﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:28.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في ابواب الحج الباب الثامن والخمسون باب ما جاء في تقديم الضعفة

2
00:00:29.200 --> 00:01:09.650
من جمع بليل الرخصة بالدفع من مزدلفة تكون لاهل الاعذار من الضعفاء والصغار والمرظى والذين لا يستطيعون مزاحمة الاخرين في الدفع والرمي ويدفع معهم الذين يقومون بهم والذين بصحبتهم ورفقتهم

3
00:01:10.750 --> 00:01:41.250
وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في الموني ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء وممن كان يقدم ضعف اهله عبدالرحمن بن عوف ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء وممن كان يقدم

4
00:01:41.950 --> 00:02:24.200
ضعفت اهل الزكاة عبدالرحمن بن عوف وعائشة وبه قال عطاء والثوري والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفة ولان فيه رفقا بهم ودفعا لمشقة الزحام عنهم واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:02:25.950 --> 00:02:51.600
قال ابو عيسى حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قدم الحديث عن هؤلاء وهم ائمة  قال ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:52.450 --> 00:03:27.100
في ثقل من جمع بليل وهذه رخصة للضعفاء والذين في حكمهم رفقا بهم ودفعا للمشقة ويؤخذ من الحديث وتوبوا المبيت في مزدلفة على غير الضعفة لان حكم من لم يرخص له

7
00:03:28.400 --> 00:03:59.550
ليس كحكم من رخص له وقد تقدم الحديث عن حكم المبيت بمزدلفة وقيل ركن وقيل واجب وقيل سنة ولا يرخص للضعفة في الدفع قبل منتصف الليل ومن فعل ذلك فقد

8
00:03:59.900 --> 00:04:34.500
اخطأ  فقد اخطأ ويستغفر الله ويتوب اليه وليس عليه كفارة لانه لم يرد لذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى وفي الباب عن عائشة وهذا متفق على صحته

9
00:04:36.050 --> 00:04:59.550
قال وامي حبيبة هذا رواه مسلم في صحيحه قال واسمع وهذا متفق على صحته قال والفضل هذا رواه النسائي وغيره قال ابو عيسى حديث ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:05:00.150 --> 00:05:22.200
في ثقل من جمع بليل حديث صحيح. حديث صحيح روي عنه من غير وجه رواه البخاري في صحيحه عن سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد في مثل حديث

11
00:05:22.300 --> 00:05:54.900
الباب ورواه البخاري ومسلم من طريق سفيان عن عبيد الله ابن ابي يزيد عن ابن عباس قال ابو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل

12
00:05:55.050 --> 00:06:25.750
ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله من جمع بليل  وهذا اخرجه النسائي في سننه من طريق شعبة عمو السليم المصري ويقال المروزي وبعض العلماء يرى

13
00:06:26.150 --> 00:06:56.950
انهما اثنان قال ابن معين السليم لم يروي عنه غير شعبة ومشاش ابو ساسان روى عنه هشيم قال ابن ابي حاتم رحمه الله سألت ابي عنه فقال اذا رأيت شعبة

14
00:06:58.900 --> 00:07:27.250
يحدث عن رجل اعلم انه ثقة الا نفرا قال صدوق الصالح الحديث وقال ابو زرعة ليس به بأس وقال ابن معين مساس ثقة وذكره ابن حبان في ثقاته وقد روى له

15
00:07:28.500 --> 00:08:00.400
النسائي هذا الحديث الواحد وقد اخطأ فيه ولم يذكر الفضل غيره والثقاة يخالفونه في هذا ويروونه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الفضل قال ابو عيسى وهذا حديث خطأ

16
00:08:01.250 --> 00:08:21.400
اخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل ابن ابن عباس وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل ابن عباس وهذا رواه مسلم في صحيحه

17
00:08:22.350 --> 00:08:48.000
من طريق ابن عيينة عن عمرو عن عطاء ورواه من طريق ابني جريج عن عطاء عن ابن عباس دون ذكر الفضل قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابو كريب

18
00:08:49.100 --> 00:09:12.100
قال اخبرنا وكيع عن المسعود عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس قال ابو عيسى

19
00:09:12.900 --> 00:09:50.650
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس اخرجه احمد وغيره ورواه الحجاج عند احمد والطحاوي ورواه الحجاج عند احمد والصحاوي وابو الاحوصي عند احمد وابن ابي ليلى عند الطحاوي

20
00:09:51.100 --> 00:10:18.250
كلهم عن الحكم ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن ابن عباس ورواته لا بأس بهم وقد سمع وكيع من المسعود بالكوفة قبل ان يتغير قاله الامام احمد وغيره

21
00:10:19.400 --> 00:10:51.350
وهو لم يتفرد به عن الحكم قد تابعه جمع اشرت اليهم قبل قليل والحديث معلول بثلاث علل وليس بلازم من ثقة الرواة صحة الاسناد والمتن العلة الاولى لم يسمع الحكم

22
00:10:51.550 --> 00:11:21.400
من مقسم الا خمسة احاديث وليس هذا منها وقد تقدم في الباب الخمسين في الباب الخمسين عدوا هذه الاحاديث الخمسة وحكاية قول شعبة واحمد في ذلك العلة الثانية الشذوذ لقد جاء الخبر في الصحيحين

23
00:11:22.200 --> 00:11:48.750
من طرق وليس في شيء من ذلك انه قال لا ترموا حتى تطلع الشمس واهل العلم بالحديث يقدمون رواية الثقة على غيره ممن هو دونه في الحفظ والظبط العلة الثالثة

24
00:11:49.550 --> 00:12:17.950
الاضطراب وقد جاء في الفاظ مختلفة من ذلك النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس  وجاء بلفظ فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل ان يصيبهم دفعة الناس رواه الطحاوي وجاء بلفظ

25
00:12:18.200 --> 00:12:40.850
فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. رواه النسائي وقد جاء في التاريخ الاوسطي للامام البخاري رحمه الله اعلان هذا الحديث بالاضطراب وجاء الخبر من طريق الحسن العرني عن ابن عباس في مثل حديث الحكم

26
00:12:41.100 --> 00:13:10.950
عن مقسم رواه ابو داود والنسائي وغيرهما وفيه انقطاع قال الامام احمد رحمه الله تعالى الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس وفيه علة عباس وفيه علة اخرى الشذوذ قال ابو عيسى رحمه الله تعالى

27
00:13:11.850 --> 00:13:47.250
والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم لم يروا كأسا ان يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون الى منى وهذا قول عامة الائمة لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل الاعذار والذين في حكمهم

28
00:13:47.450 --> 00:14:10.700
والرخصة لاهل الاعذار دليل على منع من؟ عداهم في الدفع وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حتى صلى الصبح وهذا واحمد ان له الدفع بعد نصف الليل ولو بدون عذر

29
00:14:10.850 --> 00:14:33.900
ومذهب الشافعي واحمد ان قدر المبيت الواجب من وصوله الى نصف الليل ان وافاها قبل منتصفه والا فمن وصوله الى طلوع الفجر قدر لحظة وهؤلاء الائمة يجعلون البقاء في مزدلفة

30
00:14:35.050 --> 00:15:02.000
بعد منتصف الليل لغير اهل الاعذار سنة والصواب انه لا يرخص لاحد ان يدفع من جمع حتى يصلي الفجر الا من عذر ويدفع اهل الاعذار بعد غيبوبة القمر بعد منتصف الليل

31
00:15:02.450 --> 00:15:24.750
ويدفع بعد منتصف الليل ويدفع اهل الاعذار بعد غيبوبة القمر ومن دفع بعد منتصف الليل فلا حرج عليه وهما روايتان في مذهب الامام احمد وقد جاء في الصحيحين من طريق

32
00:15:25.100 --> 00:15:46.350
عبد الله مولى اسماء عن اسماء انها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا وصلت ساعة ثم قالت هل غاب هل غاب القمر؟ قلت

33
00:15:46.650 --> 00:16:08.550
نعم قال فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقالت فقلت لها يا هنتاه ما ارانا الا انتاه ما ارانا الا قد غلفنا قالت يا بني

34
00:16:08.900 --> 00:16:27.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم للظعن ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة تحديد وقت الدفع الا ما جاء في هذا الخبر

35
00:16:28.150 --> 00:16:49.350
وجاء حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث ابن عمر في الصحيحين وهي تفيد ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع ليلا دون تحديد وقته وجاء في حديث ابن عمر فمنهم من يقدم منها لصلاة الفجر

36
00:16:50.150 --> 00:17:15.650
ومنهم من يقدم بعد ذلك وهذا يفيد انهم يتأخرون بالدفع لان الوقت بين مزدلفة ومنى لا يتجاوز ساعة ويراعى في هذا الباب الفائدة من الدفع وهذا يعني انه يختلف عصر الاوائل عن عصرنا

37
00:17:17.100 --> 00:17:39.050
والذي يفتى به في هذا العصر ان الضعفاء والذين برفقتهم يدفعون بقدر ما يمكنهم الوصول الى منى والرمي رفقا بهم ودفعا للمشقة قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقال اكثر

38
00:17:39.600 --> 00:18:00.800
اهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض اهل العلم في ان يرموا بليل والعمل على بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:18:01.250 --> 00:18:26.550
انهم لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي قول والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يختلف فيه العلماء حين يكون الحديث صحيحا ويسلم من المعارض وقد قررت من قبل انه معلول بثلاث علل

40
00:18:26.950 --> 00:18:55.850
الانقطاع والشذوذ والاضطراب وقوله وهو قول الثوري والشافعي المعروف عن الشافعي انهم يرمون حين يدفعون بعد نصف الليل وهذا قول عطاء وطاووس والشعبي واحمد وابن خزيمة في صحيحه وقد اختلف العلماء في هذه المسألة

41
00:18:57.000 --> 00:19:18.900
وذكر ابو وذكر ابو عيسى رحمه الله تعالى قولين للائمة الاول انهم يدفعون بليل ولا يرمون قبل طلوع الشمس والحجة في هذا حديث ابن عباس ومن هؤلاء من يقول ان رمى قبل طلوع الشمس

42
00:19:19.250 --> 00:19:45.650
وبعد طلوع الفجر جاز وان رماها قبل الفجر اعاد وقال اخرون لا يرمي قبل طلوع الشمس مطلقا والقول الثاني انه لا حرج من الرمي قبل طلوع الفجر لان الرخصة جاء لان الرخصة جاءت

43
00:19:46.150 --> 00:20:11.400
بالدفع والرمي وهذا الذي فهمه الذين دفعوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يرمون حين يقدمون يقدمون جاء هذا صريحا في حديث اسماء متفق على صحته وجاء في حديث ابن عمر

44
00:20:12.000 --> 00:20:31.750
منهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فاذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:20:32.000 --> 00:20:52.050
متفق على صحته وهذا الصواب من قولي العلماء فان الذين يتعجلون بالدفع يرخص لهم في الرمي حين يقدمون منى سواء قبل الفجر او بعد ذلك ولم يأتي في السنة الصحيحة

46
00:20:52.200 --> 00:21:17.250
شيء يمنع من هذا وحديث ابن عباس مضطرب لا يصح ولو ثبت بينه وبين حديثي اسمع وابني عمر وقد اخذ الامام ابو حنيفة وغيره من العلماء من حديث ابن عباس

47
00:21:18.050 --> 00:21:43.450
ولا ترموا الجمر حتى تطلع الشمس تحريم الرمي ليلة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن الرمي ليلى وامرهم ان يرموا حين تطلع الشمس وهذه مسألة خلافية سلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب

48
00:21:44.150 --> 00:22:11.650
الاول انه لا يجوز الرمي ليلا وهذا قول الجمهور يقولون ان الليل ليس موضعا للرمي يستدلون ويستدلون بحديث الباب ويستدلون لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للرعاة ان يرموا

49
00:22:12.050 --> 00:22:31.700
ليلة ولا يستوي من رخص صلاة لمن لم يرخص له لان حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له القول الثاني في المسألة انه يجوز الرمي ليلا مطلقا

50
00:22:32.300 --> 00:22:53.350
بعذر وبدونه وهؤلاء يضاعفون حديث الباب قد بينت من قبل انه معلول بثلاث علل ويضاعفون حديث اذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة يوم ليلة وقد رواه البزار والبيهقي وغيرهما

51
00:22:54.000 --> 00:23:19.800
ولا يصح الا مرسلا ويقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت ابتداء الرمي ولم يبين نهايته ويقولون لانه قد جاء في موطأ ما لك بسند صحيح

52
00:23:20.500 --> 00:23:46.050
ان الصفية انت ابي عبيد اتت الى ابن عمر يوم النحر وقد غربت الشمس ولم ترمي فاذن لها ان ترمي واذا جازت واذا جاز الرمي ليلا في يوم النحر مع ان ابتداء جمرة العقبة يبدأ من اول النهار

53
00:23:46.700 --> 00:24:07.950
فانه يجوز في ايام التشريق من باب اولى لان وقت الرمي يبدأ من بعد الزوال ويستدلون ايضا لقول عبد الرحمن ابني السابق كان اصحاب رسول الله كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلة

54
00:24:08.300 --> 00:24:32.750
رواه ابن ابي شيبة في المصنف بسند صحيح ويستدلون ايضا في حديث ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج

55
00:24:33.100 --> 00:24:56.200
رواه البخاري في صحيحه والمساء يطلق على ما بعد الزوال ويطلع ويطلق على ما بعد غيبوبة الشمس والاصل في الالفاظ حملها على الحقائق الشرعية القول الثالث المسألة وقال لي طوائف من اصحاب القول الاول

56
00:24:57.100 --> 00:25:17.150
هل يجوز لاهل الاعذار دون غيرهم ومنهم من منع مطلقا ومنهم من اجاز مطلقا ومنهم من اجاز مطلقا ومنهم من رخص في الرمي ليلا لاهل الاعذار الرعاة ونحوهم والصواب في هذه المسألة

57
00:25:17.500 --> 00:25:40.650
جواز الرمي ليلا بدون قيد ولا شرط لان الادلة في هذا الباب قوية ولم يأتي المانعون بمثلها في القوة والصحة وهم يحتجون بحديث ابن عباس وهو ضعيف ويحتجون باذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة وهو ضعيف

58
00:25:41.150 --> 00:25:59.900
ويحتجون لان الليلة ليس موطنا للرمي وهذا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت بداية الرمي ولم يذكر وقت نهايته وفي نفس الوقت جاءت ادلة تفيد جواز الرمي ليلا

59
00:26:00.150 --> 00:26:18.750
وقد افتى بذلك ابن عمر وهو مالك في الموطأ بسند صحيح وجاء في الباب حديث من باب حديث ابن عباس خرجه البخاري في صحيحه وجاءت الباب اثروا عبدالرحمن ابن السابط كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلا. رواه ابن ابي شيبة في المصنف بسند صحيح

60
00:26:19.200 --> 00:26:43.050
واذا جاز الرمي ليلا يوم النحر فانه يجوز في ايام التشريق من باب اولى وفي نفس الوقت الذين يمنعون يلزمه من يجوزوه في هذا العصر من شدة الزحام ووجود الاعذار

61
00:26:43.550 --> 00:27:03.350
ويمتد الرمي الى الفجر الثاني والرمي في الليل اولى من تأخير رمي الجمار فافضل شيء ان يرمي نهارا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ان عجز يرمي ليلا بدون كراهة

62
00:27:04.350 --> 00:27:31.700
لكن هذا فاضل وذاك المفضول  والله اعلم نقف على الباب التاسع الخمسين نتواصل ان شاء الله تعالى في التتمة بعد الحج الدرس ان شاء الله تعالى من هذا اليوم سوف يتوقف نتواصل ان شاء الله تعالى بعد الحج

63
00:27:32.350 --> 00:27:48.400
الاخوان يحب ان يذهب ويسافر الى اهله طائفة يحبون اه ويرغبون في الحج ولا يحبون ان يفوتهم شيء من ذلك وفي بعض الاعذار ايضا عموما ان شاء الله تعالى نتواصل بعد

64
00:27:48.500 --> 00:28:03.000
الحج ونسينا درس التوحيد اليوم ان شاء الله سوف ينتهي. ونبدأ ان شاء الله في العقيدة الوسطية بعد الحج ثم نتواصل ان شاء الله في شرح جامع ابي عيسى. ربما ان شاء الله نبدأ باتمام كتاب الصيام لانه بقي منه بقية بعد الحج

65
00:28:03.050 --> 00:28:19.200
ثم نبدأ ان شاء الله في اتمام كتاب الطهارة وحنا نصل ان شاء الله تعالى الى كتاب الحج نتواصل مع آآ لعل الاخ كتب السؤال قبل آآ شرح الدرس انه يقول ما تقولون في حكم المبيت بمنى ليالي منى وفي الرمي ليلا

66
00:28:19.550 --> 00:28:44.700
ايام  اما حكم الرمي في الليل فقد تقدم. واما حكم المبيت بمنى فانه واجب في اصح قولي العلماء وقد ذهب الامام احمد في رواية ومالك وغيرهما الى ان المبيت بمنى واجب

67
00:28:45.450 --> 00:29:05.750
ويكفي من ذلك اكثر الليل وهذا ثبت عن عمر رواه مالك وغيره والقول الثاني في المسألة ان المبيت بمنى سنة وليس بواجب من فعله فقد احسن ومن لا فلا حرج

68
00:29:06.100 --> 00:29:33.450
وهذا الذي يفتي به ابنه ابن عباس وابو حنيفة مع الكراهة واحمد في رواية والقول الاول اقرب الى الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته. وهذا متفق على صحته

69
00:29:34.400 --> 00:29:54.950
الرخصة تقابلها العزيمة ويحتمل ان يجاب عن هذا الحديث لان العباس استأذن من باب طاعة المأمور اميره رخص له النبي صلى الله عليه وسلم كترخيص الامير لمن تحته ولكن روى

70
00:29:55.100 --> 00:30:14.650
مالك وغيره عن عمر رضي الله عنه انه ينهى عن البيتوتة وهو انه ينهى عن البيتوتة وراء الجمرة وجاءت ادلة تفيد الوجوب صحيح انه ليس في الباب شيء صريح يعتمد عليه

71
00:30:15.600 --> 00:30:39.450
النصوص بعضها الى بعض تفيد وجوب المبيت في منى ويكفي من ذلك اكثر الليل ومن لم يجد مكانا في منى ومن لم يجد مكانا في منها فانه يبيت حيث شاء

72
00:30:39.900 --> 00:31:10.800
ولا يلزمه المبيت في المزدلفة او حيث تقاربت وتلاصقت الخيام لان الواجب اذا سقط لان الواجب اذا سقط لانه ليس لاحد ان يعوض  اذا قطعت من المرفق والقدم اذا قطعت من

73
00:31:10.950 --> 00:31:40.650
الكعبة فانه في الوضوء لا يغسل ما حولها لم يبقى عضو يجب غسله فسقط هذا العضو الحكم متعلق بالمكان يختلف عن امر الصلاة ولا يصلح القياس على الصلاة لان الصلاة واقتداء المأموم يحتاج الى رؤية المأموم ليقتدي به او يسمع صوت الامام

74
00:31:41.450 --> 00:31:56.950
وفي هذه الحالة لا يحتاج الى رؤية احد يحتاج الى البقاء في هذا المكان ما وجد الى ذلك سبيلا فاذا لم يجد مكانا في منى مكانا في منى من شدة الزحام

75
00:31:57.950 --> 00:32:19.800
او لغلاء الاسعار او غير ذلك من الاعذار ويكفي في ذلك غلبة الظن فانه يبيت حيث جاء سواء بات في مكة او بات في المزدلفة لا حرج في ذلك هذا السائل يقول من دفع

76
00:32:20.000 --> 00:32:38.600
قبل منتصف الليل ورمى في هذا الوقت فما حكم رميه الصواب انه ليس له ان يدفع قبل منتصف الليل ومن دفع قبل منتصف الليل فقد اخطأ ويستغفر الله ويتوب اليه

77
00:32:38.950 --> 00:32:59.550
وان رمى ففي تفصيل كان يأخذ بذلك بفتوى احد العلماء فان مذهب ما لك يكفي من الجلوس في مزدلفة ان يحط رحله ثم له ان يدفع يدفع وان كان قد اخذ بمذهب مالك

78
00:33:00.500 --> 00:33:20.600
فلا تثريب عليه لانه يقتدى بمن هو اهل للوقت ذا ولم يتضح له نص في المسألة وان لم يكن مقتديا بعالم فله حالتان الحالة الاولى ان يسأل في اثناء الوقت فانه يؤمر بالاعادة

79
00:33:20.750 --> 00:33:46.750
ويأمر بعد ويؤمر بالرمي بعد منتصف الليل ان كان قد سأل بعد فوات الحج فلا حرج عليه ولا اثم ولا كفارة  الرابع عشر اذا الاخ يقول اليوم الثالث عشر اذا غربت الشمس

80
00:33:48.250 --> 00:34:14.350
فهل يمكن للحاج ان يرمي في الليل الجواب لا باتفاق الائمة لان لا يجوز الرمي ليلا ولكنه باعتبار انتهاء الايام فاذا قد انتهت الايام فانه لا يرمي هذا الاخ يقول ذكرتم حفظكم الله بانه يجوز الوقوف بعرفة ولو قبل الزوال

81
00:34:15.400 --> 00:34:35.350
وذلك لحديث عروة ابن مظرس فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى الزوال سؤالي الا يدل انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجوب فيقول مقيدا

82
00:34:35.900 --> 00:34:57.700
لحديث عروة سيحمل المطلق على المقيد اشرت الى هذه المسألة بالامس وانه لا يمكن هذا وانه لا يمكن هذا لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب وقول من قال يحمل المطلق على المقيد فيه نظر

83
00:34:58.000 --> 00:35:16.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلا او  وقد افتى النبي صلى الله عليه وسلم عروة بهذا وهو لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف كيف وقف

84
00:35:17.450 --> 00:35:42.450
وبدليلي انه لو اقتصر على بعض الليل صح حجه بالاجماع سيلحق بذلك اذا اقتصر على جزء من النهر يكن قول تشريعا للامة ويكون فعله تشريعا في الاستحباب وذاك على الجواز

85
00:35:42.600 --> 00:36:07.000
وهذا على الاستحباب رخصة من دفع بعد غيبوبة القمر او بعد منتصف الليل على قول بعض الائمة له ان يرمي هذا مرخص له ان يرميه ولن يرمي فلا حرج لو انتظر في الرمي الى بعد الشمس فلا حرج من ذلك يرصه من اخذ بها فحسن ومن لا فلا حرج

86
00:36:07.300 --> 00:36:31.000
نعم  من الضعفاء لا حرج لا حرج الاخ يقول اذا كان في آآ ضعيف اراد ان يدفع ولكن لا يريد ان يرميه فلا حرج من ذلك من المصالح في هذا الباب انه يدفع وبعض العلماء لا يرى ان يرمي تقدم ان الامة متفقة على ان له ان يدفع ولم يتفقوا على ان له ان

87
00:36:31.050 --> 00:36:55.650
يرمي هذا سؤال من بعض الاخوات تقول هل المرأة ان تدفع قبل الفجر لمجرد كونها امرأة هذا قاله بعض العلماء قال بعض العلماء بان المرأة تدفع مطلقا قال بعض العلماء بان المرأة تدفع مطلقة

88
00:36:57.000 --> 00:37:19.350
بدليل انها عاء مطلقة بدليل ان عائشة كانت تحب ان اخذت الرخصة وانها دفعت ولم تكن معذورة في الدفع وهذا الذي افتى به طائفة من العلماء على اعتبار ان اصل المرأة اولا الاصل في المرأة الضعف

89
00:37:19.800 --> 00:37:43.100
والقول الثاني في المسألة ان المرأة لا تدفع ما لم تكن ضعيفة يوجد مرض او امور اخرى. اما لكونها امرأة فلا تدفع لان بعض النساء قد تكون اقوى من بعض الرجال

90
00:37:43.700 --> 00:38:05.250
والرقصة جاءت الضعفاء وفي نفس الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الرجال والنساء ولم يدفع عامتهم وقد رخص للضعفاء ولم يرخص للنساء ولذلك بقيت بقية مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تدفع

91
00:38:05.650 --> 00:38:26.600
من النساء في المسألة ان المرأة ان كانت ترى من نفسها ظعفا وانها لا تستطيع مزاحمة الرجال وترى ان بدفعها ارفق لها فلا حرج ان تدفع كنت ترى من نفسها قوة

92
00:38:28.100 --> 00:38:54.400
ولا تحتاج الى الدفع ستبقى في المزدلفة حتى تصلي الفجر وتدفع قبل طلوع الشمس واذا كان بصحبتها اناس ضعفاء ستدفع تبعا للضعفاء هذا السائل يقول ما حكم يقول ما حكم

93
00:38:54.800 --> 00:39:19.300
من لم يطوف طواف الافاضة ناسيا او جاهلا وكذلك سعي الحج حتى عاد الى بلده وماذا عليه الان علما بانه قد جامع اهله من ترك طواف الافاضة ناسيا او جاهلا

94
00:39:20.050 --> 00:39:42.800
فانه يرجع ويطوف ولا يسقط عنه بحال واذا كان قد جامع ناسيا او جاهلا فانه يعذر بذلك لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا واما السعي

95
00:39:43.450 --> 00:40:04.300
فانه واجب وليس بركن وحينئذ يستغفر الله ويتوب اليه ولا يلزمه شيء. وقال بعض العلماء بعض العلماء يفتي ذلك بدم ولا شيء عليه هذا سائل يقول اني احبك في الله احبك الله الذي احببتني فيه

96
00:40:05.300 --> 00:40:25.900
يقول رجل صاحب سيارة اجرة ينقل من القصيم الى المدينة ثم الى مكة في اشهر الحج وهو في نيته ان يحجة لكن هل له ان يتجاوز الميقات في المرات الاول بدون احرام

97
00:40:27.200 --> 00:40:49.400
ويكون احرام في اخر ذهاب الله؟ ام يحرم من اول مرة يمر بها من الميقات علما بانه يذهب اكثر من مرة انه لا يلزمه الاحرام حين يتجاوز الميقات ما لم ينوي وقت المرور الحج او العمرة

98
00:40:50.550 --> 00:41:11.700
اذا كان نوى الحج او العمرة وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة وهذا متفق على

99
00:41:12.350 --> 00:41:34.050
صحته وحين يمر بالميقات يريد ان يوصل بعض الحجاج او المعتمرين غيرهم الى مكة وهو في حال المرور لا يريد الان الحج. يريد في المستقبل ان يحج فلا حرج ان يتجاوز الميقات بدون احرام

100
00:41:34.400 --> 00:41:58.350
لانه وقت المرور لا ينوي لا حجا ولا عمرة وحينئذ لا يحرم من الميقات ولا يجب على الاحرام للميقات الا حين ينوي الحج وقت التجاوز هذا سائل يقول هذا سائل يقول

101
00:41:58.700 --> 00:42:21.650
رجل نوى الحج ولبى قارنا ثم بعد السعي لم يحلق رأسه ناسيا واكمل الحج ثم رجع لاهله وتذكر بعد ذلك فما الحكم لعله في سبق قلم من آآ الناسخ والكاتب لانه قال ولم يحلق رأسه لانه قال رأسه

102
00:42:22.300 --> 00:42:43.000
حين يطوف ويسعى لا يحلى القرآن سيبقى على احراما فلعل الاخ يريد ان يقول ثم بعد السعي حلق رأسه ناسيا فان المتمتع حين يطوف ويسعى يحلق ويحرم في الحج يوم التروية

103
00:42:43.600 --> 00:43:17.050
والقارن والمفرد يطوفان بالبيت ويسعيان سعي الحج ويبقيان على احرامهما  ويتجنبان قص الشعر وتقليم الاظفار والطيب حتى يوم النحر حتى يوم النحر يرمون ويحلون ويستحب للقارن الا يحل حتى ينحر

104
00:43:17.150 --> 00:43:40.600
هدي بعد الرمي فسؤال اخر يحتمل احد امرين الامر الاول انه لا يفهم معنى القران فلذلك قال لن يحلق رأسه. ونقول هذا هو الصواب ويحتمل المعنى الثاني انه لما وسعى نسي وحلق رأسه

105
00:43:42.100 --> 00:44:02.450
وبقي على احرامه ظن منه او نسيانا منه في الحلق واكمل الحج على الصيغة كما قال في السؤال ثم رجع وتذكر بعد ذلك انه قد حلق بعد السعي. وحينئذ لا حرج عليه. ربنا رجاء عليه. ربنا لا تؤاخذنا

106
00:44:02.450 --> 00:44:24.150
ان نسينا او اخطأنا وقد عفي لاهل الامة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قد يقول قائل يحتمل معنى ثالثا بمعنى انه يوم النحر حين رمى ونحر وطاف ولم يحلق

107
00:44:26.000 --> 00:44:45.450
اجابوا عن ذلك فانه يحلق في بلده اذا كان هذا قصده بمعنى انه فعل اعمال يوم النحر ورجع الى بلده ولم يحلق فحينئذ يحلق في بلده لانه لازم من الحلقة يكون

108
00:44:45.800 --> 00:45:11.300
في الحرم هذا السائل يقول ما حكم تأخير الجمار الى اليوم الثالث عشر ولو رمى من مكان بعيد هل يصح ذلك تقدم انه يرمي كل يوم في يومه وهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين

109
00:45:11.350 --> 00:45:33.450
وعن الصحابة المهديين ومن تعذر عليه الرمي نهارا يرمي ليلا ويتعذر عليه الرمي ليلا من شدة الزحام او لمرض او بعد اه المسافة وجود الشقة او غير ذلك فانه يؤخر الرمي

110
00:45:33.750 --> 00:45:52.300
الى يوم النصر الاول او الى يوم النصر الثاني ولا حرج عليه في ذلك. بمنزلة الرعاة لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في تأخير الرمي والحديث اه صحيح رواه احمد وابو داوود وجماعة. ثم قال الاخ ولو رمى من مكان بعيد هل يصح ذلك

111
00:45:52.300 --> 00:46:10.450
لا حرج اذا غلب على ظن ان الحصاة وقعت في موطن الرمي فلا حرج من آآ ذلك اه ذلك هذا السائل يقول هل يجب لبس الاحرام هيا الازار والردا على من اخر طواف الافاضة

112
00:46:11.150 --> 00:46:29.750
هو لا يجب عليه لا يجب عليه لانه قد تحلل التحلل الاول بالرمي الحلق بالرمي والحرق فبقي عليه طواف الافاضة آآ لانه تحلل تحالل الاول فبالتالي لا يحتاج الى لبسي الازاري

113
00:46:29.800 --> 00:46:46.750
الردا واما ان كان السائل يقصد الاحرام اذا اخر طواف الافاضة عن اول يوم للحديث المشهور الذي رواه ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم رخص لكم فيه

114
00:46:46.800 --> 00:47:06.400
اذا رميتم جمرة العقبة ان تحلوا. فاذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم شرما كما بدأتم. فالجواب ان هذا الخبر منكر قد تقدم الحديث عنه انه منكر سندا وتابعه او لم يروي كبير احد سوى محمد اسحاق عن ابي عبيدة

115
00:47:06.650 --> 00:47:17.537
ومحمد بن اسحاق لا يحتج بحديث في هذا الباب. تابعه ابن لهيعة وابن لهيعة سيء الحفظ. وقد رواه محمد اسحاق عن ابي عبيدة وابو عبيدة