﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
مواسم الحج ينبغي للمسلم طالب العلم خاصة ان يعتني بمراجعة مسائلها في كتب اهل العلم لتثبيت العلم الاستعداد للعمل و مذاكرة العلم ولقرب موسم الحج رأينا ان نقرأ مع الاخوان كتاب المنهج

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
مناسك مزاد المستقرع ها؟ طيب سم اقرأ من كتاب المناسك بالمناسبة الطريقة التي تولى الشرح فيها لن لن تكون مطولة مبسوطة ستكون مرور على مسائل الكتاب بحيث ان نفهم ماذا يريد المصنف

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
مسائله ودلت المسائل. مع ادلة المسائل ان شاء الله تعالى. والاخوان اللي ما حصلوا نسخ ان شاء الله نجيب لهم باذن الله تعالى ويا حبذا يكون يعني شخص معه اوراق

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
اجعلها ورقة في كل صفحة من اجل يقيد عليها. او على حاشية الكتاب اذا وسعت او وسعت للكلام لانه ليست المقصود من حضور المجالس ايها الاخوة فقط التبرك بمجالس العلم بركة واجر لكن المقصود

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
آآ تقيد المسائل وظبطها خاصة حواشي الكتاب يكتب عليه لانه يقول العلماء اذا الكتاب اضاء اذا اسود اضاء يعني اذا اسودت حاشيته اضاء يعني نور وانكشف بان الكلام يكون فيه اغلاق احيانا ويكون تحت المسألة مسائل او صور او محترازات او ظوابط

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
اول اشياء تؤخذ بمفهوم الكلام. وستكون ان شاء الله الطريقة هي كما المرور على اه كلام المصنف ويعني تفهمه ذكر دليله ان شاء الله تعالى حسب ما ذكره العلم من من قبلنا الذين نرجو ان نقتفي اثرهم ومن احسن الشروح على هذا الكتاب كتاب

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
الروض المربع لشيخ المذهب في وقته الشيخ منصور البهوتي. المصري. وحاشيته كبيرة العظيمة للشيخ عبد الرحمن ابن القاسم وكذلك عليه حاشية لمجموعة من المشايخ وعليه حاشي للشيخ العنجري رحمه الله قديما نافعة جدا في ثلاث مجلدات وعليه الشرح الكبير العظيم

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين من احسن الشروع وانفعها كأنها لا تحتاج الى معلم هذا الشرح يقرأه طالب العلم ويفهمه المهم انه يعتني يعني نتبع هؤلاء العلماء ونعتني بكتبهم ان شاء

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الله تعالى اه نحن الطريقة هذه التي طريقتنا ان شاء الله تعالى مرور لاجل نمر على الابواب طويلة هذا فيه طول لاجل يتمكن منها وليس كل مسألة لا بد ان نحقق فيها واين الراجح والمرجوح الطريقة

10
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
ينبغي ان تعرف ان ان طالب العلم في لابد له له مرحلة ابتداء ومرحلة التوسط ومرحلة انتهاء فرحة الابتداء يكون فيها للتلقي والتفهم. تلقي والتفاهم ترقي عن المعلم وتفهم العلم. وهذا الكتاب. بعدها يرتقي الى مسألة يعني التوسع مبدئيا

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
في نفس المسائل التلقي والتفاهم هذي تكون على المختصرات. المختصرات مثل هذا الكتاب يتلقاه ويتفهمه بعدها التوسع لما هي اكبر منها. الكتب التي هي اكبر من هذا الكتاب اوسع منه

12
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
كثرة المسائل مثل المصنف جمع هذا المختصر والف كتابا اخر اكبر وهو الاقناع اوسع اوسع منه وهي كل هذه ايضا تكون لطالب العلم ثم تأتي مرحلة بعد مرحلة يعني بعد التوسع بعد التلقي ثم التوسع ثم مرحلة التدقيق هذه التي يريدها

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
كثير من الطلاب طلاب العلم يريد ان يأتي مرحلة التدقيق مباشرة. ثم بعد التدقيق في مرحلة التحقيق. تحقيق السائل الراجح من المرجوح وادلة القول الاول وادلة القول الثاني ومأخذهم هذي مرحلة ايضا متقدمة ويريد

14
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
كثير من الطلبة لكنه يكون في البداية ليس من اهلها. ثم بعد ذلك مرحلة الاوسع والاعظم مرحلة الاجتهاد ومرحلة التدقيق يدقق المسائل. مسائل الكتاب او مسائل المذهب واصول هذه المسألة من اين جاءوا بها وقاعدتها؟ ما هي القاعدة التي الفرق بين المسائل المتشابهة

15
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
يكون هناك مسائل يشبه بعضها بعضا. فلماذا فرقوا بين هذه مراحل تدقيق؟ وآآ مرحلة التحقيق فهي معرفة مسألة ودليلها ووجه الدليل معرفة المسأل ودليلها ووجه الدليل والاخذ والرد معرفة الراجح من المرجو

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
الاقوال وينتقل الخلاف العالي. فاذا كان منها وصل هذه المرحلة بعد ذلك ينطلق في الاجتهاد في سواء في هالجزئي او مذهبي او اجتهاد مطلق. المهم انها مراحل ينبغي لطالب العلم انه يمر بها. لان العلم

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
السلم درجات قال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال ابن عباس رباني الرباني من يعلم بصغار العلم من يعلم صغار العلم قبل كباره. واوردها البخاري فيه صحيحه

18
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
صغار العلم قبل كباره لانه رباني مربي وناصح اذا اعطى كل شيء نثره لا يستوعبه الانسان. المهم نحن ان شاء الله تعالى بهذا الكتاب نتدارس هذا الباب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله

19
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين اللهم امين. يقول المؤلف غفر الله له كتاب المناسك. الحج الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. فانزال الرق

20
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
جنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. نعم هذه الجملة من من الكلام فيه مسائل. اولا المناسك المقصود بها مناسك الحج والعمرة صار صار عرف في اصطلاح

21
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
يطلق على عليكم السلام. يطلق على مناسك الحج والعمرة. والا في المناسك هي المتعبدات مناسك لكل امة جعلنا منسكا ومناسكون. فكل ام لها متعبدات ويطلق على وضع التعبد ويطلق على العبادات والعابد يقال ناسك وهكذا لكن صار عرفا للفقهاء على مناسك

22
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
الحج والعمرة. قال المصنف الحج والعمرة والعمرة واجبان. هذا اولا هذه المسألة من اولا حكم الحج والعمرة. فيها حكم الحج. والعمرة. صرح المصنف بوجوب بوجوبهما. اما الحج فهذا اجماع العلماء وجوبهما بالشرط الذي ذكره الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بشرطه

23
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
والكلام من كلام العلماء على اصل الحكم. اما الشروط فهي سيأتيها. مصنف ذكرها. قال على المسلم الحر المكلف القادر ذكر الشروط لكن كلام على الحكم الحج فرض باجماع العلماء مرة في العمر

24
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
ودليله قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت. وقوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. فهذا لا يحتاج الى الى كثرة كلام لانه ركن من اركان الاسلام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس الى اخره. واما العمرة هذه التي

25
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
محل خلاف والمذهب الراجح من المذهب والمشهور من المذهب هو مذهب الشافعي رحمه الله ان العمرة واجبة لكنها ليست كوجوب الحج لان اجرك لكنها واجبة وفرض كغيرها من الفرائض لكنها ليست كوجوب الحج للحج ركن وجوب وجوب ركن

26
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
وهي داخلة في هذا الركن. يعني من ادى الركن حج فقد ادى اركان الاسلام. فهي داخل لانها الحج الاصغر كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو ابن حزم فهي واجبة على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه

27
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
سلم لما سأله الرجل قال يا رسول الله ان فريضة قال يا رسول الله ان ابي لا يستطيع ان ابي كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. افأحج عنه ولا الظعن يعني السفر افاحج عنه؟ قال

28
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
حج عن ابيك واعتمر. فقال واعتمر. فاستدل العلماء من الحنابلة والشافعية على وجوب العمرة لانه امر الابن ان يحج عن ابيه. ان يحج عن ابيه. وآآ وحديث عائشة قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل. افلا نجاهد؟ قال آآ

29
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
لكن الجهاد لكن جهادكن الحج. وفي رواية حديث البخاري وفي رواية في المسند وغيره قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحجة

30
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
عمرة صيغت عليهن للوجوب. كما قال العلماء. تدل على الوجوب جزاك الله خير. اللي ما عنده يا خي يزوجكم الاخ جزاه الله خير قال نعم عليهن جهاد لا لا قتال فيه الحج والعمرة

31
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
فهذا يدل على انها واجبة. وحديث كذلك حديث اول مرة الطويل في حديث جبريل قال اخبرني عن الاسلام قال الاسلام انت اشهد ان لا الله وان محمدا رسول الله. تقيم الصلاة تأتي تأتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان؟ هذا

32
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
في الصحيح في صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن عمر وفي حديث صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريرة فيه زيادة من حديث عمر عند ابن خزيمة والدارقطني صححه ابن خزيمة وصححه الدارقطني قال وان تحج وتعتمر

33
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
اغتسل من الجنابة. ونص في هذا الحديث في هذه الزيادة على ايش؟ ان تحج وتعتمر. واصلها الاسناد ذكره مسلم لكنه ما سبق اللفظ. فنص على الحج وعلى العمرة. فهذا يدل على وجوب

34
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
العمرة. ثم ذكر رحمه الله الشروط. فقوله على المسلم الحر المكلف القادر في عمره في مرة ذكر فيها الشروط وتحديد الوجوب. فقوله في عمره مرة هذي فيها ان الحج والعمرة لا تجب في اصل الاسلام. او الا مرة في العمر الا اذا نذرها

35
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
الا اذا نذرها فهنا تجب عليه بالنذر. قال العلماء كابن المنذر وغيره نصوا على ان اجمع العلماء انها لا تجب الا الحج والعمرة على المسلم الا مرة في العمر الا اذا نذرها فوجبت عليه بالنذر

36
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
لكن في اصل التشريع مرة في العمر. ثم ذكر المصنف شروط قال على المسلم الحر المكلف القادر. هذه خمسة شروط وتزيد المرأة بشرط سادس. وهو المحرم كما سيأتي. قال على المسلم هذا فيه شرط الاسلام

37
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
على المسلم هذا فيه شرط الاسلام. فالكافر لا يجب عليه لا يجب عليه الحج مطالبة في الدنيا. ولا يصح منه. لا يجب عليه مطالبة في الدنيا ولا يصح منه وليس المعنى انه غير غير مكلف او غير مسؤول عنه يوم القيامة لا كل مكلف مسؤول

38
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
يوم القيامة عن الاسلام وفروع الاسلام الواجبة. حتى الكفار يسألون عن الاسلام وعن شرائع الاسلام. لماذا لم يسلموا ماذا لم يفعلوا شرائع الاسلام؟ يحاسبون عليه. بل ويحاسبون على المباح. لانه لم يؤذن لهم به

39
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
ولم يبح لهم الا بالاسلام وهم لم يفعلوا الاسلام. فهذه القضية المقصود بها على المسلم يعني ايش؟ لا يطالب الكافر به في الدنيا. واذا اسلم ولم يتمكن كم من الحج لا يقال انه لماذا لم يحج وهو في كفره؟ يكون الاسلام يهدم ما كان قبله

40
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
فهذا هو المقصود العلماء لما قالوا الاسلام. الاسلام شرط اه وجوب وشرط صحة. يعني لا يصح اذا قالوا شرط صحة يعني لا يصح الفعل الا بالاسلام شرط وجوب اي لا يجب الا على المسلم هذا مراده شرط وجوب وشرط صحة ولا يجب على كافر

41
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
اصلي ولا كافر مرتد. لانه لا يقبل منه اصلا. لان الله تعالى يقول وما منعه وما منعهم ان تقبل منهم نفقات الا انهم كفروا بالله وبرسوله. ويعاقب عليه في الاخرة. يعاقب

42
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
هذي في الاخرة تبقى مسألة اذا اذا حج او اعتمر وهو مسلم ثم ارتد ثم ارتد. هل يجب عليه ان يعيد؟ قالوا لا يجب عليه ان يعيد. اذا ارتد ثم اسلم

43
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
اذا حج ثم ارتد ثم اسلم هل يجب ان يعيد؟ لان العمل حبط؟ نعم العمل حبط. عمله حبط لكن قال العلماء لا لا يعيد لان حبوط العمل مقيد بالموت على كفره. لان الله تعالى يقول فيمت وهو كافر فقد حبط عمله. اذا مات وهو كافر

44
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
الواو هنا وهو كالوا واو لحال يعني فيمت كافرا وقال الحر فلا يجب على عبد لانه من شروط وجوبه هذا شرط وجوب. من شروط وجوبه شرط وجوبه وشرط اجزاء. شرط وجوبه

45
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
امال الحرية ان يكون حرا حرية كاملة. فلا يكون رقيقا ان ولا مبعظا. ولا مدبرا ولا ام ولد فالمبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد. هذا لا يجب عليه لا يجب عليه. القن كذا القن الذي كله عبد ليس مبعظ. ولا مدبرا المدبر من

46
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
اعتقه سيده عن دبر قال ان انا مت فانتحر. فلان حر. هذا مدبر. وهكذا القانون مكلف المكلف هذا فيه شرطان لان التكليف بالعقل و البلوغ العقل والبلوغ ففيه شرطان شرط العقل فلا يصح من مجنون. ولا فاقد للعقل

47
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
شكر او اغماء او جنون او نحوه مما يذهب العقل فهذا لا يصح منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن

48
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
الصبي حتى يبلغ فهذا لا يصح منه لا يصح منه يعني لا يصح ان يعقد عن له حال جنونه ولا يصح ان ان يمضي فيه يعني ان ان يتم له ولا يمضي فيذهب عرض

49
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
له الجنون بعد ان يكون احرم بالحج ثم وقف بعرفة فاذا الم يصحو قبل مضي يوم عرفة فاته الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة حج عرفة. فاذا افاق بعد الحج بعد عرفة تحلل بعمرة. كمن فاته الحج كما سيأتيني في باب الفوات

50
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
وان لم يتحلل لم يفق فهو محصر في حكم المحصر كما سيأتيني في باب الاحصار هذا بالنسبة للمجنون لا يعقد له ولا لا ينعقد منه في حال جنونه ولا يعقد

51
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
له في حال جنونه وان عقده ثم جن يعني احرم بالحج او العمرة ثم جن فهذا الذي ذكرناه لكم التفصيل صبي من دون من دون البلوغ نعم المجنون المجنون من شروط الحج العقل لكن

52
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
ماذا قال العلماء؟ قالوا اما ان يعقده هو واما ان يعقد له. فالمجنون لا يعقد له. يعني لا يكون وليه يأتي يحرم له؟ كما يحرم للصبي. الصبي يجوز ان يحرم له. ويصح منه نفلا لكن المجنون لا يصح منه نفلا

53
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
الحالة الثانية ان يعقده هو وهو مجنون. يسمع بالناس حج ينبه ويحب هذا الشيء فيقول لبيك اللهم حج يفعله هذا لا يصح. هذا لا يصح منه لان افعاله لغو. الحالة الثالثة ان يعقده وهو

54
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
ايه في صحو ليس مجنونا ثم يجن يلبي بالحج او بالعمرة ثم يجن هذا موقوف على وقوفه في عرفة كما سيأتينا فان وقف في عرفة هو صحى جدد نيته او صح منه ما كان انعقد وتم حجه وان فاته عرفة طلع فجر يوم

55
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
النحر ولم يقف بعرفة وهو صاح من جنونه فاته الحج. فاذا فاته الحج تحلل بعمرة لانه صحى. كما سيأتي في باب الفوات. وان لم يصحو بقي في جنونه. هل يبقى

56
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
محرما لان اذا قلنا يبقى محرما يتجنب يجنبه ولي محظورات الاحرام. قال علماءك المحصر كالمحصر يذبح عنه وليه هديا ويحلله؟ هذا خلاصته اما الصبي الصبي هو من دون من دون البلوغ فهذا يصح حجه يجزئ وهو صبي لان النبي

57
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
رفعت امرأة اليه صبيا وقالت يا رسول الله في محفة صغير الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم. له حج لكن لا يجب عليه. فيصح. ابو بكر وهو طاف بابن الزبير في لفافة. فدل على انه يطاف به ويحج به الصبي

58
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
وابن عمر كان يحج بصبيانه ويطوف به ويرمي عنه. وحديث جابر في سنن ابن ماجة والترمذي قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم

59
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
لبينا عنهم يعني نوينا لهم عقد الاحرام عقد الاحرام فدل على صحته يعني لكن له اجر ولا يجزئ عن عن حجة الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ

60
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
فعليه حجة اخرى. فمن شروطه من شروط وجوبه ايش؟ البلوغ ان يكون بالغا. لكنه شرط ايش؟ وجوب وشرط اجزاء. يعني يجزي عن الفرظ لان الشروط هنا تمر معنا شرط وجوب شرط اجزاء وشرط صحة وشرط اداء شرط الاداء

61
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
لكن شرط الصحة مثل الاسلام والعقل. لا يصح انعقاد الفعل. شرط الوجوب الذي اذا وجد وجب عليه الحج كالزاد والراحلة قدرة على الحج. شرط وجوب وشرط الاجزاء مثل ايش؟ البلوغ لا لا في الشروط البلوغ البلوغ شرط للاجزاء عن

62
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
عن الفرضية يعني لو حج وهو صبي ثم بلغ وقيل له يا فلان حج قال انا حججت نقول الحج الاول حجك الاول لا يجزئ عن الفرضية. يكتب لك نفل ولا يكتب لك الفرض. هذا هو المعنى

63
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
ثم قال رحمه الله القادر القادر القدرة لان الله عز وجل يقول من استطاع اليه سبيلا قيده بايش؟ بالاستطاعة. فلا يجب على غير مستطيع. والقدرة ثلاث انواع. قدرة قدرة بدنية

64
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
وقدرة مالية وقدرة شرعية. القدرة الشرعية قدرة النساء على المحرم ان لم تستطع لوجود محرم وهي قادرة لا يجب عليها. لكن القدرة المالية ان يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه. فمن كان قبلها قبل هذا ان السورة الاولى ان يكون قادرا ببدنه

65
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
اذا بماله لان الله يقول من استطاع اليه سبيلا. وجاء في احاديث مراسيل واسانيد فيها كلام انه قال الزاد والراحلة. مجموعات تقوي الحديث كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية سنيد حسان. او جياد

66
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
الزاد والراحلة. فالقدرة القدرة ان يكون قادرا عاجزا ببدنه. قادرا ببدنه عاجزا بماله فهذا لا يجب عليه الحج. لانه قال من استطاع اليه سبيلا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة. فهذا عاجز ايش؟ بماله لا يجب عليه. لا يجب عليه ان يمشي على

67
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
رجليه حتى يصل الى مكة مسافة قصر اكثر من مسافة القصر. ولا يجب عليه ان يحج جائعا لا يجد طعاما لابد ان يجد زادا وراحلة تبلغه مكة. وحتى يعود وسيأتي الكلام على هذا. في

68
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
النوع الثاني قدرة ان يكون قادرا بماله وبدنه. قادرا بالمال البدن وجب عليه ان يحج بنفسه. الحالة الثالثة ان يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه يجب عليه ان ينيب من يحج عنه. العجز بالبدن والمال يستطيع. قالوا يجب عليه ان ان ينيب من يحج

69
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
انا من حيث وجب علي واضح هذا قال في عمره مرة واحدة تقدم الكلام على هذا. ثم قال المصنف على الفور هذه مسألة يدل على ان الوجوب الحج والعمرة على الفورية بمجرد القدرة على المسير

70
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
الى الحج او العمرة وجب عليه استطاع ان يحج وان يؤدي المناسك في وقتها وجب عليه. تعلق في ذمته. ولا يجوز له تأخير. وهذا في قول جمهور والعلماء خلافا للشافعية. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. والاصل في الواجبات المبادرة بها

71
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
تعلقت بالذمة والاصل بالاوامر الفورية. الاصل في الاوامر الفورية انه على الفور. ولذلك قال بعض العلماء يأثم بالتأخير. يأثم بالتأخير. الا اذا كان لعذر. فهناك يعني ما ما يعذر له. فهناك ما يبيح له التأخير. وهكذا كل الواجبات

72
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
تجب المبادرة اليها الا لعذر الا لعذر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الى الحج يعني الفريضة. فان احدكم لا يدري ما يعرض له. قال تعجلوا في حديث ابن عباس. في حديث

73
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
فضل عن عن عن عبد الله اولى عبد الله عن الفضل ابناء العباس. فان قال تعجلوا الى الحج. وهذا امر والامر للوجوب ثم قال المصنف فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة

74
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. هنا قضية صبي يحج مجنون حج آآ رقيق حج متى يصح فرضا منه؟ المجنون متى يصح منه الحج اصلا؟ الصبي والرقيب يصح حجهم. لكنه يكون ايش؟ نفلا. يكون نفلا. لكن متى يصح فرضا؟ في الكلام الذي ذكره المصلي

75
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
لكن المجنون قلنا لا يصح منهم متى يصح حجهم؟ نعم لا في شيء قبل هذا. قلنا اذا عقده قبل ان يجن. ثم ثم افاق قبل مضي عرفة لابد ان يكون عقده قبل ان يجن اما اذا عقده وهو مجنون قلنا ما يصح

76
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
او عقده له وليه وهو مجنون ما ينعقد اصلا؟ هذا يكون عقده قبل ان يجن ثم جن ثم افاق قبل يوم عرفة. فهنا يصح حجه. كذلك العمرة. يكون عقدها قبل ان يجن. ثم افاق قبل

77
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
ان يبدأ بالطواف. وهكذا. لكن هذا اذا اذا انعقد فينعقد من منا قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا اذا فعلهما العبد والصبي قبل البلوغ قبل بلوغه وقبل عتق العبد فهو نفي. لكن ما ذكر ايش؟ المجنون لان المجنون لا يصح

78
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
الكلام في هذا النفل. متى يصح فرضا؟ في حالة انزال الرق في الحج قبل عرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضه. يعني ايش؟ لبى بالحج وهو رقيق. فلما جاء يوم عرفة وفي عرفة سيده اراد ان يتصدق فقال يا فلان انتحر

79
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
متى اعتقه في يوم عرفة؟ قبل المضي يوم عرفة متى ينتهي يوم عرفة؟ بطلوع فجر يوم النحر يعني اذا طلع فجر يوم النحر يوم العيد انتهى عرفة امتد لين عرفة يمتد عرفة من الفجر

80
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
الى الفجر على المذهب عند الحنابلة. من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر. كله عرفة. ياخذ احكام فهنا زال اعتقه سيده هنا يقول صح فرضا تحول من نفل الى الى فرض كذلك الصبي

81
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
لو بلغ كيف بلغ في عرفة؟ نام في عرفة واحتلم لان من علامات البلوغ الاحتلام واذا به صار رجلا هنا صار حجه فرضا تحول من نفل الى الى فرط لان الاحرام

82
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
منعقد والحال قابلة للفرظية وهكذا او يعلم بالتاريخ ان مولده ظهر يوم عرفة مثلا سجل له الساعة كذا من عرفة ولادة فلان اما الخمسة عشر سنة في تلك اليوم فلما جاءت الساعة المحددة كمل

83
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
سن المحدد لان بلوغ الخمس عشرة سنة بلغ رجلا او باحتلام ان يحترم او بالانزال ان ينزل وهو يقظ يعني يملي او يحترم وهو نائم فينزل او يبلغ السن. وتزيد المرأة برابع وهو الحيض. نفس الثلاثة وتزيد برابع. فهنا

84
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
اذا كان بعرفة يعني ليس المقصود مكان عرفة. المقصود ان يكون في وقت عرفة افترض انهم دفعوا الى مزدلفة. خرجوا من عرفة. فاحتلم هذا الصبي في الليل فهنا لو رجع الى عرفة فوقف لحظة في حدود عرفة تحصل له ايش؟ الوقوف

85
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
هو بالغ لكن اذا فاته لما بلغ قيل له ارجع يا فلان قال ما استطيع زحمة الناس وكذا ومضى لا فاتته عرفة لان عرفة لابد ان يكون في حدود عرفة وهو بالغ. فهنا يكون على الفرضية اما اذا

86
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
مضى فانه يكون نفلا. لكن اذا كان يستطيع الرجوع قال العلماء وجب عليه الرجوع وجوبا لماذا؟ لانه الحج على الفور وهذا وقت الحج بمكة ويستطيع الرجوع وهو عرفة ووقت متسع. يستطيع يجب عليه. لانه يجب عليه هو يجب عليه ان يسافر الى الى مكة. فكيف وهو في مكة

87
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
هذا اذا تمكن اما اذا لم يتمكن قال لو ذهبت يخرج الوقت قبل ان ان اصل عرفة فهذا لا يستطيع اننا عاجز هذا من بالنسبة كذلك الجنون لو عقل في نفس الحال

88
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
التي ذكرنا لكم انعقد وهو صاح ثم جنة ثم عقل في مثل هذه الصورة صورة الرقيق وكذا صح حجي طيب وفي العمرة قبل طوافها احرم وهو صبي احرموها صبي ولما وصلوا مكة بلغ احتلم قبل ان يدخلوا في العمرة

89
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
تحولت عمرة من نفل الى الى فرض بشرط ان يكون قبل طوافها. قبل طواف العمرة. اما اذا قد بدأ في الطواف ثم بلغ مثل في الساعة قد يكون مولوده مثلا مولود في الساعة العاشرة ضحى في ذلك اليوم الذي

90
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
دخل فيه مكة فدخلها الساعة التاسعة. لم يبلغ وهو ما بلغ قبل ذلك. فلما وصلت الساعة العاشرة وهو يطوف نقول لا انت طوفت قبل دخلت في الطواف قبل البلوغ وبلوغك جاء اثناء الطواف فلا يعتبر لان عمرتك مضى جزء منها من اركانها افعالها اركانها المقصودة

91
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
جزء منها وانت صبي. كذلك الرقيق اثناء الطواف قال له سيده يا فلان انتحر. يريد ان يتصدق لله في هذا الموضع. فنقول جزء من طوافه وهو رقيق فتبقى عمرته عمرة رقيق سنة في حقه نفل لا فرض

92
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
وهكذا قال وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. خلاص يكون تحولت الى فرض اذا انتظر حتى بلغ تحولت الى فرض. لا ما فيه تأخير. الافعال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة

93
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
لا في عمرة في حجته وبات بذي طوى وذو طوى بجوار الكعبة. تعرفون ابار الزاهر موقف الزاهر مواقف الزاهر ها هذي طوى دونها قريبة منها من خرفش الشارع يسمونه شارع إبراهيم الخليل يستمر

94
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
الى هناك. يصل الى طوى. بات هناك حتى اصبح. فلما اصبح اغتسل صلت وثم اغتسل ضحى ثم التأخير هذا لا بأس به. الصديق لا ما يؤمر ما يصح ما يصح لماذا؟ لانها مضت سنته تمت بشروعه بها مثل

95
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
مثل الصلاة. حادث ايش؟ لا لازم يمضي هذا والله يقول واتموا الحج والعمرة لله. لابد ان يمضي هذا الشيء الذي هو فيه. وامضاءه واجب اصلا. الامضاء وان كانت سنة. امضاءها واجب. نافذة الحج والعمرة امضاءها واجب

96
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
الله يقول واتموا الحج والعمرة لله. هي اجرها اجر السنة وفعلها فعل السنة وامظاءها وامظاء الواجب. لانه نذر تم النذور اجرها اجر السنة وامظائها وجوبها وجوب اتمامها يقصد اجر الواجب وهكذا هي نذر

97
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
والله سماعة نذرا قال وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق نذورهم العقود التي عقدوها الحج والعمرة يعني لما احرم بحج او عمرة هذا نذر كيف ما امضاه هذي المسائل ذي كثيرة تشعبونها اكثر من هذا لانه يجب عليه ان يتمها ولو فسدت

98
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
ويترتب على لبسه للمخيط المحظورات الاحرام يترتب عليها ما يترتب عليها كلها هذي آآ كثير من اسئلتكم ستأتي هي تلقائيا ترى لكنها امام الطيب الصبي من الذي يحرم له؟ يقول العلماء يحرم له وليه في المال. وليه في المال هو الاب والوصي والحاكم

99
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
القاضي ما كل واحد يحرم له. مو الام تحرم له والاخ يحرم له. الذي يحرم له وليه في المال لانه يترتب عليها مال فلا فلا يحرم له الا وليه. نعم. ولو. قالوا انه

100
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
سألت عاهقت عن الاجر وان كان هذا بحثها ابن قدامة نعم بالتوفيق طال عمرك التفويض لا بأس اذا وفوضه لا بأس يكون وكيل باقي كم باقي على الوقت؟ طيب هذا والقادر من امكن

101
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
الركوب ووجد زادا وراحلا. واضح هذا تفسير القادم ان يمكنه الركوب وجد زادا وراحلة صالحين لمثل نتركها هذي ان شاء الله في الدرس المقبل لانها يترتب معها مسائل طبيعة لها. اذا احد عنده سؤال سم

102
00:42:10.050 --> 00:42:50.050
لا مو بصحيح. يصح ان يبدأ بالحج اولا وبالعمرة اولا ان يجمع بينهما والدليل على هذا وجود المناسك الثلاثة الانساك الثلاثة افراد والتمتع والقران. لا بأس. احسنت لا ما هو قول اهل جمهور اهل العلم وهو الذي عليه

103
00:42:50.050 --> 00:43:20.050
الدليل هو الذي عليه الدليل والانبات كذلك انبات الشعر من علامات من بات شعر العانة حديث عطية القرظي وحديث كذلك وحديث عبد الله بن عمر في بلوغ عشرة سنة لانه قال عرظت على رسول الله وسلم يوم احد فلم يجزني كنت ابن ابن اربع عشرة سنة وعرظت عليه يوم الخندق فاجازي

104
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
فقال العلماء قال ورأى اني رجل او قال والله اني كنت ورأني رجل فهذا استدل به العلماء على ان الخمس عشرة السنة هي البلوغ. والانزال معروف هو الاصل. سؤال مرشح

105
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
طيب اول شي له علاقة مقدم اللي له علاقة بالدرس مقدم السابق خارج هذي طيب سم يا مهندس هل تصح لا اعلم لا تربوا كيف؟ لا تربوا اولادكم على اخلاقكم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم

106
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
ما اعلم صحته ما اعلم والمعنى فيه نظر حضرتك الاخلاق لا تتغير اخلاق المروءة والرجولة والكمال هي سابتها لا تتغير مع لا لعله ان صح هذا الكلام لعله ما يقصد هذا ما يقصد التربية الدينية وتربية المكارم الاخلاق لا يقصد اشياء الزمان

107
00:44:40.050 --> 00:45:20.050
يتغير فيها لعله يقصد هذا ان صحت سم موسى هنا سيدنا عبدالله بن مسعود انكر عليهم تجمعهم في الحلقة وانكر عليهم عدلهم على الحصى. فقام هنا يدخل معهم مسبحة عدم جواز المسبحة ولا ده شيء مختلف؟ لا هو قضية السبحة هذه السبحة هذه من العلماء من قال انها لا يجوز وينسبها الى مذهب

108
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
حبيبي ابن مسعود يستدل بهذا. ومنهم من قال لا. ان ابن مسعود انكر عليهم هذا الصنيع الجماعي الجماعي والا السبح هذا محل خلاف بين العلماء واكثر العلماء على جوازها اكثر العلماء

109
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
وانها لا بأس بها حتى افتى بها شيخ الاسلام ابن تيمية وقال انها انها مع الاخلاص النية شيء حسن وافتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لا بأس مع النية مع دخول اخلاص النية لكن يخشى من الرياء

110
00:46:00.050 --> 00:46:30.050
وكان ابو هريرة له حصى يعد به والنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من نسائه بيدها نوى تعد به فقال بهؤلاء فانهن مستنطقات. فقالوا انه لم ينكر عليها حديث سعد بن ابي وقاص لما دخل على ام النبي على ام المؤمنين بين يديها نوى تعد به التسبيح والتكبير فقال بهؤلاء

111
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
فانهن مستنطقات يعني هذا افضل. ولم ينه عنه العد بذلك كلنا القول بانها بدعة شديد جدا هذا شديد وليس من تركها يعني اتقاء للشبهة هذا احسن. ولا شك ان التسبيح باليد افضل. لا شك انه افضل. وذكر شيخ الاسلام وغيره انه افضل لان

112
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم اليه وحديث يسيرة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعقدنا بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن قال عليك

113
00:47:20.050 --> 00:48:10.050
كنا بالتحميد والتكبير والتقديس. وعقدنا بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات لا شك انه افضل. لا شك. والله اعلم. سم كليش؟ الاول يعني قبل ايش؟ ايه حذر غير الضلال لا يعني انه كلكم يسأل يقول كيف نجمع بحديث كل مولود يولد على الفطرة

114
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
حديث كلكم ضال ضال كلكم ضال الا من هديته. هذا كلكم ضال يخبر عن واقع الناس يعني ما عليه كلكم ضال يعني ايش؟ مثل قوله وما اكثر الناس ولو حرصتم بمؤمنين

115
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
يعني ايش؟ مآلهم الى الظلالة لا يعني نشأته. ايه مآله. اكثر الناس كما قال اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الشياطين التي اظلتهم. هذا الكلام. ولا شك ان كل كل ذلك

116
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
بقضاء وقدر ان كل شيء خلقناه بقدر. لا شك علم الله ما الناس فاعلون فكتبه عليه. كتب عليهم ضلالة ومن يضلل الله فلا هادي له. كتب عليهم الضلالة لما علم ما هم فيه فقدره. يبذل قدر عليه الضلال. علم انه لن يهتدي كما

117
00:49:10.050 --> 00:49:40.050
قال عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ما فيهم خير. واضح الجواب طيب بس الشيخ قادرا يجب عليه ينيب. يخرج من التركة. يخرج من لا يحتاج الى وصية في قول الامام احمد

118
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
القول الذي هو الاله الصحيح لا يحتاج الى وصية. من قال انه يجب اه لا بد من وصية لا قول مرجوح. ان كيف؟ لا هو القضية هل هل ينجو من العذاب

119
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
اذا كان عاجزا ببدنه قادرا بماله ولا يعلم انه يجب عليه ذلك فليس عليه بأس لان هناك من الائمة من قال لا يجب عليه الامام مالك يقول من عجز ببدنه لا يجب عليه ان ينيب. فان شاء الله اذا كان جاهلا انه يثاب

120
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
وليس عليه شيء لان الجهل يعذر وهو قد ينتشر قول بعض الفقهاء انه لا يجب عليه وكذا فيبقى عليه سمي سيدنا حديس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في صحيح مسلم. هذا في صحيح مسلم. حديث ابي ذر

121
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
يعني الواحد لو شاف كلب اسود يسارع في قتله مسلا؟ هو القتل قضية القتل هذا امر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بقتل الكلاب ثم قال لهم اقتلوا الاسود. ثم نهاهم ثم قالوا اقتلوا الاسود

122
00:51:00.050 --> 00:52:30.050
اسود لكن في بقعة بيضاء ليس لا الاسود التام الاسود البهيم هذا الذي فيه الشيطان. سم كيف ينادي؟ يرى رؤيا كمل كمل  الحج الحج الحج ذلك الربع خلاص في هذه في اشد من هذه العقائد. في عقائد كفر لكن لا تستغرب

123
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
واين النداء الله عز وجل؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. على الناس. احسنت لكن الشكوى لله الجهل. يعلمون من الفقهاء لا بد ان يتكلموا الفقهاء في هذا يبينوا للناس

124
00:52:50.050 --> 00:53:13.700
الشيخ هذا مو شيخ يا شيخ ها لا حول