﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
وان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما زلنا في باب محظورات الاحرام. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الاول محظور الاول والمحظور الثاني الاول هو المصنف وهي تسعة حلق

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
الشعري تقديم الأظافر وقلنا ان تقديم الأظافر من جميع البدن سواء بقص او حلق او قلع او نتف او اي نوع من انواع الازالة فان ذلك محظور. اذا كان بلا عذر وان كان بعذر فان الله اباحه

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
لكن مع الفدية لان الله يقول ومن كان منكم مريضا او بي اذى من او صيام او نسك. هذا اذن بذلك يعني فحلق كان به كان مريضا وبه اذى من رأسه فحلق بتلك

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
ففدية واجب عليه فدية. والدليل على تحريم الحلق وانه من المحظورات قوله تعالى هلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهديم حلا. وهذا مثل قوله تعالى في ترك الطعام والشراب ثم اتموا الصيام الى الليل. هنا قال حتى يبلغ الهدي محله

6
00:02:20.050 --> 00:03:00.050
وتقليم الاظافر هذا الثاني تكميم سواء مقسم او بقمع ايضا او بنتف بالاسنان او نحو ذلك ذكرنا انه وكذلك الاظافر الحقها العلماء بالشعر بالقياس وجامع الترفه وانه من التفث ان القص والحلق والقمع تطبيق

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
من قضاء قوله تعالى ثم ليقضوا تفثا كما جاء عن ابن عباس وغيره جمهور العلماء الحقوا بها ذلك بكما في حديث آآ ام سلمة اذا دخلت العشر بهاراتنا احدكم ان يضحي فلا ينسن من شعره ولا بشره ولا ظفره شيئا

8
00:03:30.050 --> 00:04:10.050
والعلة لذلك هي النسك. نسك الضحية ومثل نسك الهدي والعمرة الهدي الاحرام الجامع ان الله جعل في الاذن بالحلق حتى يبلغ الهدي محله. قال الشارح خرج بعينه شعر او كسره فازالهما او زالا مع غيرهما فلا فدية

9
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
ذكرنا هذه المسألة قلنا اذا كان آآ الحلق بسبب الشعر الاعتداء الشعر او الظفر فهو في حكم الصائم. وهو في حكم الصائم ولا فدية فيه وان كان الحلق ازالة عدن

10
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
من غير الشعر ليس بسبب الشعر او هو الوافر له وانما لا يزول الاذى الا بازالة هذا الشعر فهو وسيلة ازالته وسيلة لرفع الاذى هذا فيه الفدية لكن يجب وتبقى الفدية. لان الله قال ففدية صدقة او صيام من صيام او صدقة

11
00:05:10.050 --> 00:05:50.050
اذا كان حق الشعب بازالة الاذى والحلق وسيلة لازالة الاذى. وليس هو السبب في الاذى وهناك الحلق لدفع الاذى وفيه الفدية. لانه اعتدي على الشعر وليس له ذنب مباشر ليس اذا نبت الشعر في عينه. اذ ظهر الشعر في عينه فهو المباشر للاذى. في زاد ليس فيه فدية

12
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
قال اوزال مع غيرهما فلا فدية يعني لو لو كشط الجلد سبب من الاسباب ليس بيده جرح فانقلع جلد ومعه شعر او انقلع الاصبع ومعه لانه ليس قصا منه. ثم فرع المصنف

13
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
على ما يترتب على الحلق والقلب فقال فمن حلق حلق او قلم ثلاثة عليه ذنب هذا ما يترتب عليه يعني من حلق شعره ثلاثة انفع اكثر ثلاث شعارات من شعره من رأسه او جلده ثلاث شعرات

14
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
فاكثر والدم المراد به فدية اذى كما قال عز وجل ففدية من صدقة او صيام او نسك. المراد بالدم هنا الفدية اذى شاة او اطعام مساكين او صيام ثلاثة ايام. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث كعب بن عجرة نزول الاية

15
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
طالعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الاذى بلغ بك ما ارى امسك بشاة قال لا اجد قال اطعم ستة مساكين فلا

16
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
اعصاب او صم ثلاثة ايام. فنزل قول الله تعالى ففدية من صيام من صدقة التوصية يعني بصيام او صدقة او نسك. اه او قال ابن عباس كل خوف التخيير لذلك هي من خيار وليس في شيء افضل من شيء

17
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
كله على التأخير. دل على انه نسك شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. تذبح وله منها سبل. ليس يشتري سبعا من تذبح وله فيها سبل. لا يشتري شراء لحم بعد ما ذبحت له. هذا

18
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
لان الله قال اونسك فيدخل فيه الشاة ما تضحي التي تصلح للضحية بالسن يعتبر والصلاة المعتبرة او سبع بقرة بالسن المعتبر والصلاة المعتبرة او سبع بدنة ناقة بالسن المعتبر كما سيأتيني في باب الأضاحي ان شاء الله تعالى فهذا

19
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
ويعطي المسكين كل مسكين نصف صالح. كما جاء في الحديث كعب بن عجرة قال اطعم ثلاثة اصابع من شدة مشاكل او اطعم ستة مساكين ثلاثة عشر. ويعني كل مسكين نصفه. صح. من طعام ما هو الطعام؟ من اوسط

20
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
تطعمون اهاليكم ما ما يطعموه الناس لاهله من تمر او ضر او ما شابه والحق به. او صيام ثلاثة ايام. لكن الاطعام الفدية لا نتعجب فيه ذكر الشارح مسألة فقال وان خلل شعره او

21
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
في سقوط شيء به استحبت الفديان. خلل الشعر فشك هل سقط شيء ام لا؟ فهم عليه الفدية استحبابا. اما ولا تجب لان اصل براءة الذمة ولا يقين فدل على ان تخليل الشعر ليس فيه شيء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل. وهو

22
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
وصف ابو ايوب الانصاري وهو محرم فدعك رأسه بالماء صب الماء على راسه ما دون الثلاثة ثلاثة ثلاث شعارات او ثلاثة اظافر ايش فيها؟ قال الشالح ويباح للمحرم غسل شعره بسدره

23
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
ونحن دل على انه هذا من المباح الاصل سدر لان السدر يشعذ او نحوه من الصابون ما لم يكن فيه طيب معكم الصابون المطيب ممسكا وله ان يفرك ثوبه لا يفرك بدنه رأسه

24
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر ولا تطيبوها ولا تحنطوا. وكفنوا في ثوبي ولا تخمروا رأسه. واما رواية ولا وجهه مختلف فيها في صحتها يقول الشارح فمن حلق شعرة واحدة

25
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
او بعضها فعليه طعام مسكين. قلنا الثلاث فيها فدية. فدي لقبت بايش؟ بالدم. قالوا فعليه دم. يعني ايش؟ او قالوا فعليه شاة خذها قاعدة شاة الا اذا قالوا بدنه فهناك نص على البدن

26
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
السلام عليكم مقامها سبع شياه او بقرة الا جزاء الصيد فمثله او قيمته عند العدد هذا سيأتي في محل فاذا قالوا مر عليك في كتب الفقهاء او فدية او المراد به فدية الاذى الثلاثة على التغيير ثلاثة على التأخير

27
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
فمن حلق شعرة واحدة او قلم ظفرا واحدا فعليه طعام مسكين واحد طعام مسكين واحد ما يكفيه وهذا مسكين واحد مر معنا مسكين انه اطعام ست مساكين والست مساكين لكل واحد نصف صاع

28
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
يعادل كم؟ مدة واذا قال طعام المسكين يعني له آآ لكل واحد مدان من هذه الثلاثة اصابع هذا طعن مسكين يعني يعطيه مدة او الدين يعطيه يوم الدين فاذا لكن ان كان

29
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
على تفريقهم بين البور وغيره فيكون منقذ يعني البر عندهم له اه يعني لا يكون نسبة ليس له نصف ساعة انما له ربع الصعب والصحيح انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعم ثلاثة اعصر بستة مساكين فدل على انه اعتبر النصف النصف فيكون

30
00:14:20.050 --> 00:15:00.050
المسكين له ذلك له نصف صالح. والصاع اربعة امداد كذلك وقالوا شعرتين او بعض شعرتين فطعام مسكينين وثلاث شعارات دم قال بعضهم انه حفنة طعام. المسكين حفنة طعام ما يسمى طعام الله. حفنة طعام

31
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
باليد الواحدة على كل هو لم يوجد فيها دليل فرق بين الشعرة والاصح من هذا مذهب الامام مالك انه جعل الضابط في الحلق ليس من عدد بالشعارات قال الضابط فيه الترفه ان يحلق حلقا يترفه فيه يعتبر انه ازال عن

32
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
اما شعره او شعرتان او ثلاث فليس لها جبار بدليل انها تسقط غسل الرأس وغسل اللحية هذه اشياء لو كانت معتبرة شرعا هذه الامور لما اذن بالغسل غسل الرأس ومسحه لانها تسقط معه. فدل على ان المقصود الحلق

33
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
بما يحصل به رفع التفث ثم ليطلب اتخذهم رفع الاذى وحصول اتخذ الله اتخذ وهذا هو الاصح. ما يكون به اماطة الاذى مذهب الامام مالك عنده الظابط هو الذي فيه الفدية هو حصول اه يعني يزيل الاذى فيه

34
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
وان يزيل العذاب او يحصل به ترفض يحصل به ترفض كيف يزيل الاذى؟ ما الفرق بينه؟ يزيل الاذى لمثل لو انه احتاج الى حجامة تبزغ له في رأسه معتدل الحجامة ومعروف بوضع الحجامة حل شيء

35
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
محدود توضع فيه الحجاب والمحاجم هذا لا يحصل فيه ترفه لكن يزال به الاذى بتشريط الجسم فهذا يحصل فيه ازالة الاذى. على كل هو اذا حصل فيه طرف او ازالة الاذى هذا هو

36
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
الاصح اما تقييد بشعرة وشعرتين وثلاث هذا ليس فيه دليل لانه اثر عن بعض السلف من التابعين وليست دليلا. ثم هذا المصنف من غطى رأسه بملاصق الفدى هذا الثالث هذا النوع الثالث من أنواع المحظورات الإحرام من غطى

37
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
رأسه بملاصق الفتى هو مقصود تغطية الرأس للذكر الحلق والظفر حق الشعر والظفر هذا اللي يستودي ازيك يا ابو الواطي؟ اما تغطية الرأس فهذا خاص بالذاكرة لان المرأة ممنوعة من كشف رأسها. واشترط المصنف

38
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
يكون ملاصقا هذا الذي يكون على الرأس قال في الشرح سواء كان معتادا هذا الملاصق كعمامة وبورنس ان لا كقرطاس وطين ونورق وحناء او عصبه بسير حتى ولو عصبوه بسير. سير من جن او نحوه. او استظل في محنة

39
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
راكب اولى ولو لم يلاصقه لكل اذا كان سواء كان معتادا ام غير معتاد. معتاد مثل العمامة. ومثل البرمج وهو والثوب الذي رأسه منه ثوب قميص يكون رأسه منه يغطى يجعل على الرأس هذا

40
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
وجاء النص فيه عن ما يلبس البرنس ولا ولا القنص ولا المرانس فهذا مس والمقصود به انه قال لا يلبس الامام ولا القميص ولا المؤنس ولا السراويل ولا ثوب نفسه واصل ولا زعفران ولا تنتقد المرأة ولا تلبس

41
00:19:30.050 --> 00:20:10.050
ام ام غير معتاد مثل ايش؟ تجعل على رأسه قرطاسة او طينا يطينا او يطليه بنورة النورة شيء يستعمل يزيل الشعر يحرق الشعر كان قد او حنا او عصبه بسير

42
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
الشيء الحقيقة ليس ليس مما يضبط الرأس. السير واضح. الشيء الذي يضم به الصحيح ان السير لا يعتبر تغطية ثم قال او استظل في محنن محمل ما يكون مثل الهودج الذي

43
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
اذا ركب فيه يكون مغطى من اعلى من فوق البعير يسمى محنة. والان مثل ايش؟ مثل السيارات هذا مذهب الحنابلة. وهو خلاف الصلاة في هذه المسألة. على راكب او لا

44
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
كان مثل قريش الشمسية هذه المظلة الشمسية كذلك ما يغطي بها من اعلى هنا هذا المحمل والمظلة السوق الذي يجعل من اعلاه اذا كان معهم فلا. اما اذا كان قبة

45
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
مضروبة خيمة هذي ليست محظورة لان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة قبة بنمر ضربت بنمرة وهذا القول ان المحنة والمظلة الشمسية وان التفريق بين بين المتصلة في الارض او التي معه على حودج او في يده كمظلة او اناس

46
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
تفريق هذا الذي ذهب اليه الاصحاب هذا مرجوح هذا مرجوح لحديث ام الحصين رضي الله عنها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطاب

47
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقب حتى رمى جمرة المطر اذا قبل التحلل هذا التظليل لما دفع من منى الى عفوا من مزدلفة الى منى فقبل التحلي فدل على انه هذا التظليل الذي فعله احدهما فوق رأس

48
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
انه لا لا بأس به وبهله المحمل وحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة جاءت اكثر من حديث بهذا هذا يدل على ان يقول العلماء انه لا بأس به. لا بأس به. واما القول بانه

49
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
لا يجوز ان نركب سيارة مسقوفة او كذا على مقول مهجور اصبح الان. ليس عليه العمل الا تشدد الرافضة عليه. يفعلونه ثم قال المصنف قال الشارح رحمه الله قال ويحرم ذلك بلا عذر لكن حمل عليه

50
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
او حمل عليه على رأسه او استظل بخيمة او شجرة او بيت. يقول يحرم ذلك بلا عذر اتخاذ هذا بلا عذر يحرم اما للعذر لو ان الشمس اذته جدا واحتاج الى تغطية رأسه او

51
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
البرد اذاه جدا محتاج الى تغطية راسه فيجوز له ذلك. لكن مع الفدية على قاعدة فمن كان منكم مريضا يرتفع عنه الاثم ويبقى في عليه الفدية عليه الاثم والجدير. والفرق بين البدر وغيره هو هذا. العذر يرفع

52
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
وسيأتي بالتفصيل والفرق بين الذي يعذر فيها بالجهل والنسيان وما لا قاعدة المذهب اذكرها لكم الآن الذي يفاد الجهل والنسيان والاكراه يعذر فيها في مواضع ولا يعذر فيها في مواضع

53
00:25:00.050 --> 00:25:40.050
الفيديو خذها قاعدة توسعنا في كل شيء ما مسك شيء تصبح كأنك في بحر ذكرنا في الدروس الاولى ما تذكرون في اول درس ان المرحلة الاولى لم يتلقى ثم بعد ذلك اذا تلقى متعلم بعد عدة مرحلتين

54
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
التوسع ثم التدقيق ثم التحقيق ثم الاجتهاد المهم احيانا بعض الاشياء نقول مذهب كذا من باب انه واضحة جدا او العمل نحتاج اليه. الانسان احيانا يحتاج الى العمل. لكن كظوابط وقواعد هي التي ينبغي لطالب العلم

55
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
لمن يعرفها تكون على قاعدة معينة على مذهب معين من اجل ضبط العلم. ليس من اجل ان يفتي او ان يرجح. هذه مرحلة متأخرة المهم ما كان فيه اتلاف ما كان فيه اتلاف

56
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
واعتداء فهذا الجهل والنسيان يرفع الاثم لا يرفع الجزم ولا يرفع الفدية مثل ايش القص الشعر هذا فيه تلف شعر نسي فقص شعره ليس عليه اثم لانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا لكن عليه كثير. بدليل ان الاية فمن كان منكم مريضا في عذر

57
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
هذا عذر مع ذلك قال ففدية. العذر وهذا عذر. حاجة مثل عذر النسيان العذر قالوا هذا الجهل والنسيان ولو كان عذرا فيلحق بايش يلحق الجهل والنسيان بالعذر الذي الاية عذر الاحتياج اليه لانه عذر انجاح العذر نسيان

58
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
وكذلك الحاج الى الشيخ ومثله قالوا الجماع جهلا او نسيانا او اكراها. قالوا ما دام في اعتداء فهو في غنية. طيب قلت كذا كان في ائتلاف او اعتداء ما كتبته الا يرفع الاثم للفدية يعني تبقى فدية

59
00:28:00.050 --> 00:28:40.050
اذا كان لابس لا اتلاف فيه نعم؟ ليس فيه اتلافا ليس فيه اتلافا مثل ايش قالوا يرفع النسيان والجهل يرفع الاثم وليس فيه فدية ليس فيه اعتداء خاضة يقول المصنف وان لبس ذكرا مخيطا فدا هذا الرابع وهو لبس

60
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
المخيط وقلنا لكم ان المخيط المقصود به ما فصل على الجسد. الجسد البدن او على جزء منه او عضو من البدن نزل النادي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل قال ما يلبس المحرم؟ قال لا

61
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل لاحظ العمامة غطاء الرأس من اعلى القرمش ثوب معه لطاما من اعلى قميص ومعهم قطار مثل الطاقية والسراويل للبدل من اجله وجزء من البدن ناس

62
00:29:30.050 --> 00:30:10.050
القميص المقصود به الطين الزعفران يمنع منه الرجل مطلقا في الاحرام وفي غيره في الإحرام لأنه ولا يلبس قفازين ولا يلبس الخفين الا ان لا يجدن عليه الخفان ومفصلة على البدن مخيطة على البدن يعني مفصلة من اسفل على جزء

63
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
واضح؟ والمرأة ولا تلبس المحرمة؟ المرأة ها ولا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين. على اليد من اعلى. واذن لها بالكواب والخف ليست كالرجل الرجل ممنوع من الخف والجورب والمرأة معلوم ناعم طيب فهنا

64
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
قال وان لبس مخيطا فداه يعني لبس مفصلا فدى عليه الفدية لكن يعني اذا المقصود به العمدية. وهذا مجمع عليه. فكل معمول ومفرد الصلاة على البدن او على جزء من البدن فهو مخيض. وهو مخيط. حتى ولو كان بنسج بنسج

65
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
لا خياطة وليس المقصود الخيط بالذات لذلك قال العلماء اذا خيط او وصل اذا خيط الثوب او وصل توصيلا لا ليحيط بالعموم او يكون على قدر مثل او المراقبة ونحو ذلك فلا بأس. اذا خيط الثوب

66
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
يحتاج الى تخفيض او قصير توصله الرداء قصيرا فوصله والازار فوصله لا بأس اما اذا فصله على البدن خيطه حتى صار مثل ما يسمى تنورة هذا مخيط مفصل على جزء من البدن وكذلك الرداء

67
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
لذلك لا يلبس من اعلى الكود في الجاكيت او العباءة قباء هذا او الفروة لا يلمسها على هيئتها لانها مفصلة هيئة اعنف لكن كيف يلبسون بها التشاحن ولا يلبسها على هيئتها يقلبها

68
00:32:30.050 --> 00:33:10.050
هذه الاشياء قال الشالح ولا يعقد عليه رداء ولا غيره الا ازاره فيهما نفقة مع حاجة لعقد. لا يعقد عليه رداءنا الرداء الاعلى لا يعقده لا لانه اذا عقده فهو منهي عنه

69
00:33:10.050 --> 00:33:50.050
فعند جمهور العلماء انه الرداء انه يمنع يمنع عقده. واما الازار فيجوز. لانه يسقط تنكشف العضلات او ربطه منطقة تسمى المنطقة حزام هذا او يعقد النقود في النفق. هذا شيخ الاسلام ابن تيمية في من سكن. وله يعني يجوز ويجوز

70
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
له ان يعقد ما يحتاج الى عقده كالازر. الازار هو الاسمر. وبنيان النفقة النداء لا يحتاج الى عقد. لا يحتاج الى عقد. فلا يعقده. الفداء الاعلى يلقى على الظهر قال فان احتاج الى عقده ففيه نزاع نزاع احتاج اليه يصبح يسقط منه يحتاج اليه

71
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
ليس كحال كثير من الناس الان يأتي بالاسرة ويزوره ولو لم يحتج الى ذلك. فقط لانه لا يريد ان قال فإن احتاج الى عقله ففيه نزاع والاشبه جوازه حينئذ متى حين اه امامنا عند الحاجة؟ ليس مطلقا. وهل المنع من عقده منع كراهة او تحريم؟ فيه لزانية

72
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
ايه نزاع؟ وليس على تحريم ذلك دليل الا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه انه كره عقد الرداء العلماء في عقده هل هو المنع منه؟ لذلك الجمهور على انه ممنوع. ويحرم

73
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
هذا النزاع هنا مسألة ذكرها الشارح وهي مسألة من لم يجد النعلين قال وان لم يجد نعلين لم الخف هو ما يغطي الكعبين. يغطي القدم كاملا مع الكعبين. هذا خف

74
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
وقد يكون خفا ناقصا مثل الكنادر هذه هذه خف مقطوع يعتبر وفي حكم الخف جهة المنع منه الا لحاجة وليس في حرم الخف من جهة المسح على الخفين لانه غير سنة

75
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
للكعبة قال المصلي الشارح وان لم يجد نعلين لبس خفين او لم يجد ازارا لبس سراويل الى ان يجد. ولا فدية. ليس عليه فتية. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

76
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
في عرفة من لم يجد النعلين فليلبسوا خفا. ومن لم يجد ازارا فليلبس فليلبس السراويل يعني الموحد وهذا في الصحيح احنا اين قاله في عرفة كلام مطلق مع الناس من انحاء الارض قيل انه خطب في اكثر من مئة الف صلى الله

77
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
في حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا سيراميك في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين

78
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
وليقطعهما اسفل من الكعبين. قالوا حديث ابن عمر كان في المدينة لما خطب الناس يعلمهم المناسك. وحديث جابر وابن عباس في عرفة فهو انا اسف لحديث ابن عمر وهذا هو الاصح انه ناسخ فعلى هذا يلبس

79
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
عند عدم وجود الخفين النعلين لا بأس ان يلمس الخفين هل يلزم القطع؟ لا يلزم لانه لعذر وفيه اتلاف ولذلك نسخ ذلك النسخ وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى وهو قول الحنابلة. وبعض العلماء قال لابد من القطع

80
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
ابقاء للحديث على اصله واخذا لحديث ابن عباس على انه ذكره فسلم مجملا ويبينه حديث ابن عباس لكنه حديث ابن عمر لكن الظاهر انه نسخ ثم قال المصنف وان طيب بدنه او

81
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
ثوبه الى اخره يعني يعني فتاة هذا الخامس من آآ هذا يستوي فيها الرجل والمرأة يستوي فيها الرجل والمرأة. فيقول ان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيفه او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه ونحوه فتاة. فاي فعل من

82
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
فدل على انها محظورة. دل على انها محظورة. نعم؟ سيأتيها سيأتي الاول تطييب البدن والسنة هذا ورد قال لا ارسلوه بماء ولا تمسه طيبا وقال لا يلبس المحرز ولا زعفران وقال

83
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
الرجل الذي جاء محرما في متضمخا قال اغسل عنك الطيب والزم الجبة. فدل على انه يفدي وانه محظور. وانه محظور فقال اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا راسه. ولا تخمروا رأسه. وهو قول جمهور العلماء

84
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
لكن قال او شيئا منهما طيبا ثوبه او بدنه او شيئا منهما شيء من البذل ليس بالضرورة كل البدن او من الثوب والبدن فتى قال او ادهن بمطيب. يعني الدهن فيه طيب. الدهن بدهن فيه طيب. او بماء فيه طيب

85
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
الصابون الممسك المطيب لان الصابون هذا الذي له وضوائح بحكم منهم من قاله وبحكم الدين. ومنهم من قال لا هناك فقر. فان كان فان كان وضع فيه نوع من الطين. هذا الصابون يعني هناك اطياب ممسكة. هاي صوابين ممسكة فيها نوع من الطين

86
00:41:00.050 --> 00:41:30.050
المستعمل لها كأنه يستعمل الطيب. وهذا يوجد الان بعض الصوابين السائلة او الجامدة فيها وضع فيها عظيم مبسوط هذا آآ محلول النوع الثاني اذا كان ليس طيب المقصود انما هي روائح اشبه ما تكون بروائح القيس

87
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
روائع زكية لكنها ليست طيبة ليست مقصودة للطيب رائحة القرنفل هذه اشياء زكية رائحة الهيل فمثلها بعض الروائح التي تكون في الصابون ليس بطيب المقصود للتطيب. ولكنها لاجل ان يكون هذا الصابون حسنا به. ليس قبيحا كما لو اخذ فرس

88
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
تعرفون الشيح والقيسون؟ له ريحة زكية لكنه لو فرك هذا المحرم بيده لا يعتبر متطيبا. لا يعتبر لكن الاحوط البعد عنها لانها محل خلاف بين العلماء منهم من اطلق وقال انها طيبة مطلقا. مثل الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله

89
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
ومنهم من قال فصل هذه الكلمة ذكرناها لكم الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ ابن عثيمين انه الاحوط اجتنابي كذلك لو اكل الطيب في طعام او شربه تفل الزعفران في القهوة اذا كان طبخ مع القهوة الزعفران فيه نصف

90
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
فلو طبخ في القهوة وظهر ريحه وطعمه فهو طيب لا يجوز لكن ان استهلك قليل فذهب في هذا المطبوخ ولن يبقى له اثر ليس له اثر ظاهر فلا يعتبر او ادهن بمطيب يعني لو

91
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
الدهب جعله دهنا لوجهه ورأسه وفيه طيب هذا الدهون او اكتحل كذلك او اتخذه صعودا ما دام انه هذا الدهن او الكحل فيه طيب. هذه اه الفدية. او شم طيبة

92
00:43:50.050 --> 00:44:20.050
يعني تقصد شم الطيب او تبخر بعود ونحوه فتى تبخر او نحو العود. فتح لماذا؟ لانه تطيب منه. كذلك لو شمه هذا المذهب. انه لو اخذ العود الدهن يعني لو اخذ الطيب وشمه قصدا لا ان دخل محلا فيه الدين وفرق بين

93
00:44:20.050 --> 00:44:50.050
ان يشمه قصدا لانه ترفه وبين ان تمر عليه رائحة الطيب. في هذه الحالة فرق بينهم. لذلك لما قال قصدا يعني تقصد عشان من الطين. وهذا اه محل خلاف بين العلماء في المذهب كما انه يفدي وجمهور العلماء انه لا

94
00:44:50.050 --> 00:45:20.050
ولا يحمل الشم المجرد بل يكره لا يحرم بل يكره قال ابن القيم رحمه الله يحظر على المحرم الشم اذا قصد من شم الطيب الترفه الترفه واللذة. يحرم اذا لكن لو شمه لأجل معرفة النوع ليشتريه هل هو اصلي او غير اصلي انوعه

95
00:45:20.050 --> 00:45:50.050
هذا يقول ابن القيم فاما اذا وصلت الرائحة الى انفه من غير قصد او شمه بقصد استعلامه عند لم يمنع منه ولم يجب عليه سد انفه. فعلى هذا عنده يجوز ايش؟ في حالة ان يشمه باستعلام نوعه. لا لقصد التلذذ والتنفذ

96
00:45:50.050 --> 00:46:30.050
والمذهب كما رأيتم طيب هناك انواع من الاشياء لا تكون محظورة قال الشارح وان شمها هذه العطور طيب بلا قصد او مس ما لا يعلق ثلاثة ايام قطع الكربون خشب او العود خشب العود هذا

97
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
ليس لو شمه ليس به رائحة الله الا اذا فكذلك لو شمها بلا قصد دخل حلو او قبل الحجر الاسود فاذا به رائحة العود مع ان هذا ينبغي ان لا يجعل لانه اكثر من يمس الحجر الاسود كيف تأتي وتفسد عليهم

98
00:47:00.050 --> 00:47:30.050
بهذا وضع العود والدهن على الحجر الاسود تمنعهم منه قال او شم فواكه فواكه اوعودا او شيئا يعني خشب العود او شيحا او ريحانا فارسيا ريحانها شمه او الدهن بدفن غير مطيب فلا فدية. الدهن غير المطيب واضح الدهون وعي الدهون ولكن المصنعة او

99
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
طبيعية من دهن او زيت النحو. فهذا لا بأس به ولا فدية. وجاء على من عمر انه امتهن بزيت غير مقتت وهو محرم وروية مرفوعا عن الجسد فانتهى بزيت غير مقتت من غير ايش

100
00:47:50.050 --> 00:48:20.050
طيب نقف عند هذا بعد ذلك النوع السادس وهو فصل الصيد هذا يكون ان شاء الله تعالى في الدرس المطلوب  يقول من الناس من متعود على قص اظافره في اسنانه. فهل في ذلك الفدية؟ نعم. اذا كان يفعله

101
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
والقاعدة في المذهب ان ما فيه اتلاف او اعتداء خفيفا يرفع الاثم وعليه الجدي فلو شها وقلم وقص ظفره باسنانه وهو لا يدري فنقول ليس اليك شيء من حيث الاذن. ولكن عليك الفدية. لكن ينبغي له ان يستغفر من منا هذا. وان عاد اذا افد

102
00:48:50.050 --> 00:49:30.050
وعاد يفدي مرة ثانية. قبل لا يفدي شيء. هذي كلها ستأتيني في مال الفدية تكرار تكرار اه فيها ان شاء الله تعالى فيما بينهم  لشخص لا يملك الحج المال للحج فهد فهل الأفضل له

103
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
ان يبادروا بالحج مع الحملات المجانية ام يحج يجمع المال لنفسه هذا الذي لا يجدي المال لا يجب عليه الحج والافضل ان يحج من ماله هو ويسأل عن الافضل. الافضل ان يحج من ماله هو. وما حكم احرام التنورة؟ قلنا انه لا يجوز تقدم الكلام

104
00:49:50.050 --> 00:50:20.050
ما الفرق بين جمهور العلماء والمذهب؟ ايش؟ اليسوا هم يتمون للمذهب لا ليست هذه تختلف. جمهور العلماء احيانا اكثر العلماء هو مذهب مفردات الحنابلة عن العلم الثلاث هذي مسائل اجتهادية اختلاف بين العلماء. والمقصود بالجمهور الاكثر اكثر من العلماء. من المعلوم ما من

105
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
واحيانا توافق الدم وان كان خلاف الجمهور. لكن الغالب ان الجمهور يكون الاكثر موافقة للدليل. وليس جمهور ناس معينين فقط. ويبقى خلاف الجمهور مذهبا معينا فقط لا. احيانا هذا المذهب ينفرد. ويكون

106
00:50:40.050 --> 00:51:10.050
واحيانا الجمهور واحد من بقية علماء المسلمين ينفرد ويكون خلاف الجمهور وهكذا ليس محظورا طالما انه اسفل من الكعبين حتى لو كان هناك مفصلين ان اعلان فليلبس النعلين خلاص انتهى. والمحظور هو الخف او ما يشبه الخف. كنادر هذا

107
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
الكنادر الموجودة هذي التي اسفل ايوا هذي هذي خف مقطوع اسهل من الكعبي ليس عاديا لا يلبس الا للحاجة الكلام مثل هذي هذي خوف مقطوع. شوفوها يا اخوان. هذي خف مقطوع ارفعها

108
00:51:40.050 --> 00:52:10.050
هذا خف مقطوع هو الذي قال في الحديث وليقطعهما يعني هكذا لا هذه لا هذه نعم هذي نعم مباحة ولو كان فيها خيط اختلف العلماء في في هذه اذا قطعت الخف اذا قطع او هذا النوع هل يلبس بلا حاجة؟ مع الحاجة لا بأس

109
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الكفار. لكن مع عدم الحاجة يعني عنده نعل وعنده هذا. لكن اروح له برجله والنعم لا تضره. هل يجوز ان يلبس هذا؟ ام لا يجوز؟ اختلف

110
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
الاشهر والاكثر انه لا يجوز. الحنفية قالوا يجوز. الجمهور قالوا لا يجوز. لماذا اذن به الا لمن لم يجد النعلين. وهذا واجب النعلين. والحنفية قالوا لا. واختيار قالوا انه كون النبي صلى الله عليه وسلم نزلها منزلة نعلين قال من لم يجد

111
00:53:00.050 --> 00:53:30.050
اذا ذهب منهما المحظور وهو لا وهو تغطية الكعبة. قالوا اذا ذهب منه. وما الفائدة من القطع اذا كان يفسد الخف ولا يذهب؟ المحظوظ هذا هو اختي يا شيخ الاسلام بمذهب ابي حنيفة فيه قوة لكن جمهور يقولون لا

112
00:53:30.050 --> 00:54:20.050
الا للحاجة لكن لا يحرم لو قصر الشهوات يعتبر يعتبر في التحليل من العمرة او رمي الجمر لا تكفيه الثلاثة. اي نعم ثلاثة وهو يقول بالثلاثة هنا ويقول بالثلاثة في الكفاية هنا وهنا

113
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
وارجح قول الامام مالك انه ما قصد فيه الترف او رفع العلم وبعض العلماء قال الترفه فقط. حتى ما كان في رفع الاذى ليس فيه. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري انه احتجم

114
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
احتجم صلى الله عليه وسلم حلق رأسه واحتفل. يعني ايش؟ احتجم اي نعم احتجمه وهو مهله قالوا احتجم وهو محرم في رأسه احتجم وهو محرم في رأسه والحجامة في الرأس لابد من

115
00:55:00.050 --> 00:55:30.050
ولم يذكر ابن عباس في ذلك فدية. فقالوا اذا هو هنا آآ لدفع الاذى ليس فيه فدية. لانه ليس ازالة للشعر كله. انما لموضع الحاجة. لكن الجمهور الله عز وجل من السلطان. القرآن قال فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه. ففديه وفي

116
00:55:30.050 --> 00:55:44.150
فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني انه ما فعل والراوي ما ذكره الفدية ما ذكر الفدية لانها مذكورة في القرآن