﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وصلنا في باب الاحرام الى ذكر النية الاحرام وتسميته ما يذكر فيه قال المصنف

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
رحمه الله تعالى الامام شرف الدين الحجاوي رحمه الامام شرف الدين الحجاوي ونيته شرط ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الى اخر كلامه. النية تقدم الكلام فيها

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
انه لا ينعقد الاحرام الا بنيته ولا يصح الا بان ينوي الدخول في النسك. ولا تكفي نية السفر للحج. بل لابد من نية خاصة ونية الدخول في النسك. نسك عمرة او نسك حج

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
او نسك قران يسوق عمرة وهي متمتعة وعمرة مفردة او حج مفرد او قران بين حج وعمرة فعلى هذا لا يصير محرم محرما بمجرد تجرد من المخيط ولا بمجرد التلبية من غير نية. لا بد من النية وتقدم الكلام على هذا. وتقدم ان النية وحده

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
تكفي في المذهب. وان قلنا ان الصحيح ان النية وحدها لا تكفي لا بد ان يقارنها. فعل خاص في الحج كالتلبية او سوق الهدي سوق الهدي ثم قال المصنف وهذا هو الدرس الجديد ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
هذه الجملة غير جملة لبيك عمرة او لبيك هذا التعبير الذي ذكره المصنف وذكر انه يستحب هذا يسمى الجهر بالنية. بنية قال اني اريد نسك كذا. يعني نويت بان الارادة هي النية

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
وهذه غير لبيك حجا لان لبيك حجا ذكر الع مثل التكبير ذكر الصلاة فاذا صلى المصلي وقال اللهم اني اريد صلاة الظهر هل دخل فيها؟ لن يدخل فيها متى يدخل فيها؟ اذا قال نبئ الله اكبر. كذلك الحديث

8
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
هنا يقول يستحب ان يتلفظ بالنية في الحج. وهذا القول آآ اذا كان بهذا اللفظ اني اريد نسك كذا فهذا غير صحيح. لا يستحب بل لا يشرع. لان التلفظ بالنية

9
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
غير مشروع. وهو غير التلبية نعم. اصبر هو غير صيغة التلبية المشروعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لبيك اللهم

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
حجا او قال لبيك اللهم عمرة وحجا. فهذه صيغة صيغة التلبية وصيغة يشرع الجهر بها مثل الجهر بالتكبير والجهر بتكبيرات الانتقال في الصلاة والجهر بالتسميع سمع الله لمن حمده والجهر

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
قراءة هذي كلها مشروعة لا بأس بها لانها وردت السنة بها واضح يا اخوان؟ فكذلك التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الى اخره. لبيك اللهم عمرة. لبيك اللهم حجا في افتتاح. في ابتداء الحج والعمرة. هذا ورد

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
اما اني اريد كذا نويت نسك كذا هذا لم يرد. هذا بدعة هذا بدعة. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية اه الصواب المقطوع به انه لا يستحب شيء من ذلك. ولا كان يتكلم

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
شيء من الفاظ النية. نويت اريد كذا. لا هو ولا اصحابه صلى الله عليه وسلم وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا. صلى الله عليه وسلم. وكان يقول للواحد من اصحابه بما اهللت

14
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
يعني بما ايش؟ لبيت وعقدت الاحرام والاهلال هو التلبية. يقول والاهلال هو التلبية. فهذا الذي فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم التكلم به في ابتداء الحج والعمرة. واضح يا اخوان؟ فاذا سمعت من احد من اهل العلم قال

15
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
آآ لا يجوز الجهر بالنية فهذا مرادهم ان يقول اني اريد نسك كذا او نويت واذا سمعت احدا من اهل العلم المعاصرين قال يجوز الجهر بما حج به او بما نواه فيقصد ايش؟ التلبية. تسمية النسك بان يقول لبيك حجا. لبيك

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
هذا هو المراد وان كان هناك من قال يستحب الجهر بالنية مثل ما معنى كلام المصنف ماذا قال المصنف احب قوله اللهم اني لا اريد كذا. ولكن هذا القول مرجوح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
وهذا ليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه. وقوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال اه وان حبسني حابس يعني يستحب ان يقول وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني

18
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
ان حبسني حابس اي منعني مانع من اكمال الحج او اكمال العمرة. فمحلي كيف احلالي. من هذا حرام. حيث حبستني اي في وقت ما منعتني. او في المحل الذي منعتني فيه

19
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
هذا هو المرحاض وهذا يسمى ايش؟ الاشتراط. ان يشترط في النسك. وكلام المصنف وهو مذهب انه مطلقا في كل نسك ولكل احد ناسك يعني في عمرة او في حج او في عمرة وحج قراءة ولكل احد مطلقا يعني لمن هو محتاج

20
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
اليه ويخشى المنع والحبس ولمن ليس محتاجا اليه. مطلق وهذا هو مذهب استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بضباع بنت الزبير ابن عبد المطلب. لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم الا

21
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
قالت اني اريد الحج واجدني وجعه. في رواية واني شاكية يعني تخشى ان يمنعها الحج او المضي بالحج. فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. فان لك على ربك ما استثنيتي

22
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
فان لك على ربك ما استثنيت. وفائدته انه يحل اذا حبسه حابس وليس عليه وليس كالمحصر. لان الانسان اذا حبس حصر عن البيت او عن آآ عرفة فان كان قد اشترط هذا الاشتراط حل ولا شيء عليه. حل ولا شيء عليه

23
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
لا قظاء ولا آآ جزاء. هدي يعني هدي المحصر. وان كان غير مشترط فلا بد ان يمضي بحجه او عمرته والا فهو محصر والمحصر فان احصرتم فما استيسر من الهدي. والهدي هو بهيمة من بهيمة

24
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
الانعام شاة او سبع بقرة او سبع بدنة. وهذا يأتي في باب الاحصار. ففائدته هذا واختلف العلماء هل هو يجوز الحبس؟ عفوا الاشتراط ام لا يجوز والصحيح ما ذهب اليه المصنف وهو قول الامام احمد وهو الوارد عن عمر وعثمان وعلي وعمار

25
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
مسعود وعائشة وام سلمة وجماعة من الصحابة كما ذكر الحافظ ابن فتح ابن حجر في الفتح قال صح القول عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وابن سلمة. فهو وارد فيه السنة. وبعض العلماء قال انه لم يرد الا

26
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
لهذه المريضة الشاكية الخائفة على نفسها ان لا اه يتم حجها اه يقيد بها او بمن هو مثلها بمن يخشى على نفسه المنع والحبس لكن الظاهر والله اعلم الله اعلم انها مطلقة لان ما دل على ذلك فهو عام ولذلك فهم منه الصحابة

27
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
في منه جمع من الصحابة العموم لكل احد. قال في شرح الزاد فمتى حبس بمرض او عدو او ضل الطريق حل ولا شيء عليه. حل ولا شيء عليه فمتى حبست بمرظ ما استطاع ان يمضي او عدو منعه عدو

28
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
او غيره ممن يمنعه او ضل الطريق. تاه ما يستطيع الوصول الى مكة. حل من الاحرام ولا شيء عليه لانه لا بد من المضيف الاحرام في الاصل قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله

29
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
هذي من خصائص الحج انه لا يجوز فسخه الا باتمامه او بمشترط او بحصر فيفسخه فيحل بشرطه وهو الهدي او بفوات فيحل بعمرة. اما او قارن او مفرد يحل لعمرة ما لم يسق الهدي بقصد ان يتمتع

30
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
اما يفسخ الحج او العمرة لانه لا يريد المضي بها لا لا يجوز ذلك. فاذا احرم سماه الله نذرا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت الاتي. يوفوا نذورهم. فالاحرام

31
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
عفوا في الاشتراط يفيد فائدتين. الاول انه متى حل فلا شيء عليه لا يلزمه فدية. ما معاك نسخة انت من الكتاب؟ خذ هذه النسخة والفائدة الثانية انه متى يحل اذا عاقه عائق من

32
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
عدو او مرض او ذهاب نفقة او ظياع عن الطريق ونحو ذلك من العوائق. ونحو ذلك من العوائق التي تمنعه من المضي في حل. لكن هل يشترط انه يحل متى شاء؟ يعني باختياره هو؟ قال الشارح

33
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
شارح الروض شارح الزاد قالوا ولو شرط ان يحل متى شاء لم يصح الشرط يعني ما جاز لهم المضي اراد يغير رأيه فاراد ان يحل لا يصح هذا الشرط لان الاصل وجوب المضيء الا لمعذور. قال ولو شرط ان افسده انه لا يقضيه قال لا

34
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
يصحي الشرط لو اشترط اللهم ان شئت ان امضي ان احل فلذلك لا يصح او شرط قال ان افسدته لا لا اقضيه لا يصح. هذا شرط لاغي. لانه خلاف ايش؟ العقد

35
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
هو عقد النسك. يعني الاصل انه لا يجوز ان يفسده ولا يجوز ان يحله. ويجب بالمضي به واذا افسده يجب قظاءه هذا الاصل ثم قال المصنف وافظل الانساك التمتع وصفته ان يحرم بالحج بالعمرة في اشهر الحج. الى اخره. الانساك ثلاث انواع. المشروعة

36
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
ثلاثة انواع تمتع وافراد وقران تمتع وافراد وقران الافراد ان يفرد الحج فقط. يلبي بالحج وحده ويكمله. من يوم يحرم به الى ان يحل منه وهو في اعمال الحج. القران ان يقرن بين الحج والعمرة في التلبية. فيأتي بافعال الحج ويكتب له اجر حج وعمرة

37
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
وليسقط عنه فرض الحج وفرض العمرة. يقرن بينهما بالنية ويعمل اعمال ويسقط عنه الحج والعمرة لان العمرة داخلة في الحج. فاذا طاف والمقصود من العمرة الطواف والسعي. فاذا اذا طاف وسعى فقد للحج فقد كان للحج والعمرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث عائشة. قال

38
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
بالبيت وبين الصفا والمروة يجزيكي عن حجك وعمرتك. نص على ذلك بالنسبة للقران والافراد. والفرق بين القران والافراد ان ان القارن عليه هدي. هدي القران فقط والاعمال واحدة. وانه له فظل زيادة

39
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
اجر عمرة الثالث الذي هو افضل الانساك اللي هو التمتع اللي بدأ فيه المصنف والقول بهذه الافضلية هو مذهب الامام احمد. وهو الذي تدل عليه الادلة بامر النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
به وحرصه عليه ما جاء في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن لا شك في صحة ذلك. انه كان قارنا انه كان قارن ولكن الافضلية لانه امر به والذي منعه من التحول الى الافراد الى

41
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
التمتع هو انه ساق الهدي. فكان يقول لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي. ولاحللت معكم فتحسر على ذلك. وامر اصحابه امرا متأكدا. ثم بعد التمتع بالافضلية الافراد ثم القران قال الامام احمد لا اشك انه صلى الله عليه وسلم كان

42
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
والمتعة احب الي. يعني رحمه الله ان التمتع احب اليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به واكده عدة مرات وما منعه من ذلك الا انه ساق الهدي ومن ساق الهدي يقول الله عز وجل ولا

43
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. من ساق الهدي لا يحل لا يحل من احرام حتى يأتي وقت ذبح الهدي وهو يوم يوم العيد. محله يوم العيد وقت الذبح يوم العيد. ولا

44
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
ولا يذبح قبل ذلك. الهدي لا يذبح. كالاضحية الهدي كالاضحية لا تحل هدي القارن وهدي المفرد اذا اذا اهدى هدي المتمتع الهدي القارن والمتمتع واجب. وهدي مفرد مستحب. وهدي من اهدى للحرم ولو لم يحج

45
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
لو ان شخصا اهدى للحرم هديا ولو لم يحج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هدي المستحب ونذر الهدي لو نذر ان يهدي فهذه الاشياء كالظحية لا تحل لا يأتي وقتها الا الا بعد

46
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
صلاة العيد. الا بعد صلاة العيد. اسبق صلاة عيد. او وقتها ان لم يكن هناك معرفة للوقت وقت فراغ صلاة العيد. حتى ولو تعجلوا يعني حتى ولو دفعوا من منى او من مزدلفة اخر

47
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
اخر الليل او نصف نصف الليل ورموا الجمرة وآآ حلقوا وطافوا لا الذبح في وقته. الذبح في وقته لا لا يعجل. يعجل الرمي بعد نصف الليل. والطواف والسعي اما النحر او الذبح ففي وقته هو صلاة العيد

48
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
ضحى يعني ثم قال المصنف وصفته اي التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. يعني ان يجمع حجا وعمرة منفصلتين في سفرة واحدة

49
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
اول ما يأتي بالعمرة كاملة في سفرة واحدة فذكر المصنف هنا آآ شروط التمتع الصفة مضمنة الشرط. منها ان يفرغ من العمرة ان تكون العمرة في اشهر الحج. ما هي

50
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
اشهر الحج. شوال اول شوال. متى يبدأ شوال؟ نعم. بغروب ها اخر يوم من رمظان. اذا غربت الشمس ولبى بالعمرة بعد غروب الشمس الان هو ادى العمرة في اشهر الحج. لكن لو لبى بالعمرة قبل غروب الشمس واداها بعد دخول شوال

51
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
ولو ضحى لا يعتبر لا تعتبر في اشهر الحج. نعم حتى ولو مقصد الحج لانه اذا اداها اذا لبى بها في قبل اشهر الحج فهي ليست في اشهر الحج. ولو انتهى منها واداها فعلا في اشهر الحج. لا بد ان تكون التلبية في وقت الحج

52
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
ثم اه اكتب سؤالك كتابة يجب نجيبك عليه مفصل خذ ورق الورق موجود ثم لو آآ الشرط الثاني ان يفرغ منها ثم يحرم بالحج. اذا لم يفرغ منها وانما احرم بالحج وهو لم ينتهي من العمرة

53
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
يعني ادخل الحج على العمرة فهذا قارن ليس متمتعا والكلام فيه صفة التمتع فلا بد ان يكون ادى العمرة في اشهر الحج. وفرغ منها ثم لبى بالحج من ذلك العام نفسه

54
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
ليس من العام القابل. فلو فرض ان الرجل احرم بالعمرة هذه السنة. في اشهر الحج واداها ثم مكث في مكة حتى جاء العام المقبل. وجاء الحج واهرم بالحج. هل نقول انه متمتع؟ لا. لانه كل

55
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
نسك في عام المقصود لابد ان تكون في عام واحد في سفرة واحدة آآ في اشهر في الحج هذا ذكر المصنف هذه الشروط الاول ان تكون العمرة في اشهر الحج انعقادها في اشهر الحج

56
00:23:20.050 --> 00:24:00.050
وان يفرغ منها في اشهر الحج. وان يحرم بالحج بعدها منها بطواف وسعي وحلق او تقصير. يؤدي اركانها الاحرام والطواف والسعي ويؤدي واجبها وهو الحلق او التقصير. اذا ادى الاركان انتهى من العمرة. فلو انه انتبهوا لهذا لو انه احرم

57
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
باب العمرة. وطاف وسعى. ثم لبى بالحج. فهل هو قارن ادى ان هو متمتع ادى الاركان. اركان العمرة ها الاحرام والطواف والسعي اذا ادى الاركان انتهت العمرة. فلو لبى بالحج فهو

58
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة. ما هو الواجب؟ الحلق. ففيه الفدية من ترك نسكا او نسيه ففي فعليه دم كما قال ابن عباس. لكن لو انه انتبهوا طاف للعمرة وقبل ان يسعى لب بالحج ترك الركن الثاني

59
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
هذا قارن وليس بمتمتع. لماذا؟ لانه ادخل الحج على العمرة قبل تمام قبل تمامها. ففرق بين ما قبل الحلق وما بين ما قبل طواف او السعي لانهما الركنان المقصودان طواف السعي هما الركنان المقصودان والحلاق وان كان واجبا ونسكا

60
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
الا انه احلال من نسك مثل التسليم في الصلاة احلال منها هذا القول الاصح في المذهب وهناك من قال انه قارن حتى وجد من قال انه قارن حتى ذكره ابن قدامة في المغني

61
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
وقالوا انه على خلاف المذهب على خلاف المذهب لان هناك قولا في المذهب وهو قول الشافعي ان الحلاق ركن. بناء على هذا القول ركنية الحلاقة لكن الصحيح ان الحلاق او التقصير في العمرة من واجباتها فليس من اركانها

62
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
قال ثم يحرم بالحج في عامه. ان يحرم بالحج من في عامه من مكة او قربها او بعيد منها ما لم يرجع الى اهله. ما دام في عامه من شروطها هذا من شروطها كما قلنا ان يكون ايش؟ يحرم

63
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
في اشهر الحج هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يفرغ منها قبل ان يدخل الحج. والشرط الثالث ان يحرم بالحج في عامه نعم على هذا اه حتى يكون متمتعا لانه سيأتينا يقول وعلى الافق دم

64
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
وذكروا شرطا انه لا بد ان ينويها. ينوي التمتع لكن هذا غير غير راجح مرجوح لا لا يشترطت ان ان ينوي التمتع بل اذا فعل افعال التمتع فهو متمتع وكذلك ان يكون اه ان ان لا يسافر الى بلده فلو سافر الى بلده

65
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
فانه غير متمتع. ما حصل له التمتع ان يجمع نسكين في سفرة واحدة التمتع هو ان يجمع سفرتين في في عفوا نسكين في سفرة واحدة ويحصل له بينهما تمتع بالاحلام تمتع بالاحلام قال المصنف وعلى الافقي

66
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
على الافق يعني من كان اتى من الافاق خارج حدود الحرم لان الله عز وجل لما ذكر تمتع قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

67
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. هذا الافقي الذي اهله حاضروا المسجد الحرام ليس عليه هذه هذه الجزاءات ايش؟ فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيقظ

68
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
من الهدي ليس عليه. شرط هذا هذا الواجب هو ان يكون من غير حاضر المسجد الحرام. على الافق دم. من هو الافقي قال الشارح وهو من كان مسافة قصر فاكثر من الحرم. هذا

69
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
الذي عن حرم مكة عن الحرم حدود الحرم مسافة قصر مسافة القصر مر معنا يومان قاصدان بما يعادل ثمانين كيلا فعلى هذا اهل جدة هل ما بعدهم عن الحرم؟ عن الحرم ما هو عن الكعبة. ما هو عن مكة

70
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
الحرم حرم احدة الشميسي مدخل والحديبي هذي حرم فالجدة على هذا قريبا من الحرم وهل هي من حاضر المسجد الحرام؟ اذا هي من حاضر المسجد الحرام. اذا اذا تمتعوا ليس عليهم

71
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
وهكذا ولذلك اختلف فيهم الحقيقة محل خلاف حتى الشنقيطي رحمه الله في تفسيره ذكر هذا الخلاف وقال ليسوا من آآ لا يجب عليهم آآ هدي وهم من حاضر المسجد الحرام. ثم قال والاحوط خروجا من الخلاف يعني. والاحوط ان يذبح خروجا من الخلاف لانه مختلف فيه

72
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
المهم اه الافقي او الذي ليس من حاضر المسجد الحرام من هو؟ ها حمدان عن ايش؟ عن عن الحرم مسافة قصر. عن الحرم ما هو الحرم حدود الحرم ما هو الحرم؟ لحدود الحرم ما هو؟ الكعبة مسجد الكعبة ها

73
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
ايه هذا هو ليش انا ركزت على هذا الشي؟ الحرم حدود الحرم منى من الحرم. مزدلفة من الحرم وهكذا فان يكون من هذه الحدود يعني ان يخرج عن حدود الحرم امين

74
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
يا للحرم وليس المقصود به مسجد الكعبة او مكة. هذا الذي ذكره وذهب بعض اهل العلم قال انه مكة مسجد الحرم مكة وهذا غير صحيح لان الله قال المسجد الحرام والمسجد الحرام يطلق على الحرم

75
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
كله ليس فقط مسجد الكعبة قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمقصود به ايش؟ الحرم وليس المقصود الكعبة. او مكة. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد هذا. بعد عامهم هذا خلاص

76
00:32:00.050 --> 00:32:30.050
وهكذا قال وعليه على الافقي دم. هذا الدم الذي يجب عليه على يجب على المتمتع والقارن والقارن في الحقيقة متمتع في الشرع في لغة السلف لانه حصل له نسكان في سفرة واحدة بدل ما يتكلف ان يسافر

77
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
للعمرة ثم يسافر سفرة ثانية للحج ليسقط الواجبين عليه متع بان يأتي به لما في سفرة واحدة في نسك واحد. يفعل افعالا واحدة ويكتب له النسكان هذا الدم دمه عفوا دم شكران لا دم جبران دم شكران ونسك دم الجبران

78
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
هي الفدية كل دم وجب مخالفة وفدية فهو انه كفارة فهو جبران جبر للنقص. من ترك شيئا من نسكه فعليه دم هذا الدم جبران اما ما كان لغير ترك واجب كدم المتعة ودم القران فهذه

79
00:33:30.050 --> 00:34:20.050
دم شكرا نسك  قال الشارح وسن لمفرد وقارن فسخ نيته فسخ نيته فسخ نيتهما بحج وينويان باحرامهما ذلك عمرة مفردة. القارن يكون اتى بعمرة وحج. سويا. والمفرد اتى ذبحت لبى من الميقات بالحج. لكنه لم يسق الهدي. يسن له ان ان يحول احرامه الى

80
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
عمرة بقصد الحج. بقصد متعة الحج لا يحول احرامه بعمرة ثم يتخلص من الحج. لان انه لا يجوز فسخ الحج والتحلل منه الا باكماله واتموا الحج والعمرة لله. لكن لو

81
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
انه احرم بالحج. ثم رأى ان المتعة افضل. سمع ان المتعة افضل. فقال كيف اصنع؟ اقول له حول هذا النسك الذي هو حج الى عمرة افسخه بعمرة هذا المقصود ليس فسخه للتخلص منه والعودة الى الاهل

82
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
لا فلو فسخه بنية ان ينتهي منه لا يحل له ذلك ولا ينفسخ. لا ينفسخ بعمرة متى ينفسخ بعمرة اذا نوى التمتع؟ اذا نوى التمتع فلو فسخه بنية التمتع ثم اعتمر

83
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
وجلس ينتظر الحج ليحج ثم ما تمكن من الحج ليس عليه شيء لانه لم يفرط لم يفرط لكنه لو قصد التحلل ثم الترك والرجوع نقول لا لا يحل هذا. لا يحل له. كذا القارن لان النبي

84
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان آآ يجعلوها عمرة. الذين احرموا بحج او احرموا بحج وعمرة. امرهم ان لما طافوا وسعوا ان يقصروا وان يجعلوها عمرة الا من ساق الهدي. ساق الهدي لا يحل له ذلك. ولما جاء ابو

85
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
موسى من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت؟ قال اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت الهدي؟ قال لا. قال اجعلها عمرة والنبي صلى الله عليه وسلم احل بقران ولما جاء علي بن ابي طالب ايضا من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت؟ قال

86
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال فان معي الهدي وهو اتى معه بهدف من اليمن ساق الهدي فقال له ابق على احرامك لانه ساق الهدي فلا يحل. قال فاذا فحل احرم به ليصيرا متمتعين يعني يتحول الى متمتع ما لم يسوقا هديا يعني اذا

87
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
الهدي لا يحل. او يقف بعرفة. يعني لو انه وقف بعرفة واراد ان يتحلل ان يحوله الى عمرة. ثم يعني الان طاف للعمرة وسعى للعمرة اه عفوا طاف طاف القدوم مثلا سعى له هل يحل

88
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
هل هل له ان يحل؟ نعم له ان يحل. لكن لو وقف بعرفة احرم ووقف بعرفة انتهى. دخل في ركن الحج قال الحج حجوا عرفة. فهنا ليس له ان يذهب ويطوف بعمرة ويسعى

89
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
ويتحلل ثم يحرم بالحج لانه دخل في الحج في ركنه الاعظم قال الحج عرفة لا يحل له لذلك لو فات فاته الحج. لو فاته عرفة فته الحج. فاذا دخل فيه انتهى. ثم قال وان ساقه متمتع

90
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
لم يكن له ان يحل في حرم بحج اذا طاف وسعى لعمرته قبل حلقه. يقول اذا ساقه متمتع متمتع اصلا مو قارن ولا مفرد. قال لبيك اللهم عمرة. ويقصد انه اذا انتهى منها يحرم بالحج. او قال لبيك اللهم عمرة متمتعا

91
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
الى حج. قال لبيك اللهم عمرة. ثم ساق الهدي. هنا الان الهدي لماذا ساقه ان ساقه للحج فلا يحل حتى ايش؟ يبلغ الهدي محله متى يبلغ الهدي محله؟ يوما نحر وان ساقه للعمرة ننظر الى الهدي الذي ساقه. ان ساقه للحج فلابد من يوم النحر. ولا يحلق حتى

92
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
فعلى هذا ولو كان متمتعا يطوف طواف العمرة ويسعى سائر العمرة ولا يحلق. يؤخر الحلق الى يوم النحر لان معه ما يمنعه من الحلق. وهو الهدي. يطوف طواف العمرة مو طواف القدوم. طواف

93
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
ويسعى سعي العمرة ويبقى ويبقى محرما. ولا يحلق. متى يحل؟ اذا رمى جمرة العقبة او جاء يوم النحر حل له ان يحلق يرمي جمرة ويحلق ويتحلل لانه جاء وقت ذبح الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محيي. لكن لو انه ساق الهدي للعمرة ليس للحج

94
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
هنا اذا بلغ مكة وطاف وسعى ذبح هديه لانه هذا هدي ايش؟ هدي عمرة وهدي العمرة في كل وقت ليس بالنحر افترض انه اتى في رجب او اتى في رمضان ومعه هدي فيذبحه

95
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
اذا فرغ من من حلقه من عمرته فرغ من عمرته هو المصنف الشارح وان ساقه يعني ساقه المتمتع للحج لم يكن له ان يحل لم يكن له ان يحل يقصد ان يحلق ويحل من احرامه

96
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
ثم قال فيحرم بحج اذا طاف وسعى لعمرته قبل ان يحلق. فيكون انتهى من العمرة وبقي حلقها يدخل الحج عليها. لكن يكون العمرة فرغ منها. العمرة فرغ منها وهذا حج مستقل. ليس

97
00:40:50.050 --> 00:41:20.050
ليس حج قران بل حج متمتع اتى بالعمرة كاملة واتى بالحج كاملا والحلق لهما لانه للنسوكين. قال فاذا ذبحه يوم النحر حل منهما. ثم قال وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة

98
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
هذه قضية اه ادخال الحج على العمرة. حاضت المرأة المتمتعة التي اتت بعمرة ومثلها كل من لم يتمكن من دع العمرة حتى دخل وقت الحج. مثل لانها هي منعت بسبب الحيض. لان عائشة رضي الله عنها

99
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
لما حاظت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها ما ما يبكيك؟ بسرف قبل وصول مكة. احرمته متمتعة عائشة قالت فمنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بعمرة وكن

100
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
اهللت بعمرة فلما بلغنا سريفا حاظت فدخل عليها النبي وسلم فاذا هي تبكي قال ما ما يبكيك؟ قالت انها حاظرة قال انا فزت قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. اغتسلي وقولي حجا. يعني لبي بالحج. فامر

101
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
ان تدخل الحج على العمرة. وافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. حتى تطهري فطهرت رضي الله عنها بعد ما نزلوا من عرفة. فطافت فهي قارنة وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة قال العلماء وهكذا يجوز ادخال الحج على العمرة

102
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
يجوز ادخال الحج على العمرة يفكون قارنا. لمن هو في مثل لحالها او يعني كحائض او من منع من من وصول الكعبة بهذا بسبب مثل هذا او لم يتمكن او ظاق عليه الوقت او مرض فلم يستطع ان يفعل الطواف. حتى

103
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
يوم عرفة فيدخل الحج ويذهب الى عرفة. وهكذا من اه يعني يجوز ولو انه ليس باولى مطلقا ولو ليس باولى. الاولى ان يفرد الحج لان الحج لولا ان يتمتع العمرة. لكنه لو انه كسل فاراد ان يدخل الحج ويصبح قارنا جاز

104
00:44:00.050 --> 00:44:30.050
مع انه ليس باولى وكرهه بعضهم وهل يجوز ان يدخل العمرة على العكس يعني ايش؟ حجة مفردا فاراد ان يحوله الى قران هل يجوز المذهب يقول لا يجوز. والصحيح الجواز هو مذهب الشافعي وغيره من الجواز. صحيح الجواز

105
00:44:30.050 --> 00:45:00.050
يقول في الشرح وكذا لو خشيه غيرها يعني مثل حائض لو خشي فوات الحج غيرها يصبح مثلها في الحكم. يجوز له ان يحول ذكر في الشرح مسائل مفيدة. قال ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء

106
00:45:00.050 --> 00:45:30.050
احرم واطلق لم يقل عمرة ولم يقل حجا ولم يقل حجا وعمرة. قال لبيك اللهم ونوى الدخول في نسك لله. صح عن الانعقاد. صار في ذمته واجب نسك. ما هو هذا؟ قال صرفه لما شاء. يعني ايش؟ يصرفه الى متعة الى

107
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
او يصرفه الى حج او الى ايران. الى افراد حج مفرد. او الى قران حج وعمرة او الى تمتع الى عمرة. قال وبمثل ما احرم فلان. انعقد لو قال احرمت بمثل ما احرم فلان ولا يدري ماذا احرم فلان. انعقد بمثل ما احرم فلان. اذا علمه قال ما احرمت يا فلان؟ قال متمتعا هو متمتع. قال

108
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
هو مفرد لما ورد من فعل علي رضي الله عنه لما قال احلمت كاحرام النبي صلى الله عليه وسلم قال وان جهله جهل ماذا احرم فلان؟ ما يدري وين صار فلان. قال جعله عمرة. يعني الافضل ان يجعله

109
00:46:20.050 --> 00:46:50.050
عمرة لانها اليقين. فيكون يجعله عمرة ويأتي بعده بالحج. لانها اليقين في الافضلية اليقين في الافضلية. حتى لا تفوته فضيلة التمتع. لكن لو جعله مفردا لا بأس. يصح او جعله قرانا لا يصح ايضا. ثم قال المصنف واذا استوى على راحلته

110
00:46:50.050 --> 00:47:30.050
قال لبيك اللهم لبيك. نعم نعطيكم وقت للاسئلة  يقول هل يشترط للتلبية استقبال القبلة؟ ما يشترط لكنه يستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم لبى لما يعني التلبية المقصود بها عقد النية. تلبية عقد النية. اذا كان يقصد هذا فيستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
صلى صلى ثم لبى في مصلاه وكان في مصلاه مستقبلا للقبلة. ولما استوت به راحلته هذا كله يأتينا ان شاء الله تعالى لكن بقية اوظاع التلبية ستأتينا اذا حججت بلا تصريح

112
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
ليش يحج بلا تصريح؟ هذا غلط من اوله. اذا كان يريد حج مبرور هذا لا لا يأتي فيه بمخالفة. الله عز وجل يقول الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث

113
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا فسوق. فكيف يأتي بدون بمعصية؟ معصية ولي الامر معصية ولي الامر ليست بالهينة عند الله عز وجل. كثير من الناس يظن معصية ولي الامر انها شيء يعني تنظيمي. شيء فقط لمصلحة الناس هذا شيء

114
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
بحكم الله يتعلق به رضا الله من غضبه سواء لمصلحة الناس او لغير مصلحتهم. العبرة بان هذا يرضي الله فاذا كان هذا فيه معصية اولا لا يقدم عليه. لكن لو ابتلاه الله عز وجل

115
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
بالشيطان زين له ان يذهب بدون تصريح ها واطاع الشيطان ماذا نفعل؟ ماذا يفعل قال اذا حججت بلا تصريح وتم حبسي من دخول الحرم بسبب هذه المخالفة هل احل بمكان حبسي؟ اذا اشترط يحل

116
00:49:10.050 --> 00:49:40.050
اذا اشترط يحل واذا ما اشترط فهو محصر. فهو محصر. ان تمكن ذهب وان لم يتمكن فهو محصر يحل باحصاره وسيأتينا الاحصار انه يذبح هديا اولا ثم يحل لا لا يحل الا بعد ما يذبح الهدي. لا يحل الا بعد ذبح الهدي. طاعة ايش

117
00:49:40.050 --> 00:50:20.050
طاعة المخلوق من اين جاءت؟ طاعة المخلوق؟ من الذي امر بطاعة المخلوق؟ الله والفلوس طاعة الله وتعارض طاعة الله. شلون؟ شلون يا حجج؟ يقولون ها ايش؟ اول يقول من باب تحافظ طاعة الله وطاعة المخلوق من الذي امرنا بطاعة المخلوق؟ الله رجعنا الى طاعة الله

118
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
الله عز وجل لما امرنا بطاعته ان لا يكون فيها مخالفة. لا يكون فيها مثل اي الجهاد الم يأمر الله به؟ امر الله به. والنفير اليه طاعة لله او معصية لله

119
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
اجيبوني يا جماعة طاعة لله. طيب اذا نعاه والداه؟ من الناهي هذا؟ مخلوق. مخلوق. يجب طاعة والديه يجب طاعة والديه. يعني نقول طاعة مخلوق؟ نقول طاعة لله. لان الذي امرنا بطاعة الوالدين هو الله

120
00:51:00.050 --> 00:51:30.050
من قص شيئا من شعره يكفي هذا سؤال يتعلق بوقت القصر اذا جيناه يسأل عنه اذا اعتمر في اشهر الحج ولم يقصد الحج هل يكون متمتعا لا يكون متمتعا الا بشرط اللي ذكرناه. من اعتمر في اشهر الحج. متى يكون متمتعا؟ اذا اعتمر في

121
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
اشهر الحج وحسب المذهب كلام الاصحاب لابد ان ينوي المتعة. فيكون ناويا للتمتع. اما اذا لم ينوي فليس عليه ليس متمتعا. لكن الصحيح انه لا يحتاج الى نية. بل هو

122
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
واذا فعل افعال الحج والعمرة عمرة قبل الحج في اشهر الحج وفرغ منها حتى دخل في الحج. او فراغ من اركانها حتى دخل في الحج ففي هذه الحالة هو متمتع بشرط ان لا يسافر بينهما مسافة قصر فاذا سافر مسافة قصر

123
00:52:10.050 --> 00:52:40.050
هو قطع تمتعه. احسن الله هل يجوز الاشتراط لرجل ليس معه تصريح؟ ترخيص للحج وخشي ان يرجع. لا يروح. الذي ما معه تصريح لا يعصي الله ويروح انا استغرب من الناس وش تبي بالحج اللي مازور مأجور؟ يا رجل ارخص فيه اثم. اليس الانسان يذهب

124
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
حج مبرور. كيف يذهب وزر؟ عجيب! لو قال شخص اذهب ارخص ادخل مع الحملة ولا يدرون عنك اركب معهم وكل من طعامهم واركب معهم وتحج والحمد لله. ولا يدرون عنك يحل هذا؟ ما يحل. فكذلك هذه الاشياء. يا جماعة لا تنزلوا

125
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
هذه الاشياء منزلة العادات الجاهلية. نزلوها ايش؟ منزلة الاوامر الشرعية. منزلة ما يتعلق مع الله تعاملوا مع الله انتبهوا لهذه الاشياء ونبهوا الناس لها. الامور ذي تعامل مع الله ليست قضية ان هذي انظمة وبشر وانظمة بشر. هذي امور تتعلق مع الله عز وجل

126
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
يحج يعصي الله يقول الفرق بين القران والتمتع قلنا ان الفرق ان القران يفعل افعال الحج فقط وتكتب له عمرة وحج والتمتع يأتي بعمرة كاملة طوافها وسعيها وحلقها وتقصيرها. ثم او تقصيرها ثم يأتي بالحج كاملا بطوافه وسعيه. وحلقه

127
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
وتقصيره وما معه. هذا هو الفرق. يقول فعل عائشة رضي الله عنها عندما امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تخرج الى الحلم ثم تعتمر هل هو ادخال الحج على العمرة؟ ولا تمد لها هذه القضية هذا بعد ما انتهى من الحج

128
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
عائشة هذا بعد ما انتهت من الحج. وليس الاول امرها ان تدخل الحج على العمرة. لما قد لبت فقط لبيك حجا. فادخلت الحج على العمرة ومكثت حتى ذهبوا الى عرفة. فهي محرمة حتى ذهبت

129
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
الى عرفة لم تأتي بعمرة. ثم لما انتهوا من الحج. وجاء ليلة الحصبة ليلة الوداع. قالت ايرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج؟ قال طوافك بالبيت او المروية يعني الذي في الحج. يكفيك ان عمرتك وحجك

130
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
قالت لا يرجع نسائك بحج وعمرة وارجع بحج. فامرها فامر اخاها عبد الرحمن فذهب بها الى التنعيم. واحرمت بعمرة مفردة بعد الحج. هذا هذا هو فعل عائشة. والمقصود بسوق الهدي وبما يساق الهدي

131
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
شوط الهادي ان تأتي بالهدي من خارج الحرم. سوق الهدي ان تأتي بالهدي معك من خارج الحرم سواء انت انت تأتي به او ترسل به او توكل من يأتي به لك. فاشتريه من خارج الحرم وتذبحه بالحرم. هذا سوق العدل. هذا

132
00:55:30.050 --> 00:56:00.050
بالغ الكعبة اه وسمي هديا لانه يهدى والذي يهدى الى الى مكة بهيمة الانعام تذبح وتطعم للفقراء. وغيرها للكعبة. من ايش؟ من مال او اوقاف او امور كما يهدى الناس لها. هذا غير هذا لكن المقصود بها المقصود بسوق الهدي هنا المراد به. بهيمة الانعام من

133
00:56:00.050 --> 00:56:30.050
البقر والغنم والابل. قال وبما يساق؟ قال انت يساق بعصا آآ نعم؟ ها؟ العلامة اللي هندخل عليها؟ اه. ايه يعني من العلامات هذي سيأتينا ان شاء الله تعالى بيان قضية انه يقلدها او يشعرها هذه اذا ساق الهدي فيشرع

134
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
له ان يقلد الغنم لانها ما تشعر وتشعر الابل بان آآ يشق سنامها حتى يسيل الدم ثم يسلت والبقر كذلك. اما الغنم فتقلد والابل تقلد. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. قال ادري

135
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
مقلدة هذه من اشترط الحل متى شاء ولم يمضي بحجته وعاد الى بلده هذا محرم ماذا عليه؟ هذا يبقى محرم فاذا فاته الحج فانه فاته الحج عليه ان يتحلل بعمرة وان يقضي هذا الحج الذي فوته

136
00:57:10.050 --> 00:57:40.050
صاحب الزاد قال يستحب قول اللهم اني اريد نسك. فما الدليل؟ حنا قلنا ما في دليل وقلنا انه غلط هذا الكلام. الصواب ما في دليل مثال على ادخال العمرة بالحج ادخال العمرة بالحج ما يقال بالحج قال

137
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
العمرة على الحج هو ان يكون حاج لب بعمرة عفوا لبى مفردا ثم اللهم لبيك عمرة ادخل العمرة قبل ان يكمل الحج فيتحول من مفرد الى الى قارن هذا مثاله. والله

138
00:58:00.050 --> 00:58:09.450
الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد