﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا هي هادي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. صمنا عند قول المصنف رحمه الله واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك

3
00:00:50.050 --> 00:01:30.050
لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. ثم بعد ذلك مسائل باب المحظورات الاحرام بعد ان ذكر رحمه الله الدخول في في الاحرام وما يترتب على ذلك وان أنواع الإمساك ثلاثة ذكر ما يستحب في الإحرام من الذكر فقال

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
الا واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك. يعني بعد ان ينوي الدخول في النسك يلبي معه لانه مر معنا انه قال يقول ويستحب ان يقول اللهم اني اريد ان

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
اه انه يريد ان ان يريدوا نسك كذا فيسره لي. هذا هو الدخول في النسك عندهم. والتلبية ذكر النسك. والصحيح ان اول تلبية هي شعيرة النسك. وتستمر ذكرا لهذا النسك حتى

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
يبدأ بطواف العمرة ان كان معتمرا او برمي الجمرة ان كان حاجا مفردا او قارنا والحاج اذا دخل بالحج كذلك حتى يروي جمرة العقبة من يوم يحرم به الى ان

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
وسيأتينا هذا قال واذا استوى على راحلته يعني ان التلبية يشرع البدء بها في عند استوائه على الراحلة وهذا قول جماعة من من الاصحاب والحنابلة واما المشهور من المذهب هذه من المسائل التي قدم المصنف فيها قولا اخر في

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
اذهب واما المشهور فانها بعد الاحرام مباشرة. كما قال الشارح قال يعني عند قوله واذ استوى على راحلته قال لبيك اللهم قال قطع به جماعة والاصح عقب احرامه يعني قطع

9
00:03:30.050 --> 00:04:10.050
مع جماعة من الاصحاب ومنهم المصنف انه يقول هذا الذكر اذا استوى على الراحلة تلبية والاصح في مذهب انه يقوله عقب الاحرام يعني هذا والاصح انه يقوله بعد الركعتين انه يبدأ به لانه هو ذكر الاحرام. لانه هو ذكر الاحرام. قال ايش بعد الاحرام لان الاحرام عندهم هو النية

10
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
فقط ونحن قدمنا لكم فيما مضى انه الاحرام هو النية مع التلبية او مع سوق الهدي. اذا قلنا ان التلبية الذي لا يسوق الهدي لابد من التلبية له. الذي لا يسوق الهدي لا بد من التلبية

11
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
فهنا يكون تلبيته مع نيته هي هي الاحرام يقولها بعد موظع الاحرام وموظع الاحرام متى؟ كما قدم المصنف بعد ركعتين مر معكم اقرأوا فيما بين ايديكم. قال يصلي ويصلي ويحرم عقب ركعتين ويستحب

12
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
ان يقول اللهم اني اريد ان نسك كذا فيسره لي هكذا عبارته قال يحرم بعد عقب ركعتين ويقصد به النية. ولابد من التلبية. اذا التلبية الصحيح انها تشرع من عقب اولها وهو

13
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
ما يعقد به الاحرام عقب الركعتين. لكن الاشهارها كذكر هو اذا استوت به راحلته. اذا استوت به راحلته لحديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال لما ذكر التلبية قال

14
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
لما انبعثت به راحلته قال لبيك اللهم لبيك. وحديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد الجبل البيداء واهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر

15
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
وحديث جابر ان اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. وحديث ابن عمر لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. يعني اذا قامت به اذا ركبها

16
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
اطلق العقال انبعثت قامت. اذا استوت يعني اذا قامت به. فعلى هذا اذا ركب في سيارته لبى شهر التلبية واما تلبية الاحرام هي يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا تكون عقب الركعتين. ولا بأس ان يؤخرها الى ان تنبعث به الراحلة. عقد النية

17
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
ولا بأس ان يؤخرها الى ان تمشي فيه سيارته ما لم يخرج من الميقات حدود الميقات وحدود الميقات ليس المسجد فقط انما وادي هذا الوادي كله حدود الميقات لكن الاولى موافقة السنة ان يكون في

18
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
مصلاه ثم يشهر ذلك اذا ان بعثت به راحلته. اذا قامت اذا ركب في سيارته هنا يكون اشهارها ثم يكررها بعد ذلك وحديث انس انه عندما صعد البيداء لبى كرر هذا صحيح ان هذا بمعنى تكرار ولذلك حديث

19
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
سعيد بن جبير لما سأل ابن عباس عن اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال اذا بعثت به وبعضهم قال عقب الصلاة قال سعيد قلت لعبدالله بن عباس يا ابا العباس

20
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
جبل الاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب. لاحظ كلمة اوجب المقصود بها دخول في النسك. قال يعني ابن عباس قال فقال اني لاعلم الناس بذلك

21
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
يعني انا اعلم الناس بذلك. انما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. فمنها فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين اوجب في مجلسه. اوجب

22
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
في مجلسه فاهل بالحج. فسمعه او فسمع منه اقوام فحفظوا عنه. ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل وادرك ذلك اقوام. يعني فحفظوا ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علا شرف البيداء اهل لما ارتفعت به الجبل الذي

23
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
منه يخرج من الميقات. فلما علا شرف البيداء اهل ويم الله لقد اوجب في مصلاه وحين استقلت به ناقته واهل حين على شرف البيداء. وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود

24
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
وصححه الحاكم وان كان في اسناده رجل اسمه خصيف فيه شيء ضاعفه بعض العلم به لكنه حديث مفسر صححه بعض اهل العلم منهم الحاكم منهم احمد شاكر في المسند تحقيق المسند

25
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
المهم انه حديث مفسر وفي حديث عمر الذي في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فالاولى ان تكون بعد

26
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
بعد الصلاة الايجاب ثم يكررها في هذا ولذلك قال العلماء يستحب ان يقولها اذا علا شرفا او هبط واديا او فعل محظورا او التقت الرفقة او اضطجع او استيقظ وهكذا فهي تتكرر تكرر

27
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
الاحوال تقلب الاحوال. والتلبية معناها لبيك اللهم لبيك اصلا اه معناها انا مقيم على طاعتك. واجابة لك بعد اجابة. لان الاجابة هذه على نداء الامر الذي امر الله به ابراهيم ان ينادي

28
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر. يأتين من كل فج عميق. واذن في الناس. فما من اجاب ابراهيم في صلب ابيه اجاب وحج. فلذلك اذا لبى اذا حج يقول لبيك اللهم لبيك

29
00:11:20.050 --> 00:12:00.050
يعني اجابة بعد اجابة. لان اصلها لب لبى اصل اللب هي اه بمعنى اقام لب معنى اقام. لبى بالمكان اقام به. ومثناه مثنى المصدر اللب محل لبان. فاذا اه نصب قل لبين. فاذا اضيف للظمير الكاف لبيك حذفت النون وبقي على

30
00:12:00.050 --> 00:12:40.050
لبيك يعني صار لبيك واذا لم تنصب يقال لباك اليس هو آآ الفعل باك او لبيك؟ لا هذا المصدر. مثل سبحان مصدر اي سبحناك وهكذا. لبيك اللهم لبيك اي اجابة لك اجبناك مرة بعد مرة ونكرر الاجابة لبيك لا شريك لك لبيك

31
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. الرواية ان الحمد وهذا هو الاولى. لانها استئناف كلام ده اكيد. فان الحمد لك. والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. وهذه تلبية الرسول

32
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
صلى الله عليه وسلم التي لزمها وهي الاولى المحافظة والمواظبة عليها. وهل يشرع الزيادة عليها؟ لا بأس يباح فعله الصحابة واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مباح لانه صح

33
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
عن عمر انه كان يلبي يقول يزيد على التلبية ليلبي باهلال النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والعمل. وكان ابن عمر يفعل ذلك ايضا. كان عمر

34
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
وابنه يفعلان ذلك. ايضا صح عن جابر انه ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكره ابن عمر في التلبية المشهورة وقال والناس يزيدون آآ لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفضل

35
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
ويسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرد عليهم. وعن ابي هريرة قال كان النبي كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اله الحق. هذا مرفوع. رواه احمد والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم

36
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
فهذه مرفوعة من العن ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اله الحق يعني يا اله الحق. وجاء عن عمر ايضا في كما عند من أبي شيبة في المصنف انه كان يقول لبيك مرغوبا ومرهوبا اليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن

37
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
وعن انس انه كان يقول لبيك حقا حقا. تعبدا ورقة. هذي كلها مما يباح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لزمت تلبيته لزم هذه التلبية. قال الشارح كن ان يذكر نسكه فيها. وان يبدأ القارن بذكر عمرته. واكثار التلبية

38
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
وتتأكد اذا علا نشزا الى اخره. سنة ان يذكر نسكه فيها. يعني يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك عمرة وحجا. لكن هذا السنية تكون في اول التلبية. وفي المواضع التي هي عند

39
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
ارتفاعها عند صعود ناقته وعند آآ علو النشز وهكذا لانه ورد النبي صلى الله عليه وسلم انه لما صعد البيداء قال لبيك عمرة وحجا. ولما ركب ناقته قال لبيك حجي

40
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
هذا تكرار. وذكر النسك مكررا تسمية النسك. فلذلك قال المصنف يسن سنة ان يذكر فيها وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آآ لبيك حجة لا رياء فيها

41
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
فيها ولاء سمعة. لا رياء فيها ولا سمعة. قال وان يبدأ القارن بذكر القارن يقول لبيك عمرة وحجا هذا يستحب. وان بدأ بذكر حجه فلا بأس. لو قال لبيك حجة وعمرة لا بأس

42
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
او حجة في عمرة لا بأس. لكن الافضل ان ان يبدأ بايش؟ ذكر اه العمرة في حديث عمر قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. او عمرة في حجة

43
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
امسك لك عمرة في حجة. المهم اذا بدأ بهذا وهذا كله صحيح لانه عقد واحد. لكن الافضل ما ورد قال واكثار التلبية ان يستحب اكثار التلبية يكثر منها وهذا وارد

44
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل في الحج؟ قال العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية وفي حديث السائب بن خلاد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال

45
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
هل اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال والتلبية؟ فيسن الاكثار ورفع الصوت سن الاكثار منها رفع الصوت لكن يقولون لا يكون على حال واحدة لا يكون على حال

46
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
واحدة بمعنى انه يكون مثلا يسير مسيرة طويلة على حال واحدة من التلبية. بل ينبغي ان يسكت او ان يقطعها بشيء بذكر اخر ونحوه. ثم اذا حصل شيء لبى وهكذا

47
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
وليس المقصود بهذا السكوت. وصح عن انس في صحيح البخاري قال سمعت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصرخون بها بالتلبية يصرخون بها صراخا قال وتتأكد اذا على نشر اذا مرتفعا او هبط واديا او صلى مكتوبا او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او سمع ملبيا او

48
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
على محظورا ناسيا او ركب دابته او نزل عنها او رأى البيت. كل هذا آآ يستحب وروى في هذا حديث عن خيثمة ابن ابي سبرة قال كان اصحاب عبد الله يعني ابن مسعود

49
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
يلبون اذا هبطوا واديا او اشرفوا على اكمة او لقوا ركبا وبالاسحار ودبر الصلوات. وروى البيهقي عن ابن عمر انه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا. على كل حال قال الشارح وانما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وامصاره

50
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
وفي غير طواف القدوم والسعي بعده يعني يسن في كل حال الا طبعا الحالة التي لا يشرع فيها الذكر فهذا معروف قضاء الحاجة وفي الحمام او الخلاء في حال آآ يعني آآ

51
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
قضاء لحاجة او الاستنجاء فلا لا يشرع هذا لكن المقصود به الاحوال التي ليس منهيا عن الذكر فيها وفي حالة مساجد الحل يعني بلده فهنه لا لا يشرع قال الامام احمد اذا احرم في مصره لا لا يعجبني ان يلبي حتى يبرز. يعني حتى ايش يخرج من البلد

52
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
لقول ابن عباس لرجل سمعه يلبي بالمدينة قال ان هذا لمجنون. انما التلبية اذا برز يعني اذا خرج من العمران وفي غير طواف القدوم يعني طواف القدوم وان كان ليس نهاية النسك. من لبى بالحج لان من لبى بالعمرة

53
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
امرأة اولا نقول من لبى بالعمرة متى ينتهي تنتهي التلبية؟ اذا شرع بالطواف. اذا شرع بالطواف انتهت التلبية يبدأ باذكار الطواف. لكن كلام طواف القدوم. طواف القدوم للقارن والمفرد ليس نهاية الحج نهايته ان يرمي جمرة العقبة. نهاية التلبية في الحج. فاذا هو ما

54
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
ماذا يصنع؟ قالوا يلبي سرا لا يجهر بها. الكلام بالجهر. قال وانما يجهر بالتلبية في غير يجهر. لاحظ وفي غير طواف القدوم والسعي بعده يعني في في مساجد الحل اه البلد ده او خارج الحرم فانه لا يلبي جهرا لان

55
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
انها ليست اماكن للمشاعر فانه في لو صلى في بلده حل مر ببلد وهو محرما قبل ان يصل الحرم فانه لا لا يلبي في هذه المساجد لانها ليست حرم وان كان هو محرما انما يلبي بينه وبين نفسه لا يجهر لا يجهر. كذلك في طواف

56
00:22:20.050 --> 00:23:00.050
لان الناس في المسجد مشغولون بايش؟ بالذكر والطواف. فاذا لبى اشغلهم. ويشرع لطواف لمن دخل مكة اي انشغل بغير طواف بالذكر والصلاة وهكذا كذلك السعي بعده. ومع ذلك هو يشرع في حقه التلبية لكن ليس الجهر. الكلام في الجهر القارن والمفرد. يشرع في حقه التربية

57
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
اما المعتمر او المتمتع بعمرة فانه مجرد ما يبدأ بالطواف انتهى انتهت مشروعية التلبية له فوقوفه عن التربية مطلقا ليس لانه يجهر او او يخفي لا. لانه انتهت مشروعيته. اما التصاحب طواف القدوم

58
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
من قارن ومفرد فليس لان انتهى وقت التربية لا لاجل انه لا يجهر على الطائفين ولا يشغلهم فيخفي قال وتشرع بالعربية لقادر يعني الذي يحسن المشروع ان تكون بالعربية. المشروع ان تكون بالعربية واما اذا لم يستطع فان الله يعلم

59
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
قوله يسمع كلامه وله ان يلبي بمعناها بلغته قال ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يسن لانه جاء في حديث عند الشافعي والدارقطني وفي سناده رجل ضعيف خزيمة بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

60
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
اذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة واستعاذ برحمته واستعاذ برحمته من النار وهذا وان كان في اسناده ضعف الا ان الفقهاء يقولون الفضائل احاديث الفضائل يعمل بها ما دام ان

61
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
الاصل للمسألة اصل وهو الذكر والدعاء بعد العبادات يعني كل ما انتهى من التلبية دعا ربه اهو كل من دعى من تلبية دعا ربه فهذا حسن. فهذا حسن. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في المنسك

62
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
وان دعا عقيدة تلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن يعني شيء حسن ثم قال المصنف وتخفيها المرأة يعني

63
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
يشرع ان تخفيه المكره ويكره لها الجهر واخفاؤها بقدر ما تسمع تلبي النساء بينهن لا يسمعهن الرجال. وقالوا يكره الجهر فوق وذلك مخافة الفتنة اذا كانت بحيث تسمع فانها تكره

64
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
وهل تشرع التلبية للمحل؟ الذي ليس محرما يجوز ان يقول اه لبيك اللهم لبيك قال في الشرح ولا تكره لحلال لا تكره التلبية. نبه عليها لانها هناك من قال انها تكره

65
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
وانها ذكر خاص بالمحرم لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رأى شيئا قال لبيك لبيك ان العيش عيش فهذا اصل لها. اصل لهذا نعم هو الاصل على التلبية. والمقصود انها شرع اصل التلبية

66
00:26:50.050 --> 00:27:40.050
بقرأ باب العبادة باب محظورات الاحرام اي المحرمات وهي تسعة فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم وهي تسعة حلق شعري وتقليم الاظافر ما هو جدة؟ قال وهي تسعة حلق الشعر وتقليم الاظفار فمن حلق

67
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
الأظفار عندك ولا الأظافر؟ النسخة الشاملة للأظفار. الأظافر الأظافر. وتقليم الأظافر فمن حلق او قلما ثلاث شعرات فعليه دم. ومن غطى رأسه بملاصق ملاصق. بملاصق فدى. بملاصق. بملاصق وان لبس وان لبس ذكر مخيطا فدا وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او

68
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
من طيب او شما طيبا او تبخر بعود ونحوه فدا. وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا لو تولد منه ومن غيره او تلف في يده او تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم

69
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
حيوان انسي ولا صيد البحر ولا قتل يحرم ولا يحرم حيوان انسي صيد البحر ولا قتل محرم الاكل ولا ولا الصائم. ولا صيد محرم الاكل ولا الصائم نعم ويحرم عقد النكاح يحرم ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة وان جامع المحرم قبل

70
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
يقول رحمه الله باب محظورات الاحرام يعني المحظورات التي سببها الاحرام اضيفت اليه من باب اضافة الشيء الى سببه. المحظورات التي المحرمات المحظورات المقصود بها المحرمات. محظورات الاحرام ممنوعا او ثلاثة انواع من الحقيقة. نوع يفسد الاحرام

71
00:29:30.050 --> 00:30:10.050
ونوع لا يفسده وهو محرم فيه ونوع وهو يوجب الهدي او الفدية ونوع محرم ولا يوجب الفدية وهناك رابع يكره فيه ولا يوجب فيه فاذا نقول اربعة كتقسيم فالذي يوجب

72
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
فدية محرم ويفسده ويوجب الفدية الجماع. والمحرم الذي لا يفسده ويوجد الفدية هذه التسعة التي ذكرها ومن ضمنها الجماع والذي آآ لا يفسده محرم ولا يفسده ولا يوجب فدية الاثام الفسوق بصفة عامة

73
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
ان الله قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والذي يكره فيه ومن ضمنه الذي لا يجيب الفدية الخطبة عفوا عقد النكاح عقد النكاح يحرم ولا يجيب فدية لكنه يبطل العقد. عقد باطل. ويوجب والذي يكره

74
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
ولا يوجب هدية الخطبة خطبة النكاح وانا كنوع اخر داخل في لكنه وهو الردة نعوذ بالله مبطلة. محظور مبطل ليس مفسدا جعلته خامسا قسما خامسا لا يمكن ان يكون لكن المصنف

75
00:31:40.050 --> 00:32:20.050
ذكرها سردن مع احكامها. مع احكام نعم النوع الثاني ما ادري وش كتبت ويفسد ويوجب الفدية الجماع الثالث ايه عقد النكاح محرم ولا يفسده ويوجب الفدية. لا يفسده. بقي بالمحظورات بقية المحظورات

76
00:32:20.050 --> 00:33:10.050
لكن توجب الفدية والجزاء مثل قلم الظهر وقص الشعر هذا محرم. لكن لا يفسد الحج لا يفسد الاحرام قال المصنف قال محظورات الاحرام ولم يقل محرمات الاحرام فليكون لان المحظور قد يكون محرما وقد يكون يباح في بعض الاحوال. نعم

77
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
اوكي ليش؟ انت مؤذن؟ ذكرنا آآ لماذا قال محظورات ولم يقل المحرمات؟ لانها قد يكون فيها شيء غير محرم مثل ما ذكرنا لكم ايه خطبة النكاح وقد يكون فيها شيء يفعله هو محظور لكن يباح له

78
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
للظرورة للظرورة فيكون في الجملة في المحظورات كلها سيأتينا ان شاء الله تعالى والاصل انها المقصود بها انها منع منها وحرمت عليه. فهي محظورات بمعنى ممنوعات. كما قال تعالى وما كان عطاء ربك محظورا اي ما كان ممنوعا. ومنع المحرم من هذه الاشياء

79
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
امتحان العبودية. انه يمنع من اشياء بعظها مباح له. فيمتنع منها عبودية لله بعضها اصلا محرم من اصله. يمنع منه تأكيدا تنزيها له قال وهي تسعة اي بالتتبع والاستقراء. وعلى

80
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
المعتمد في المذهب والا منها اشياء خلف فيها الاصحاب فاسقطت وفيها اشياء هناك من ذهب الى زيادة اكثر من ذلك. المهمة التسعة بالاستقرار في المذهب قال حلق الشعر عموما ليس شعر الرأس خاصة النص الذي جاء في قوله عز وجل

81
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
ولا تحرقوا رؤوسكم. حتى يبلغ الهدي محله. لكن الحق به كل الشعر بجامع اه الترفه ترفه وذكر اما الرأس فمحل اجماع واما بقية البدن فحكى بعضهم الاجماع والصحيح ان هناك من خالف خالف كالظاهرية منهم بن حزم

82
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
يغيرها انه لا يحرم لكنه قول قول مرجوح لان النبي صلى الله عليه وسلم في نهى قال من اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمسن من شعره وبشره

83
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
ظفره شيئا حتى يذبح ذبيحته. ودل على انها اشياء داخلة في النسك فكذلك تقليم الاظفار كذلك تقليم الاظفار للثاني قال وتقليم الاظفار بعض النسخ الأظافر والمقصود بحلق الشعر ازالته نعوذ

84
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
الشعر ليس حل خاصة فلو نتفه او ازاله بنورة او قصه او حلقه او نتفه نتفا هو داخل في ذلك داخل في الحلق. الا بحال العذر فهذا لا بأس به للعذر. والله عز وجل سماه بقاء هذه الاشياء على

85
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
المحرم من التفث. قال ثم ليقضوا تفثهم. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقالوا التفث يعني ايش حالة الاحرام من ما يكون عليه من طول الشعر والظهر الاوساخ التي لو ازالها

86
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
من يخشى من زوال هذه الامور؟ ولذلك قالوا انه اتخذ اه ان يزيلوا هذه الاشياء لذلك جاء عن بعض السلف تفث حلق العانة ونتف العبط والاخذ من الشارب وتقليم الاظفار

87
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
قال ابن قدامة رحمه الله اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من من ان يأخذ شعره الا من عذر اذا عذر ابيح له ذلك. والعذر في الشعر هذا نوعان. عذر يبيح له

88
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
القص ومعه الفدية. وعذر يبيح له القص بلا فدية العذر الاول الذي يبيح العذر الثاني الذي يبيح له القص بلا فدية اذا كان الشعر معتديا اذا كان الشعر معتديا او الظفر معتديا. يكون هو

89
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
كل ذي اعتدى مثل من نبت في عينه شعر. قالوا يزيله. ولا شيء عليه. لانه في حكم الصائل معتدي من انكسر ظفره وبقي يؤلمه ازاله ولا شيء عليه فهذا الازالة ليس فيها اثم ولا ولا فدية. النوع الثاني ان تكون الازالة لعذر

90
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
ليس من جهة الشعر او الظهر انما من جهة غيره لكن لا يمكن ازالة الظرر الا بازالة هذا الشعر مثل من كان برأسه اذى لا يزول الا بازالة الشعر. احتاج للحجامة

91
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
لا يستطيع ان يحتجم الا بحلق شيء من الشعر. ففي هذه الحالة يجوز له ان يحلق ما تندفن به الاذى وعليه الفدية. قال تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففديته من صيامه

92
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
او صدقة او نسك نص بالقرآن. ان يعني يباح له ان يحلق يدفع الاذى ويفدي لكن لماذا ما الفرق بينها وبين الاولى؟ لان الثانية الاذى ليس من الشعر نفسه. ليس هو المتسبب او هو

93
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
المباشر الاذى من غيره من القمل الذي في رأسه او من يعني الاوساخ التي حصلت به ولا يرفع هذا الا بذلك ففي هذه الحالة يفدي يحلق ويفدي كم بقي؟ عشر هذا العشرة للاسئلة. نقف عند هذا ان شاء الله تعالى

94
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
سم. يقول الاحاديث ضعيفة الاعمال يتجاوز فيها هذا سؤال خارج الدرس. احنا قلنا لكم اذا ضربنا مثال ها خارج الدرس لا تسألوا عنه اظنك اظنك متعجل كله علشان هذا ولا مو انت؟ طيب ابى اريحك

95
00:41:00.050 --> 00:41:40.050
وين سؤالك انت اللي تحجي عليه؟ ايش تخفيها المرأة وش فيه؟ اسأله خلنا الحين خلصنا ايش فيه؟ ايش فيه؟ لا العلماء قالوا خشية الفتنة. الفتنة غير العورة. صوتها رقيق فيخشى الفتنة ان الله عز وجل يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ما قال لا تتكلم

96
00:41:40.050 --> 00:42:10.050
قال قلنا قولا معروفا ليس رقيقا ولا فاحشا سيئا ولا رقيقا فاتنا. كلام المعروف ليس فيه شيء. اما اذا لبت المرأة فانها تحسن الصوت كالمؤكل كالملحن. والملحن كالمغنى والمغنى ايش؟ فتنة. ولذلك تخفيه. قال ما حكم

97
00:42:10.050 --> 00:42:40.050
قول لبيك اجابة لمن ناداه. لا بأس. ان تقول اذا ناداك شخص فتقول لبيك لا بأس لانه بمعنى اجيبك. وهناك كلمات انتشرت ما تلاحظون خارج الدرس موافقيني سؤال خرج عن الدرس

98
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
الزيادة على التلبية على التلبية فعل الصحابة لماذا لا نقول انهم مستحب لانه ذكر لله وقد ورد عن الصحابة؟ لو قلت آآ انه ذكر لله ورد عن الصحابة وسمعه رسول الله. واقرهم عليه. فلا بأس

99
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
هنا ممكن ان يقال يستحب لكن عارض هذا الاستحباب ان النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته من واحرم الى ان رمى الجمرة. فدل على ان الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم افضل. الذي لزمه افضل وممكن ان يقال ذاك

100
00:43:20.050 --> 00:43:50.050
مستحب لكن لزوم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم افضل. ما معنى الثجب؟ الثج الثج هو اراقة الدماء كثرة اراقة الدماء في الاضاحي والهدي. الهدي والاضاحي. والعج رفع الصوت هذا صاحبي

101
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
هل ورد ان هناك ركعتين بعد لبس الاحرام؟ وما الدليل؟ وهل تصح عمرة؟ عن درس جالس هنا امس ولا اول امس؟ امس؟ اين هذا عن درس امس؟ ان كان غائبا

102
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
ان كان حاضرا ولم ينتبه فهي مصيبة وان كان غائب فهي اكبر. يغيب ثم يأتي يسأل فات الدرس فات. لان مجلس ايش؟ افتاء. مجلس توضيح الدرس لو قال والله انا ما فهمت الكلام اللي مضى قلنا ما يخالف. حنا جالسين لاجل هذا اما يقول ما حكم وهل ورد واننا انتهينا من الدرس شرحناه

103
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
وكلنا وفعل ورد وحديث وصلي ركعتين يصلي في هذا الوادي عمرة في حجة وكذا واخرتها يقول هل ورد وهل تصح عمرة؟ عمرته من لم يأت بركعتي الاحرام؟ نعم تصح لان ركعتا الاحرام لان

104
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
الاحرام ليس من شروط الصحة ولا من واجبات الاحرام انما هي من السنن. ما الفرق بين الحج الباطل والحج الفاسد الحج الباطل التقى كاملا ولا يبطل الحج الا الردة نعوذ بالله منها. واما الحج الفاسد فهو باق يمضي به

105
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
لا يتحلل منه ان يمضي به ويفدي ويقضيه. واما حج الباطل فقد التغى كله من اصل لكن لا يفسده الا الردة كما ان الحج لا يفسده الا الجماع في قبل رمي

106
00:45:40.050 --> 00:46:10.050
او قبل اي نعم قبل رمي الجمرة. وظعت الطيب هذا استفتاء والى ان ما جينا اصلا حكم وظع الطيب وهل هو من المحظورات؟ اذا كان الشعر يتساقط عند تخلخلت شعر اللحية او الرأس عند الوضوء فهل في ذلك شيء ليس فيه شيء اما اذا كان يحكه حكا يعلم انه يسقط

107
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
لا لا يجوز. اما اذا كان يخللها لاجل الوضوء فلا بأس. والتخليل ليس فركا. ترى العلماء قالوا ها ما قالوا يفرك اللحية. تخليل هو ايش؟ ان ان يدخل الماء بين خلل الشعر. ان يغسل ظاهره يجب غسل

108
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
ظاهر الوجه الشعر ويخلله بين خلل الشعر يدخل الماء فقط. ما قالوا دعك وعرك وفرك هذا سؤال عن قصة ثلاث شعارات هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى. الدرس المقبل سؤال خارج الدرس هو كاتبه ما معنى قوله

109
00:47:00.050 --> 00:47:30.050
ويستحب في التربية اذا التقت الرفاق. يعني ايش؟ واظع ما هو واظح اذا التقت الرفاق؟ اذا التقت الرفاق رفقة القافلة تقابلوا افترقوا وتقابلوا يسيرون ثم التقوا في الوادي هذا المقصود. وما حكم التربية الجماعية؟ التربية الجماعية ليس لها اصل. وقال مشايخنا انها بدعة اذا كانت على

110
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
واحد ونسق واحد. لو قرض اظفره وهو محرم كذلك. كما لو قص اظفره سيأتينا حكم الاشياء هذي حنا نتكلم الان انها آآ فقط محظور ثم سيأتي في حكم من يقرضه وساهيا هذا كلها ستأتي ان شاء الله تعالى وفي الدرس المقبل لانها نص عليها

111
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
قال فمن حلق او قلم الى اخره ذكر هذه الاشياء. احد عنده شيء اخر؟ بالنسبة هل ما رأيكم نضاعف الحصة؟ الى ما بعد بعد العشاء نكمل لاجل ننتهي من الابواب هذي

112
00:48:20.050 --> 00:48:37.800
بعد العشاء نضاعف الحصة. في بعد العشاء دروس؟ ايه. طيب اذا نبغى