﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:27.800
لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في ابواب الحج الباب التاسع والاربعون باب ما جاء في فظل

2
00:00:28.050 --> 00:01:08.050
الحجري الاسود والركن والمقام هذا الباب موضوع لبيان فضل الحجر الاسود وعظيم منزلته عند الله وكبير قدره في قلوب المؤمنين والادلة الواردة في غفران الذنوب للذين يستلمون الركنين اليمنيين قد ورد في حديث رواه الخطيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر يمين الله

3
00:01:08.150 --> 00:01:29.550
في الارض وفي سنده اسحاق بن بشر متروك الحديث وقد جزم ببطلانه كثير من الحفاظ وورد نحوه من حديث عبدالله بن عمرو رواه الحاكم وفي اسناده عبدالله بن المؤمل سيء الحفظ

4
00:01:29.800 --> 00:01:51.000
ورواه عبد الرزاق موقوفا على ابن عباس وقوله يمين الله في الارض ليس المعنى هو يد الله حقيقة وتقييده بالارض يدل على هذا ولا يختلف العلماء في هذا وان الحجر

5
00:01:51.200 --> 00:02:17.400
ليس من صفات الله وقد مرت بالحجر الاسود بعض الحوادث تصدع حيث حدث فيه جراء حريق الكعبة وذلك في عصر عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما فسده عبدالله بالفضة ثم في زمن

6
00:02:17.500 --> 00:02:46.600
هارون الرشيد تزلزلت وتخلخلت هذه الفضة فامر هارون الرشيد سنة تسع وثمانين ومئة في الحجارة التي بينها الحجر الاسود ان تثقب بالماس فثقبت من فوقها ومن تحتها ثم افرغ فيها الفضة

7
00:02:46.950 --> 00:03:13.350
ثم جاء زمن القرامطة حين قدموا الى مكة عملوا فيها امورا عظاما فكان من ذلك كسر الحجر الاسود وقلعه وسرقته والذهاب به الى بلادهم هجر وهي قرية قرية معروفة من اعمال البحرين

8
00:03:13.750 --> 00:03:43.000
وذلك في سنة سبعة عشرة وثلاث مئة هجرية وبقي في حوزتهم الى سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة وكان سبب اخذه ان القرامطة عزموا على تحويل الحج الى بلادهم هدر وصرف الناس عن الكعبة

9
00:03:43.650 --> 00:04:10.300
واحتفظوا بالحجر الاسود وضببوه بالفضة ومكث عندهم اثنتين وعشرين سنة ولن يتحقق لهم شيء من مرادهم ومات في هذه الفترة حاكم القرامطة ابو طاهر القرمطي فاتى به شمبر بن الحسن القرمطي الى مكة

10
00:04:10.550 --> 00:04:35.700
فوضعه في يده في محله من الكعبة يوم النحر قبل حضور الناس من منى للطواف والسعي وقال اخذناه بقدرة الله ورددناه بمشيئة الله ويقال لانهم باعوه على المطيع العباسي وقيل

11
00:04:36.050 --> 00:05:04.100
غير ذلك في كيفية رده قال ابو عيسى حدثنا قتيبة وهو ابن  تقدم الحديث عنه معروف اخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الظبي الرازي القاضي قال ابن سعد رحمه الله تعالى كان ثقة

12
00:05:04.750 --> 00:05:29.250
العلم يرحل اليه وقال ابو حاتم ثقة وقال ابو القاسم ان لا لكائي مجمع على ثقته وقد مات سنة ثمان وثمانين ومئة وقد روى عنه الجماعة والشيخ في هذا الحديث

13
00:05:29.800 --> 00:06:00.250
عطاء بن السائب وقد اختلط في اخره فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح ومن روى عنه بعد الاختلاط وفي حديثه نظر وشرير ممن روى عنه بعد الاختلاط فلا يكون حجة

14
00:06:00.500 --> 00:06:33.650
غير انه لم يتفرد  الامام احمد والنسائي وغيرهما طريق حماد ابن  عن عطاء وقد سمع حماد من عطاء قبل التغير في قول اكثر الائمة ذكر ذلك ابن معين وابو داود

15
00:06:34.200 --> 00:07:00.000
وقال الطحاوي رحمه الله تعالى وانما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من اربعة لا من سواهم وهم شعبة وسفيان الثوري محمد بن زيد وحماد بن سلمة قال عطا

16
00:07:00.050 --> 00:07:19.050
عن سعيد بن جبير وهو الامام المعروف تقدم الحديث عنه عن ابن عباس تقدم حديث عنه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الاسود

17
00:07:19.450 --> 00:07:39.850
من الجنة وهو اشده بياظا وهو اشد بياظا من اللبن يؤخذ من هذا ان الجنة في السماء وليست في الارض لقوله نزل الحجر الاسود من الجنة النزول يكون من اعلى الى

18
00:07:40.000 --> 00:08:04.500
اسفل والحديث يحمل على ظاهره وان النزول حقيقي وليس فيه من الادلة الشرعية او الامور العقلية ما يمنع من ذلك ومعنى قوله فسودته خطايا بني ادم وذلك لملاقاة ما لا يناسبه

19
00:08:05.100 --> 00:08:23.650
فان الشيء ولو كان في غاية البياض يتغير قد قال المحب الطبري رحمه الله تعالى في بقائه اسود عبرة لمن له بصيرة ان الخطايا اذا اثرت في الحجر الصلب وتأثيرها في القلب اشد

20
00:08:24.300 --> 00:08:42.050
وقيل في معنى هذا الحديث معان كثيرة ولا اعلم على شيء منها دليلا ينصرها او معنى يؤيدها ولا يجوز تأويل الاحاديث على خلاف الحقيقة بدون دليل بين او حجة قائمة

21
00:08:42.700 --> 00:08:58.250
قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو حديث عبدالله بن عمرو اخرجه الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في هذا الباب ويأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى

22
00:08:59.100 --> 00:09:21.800
قال وابي هريرة اخرجه ابن ماجة في سننه وسنده ضعيف وفي الباب ايضا عن ابن ابي هريرة اخرجه ابن ماجة في سننه وسنده ضعيف وفي الباب ايضا عن ابن عباس

23
00:09:22.600 --> 00:09:41.400
وهذا لم يذكره المؤلف رحمه تعالى في هذا الباب وقد خرجه رحمه تعالى في اخر كتاب الحج تحت ترجمة باب ما جاء في الحجر الاسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر

24
00:09:41.650 --> 00:10:07.400
والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن الركنين يحطان الذنوب رواه احمد

25
00:10:07.500 --> 00:10:33.650
وغيره بسند قوي قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وتقدم قبل قليل انه من رواية سرير عن عطاء وقد سمع منه بعد الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط فلا يصح حديثه

26
00:10:34.150 --> 00:10:56.800
ويثبت الحديث برواية حماد ابن سلمة عن عطا وقد جرى الحديث عن هذا من قبل قال ابو عيسى حدثنا قتيبة اخبرنا يزيد ابن الزريع تقدم الحديث عنهما وهما ثقتان عرج وهو ابن صبيح

27
00:10:56.900 --> 00:11:27.000
الحرشي ابو يحيى البصري روى البصري روى له الترمذي هذا الحديث الواحد ولم يخرج له البقية وقد ضاعفه ابن معين والعقيري وغيرهما وقال ابو حاتم ليس بقوي وقال الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى

28
00:11:27.200 --> 00:11:51.350
عقب تخريج حديثه في صحيحه لست اعرف رجاء هذا بعدالة ولا جرح ولست احتج بخبر مثله. وقد روى راجع هذا الخبر عن مسافع وهو ابن عبد الله القرشي الحجبي قال العجلي تابعي ثقة

29
00:11:51.900 --> 00:12:16.300
وذكره ابن حبان في ثقاته وقال ابن سعد كان قليل الحديث روى له مسلم وابو داود والترمذي وابو داود والترمذي قال مسافع سمعت عبد الله بن عمرو ابن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

30
00:12:16.400 --> 00:12:43.050
ان الركن والمقام يقوتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ظاهره انه بفعل الله وليس بسبب خطايا اهلي الشرك والاحاديث الاخرى بخلاف هذا وقد ثبت عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص

31
00:12:43.400 --> 00:13:11.450
انه قال ما من الجنة شيء في الارض الا الحجر الاسود وسنده قوي وهو اصح من حديث الباب واوفقوا معنى قوله ولو لم يطمس المفعول ولو لم يطمس نورهما لاضاءتا ما بين المشرق والمغرب

32
00:13:12.400 --> 00:13:28.800
وهذا دليل على فضلهما غير ان هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا يروى عن عبد الله ابن عمر موقوفا قوله

33
00:13:29.200 --> 00:13:49.750
قال الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى في العلل رواه الزهري وشعبة كلاهما عن مسافع ابن شيبة عن عبد الله ابن عمر موقوفا وهو اشبه وقد جاء الخبر في مصنف عبد الرزاق

34
00:13:50.150 --> 00:14:08.200
عن ابن جريج عن الزهري عن مشافع انه سمع رجلا يحدث عن عبد الله وهذا في سنده ابهام ولا احفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا وهذا في سنده ابهام

35
00:14:08.550 --> 00:14:28.900
ولا احفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا في فضل المقام وانما امر الله جل وعلا الناس بقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وحديث الباب احسن احواله ان يكون

36
00:14:28.950 --> 00:14:52.600
من قول عبد الله ابن عمرو وقد روى عبد الرزاق المصنف عن ابن جريج قال حدثني عطا عن عبد الله ابن عمرو وكعب الاحبار انهما قالا لولا ما يمسح به ذو الانجاس من الجاهلية

37
00:14:52.650 --> 00:15:18.000
ما مسه ذو عاهة الا شفي وما من الجنة شيء في الارض الا الحجر الاسود وهذا اصح معنى وفيه عن انس ايضا وهذا اخرجه الحاكم وفي سنده ضعف لهذا قال ابو عيسى وهو حديث غريب

38
00:15:18.900 --> 00:15:38.100
باسناد داوود ابن  قال عنه غير واحد من العلماء بانه متروك الحديث قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الخمسون باب ما جاء في الخروج الى منى والمقام بها

39
00:15:38.500 --> 00:16:05.150
اي يوم الثامن من ذي الحجة ويسمى يوم التروية واكثر العلماء يستحبون ان يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى ومن لم يفعل لعذر او غيره فلا شيء عليه هذا السنة

40
00:16:05.450 --> 00:16:24.000
من فعل ذلك فقد احسن فلا شيء عليه فهذا السنة من فعل ذلك فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن كان بمنى حين يحرم من مكانه ولا يشرع له الخروج

41
00:16:24.200 --> 00:16:45.300
الى مكة والاحرام منها فهذا امر ليس له اصل في الشرع بعظ العامة يستحبون الاحرام تحت الميزاب وهذا امر مبتدع ليس عليه اثارة من علم والسنة يحرم من المكان الذي هو جالس

42
00:16:45.400 --> 00:16:57.000
ان كان في مكة يحرم من مكة ثم يذهب الى منى ان كان من الابطح يحرمن الابطح ثم يذهب الى منى وان كان في منى يحرم من منى ولا يخرج عنها

43
00:16:57.500 --> 00:17:18.500
قال ابو عيسى رحمه تعالى حدثنا ابو سعيد الاشج تقدم الحديث عنه وهو عبد الله ابن سعيد  روى عنه الجماعة قال اخبرنا عبد الله ابن الاجلح وهذا هو الكندي واسم الاجلح

44
00:17:19.200 --> 00:17:38.850
يحيى ابن عبد الله والاجلح لقب غلب عليه قال ابو حاتم والدار قطني لا بأس به وقد ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته وروى له الترمذي وابن ماجة

45
00:17:39.400 --> 00:18:01.300
ولا بأس بحديثه ويصح وصفه في صدوق عن إسماعيل ابن مسلم هذا هو المكي ابو اسحاق مولى حدير من الازد اصله بصري سكن مكة وكان فقيها مفتيا ولم يكن بذاك كان فقيها

46
00:18:01.450 --> 00:18:26.400
مفتيا ولم يكن بذاك في الحديث قال سفيان رحمه الله كان يخطئ في الحديث وقال ابو زرعة ضعيف الحديث وقال ابو حاتم ضعيف الحديث مختلط ويكاد يتفق الحفاظ على انه ضعيف

47
00:18:26.600 --> 00:18:48.150
وقال اخرون بانه نترك الحديث روى له الترمذي وابن ماجة قال اسماعيل عن عطاء وهو ابن ابي رباح عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر

48
00:18:48.250 --> 00:19:11.250
والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا الى عرفات قال ابو عيسى واسماعيل ابن مسلم قد تكلم فيه قال نوح ابن حبيب اسماعيل ابن مسعدة العبد والمخزومي والمكي والمعني في هذا الخبر هو

49
00:19:11.750 --> 00:19:34.850
المكي وقد تجنب الحديث عنه يحيى وعبد الرحمن ورواية هذه ليست بشيء ومعنى هذا الحديث صحيح وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وقد قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:19:34.950 --> 00:20:02.200
فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى تأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت

51
00:20:02.650 --> 00:20:26.950
الحديث رواه مسلم في صحيحه والسنة في يوم التروية ان يحرم قبل الزوال من المكان الذي هو مقيم فيه ثم يذهب الى منى ويصلي كل صلاة في وقتها قصرا بحكم انه

52
00:20:27.150 --> 00:20:54.250
مسافر ومن احتاج الى الجمع فلا حرج من ذلك للادلة الاخرى الواردة في الجمع والسنة في هذا فيصلي المسلمون معه ما وجدوا الى ذلك سبيلا واذا تعذر هذا يحرص الكثير على

53
00:20:54.800 --> 00:21:17.150
توحيد كلمتيهم وجمع شملهم فيصلون مع على على قدر الامكان ولا ينعزل كل واحد في صلاتي في خيمة دون الاخرين فان هذا غير محمود وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:21:17.450 --> 00:21:42.300
وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى رواه ابو داوود في سننه وغيره والصواب من قول العلماء ان الجماعة واجبة حظرا وسفرا وقد امر الله جل وعلا باقامة الجماعة

55
00:21:42.550 --> 00:22:04.650
في السفر في شدة الخوف وهذا ظاهر القرآن وهذا صنيع الصحابة رضي الله عنهم اختلف العلماء المسافر في المساجد فقيل واجبة وقال الاكثرون بان ذلك ليس بواجب قال ابو عيسى رحمه الله تعالى

56
00:22:05.050 --> 00:22:29.750
حدثنا ابو سعيد الاشج اخبرنا عبد الله ابن الاجنح وقد تابعه يحيى ابن المهلب عند احمد وابن خزيمة عن الاعمش تقدم الحديث عنه وهو امام ثقة قد ولد سنة ستين وقد ولد هو وقتادة في عام

57
00:22:29.850 --> 00:22:55.500
واحد خرج له الجماعة عن الحكم وهو ابن عتيبة الكندي مولاهم ثقة فقيه روى له الجماعة ومات سنة اولاهم ثقة فقيه روى له الجماعة ومات سنة خمسة عشرة ومئة عن مقسم

58
00:22:56.100 --> 00:23:19.900
وهو ابن مولى عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ويقال له مولى ابن عباس للزومه له وثقه يعقوب ابن سفيان والدارقطني وقال الامام احمد بن صالح رحمه الله تعالى مقسم

59
00:23:20.250 --> 00:23:38.900
ثقة ثبت لا شك فيه وقال ابو حاتم صالح الحديث لا بأس به وظعفه بعظ الائمة لبعض مروياته وقد خرج له البخاري في صحيحه حديثا واحدا في المغازي وفي التفسير

60
00:23:39.250 --> 00:23:56.050
ولم يخرج له مسلم شيئا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا الى عرفات وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث

61
00:23:57.100 --> 00:24:16.500
قال ابو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وهذا اخرجه الحاكم وغيره قال وانس وهذا متفق على صحته ولم يشهد المؤلف رحمه تعالى الى حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:24:16.650 --> 00:24:32.650
وقد جاء فيفا لما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس

63
00:24:32.800 --> 00:24:50.550
وهذا رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال ابو عيسى في الحديث عن حديث الباب حديث مقسم عن ابن عباس قال علي ابن مديني ليس في الحديث عن حديث الباب حديث مقسم عن ابن عباس

64
00:24:50.900 --> 00:25:11.200
قال علي ابن مديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم الا خمسة اشياء وعدها وليس هذا الحديث فيما عدا شعبة وقال الامام احمد رحمه الله تعالى لم يسمع الحكم من مقسم

65
00:25:11.750 --> 00:25:36.550
الا اربعة احاديث حديث الوتر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر وحديث ابن عباس في عزيمة الطلاق والفيض وحديث ان عمر قنص في الفجر وايضا عن مقسم رأيه في محرم اصاب صيده

66
00:25:37.300 --> 00:25:55.700
قال عبدالله بن الامام احمد قلت لابي كما روى غير هذا اي ما حكم ما روى قال الامام احمد الله اعلم يقولون هي كتاب وقال الامام احمد رحمه الله تعالى قال شعبة

67
00:25:56.550 --> 00:26:22.200
في اضافة الحديث الخامس لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة الصيام وحينئذ يعد حديث الباب معلولة قد جاء الخبر من غير وجه عن انس في الصحيحين وعن جابر في صحيح الامام مسلم

68
00:26:22.850 --> 00:26:43.500
وعن عبد الله ابن الزبير عند الحاكم وعن ابن عمر رواه ابن ماجة مرفوعا وروى مالك في الموطى رحمه الله تعالى موقوفا وفيه غير ذلك والله اعلم نقف على الباب

69
00:26:43.750 --> 00:27:06.300
الواحد والخمسين باب ما جاء خمسين باب ما جاء النميمة مناخ من سبق والله اعلم  اشارتنا الى هذا في اول الشرح قلت ان رواية ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو

70
00:27:06.700 --> 00:27:25.900
وكعب الاحبار اصح من حديث الباب واوفق معنى والاثر الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى في الباب مسافع عن عبد الله بن عمرو صحح موقوفا بعض الحفاظ ويحتمل ايضا حتى ان الوقوف معلول

71
00:27:26.250 --> 00:27:50.050
وقد رواه عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه عن جريج عن الزهري انه سمع رجلا انه سمع رجلا يحدث عن عبد الله سواء رجح هذا الاسناد او قيل بانه يصح موقوفا او قيل بانه يصلح موقوفا فهذا مما اخذه

72
00:27:50.150 --> 00:28:06.100
عبد الله بن عمرو عن اهل الكتاب وجاء عنه ما يفيد معنى اخر والمعنى الاخر اصح واوفق مع الادلة الاخرى فعبدالله بن عمرو يقول ما من الجنة شيء في الارض الا الحذر الاسود وهذا اسناده صحيح

73
00:28:06.450 --> 00:28:29.400
وجد الخبر يقول ان الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة. طمس الله نورهما. ثم قال ولو لم يطمس نورهما لا اضاءتا. هذا يكيد انه بفعل الله بفعل الادميين بسبب خطاياهم ذنوبهم. تجي نكارة هذا المتن وقد اشرت اليه من اه اه قبل والاسناد ايضا اه معلول وحتى

74
00:28:29.400 --> 00:28:46.700
في كلام وقد جاءنا ولو ثبت موقوفا فعن عبدالله بن عمرو بن العاص موقوفا ما هو اصح منه واوفق معنى اوفق معنى يتوافق مع الادلة الاخرى  هو اشار ابو عيسى الى

75
00:28:46.900 --> 00:29:06.700
الاول قال ابو عيسى هذا يروى عن عبد الله ابن عمرو موقوفا قوله وهذا الذي رجح والامام ابو حاتم في العلل حين قال رواه آآ الزهري وشعبة كلاهما عن مسافع عن عبد الله ابن عمرو موقوفا. قال ابو حاتم وهذا اشبه

76
00:29:06.900 --> 00:29:21.500
ثم قال ابو عيسى وفي عن انس ايضا وهو حديث غريب يحتمل احد معنيين يحتمل ان الغريب حديث الباب وهو ضعيف وهذا لا اشكال فيه انه ضعيف معلول وقد اعله ابو عيسى بقوله او بذكر

77
00:29:21.600 --> 00:29:35.850
الموقوف. ويحتمل وهو غريب الى حديث انس الذي رواه الحاكم في اسناد داود بن اه ابي برقان وهذا خبر منكر ايظا الغرابة لهذا وهذاك المعنيان متفقان. هذا منكر وذاك آآ منكر

78
00:29:36.500 --> 00:29:59.900
هذا السائل يقول  في منى الصلاة هل يجمعها جمع تقديم؟ ام جمع تأخير المسافر حين يريد الجمع ان كان قد جد به السير انه يجمع جمع تأخير وان كان نازلا

79
00:30:00.950 --> 00:30:25.050
قد احتاج الى الجمع فانه يجمع جمع  والجمع لا يختص في السفر فان الحاضر حين تدعو الحاجة الى ذلك يجمع القصر يختص بالسفر دون الحظر والجمع لا يختص في السفر

80
00:30:25.450 --> 00:30:50.900
فاذا احتاج الحاج الى الجمع بين الصلاتين فله ان فله ان يجمع سواء جمع تقديم او جمع تأخير يراعي ما هو الارفق  ونشرت في الدرس الى ان اجتماع الكلمة مطلوب وان الناس يصلون جميعا على قدر الطاقة

81
00:30:51.200 --> 00:31:16.700
اذا لم يتهيأ هذا فان الصحابة الخيام المجتمعة يصلون مع ويوحدون كلمتهم ويوحدون صفهم ويؤلفون بين القلوب ويحصل في ذلك من الفوائد اه اضعاف اضعاف ما لو صلى آآ المرء آآ وحده او مع جماعته في آآ خيمته او مكانه

82
00:31:17.200 --> 00:31:46.200
هذا السائل يقول امرأة مرضت اثناء عمرتها ورجعت لبلدها وهي لم تكمل سعيها ولن تأخذ من شعرها امثال هذه الاسئلة ان بعض الحجاج ومعتمرين لا يكملون وهم يضربون الكيلوات للوصول الى بلد الله

83
00:31:46.400 --> 00:32:11.400
الحرام ثم يرجعون مأزورين غير مأجورين لانهم لا يؤدون الواجبات ولا ينتهون عن فعل المحرمات وهذا له اسباب كثيرة من ذلك ضعف التقوى ومن ذلك ضعف الجانب العلمي من ذلك ضعف التوعية

84
00:32:11.750 --> 00:32:35.350
في واقع الناس والمجتمعات وهؤلاء كان بامكانهم السؤال والاستفسار من اهل العلم وفي هذا العصر يتأتى سؤال اهل العلم اسهل مما كان عليه الامر من قبل بوجود التواصل عبر الاجهزة وواصل عبر

85
00:32:35.650 --> 00:32:55.600
الاجهزة وغيره سواء كان عبر النت او كان عبر آآ الجوال او عبر الهاتف او غير ذلك والصواب من قول العلماء ان السعي الحج والعمرة واجب وقد قيل ان السعي ركن

86
00:32:56.550 --> 00:33:17.300
وقيل بان السعي سنة وقيل بان السعي واجب والصواب من قول العلماء ان السعي والصواب من مذاهب اهل العلم في هذه المسألة ان السعي واجب والجمهور يذهبون الى ان من ترك واجبا

87
00:33:17.750 --> 00:33:38.200
فانه يذبح زمن في الحرم ومن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه يستغفر الله ويتوب اليه وهذه الاخت لم تكمل سعيها ولم تأخذ من شعرها. سعيها ولم تأخذ من شعرها

88
00:33:38.850 --> 00:34:08.050
ولا يترتب عليه سؤال اخر هل كانت الاخت متزوجة املأ فان كانت متزوجة وجامعها زوجها قبل ان تكمل سعيها وان تحلق شعرها لا يقتضي اجابة دم في قولي الجمهور الذين يقولون بان السعي

89
00:34:08.500 --> 00:34:33.450
واجد ولم تكن هذه الاخت متزوجة وحين العلم بهذا الحكم تأخذ من شعرها ويسقط عنها الواجب تستغفر الله وتتوب اليه وان اخذت بقول الجمهور بذبح دم في الحرم هذا وقد يكون احوط وابرأ لذمتها

90
00:34:33.550 --> 00:34:52.350
ولم تأخذ بهذا الرأي اخذت هذا السائل من الرياض يقول هل هناك فرق بين الصلاة المسافر من حيث الحكم الشرعي لاتوب الجماعة او وجوب الصلاة في المسجد في فرق بين الجماعة وبين المسجد

91
00:34:53.100 --> 00:35:09.900
نعم في اه ادلة على هذه المسألة الجماعة واجبة لقوة الادلة في هذا الباب قد امر الله جل وعلا بالجماعة في صلاة الخوف وقد كانت في السفر ندل على هذا قوية وواضحة وهي كثيرة في هذا الباب

92
00:35:10.100 --> 00:35:27.400
اما صلاة المسجد وقد استدلوا على عدم وجوبها بحديث اه في الحديث الذي رواه الخمسة حين صلى الذي استلف اجرى في مسجد الخيف برجلين في اخريات القوم لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما

93
00:35:27.500 --> 00:35:38.400
فقال لهم النبي ما منعكم ان تصلي معنا لا تسما مسلمين قلنا بلى يا رسول الله ولا تصلين في ريحان لا. فقال النبي صلى فافعلا. فاذا اتيتم المسجد جماعة واصلوا مسلمين

94
00:35:38.550 --> 00:35:53.550
قلنا بلى يا رسول الله ولا تصلين في رحالنا. فقال النبي صلى فافعلا فاذا اتيته مسجد جماعة وهم يصلون فصلي معهم فانها لك ما نافلة وهذا الحديث قوي الدلالة على ان المسجد غير واجب في

95
00:35:53.900 --> 00:36:14.750
السفر وهو الذي اخذ به جمهور الائمة كما اتى بحنيفة ومالك الشافعي وقول للحنابل قول الجمهور اسئلة كثيرة متعلقة بغير الحج ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى اجيب عنها في درس التوحيد فالان احاول ان اخذ الاسئلة المتعلقة

96
00:36:15.150 --> 00:36:34.500
بالحج هذا الاخ يقول بالنسبة لاهل مكة اذا احرم مننا هل يصلون قصرا هذه مسألة من مسائل الخلاف قال بعض العلماء في انهم يقصرون على اعتبار ان القصر للنسك وليس

97
00:36:34.700 --> 00:36:49.950
على اعتباري ان اكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ننكر عن احد منهم انه كان يتم ولا امر النبي احدا ممن صلى ورأى في منى او في عرفات ان يتم صلاته

98
00:36:50.250 --> 00:37:11.500
لا يحتمل احد امرين الامر الاول ان هذه المسافة مسافة سفر لان المرأة لا تحدد بمسافة وانما تحدد بالعرف كانوا يعتبرون هذا في عرفهم سفرا لن يأخذون له زادا وراحلة

99
00:37:12.500 --> 00:37:33.600
الاحتمال الثاني انهم يقصرون معها باعتبار ان القصر من اجل النسك وهذا ان ذهب لي طوائف من اهل العلم القول الثاني في المسألة ان اهل مكة اذا تقاربت البيوت تلاصقت مع منى لا يقصرون في منى

100
00:37:34.400 --> 00:38:01.850
لان القصر للسفر وليس للنسك البيوت تلاصقت مع منى لا يقصرون في منى لان القصر للسفر وليس للنسك ولعل هذا هو الاقرب الى الصواب فحينئذ يتمون صلاتهم وحين يذهبون الى عرفة ان كانوا يعتبرون هذا سفرا في عرفهم يقصرون

101
00:38:02.400 --> 00:38:18.750
ان كانوا يعتبرونه موطن اقامة يتمون وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تحديد امر السفر منهم من حدد باربعة برد وهذا قول الحنابلة وجماعة من الائمة ولا مروي عن ابن عمر وابن عباس وطوائف

102
00:38:19.800 --> 00:38:40.650
والبريد يقدر بعشرين كيلو مترا ومنهم من قدر في اكثر من هذا بقليل ومنهم من قال اذا خرج ثلاثة اميال قصر ومنهم من قال اذا خرج بريدا السفر لا يحدد

103
00:38:41.600 --> 00:39:00.300
بمسافة ابدا يحدد ذلك بالعرف منهم من قال ما اخذ له الزاد والراحلة فان السفر ومنهم من قال ما كان اكثر من يوم وليلة فانه سفر ومنهم من قال ما كان اكثر من يوم لاحداث سفر المرأة مسيرة يوم

104
00:39:00.350 --> 00:39:18.350
وغير ذلك من الاقوال الواردة في هذا الباب ولعل اقربها قول من قال لان السفر يحدد بالعرف نعم قد يقول بعض الناس يختلفون في ذلك. انا اقول لا حرج ان الانسان يعمل بعرفه وعرف اهل بلده

105
00:39:18.800 --> 00:39:36.200
وفي نفس الوقت لا تثريب على احد اخذ بشيء من هذه الاقوال ان هذه المسألة من مسائل الاجتهاد. احد اخذ بشيء من هذه الاقوال فان هذه المسألة من مسائل الاجتهاد

106
00:39:36.600 --> 00:40:02.600
قد كان ائمة السلف يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا الصواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب هذا السائل يقول اذا سترت المرأة وجهها اثناء الاحرام بدون عذر

107
00:40:03.450 --> 00:40:24.650
هل عليها كفارة من صدقة او صيام او نسك هذه المسألة من مسائل الاختلاف عند الفقهاء مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان المرأة تكشف وجهها اذا لم يكن ثم اجنبي

108
00:40:25.200 --> 00:40:45.700
فان غطت وجهها بحضرة محارمها القول الثاني في المسألة انه ليس في الادلة ما يوجب على المرأة ان تكشف وجهها ولو بحظرة محارمها وهذا اقوى وحينئذ اذا غطت المرأة وجهها

109
00:40:46.450 --> 00:41:09.300
بحضرة محارمها فلا دنا ولا كفارة عليها وعلى الصحيح انه لا كفارة عليها ولو قيل بوجوب كشف الوجه لحضرة محارمها واما بحضرة الاجانب فيجب على المرأة ان تغطي وجهها الاحرام وغيره

110
00:41:09.550 --> 00:41:34.750
لقول الله جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وقد روى ابن جرير وغيره من رواية عبد الله ابن الصالح عن معاذ ابن ابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين

111
00:41:35.200 --> 00:41:54.700
وقد روى ابن جرير وغيره من رواية عبدالله بن الصالح عن معاذ بن صالح بن حدير عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس قال امر الله نساء المؤمنين ان يغطين وجوههن ولا يبدين الا عينا واحدة

112
00:41:55.300 --> 00:42:16.450
وهذا سنده قوي ان عبد الله بن صالح كاتب الليث صدوق سيء الحفظ فاذا توبع لو حصل اليقين بانه لم يخطئ فانه يقبل خبره وقد احتج البخاري رحمة تعالى في رواية في بعض المواضع في

113
00:42:16.950 --> 00:42:35.300
الصحيح واحتج البخار تعالى بهذه الصحيفة وقال الامام احمد في مصر صحيفة لعلي بن ابي طلحة لو رحل انسان الى مصر لكان بين علي طلحة ابن عباس فانه ينتفي بمعرفة الواسطة

114
00:42:35.350 --> 00:42:55.900
الطحاوي وغيره ان علي للطلحة يروي عن ابن عباس يواصل سعيد ابن جبير وعكرمة ومجاهد انتفت شبهة الانقطاع وبدليل فعل اسمى عند مالك صحيح ان الركبان حين يقبلون تغطي وجهها

115
00:42:56.150 --> 00:43:17.550
وهذا السند صحيح روى مالك وغيره وجاء نحوه عن عائشة وفي حديث عائشة لين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى

116
00:43:18.100 --> 00:43:46.300
في ابواب الحج الباب الواحد والخمسون باب ما جاء ان منى بان منى سميت بهذا الاسم بما يمنى بها ان يراق من الدماء مناخ لمن سبق سبق فاراد الامام ابو عيسى رحمة تعالى من هذه الترجمة

117
00:43:46.800 --> 00:44:09.350
ان يبين ان الاحق في منى هو من اتى الى الموضع الذي يريد قبل اخي وان البناء في منى غير مشروع لان منى موضع عبادة ان منى موضع عبادة والارض موقوفة

118
00:44:09.950 --> 00:44:36.400
فلا يحل لاحد من يملك منها شيئا قال ابو عيسى حدثنا يوسف ابن عيسى وهذا هو ابن دينار الزهري ابو يعقوب المروزي حدث عنه البخاري ومسلم الترمذي والنسائي وقال عنه بانه ثقة

119
00:44:36.700 --> 00:45:04.200
وقد مات سنة تسع واربعين ومئتين قال ابو عيسى ومحمد ابن ابان وهو البلخي ويعرف حمدويه وكان مستملي وكيع بن الجراح روى عنه حاتم  ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته

120
00:45:05.100 --> 00:45:32.250
وقال الحافظ ابن ابي شيبة رحمه الله ليته قدم الكوفة حتى ينتفع  وقد مات ببلخ سنة اربع واربعين ومئتين قال يوسف ومحمد اخبرنا وكيع وهو ابن الجراح الثقة الامام المشهور

121
00:45:32.550 --> 00:46:02.050
فرج له الجماعة وتقدم الحديث عنه عن اسرائيل وهو ابن يونس ابن ابي اسحاق الهمداني السبيعي قال عنه الامام احمد كان شيخا  وجعل يعجب من حفظه وقد تقدم الحديث عنه

122
00:46:02.350 --> 00:46:29.800
ومذاهب العلماء فيه وقد روى له الجماعة ومات سنة ستين ومئة وقيل احدى او اثنتين وستين ومئة قال اسرائيل عن ابراهيم ابني مهاجر ابن جابر البجلي الكوفي قال علي ابن المديني له

123
00:46:29.950 --> 00:46:56.600
نحو اربعين حديثا وقال الثوري واحمد بن حنبل لا بأس به  ابن معين وقال يحيى القطان لم يكن بقوي قال الحافظ الفساوي رحمه الله تعالى له شرف ونذالة حديثه لين

124
00:46:56.900 --> 00:47:28.250
الفصل فيه انه صدوق يحدث باحاديث لا يتابع عليها تعتبر به المتابعات والشواهد واحاديث الفضائل ولا يقبل تفرده في الاحكام قد روى له الجماعة سوى البخاري ولا اعرف هذا الحديث

125
00:47:28.900 --> 00:47:53.000
من غير طريق ابراهيم ابن مهاجر وقد تفرد به عن يوسف ابني ماهج ويوسف عن امه مسيكة عن عائشة ويوسف ابن ماهك هذا هو الفارسي المكي واتقوا ابن معين والنسائي وابن فراش

126
00:47:53.700 --> 00:48:26.950
وقد مات سنة ثلاث عشرة ومئة وروى له وابن فراش وقد مات سنة ثلاث عشرة ومئة وروى له الجماعة يوسف عن امه مسيكة ولا يعرف عنها راو غير ابنها وخرج حديث ابو داود والترمذي واحمد والحاكم وصححه

127
00:48:27.750 --> 00:48:54.250
واورده الامام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه وقال ان ثبت الخبر فاني لست اعرف مسيكتا بعدالة ولا جرحا ولست احفظ لها راويا الا ابنها وقد اعل بعض العلماء هذا الخبر بجهالتها

128
00:48:55.050 --> 00:49:20.200
وهذا فيه نظر وقد يعل بتفردها عن اه عن عائشة حيث روى الحفاظ وائمة التابعين عن عائشة افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ولم يأتي شيء مثل هذا

129
00:49:20.700 --> 00:49:48.850
ولم يذكر احد ما ذكرت  وكون مسيكسة تتفرد بمثل هذا بسند فيه ابراهيم ابن مهاجر وفيه لين دلالة على ضعف الخبر وانه لم يقع ضابط له عن عائشة قالت قلنا يا رسول الله

130
00:49:49.200 --> 00:50:10.950
فيها الادب في الخطاب وفي خدمة اهل الفضل والعلم سيحتمل ان عائشة قالت ذلك وحدها سيكون من باب خدمة المرأة لزوجها يكون معها غيرها من الصحابة وقد ات بلفظ الجمع قلنا

131
00:50:11.750 --> 00:50:34.100
يكون هذا من باب خدمة اهل الفضل والعلم والدين ومن له السابقة في الاسلامي والخير والدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا نبني لك بناء قولها الا نبني لك بناء يظلك بمنى

132
00:50:35.300 --> 00:51:04.100
قال لا مناخ من سبق يريدون بذلك تخصيص مكان للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون مانعا الاخرين من الجلوس فيه وهذا غير مشروع لان منى موضع عبادة فلا يختص احد بما كان الذي سبق اليه

133
00:51:05.150 --> 00:51:29.500
والابنية المحدثة في منى غير مشروعة ولا يستثنى من ذلك الا ما كان لمصالح المسلمين العامة والذين يتخذون الخيام في منى متاجرة في ذلك يعدون اثمين فهم يبيعون ما لا يملكون

134
00:51:30.450 --> 00:51:56.250
والارض الارض موقوفة وموضع عبادة فلا يحل لاحد ان يتخذ من سلطانه او منصبه سلما للتجارة في ارض موقوفة او ارض دعا الله عباده الى عبادته فيها وامرهم بالمبيت بها

135
00:51:56.900 --> 00:52:21.650
وكثير من الناس يبالغ في اجورات هذه الخيام  ويمنع الحجاج من اداء نسكهم في منى ويجعلهم يبيتون على الارصفة وفي الشوارع وممرات الناس ولا يأذن لهم بالمبيت في هذه الخيام بحجة انه مستأجر

136
00:52:21.950 --> 00:52:44.400
ويبحث عن الربح في ذلك وهذا منكر لا يقرون عليه والحاجة ملحة الى تمكين الحجاج من خيام منى بدون عوظ وقد وضعت هذه الخيام من بيت المال وهو مشاع ومستحق لكل

137
00:52:44.700 --> 00:53:11.200
المسلمين واذا تعذر هذا فقد يقترح لبيع الخيام بالثمن المثل او  ويكون الحاج يستأجر من اهل الشأن دون التنافرة يأكلون اموال الناس بالباطل اموال الناس بالباطل ويبيعون الخيمة بالالاف ويلحقون الظرر

138
00:53:11.300 --> 00:53:30.650
الاخرين قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في كتاب العلل وما ذكرنا في هذا الكتاب

139
00:53:31.100 --> 00:53:48.450
حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا ثم قال رحمه الله كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا اكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه

140
00:53:49.150 --> 00:54:15.750
نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن وتقدم الحديث عن ذلك بتوسع وشرح وتفصيل بمعنى ان هذا التعريف اللفظ المقصور على على الحسن دون اضافة لفظ اخر كغريب او صحيح وحديث الباب

141
00:54:16.150 --> 00:54:59.000
يعل بعلتين الاولى تفردوا ابراهيم ابني المهاجر فانه لين الحديث ولا يقبل تفرده الاحكام الثانية تفرد مسيكة عن عائشة قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الثانية والخمسون باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى

142
00:55:00.350 --> 00:55:33.050
لاهل مكة او غيرهم ان يقصرون باعتبار السفر واما اهل مكة فيقصرون في منى باعتبار النسك في قول الطائفة من اهل العلم وقال اخرون يقصرون على اعتبار انهم مسافرون فان السفر

143
00:55:33.950 --> 00:55:57.500
لا يحدد في مسافة والقصر معلق بالسفر وجودا وعدما ولا علاقة للنسك في القصر بدليل انهم لا يقصرون في مكة وهذا الصواب من قولي العلماء فان اهل مكة يقصرون في منى

144
00:55:58.100 --> 00:56:21.350
ان كانوا مسافرين واذا لم يكونوا مسافرين فلا يقصرون وفي هذا العصر  تواصى العمران واصبحت منى حيا من احياء مكة ان اهل مكة حين يذهبون الى منى لا يقصرون لانه ليس في ذلك

145
00:56:22.550 --> 00:56:48.300
لان ليس من ذلك مسوغ القصر ومجرد نصف لا انت مصوب مسوغا فان القصر بالكتاب والسنة مربوط بالسفر دون غيره ومن قال بان القصر يا اهل مكة مربوط بالنسك ففيه نظر بدليل انهم لا يقصرون في مكة وهم

146
00:56:48.450 --> 00:57:06.100
وعلم ان القصر ليس من اجل النسك هذا شهر الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الى هذه المسألة فقال رحمه تعالى حدثنا قتيبة اخبرنا ابو الاحوصي عن ابي اسحاق عن حارثة ابن وهب

147
00:57:07.050 --> 00:57:34.400
حديث رجال ثقات وانه متفق على صحته قال حارثة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى امن ما كان الناس واكثره ركعتين وهذا صريح لان قصر الصلاة للمسافر غير مختص بالخوف

148
00:57:34.750 --> 00:57:58.900
وقد قال بعض العلماء لان القصر مختص بالخوف تمسكا بمفهوم قول الله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين

149
00:57:59.050 --> 00:58:24.300
سفروا وقصر النبي صلى الله عليه وسلم بدون خوف وقصر النبي صلى الله عليه وسلم بدون خوف يبين المعنى الصحيح للاية وان المفهوم خرج مخرج الغالب او ان القصر شرع لسبب

150
00:58:26.000 --> 00:58:51.200
وحين زال السبب بقي الحكم بدليل اخر كرم طلع لسبب اظغاظة المشركين واظهار القوة وحين زال السبب ولم يكن في مكة مشرك رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

151
00:58:52.050 --> 00:59:13.400
فكان الرمل سنة مطلقة والقصر في السفر سنة وهو افضل من الاتمام وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين وهذا المشهور في مذهب الشافعي ومذهب احمد. معين وهذا المشهور

152
00:59:14.050 --> 00:59:41.150
في مذهب الشافعي ومذهب احمد وعن ابي حنيفة ورواية عن الامام مالك القصر واجب وفي هذه المسألة مذاهب اخرى في هذا الباب واصحها ان القصر سنة والاتمام مكروه ولا يختص

153
00:59:41.650 --> 01:00:05.950
القصر بسفر الطاعة الصواب فالصواب من مذاهب الائمة ان القصر سنة في كل سفر سواء كان طاعة او معصية قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابن مسعود

154
01:00:06.900 --> 01:00:30.100
الخبر متفق على صحته قول وابن عمر عمر رواه البخاري ومسلم وانس رواه البخاري ومسلم قال ابو عيسى حديث كارثة ابن وهب حديث حسن صحيح وقد رواه الامام مسلم رحمه تعالى بهذا الاسناد

155
01:00:31.000 --> 01:00:52.600
ورواه من طريق زهير حدثنا ابو اسحاق ورواه البخاري في صحيحه من طريق شعبة عن ابي اسحاق قال ابو عيسى وروي عن ابن مسعود انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين

156
01:00:53.350 --> 01:01:17.700
ان الرباعية تقصر ركعتين ولا يختلف الفقهاء لان القصر لا يقع الا في الرباعية ولا يعلم في ذلك خلاف الا في الصلاة الخوف  وقد قال بعض العلماء بانه اذا اشتد الخوف

157
01:01:18.500 --> 01:01:42.850
والتحم الجيشان وعجز المسلمون يصلوا صلاة الخوف فان كل واحد يصلي وحدة ولو ركعة واحدة بدليل حديث ابن عباس في صحيح الامام مسلم وهذه مسألة خلافية اما في السفر فلا يختلف العلماء. لانه لا يقصر من الصلوات الا الرباعية

158
01:01:43.200 --> 01:02:03.050
تصلى الفجر ركعتين باجماع المسلمين. صلى المغرب ثلاثا باجماع المسلمين وصلنا الظهر والعصر والعشاء ركعتين قال ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر وعثمان ركعتين

159
01:02:03.750 --> 01:02:25.800
قدرا من امارته هذا الخبر رواه البخاري ومسلم دون قوله وعثمان الى اخره داؤود قال ابو عيسى وقد اختلف اهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لاهل مكة اي فقيل يقصرون

160
01:02:26.750 --> 01:02:53.050
وقيل لا يقصرون والذين يجوزون القصر يختلفون في موجبه فمنهم من قال للنسك ومنهم من قال للسفر قد اشار ابو عيسى رحمة تعالى الى هذا وذاك فقال رحمه الله قال بعض اهل العلم

161
01:02:53.400 --> 01:03:21.350
ليس لاهل مكة ان يقصروا الصلاة بمنى الا من كان بمنى مسافرا هو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى ابن سعيد القطان والشافعي احمد واسحر لان الادلة كتابا وسنة صريحة

162
01:03:22.400 --> 01:03:45.500
في حصر القصر في السفر دون غيره ولانه لو كان القصر للنسك لم يكن لمنى اختصاص في هذا ويرخص لهم بالقصر في مكة وهذا لا يجوز المصير اليه ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد

163
01:03:45.650 --> 01:04:06.750
من الصحابة وقد كان عمر رضي الله عنه اذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم سفر رواه مالك رحمة تعالى في الموطأ بسند

164
01:04:07.050 --> 01:04:35.400
صحيح وقد جاء مرفوعا من حديث عمران ولا يثبت  قال ابو عيسى وقال بعضهم لا بأس لاهل مكة ان يقصروا الصلاة بمنى وهو قول الاوزاعي ومالك وسفيان ابني عيينة وعبد الرحمن ابن مهدي

165
01:04:35.850 --> 01:04:59.350
وهؤلاء يؤخرون من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد يذهبون الى ان القصر في منى وعرفات ومزدلفة للنسك لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من صلى خلفه بمنى وعرفة ومزدلفة

166
01:04:59.450 --> 01:05:22.950
من المكيين ان يتموا الصلاة وليس بين مكة ومنى مسافة  وهؤلاء مصيبون لكون اهل مكة يقصرون مع يقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة في منى وعرفات ومزدلفة

167
01:05:23.900 --> 01:05:46.950
ولم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر اهل مكة بالاسلام ولا حكي هذا عن خلفائه ويبقى تعليم هؤلاء بانه للنسك فيه نظر لان القصر معلق بالسفر

168
01:05:47.950 --> 01:06:11.700
وجودا وعدما ولهذا فالصواب ان قصر اهل مكة في منى لاجل السفر بدليل انهم لم يكونوا يقصرون في مكة وهم في نسك ولا يجوز التفريق بين المتماثلين ولا التعليل بعلة غيري

169
01:06:11.750 --> 01:06:36.450
ويؤخذ من قصر في منى ان القصر يشرع في كل سفر سواء كان قصيرا ام طويلة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد مسافة القصر بحد زماني ولا مكاني

170
01:06:37.550 --> 01:07:03.000
ويرجع في مسمى السفر الى العرف وفي هذا الوقت حين اتصلت مباني مكة بمنى واصبحت منى حية من احياء مكة فلا يشرع لاهل مكة القصر في منى ويؤمرون بالاتمام لان القصر معلق

171
01:07:03.450 --> 01:07:28.500
في السفر وجودا وعدم والله اعلم نقف على هذا ناخذ ان شاء الله تعالى في الدرس القادم الباب الثالث ان شاء الله تعالى الباب الثالثة الثالثة  الخمسين باب وما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء فيها. والان اخذ اسئلة الاخوة نعم

172
01:07:29.300 --> 01:07:48.900
اذا احتاج الانسان لهذا الانشراح خيمة فلا حرج من ذلك لولا تبيعه اعطيت مثلا حملة بمبلغ ليس لهؤلاء ان يبيعوا على الاخرين ولا ان يتاجروا في ارض موقوفة ان من المناخ لمن سبق بصرف النظر عن هذا الحديث انه ضعيف

173
01:07:49.200 --> 01:08:06.600
نستنبط الاحكام من اصل آآ موظع العبادات وان ارض منى ارض موقوفة لا يحل لرجل ولا لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتاجر في هذه الاراضي التي شرع الله لعباده اداء النسك فيها

174
01:08:06.850 --> 01:08:27.000
وحين نتبايع في هذه الاراضي وقد شرع الله للعباد النسك فيها حين ان نمنع اعدادا كبيرة من اداء العبادة في هذه الارض آآ الموقوفة انت لا تملكوا لا يبني شيئا في ذلك الا انه فلا تملكوا لا يبني شيئا في ذلك الا ما كان من مصالح المسلمين العامة. وسبق العبد والحاج الى موضع

175
01:08:27.000 --> 01:08:46.500
انه يتخذ في هذا الموضع آآ مسكنا بقدر حاجته ولا يأخذ اكبر من من حاجته لان النفس بحاجة الى آآ المواطن الاخرى ولا حرج من التنظيم لا حرج من ايجاد اشياء اخرى تنظم لكن ان تكون الاراضي مكانا للتجارة هذا مرفوض

176
01:08:46.800 --> 01:08:56.800
هذا مرفوض بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى لانه ليس لهذا اصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف اه رظي الله عنهم ولا بد كما

177
01:08:56.800 --> 01:09:13.150
من التجارة الى القيام فلا داعي ان مثل الجهات المختصة تبيع على اه احد التجار ثم هذا التاجر يبيعه على المطوف ثم المطوف يبيعه على اخر تباع الخيمة مثلا بمئتي ريال ثم الثاني يبيعه على الاخر باربع مئة

178
01:09:13.150 --> 01:09:33.850
ثم الاخر يبيعه على الاخر بالف ثم الرابع يبيعها بثلاثة الاف ثم الخامسة يبيعها بعشرة الاف ثم تقول حينئذ ينبغي منعه هذا الباب من الاصل من بيت المال فبالتالي يمكن الناس من السكنى مجانا دون اخذ عوظ وينظم لهم هذا السكن ينظم لهم هذا السكن اما

179
01:09:33.850 --> 01:09:54.800
الحاج حقيقة حين تباع الخائنة آآ ثمن كبير حقيقة لا يجب عليه ان يستأجر لا هو يتجه مباشرة الى مزدلفة او الى اي موضع في اه من لانه غصب حق واخذ فلا يمكن من اداء العبادة الا بمبلغ هذا لا يجب عليه. بالتالي لا هو يبيت في اي موضع اه يريده لانه

180
01:09:54.800 --> 01:10:08.350
حينئذ سقط الواجب عنه في الغلب على الظن انه لا يوجد له مكان الا ببيع ومتاجرة لدى المشاعر فلنمكن الاخرين من العبث في المشاعر للبيع والشراء فبالتالي لا والانسان يسكن في مزدلفة او في اه

181
01:10:08.550 --> 01:10:29.250
آآ مكة  مكانا في منى وليس له يعني شخص يمنع تسكن فيه لان هذا حقه قد امر باداء لان هذا حقه امر باداء العبادة ولكن الحق الاخر يقيم مبنى في هذا المكان

182
01:10:29.300 --> 01:10:45.800
اذا وجدت مكانا اسكن فيه اذا جاء الصاحب الذي زعم انه قد اشتراه فلا حرج ان اخرج عن هذا آآ المكان يسكن في اي مكان آآ يجد ما لم يتيقن لاخر قد بذل في مالا يريد ان يسكن فيه هو واهله فلا ازاحم فيها

183
01:10:45.800 --> 01:11:05.800
هذا اه المكان ولا اشاجر الاخرين من اجل السفن فيترتب على ذلك اه قطيعة يترتب على ذلك احن وظغائن لان هذا الواجب قد يترك ولا سيما مختلف فيه لكن توحيد القلوب امر متفق بمطالبة بهم الله جل وعلا امر باقامة الدين وعدم التفرغ

184
01:11:05.800 --> 01:11:15.050
وامر الله جل وعلا بقوله واعتصوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال انا اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه فالله جل وعلا امر باقامة الدين ولكن في نفس الوقت نهى عن التفرق

185
01:11:15.150 --> 01:11:34.300
لا نقيم الدين بالتفرق. فلا نقيم هذه العبادة بايجاد احن وضغائن ومشاكل مع الاخرين. ان تيسر مكان. هل العبادة بايجاد احن وبغائن ومشاكل مع الاخرين ان تيسر مكان بدون مشاكل وبدون احن وبدون ضغائن وبدون معارك مع الاخرين فبها ونحمد

186
01:11:34.350 --> 01:11:48.950
وان لم يتهيأ مكان فحينئذ قد رخص الله لي ان ابيت حيث آآ شئت من العلماء من يرى المبيت في مزدلفة لا يرى هذا هو الصواب انه يبيت حيث آآ شاء

187
01:11:49.200 --> 01:12:01.700
الاخ يقول يعني سؤال جيد لمن هذا الخبر ضعيف كيف ناخذ الحكم؟ انا اشرت لي من قبل. فالحديث معلول بعلتين العلة الاولى تفرد ابراهيم ابن مهاجر ولا يقبل تفرده في الاحكام

188
01:12:01.800 --> 01:12:19.300
العلة الثانية  قلت ان هذا قد يكون فيه نظر وقد يعل خبرها بالتفرد عن عائشة. وان عائشة وصف امر الله بالعبادة فيها. كيف اتخذ مكان واتاجر فيه كيف اتاجر في ارض غيري

189
01:12:20.100 --> 01:12:33.200
لا تجوز التجارة بمثل هذا. كل الخيام توضع في منى هذا لا حرج منه. ولكن لتمكين الناس من البقاء فيه وليس لبيعها. ولذلك يوجد الان في منها اه بعض الاماكن

190
01:12:33.250 --> 01:12:52.450
لم تسكن ما اشتريت وفي نفس الوقت لا يمكن الاخرون من وهذا في الحقيقة الحاق ظرر بالحجاج لمصالح شخصية وذاتية. ولا يقر شرع. ما كان الصحابة ولا التابعين ولا الائمة مدفوعون اه يتاجرون في اراضي منى

191
01:12:52.650 --> 01:13:16.400
ويأتون بحكم مناصبهم. او بحكم رئاساتهم يضعون قياما ويبيعون على الاخرين من المناخ لمن سبق كاصل شرعي. بصرف النظر عن حديث الباب. من سبق الى مكان وضع خيمته ومتاعه فيه دون ان يؤذي الاخرين. ولا حرج في اصل الشرع انه يمنع من هذا المكان لانه من باب الاخرين

192
01:13:16.400 --> 01:13:36.400
سحر في اصل الشرع انه يمنع من هذا المكان لانه من ممرات الناس وهذا ما اشرت لي قلت اه يستثنى من ذلك مصالح المسلمين العامة الممرات والطرق والشوارع واماكن للاسعاف ونحو ذلك. هذا من مصالح المسلمين العامة. لكن توضع مصالح شخصية للبيع والشراء هذا هو المرفوض شرعا

193
01:13:36.400 --> 01:13:50.350
واذا وجد مصلحة الاخ يقول لو استبليت مثلا الخيام بمباني تكون كادوار هذه من المصالح لا حرج من ذلك وليس بمرفوض ما دام في مصلحة للحجاج المفروض ان تكون مصالح شخصية

194
01:13:50.400 --> 01:14:07.750
انا ساتحدث عنه وتتمثل بيعا وشراء اما لو وضعت في اماكن الخيام ادوار ولا يكون فيه يصب في مصلحة الحجاج. فكل من يستدعى لمصلحة الحجاج. وهذا امر محمود والمرفوض الذي نتحدث عنه واقرر على خبر الباب

195
01:14:07.800 --> 01:14:31.100
ان تكون المسألة مسألة شخصية او تتخذ منى مكانا مكانا للتجارة هذا مرفوض مطلقا باي وجه من الوجوه فمن اراد ان يظع الخيام فيظعه مجانا والناس يأتون الى ذلك ويسكنون فيه. دون اخذ العوظ عنهم. ولا يقولن قائل

196
01:14:31.150 --> 01:14:47.200
لان العوظ يوخذ في مقابل الخيمة الكهرب ونحو ذلك لان هذا في مصالح المسلمين العامة ومن بيت مال المسلمين. اسم المال الشخصي. حتى يتقاظى على ذلك ثم يأخذنا الناس ثم اذا لو قدر وجد هذا اشرت اليه من قبل يكون بثمن معقول. ليس بالالاف

197
01:14:47.400 --> 01:15:01.350
وتكون المسألة البيع والشراء مع اهل الشأن. ما يبيع على شخص ومن اخرج على اخر ثمن اخرج على اخر. ثم النتيجة الذي يتضرر ويلحق الضرر هو الحج هذا السائل من اه

198
01:15:01.400 --> 01:15:27.450
الكويت يقول ما حكم الرمي قبل الزوالي في ايام التشريق وما حكم استخدام الصابون فيه خلاف منهم من منع من ذلك مطلقا سواء كان في اليوم الاول او في يوم النصر الاول او في اليوم الثالث

199
01:15:27.500 --> 01:15:47.700
وهذا مذهب الجمهور وهؤلاء يستدلون فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يرمي قبل الزوال قد جاء في حديث جابر في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

200
01:15:48.300 --> 01:16:14.650
رمى جمرة العقبة ضحى ومن الغد بعد الزوال ويستدلون بحديث ابن عمر في البخاري كنا نتحين كنا اي معشر الصحابة نتحين زوال الشمس فاذا زالت  قال الجمهور كون الصحابة يتحينون

201
01:16:14.800 --> 01:16:33.800
الزواج على اشارة الى نظرة الى انه لا يصح الرمي قبل الزوال ويادة اللوا بما روى مالك الموطأ عن نافع عن ابن عمر قال لا ترمى الجمار الا بعد الزوال

202
01:16:34.900 --> 01:16:51.200
ويقول هذا بمنزلة الصلاة في الوقت فمن رمى قبل الزوال سنه بمجلس من صلى وادى الصلاة قبل وقتها واداء الصلاة قبل وقتها لا تصلح اذا اداء الرمي قبل وقته لا يصح

203
01:16:52.550 --> 01:17:14.000
القول الثاني في المسألة من اجاز الرمي قبل الزوال مطلقة وانا مروي عن عطا وطاووس وجماعة وهذا مروي عن ابن عباس ايضا ومنهم من قيد هذا للحاجة ومنهم من قيد بيوم النفر الاول

204
01:17:14.300 --> 01:17:36.200
وهذا الذي ذهب اليه الامام ابو حنيفة ومنهم من قيد هذا للحاجة ومنهم من قيد بيوم النفر الاول وهذا الذي ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله الحاجة داعية لتجويز هذا بخلاف يوم التشريق الاول

205
01:17:36.650 --> 01:18:03.450
اليس كذلك نفر فبامكانه ان يؤخر الرمي الى الليل المذهب الثالث انه يجوز الرمي قبل الزوال لاهل الحاجات دون غيرهم وهذا الاقرب الى الصواب بدليل القياس الجلي فان النبي صلى الله عليه وسلم حين رخص للضعفاء

206
01:18:04.300 --> 01:18:22.150
ليلة النحر ان يدفعوا من مزدلفة الى منى كانوا يقدمون يقدمون منها قبل الفجر ومنهم من يأتي بعد الفجر فمن قدم منى رمى. وهؤلاء يرمون قبل يرمون قبل طلوع الشمس

207
01:18:22.300 --> 01:18:46.050
والاصل في جمرة العقبة الا ترمى الا بعد الشمس هؤلاء حين يرمون قبل الشمس لاجل العذر فنأخذ من ذلك جواز الرمي في ايام التشريق للعذر العلة واضحة شروط القياس الاصل الاصل تخص النبي صلى الله عليه وسلم

208
01:18:46.600 --> 01:19:08.250
الفرع وهو الرامي في ايام التشريق قبل الزوال. العلة وجود العذر علل هناك سيعلل تلحق العلة الحكم واظح. حيث انه يجوز اذا وجدت العلة والحاجات الناس قد يختلفون او الناس يختلفون في تحديد الحاجة

209
01:19:08.800 --> 01:19:24.200
لكن قد لا يختلفون في بعض الامور كشخص عنده رحلة لا يمكن تأخيرها بركات عبر الجوع او عبر البحر لو معي اب فيلحقه ضرر في داره سواء كان الضرر ماليا

210
01:19:24.250 --> 01:19:42.400
او بدنيا او غير ذلك هذا شيء من الحاجات اما الرمي بدون مبرر فينبغي منع هذا وان ان كان ايضا المنع قد لا يقال انه ينهض الى التحريم لانه جاء فعلا ولم يأتي

211
01:19:43.000 --> 01:19:59.700
قولا وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قد يحمل على الاستحباب دون الايجاز الا انه قد اعترض على هذا بكون ابن عمر قال كنا نتحين وقد يدافع عن هذا فيقال كانوا يتحينون لقوة ورعهم وعظيم ايمانهم

212
01:20:00.150 --> 01:20:15.250
فلم يكن الواحد منهم يفرط في الامور المستحبة وليس هذا بدليل صريح على الاجابة. واذا كان الامر من النبي صلى الله عليه وسلم يختلف فيها الاصوليون الفقها. منهم من يقول بانه الى الاستحباب منهم من يقول بانه للايجاب

213
01:20:15.250 --> 01:20:39.850
كما قال في المراقي وافعل لدى الاكثر للوجوب. وقيل للناس او المطلوب. وقيل بالفعل المجرد فكيف بالفعل المجرد؟ وعلى كل الحاج لا يرمي قبل الزوال في ايام التشريق ولكن رمى بفتوى فانه يعذر بذلك لانه مسألة اجتهادية. واذا رمى لعذر فالقياس كلي. في هذه المسألة وله السلف كما تقدم في قول

214
01:20:39.850 --> 01:20:57.400
عباس رضي الله آآ عنهما هذا السائل يقول الا يقال بان تأجير الخيام يقصد بتأجير الخيمة لا تأجير المكان وهذا ما اشرت اليه. هذا الاشكال لان تأجير المكان تقدم لانه موقوف. كيف يضع خيمة ارض موقوفة

215
01:20:58.600 --> 01:21:13.050
هذا ليس سلفي نعم المقصود توجيه الخيمة وايضا تأجير الخيمة الذي اذن فيه لان المقصود تأجير الخيمة في الارض لما لا يضع في ارض لا تحل له المصلحة تدعو لهذا

216
01:21:13.100 --> 01:21:33.100
دعت المصلحة لهذا فيتخذان من بيت مال المسلمين وان الشركاء في هذا فلا تؤجر عليهم. وفي نفس الوقت دعت المصلحة لهذا من بيت مال المسلمين والناس شركاؤه في هذا فلا تؤجروا عليهم. وفي نفس الوقت اذا قيل بالتأثير يتقدم احد امرين اما

217
01:21:33.100 --> 01:21:49.200
يقال حتى تستوفى القيمة التي من اجله وضعت او في تستوفى القيمة في قيمة الخيمة التي وضعت او تباع بثمن آآ بخس وتؤجر بثمن بخس بما لا يضر الاخرين وفي نفس الوقت انا نازع في الاصل

218
01:21:49.400 --> 01:22:05.950
مسألة فقهية ومتعلقة ايضا باحكام متعلقة بالمصالح العامة مصالح آآ المسلمين. فالارض موقوفة يقيم عليها شيئا اذا اقام عليها شيئا يبذل ذلك مجانا واذا تعذر هذا فقد قلت لاحد امرين

219
01:22:06.250 --> 01:22:25.800
تؤجر بثمن بخس او تؤجر حتى تستوفى القيمة القيمة في السنوات القادمة لا يأخذون شيئا على الحجاج  الاخ يقول هل يعد حمل المرأة مسوغا اليوم الحادي عشر اذا ما استطاعت ان ترمي ليلا

220
01:22:26.400 --> 01:22:39.500
او لا تستطيع ان تؤخر الرمي الى اخر يوم سيتمكن المرأة من الرمي قبل الزواج. اما اذا استطاعت يوم التشريق الاول ان ترمي ليلا وفي يوم النصر الاول تريد ان تنفر وتستطيع

221
01:22:39.650 --> 01:22:58.550
بوجود المشقة ان ترمي بعد الزوال فحين ترمي قبل الزوال اذا ما استطاعت والصحبة يريدون المضي ولا يريدون الانتظار فحينئذ آآ توكل ليس بلازم ان يصوم الثلاثة في الحج اذا كان ان يكون محرما

222
01:22:58.900 --> 01:23:15.900
تقدم الحديث عن هذه المسألة ثلاثة ايام في الحج ليس الذي يكون محرما يستحب بعض الفقهاء ان يكون آآ محرمة ولكن ليس بلازم يكون محرما لانه لا دليل على استحباب ان يكون محرما الله جل وعلا بان يكون محرما الله جل وعلا

223
01:23:15.900 --> 01:23:31.250
اه سنة ثلاثة ايام في الحج سواء كان محرما او غير اه محرم هذا السائل رمز من بلاد الحرمين يقول رجل صام كفارة قتل الخطأ وابتدأ الصيام في رابع ايام شهر شوال هذا العام جهل منه ان العيد ثلاثة

224
01:23:31.250 --> 01:23:56.900
عيد الفطر يوم واحد باتفاق الائمة بدليل انه يبتدأ صيام شوال ثاني ايام ثاني ايام فلو كان هذا عيدا لم يجوز الصيام وهذا لا يختلف فيه الفقهاء والائمة رحمه تعالى. فان عيد الفطر يوم واحد

225
01:23:57.750 --> 01:24:20.600
ثم قوله فمتى يفطر هذا ليستمر في الصوم يواصل صيامه ولا يفطر الا يوم النحر وثلاثة ايام بعده في اصح قوله بعده في اصح قولي العلماء فلا يحل له ان يصوم ايام التشريق

226
01:24:21.250 --> 01:24:47.000
وهي ثلاثة ايام باصح قولي العلماء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى رواه مسلم في صحيحه الهدري وقد اخذ من هذا الحديث جمهور الائمة

227
01:24:47.250 --> 01:25:17.550
ان يمتنعوا على الحاج وغيره صيام ايام التشريق وهي ثلاثة ايام غير يوم النحر ولا يرخص للحاج ان يصوم هذه الايام الا اذا لم يجد الهدية وقد قالت عائشة وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في صيام ايام صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد

228
01:25:17.550 --> 01:25:34.550
الهدية رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحة ثم قال الاخ ماذا يفعل في الثلاثة ايام الاولى في افطارها من شوال؟ لا يصنعون شيئا يواصل حتى يستكمل اه شهرين حتى يستكمل

229
01:25:34.700 --> 01:25:59.850
شهرين ثم قرر ان يفطر في يوم عيد الاضحى هذا واجب بالاجماع ويفطر ثلاثة ايام بعده ثم يبتدأ الصيام في خامس في اليوم الخامس اه عشر اليوم الخامس اه عفوا في اليوم الرابع عشر انه يفطر اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ويبتدأ الصيام في اليوم

230
01:25:59.850 --> 01:26:23.400
الرابع اه عشر هذا السائل اه ابن نفسه يقول من المناطق الشرقية طبعا اقول هل يحل للحاج  ان يحل بعد رمي جمرة العقبة او لابد من فعل اثنين من ثلاثة

231
01:26:24.150 --> 01:26:47.700
مذهب احمد المشهور عنه لان الحاج لا يحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف للبيت اذا اتى اثنين من هذه الثلاثة حلة واذا لم يفعل

232
01:26:47.900 --> 01:27:11.050
فلا يحل وهؤلاء يستدلون في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم وحلقتم لقد حل لكم كل شيء الا النساء وهذا الخبر ضعيف وفيه اضطراب ولا يختلف الحفاظ في ضعفه

233
01:27:11.500 --> 01:27:27.050
ولو كان الخبر ثابتا لم يكن فيه دلالة على فعل اثنين من ثلاثة ان الخبر مقيد اذا والقول الثاني في المسألة انه اذا وصل الجمر حل دون ان يرمي وهذا الذي ذهب اليه ابو محمد

234
01:27:27.350 --> 01:27:46.500
ابن حزم رحمه الله تعالى وهذا مذهب ضعيف المذهب الثالث انه اذا رمى وحلق حلى التحلل الاول دون اشتراط فعل اثنين من ثلاثة وهذا قاله عمر رضي الله عنه في رواية عنه

235
01:27:47.100 --> 01:28:06.100
وهو ذلك مالك في الموطى بسند صحيح المذهب الرابع انه اذا رمى حل ونفتى به عمر رضي الله عنه لحضرة اكابر الصحابة ولم ينكر عليه احد والاسناد الى عمر صحيح

236
01:28:06.650 --> 01:28:27.350
وافتت به عائشة وعرة بن الزبير وهذا الذي صار اليه جمع غفير من الائمة  ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغري على خلاف بينهم في موضع الاستدلال. منهم من يفسد ايظا باحاديث ظعيفة

237
01:28:27.450 --> 01:28:51.750
في حديث ام سلمة اذا رميتم وقد حل لكم كل شيء الا النساء هذا فيه ضعف ما في زيادة لم يأخذ بها الجمهور اذا غربت الشمس ولن تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. وهذا الخبر في نكارة جاء من رواية محمد ابن اسحاق عن ابي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة عن ابيه عن امه

238
01:28:51.750 --> 01:29:18.400
عن ام سلمة. وفي الخبر ضعف وفيه عدة علل اذا الصواب ان الحاج يحل بمجرد الرمي يحل التحلل الاول بمجرد الرمي يستثنى من ذلك القادم يستحب له حتى يرمي وينحر

239
01:29:19.500 --> 01:29:39.300
وهذا على وش الاستحباب وليس على وجه الاجابة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له ما شأن الناس حل ولم  قال صلى الله عليه وسلم اني لبست رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر

240
01:29:40.200 --> 01:29:59.450
العلماء في معنى هذا الخبر فقيف لا يحل حتى نار انحر اي اي حتى ارمي وانحر وهذا على وش الاستحباب وقيل المعنى حتى ادخل في يوم النحر    على الفهم الحديث الفهم الاخر

241
01:30:00.300 --> 01:30:20.700
هو ليس مقارنا اللي ساق الهدي النبي امر كل من لم يمسق الهديا يحل ولا يتقدم انه على وجه الاستحباب هذا السائل يقول هل يصح ان نقول بان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر اهل مكة بان يتموا الصلاة لان ذلك كان سفرا كانت سفرا في حقهم

242
01:30:21.650 --> 01:30:37.600
من توضيح هذا وان هذا هو الصواب وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اهل مكة حين قدموا الى منى يتم الصلاة لان ذلك يعتبر او يعد سفرا في حقهم

243
01:30:38.000 --> 01:30:55.200
من يقال لانه من اجل النسك يعترض على ذلك بانهم يتمون في مكة ولا يزالون في نسك كان هذا دليلا بانهم لا يزالون في سفر. ولكن يختلف الوضع من زمن الى زمن. لان الانسان قد يكون في وقت مسافر ولكن في الوقت الاخر

244
01:30:55.200 --> 01:31:15.200
خلاف الامكنة واختلاف الازمنة فلذلك حين اتصلت الان منى بمكة العمران فالانسان يذهب رجلا وربما لا يحتاج الى الزاد ولا الى شيء من ذلك ويرجع يتغدى مع اهله ويتعشى مع اهله ثم يذهب ويبيت في آآ منى فحين لا يعد هذا

245
01:31:15.200 --> 01:31:35.700
انهم يتمون ولا يقصرون ومن رأى. بانهم اه يقصرون   اخ يقول قوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل حتى ينحر. من القرين الدالة على صرفه اولا الحديث في مختلف في سهمه

246
01:31:36.100 --> 01:31:52.150
من من قال لا احل حتى انحر اي حتى ادخل في يوم وقت النحر. وليس المعنى حتى انحر بدليل انه لو نحر دون ان يرمي لن يحل بقول اكثر الائمة بل حكى بعض العلماء اتفاقا باستثناء المذهب ابن حزم اذا وصل الجمر

247
01:31:52.850 --> 01:32:20.100
علمنا المعنى حتى انحر حتى يدخل وقت النحر باعتبار ارمي ثم انحر ولهذا المعنى الاختلاف في معناه والمعنى الاخر حمل هذا على الاستحباب بالحديث بعض المعاني تجعله ليس واجبا حمل على الاستحباب. فان الصوارف لا يشترط ان تكون قوية بمنزلة اه النص

248
01:32:20.100 --> 01:32:41.100
بمنزلة اه النص لو كانت الصوارف اه غير قوية يؤخذ بها. الشيطان لا يكون من الصارف في شيء من التعسف النصوص كثيرة كفتوى مثلا فتاوى الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون في هذا الباب وكظاهر النص قال حتى

249
01:32:41.100 --> 01:32:58.800
لانه لو نحر ولم يرمي لن يحل هذا اشارة قوية لانه اذا اه رمى ونحره على الاستحباب او انه دخل وقت النحر على القول الاخر في فهم اه الحديث هو خبر بلا شك الحديث لكن يخبر عن واقع لا احل

250
01:32:58.950 --> 01:33:27.200
من يمتنع بحقه الحلم وهذا الامتناع هل هو على وجه الاجابة الاستحباب الظاهر والعلم عند الله انه على وجه الاستحباب يسأل الاكمل والافضل  يختلف مكة بيعها اماكن العبادة كالحرام لا يجوز اماكن العبادة كالحرم لا يجوز بيع حجرة بناء حجرة فوق الحرم ثم تنشير وهذا حرام

251
01:33:27.600 --> 01:33:44.450
البيوت القريبة من مكة التي يملكها الناس البيع وشراءها بدليل ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباعة ودور هذا متفق عليه فهذا فيه دلالة قوية على جواز البيع

252
01:33:44.850 --> 01:34:00.850
والتأجير في مكة وهذه في نفس الوقت مسألة خلافية. منهم من ذهب الى هذا والنص قوي في هذا الباب. والخبر متفق على صحته. وممن منع البيع والشراء آآ في مكة ومنهم من رخص في البيع دون التأجير

253
01:34:01.450 --> 01:34:27.000
الصواب من ذلك ان يجوز البيع التأجير في مكة ولكن ينبغي ايضا عدم المغالاة الاسعار لتمكين الحاج والمعتمد من اداء العمرة والحج على اكمل اه وجه في نفس الوقت يعني في ظل هذه الظروف الان ظل وجود المذاهب وكثير من اهل البدع بل وبعض المشركين الذين يحجون وكثير من اهل البدع بل وبعض المشركين الذين يحجون يظهرون بعض

254
01:34:27.000 --> 01:34:45.950
مظاهر الشرك الرافض الاثني عشرية يحجون يظهرون مظاهر الشرك يعني ينبغي الانسان ان لا يؤجرهم ويمتنع من تأجيرهم لانهم يستأجرون ويظهرون مظاهر الشرك لو كان مثلا يلتزمون اداب اهل الاسلام ويظهرون مظاهر الشرك ويظهرون البدع ولا ينشرون الشركيات في البلد الذي طهر وامر بتطهيره من ذلك

255
01:34:45.950 --> 01:35:01.700
هذا يؤجره اما حين يستأجره يظهرون مظاهر الشرك كان الانسان يتورع ويبتعد عن اه تأجيرهم  هذا حكي عن بعض السلف انه من اجار ولم يدفع الاجار ولكن لا ارى ان يفعله

256
01:35:01.850 --> 01:35:15.700
حتى ولو كان الانسان ما يرى التأجير في مكة ليس له ان يسطو على حقوق الاخرين الانسان يستأجر ولا يدفع مبلغا ارى انه خيانة هذا شيء من الخيانة حتى ولو كان الانسان يرى ويذهب للمذهب الاخر

257
01:35:16.000 --> 01:35:31.500
يتأدب باداب اهل الاسلام لانه ائتمنك فادي الامانة الى من؟ ائتمنك ولا سيما ان اه هذا القول وتملك الانسان جدله يبيع وجدله ان يؤجر. حتى عمر رضي الله عنه مع ما روي عنه لانه يمنع من ذلك هو

258
01:35:31.500 --> 01:35:48.150
دار السجن من اسوان والخبر في البخاري جاء في البخاري معلقة وقد وصل عبد الله بن الامام احمد آآ عن ابيه في المسائل واسناده الصحيح وانت بعظ العلماء يرى انه لا تنافي بين نهي عمر وبين البيع والشرا لكن الدلالة واظحة في

259
01:35:48.250 --> 01:35:52.849
البيع فالذي يتملك له ان