؤذي وقيل يلتحق بالخمس كل ما نهي عن قتله يلتحق بخمس كل ما نهي عن اكله يلتحق بالخمس كل ما نهي عن اكله الا ما نهي عن

181
01:12:02.800 --> 01:12:44.100
وقتل محرم الاكل من الدواب والحشرات على اقسام الاول ما يؤذي ولا ينفع فهذا يقتل مطلقا سواء وجد منه هذا او الذي لا يؤمن  الثاني ما يضر وينفع البازي والسائري الجوارح من الطيور

182
01:12:45.600 --> 01:13:15.800
فهذه يجوز قتلها ما لم تكن مملوكة القسم الثالث ما لا يضر ولا ينفع الخنافس والجعلان ونحوهما الذي يكره قتلها ولا يحرم القسم الرابع ما جاء النهي عن قتله كالنحلة

183
01:13:17.700 --> 01:13:47.650
والهدهد والصورد والنملة قد جاء النهي عن قتلها في حديث رواه ابو داود وغيره وقد اختلف العلماء في صحته قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود وقد رواه الامام مسلم

184
01:13:48.650 --> 01:14:10.550
رحمه الله تعالى وابن عمر ومتفق على صحة مالك عن نافع عن ابن عمر وغيره وابي سعيد الترمذي رحمه تعالى في الباب ويأتي ان شاء الله تعالى عن قريب وابن عباس خرجه الامام احمد وغيره

185
01:14:11.250 --> 01:14:36.600
وفيه ايضا في الباب عن حفصة متفق على  قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد ابن الزريع وجاء في الصحيحين ايضا من طريق ابن وهب

186
01:14:37.050 --> 01:15:09.900
عن يونس عن ابن شهاب قال ابو عيسى حدثنا احمد ابن منيع اخبرنا هشيم اخبرنا يزيد ابن ابي زياد القرشي الهاشمي ضعيف الحديث عن ابن ابي نعم وهو عبدالرحمن البجلي ابو الحكم الكوفي العابد

187
01:15:11.300 --> 01:15:40.450
له الجماعة وذكره ابن حبان في ثقاته وقال كان من عباد اهل الكوفة لمن يصبر على الجوع الدائم اخذه الحجاج ليقتله ليقتل ليقتله وادخله بيتا مظلما اخذه الحجاج ليقتله وادخله بيتا مظلما. وسد الباب خمسة عشر يوما

188
01:15:41.700 --> 01:16:13.050
ثم امر بالباب ففتح ليخرج فيدفن فدخلوا عليه فاذا هو قائم يصلي فيدفن فدخلوا عليه فاذا هو قائم يصلي وقال الحجاج سر حيث شئت قال ابن سعد كان ثقة وله احاديث ووثقه النسائي وغيره

189
01:16:15.250 --> 01:16:47.600
عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم ولو كان في الحرم السبع العادي ايا الظالم الذي يفترس ويعطر ويلحق بهذه الامور ما كان في معناها

190
01:16:47.700 --> 01:17:33.450
من الاذى والكلب العقول ذكره في حديث عائشة اتابع عقوق وكل السبع يعقر ويجرح ويقتل ويلتحق به السبع العادل قول والثأرة بالهمز معروفة والعقرب والحدأة والغراب ويلحق بهذه الامور ما كان في

191
01:17:33.550 --> 01:18:05.050
معناها مما يحرم شكله يؤذي قال ابو عيسى هذا حديث حسن تقدم تعريف الحديث الحسن في اصطلاح ابي عيسى ومتن هذا الحديث محفوظ في احاديث صحيحة ويبقى اسناد هذا الخبر معلولا

192
01:18:06.650 --> 01:18:30.000
فان يزيد ابن ابي زياد هو القرشي الهاشمي تقدم الحديث عنه تحت ترجمة باب ما جاء في مواقيت الاحرام لاهل الافاق قال عنه الامام احمد لم يكن بالحافظ وظعفه ابن معين

193
01:18:30.300 --> 01:19:03.000
وقال عبد الله ابن المبارك ارمي به وقال ابو زرعة لينوا الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل اهلي العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي والكلب

194
01:19:04.650 --> 01:19:31.350
وقول سفيان الثوري والشافعي وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس او على دوابهم فللمحرم قتله وقال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ في الكلب العقور الذي امر بقتله المحرم

195
01:19:31.550 --> 01:19:58.400
ان كل ما عقر الناس وعدا عليهم واخافهم مثل الاسدي والنمر والفهد والذئب الكلب العقور واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الظبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع والقول بالفدية فيه نظر

196
01:20:01.000 --> 01:20:28.950
فهي محرمة الاكل لا تسمى صيدا في اصح قولي العلماء ما عدا الظبع قد جاء الخبر فيه عند الترمذي وغيره بانه صيد قال ابو عيسى رحمة تعالى الباب الثاني والعشرون

197
01:20:30.200 --> 01:21:00.350
باب ما جاء في الحجامة للمحرم هذا باب ما جاء في حكم الحجامة للمحرم وقد اجاز اجاز ذلك بعض العلماء مطلقا ومنع من ذلك طائفة مطلقة وقد اجاز اجاز ذلك بعض العلماء مطلقا

198
01:21:03.850 --> 01:21:34.800
ومنع من ذلك طائفة مطلقة وجاز ذلك للظرورة طائفة تعرفوا على ذلك عن طريق حديث الباب قال ابو عيسى حدثنا قتيبة اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن طاووس وعطا عن ابن عباس

199
01:21:35.150 --> 01:22:06.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وجاء في حديث ابني  قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم جمل في وسط رأسه متفق عليه وروى ابو داود في سنن من طريق معمر

200
01:22:06.750 --> 01:22:27.150
عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به قال ابو داوود سمعت احمد يقول ابن ابي عروبة ارسله يعني عن

201
01:22:27.250 --> 01:23:05.150
وهذا لا ينافي حديث ابن فهو يحمل على تعدد الواقعة ويستدلوا بحديث الباب على جوازي الحجامة الا تتضمن قطعا شعر فان تضمنت قطع شعر ففيها خلاف قيل بانها جائزة بانها جائزة

202
01:23:06.400 --> 01:23:27.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم برأسه وهذا يقتضي قطع شيء من الرأس لان الحجامة في الرأس لا تتأتى الا بشيء من ذلك ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم

203
01:23:28.100 --> 01:23:58.900
ان في ذلك فدية وقيل تجب الفدية بقطع شيء من الشعر عند الحنابلة والشافعية ان من حلق الشعرة واحدة فعليه طعام مسكين وشعرتين وشعرتين طعام مسكينين وثلاثة شعرات يجب فدية

204
01:23:59.000 --> 01:24:27.300
الاذى من صيام او صدقة او  الصواب من ذلك القول الاول من احتاج للحجامة وتضمن قطع شيء من شعر الرأس او البدن فلا بأس بذلك ولا  قال ابو عيسى وفي الباب عن انس

205
01:24:28.800 --> 01:24:54.350
رواه ابو داوود وغيره تقدمت الاشارة اليه وعبدالله بن بحينة قدمت الاشارة اليه وهو متفق على صحته وجابر يبحث عنهم قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو في الصحيحين

206
01:24:55.150 --> 01:25:24.250
من طريق سفيان عن عمرو ابن  قال ابو عيسى وقد رخص قوم من اهل العلم الحجامة للمحرم وهذا قول الجمهور وقالوا لا يحلقوا  وقال مالك لا يحتجم المحرم الا من ظرورة

207
01:25:26.400 --> 01:25:44.650
وقد يستدل لذلك بحديث انس علة وجاء في سنن ابي داوود من طريق هشام عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به

208
01:25:46.100 --> 01:26:21.650
والوارد في الصحيحين الاطلاق دون ذلك بعلة سيحتمل التعدد ويحتمل حمل المطلق على المقيد وذلك حين المصير الى تصحيح الخبر وسواء كان هذا او ذاك فحديث ابن بحينة مطلق ولم يذكر حاجة

209
01:26:22.100 --> 01:26:49.800
للحجامة وعمومه صريح في جوازي الحجامة ولو بدون علة ورواية ابي داوود في حديث ابن عباس تتحدث عن واقعة حال وتخبر عن كون الحجامة وقعت لداء كان فيه وليس معنى هذا منع الحجامة ما لم يحصل

210
01:26:50.050 --> 01:27:18.200
مرض او اذى ومذهب مالك فيما تلزم به الفدية من الحلق هو حصول احد امرين ان يحصل له بذلك  الامر الثاني ان يزيل عنه الاذى اما حلق القليل من الشعر مما

211
01:27:18.450 --> 01:27:40.700
ليحصل به ترفه ولا اماطة اذى لازم التصدق بحفنة من الطعام وعند ابي حنيفة حلق الربع من الرأس فيه فدية وان كان لعذر من كان بغير عذر ففيه دم وحلق اقل

212
01:27:43.200 --> 01:28:28.900
وحلق الاقل من الربع فيه الصدقة بنصف صاع وتقدم مذهب وتقدم مذهب الشافعي واحمد في هذه المسألة صواب من هذا ان الحجامة تجوز للمحرم ولو تضمنت قطع شعر من الرأس او البدن

213
01:28:30.350 --> 01:28:58.650
ولا تجب الفدية الا في حلق الرأس لان كعب بن عجرة حين اذاه هوام رأسه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وخيره بين ثلاثة امور ليصوم ثلاثة ايام على صحته

214
01:29:01.100 --> 01:29:33.650
فاذا اخذ من شعره بعضه لحاجة او لمسوغ شرعي انا اثم ولا كفارة وبعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة عن الشهرة الواحدة بالصدقة ويمنع من حك الرأس ويحث على الخس في ذلك

215
01:29:33.750 --> 01:29:56.950
او لمسه بدون حد ونحو ذلك وهذا كله لا دليل عليه كان الصحابة رضي الله عنهم يغتسلون وكانوا محرمين. وهذا لا يتأثر بسقوط شيء من الشعر في هذا الصحاح قالت عائشة رضي الله عنها

216
01:29:57.250 --> 01:30:25.100
لو قالت عائشة رضي الله عنها لو ربطت يدي لحسبت رأسي برجلي وهذا اسناده صحيح وحين سئل بعض السلف عن حك الرأس قال حك حتى يخرج العظم الذين يمتنعون عن حق رؤوسهم

217
01:30:26.550 --> 01:30:48.650
او يضربون رؤوسهم ضربا المسمار في الخشبة خشية ان يسقط شيئا من الشعر هذا في الحقيقة فيه شيء من التنطع في شيء من الجهل وان قاله بعض العلماء فيعتذر لهم لامامتهم وكبير قدرهم ولكن الادلة على خلاف هذا القول

218
01:30:49.700 --> 01:31:06.950
وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا ننظر في الاحاديث وننظر في عمل الصحابة نرى ان الامر لم يكن في شيء من الضيق هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وكان محرما

219
01:31:07.000 --> 01:31:21.900
الحجامة في وسط الرأس لا تتأتى الا بقطع شيء من الشعر. الصحابة كانوا يغتسلون والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهذا لا يتأثر بسقوط شيء من الشعر. ولم يكن في ذلك لا اثم ولا فدية

220
01:31:22.400 --> 01:31:53.350
واما من كان برأسه اذى واتعبه الشعر فلا حرج ان يحلق رأسه ويسقط عنه الاثم ولكن تجب عليه الكفارة وهي على التخيير والذين يلزمون بالدم ويقصون التأخير هذا فيه ضعف

221
01:31:54.600 --> 01:32:15.050
الاية القرآنية الصريحة ففدية من صيام او صدقة او اذى والحديث في الصحيحين وهو نص في التخيير قال ابو عيسى وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس يحتجم المحرم ولا ينزع

222
01:32:17.300 --> 01:32:36.250
شعرة اذا سعادتك الحجامة بدون نزع شعر فلا حرج من ذلك وهذا اولى واحوط واذكى واذا لم تتأتى الحجامة الا بنزع شيء من الشعر فلا حرج من ذلك. وقد تقدم تقريره

223
01:32:37.550 --> 01:32:56.800
وهذا حك الرأس لان حك الرأس قد لا يتأثر بسقوط شيء من الشعب ولم يكن الصحابة يمتنعون عن حك رؤوسهم ولعن غسل رؤوسهم وهم محرمون ولم يكن الواحد منهم يفتي

224
01:32:57.400 --> 01:33:19.650
اذا حتى اعرى وسقط منه شيء هو شيء وسقط من شعره شيء نقف على هذا ان شاء الله تعالى غدا الباب الثالث والعشرون يا ابو ما جاتك رعيتي تزويج المحرم

225
01:33:20.100 --> 01:33:37.900
الله   يسمى حلقا اذا حلق الشيخ محمد يقول اذا حلق نصف شعر رأسه اذا كان في واقع الحجامة لاجل الحجامة ليس بحلق الرأس هذه الحقيقة لا تجب على شيء حتى ولو حلق نصف الشهر

226
01:33:38.150 --> 01:34:00.800
واما اذا حلق نصف الشعر بدون حجامة اه نقصد من ذلك الترفه والتلذذ او لوجود اذى لا يرتجب آآ الفدية لازم ذاك يحلق كل الشعر لان هذا يسمى حلقا واذا كان يسمى حلقا في اللغة او في الشرع

227
01:34:00.800 --> 01:34:19.000
اللغة او في الشرع او في العرض على الصحيح ان الفدية واجبة حين يقال لماذا لا تجد في حلق بعض الشعر في الحجاب؟ لان المقصود ليس هو الحوض. فرق بينما قصد منه الحلق وبينما لم يقصد منه الحوض

228
01:34:19.000 --> 01:34:29.000
الشعر لم يقصد منه السقوط شيء من الشعر. يقصد من ذلك الحد. الغسل لم يقصد منه سقوط شيء او شعر. يقصد منه الغسل. الحجامة لا يؤخذ منه سقوط الكعب. يقصد منه

229
01:34:29.000 --> 01:35:05.600
الحزام بخلاف الذي يحلق رأسه ويقصد الحلق ذات الحلق تجب فيه الفدية ما دام يسمى هذا حلقا الشعر لا حرج منه لا حرج منه  الشعر لا حرج من ذلك  في معناها من الاذى

230
01:35:11.750 --> 01:35:34.250
جاءت من رواية سعيد ابن المسيب روى عن قتادة وقتادة عن سعيد وسعيد عن عائشة ومن هذا الطريق لم يأتي ما هو اصح منه فهو ثقة عن ثقة والذي يظهر لي والعلم عند الله ان من حيث

231
01:35:34.300 --> 01:35:52.050
الرواية قوية ولكن يحتمل عدة امور. الامر الاول يحتمل ان هذا الاسم من الحمل المطلق على المقيد ويحسب ان هذا من باب ذكر الخاص في حكم العام وعامة الاصوليين يقولون

232
01:35:52.200 --> 01:36:19.300
لان الخاص اذا ذكر بحكم العام لا يقيده هذا الامر الاول الامر الثاني  ان ذكر الاقصى يحتمل لانه هو الاكثر اداء ولا يعني هذا منع ولا يعني هذا منع غيره

233
01:36:19.450 --> 01:36:42.250
ولذلك قال ابن قدامة وغيره يلحق بالابقع ما كان في معناه في تحريم الاكل وفي الاذية في معرفة واقع الغراب لا يختلف عن ابقى عن غيره هذا يؤكد احد امرين ان المقصود ان هذا اشد

234
01:36:42.850 --> 01:37:18.150
عليه ويحتمل انه ان ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده  نص عليه ويحتمل انه ان ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده هذا بالامس   جعل محظورا من المحظوظات ان كان ناسيا

235
01:37:19.650 --> 01:37:38.450
او جاهلا او مكرهة او جاهلة فانه لا شيء عليه. ان كان متعمدا فان حلق رأس هذا فيه النص القرآنية والتمشي مع هذا مع موارد النصوص وما لم يرد به نص

236
01:37:39.300 --> 01:37:59.450
يحكم به الا اذا كان الجامع اقوى منه الفارق بالامس حديث ابن عباس ومتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الازار فدية ولم يرتب على ذلك اثما

237
01:38:00.500 --> 01:38:24.750
وهذا فعل محظور جاء على وجه  قياس هذا على حلقي آآ الرأس الاخ يقول بعض الاخوان يقول بعض الحجاج اذا اراد ان يحلق لا يعمم رأسه فليأخذ من المقدمة شعرة او

238
01:38:24.850 --> 01:38:53.450
ومن الخلف والجوانب هذا في الحقيقة مسألة خلافية وحكم هذه المسألة هي نفس حكم مسح الرأس في الوضوء الذين يقولون بجواز مسح بعض الرأس وهم الجمهور يقولون بجواز اخذ بعض

239
01:38:54.150 --> 01:39:23.700
الشهر وهم الجمهور والذين يقولون بوجوب تعميم الرأس بالمسح وهم الحنابلة وطائفة من العلماء يوجبون تعميم الرأس في الحلق او التقصير الادلة قوية بوجوب تعميم الرأس بالمسح لان الله جل وعلا قال وامسحوا

240
01:39:23.800 --> 01:39:45.700
برؤوسكم. والبة هنا للالصاق يفسر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زايد وغيره. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه. ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه

241
01:39:45.700 --> 01:40:13.550
وهذا الخبر متفق على صحته. الذي بدأ منهم. وهذا الخبر متفق على صحته وهو يفيد وجوب تعميم الرأس للمسح والادلة ايضا في الحلقة الرأس ادلة مطلقة يترتب على ذلك حلق ما يسمى

242
01:40:13.700 --> 01:40:36.950
حلق تقصير ما يسمى تقصيرا على واقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن احدنا الصحابة على حسب علمي يقصر من شعره شعرتنا او شعرتين او ثلاثا او اربعة او يأخذ من الجوانب

243
01:40:38.200 --> 01:41:11.300
الى الثابت عنهم اما ان يحلقوا كل الشعر او ان يقصروا كل الشعر سنفهم النصوص التعميم ومن اخذ بالقول الاخر ان يكتفى بالبعض هذا لا تثريب عليه قال به ائمة لهم قدم صدق في العلم والورع كابي حنيفة ومالك والشافعي واخرين

244
01:41:11.300 --> 01:41:33.750
من ائمة الهدى ومصابيح الدجى الاخ يسأل عن حكم تغطية المحرم لراسه عند نومه غطاء بطانية او آآ شبهها يقول عن المطر او الشمس او له عادة لا يستطيع ان ينام الا مغطيا

245
01:41:33.850 --> 01:41:54.950
آآ رأسه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس المحرم العمائم ولا البرانز ولا يؤخذ من ذلك تحريم تغطية الرأس ملاصق اما غير قوله صلى الله عليه ولا يلبس المحرم

246
01:41:55.250 --> 01:42:21.600
العمائم ولا البرانس ولا يؤخذ من ذلك تحريم تغطية الرأس ملاصق. اما غير الملاصق من خيمة اه سقف سيارة او سقف عمارة فلا حرج اه منه فاذا ستر رأسه بمناصب يقصد منه ذلك فهذا يمتنع عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه. والخبر متفق على صحته

247
01:42:22.200 --> 01:42:41.600
واذا احتاج الى حمل متاع يقصد من ذلك حمل المتاع. وكان منه ملاصقة فهذا لا حرج منه كما تقدم توضيحه وتقريره. فحين اذا هذا الاخ يمنع من في رأسي عند النوم البطانية او شبهها ولكن اذا دعت الحاجة

248
01:42:42.350 --> 01:43:04.300
اذا دعت الحاجة لتغطية الرأس يكون في ذلك اه شمس حارة او مطر اه لا يستطيع ان مطر اه لا يستطيع ان يطيق او لا يقدر على الصبر عليه فانه يرخص له في تغطية رأسه ولا شيء

249
01:43:04.400 --> 01:43:24.050
باعتباره ان هذا للمصلحة والحاجة ولا فدية في هذا. اما قول او تكون له عادة حيث لا ينام الا مغطيا رأسه يحاول على قدر الطاقة انه ينام بدون تغذية الرأس ويحاول ويجتهد ان يغطي آآ ما امكن تغطيته مما يساعد على النوم ولكن لا حرج

250
01:43:24.050 --> 01:43:44.050
تغطية الوجه باستثناء الرأس. ولكن لو قدر ايضا انه لم يطق النوم ولم يستطع النوم اصلا الا بان يغطي رأسه فليرخص له ويكون هذا من باب الحاج ولكن هو ويجتهد ويبذل جهده الا يغطي رأسه لانه يكتفي بتغطية آآ الوجه ولان الرواية الواردة ولا تخمر آآ رأسه وجها

251
01:43:44.050 --> 01:44:06.750
الوجه شادة ولذلك اعرض عنها الامام البخاري رحمه الله تعالى وكان مقصود منه هو التنظف فلا حرج من ذلك لان الطيب لم يكن مقصودا لذاته والقاعدة الاصولية تقول يدخل الشيب

252
01:44:06.950 --> 01:44:35.800
ظمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا فاذا غسل يديه بالشامبو او بالصابون الذي فيه رائحة الطيب او فيه شيء من المسك وكان القصد من هذا هو ازالة ما علق باليد من القاذورات وشبه فلا حرج في هذا

253
01:44:36.000 --> 01:45:01.500
لان المنهي عنه هو الطيب اذا كان مقصودا التطيب ينبغي ان نحتفظ بالقاعدة يدخل الشيف ضمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا. نظير هذا نظير هذا قراءة القرآن في المقبرة. الصواب من قوله الفقهاء بان ذلك

254
01:45:01.800 --> 01:45:33.950
بدعة صواب من قوله الفقهاء بان ذلك بدعة فاذا وعظ في المقبرة بشروط الوعظ احد يعظ في شروط الوعظ وكان من الوعظ قراءة بعظ الايات القرآنية لا حرج منهم لان النبي صلى الله عليه وسلم حين وعظ في المقبرة قرأ بعض الايات وهذا متفق عليه في حديث

255
01:45:34.050 --> 01:45:56.550
علي من ذلك هي اكل الخبائث مستقلة هذي محرمة باتفاق العلماء اذا وجد شيء من ذلك كالسرو سرو وشبهه في التمرة فلا حرج من ذلك لانه دخل ظمنا لانه دخل ظنا

256
01:45:56.700 --> 01:46:28.850
وتبع ولم يكن مقصودا لذلك اذا قصد لذاته صار حراما واذا اكل تبعا لغيره صار حلالا. هذا معنى القاعدة يدخل الشيء ظمنا وتبع ما لا يدخل استقلال    الافتراس كلب العاقور هو الكلب المفترس الذي يعقل ويفترس

257
01:46:28.900 --> 01:46:55.350
اذا كان الكلب مفترسا وليس اليفا الذئب والاسد والفهد والنمر ونحو ذلك حتى ولو كان الاخ يقول لو قدر ان هناك كلب الصيد ويعدو على الادميين ويعدوا على فلا يجوز قتله حتى لو كان كلب آآ صيد

258
01:46:56.000 --> 01:47:13.200
لاننا استلناه عن ثمن الكلب وهذا الخبر في الصحيحين حتى لو كان معلما الروايات الواردة باستثناء الكلب معلم غير صحيحة وفي حديث ابن عباس عند ابي داوود اذا جاء يطلب ثمنه تملى كفه ترابا

259
01:47:13.200 --> 01:47:32.500
فاذا استغنى الانسان عن كلب الصيد فانه يبذله مجانا. اذا امتنع عن بذله مجانا. وكان الاخر محتاجا اليه فهذا من الصور التي تجوز عند الفقهاء يجوز فيها الشراء دون البيع

260
01:47:35.550 --> 01:47:55.200
الاخ يقول عن المرأة كيف تقصر شعرها وان شاء الله سوف يأتي الحديث ليس هو عن قصة الشعر ولكن الحديث ليس هو عن قصة الشعرات المرأة لا تحلق شعرها وتقصر

261
01:47:55.350 --> 01:48:19.000
ما يسمى تقصيرا وتقصر ما يسمى فهي منهية عن حلق الشعر وعن التقصير الكل الذي يكون فيه شعر المرأة كشعري الرجل اذا ما يسمى تقصيرا فتأخذه بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم يقولون تأخذ من كل ظفيرة قدر انملة

262
01:48:19.100 --> 01:48:42.750
وهذا مجرد اجتهاد لم يرد به نص. فلو اخذت اقل من ذلك فلا حرج منهم فلو اخذت اقل من هذا فلا حرج منه. واذا كان شعرها غير آآ مظفر شعرها منثورا فلا تأخذ من مؤخرته ما يسمى تقصيرا لا يشترط ان تلفه

263
01:48:42.800 --> 01:48:59.600
واذا كان شعر المرأة مدرجة ستأخذ من مؤخرته لا يجب ان تأخذ منه مقدمة تأخذ منه الرجاء ستأخذ من مؤخرته لا يجب ان تأخذ من المقدمة تأخذ من مؤخرته بما يسمى تقصيرا بما يسمى انه آآ شعر اذا كان يسمى بهذا فانها تقصر

264
01:48:59.600 --> 01:49:25.800
منه ولا حرج في ذلك في نظر يعني لا يجوز تفسير الكلب العقور بمجرد الكلب الاسود الكلب نفسه شيطان كما في صحيح الامام آآ مسلم ولكن الكلب العقور هو اعم من الكلب الاسود هو الذي يفترس ويعقر ويغير وغير ذلك هذا هو الكلب

265
01:49:25.800 --> 01:49:35.346
فلا يعني يجوز حصره في نوع من الانواع لان يشمل الاسد يشمل آآ الفهد يشمل النمر يشمل غير ذلك