﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:25.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في ابواب الحج الباب الخامس والخمسون باب ما جاء في الافاضة من عرفات

2
00:00:27.000 --> 00:00:55.800
قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات حين غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص وكان يسير العنق وهو السير بين الابطاء والاسراع فاذا وجد فجوة اسرع وقد جاء في الصحيحين

3
00:00:56.150 --> 00:01:17.150
من حديث هشام ابن عروة عن ابيه انه انه قال سئل اسامة وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع هنا دفع قال كان يسير

4
00:01:17.650 --> 00:01:42.850
العنق فاذا وجد فجوة  قال ابو عيسى حدثنا محمود بن غيلان اخبرنا وكيع وبشر ابن السري وابو نعيم قالوا اخبرنا سفيان ابن عيينة تقدم الحديث عن هؤلاء الائمة وبيان قدرهم وعظيم منزلتهم

5
00:01:43.150 --> 00:02:09.050
وقوله سفيان ابن عيينة لعله خطأ من النساخ المعروف ان الحديث من رواية الثوري صرح به ابن ماجة في روايته وغيره من المخرجين  للحديث قال سفيان عن ابي الزبير عن جابر

6
00:02:09.700 --> 00:02:34.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوظع في وادي محسر وجاء في حديث جابر في صحيح الامام مسلم قال حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم بطن محسر تحرك قليلا

7
00:02:34.800 --> 00:03:02.650
ومحسر عليه علامات تميزه عن غيره فلا يتعذروا في عصرنا هذا معرفة شيء من حدود الحرم والمشاعر ففي كل حرم ومشعر علامات تبين حدوده طولا وعرضا ولا يختلف العلماء في مشروعية

8
00:03:02.800 --> 00:03:33.100
الاسراء وحكي عن الشافعي انه لا يستحبه ولم يثبت عنه والحكمة من الاسراع بمحسر تعبدية ولا يصح القول لانه موطن  وان الاسراع شرع لهذا السبب فلو كان هذا حقا لكان الاسراع مشروعا

9
00:03:33.200 --> 00:04:02.000
الرواحل عرفة وفي كل مرور ذهابا وايابا. وفي المناسك وغيرها وهذا غير وارد ولا يجوز الذهاب اليه وحينئذ فلا يشرع الاسراع في محسر الا حين الافاضة من جمع ويسقط هذا

10
00:04:02.300 --> 00:04:35.450
الحكم ويسقط هذا الحكم وقت الزحام ويكتب للحاج ما نوى وما كان يفعل من قبل وقد ذهب اكثر الائمة والفقهاء الى ان محسرا برزخ بين منى ومزدلفة وليس هو من احدهما

11
00:04:35.950 --> 00:05:02.700
وكره بعض الفقهاء المكتسيه لانه موطن عذاب وقال بعض العلماء محسر مننا فهو مشعر وحرم وهو حد مزدلفة وقد كان ابن عباس يأمر الحجاج ليلة مزدلفة في الارتفاع عن محسر

12
00:05:03.100 --> 00:05:28.450
ويقول ارتفعوا ارتفعوا عن محسر رواه ابن خزيمة وغيره اي انزلوا بجمع ولا تنزلوا محسرا لانه ليس من جمع ويدل على انه من منى الخبر الوارد في صحيح مسلم من طريق الليث

13
00:05:28.500 --> 00:05:51.750
ابن سعد عن ابي عن ابي الزبير عن ابي معبد عن ابن عباس عن الفضل وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في عشية عرفة او غداة انه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس

14
00:05:51.950 --> 00:06:19.700
حين دفعوا عليكم السكينة حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الزيادة وقيل مدرجة وقيل من قول الصحابي وقيل شاذة

15
00:06:20.450 --> 00:06:53.150
قوله وزاد فيه بشر وهو ابن السري وافاض من جمع وعليه السكينة وامرهم بالسكينة يؤخذ منه ان العلماء والدعاة والمصلحين يأمرون الحجاج بالسكينة والرفق والوقار وتجنب اذية الاخرين وحين يرون سعة وبدون مزاحمة

16
00:06:53.550 --> 00:07:22.050
فانهم يسرعون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا الى مزدلفة قوله وزادت وزاد فيه ابو نعيم وامرهم ان يرموا بمثل حصى الخبث ولا يختلف العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:07:22.300 --> 00:07:48.200
وما جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة والاحاديث في هذا متواترة والزيادة على سبع بدعة جاء في الصحيحين وغيرهما عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

18
00:07:48.450 --> 00:08:13.400
من احدث في امرنا هذا اي في الدين ما ليس منه فهو رد اي مردود على مردود على صاحبه والرمي بغير الحصى من الاحذية والمعلبات والاحجار الكبيرة ظرب من التنطع

19
00:08:13.950 --> 00:08:36.700
الرمي بغير الحصى من الاحذية والمعلبات او الرمي بالاحجار الكبيرة ضرب من التنطع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قال ذلك ثلاثة رواه مسلم في صحيحه والمتنطعون

20
00:08:36.950 --> 00:09:05.000
هم الغالون المتعمقون في الاشياء فمن زاد في فعله او قوله على المشروع فانه متنطع غالي وعمله مردود عليه ولا يختلف اهل السنة سنة ان الاصل في كل عبادة البطلان

21
00:09:05.400 --> 00:09:25.600
حتى يثبت على ذلك دليل لقول الله جل وعلا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولقول الله جل وعلا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم

22
00:09:25.900 --> 00:09:49.150
ولا تتبعوا من دونه اولياء وغير ذلك من الادلة قوله وقال لعلي لا اراكم بعد عامي هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليأخذوا عنه ويحرصوا على ظبط

23
00:09:49.500 --> 00:10:17.450
اقواله وافعاله ويحتمل انه اوحي اليه شيء من ذلك وكان كان قوله هذا حثا لهم على اخذ المناسك عنه وحفظ ذلك وفهمه ونقله للاخرين فانه صلى الله عليه وسلم لن يدرك العام المقبل

24
00:10:17.800 --> 00:10:45.900
ولن يحج غير حجته هذه فكان مطلوبا من الصحابة الحفظ والظبط فما هي الا حجة واحدة  يتوانون بالظبط والحفظ اتكالا على بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فانه يوشك ان يفارقهم

25
00:10:46.900 --> 00:11:10.400
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن اسامة ابن زيد وقد رواه البخاري ومسلم قال ابو عيسى حديث جابر يجابر حديث حسن صحيح وقد رواه اهل السنن من طريق

26
00:11:10.850 --> 00:11:33.000
سفيان وسنده صحيح وروى الامام مسلم رحمه الله تعالى معناه من طريق جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ومن طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما

27
00:11:33.400 --> 00:12:00.600
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب السادس والخمسون باب ما جاء الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة لا يختلف العلماء في سنية الجمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء للادلة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا

28
00:12:00.750 --> 00:12:29.650
الباب. جمع الخلفاء الراشدون والائمة المهديون وهو مشروع لكل الحجاج من المكيين وغيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع جمع معه الحجاج كل يوم المكي وغيره ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:12:30.100 --> 00:12:54.750
انه نهى اهل مكة عن الجمع واضيف امرا مهما ان الجمع لا يرتبط بالسفر فهو للحاجة فمن لحقته مشقة لترك الجمع فلا حرج عليه ان يجمع بين الصلاتين مقيما كان او

30
00:12:54.950 --> 00:13:27.600
مسافرا وهذا الباب للمسافر اوسع منه كان او مسافرا وهذا الباب للمسافر اوسع منه للمقيم فمن جمع في السفر ولو بدون عذر اجزأته صلاة ولكن يجب العلم ان الجمع ليس من سنتي السفر كالقصر

31
00:13:27.950 --> 00:13:46.900
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع احيانا في السفر واحيانا لا يجمع كفعله صلى الله عليه وسلم في منى فلم يذكر عنه احد من اصحابه انه جمع في ايام

32
00:13:47.200 --> 00:14:11.950
منى قال ابو عيسى رحمه الله القطان قال اخبرنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق وهؤلاء كلهم ائمة  لا يختلف العلماء في واحد منهم قال ابو اسحاق وهو السفيعي عن عبد الله ابن مالك

33
00:14:12.350 --> 00:14:36.350
عبد الله ابن مالك ابن الحارث الهمداني روى عنه ابو اسحاق السبيعي وابو روق الهمداني قد ذكره ابن حبان في ثقاته وصحح له ابو عيسى وروى له ابو داود والترمذي هذا الحديث

34
00:14:36.600 --> 00:14:57.350
الواحدة عن ابن عمر ولم يتفرد به وقد تابعه سعيد ابن جبير وخالد بن مالك وغيرهما عبد الله عبد الله ابن مالك ابن مالك اخبر ان ابن عمر صلى بجمع

35
00:14:58.250 --> 00:15:21.500
فجمع بين الصلاتين باقامة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان قوله باقامة جاء في رواية سعيد ابن جبير عن ابن عمر باقامة واحدة

36
00:15:21.800 --> 00:15:48.650
وجاء في رواية سفيان عن ابي اسحاق باقامة واحدة رواه احمد بانه اراد اقامة واحدة لكل الصلاة بدليل ما رواه البخاري من طريق الزهري عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما

37
00:15:49.050 --> 00:16:09.250
قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما باقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر كل واحدة منهما وهذا الذي ذكره

38
00:16:09.650 --> 00:16:36.350
جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وقد قال بعض العلماء يمكن ان يكون المراد بالاقامة ها هنا النداء اي الاذان وهذا فيه نظر والقول بانه اراد اقامة واحدة لكل صلاة ظعيف

39
00:16:36.600 --> 00:17:03.150
والصواب انه عنا اقامة واحدة للصلاتين سيكون بين الروايتين تعارضا والمصير الى رواية البخاري اصح فهي الموافقة من غيره في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم روايته على رواية

40
00:17:03.600 --> 00:17:25.250
غيره ويحتمل اي خير في ذلك الانسان وهذا الذي قاله بعض العلماء باختلاف الروايات عن ابن عمر وحمل بعض العلماء اختلاف الروايات عن ابن عمر على هذا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى

41
00:17:25.400 --> 00:17:38.100
حدثنا محمد ابن بشار اخبرنا يحيى ابن سعيد عن اسماعيل ابن ابي خالد عن ابي اسحاق عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

42
00:17:38.200 --> 00:17:57.150
فبمثل حديث ابي اسحاق عن عبد الله ابن مالك وحديث ابي اسحاق عن سعيد الجبير عن ابن عمر رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن نمير قال حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد طريق عبد الله ابن نمير

43
00:17:57.550 --> 00:18:17.100
قال حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد عن ابي اسحاق عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر ورواه مسلم في صحيحه من طريق الثوري عن سلمة ابن كهيل عن سعيد بن جبير لمثله

44
00:18:17.250 --> 00:18:37.500
ورواه من طريق شعبة عن الحكم وسلمة ابن كهيل عن سعيد ابن جبير بمثله قال ابو عيسى قال محمد ابن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان وقد علمت ان سفيان رواه

45
00:18:37.600 --> 00:18:52.250
عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مالك ورواه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال ابو عيسى وفي الباب عن علي ابين وابي ايوب وهذا متفق على صحته

46
00:18:52.400 --> 00:19:12.450
وعبدالله بن مسعود وهذا متفق على صحته وجابر وهذا خرجه مسلم في صحيحه واسامة وهذا متفق على صحته قال ابو عيسى حديث ابن عمر في رواية سفيان اصح من رواية

47
00:19:12.600 --> 00:19:36.700
اسمع الى ابن ابي خالد وهذا لا يلزم منه الرواية الاخرى وقد صح الحديث من الوجهين واحدهما اصح من الاخر ولم يتفرد به اسماعيل عن ابي اسحاق وقد تابعه ابن نمير في صحيح مسلم

48
00:19:37.000 --> 00:20:00.500
وتابع ابا اسحاق سلمة ابن كهيل والحكم عن سعيد بن جبير جاء هذا في صحيح مسلم  قوله وحديث سفيان حديث حسن صحيح يعني بذلك حديث سفيان عن ابي اسحاق وقد رواه احمد في مسنده

49
00:20:00.950 --> 00:20:20.350
من طريق شعبة عن ابي اسحاق ورواه ابو داوود من طريق شريك والبيهقي من طريق إسرائيل كلاهما عن ابي اسحاق قال ابو عيسى وروى اسرائيل هذا الحديث عن ابي اسحاق

50
00:20:20.550 --> 00:20:37.550
عن عبد الله وخالد ابني مالك عن ابن عمر روى ذلك البيهقي وغيره قال ابو عيسى وحديث سعيد ابن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صحيح وقد صح من وجهين

51
00:20:38.800 --> 00:20:59.050
صح من رواية الثوري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وصح من رواية عبدالله بن نمير  عن إسماعيل ابن أبي خالد عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير رواه مسلم

52
00:20:59.200 --> 00:21:17.250
في صحيحه قال ابو عيسى ايضا رواه سلمة ابن كهيل عن سعيد ابن جبير وهذا في صحيح مسلم قال واما ابو اسحاق وانما روى عن عبد الله وخالد ابني ما لك عن ابن

53
00:21:17.400 --> 00:21:38.750
عمر والعمل عليه عند اهل العلم انه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع ويقيد هذا بما لم يخشى خروج الوقت واكثر العلماء يرون ان من صلى المغرب في طريقه دون ضيق

54
00:21:39.050 --> 00:22:04.650
وقت فانه ترك السنة واجزأته صلاته وقيل لا تجزئوا وهذا ضعيف ولا دليل عليه قال ابو عيسى فاذا اتى جمعا وهو مزدلفة سميت بذلك لان الناس يزدلفون الى الله ان يتقربون اليه بالوقوف فيها

55
00:22:05.200 --> 00:22:22.300
وقيل غير ذلك في معنى المزدلفة ولم يثبت في ذلك شيء يعتمد عليه دون غيره واكثر ما ذكر في هذا الباب معان متقاربة لا يعارض بعضها بعضا وهي مستنبطة لا غير

56
00:22:22.750 --> 00:22:43.600
قوله اذا اتى جمعا وهو مزدلفة جمع بين الصلاتين اقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض اهل العلم وذهبوا اليه في حديث الباب ونحوه عن ابن عباس

57
00:22:43.950 --> 00:23:05.350
وقد عرف ابن عمر رضي الله عنهما في شدة تحري لفعل النبي صلى الله عليه وقد جعل بعض العلماء هذا مرجحا ومقويا القول باقامة واحدة للصلاتين معا وهذا الذي ذهب اليه

58
00:23:05.750 --> 00:23:26.550
سفيان الثوري رحمه الله وقال سفيان وان شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم اقام فصلى العشاء وقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه انه صلى المغرب

59
00:23:26.700 --> 00:23:51.500
وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه تتعشى ثم اذن واقام وصلى العشاء ركعتين وجاء في حديث جابر في الصحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله

60
00:23:51.850 --> 00:24:14.950
ثم اعيره في منزله ثم اقيمت الصلاة ولم يصلي بينهما ويؤخذ من هذا ان العمل بين الصلاتين لا يقطع الجمع ولو لم ينوي الجمع على الصحيح قال ابو عيسى وقال بعض اهل العلم

61
00:24:15.400 --> 00:24:44.850
يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة باذان اي واحد واقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم. ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشافعي اي القديم قوله وهو قول الشافعي اي في القديم ورواية عن الامام احمد

62
00:24:45.350 --> 00:25:08.550
واختار ذلك ابن حزم والطحاوي والنووي وابن القيم  انه جاء مصرحا به في حديث جابر وهو الاكثر عناية في حجة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون حديث اولى من حديث

63
00:25:08.850 --> 00:25:32.200
غيره الوجه الثاني القياس على الجمع بين الظهر والعصر في عرفة الوجه الثالث ان الروايات الواردة في غير هذا مختلفة والواحد منهم ينقل عنه اكثر من قول فقد جاء عن ابن عمر

64
00:25:32.850 --> 00:25:53.250
اقامة واحدة وعنه من فعله الجمع بين الصلاتين بلا اذان ولا اقامة وعنه الجمع بينهما باذان واحد واقامة واحدة واما حديث ابن مسعود انه اذن لكل صلاة واقام لكل صلاة

65
00:25:53.400 --> 00:26:15.050
وقد اخذ واحدة واما حديث ابن مسعود انه اذن لكل صلاة واقام لكل صلاة وقد اخذ به مالك وغيره فهو موقوف عليه رواه البخاري ومسلم واما القول بالجمع بينهما باقامتين فقط

66
00:26:15.250 --> 00:26:39.050
قاله الشافعي في الجديد ورواية عن الامام احمد فلم يثبت في ذلك شيء وحديث اسامة في الصحيحين ليس بصريح في هذا وكونه لم يذكر الاذان لا يدل على  يحتمل انه لم يذكره للعلم

67
00:26:39.100 --> 00:27:00.550
الباب رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يخير فيه الانسان وحمل بعض العلماء اختلاف الروايات عن ابن عمر على هذا والله اعلم نقف والله اعلم نقف على الباب السابع

68
00:27:00.850 --> 00:27:23.650
الخمسين باب ما جاء من ادرك الامام بجمع فقد ادرك الحج والله اعلم لم ينقل في السابق انهم يجمعون مقدم القصر الحديث عن القصر تقدم قلت ان اهل مكة يعتبرون انفسهم مسافرين

69
00:27:24.150 --> 00:27:48.550
في عرفة ومزدلفة يقصرون وحين يعتبرون انفسهم مقيمين فانهم لا يقصرون ان السفر لا يحدد المسافة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك والقصر معلق في السفر وجودا وعدما ولا علاقة له

70
00:27:48.650 --> 00:28:05.200
بالمناسك واما الجمع بين الصلاتين فانه لا علاقة له بالسفر فاذا وجد ان منى اصبحت في هذا العصر حيا من احياء مكة وان اهل مكة لا يقصرون في منى لانه ليس في ذلك

71
00:28:05.450 --> 00:28:20.850
سفر وقال بعض العلماء يقصرون باعتبار النسك اجيب عن هذا لانه لا يقولون بالقصر في مكة فلو كان القصر من اجل النسك لشرع في منى كما شرع يشرع او لشرع في مكة كما يشرع في

72
00:28:20.950 --> 00:28:41.200
صحيح وجاء مرفوعا ابن عباس في امر الارتفاع عن محسر الصحيح رواه ابن خزيمة وغيره جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم  نعم نجمع لانه يحتاج الى يحتاج الى التفرغ

73
00:28:42.000 --> 00:29:06.250
يحتاج الى النوم يستيقظ في يوم النحر ويكون ذات نشاط سوف يؤدي اه اعمالا كثيرة من الرمي والنحر كثيرا من الرمي والنحر والحلق والطواف في البيت الباب ما في اضطراب

74
00:29:06.500 --> 00:29:23.650
من هذا الوجه وجاء من هذا الوجه اخرجه مسلم رحمه الله تعالى اه من طريق عبد الله بن نمير جاء من رواية سفيان عن اه ابني سهيل عن سعيد ابن

75
00:29:24.100 --> 00:29:42.000
عن ابن عباس عن عفوا عن ابني عمر وهذا الذي اشار اليه ابو عيسى رحمة الله تعالى في قوله وهو السلام كهيل عن سعيد ابن اه جبير السائل يقول هل تسقط سنة المغرب في حالة الجمع

76
00:29:42.300 --> 00:30:00.050
المسافر لا يؤدي راتبة المغرب ولا يشرع للمسافر يؤدي الى تطوع المطلق. ويؤدي ركعتي الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حظرا وسفرا

77
00:30:00.350 --> 00:30:17.300
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع ايضا قيام الليل لا في سفره ولا في اما السنن الرواتب فلا تؤدى في السفر فاذا جمع بين الصلاتين في المزدلفة فانه لا يؤدي

78
00:30:17.450 --> 00:30:32.850
اه سنة المغرب البعدية ولا يؤدي سنة العشاء اه البعدية بعض العلماء يحكي الاجماع في هذا بالنسبة للمزدلفة تقدم قبل قليل فعل عبد الله بن مسعود وهذا يؤيد انه ليس فيه اجماع

79
00:30:33.600 --> 00:30:50.700
عن ابن مسعود رضي الله عنه كان اذا صلى المغرب صلى ركعتين ثم تعشى ثم صلى اه العشاء وهذا متفق على صحته وهذا من فعله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بينهما ولا على اثر كل واحدة منهما

80
00:30:50.750 --> 00:31:04.950
وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين اذن المسافر سلم. فحين اذن المسافر لا يؤدي سنة المغرب ولا يشرع له شيء من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل

81
00:31:05.000 --> 00:31:23.800
آآ ذلك  المكي يبقى على التفصيل المكي اذا كان يعتبر نفسه مسافرا في مزدلفة لانه لا يؤدي السنة اذا كان يعتبر نفسه مقيما فانه يأخذ حكم المقيم هذي السائلة تقول

82
00:31:24.300 --> 00:31:46.550
تجد المرأة المحرمة صعوبة في تمشيط الشعر اثناء الاحرام بسبب تساقط شيء منهم هل تأثموا في ذلك لم تتركه طوال هذه الفترة بدون تمشيط اذا ارادت المرأة المحرمة ان تنفض شعرها فلا بأس بذلك

83
00:31:46.750 --> 00:32:05.650
واذا ارادت ان تحك الشعر فلا بأس بذلك. واذا ارادت ان تغسلها وان تنظفه فلا حرج من ذلك سواء تساقط منه آآ شيء مضى منه آآ شيء او تساقط شيء من الشعر او لم يتساقط فقد كان الصحابة رضي

84
00:32:05.650 --> 00:32:25.650
وان يغتسلون وهم محرمون. وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والخبر في اه الصحيحين. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحكون رؤوسهم وهم ومحرومون. وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يقتضي يتساقط شيء من الشعر. فلا حرج من ذلك. وبعض

85
00:32:25.650 --> 00:32:41.450
هنا يريد ان يحك شعره وهو محرم آآ يضربه ضربا. كان يضرب مسمارا في خشبة وهذا ظرب من التنطع ولا اصل ولهذا اه قالت عائشة رضي الله عنها لو ربطت

86
00:32:41.500 --> 00:32:59.600
يداي لو ربطت يداي لحككت رأسي رواه مالك في الموطأ بسند صحيح وحين آآ سئل بعض السلف عن حك الشعر المحرم قال حكة لا بأس به فقال الى متى يعني؟ قال حتى يخرج العظم

87
00:33:00.600 --> 00:33:26.650
عن غسله ولا عن تنظيفه ولو حصل عنده يقين بسقوط شيء من الشعر نعم يحتاج الى الجمع ام لا يحتاج للجمع  جمع وجمع هذا واظح انا قلت ان  يختص للسهر

88
00:33:28.800 --> 00:33:54.650
الاصل للسفر وجودا وعدما ولا علاقة للنسك في القصر واما الجمع فانه للحاجة الاجمع المقيم بدون حاجة واما المسافر ولو جمع بدون حاجة فان صلاته تجزئه ولكن الافضل من يصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:33:55.300 --> 00:34:12.550
اذا جد به السير جمع جمع تأخير اذا كان نازلا صلى الاولى ثم فيه السير جمع جمع تأخير اذا كان نازلا صلى الاولى ثم ارتحل واذا كان نازلا اه جالسا

90
00:34:14.000 --> 00:34:31.450
فقد جاء عنه هذا وذاك. في غزوة تبوك جمع في منى لم يجمع وكلاهما سنة ففعل وترك سنة وكلاهما اتت عن رسول الله ان كنت مقتدي اذا لم يكن له حاجة فليؤدي كل صلاة في وقتها

91
00:34:31.550 --> 00:34:54.300
اذا كان في شيء من الحاجة واذا جمع وهو مسافر بدون حاجة اجزأته  هذا السائل يقول احبك في الله احبك الله احببتني فيه جزاك الله خيرا يقول هل هو الصحيح ان تسمية مزدلفة جمعا

92
00:34:54.750 --> 00:35:21.350
لاجتماع ادم وحواء فيها حين اهبط ام لا ذكر ذلك ذكر ذلك بعض العلماء وان المزدلفة سميت بجمع الاجتماعي ادم وحوا فيها حين اهبط وهذا لم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:35:21.950 --> 00:35:46.350
ولم يثبت به اثر عن احد من الصحابة رضي الله عنهم فيما احفظ واعلم وقد قال جماعة من العلماء لان المزدلفة سميت بجمع لان الناس يجتمعون فيها لان الناس يجتمعون فيها. وقيل غير ذلك في هذه

94
00:35:46.400 --> 00:36:22.500
التسمية هذه السائلة تقول ما تقولون في الاضحية التي تذبح في خارج المملكة لكثرة الفقراء والمحتاجين واحدة اسعار الاضاحي خارج بلادنا ومتى يحل المحرم وهو لا يعرف موعد ذبح الاضحية

95
00:36:23.050 --> 00:36:47.800
اذا كانت في خارج بلده السؤال متعلق بعدة امور الامر الاول تقول الاخت ما تقولون في الاضحية حين تذبح خارج البلد هذي مسألة خلافية بين العلماء بعض العلماء يشترط في الاضحية

96
00:36:48.750 --> 00:37:11.750
ان تذبح في بلده ظهارا للشعيرة ويتولاها بنفسه استحبابا لا ايجابا هم يشترطون ذبحة في البلد ويستحبون ان يليها بنفسه لان الناس حين يذبحون خارج بلادهم قد تندرس هذه الشعيرة

97
00:37:13.300 --> 00:37:30.400
يحتجون بان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل الاضحية عن بلده ولا فعل ذلك احد من الصحابة والقول الثاني في المسألة انه لا حرج في ذلك ودعوة ان الشعيرة

98
00:37:30.950 --> 00:37:48.100
تندرس غير صحيح لان الناس لا اظنهم يتوطؤون على ترك الاضحية في بلادهم وفي نفس الوقت هي تندرج في بلادنا. في الحقيقة تجدد في بلد اخر. اذا لم يكن في ذلك الاندراس اه الكلي

99
00:37:48.750 --> 00:38:03.150
واما قول من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل الاضحية يقال لعله لم يوجد سبب فهذا ولا يصلح الاحتجاج بكون الانسان ما نقل الاضحية الا حين نثبت

100
00:38:03.450 --> 00:38:17.500
لان الناس كانوا يحتاجون لذلك وامتنع عن النبي وامتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النقل الاضحية لان كل امر عقد سببه ولم يفعله مع امكانية فعله كل امر عقد سببه

101
00:38:17.850 --> 00:38:40.900
في عصر النبي وسلم ولم يفعله مع امكانية فعله فعمله غير مشروع واحيانا لا يمكن الاحتجاج بهذا الا حين نثبت لان الناس كانوا لا يضحون وكانوا محتاجين للاضاحي وكان في المدينة غنى عن ذلك ومع ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مقدمات المقدمة الاولى ان يكون الناس في المدينة مستغنيين عنه

102
00:38:40.900 --> 00:38:59.250
الاضاحي. المقدمة الثانية ان الناس كانوا بحاجة الى اه الاضاحي الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع اه عن ذلك بعد وجود المقدمتين ولا يمكن اثبات شيء من هذا

103
00:38:59.700 --> 00:39:20.900
وحين اذ لا حرج من نقل الاضحية من بلد الى بلد وان اخل بشيء من السنة لان السنة يأكل من اضحيته لكن ترك السنة لمصلحة  ولا حرج للانسان يدع السنة يؤدي عبادة اعظم

104
00:39:21.400 --> 00:39:42.800
وهل العبادات المتمثلة في نقل الاضحية على الوجه التالي اظهار الشعيرة في بلاد المسلمين الامر الثاني سد حاجتهم بحاجة كبيرة الى الطعام والى اللحوم والى الملابس والى غير ذلك الامر الثالث

105
00:39:43.500 --> 00:40:08.300
ان الشعيرة لن تتعطل لان الناس يقومون بذلك في بلادهم ويكون في ذلك عملا بالشعيرة هنا وهناك الامر الرابع التقارب بمثل هذه الاضاحي ان القلوب تتقارب وهذا مطلب شرعي لانه مطلب شرعي

106
00:40:09.100 --> 00:40:27.500
لان الله جل وعلا يقول اعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهذه الامور تؤدي الى الاعتصام بحبل الله والى البعد عن التفرق والى وجود المحبة والى بعث الاخوة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

107
00:40:27.650 --> 00:40:44.550
وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر لجسد السهر والحمى متفق على عليهما الشطر الثاني تقول الاخت وهل يجوز الاضحية باكثر من واحدة

108
00:40:45.250 --> 00:41:01.150
النبي صلى الله عليه وسلم ضحى باثنتين وقال في الاخرى هذي عني وعن من لم يضحي من امتي وهذا يختص به على الصحيح لانه لم يفعل ذلك ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي

109
00:41:01.250 --> 00:41:21.250
ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم وقد قال ابو ايوب الانصاري رضي الله عنهم حتى تباهى الناس فاصبحوا كما ترى رواه الترمذي وغيره بسند قوي فيشرع منه مشروعية الاختصار في الاضاحي على واحدة

110
00:41:21.750 --> 00:41:39.200
ويؤخذ منه ان الاضحية عن الحي وليست عن الميت ولا حرج من كون الميت يدخل في ذلك تبعا ولكن لا يخص بالاضحية ما لم تكن وصية له فان الوصايا تنفذ

111
00:41:39.650 --> 00:41:54.000
فهي من ما له اما من اراد ان يخص الميت باضحية دون غيره فهذا غير مشروع فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن حمزة ولم يكن يضحي عن خديجة

112
00:41:54.050 --> 00:42:12.200
ولم يكن يضحي عن احد من الاموات الذين كان يحبهم وكان يتصدق عنهم الاصل في الاضحية عن الحي واذا اشرك الميت تبعا فلا حرج والاصل في الاضحية ان تكون الذين كان يحبهم وكان يتصدق عنهم

113
00:42:12.800 --> 00:42:34.100
الاصل في الاظحي عن الحي واذا اشرك الميت تبعا فلا حرج الاصل في الاضحية ان تكون واحدة عن الرجل وعن اهل بيته واذا اراد ان يستكثر من اللحوم خارج البلاد كما في السؤال الاخت تقول هل يجوز ان اضحي بيتا واحدة فانها تتصدق بهذا المال

114
00:42:34.350 --> 00:42:58.050
او تتصدق بالنسك والذبح خارج البلاد تكون صدقة وليست اضحية الثالث تقول الاخت ومات يحل المحرم تقصد الاخت ومتى يقص من شعره اذا اراد ان يضحي. ولا في المحرم يحل برمي جمرة العقبة

115
00:42:58.200 --> 00:43:12.300
اذا رمى جمرة العقبة حل على الصحيح وحينئذ لا يحتاج الى قص الشعر اذا اراد ان يضحي بقي الحديث عن مسألة مهمة هل تشرع الامة مهمة هل تشرع الاضحية للحاج

116
00:43:13.400 --> 00:43:35.400
كثير من الناس يضحي في بلده ويحج وهذه مسألة خلافية بين العلماء والافضل للحاج ان يستكثر من الهدي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهدى مائة  والخبر رواه مسلم حديث جابر

117
00:43:35.550 --> 00:43:53.200
وجاء من حديث غيره وحين حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي واختصر في ذلك على الهدي وقد قال بعض العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم بان كل ما ثقل مكة فانه هدي وليس باضحية

118
00:43:54.050 --> 00:44:11.400
واجاز بعض العلماء الاضحية للحاج جهاز يوكل من يقوم بذلك عنه في بلده او في غير بلده ويحج وحين وعلى هذا القول اختلف العلماء رحمه الله تعالى كان لاجل النسك كالحلق

119
00:44:12.250 --> 00:44:32.950
يكون مستثنى من نهي المضحي عن اخذ شيء من شعره او بشرته وقال بعض العلماء بانه يتحين وقت ذبحهم الصواب من كلا المسألتين ان الافضل للحاج الا يضحي. وان يقتصر في ذلك على الهدي. واذا اراد ان يضحي

120
00:44:33.050 --> 00:44:45.400
اه يستكثر من الهدي عوضا عن الاضحية وهذا افضل اذا اراد ان يبحث عن الافضل لان ليس افضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثاني اذا كان ولا بد يريد ان يأخذ القول الاخر

121
00:44:45.450 --> 00:45:06.600
ويريد ان يضحي فانه لا حرج ان يقص شعره من اجل النسك على انه تقدم قبل قليل انه اذا رمى حل ولكن اذا اراد ان يقدم الحلق على الرمي فلا حرج ان يحلق من اجل النسك ولو كان عنده اضحية

122
00:45:07.050 --> 00:45:34.500
اضيف امرا اخر   الفقهاء ورحمهم الله تعالى بحكم اخذ المضحي من شعره وبشرته وقيل هذا محرم وقيل مكروه ولعله الاقرب الى الصواب هذا السائل يقول ما والصواب في وقت الجواز بالنسبة للدفع من مزدلفة

123
00:45:34.950 --> 00:45:56.600
هذا له حالتان المرحلة الاولى بالنسبة للمعذور ومن الضعفاء وغيرهم محال بالنسبة للاقوياء اما ما يتعلق بالضعفاء فانهم يدفعون بعد غيبوبة القمر لفعل اسماء وقد جاء ذلك عنها في الصحيحين

124
00:45:57.800 --> 00:46:17.550
وقال بعض العلماء بانهم يدفعون بعد من منتصف الليل وهذه مسألة اجتهادية فلا تثريب على من اخذ بهذا او ذاك الا ان الاجتهادية فلا تثريب على من اخذ بهذا او ذاك

125
00:46:17.800 --> 00:46:42.000
الا ان الاقوى في هذا الباب الا يدفع الا حين يغيب القمر ولو تأخر غيابه واما بالنسبة للاقوياء فانهم يدفعون حين يسرون جدة من يوم النحر قبل ان تطلع الشمس

126
00:46:42.600 --> 00:47:02.700
قد كان المشركون ليدفعون من مزدلفة الا حين تطلع الشمس ويقولون اشرق تدير كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل ان تطلع الشمس انبه ايضا الى ان الضعفاء حين يدفعون

127
00:47:02.800 --> 00:47:16.800
بعد منتصف الليل على قول او بعد غيبوبة القمر على القول الاخر يدفع معهم من كان في صحبتهم فلا يتفرقون وهناك دفع واذا دفع يجوز له على الصحيح ان يرمي

128
00:47:17.150 --> 00:47:32.800
بفعل جمع من الصحابة رضي الله عنهم هذا السائل من مكة يقول حاج من اهل مكة حج مفردة وقد نوى ان يضحي فاذا كان يوم العاشر هل يجوز له ان يحلق رأسه للنسك

129
00:47:32.900 --> 00:47:47.450
قبل ان يذبح اضحية اذا تقدم الحديث عن ذاك وانه لا حرج ونحث هذا الاخ على ان يهدي فيجب على المفرد هدي ولكن يستحب له الهدي. فكونه يهدي افضل من كونه

130
00:47:47.600 --> 00:48:05.500
يضحي واذا اراد ان يضحي على القول الاخر فلا بأس ولا حرج عليه ان يحلق رأسه من اجل النسك قبل ان يذبح اضحيته ولكن اذا كان يسأل عن التحلل سنتحلل بمجرد رمي جمرة العقبة

131
00:48:05.600 --> 00:48:27.600
لا حرج يؤخر الحلق الى ان تذبح اضحية هذا رمز الحلق الى ان تذبح  هذا رمز لاسمي بالاخ عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل يقول نحبك في الله والله والله

132
00:48:27.700 --> 00:48:42.400
احبك الله احبنا فيه وجزاك الله خيرا. قال الاخ بالنسبة للتكبير عند الصعود والتهليل عند النزول هل هو خاص بالحج هو في كل سفر اه الصواب ان هذا في كل سفر

133
00:48:43.300 --> 00:49:05.550
هذا في كل سفر فاذا علا مرتفعة قال الله اكبر ولا يزال يكبر حتى واذا نزل منخفظ فانه يسبح. قال بعظ الفقهاء الحكمة من ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

134
00:49:05.800 --> 00:49:32.450
وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتابي الحج الباب السابع وخمسون باب ما جاء فيمن ادرك الامام بجمع فقد ادرك الحج تحدثت من قبل

135
00:49:32.850 --> 00:49:56.600
ان وقت الوقوف بعرفة من نهار يوم عرفة في مذهب احمد وفي قولي الجمهور من بعدي الزوال ويمتد الى فجر يوم ان عبيدته فمن لم يوافي عرفة قبل ان يطلع

136
00:49:57.250 --> 00:50:21.950
الفجر من ليلة مزدلفة الفجر من ليلة مزدلفة فقد فاته الحج وقد حكاه غير واحد من العلماء اجماعا وفي موطأ مالك بسند صحيح عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول

137
00:50:22.200 --> 00:50:45.950
من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة الى المزدلفة من قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج وروى مالك نحوه عن عروة ابن الزبير وسنده صحيح

138
00:50:46.150 --> 00:51:10.850
ومن فاته الوقوف فانه يتحلل بعمرة ويهدي في قول الجمهور وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يجب عليه الساقة قد قال عمر رضي الله عنه للذي فاته الحج اذهب الى مكة فقف

139
00:51:11.400 --> 00:51:36.600
انت ومن معك وانحروا هديا ان كان معكم رواه مالك بسند صحيح وهذا مذهب ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من الصحابة وفي المشهور من مذهب احمد انه يجب الهدي ما لم يكن

140
00:51:37.250 --> 00:52:05.800
قد اشترط فحينئذ لا قضاء ولا هدي ما لم يكن الحج فرضه يؤخذ منه ان الشرط مؤثر الفوات كما هو مؤثر في الاحصار والذين يذهبون الى هذا يتأتى على اصلهم القول. يتأتى على اصلهم القول

141
00:52:06.250 --> 00:52:32.250
بتأثير الشرط في الحيض وفي الاجماع الذي حكاه غير واحد ان وقت عرفة يمتد الى فجر يوم النحر دليل على ان المبيت بمزدلفة غير  لان من لم يأتي عرفة الا قبيل

142
00:52:32.800 --> 00:53:06.850
طلوع الفجر لم يبقى للمزدلفة وقت وهذا الذي ذهب اليه اكثر العلماء وقيل بان المبيت في مزدلفة ركن وذهب اليه بعض الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين وقيل بانه سنة تقدم الحديث عن حين اجتمع فيها ادم وحوا لما اهبط

143
00:53:07.150 --> 00:53:30.600
من الجنة وهذا فيه النظر وقيل لان الناس يزدلفون الى الله ان يتقربون اليه بالوقوف فيها وهذا اقرب من الاول ولم يثبت في ذلك شيء يعتمد عليه واكثر ما ذكر في هذا الباب او جميع ما ذكر في هذا الباب

144
00:53:30.900 --> 00:53:50.500
اجتهادات وهي مستنبطة لا غيره قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن بشار قال اخبرنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي قال اخبرنا سفيان وهو الثوري وهؤلاء كلهم ائمة فقاد

145
00:53:51.350 --> 00:54:11.350
لا يختلف العلماء في واحد منهم قال سفيان عن بكير ابن عطاء وهذا هو الليثي الكوفي حدث عنه سفيان وهذا هو الليثي الكوفي حدث عنه سفيان وشعبة قال ابن معين ثقة

146
00:54:11.700 --> 00:54:36.350
وقال ابو داوود ثقة حدث عنه سفيان الثوري وشعبة في حديث اصل من الاصول الحج عرفة وقد روى له الاربعة قال ابو خير عن عبد الرحمن ابن يعمر وقيل بفتح الميم

147
00:54:36.750 --> 00:54:57.250
يعمر وهو صحابي ان ناسا من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فيه سؤال اهل العلم في سؤال اهل العلم وقد قال الله جل وعلا

148
00:54:57.450 --> 00:55:32.000
تسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر بالبينات والزبر قوله فامر مناديا فنادى فيه بعث الامام العلماء والدعاة والمصلحين لتعليم الحجاج وتفقيههم قوله الحج عرفة اخذ العلماء منه بالاجماع

149
00:55:32.150 --> 00:55:53.550
ان الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج الا به على خلاف بينهم في وقت الوقوف ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها

150
00:55:54.600 --> 00:56:20.750
ولا تصح الصلاة الا حين يأتي لبقيتها ولو اقتصر على الركعة لم تصح الصلاة على الركعة لم تصح صلاته بالاجماع ومثل ذلك الوقوف بعرفة انه يأتي به وبالمناسك بعده حين يقتصر على الوقوف ولا يطوف بالبيت

151
00:56:21.200 --> 00:56:50.050
فانه لا يصح  وحين يقف بعرفة ويطأ زوجة قبل رمي جمرة العقبة فحجه فاسد في قول الاكثر من العلماء لان الاحرام قائم عليه قوله من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر

152
00:56:50.750 --> 00:57:10.950
فقد ادرك الحج اي ولو لحظة ولا دم عليه ولا كفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك وتأخير قوله ايام منى ثلاثة اي ثلاثة ايام

153
00:57:11.250 --> 00:57:39.500
اخرين الايام المعدودات المذكورة في قول الله جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات وهي ايام النحر للحاج وغيره في افصح قولي العلماء وهذا مذهب الشافعي واحمد في رواية واختار ذلك

154
00:57:40.200 --> 00:58:10.600
شيخ الاسلام ابن تيمية تلميذه العلامة ابن القيم قوله فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه بشرط ان يخرج قبل غروب الشمس وحينئذ يسقط عنه المبيت في منى والثالث قال ابن عمر رضي الله عنهما

155
00:58:11.150 --> 00:58:33.700
من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وسنده صحيح قال البيهقي رحمه الله تعالى

156
00:58:34.250 --> 00:58:57.800
ورواه الثوري عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر قال ابن منذر رحمه الله تعالى ثبت عن عمر واخذ بهذا معارك والشافعي واحمد واكثر الائمة

157
00:58:58.000 --> 00:59:28.450
والشافعي واحمد واكثر الائمة ويحتمل ان يكون قول عمر وابنه مما لا مجال للاجتهاد فيه ويكون مقيدا لقول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا اثنى عليه وظاهر الاية جواز النفير من منى بعد اليومين مطلقا

158
00:59:28.700 --> 00:59:54.400
سواء غربت عليهم الشمس او لم تغرب والاثر يقيد ذلك بالخروج قبل غروب الشمس لانه اذا غربت الشمس خرج من ان يكون في اليوم فهو معدود ممن تأخر وقال ابو حنيفة رحمه الله

159
00:59:55.050 --> 01:00:18.750
اذا اقام ولم ينفر حتى غربت عليه الشمس فانه يكره ان ينثر حتى يرمي الغداء ولا يلزمه الرمي من الغد الا اذا طلع عليه الفجر بمنى واما من خرج من منى قبل الغروب

160
01:00:19.350 --> 01:00:37.300
وعاد الى منى بعد الغروب فلا يجب عليه المبيت بمنى. والرمي من الغد واشير الى ان من غربت عليه الشمس وهو في منى نتيجة الزحام او نحو ذلك من الاعذار

161
01:00:37.850 --> 01:01:07.450
فلا حرج عليه ان ينفر ويتعجل  ومن تأخر فلا اثم عليه التأخر هو الافضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ويتأخر عبادات كثيرة  في منى والصلاة في الحرم

162
01:01:07.850 --> 01:01:21.200
والرمي ونحو ذلك قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر اخبرنا سفيان ابن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن ابن يعمر عن

163
01:01:21.200 --> 01:01:41.150
النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وهذا سند صحيح قال وقال ابن ابي عمر قال سفيان ابن عيينة وهذا اجود حديث رواه سفيان الثوري  من حديث اهل الكوفة وقد قال

164
01:01:41.650 --> 01:02:07.650
ابن عيينة رحمه الله لسفيان الثوري ليس عندكم بالكوفة حديث اشرف ولا احسن من هذا ويحتمل ان يكون اجود حديث لسفيان مطلقا لانه الحج وقد كان يسمى هذا الحديث بام المناسك

165
01:02:08.650 --> 01:02:30.800
وقد اتقنه سفيان ولم يتركه للضعفاء فيفسدونه وقد عرف الحديث بسفيان واشتهر به وقد اشتهر هذا الحديث عن سفيان وتابعه عليه شعبة رواه احمد في مسنده ولم يشتهر كشهرته عن سفيان

166
01:02:31.150 --> 01:02:51.650
وكونه لم يتفرد به سفيان يفيده ان المقصود بقول ابن عيينة هذا اجود حديث رواه سفيان الثوري اي من حديث اهل الكوفة وقد قال محمد ابن يحيى رحمه الله ما ارى للثوري

167
01:02:51.950 --> 01:03:09.900
حديثا اشرف منه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على حديث عبد الرحمن ابن يعمر عند العلم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انه من لم يقف بعرفات

168
01:03:10.200 --> 01:03:34.800
قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه ان جاء بعد طلوع الفجر وهذا لا يختلف فيه العلماء قد حكاه غير واحد من العلماء اجماعا وقد روى البيهقي من طريق ابن وهب قال اخبرني ابن جريج

169
01:03:35.100 --> 01:03:52.650
عن ابي الزبير عن جابر قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال ابو الزبير فقلت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم

170
01:03:53.150 --> 01:04:13.500
وجاء في سنن البيهقي من طريق ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح قال لا يفوت الحج حتى ينفجر في جمع قال قلت لعطاء ابلغ ابلغك ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم

171
01:04:13.750 --> 01:04:38.700
وهذا سند صحيح قد اوردت من قبل في مقدمة شرح الترجمة قول ابن عمر وعروة عند مالك بسند صحيح قوله ويجعلها عمرة وعليه الحج من قبل وهو قول الثوري والشافعي واحمد واسحاق

172
01:04:38.800 --> 01:04:59.950
وهذا مذهب الجمهور وقد افتى به عمر رواه عنه مالك بسند صحيح وقيل لا يجب عليه القضاء ما لم يكن فرضا فانه لا خلاف في وجوب طوائف وافتى بذلك عطاء واحمد في رواية

173
01:05:00.850 --> 01:05:26.250
لانه بمنزلة المحفر انه بمنزلته وافتى بذلك عطاء واحمد في رواية لانه بمنزلة المحصر لانه بمنزلة المحصر لقول ابن عباس رضي الله عنهما انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ

174
01:05:26.700 --> 01:05:49.300
فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع رواه البخاري في صحيح معلقا بصيغة الجزم قال ابو عيسى رحمه الله وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري

175
01:05:49.500 --> 01:06:09.050
هذا رواه احمد في مسنده عن روح عن شعبة قال وسمعت الجرود يقول سمعت وكيعا وروى هذا الحديث فقال هذا الحديث ام المناسك وذلك لانه قد جاء في الحج عرفة

176
01:06:09.700 --> 01:06:23.600
وجاء في من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج وجاء في ايام منى ثلاثة وجاء فيه فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه

177
01:06:24.200 --> 01:06:40.850
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر اخبرنا سفيان عن داود ابن ابي هند واسماعيل ابن ابي خالد وزكريا ابن ابي زائدة عن الشعبي عن عروة ابن مضرس

178
01:06:41.150 --> 01:07:00.700
ابن حارثة ابن لام الطائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حين خرج الى الصلاة  صلاة الفجر فقلت يا رسول الله هي الادب في الخطاب اني جئت

179
01:07:01.200 --> 01:07:22.650
من جبلي  وهما جبلان معروفان في مدينة حائل قال اكللت راحلتي واتعبت نفسي سارعة وامتثالا لامر الله جل وعلا في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

180
01:07:23.500 --> 01:07:46.250
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم  قوله والله ما تركت من جبل في جواز الحلف من غير استحلاب وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه

181
01:07:46.600 --> 01:08:00.150
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل قد قال ان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع

182
01:08:01.200 --> 01:08:17.650
قول ما تركت من جبل الا وقفت عليه يعني ما تركت من جبل  عرفة الا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه

183
01:08:18.050 --> 01:08:41.900
صيد المزدلفة ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا وقد تم حج وقضى تفثه اخذ من هذا الحديث ابن الزبير وعلقمة ابن قيس والشعبي والحسن البصري وابن خزيمة

184
01:08:42.100 --> 01:09:04.700
ان المبيت بمزدلفة ركن على خلاف بين هؤلاء في القدر الذي يتحقق به اداء الركن ووجه الدلالة من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح حج من شهد صلاته

185
01:09:05.200 --> 01:09:33.000
في مزدلفة ووقف قبل ذلك في عرفة ومفهومه ان من لم يفعل ذلك فلا حج له ويثاب عن هذا لان الحكم متعلق بالامرين نعم ولا يختص بالمبيت بمزدلفة وقد دلت الادلة على ان الوقوف بعرفة ركن

186
01:09:33.450 --> 01:09:54.100
ولم يأتي معارض بخلاف المبيت بمزدلفة وقوله في الحديث شهد صلاتنا يفهم منه ان من لم يبت في مزدلفة الليل فلا حرج عليه اذا اقتصر على شهود الصلاة وبدليل اننا وقت عرفة

187
01:09:54.550 --> 01:10:16.950
يمتد الى طلوع فجر يوم النحر وهذا يعني انه لم يبقى وقته للمبيت في مزدلفة فاذا وقف بعرفة قبل الفجر مزدلفة بعد الفجر  وهذا الذي افتى به عمر ابن الخطاب

188
01:10:17.550 --> 01:10:49.100
رواه عنه سعيد بن منصور والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الجمهور من وجوب المبيت بمزدلفة دون الركنية او السنية فمن دفع من عرفة ووصل مزدلفة فيجب عليه المبيت المبيت حتى يصلي الفجر

189
01:10:49.300 --> 01:11:12.050
ومن اخطأ الطريق او جهل الحكم او منعه الزحام من المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى في من لم يأت جمعا ليس عليه شيء اذا اخبى الطريق او كان كاهلا

190
01:11:12.750 --> 01:11:34.050
ويرخص لاهل الاعذار ومن كان برفقتهم بالدفع من مزدلفة الى منى بعد غيبوبة القمر ومن دفع بعد منتصف الليل فلا حرج عليه ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن هذه المسألة في بابها

191
01:11:34.700 --> 01:11:59.400
وقوله في الحديث وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا اخذ منه الامام احمد لان لفظ الليل والنهار مطلقان وخالفه الجمهور لم يصححوا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

192
01:12:00.050 --> 01:12:24.850
وقف بعد الزوال سيكون فعله مفسرا لقوله وهذا فيه نظر لانه غير بعيد ان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب ويكون قوله من ليل او نهار دليلا على الجواز

193
01:12:25.500 --> 01:12:41.450
فان الناس يتفاوتون في البحث عن الخير والثواب وتطبيق السنة على اكمل وجه فكان فعله صلى الله عليه وسلم للذين يبحثون عن الافضل صلى الله عليه وسلم للذين يبحثون عن الافضل

194
01:12:42.350 --> 01:12:58.350
وقوله للذين يريدون ان يقتصروا على المجزئ من الوقوف ولا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للسائل وهو لا يعرف كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم

195
01:12:59.650 --> 01:13:15.000
وكان في هذا حجة على ان قوله صلى الله عليه وسلم لعروة تشريع للامة وان من وقف بعرفة قبل الزوال او بعده في الليل او النار ولو شيئا يسيرا فانه مجزئ

196
01:13:15.350 --> 01:13:42.050
وما فعله صلى الله عليه وسلم هو الاكمل والافضل ويكون مندوبا وليس بفرض ولا واجب وقد قال احمد وغيره من من الائمة لان من وقف بعرفة نهارا سواء قبل الزوال او بعده فانه لا يدفع حتى تغرب الشمس فقد قال مالك لا يصح

197
01:13:42.600 --> 01:14:06.300
وقوفه لانه فرض علي ان يجمع بين الليل والنهار وقال ابو حنيفة واحمد يجب عليه دم وحجه صحيح والاصح عند الشافعية واختاره ابن حزم انه لا شيء للدفع قبل الغروب

198
01:14:06.650 --> 01:14:24.850
في حديث عروة وفيه من ليل او نهار وكونه صلى الله عليه وسلم بقي في عرفات الى الغروب هذا نظير جلوسه صلى الله عليه وسلم في نمرة الى الزوال ومن قال بان الجلوس في عرفات الى غروب الشمس

199
01:14:25.900 --> 01:14:47.550
مخالفة للمشركين عنه بانه لم يثبت في ذلك  ومن المتعين على الذين يقولون بجواز الوقوف في عرفات قبل الزوال كالحنابلة قبل الغروب لان حديث عروة الذي احتجوا به على صحة الوقوف من فجر يوم عرفة

200
01:14:47.750 --> 01:15:05.000
احتجوا به على صحة الدفع قبل الغروب فان قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب قيل لهم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفات قبل زواله الشمس

201
01:15:05.350 --> 01:15:27.450
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وقد جاء هذا الخبر من طرق كثيرة عن الشعب وقد تفرد به عن عروة الحديث خرجه ابو داوود والنسائي واحمد وابن ماجة وابن الجارودي وابن حبان في صحيحه

202
01:15:28.050 --> 01:15:59.350
وصححه الدار قطني والحاكم وغيرهما ورساله كلهم ثقات واسناده صحيح ولا يضره وصححه الدار قطني والحاكم وغيرهما ورساله كلهم ثقات واسناده صحيح ولا يضره تفرد الشعب به فهو امام في العلم

203
01:15:59.600 --> 01:16:18.750
الحب قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى كان الناس بعد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس في زمانه والشعبية في زمانه والثورية في زمانه وقال ابن شبرمة عن الشعب قال

204
01:16:19.300 --> 01:16:45.600
ما كتبت سوداء في بيظاء قط ولا حدثني رجل في حديث فاحببت ان يعيده علي ولا حدثني رجل بحديث الا حفظته والله اعلم نقف على الباب الثامن وامعن بليل تناولوا الان اسئلة

205
01:16:46.050 --> 01:17:06.700
اه الاخوة  خرج من عرفات قبل غروب شمس تقول اه اذا خرج من منى في يوم النفر الاول قبل غروب الشمس ثم حين غربت الشمس رجع الى منى ثم رمى

206
01:17:07.450 --> 01:17:30.750
ثم خرج من منى وهذا غلط لان المقصود اذا خرج من منى قبل الغروب وقد انتهى من افعاله ذلك اليوم في منى واذا لم ينتهي من افعال ذلك اليوم فلا يحق له

207
01:17:31.300 --> 01:17:57.250
ان ينفر من منى فلا يحق له ان يخرج عن منى قبل غروب الشمس ولم يرمي والى اختي واذا خرج من منى قبل غروب الشمس ولن يرمي ووافاه الليل قبل ان يرمي فيجب عليه

208
01:17:57.800 --> 01:18:22.450
المبيت بمنى لا حرج ان يرمي ليلا ليوم الثاني عشر ولكن يظل في منى ويبيت وجوبا ويرمي في اليوم الثالث عشر وجوبا  ورد في بعض النسخ كلام آآ ابي عيسى

209
01:18:22.900 --> 01:18:40.900
قد وقضى سفهي النسك فهو اتى بتفسير لبعض الالفاظ وفي بعض النسخ ليس في ذلك شيء  الجبل يطلق على الحصى. الحبل يطلق على الرمل هذا سائل يقول اني احبك في الله احبك واحبتني فيه

210
01:18:41.050 --> 01:18:58.850
جزاك الله خيرا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لاعماله في يوم النحر وقد يتعذر في هذا الزمن لاحد ان يرتب ترتيبا لاعماله فهل يكون حجه مبرورا هو في الحقيقة لا يتعذر

211
01:18:59.100 --> 01:19:25.550
في هذا الزمن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويفرغ من المناسك قبل الظهر وقد صنع هذا كثير من الناس يرمون  ينحرون ويحلقون ويطوفون بالبيت مع الظهر والسنة في هذا ان يرتب

212
01:19:26.000 --> 01:19:47.350
يرمي ثم ينحر ان كان قارنا او متمتعا ثم يحلق ثم يطوف بالبيت ومن لم يرتب فلا حرج عليه وكونه لم يرتب لا يمنع ان يكون حجه مبرورا الحديث الوارد في الصحيح ان يكون حجه مبرورا

213
01:19:47.550 --> 01:20:08.900
الحديث الوارد في الصحيحين والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة الذي ليس فيه رفث ولا فسوق ولا جدال بالباطل وان من اخل بسنة هذا من كون حجه مبرورا  هذا الذي آآ

214
01:20:09.350 --> 01:20:23.650
فهمه او قاله عمر رضي الله عنه. الشيخ يقول اه الا يمكن من قول يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى ندفع يفهم منه ان وقت المزدلفة يمتد الى

215
01:20:24.100 --> 01:20:41.900
قبيل الدفع او مع الدفع. هذا الحقيقة فهمه عمر رضي الله عنه حين اتى رجل لعمر رظي الله عنه في وقتي آآ في جمع ولم يقف بعرفة فامر عمر رضي الله عنه يذهب الى عرفة

216
01:20:42.200 --> 01:20:58.500
فحين صلى عمر رظي الله عنه الفجر حين اتى الرجل دفع عمر هذا نص صريح ان الرجل لم يأخذ في المزدلفة الا بعد طلوع الفجر لان مجيء قبل الفجر لا يعتد به لانه كان قبل عرفة

217
01:20:59.100 --> 01:21:19.150
وبعض العلماء فهم من هذا ان عمر رضي الله عنه لعله يرى ان المبيت بمزدلفة سنة وليس بواجب وقد قال بذلك طائفة من العلماء ولكن الحقيقة ان هذا يفهم ولان منعه مانع من المدين للمزدلفة فلا حرج عليه

218
01:21:19.550 --> 01:21:34.950
الصواب ان المبيت في مزدلفة واجب فمن وفاء ليلا وجب عليه البقاء حتى يصلي الصبح ما لم يكن من اهل الاعذار. ومن لم يصل الى مزدلفة الا مع الفجر او بعد طلوع الفجر

219
01:21:35.300 --> 01:21:51.600
او بعد الشمس حبسه زحام او شبه فلا شيء عليه. او جاهل الطريق فلا شيء عليه ان شاء الله تعالى غدا الحديث عن اهل الاعذار وما يتعلق بهم ونهى اهل الاعذار

220
01:21:51.900 --> 01:22:06.450
يدفعون بعد منتصف الليل على قول طائف من العلماء او بعد غيبوبة القمر ومن دفع قبل منتصف الليل اه ففي خلاف بين العلماء منهم من جوز ذلك منهم الامام مالك

221
01:22:06.750 --> 01:22:26.550
وجماعة من الائمة لان مالكا وجماعة من الائمة يقول من حط رحله في آآ جمع وقد صح وقوفه في جمعه الحنابل والشافعية يشترطون البقاء في مزدلفة اكثر من نصف آآ الليل

222
01:22:26.900 --> 01:22:39.800
هذه مسألة خلافية ان شاء الله تعالى غدا. الحديث عن ذلك فالضعفاء لا يدفعون قبل منتصف الليل. يدفعونه بعد منتصف الليل لانه يجب ان يبيت اكثر الليل يجب ان يبيت اكثر الليل

223
01:22:40.650 --> 01:23:04.900
هذا سائل يقول رجل احرم بالعمرة ثم لما وصل الحرم احرم بالعمرة ثم لما وصل الحرم احس بتعب فرجع ولم يعتمر وقد خلع ملابس الاحرام وارتكب بعض المحظورات فهل يلزمه الرجوع

224
01:23:05.200 --> 01:23:27.950
واداء العمرة وهل يحرم من الميقات ام يكفي الاحرام الاول. وهل عليه كفارة عن فعل المحظور؟ مع انه كان جاهلا هذا السؤال متضمن لعدة امور الامر الاول انه حين وصل الميقات

225
01:23:28.250 --> 01:23:56.200
رجع ولم يعتمر وهذا بلا شك انه حرام باتفاق المسلمين لان الله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله ولا يختلف في ذلك النفل عن الفرض او العمرة وجب عليه اتمامهما. وحكاه بعض العلماء اجماعا

226
01:23:57.100 --> 01:24:19.700
فاذا احرم بهما او باحدهما ثم رجع ولم يعتمر فانه يبقى محرما ما لم يكن قد طاف بالبيت فانه حينئذ يكون قد ادى الركن وترك السعي وهو واجب وترك الحلق وهو

227
01:24:19.750 --> 01:24:47.200
واجب وهذا يجبر بدم في قول الجمهور واما حين لا يأتي واما اذا لم يأتي للطواف فانه لم يأتي الركن فيكون حينئذ محرما ويلزمه الرجوع وقول الاخوة هل يحرم من الميقات؟ الصواب انه لا يحرم الميقات لانه لا يزال

228
01:24:47.400 --> 01:25:07.450
محرمة قول وهل عليه كفارة عن فعل المحظور؟ هو بلا ريب فعلا الان عدة محاذير لانه لبث ولنا الملابس ولعله قد تطيب ولعله قد اه قص شعره ولعله قد قلم اظفاره فهذه محظورات من محظورات

229
01:25:07.450 --> 01:25:25.250
الاحرام وان كان متزوجا لعله قد جامع وهذا يفصل فيه ان كان متزوجا وقد جامع هذا هذا قد اتى بما يفسد العمرة ولكن حين يكون جاهلا يعذر بجهله وقد قال الجمهور

230
01:25:25.650 --> 01:25:54.200
عليه دم في هذه الحالة قال الجمهور عليه دم في هذه الحالة ويلبس ازاره ورداءه ثم يذهب الى البيت وان لم يكن قد جامع قد يعذر الثياب والطيب ونحو ذلك لقصة اعلى والحديث الصحيحين حين تظمخ بالطيب وكان جاهلا لم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم

231
01:25:54.250 --> 01:26:20.900
اه كفارة والتي يجب عليه المسارعة الى اه اثناني عمرته  مظي في فاسده بذلك جمع غفير من العلماء وهو قول الجمهور خلاف ابن حزم رحمه الله تعالى  وفي هذه الحالة في سؤال الاخ الاول

232
01:26:22.200 --> 01:26:37.300
لا يدخل نفسك عن المسلم من بقي عليه طواف الافاضة وقد رجع ويريد ان يرجع يأتي بطواف الافاضة فانه لا يحرم بعمرة. لانه لا يدخل نسكا على نسك هذا الاخ يقول اني احبكم في الله احبك الله احببتني فيه يقول ما صحة حديث

233
01:26:37.450 --> 01:26:53.350
احرام الرجل في رأسه والمرأة في وجهها جاء مرفوعا وموقوفا وليس له آآ شيء من الصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول كثير من العلماء بان احرام المرأة

234
01:26:53.400 --> 01:27:15.400
آآ في وجهها وهذا جاء عن ابن عمر و آآ جماعة وهذا في تفصيل تقدم بيانه وان المرأة في الاحرام تكشف وجهها عند غير آآ الاجانب واذا غطت وجهها عند محارمها فلا يجب عليها شيء ولا تأثم آآ لذلك لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله

235
01:27:15.400 --> 01:27:35.850
عليه وسلم ولو كان هذا واجبا على المرأة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص العام  هذا الاخ يقول ذكرتم حفظكم الله الاقوال في حكم الدفع من عرفة قبل الغروب

236
01:27:37.500 --> 01:28:07.350
الراجح انا اشرت الى الراجح وصلنا حديث عروة قوي في المسألة  الوقوف بعرفة قبل الزوال كالام احمد يلزمه القول في جواز الدفع قبل الغروب وان هذا القول قول قوي ولكن السنة يبقى في عرفات حتى تغرب الشمس. ولكن من دفع قبل الغروب فلا نقول عنه بانه

237
01:28:07.350 --> 01:28:25.000
حاتم ولا كفارة عليه وقلت ان هذا هو الاصح عند الشافعية واختار ذلك ابن حزم والحجة في هذا هو حديث آآ عروة وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على ان من وافى او لم يأتي الى عرفة الا ليلا

238
01:28:25.200 --> 01:28:42.900
فانه يصح وقوفه ويحتجز ذلك بحديث عروة. وبالرجل الذي اتى لعمر وقد ولم يقف بعرفة الا ليلا ولم يوجب عليه من وقف بعرفة ليلا صح وقوفه حكى بعض العلماء يا جماعة

239
01:28:43.150 --> 01:28:54.800
فان مثل هذا يصلح لمن وقف فان مثل هذا يصلح فيمن وقف بعرفة نهارا. لحديث عروة ليلا او نهارا