﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ننبه على تكون الاسئلة مكتوبة احسن اختصروا على انفسكم وعلينا الوقت وان تكون في صلب الموضوع لا تكون اسئلة خارجة لان الوقت ظيق معنا من جهة اننا نريد ان نختم هذا

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
باب هذه الابواب من كتاب الحج. باذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المواقيت. قرأنا هذا الباب الدرس الماظي ونشرح الان باذن الله تعالى وعونه في شرحه مواقيت

3
00:00:50.050 --> 00:01:40.050
قلنا انه في الدرس الماضي انها الحدود ولان الميقات في اللغة الحد والمواقيت قسمان مواقيت مكانية ووقيت الحج حدود اوقاته وحدود اماكن فعله. ابتداء فعله الدخول فيه اماكن حدود مواقيت مكانية مواقيت زمانية. مواقيت المكانية هي الواردة في

4
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
قول النبي صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينة من ذي الحليفة. واهل الشام اهل الطريق الاخر من الجحفة واهل اليمن من يلملم واهل نجد من قرن وحديث ابن عباس هذا حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
حذيفة ولاهلي الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن. او قال من غير اهل ان ممن اراد الحج او العمرة. ومن كان اهله دون ذلك فمن حيث

6
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
حتى اهل مكة من مكة. وكلاها في الصحيحين. وحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق فهذه المواقيت المكانية مواقيت الزمنية التي بينها الله عز وجل في قوله الحج

7
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
اشهر معلومات. بينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وبينها اصحابه في فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة او شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. كلها ستأتي. هذه مواقيت الزمنية

8
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
ويترتب على تحديدها ومعرفتها احكام ولذلك بينها العلماء. وذكروها فيقول المصنف الحجاوي رحمه الله وميقات اهل المدينة ذو الحليفة حليفة بضم الحاء وفتح اللام. كانت فيما مضى قرية على طريق

9
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
الخارج من المدينة الى مكة. وهي المعروفة الان بابيار علي. والان هي من المدينة. لان المدينة اتسعت وهي في وادي العقيق المعروف بوادي عروة الان يعرف بوادي عروة والا فهو معروف بوادي العقيق. وسمي ذي الحليفة لانه ينبت

10
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
فيه نبت شجر الحلفاء. وسمي هذا الوادي او هذا المحل بذي الحليفة ميقات النبي صلى الله عليه وسلم منه بامر الله عز وجل احرم منه صلى الله عليه وسلم بقوله كما في صحيح البخاري اتاني ات من ربي فقال

11
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في حج عمرة في حجة. فهو واد مبارك وهذا الميقات من ابعد المواقيت عن مكة. و اذا خرج من حرم المدينة دخل في في ميقات الاحرام للذاهب لمكة. لانها

12
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
هذه حدود لا يدخل الحرم احد الا وهو محرم قبل ان يدخل الحرم من اين من هذه الحدود مواقيت. الحرم حدود الحرم. معروفة الحرام والمسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا هي حدود الحرم. ليس الكعبة فقط فحده من الشمال

13
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
جهة المدينة طريق المدينة الى التنعيم. ومن جهة المشرق الشرق الى عرنة مزدلفة في الحرم ومن جهة جنوب الشرقي الى جعرانة. من جهة المغرب الى حدود الحرم. الى الشميسي والحديبي

14
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
فهذه الحدود فلا يدخل الحرم الا محرم لكن يكون قد احرم من قبل الوصول اليه. من حدود اخرى وهي المواقيت فما يخرج من حدود حرم المدينة وهو قاصد لمكة الا

15
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
ودخل بايش؟ بالاحرام الذي به يدخل حرم مكة قال شيخ الاسلام في منسكه ذو الحليفة ابعد المواقيت. وتسمى وادي مسجدها يسمى مسجد الشجرة والمسجد الميقات الان كان قديما يسمى مسجد الشجر لانه صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك

16
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
كان عند الشجرة فعرف بمسجد الشجرة. بني هناك المسجد من ذاك اليوم. وفيها بئر تسميه جهال العامة بئر علي لظنهم ان علي قاتل الجن بها وهو كذب. فان الجن لم يقاتلهم احد من

17
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
صحابة وعلي ارفع قدرا من ان يثبت الجن لقتاله. ولا فظيلة في هذه البئر ولا مذمة. ولا يستحب ان يرمى بها حجر ولا غيره. لا يقال البئر هي بئر ماء ليستفيد الناس منها يرتو ويسقوا وليست لان سمى على علي

18
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
ولا غيره ولا كما انتشر بين الناس الاكل الايام القريبة انها انها سميت ابيار علي لانه ملك من ملوك كذا اتى وبنى بها مسجدا اسمه علي فسميت هذا لا صحة له. الاسم قديم نعم

19
00:08:40.050 --> 00:09:20.050
لا لا غير صحيح. نعم ما الذي قال الكلام هذا لمن؟ معك هذا هذا السلطان هذا السلطان ليس الذي ليس قديما تاريخه اربعطعش حفظتم الكلام هذا مئة سنة. شيخ الاسلام يتكلم عن ابيار علي. الذي توفي سنة سبع مئة وثمانية وعشرين. يعني شيخ

20
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
الاسلام تنبأ بانه سيأتي رجل اسمه السلطان علي ويبني هذه الابار. ايش الكلام؟ هذه مسمى بيار علي من زمن شيخ الاسلام. من قبل شيخ الاسلام قبل لا يولد هذا السلطان. انا الان انا نبهت على هذا لانه انتشر هذا الكلام الخرافي. فهي

21
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
مثل بئر السعدية ميقات السعدية. هو يعرف الوادي بيلملم وسمي السعدية لان امرأة من بني سعد كانت هناك فعرف بالوادي باسمها مثل وادي فاطمة هي مر الظهران. وهناك امرأة اسمها فاطمة والناس الان يعتقدون فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وهذا غير صحيح. فسمي باسمها اشتهر باسمها

22
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
وهكذا ليس هذه اسماء تسمى باحيانا باشخاص لهم شأن في تلك القضية ويذهب يبقى الاسم ويذهب ذاك الشخص منه. فقد يكون هذا العلي رجل اسمه علي تملكه مثل وادي عروة اسمه العقيق سمي عروة لماذا؟ الان يعرف بوادي عروة لان عروة ابن الزبير التابعي له

23
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
حائط هناك وقصر خارج المدينة يسكن في في هذا الوادي وله مزرعة وعرف قصر عروة قصر عروة ثم الزمان عرف بوادي عروة وذهب وادي العقيق وصار اسمه هذه عروة حتى تغير قال وادي عروة يقولون عروة وهو عروة زمان

24
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
تغير اللفظ. قال وهي ابعد المواقيت من مكة. كم يقول في الروظ ابعد المواقيت مكة بينه وبين مكة عشرة أيام يعني عشرة مراحل لأنهم يرتحلون مع الصباح ويقفون مع المساء غروب الشمس يبيتون. فاذا اصبحوا ساروا المرحلة من طلوع الشمس الى غروبها

25
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
هذي مرحلة والمرحلة مسافة اربعين كيلا لما قدرت عشرة ايام في اربعين ها اربع مئة كم الان بين مكة والمدينة؟ اربع مئة هذا قال واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. يعني ميقات اهل الشام الذين يأتون من الشام الغربي

26
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
جهة فلسطين ودمشق وتلك الجهات ولبنان هؤلاء يسيرون بجوار الساحل واهل مصر قديما يأتون من الصحراء سينا هنالك فهي تونيو على ومن جاء من البحر سيحاذي الجحفة. اما الذين يأتون

27
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
لان الجحفة على الساحل. غرب مكة. واهل المغرب يأتون. الى مصر المغرب المقصود بها الغرب وليس المقصود بها ايش؟ بلاد المغرب بالذات لا الغرب الاندلس وبلاد المغرب تانيا تونس الجزائر ليبيا هذي كلها مغرب. وما وراءها الاسكندرية هذي مغرب

28
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
ثم صارت مصر تقسيمات فهؤلاء اذا جاءوا على صحراء سيناء. سيسيرون مسير الشام الغربي. اهل الشام. فاذا هم مسيرهم على الجحفة ما زالت البحر في الابل. فمن اين يمر بالجحفة؟ والجحفة هكذا بضم الحاء

29
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
بضم الحاء جيم وسكون الحاء. ويقال لها مهيعة على وزن علقمة. ويقال مهيجة لكن ما هي عاشهر كما قال ابن حجر؟ وهذا سميت الجحفة لان السيل في زمن العمالقة عماليق. جحاف السيل باهلها الى الجبل. وبعد

30
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
وقبلها من ورائها هناك بلدة اسمها رابغ هي الان الميقات فيها. والجحفة هي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل الحمى اليها. حمى المدينة. كانت الحمى المدينة وخيمة بالحمى. فقال اللهم وانقل

31
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
اماها قال اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اكثر. وانقل حماها الى الجحفة. فانتقلت الحمى فيها الى الجحفة فلا تزال فيها الحمى. الناس يحرمون من رابغ رابغ قبل الجحفة. فالذي يحرم من رابغ يكون احرم قبل الميقات. ومن ذاك الزمان والعمل على احرام الناس من رابغ

32
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
فاذا اخر احرامه حتى يصل الى الجحفة فهي الحد الاصلي. لان رابغ مسكونة ومأهولة وفيها مسجد وفيها مكان مهيأ. والان الميقات فيها. قال وميقات اهل اليمن يلملم. واهل نجد قرن واهل واهل المشرق ذات عرق. يلملم يقال

33
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
لملم والملم وهم معروف بالسعدية ايضا يقال لها السعدية و اهل اليمن الذين يأتون مع الساحل او مع البحر. اما الذين يأتون مع تهامة ومن جهة النجد فهؤلاء بالضرورة سيمرون على قرن المنازل او على وادي محرم

34
00:16:00.050 --> 00:16:40.050
بانهم يصبحون على طريق اهل نجد. وبعد الجحفة عن مكة ثلاث مراحل تقريبا مئة و او اكثر من قليلا الى مئة وثمانين ونحو اهل اليمن لا يلملم وقرن ذات عرض مرحلتان بينه وبين مكة مرحلتان. فهي

35
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
ابعدها الحلي ذو الحليفة. وادناها يلملم وقرن. ليلتان بنحو ثمانين كيلا. اه الجحفة ثلاث مراحل ابعد او اكثر من ثلاث مراحل. لكنها بنحو لان الجحفة اقرب من من رابغ ورابغ مئة وثمانين

36
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
او نحو مئة وثمانين فتكون دونها قليلا. واهل نجد قرن يعني قرن المنازل وهل يسمى قرن الثعالب؟ بعض العلماء يقول قل وهو قرن الثعالب ذكره صاحب الروض ذكره النووي واكثر العلماء يقال يسمى قرن الثعالب والظاهر والله اعلم ان قرن الثعالب قد

37
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
الى مكة حتى ذكر بعضهم انه عند جبل مشرف على اسفل منى قريب من مسجد الخيف فهذا في في مكة وذكر بعضهم انه مطل على عرفات كالفيومي في المصباح الملود منير. وذلك ابن حجر فتح الباري يقول

38
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
على هذا لا تكونوا من الماء ليست هي قرن المنازل فلا تكون هي قرن الثعالب من المواقيت غير القرن المنازل والله اعلم. على كل المقصود بها قرن المنازل هو ما يعرف الان بالسيل وادي السيل. السيل الكبير

39
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
هذا يسمى بقرن المنازل وميقات اهل المشرق ذات عرق والمقصود باهل المشرق من يأتي من شرق مكة اهل العراق اهل خرسان نواحيها ما يأتي من شرق مكة ليس بالظرورة ان يكونوا من اهل العراق او من اهل

40
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
لان اولئك يأتون من تلك الجهة. فهذه المناطق الشرقية من الجزيرة العربية المشرق اذا جاؤوا له طريق البادية القديم يمرون على نجد فلما سألوا عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قالوا ان قرنا جور عن طريقنا يعني اذا اتينا نذهب الى قرن المنازل بعيد

41
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
سنتجه الى جهة الحجاز. فقال انظروا حذوها. انظروا حذوها هي اقرب اليهم فحذوها محاذاة. طبعا المدينة ليست قريبة لهم. تمنينا لو ان هناك سبورة نرسم فيها المواقيت بطريقتها. لكن لعلنا نرسمها

42
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
الورقة بعد قليل ان شاء الله تعالى. فهي مدينة ليست على جهتهم. بعيدة جدا فليس لهم فيها تعلق. فتعلقهم اذا جاءوا يميلون قديما في ذلك الوقت يميلون الى الى قرن المنازل. دعا هذي تعال لنا والتي تريد تساعدنا فيها. مساعدة طيب بس تكون معنا في الدرس

43
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
آآ هي التي يتعلق بها الحكم بها لكنها بعيدة. فقال ننظر حذوها. حذوها يعني بمسافتها. كم مسافة قرن عن مكة؟ مرحلة يوم وليلة. وقلنا انها ثمانين كيلا. فقال انظروا حذوها. يعني مسافة مرحلتين

44
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
من هنالك تحرمون وجاء في السنة في صحيح مسلم عن ابي الزبير عن جابر انه النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق ذات عرق. وحديث عائشة ايضا ولهم له شواهد واثار فهو من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يبلغ الناس في ذلك الوقت ولم

45
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
عمر فاجتهد فوافق السنة وليست باول موافقاته رظي الله عنه وافق القرآن في قضايا ووافق السنة في عدة قضايا. فهذا من توفيق الله له لكن الان الناس لا يمرون به لانهم يجيئون اما على

46
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
طرق الطرق المعبدة هذه الطريق السريع. فاما عن طريق نجد على الطائف السيل الكبير واما عن طريق المدينة فيحرمون من المدينة. هذا من جهة اقصد من يأتي من جهة المشرق. جهة

47
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
المشرق بلدان الخليج فهم نعم لا العراقيين لا لا هو المقصود من اين يمر ظرورة الناس الان الذين يأتون من جهة الشمال لابد ان يذهبوا اصبحوا لابد ان يمروا على المدينة. طرق تؤدي بهم. اه بهذه الطرق المعبدة هي التي تحملهم. او بالطيران

48
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
حاذوها من اعلى يحاذوا المدينة من اعلى او يحاذوا الطائف من اعلى فيكون يمر بالسيل او يحاذ الجحفة من هنالك اذا جاءوا من مصر والمغرب او يحاذوا يلملم اذا جاءوا من بلاد السودان والحبشة وما وراءها او لا يحاذوا شيئا

49
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
اذا جاءوا من سواك سواكن مقابل جدة من هنالك دعونا من هذا هذا اذا انتهينا من شرح هذه الامور نعود اليها واذا لم يحاذوا شيئا ماذا يصنعون؟ يحرموا بمسافة مرحلتين لان اقل المواقيت مرحلتان فيحرم بمسافة مرحلتين وهي

50
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
جدة لكن هذا اذا لم يحاذوا شيئا اذا جاؤوا من سواكن اما اذا جاءوا من جهة المغرب من جهة مصر فهذه يحاذون في الجحفة اقرب المواقيت اليهم الجحفة. فيتعلق بذمتهم فيحرموا منه. اذا جاء

51
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
او من جهة اليمن او من جهة السودان من جهة السودان الشرقي من هنالك او الحبشة مع البحر او الطيران تعلق بذمتهم اقرب المواقيت اليهم وهو يلملم فيحرمون اذا حاذوه

52
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
اما اذا لم يحاذوا شيئا بمعنى انهم سيصلون الى مكان وتلك بعيدة عليهم لا هذا ولا هذا. سيتجاوزون سيصلون الى اقل المواقيت وتلك بعيدة عليهم. يعني مسافة مرحلتين وتلك بعيدة عليهم فهنا يقول لم يحاذوا ميقاتا. فلهذه الحالة يحرم من جدة. بشرط ان لا يمر على احد

53
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
فاذا مروا على احد المواقيت تعلق في ذمتهم. فجدة ليست ميقاتا بذاتها. فيأتي يظن ظان انها ميقات بذلك لا قال وهي لاهلها يعني المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. يعني من غير اهلها هي لاهل هذه البلدان. فذو الحليفة لاهل المدينة والجهد

54
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
ولاهل الشام ومن معهم لكن اذا مر المدني من الجحفة اذا مر المدني على الجحفة فهي اذا مر النجدي على المدينة ذي الحليفة فحكمه ذو الحليفة لان صلى الله عليه وسلم قال هن لهن

55
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
لهن هن هن هن لهم وفي رواية هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. هذا عام لكل من اتى من غير اهلهن ولو كان من اهل بعض المواقيت فاذا اتى عليها تعلق بذمته فلا يجوز له مجاوزته. قال في الشرح

56
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحجه لحج وعمرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك او من اهله دون ذلك فمن حيث انشأ. او قال في رواية من اهله حتى اهل مكة يحرمون من مكة

57
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
من منزله دون هذه المواقيت يعني الذي بين مكة والمدينة مثل وادي الفرع هذه القرى التي بين مكة ومثل عسفان خليص الكامل. هذه القرى بين مكة والمدينة. من اين يحرمون؟ من مكانهم. من بلادهم. ما بين

58
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
الطائف او ما بين السيل والمكة وهكذا يحرمون من بلادهم من قريته. ليحرم من اطراف قريته ومن بيته احسن. واضح؟ لا يحتاج ان يذهب الى المواقيت. فبيته او بلدته هي ميقاته. بلدته ميقاته

59
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
قال ومن حج من اهل مكة فمنها. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى اهل مكة يهلون من يعني يحرمون يلبون من مكة. هذا في الحج هذا في الحج. اما العمرة

60
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
قال المصنف وعمرته من الحلم. لو لاحظت الحديث قال هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج او العمرة حتى اهل مكة يحرمون من مكة. ظاهر الحديث انه للحج والعمرة يحرم من مكة. حتى

61
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
العمرة لكن هذا الظاهر ملغى بامر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عائشة لما احرمت عمرة عمرتها المكية لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكة بعد حجها قالت ايعود الناس بحج وعمرة واعود بحج

62
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
دون عمرة فقال اخرج بها يا عبد الرحمن واعمرها من التنعيم. فخرجوا بها الى الحل لانه كان اقرب لها لانهم كانوا في المحصب وهو وادي الابطح. فكان اقرب ما هنالك التنعيم. فامرها بالخروج اليه الحل. فاحرمت من هنالك

63
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
واتت بعمرة قالوا لو كان يجوز من مكة او من الحرم لاذن بها النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يأمر بالاشق مع وجود الرخصة. لا يأمر بالشاق مع وجود الرخصة. ما خير بين امرين الا

64
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور. وذهب بعض اهل العلم كالبخاري رحمه الله الى انها عام يشمل هذا لكن الظاهر هو مذهب الجمهور واحوط وابره للذمة. فلو احرم للعمرة من مكة فعليه

65
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
اذا بانه ترك الميقات وهو الحل. هو الحل بالنسبة لاهل مكة. بالنسبة لاهل مكة. ولانه لا لا ان يجعل بين الاصل عمر الزيارة وكيف الزيارة يزورك وهو عندك في بيتك؟ لا بد ان يذهب ويأتي

66
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
فكذلك الزائر لمكة هي العمرة زيارة مكة. زيارة البيت. فالزائر ان يأتي من خارجه من الحل. لو قال قائل والحج اهل مكة بالحج. ايضا كذلك نقول اهل مكة لابد ان يذهبوا الى عرفات وعرفات حل. فلو

67
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
في مكة لا بد ان يذهب الى عرفة يوم عرفة ثم يأتي بعد عرفة الى مزدلفة ومنى ثم الى مكة فيكون اتى مكة من خارجها. وقال ابن عباس يا اهل مكة لا يضر

68
00:30:00.050 --> 00:30:40.050
الا تعتمروا فان ابيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي. يعني الحل الحدود التي بعد حدود الحرم لانها محاطة باودية اودية وجبال حل الحرم محاط باودية  قال في الشرح وسن ان يحتاط من لم يمر بميقات يقول من مر من لم يمر بميقات

69
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
اذا حان اذا علم انه هذا اقربها اليه او اقربها منه. ما لا يمر بميقات سيأتي الى مكة لا يمر بهذه المواقيت المحددة. فماذا يصنع؟ قالوا ينظر الى اقرب المواقيت اليه

70
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
تعلق الحكم به لقول عمر انظروا الى حذوها من قديد. لما سألوه اهل قالوا ان قرنا جور عنا فحد لنا حدا فقال انظروا الى حذوها. حذو ايش قرن المنازل لان قرن المنازل كانت هي القريبة لهم اذا جاءوا من ذلك. فالمتعلقة بذمتهم كم مسافتها؟ ها مرحلتان

71
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
فانظروا الى حذوها. فالحذو الذي مثلها يقول من قديد. من هنا الى قديد. حذوها من قديد الى الى حذوه قضية قرب مكة. يعني من جهة قديد هكذا. فنظروا واذا بذات عرق. هي التي بينها وبين مكة على

72
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
هي ذات عرق. فاخذ العلماء من هذا قاعدة انه اذا لم يمر بميقات الذي سيذهب اليه بعيد عليه فينظر الى مسافته. فتتعلق بذمته مثل مسافته المحاذاة والمحاذاة هنا المقصود بها المسافة وليس المقصود بها المحاذاة المسامتة انتبهوا لان بعض الناس ظن المحاذاة

73
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
الرياضية كالمسطرة يجعل المسطرة بين هذا بحذاء هذا لا ليست هذه المحاذاة. محاذاة هنا الشرعية المقصود بها ايش ها بنفس المسافة الحكم الذي يتعلق بذمته الميقات الذي يعني مثلا لو مر وتعلق

74
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
وبذمته المدينة لكن المدينة بعيدة عليه. اذا ذهب الى الميقات يحتاج الى مسافة خمسين كيلو. وهو اتى بطريق صحراوي واذا توجه الى المدينة من اجل هذا الميقات سيسير لمسافة خمسين كيلا. وهذا سيأخذ منه وقتا

75
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
نقول انت المتعلق في ذمتك ميقات ذو ذو الحليفة هو المتعلق بذمتك. فاما تذهب اليه واما تأخذ بمحاذاته. كم محاذاته؟ كم مرحلة؟ عشر مراحل. عشرة ايام. بينك وبين مكة بمسافة الابل. لما يكون

76
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
بالسيارة بين مكة والمدينة كم؟ اربع مئة اربع مئة كيلو اذا اجعل المسافة التي بينك وبين مكة من نقطتك اربع مئة فاحرم هذي محاذاة وليس المحاذاة المسامتة واضح يا اخوان

77
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
محاذاة المسافة. هذا اذا كان يكون اقرب اليه احد المواقيت. اما اذا لم يكن له قربه احد من المواقيت مثل اهل جدة او الذين جاءوا من جهة جدة فماذا يصنع؟ هؤلاء

78
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
احرموا من مسافة اقل المواقيت. ما هو اقل المواقيت؟ مرحلتان. مرحلتان هي جدة. هي جدة قال وسن ان يحتاط. يعني اذا اذا ظن انه سيأتي الى ميقات او قرب ميقات او محاذاة لميقات

79
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
السنة ان يحتاط بمسافة قبل ذلك. مثل الذي يركب الطيارة الان. المحاذاة من الجو فماذا يقول له سنمر على بعد كذا دقيقة نمر على ميقات المدينة. الاحوط انه يحرم قبلها بمسافة

80
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
لان سرعة الطيارة لا تقدر بظنه هو ما يعرف هذا الشيء. حتى لا يقولون له تجاوزنا او نحن الان على مروره فما وهي سريعة جدا الاحوط ان يحرم قبلها. فاذا خشي انه يفوته بنسيان او غفلة المنبهين او

81
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
فليحرم اذا ركب الطيار. وليس هذا من المكروه الذي سيمرنا سيمر علينا انه يكره الاحرام قبل الميقات لا لان هذا للاحتياط. الاحتياط خشية الفوات. خشية التجاوز ثم قال المصنف رحمه الله قبل المصنف قبل كلامه هنا كلام لصاحب الروظ

82
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
على مسألة من يلزمه الاحرام. اذا مر بالمواقيت قال ولا يحل لحر مكلف مسلم كم شرط؟ اربعة شروط. حر مكلف مسلم. اربعة ولا ثلاثة؟ اربعة. مكلف متعلق به العقل والبلوغ

83
00:35:50.050 --> 00:36:20.050
اربعة. المكلف هو العاقل البالغ. اثنان والحر ثلاثة والمسلم اربعة. فهذا يقول لا يحل له لمسلم لا يحل لحر مكلف مسلم اراد مكة او النسك نسك الحج او العمرة لا يحل له تجاوز الميقات بلا احرام. ذهبت الى مكة لزيارة. هذا من اراد مكة. او لعمل

84
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
فهنا لا يحل لك ان تتجاوز الميقات الا محرما. او اراد الاحرام بنسك باحد النسكين حج او عمرة. فلابد له ان يكون محرما. ثم استثنى. قال الا لقتال مباح او خوف او حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. الا لقتال مباح لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ

85
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
دخلها وعلى رأسه المغفر لما يوم فتح مكة. ولم يكن محرما لا هو ولا احد من اصحابه. ففي هذه الحال دل على انه او خوف لا يستطيع ان يدخلها الا بسلاح. يخشى من الاعداء

86
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
او حاجة تتكرر كذلك القتال ليس بالضرورة ان يكون آآ يعني ان يقصد غزو مكة لا. ليس بهذه الظرورة قد لانه قد يكون لتطهيرها. او او خوف او حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. اهل مكة يخرجون لا يحل لهم ان يحتطبوا من الحرم. فاين يذهب؟ الى الحلم

87
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
فاذا اتى من الحلم دخل مكة لا يدخل الحرم الا محرما وهذا كل يوم يذهب يعني كل يوم والمحرم اذا دخل اذا احرم لا يحل الا بطواف وسعي وحلق او تقصير يعني بعمرة. فكل من دخل مكة يجب عليه ان

88
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
يعتمر لكن هذا القول فيه هذا مذهب الامام احمد و ابي حنيفة والشافعي ايوا ابو مالك لكن قول قول الامام الشافعي انه لا يجب الا لمن اراد النسك لقول النبي

89
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
ممن اراد الحج او العمرة. قال ممن اراد الحج او العمرة. ولقول ابن لقول ان ابن عمر دخل مكة حلالا نص عليه البخاري علقه البخاري فهذا هو الارجح ان شاء الله تعالى ولان الله

90
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
لم يوجب على الانسان في عمره الا الا حجا واحدا لعمر او عمرة واحدة في العمرة القول الصحيح. فاذا قلنا كل من دخل وجب عليه ذلك معناه انا وجبنا عليه عمرة كل ما دخل. والله لم يوجب ذلك. وهذا هو الاصل

91
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
هذا الورجة ان شاء الله تعالى. نعم؟ اي قول؟ لا يجب عليه احرام. قول الامام الشافعي شافعية وابن عمر وجماعة. واستدلوا الجمهور حديث عن ابن عباس مرفوعا لا يجاوز احد الميقات الا محرما لكن في اسناده ضعف فيه رجل في سوء

92
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
حفظ اسمه حصين بن عبد الرحمن الجزري والحديث رواه الطبراني في الكبير لكنه ضعيف. ومن مما يتعلق بهذا انه لا يجوز ان يتجاوز فان من نقول ممن اراد الحج او العمرة. نقول الحكم بمن اراد الحج والعمرة

93
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
هل القول الصحيح؟ قالوا فان تجاوزه لغير ذلك لزمه ان يرجع ليحرم منه. ان لم يخف فوت حج او على نفسه تجاوزه تجاوز الميقات. وهو مريد الحج او العمرة. لابد ان يحرم. فماذا يصنع؟ قالوا يرجع

94
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
يجب عليه ان يرجع. الا في حالة ان يخشى انه اذا رجع اذا رجع يفوته الحج. يفوته الحج ما يتمكن من المجيء حتى تفوت عرفة. او خاف على نفسه الهلكة. او العدو او خاف على اهله. تركهم ورجع

95
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
ونحو ذلك. المهم انه له عذر. اما بلا عذر لا يجوز. يجب عليه الرجوع. وان من موضعه فعليه دم. تجاوز الميقات اما عامدا او ناسيا. اما اذا كان لم يقصد لان

96
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
قد يتجاوز الميقات ولم يقصد حج او عمرة. على القول الصحيح قد يذهب الشخص لاجل زيارة اناس مثلا في في نصف الطريق في عسفان فلما وصل الى عسفان اراد الحج اراد

97
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
مكة قريبة نقول له ارجع الى المدينة هم يقولون ارجع لانه اصلا لا هم يقولون يرجع اذا كان قصد مكة لكنه اذا كان لم يقصد مكة فمن حيث انشأ هذا باجماع

98
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
علماء من حيث نوى من حيث نوى لكن اذا كان لم يقصد او قصد مكة لزيارة او عمل ثم وهو في الطريق في منتصف الطريق قال انا اذهب الى مكة ولا اخذ عمرة ساخذ عمرة نقول من حيث نويت

99
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
من حيث نويت العمرة او الحج. اما الجمهور فيقولون لا مجرد ان يقصد الحرم. او يقصد مكة لا يدخل الحرم الا باحرام. والصحيح انه فقط للحج او للعمرة لارادة احد النسكين. هذا على

100
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
من اسقط فرضه اما من لم يسقط فرظه ووصل الى الحرم وجب عليه ان يفعل ان يؤدي الفرض. فرض الحج في وقت الحج وفرض العمرة في بقية السنة. قال وان احرم من موضعه فعليه دم. قال وان

101
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
جاوزه غير مكلف ثم كلف احرم من موضعه. مجنون تجاوزه ثم عقل. يحرم الموضع ولو من نصف الطريق صبي لم آآ بلغ احرم وهكذا. ثم قال ايضا الشارح وكره عام قبل ميقات وبحج قبل اشهره وينعقد. ذكر مسألتين. احرام قبل الميقات يحرم من هنا

102
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
من بلده من عرعر. لبيك اللهم عمرة ثم ينطلق. احرم ولبى ويلبي. هذا مكروه لكن ينعقد. العمرة منعقد او الحج منعقد. الاحرام بصفة عامة بهذا النسك منعقد. لكنه مكروه. لان الصحابة انكروا. انكر عمر على حذيفة. وانكر

103
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
عثمان على حذيفة وانكر عمر على بعض الصحابة وقال يتحدث الناس ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم كذا لاجله تصبح يصبح يقتدون يصبح سنة مقتدى بها فانكر وانكر عبدالله بن سلام على باب هريرة احرم من الطور

104
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
وهكذا جاء عن جماعة من الصحابة الانكار. وهذا بالنسبة الى قال وبحج قبل اشهره. اشهر الحج كما يأتينا واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة يعني يحرم في رمضان بالحج. مكروه لكن ايش؟ قال وينعقد. ينعقد حجا. حتى لو احرم

105
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
بعد الحج رمى جمرة العقبة او بعد ما انتهى من الحج حتى نقول لا يدخل نسكا على نسك بعدما انتهى من الحج احرم بالحج في السنة القادمة. يصح؟ قالوا يصح. ويبقى محرما

106
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
كل هذه السنة حتى يأتي الحج من الاقارب لكن مكروه. هذا هو المذهب. الامام الشافعي لا يصح لا يصح ان يحرم بالحج الا في اشهره لان الله قال الحج اشهر معلومات

107
00:44:50.050 --> 00:45:20.050
لكن ماذا يصنع من احرم بحج قبل اشهره؟ قالوا تنعقد عمرة. تتحول الى نسك العمرة فيتحلل بعمرة الامام احمد يقول يكره له ذلك ينعقد حجا ويجوز ان يتحلل بعمرة تحلل بعمرة. يقول يجوز

108
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
ينعقد في مذهب الامام احمد ومالك والشافعي. ولكن يكره عند مالك واحمد. وعند ابي عفوا. انعقد في مذهب ما لك واحمد وابي حنيفة. ولا ينعقد حجا في مذهب الشافعي. لانه يقول ما ينعقد. ينعقد عمرة

109
00:45:40.050 --> 00:46:20.050
ثم قال المصنف آآ واشكر الحجي شوال وذو القعدة وعشر وعشر من ذي الحجة هذا مما اختلف فيه العلماء. قبل هذا مما استدل به الامام الشافعي رحمه الله حديث ابن عباس الذي ذكره البخاري معلقا مجزوبا به قال قال ابن عباس من السنة

110
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
ان لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج. من السنة ان لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج. ولان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج في اشهره ما احرم قبله ولو كان فيه فضيلة بادر اليه

111
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
وروى الدارقطني عن جابر انه سئل عن الرجل ايهل بالحج قبل اشهره؟ قال لا. لكنهم يقولون هذا تدل على انه لا فضيلة ينفي السنة ولا يعني عدم الانقاد. واستدلوا بعموم قوله عز وجل يسألونك عن

112
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
الحج يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهي ايش؟ كل الاهلة مواقيت للحج. هذا عموم قالوا معارض بقوله الحج اشهر معلومات. ويستدلون ايضا الحنابلة بقوله واتموا الحج والعمرة لله

113
00:47:20.050 --> 00:47:50.050
فاذا عقدها في اي شهر انعقدت لان الله يقول اتموا الحج والعمرة ولان الله سماها نذرا قال واليوفي نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورا سماه نذرا والنذر ينعقد. فهل من هذا اختلف العلماء؟ من هذا القبيل تنازعوا في الادلة

114
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
فاختلفوا فيه. على كل هم الذين قالوا انه ينعقد قالوا لو اراد ان يصبر على هذا حتى يأتي الوقت فله ذلك الكوين اراد ان يتحلل بعمرة فله فله ذلك. قال واشهر الحج كم باقي من الوقت؟ هذا هذا

115
00:48:10.050 --> 00:48:50.050
الوقت للاسئلة احد عنده سؤال؟ لكن كما قلنا لكم في الموضوع والمكتوب مقدم  يقول قول صاحب الروظ ولا يحل لحر مسلم مكلف اراد مكة او الحرم مجاوزة الميقات بلا احرام. يقول هل هو على سبيل الاستحباب

116
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
او الوجود لهذا على سبيل الوجوب. لانهم يقولون يجب عليه ان يحرم. مقصودهم بايش؟ وبعدين عبارته صريحة. قال لا يحل. يعني يحرم والذي يقابل الحرام وجوب مجانبة الحرام. المذهب انه يجب الاحرام

117
00:49:10.050 --> 00:49:50.050
لمن قصد مكة او النسك. يقول هذا سؤال متعلق قد سمعت انه لا بأس بالاحرام من البيت او من اي مكان. لكن النية لا تعقد الا من الميقات هذا غير اه الاحرام هو كما سيأتينا الاحرام هو النية. الاحرام هو نية الدخول في النسك. فلعل السائل

118
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
بالاحرام اللبس التجرد من المخيط ولبس لباس الاحرام. لا هذا لا يسمى احراما هذا يسمى تجرد من المخيط الاحرام هو نية الدخول في النسك لا بأس لبس الاشياء هذي تجرد من المخيط ولو من البيت لا بأس لانه ليس احراما الاحرام هو

119
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
نية الدخول في المسجد. هل يشترط ان يكون المحرم بصيرا؟ هذي محل خلاف بين العلماء لان احنا ذكرنا من شروط المحرم ان يكون عاقلا ذكرا. ما ذكرنا مسلما ما ذكرناه. زين السائل هذا ذكرنا جزاه الله خير

120
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
يشترطون في المحرم ان يكون محرم المرأة ان يكون ذكرا ان يكون رجلا عاقلا آآ مسلما وهل يشترط البصير محل خلاف في المذهب نفسه؟ لانهم يقولون للبصير بعضهم قال لابد ان يكون بصيرا ليرى

121
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
ويهاب يهابه من اه والظاهر انه لا يشترط لانه قال الا مع ذي محرم لكن لابد ان يكون عاقلا ولابد ان يكون رجلا بالغا ولابد ان يكون مسلما على الصحيح

122
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
لان غير المسلم لا يؤمن عليها. لا يؤمن عليها وليست له ولاية لو ان المحرم مات بعد الاحرام. هل ترجع المرأة ام تستمر؟ ان مات هذا الاحرام ينظر فيه بعد الاحرام لاحظوا يقول بعد الاحرام بعد الاحرام لزمها الاحرام تمضي في

123
00:51:40.050 --> 00:52:10.050
نسكها لانها عقدت لكن هم بحثوها وقالوا فان خرجت للحج ومات محرمها في الطريق. ما قالوا في الاحرام. قالوا في الطريق. فهل تمضي؟ ام ترجع؟ قالوا ان كان تجاوزت مسافة قصر. خرجت من البلد مسافة قصر فتمضي. وان كان دون مسافة

124
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
ترجع لانها لا يجوز ان تمضي بلا احرام. وبعضهم نظر في الحالة التي تبقى فيها اذا كانت تأمن على نفسها بالرجوع تستطيع الرجوع او لا تأمن قد يكون مضيها امن لها من بقائها او رجوعها

125
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
لكن اذا احرمت خلاص تعلقت في ذمتها النذر الحج واتموا الحج والعمرة لله هي معذورة وهي معذورة في ترك المحرم لانها ما تركته باختيارها. نعم يقول وكذلك لو مات قبل

126
00:52:50.050 --> 00:53:20.050
الاحرام ماذا تصنع؟ ذكرنا هذا اجبنا عليه. الحمد لله. جيد الاسئلة هذه التي تخرج شخص سافر لجدة اين يقع من ذات عرق هو في نجد. قال له الظريبة وبعظهم يقول العقيق والعقيق لا

127
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
غيره عقيق غيره وحديث مؤقت لاهل المشرق العقيق حديث ابن عباس غير صحيح ضعيف فيه رجل آآ شيعي آآ متهم ومفاريده ظعيفة كما قال الامام مسلم وغيره الحديث لانه اصلا يريدون ان ان ان شيء فيه عمر او وقته عمر لا يريدونه. فهذه من محدثات الشيعة

128
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
شخص سافر لجدة وعندما وصل يريد ان يعتمر هل يرجع الى الميقات ام يعتمر من حيث نوى؟ اذا سافر لجدة وليس في نيته العمرة ولا مكة نقول العمرة لاننا نقول انه لا يلزمه الا اذا قصد النسك. اذا سافر لجدة وهو في قاصد في هذه السفرة

129
00:54:10.050 --> 00:54:40.050
ان يعتمر تعلق بذمته الميقات الذي مر عليه. وان سافر لجدة لغيره ولم يقصد العمرة. ثم نوى من فيحرم من جده لانه كما قال فمن حيث انشأ. واضح الكلام يقول مع العلم انه لم ينوي العمرة عندما سافر واضح هذا. مثل ما ذكرنا

130
00:54:40.050 --> 00:55:10.050
هذا يسأل يناقش في قضية حديث آآ حتى اهل مكة يحرمني يهلون من مكة يقول انه ظاهر هل في مسألة ميقات اهل مكة ان ظاهر الحديث مقدم على مفهوم حديث عائشة؟ للقاعدة اذا تعارض منطوق

131
00:55:10.050 --> 00:55:40.050
مفهوم قدم المنطوق. لا الفعل ما فيه منطوق ما فيه مفهوم. حديث عائشة فعل والفعل ما فيه مفهوم حتى يقال تعارض مفهوم  احنا قلنا الاسئلة اللي خارج الموضوع ما نجيب عليها في احد يسأل يقول تأخرنا ورمينا وكذا هذا خارج الموضوع. هذا استفتاء مهو توضيح

132
00:55:40.050 --> 00:56:10.050
استيضاح للدرس واضح؟ ترى فرق بين الاستفتاء وبين استيضاح الاسئلة نقبلها التي لايضاح الدرس هل قرن المنازل غير قرن الثعالب وما هو الصحيح؟ ذكرنا الكلام هذا الذي عندنا ذكرناه والجزم صعب لانه شيء مضى عليه التاريخ فاصبح العلماء ينقلونه

133
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
كده والظاهر انه يعني من كلامهم مثل ما قال ابن حجر قال ولما ذكر انها جبل قرب منى كلام الازرق قال افعل هذا ليست من من المواقيت. اذا مر الرجل بميقاتين فمن

134
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
ايهما يحرم؟ هل من الاصل او من الفرع؟ ما في اصل وفرع. كلاهما اصول. اذا مر من الميقاتين يحرم من الذي مر بعينه الا في حال قالت انه يقصد بالاصل انه المدني مر الشامي مر بالمدينة وسيذهب الى

135
00:56:50.050 --> 00:57:20.050
تحفة. هل يؤخر احرامه الى الجحفة؟ فهو شامي وميقات الشامي من الجحفة. ومر بالمدينة اذا كان يقصد هذا سنجيب عليه. ونفرض انه يقصدها. اذا مر الشامي بالمدينة وقصد مكة وجب عليه ان يحرم من المدينة لانه سيذهب الى مكة. لقوله هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن

136
00:57:20.050 --> 00:57:50.050
ممن اراد الحج والعمرة. لكن اذا مر الشامي بالمدينة وسيذهب الى الجحفة. ثم الى المدينة قال شيخ الاسلام ابن تيمية فانه يؤخر احرامه الى ميقاته. لان الميقات الاصل له الجحفة. وقال بعض العلم لا. لانه لم وهو ماء المذهب

137
00:57:50.050 --> 00:58:20.050
انه تعلق بذمته الاول وهو ذاهب وقاصد للحج. لكن اذا كان قصده الاول الجحفة. او مثل ما يأتي بعض الناس الان من آآ اليمن ويمرون السيل من نجد او يمرون السعدية

138
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
وهم قصدهم الاول المدينة. ثم اذا جاء وقت الحج يذهبون الى الى مكة. من اين يحرمون يقولون من ذي الحذيفة العلماء يقولون ذي الحذيفة لماذا؟ لانه لما جاء لم يكن قاصدا مكة قصد المدينة فمرور

139
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
السعدية بذئب يلملم. وهو غير قاصد مكة. فلا يتعلق به الحكم واضح هذا اما الذي هو قاصد الى مكة ويمر بميقاته من المدينة ثم يمر على الجحفة هل له ان يؤخر؟ هذا الذي مع العلماء

140
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
لانه في مروره على المدينة وعلى الجحفة قاصد لمكة. الجحفة طريق. الجحفة في هذه الحالة طريق. اما لو كان هو من اهل الشام او من اهل الجحفة. واراد قارب له بالجحفة والمجيء الى المدينة مرور طريق. وذهابه او للزيارة

141
00:59:20.050 --> 00:59:52.250
الصلاة فيها وذهابه الى الجحفة لاقاربه ليمر عليهم ويجلس عندهم ويسلم عليهم ثم مكة فيكون قصد الجحفة في هذه الحالة يحرم من الجحر يكفي