﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
عندنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا كريم. في المحظورات الاحرام وصلنا الى قتل الصيد وهو النوع او نوع السادس قال المصنف رحمه الله تعالى وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا ولو تولد منه ومن غيره او

3
00:00:50.050 --> 00:01:30.050
في يده فعليه جزاءه. الى اخر كلامه. هذا هو النوع السادس من المحظورات وهذا المحظور فيه آآ جزاء خاص ليس كغيري من المحظورات مثل ما سيأتي في الوطن وقتل الصيد لا يفسد. الحج او العمرة

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
انه محظور ومحرم. وبنص القرآن بل وعليه الوعيد الشديد هو قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه فيها تهديد يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعل يحكم به ذوى عدل منكم

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
هدية بالغ الكعبة او كفارة طعام وساكين اود ذلك صياما ليلوك وبال امره واضح ان انه جزاء على امر له وبال. ومن اشد الجزاء انه ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. ينظر الى المثلية

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
فان كان نعامة فمثلها الناقة. وان كان آآ كما يأتينا ان شاء الله تعالى في في باب الفدية وان كان غزالا فميت مثله العنز من اول وان كان اه واعلم كبيرا او كان

7
00:03:00.050 --> 00:03:40.050
ظبيا كبيرا ما يعرف بالمها ففيه بقرة. فان لم يجد طعام ومساكين. طعام مساكين بقيمة المثل فان لم يجد مساكين يطعمون. عدل ذلك صياما عدل للمساكين الذين يفرق عليهم الطعام. وان كانوا الف مسكين يصوم الف يوم. ليذوق وبال امره

8
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
عفا الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منه. الامر ليس بمهين فهو محرم بنص القرآن. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. بالنص قال احوط وان قتل صيدا مأكولا فهو المقصود به صيد البر والصيد اذا اطلق

9
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
في عرف الفقهاء يعني ما يصاد ليؤكل لا ما يصاد قتله فقد يصيد الناس ايش؟ الحيوانات التي لا تؤكل. كالسباع فلا يسمى صيدا لا يسمى صيدا. قد يسمى قمصا قميصا. والصيد اذا اطلق المراد به المصيد للعشر

10
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
الارانب وصيد والضباع صيد وهكذا فيقول من قتل صيدا واضح مصيدا وثم قال مأكولا ليخرج ما لا يؤكل ليخرج ما لا يؤكل فان وان كانت كلمة الصيد تكفي لكن اراد ان يبينها ويكشفها

11
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
مأكولا ثم قال بريا لان ما ليس بريا البحر مباح الا لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. احلف بنص القرآن. بعد ان ذكر التحريم لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. بعدها بكذا قال احل لكم صيد البحر وانتم وهو طعام متاعا لكم للسيارة وحرم

12
00:05:40.050 --> 00:06:20.050
عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فقوله بريا ثم قال اصلا يعني بري بالاصالة كالظباء فلو آآ هذا البر انس اخذ وربي في مع الناس وصار مستانسا العبرة بايش اذا كان بالاصالة بريا فهو محرم القتل للمحرم

13
00:06:20.050 --> 00:07:00.050
بسم الله الحمام البري والبط فلو استأنس لا لا يخرجه ذلك عن كونه صيدا اول امل اما الانسي حمام الانسي اللي يعلف الناس بالبيوت فمثل الانس من البهائم الانس من المهام البقر والابل هذه انسية فاذا كان

14
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
طبعها بري فهي صيد. واذا كان اصلها انسيا فهي ليست بصيد فعلى هذا ما كان طبعها انسيا لو توحشت ندت ناقة صارت المتوحش مثل الان الابل المتوحشة في استراليا الان هناك في استراليا ابل قطعان كبيرة متوحشة

15
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
هذه ليست برية اصلا لكنها توحشت مع طول السنين اصلها كانت يستعمل هنا لما ذهبوا لفتح تلك القارة واكتشفت حملوا معهم الابل ولما سيبوها تناسلت. قال ولو تولد منه ومن غيره. اي تولد

16
00:08:00.050 --> 00:08:40.050
من صيد بري مأكول بري ومن غيره. من غير مأكول او من غير متوحش هلو آآ تولد من وضع متوحش من انسي انزل التيس الوحشي على العنز من الظباء اه تيس الانسي على العنز من الضباب. فولدت وهو في حكم يغلب جانب الحظر في حكم

17
00:08:40.050 --> 00:09:30.050
في لف حكم المتوحش يصبح يصبح يحرم صيده تيس انسي مستانس انزل على عنز ضباع وحشية فنتج منهما بحبا ما حكمها صيد. حكمها حكم الصيد البري. لا تحل للمحل وحرم عليكم صيد بري ما دمتم حوله. واضح؟ ليس معنى انها خبيثة. لا خبيثة اذا

18
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
ولد من مأكول وغير مأكول. هنا يكون خبيثا. فهنا فقولوا ولو تولد منه ومن غيره يشمل ما تولد من الوحش والانس او تولد من المأكول وغير المأمول. يغلب جانب يعني مثلا اقول يعني يجوز قتل غير المأكول. مثلا السبع الذئاب هل هي صيد؟ ليس

19
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
المحرم يجوز ان يقتله. بدليله خمس فواصل الخمس من الفوازق يقتلن في الحل والحرم. وقال والكلب العاقور والذئاب والسعالب من الكلب من الكلاب. فيتم تعقر الناس او تعقر الدواب هذه تقتل في الحل والحرم. يقتلها المحل والمحرم. وتقتل داخل الحرم وخارج الحرم

20
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
فلو تولد منه من وحش من جائز القتل مأكول لا يجوز قتله يغلى بجانب ايش؟ انه صيد لا يقتل. عكس الاولى. الاولى قلنا يغلبنه جانبا البري لا يقتل. هنا قلنا ايضا يغلب جانب المأكول لا يقتل. كله ايش؟ بجانب

21
00:11:00.050 --> 00:11:40.050
وهكذا. ذلك عبارة المصنف شاملة لهذه قال ولو تولد منه ومن غيره. فعلى هذا لا يجوز آآ قتل الصيد البري المأكول ولو تولد منه او من غيره. قال الشاعر كالمتولد بين مأكول وغيره او بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر

22
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
ثم قال المصنف او تلف في يده فعليه جزاؤه. فعليه جزاؤه هذا عائدة لصيد لقتل الصيد او تلف في يده. امسك ارنبة ينظر لها فماتت في يده. تلف في يده. لان

23
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
مباشرة لانها باشرت الموت او القتل او التلف والا يتعمد القتل واذا تلف الصيد في يده بمباشرة قال الشارح في يده بمباشرة او سبب كاشارة ودلالة واعانة ولو بمناولة الت او جناية

24
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
دابة هو متصرف فيها. كم سورة؟ ذكر الشارع قال المصنف قال بيده في يده ان اليد باشرت الصيد فمات. اخذ الفرخ في يده فمات وان لم يقتلوا. فهنا عليهم الجزاء. هنا الجزاء

25
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
ولو لم يتعمد. يقولون ولو لم يتعمد. مع ان الاية ومن قتله منكم متعمدا قالوا خرج مخرج الغانم. لكن الصحيح انه لا بد من العمدية. في الاثم الجزاء وهم كما مر معنا انهم يقولون ان العمدية ان النسيان

26
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
يرفع الاثم ولا يرفع الجزاء او الكفارة. لا يرفع الجزاء والكفارة. لكن على كل قال او سبب اما بمباشرة او سبب. كان سببا في قتلها ولم يباشر كاشارة ودلالة اشار الى الصائد قال له كذا او دلالة ذهب معه الى محلها

27
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
ومكانها قال ولو بمناولة الة قال اعطني القوس واعطني لبنتك مشارك عليه الجزاء سيأتي هذا في باب الفدية لكن المصنف اراد ان يشير الى انه من من المحظورات وفيه الجزاء. او جناية دابة

28
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
المتصرف فيها. ركب الناقة والناقة وطئت شيئا. لان رجلا وطأت ناقته ضبا فمات. فجاء الى عمر يسأله عنه. سيأتينا فافتح هو ورجل اخر وقال عليه الجزاء. فعليه جزاء. قال فعليه قال وان دل

29
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
ونحوه محرما محرم محرما فالجزاء بينهما. يعني ما مر معنا اشار اليه او دل عليه او الجزاء بينهما. الجزاء بينهما مثل ما قتل من النعم يقتسمانه اشتري يعني انا وبينهما هذا المراد ثم قال الشارع هو يحرم على المحرم

30
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
اكله مما صاده او كان له اثر في صيده او ذبح او صيد لاجله ما يحرم عليه ما صاده بيده. فانه ما صاده المحرم وميتة. على المحرم وعلى غيره. من صاده

31
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
المحرم فهو ميتة كقتل او كذبح المشرك. لان الله لم يبح هذا القتل اهو لا يحل له ولا لغيره فهو كان ميتا. قال ويحرم على المحرم اكله مما صاده او كان له اثر

32
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
يعني ايش؟ دل عليه او اشار اليه او ناوله وهكذا فانه يحرم عليه. لانه مشارك فيه فيحرم عليه. او ذبح او صيد لاجله او ذبح اوصيت لاجلي فما صاده الحلال لاجل المحرم

33
00:16:40.050 --> 00:17:30.050
فانه لا يحل او صاده اصلا قبل ان يحرم ثم ذبحه له. بعد ما احرم هذا هذا معنى كلامي او ذبح او صيد لاجلي لا لا ما يحرم قلنا لكم انتبهوا صعيدي ايش؟ مأكول بري صيد مأكول بري انسي ما يعرف يذبحونه

34
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
ولا شيء عجيب. سيأتينا هذا ان شاء الله. وفي حديث ابي قتادة لما صاد صيدا وكان اصحابه محرمون وكان اصحابه محرمين وهو غير محرم قال فضحك اصحابي فالتفت حمار وحشي المسمى تعرفون الوضيحي المهر كبير ما زال يسمى

35
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
مو حمار الوحش المخطط حمار الوحش المخطط ما هو في الجزيرة. اذا سمعت في كلام العرب حمار وحش والمقصود به اول مها الحمار المخطط حمار الوحش هذا ليس في ما تعرفه العرب ويسمى بقر

36
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
الوحش حمار وحش وبطل الوحش. اه اللي هو المضيحي هذا. فيقول يقول فرأيت ضحكوا لانهم يرون الصيد ولا ولا يستطيعون ان يشيروا اليه. ويتمنون ان يصيدوا بانهم محب فلما رأى التفت ورآه قال ناولوني صوتي سقط فقالوا لا نعينك قال فنزلت

37
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
وركبت فاتى به صيدا فاكل منه واكل اصحابه فكأنهم اكلوا لانهم ما صادموا لاجلهم. ولن يشعلوه بصيده. فهنا صار في في نفوسهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قابلوه في يحيى وهذا في عمرة الحديبية سألوه فقال هل منكم احد

38
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
امره او اشار اليه بشيء قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وهذا الحديث هذي رواية مسلم. عليكم السلام. وحديث جابر في المسند عند ابي داوود والترمذي وان كان فيه شيء في سنده لكن تصححه الاحاديث الاخرى الشواهد والمعنى انه قال صيد

39
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
البري لكم حلال ما لم تصيدوه او يوصد لكم. وحديث الصعب بن جثامة انه صادق آآ حمارا وحشي واهداه للنبي صلى الله عليه وسلم. فابى ان يأكل وهو محرم. فرأى النبي

40
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
سلم في وجهه الكراهة فقال انا لم نرده الا عليك الا انا حرم. يعني انا محرمون هلا وسهلا اه حمل العلماء حديث الصعب بن جثامة على انه صادق النبي عليه الصلاة والسلام. واهدي لعثمان رضي الله عنه صيد وهو محرم. فقال لاصحابه

41
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
اما انا فانه اصيب لاجلي. اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلي. رواه البي الامام مالك والبيهقي وسنده صحيح قصيدة من اجله يحرم على من صيد له وقال لاصحابه كلوا لان الصائد لم

42
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
الفرق بين ما صاده المحرم يكون كالميت ومصيدة للمحرم صادروا حلال للمحرم يحرم على المحرم فقط. ولا يكون كالميت. يحل للحلال ولمن لم يرصد له ثم قال الشارح وما حرم عليه لنحو دلالته او صيد له لا يحرم على محرم

43
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
غيره مثل حديثه عثمان قال ويضمن بيض صيد ولبنه اذا حلبه بقيمته. هذا قضية الظمان. لانه لا يعوض وليس له مثل بالقيمة دي. هدايا سيأتي في باب الفدية ان شاء الله تعالى. ثم قال ولا يحرم حيوان انسيه هذي مسألتك. الحيوان الانسي لا يحرم

44
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
لا يحرم حيوان الانسي باحرام ولا غيره يعني باحرام ولا بغير احرام ولا بحرم الصيد يحرم بالاحرام وبالحرب. الصيد البري المأكول يحرم بالحرم وبالاحرام. يعني بالاحرام من احرم بحج او عمرة ولو كان خارج الحرم. وفي الحرم ولو

45
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
كان حلالا ولو كان محلا. لذلك اهل الحرم لا يصيدون في حدود الحرم. يخرجون خارج الحلم. فيصيدون في عرفات وما وراءه لا يصيدون في حدود منى ومزدلفة لماذا؟ لانه عليهم الصيد في الحرم لكن الحيوان الانسي يحل في الحلم

46
00:23:00.050 --> 00:23:40.050
والحرم للمحرم ولغير المحرم. وهذا محل اجماع وليس فيه شبهة ولا كراهة والحيوان الريجي معروف. كبهيمة الانعام. الدجاج وما شابهه قال في الشرح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في احرامه. يذبح البدن في في احرامه. قال

47
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
بالحرم ان يذبح الودن في احرامه بالحرم. واضح الذبح في الحرم اذا كان من الحيوان ولا صيد البحر واضح هذا لقوله تعالى وهذا محل اجماع في قوله احل لكم صيد البحر وطعام

48
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
صيد البحر ما اصطاده في البحر وطعامه ما طفى. ما مات فيه وطفى. سمكة ماتت وطفت فيه حنان طعام لان لم يصدها انما هي اتته هذا هو المعنى لقوله وطعامه. متاعا لكم للسيارة. يعني ايش؟ احل لكم متاعا. احل

49
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
متاعا لكم تمتيعا لكم وللسيارة. من يسيرون في البحر؟ او على ساحله قال في الشرح ولا يحرم صيد البحر ان لم يكن بالحرم مكة فيها بحر. الحرم فيه بحر. لا. كيف يكون؟ ها؟ جلب

50
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
حيا مثل لو صيد الغزال البري المأكول وجلب الى مكة. هل يذبح فيها؟ ما يذبح فيها. واضح؟ لانه في الحرم ومن دخله كان امنا. فكذلك لو جعل في مكة برك وجيء بها اسماك

51
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
من حيوانات البحر التي لا تعيش الا فيه فانها لا تصاد لان ايش؟ في الحرم هي القضية لانه محرم او غيره محرم لو كان في البحر وهو محرم يعني حنتكلم الان في منطقة في حرمة مكة لحدود الحرم

52
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
فعلى هذا لا يأتون بها الا ميتة هذا القول الذي مشى عليه المصنف هو والمذهب مذهب بعض اهل العلم الى انها ها لا تحرم صيد البحر ولو دخل الحرم لا يحرم. هذا قول اخر. هناك اشياء تعيش في البحر

53
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
وفي البر ما حكمها؟ قالوا انا مثل طير الماء مثل السلحفاة مثل آآ الاشياء التي تعيش البري والبحر يسمونه البر ماء. قالوا وطير الماء بري. نص صاحب الرؤوف وغيره. لماذا

54
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
العلة قالوا انه يبيظ ويفرخ في البر. فهو بري ومثله السلحفاة وما شابه السرطان هذه التي تفرغ تبيض وفي البر ثم تفيض الى الماء هذي برية وليست بحرية. تقريبا لجانب الحظر حتى ما نقتلها ونحن محرمون

55
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
لانها فيها شائبتان شائبة البرية وشعبة البحرية فتاخذ جانب الحظر بالرئة مثل المأكول وغيره. مثل المتوحش وغيره. قال ولا قتل محرم الاكل يعني لا يحرم لا بحرم ولا باحرام وحرم القتل. اه عفوا محرم الاكل. لانه يباح

56
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
يقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ خمس يقتلن او خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. الحية والعقرب الحية والعقرب الروايات بينهما متفاوتا. الحية العقرب والحدأة والغراب والكلب العقوق والفأرة. خمسة. في رواية والحية. كلها فواسق

57
00:28:10.050 --> 00:28:50.050
طبعا فقال العلماء كل فاسق ابيح قتله فانه آآ اظهر به لان العقور كلب العقور بالظرب فاسقة تفسد عباءة الناس شؤونهم تأخذ آآ اواني الناس الغراب كذلك. فسبحان الله هذه الفواسق تقتل. اباح الله قتله. فالكلب العقول يدخل

58
00:28:50.050 --> 00:29:30.050
فيه الاسد والنمر والثعلب على انه لا يؤكل. وما شابه مما يعقل هناك امور لا تؤكل لكنه يحرم قتلها. هناك اشياء لا توكل لكن يحرم قتله النملة والنحلة وهكذا الصدد نهلك الضفدع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها

59
00:29:30.050 --> 00:30:10.050
ولذلك الدواب بصفة عامة الحشرات والدواب ثلاث اقسام يؤذي ولا ينفع. كالأسد والذئب والبقر والبعوض والبرغوث. والخمس التي جاءت في هذا الحديث هذه تقتل في الحلي والحرم. النوع الثاني لا يضر ولا ينفع لا يضر الاول يضر ولا ينفع الثاني لا يضر ولا ينفع

60
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
الخنافس وما شابهها من الجعلان والذباب. فهذا هل يقتل؟ يقتل للحاجة ولا جزاء فيه. اذا اذى يقتل. الذباب يؤذي في الاكل. فاحتاجوا الى قتله وهو محرم المبيدات هذي وقتله فيها. لانه اذى بلا اذية لا يقتل. للمحرم ولغيره

61
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
اذا اذى يختم لانه تعدى. والمعتدي يدفع اذاه. الم يقل لما جاءه رجل فقال يا رسول الله ارأيت الرجل جاءني يريد مالي؟ قال لا فلا تعطيه مالك. قال ارأيت قاتلني قال قاتل. الا رأيت عند تاريخ قتلني؟ قال فانت شهيد. قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار

62
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
فاهدره النبي صلى الله عليه وسلم واذن بقتله وهو انسان مسلم وهذا حديث في صحيح مسلم فاذا كان هناك كما هو اقل شأنا من الانسان اذا اذى فهو هدر. وهو ما يعبر عنه بالصائم

63
00:31:30.050 --> 00:32:10.050
النوع الثالث ما نهى الشرع عن وهو غير مؤذي كالنحلة والنملة والهدهد كما في الحديث نهى عن قتل النملة ونهى عن قتل النحل ونهى عن قتل الهدهد فهذه كلها وان كانت لا تؤذي نهى عن قتلها فهي محرمة الاكل. ولا تقتل الا في حالة ها الصيل

64
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
اذا الت فيها انها مؤذية بنفسها والقاعدة ذكرناها لكم انه ما اعتدى فهو هدر لذلك المصنف قال ولا الصاعد قال ولا يحرم حيوان انسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الاكل ولا الصائم هذا هو

65
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
الذي يعتدي يصوله ولو كان من ايش؟ غزال صال على الناس واذاهم فهنا يقتل وهو هدر لا يحرم قتله لانه دفع عن النفس. قال الشارح ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه او ماله

66
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
يعني لو اعتدى على المال اعتدى على المال ولم يعتدي على الناس. يأكل مثلا اعلى كل ما يدفعونه يأكلونه ولا يستطيعون الا بالقتل. لا يدفع الا بالقتل. المقصود اذا لم يدفع الا بالقتل. وليس المقصود انه

67
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
يمكن دفعه بغيرها قد يكون يطرد او يربط اما اذا لم يندفع شره الا بقتله هنا يباح. قال سواء خشي التلف او الضرر بجرحه او لا يعني خشي ان يتلفه يجرحك او لم تخشى اذا كان صام عليك لانه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب

68
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
هل فيه ضمان؟ ليس فيه ضمان لا نقول هذا قتله ابيح له القتل وفيه الضمان لا معتدي صائم. ليس الذي احتجنا اليه قد يكون الانسان يحتاج يكون في مهلكة وهو محرم

69
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
ويحتاج الى اكل الصيد. فيجد ايش؟ غزالة. فهل يباح له؟ نقول اذا ارتحت له الميتة ابيح له الصيد كالميت فيقتله ها ويفتي في ذمته لانه قد لا اذا وجد غيره ممكن. لكن الكلام هنا لا يجوز هنا ايه؟ يقتله فيأكل منه بقدر ايش؟ الضرورة

70
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
ولا يعني انه هي ميتة. قلنا ان صيده ميتا. فاذا وجد غيره تركه. لكن هنا ايش؟ عليه الجزم لا لان الصيد هنا لم يعتدي بل معتدى عليه. اما اذا صال فيباح قتله ولا جزاء فيه وليس فيه

71
00:34:50.050 --> 00:35:30.050
هنا مسألة ذكرها الشارحي استطرادا وهي قال ويسن مطلق القتل كل مؤذ غير آدمي. كل مؤذي يسأل قتله. مطلقا في حل وحرم. واحرام. وانت محرم. او وانت محرم وانت في الحرم او خارج الحرم. فاذا وجدت ثعلبا فاقتله. والا

72
00:35:30.050 --> 00:36:00.050
يلحقونك اذا يلاحقونك لا تغتر لا تصوره المؤذي يقتل وهكذا كل مؤذي يقتل سواء من هذه السباع او غير لان النبي اشار الى ايش؟ الى العلة قال خمس من الفواسق فاشار الى العلة وهي ايش؟ الايذاء بفسقها وليس الفواسق انها بمعنى انها اثمة وبفسق مرتكب

73
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
الكبائر كفسق بني ادم لا هي غير مكلفة. لكنها ايش؟ فسق اصلا خروج عن عن العادة. خلف النواة اذا خرجت من التمرة. وسمي الفواسق لانها خرجت عن نظائرها. ففيها ايه؟ مثل

74
00:36:20.050 --> 00:37:10.050
هذا يقطع بل فيه اجر فيه اجر مئة حسنة او مئة حسنة فهذا لانه فاسق وهكذا الحقل يسمى ولا يقتل اليربوع اليربع الجربوع هذا هذا يؤكل حلال عيشك الفارة الجرف وفئرات البيوت الصغار هذي توقد النار في مجاعة توقد عليهم بيتهم

75
00:37:10.050 --> 00:37:50.050
الاستقاء تأكل وتأكل الطعام تسرق تسرق البيوت سبحان الله لذلك يستحب قتلها الا ويوم جراد بقيمته. يعني اذا قتل الجراد على هذا الجراد لا يجوز قتله. الا في حالة يقولون اذا انفرش. اذا فرش في في الارض فلا يستطيع ان يسير

76
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
فانه يسير عليه. وهل فيه ضمان؟ هذا الكلام الذي يقول كم قيمته؟ ينظر في قيمة الجراد. تقوي لانه هناك من يقومها. لها قيمة تباع. وتروح هذا المذهب انه بالقيمة وقيل انه بتمرة كما

77
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
تمرة جرادة فيها سأله رجل عن ان قتل درجة فقال تمرة جرادة فقال تمرة وابن عمر يقضي بانها تمرة. سأله رجل عن قتل جرادة فقال فيها تمر. وجاء عن عمر وابن عباس انها قبضة من طعام

78
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
من تمر او من غيره لكن اقله تمرة هذا باعتبار انه من صيد البر. وليس من صيد البحر. اما الحديث الذي فيه ان الجراد من صيد البحر فهو ضعيف ضعفه ابو داوود رواه الجراد بن صيد البحر هذا ضعيف لكن صيد البر

79
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
قال ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي اذا احتاج الى احتاج اليه يفعل وهو في يد قاعدة. يفعل المحظور ويفدي الفدية التي فيه. فان كان مما انا وان كان من الصيد ففيه جزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به دواء

80
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
هل ينبغي اركان او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام المهم افتي عليه الجزاء قال وكذا لو اضطرت والى اكل صيد فله ذبحه واكله. كمن بالحرم؟ ولا يباح الا لمن له اكل الميتة

81
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
يعني لو اضطر الى اكل صيد فله ذبحه وفيه الجزاء وله اكله كان بالحق كذلك من وجد بالحرم صيدا كذلك واضطر اليه فهو كذلك. ثم قال ولا يباح الا لمن له

82
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
كل الميت هذه القاعدة ضرورة اما اذا لم يكن تباح له الميتة فلا يباح له اكل الصيد الذي بعده المحرم او من في الحرم. ثم ذكر مصنف قال ويحرم عقد النكاح. ولا يصح. هذا هذا السابع من

83
00:40:40.050 --> 00:41:10.050
محظورات الاحرام يحرم العقد النكاح هذا السابع من حضرات الاحرام يحرم عقد النكاح ولا يصح. فعلى هذا لو تزوج المحرم يعني عقد عقد النكاح المقصود به زواج عقد الزواج. عقد الزواج والنكاح يطلقان على العقد وعلى الوطء. والمقصود هنا العقد. المقصود

84
00:41:10.050 --> 00:41:40.050
في هنا العقد لان الوضع له حكم مستقل سيأتينا. الكلام هنا في العقد قال ولا يصح فلو زوج المحرم عقد النكاح لنفسه او زوج نيتهم او كان وكيلا في النكاح حرموا ولا يصح. ان يكون

85
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
طرفا او ركنا من اركان النكاح لان من اركان النكاح الزوجان. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عثمان قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح يعني لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج. لا ينكح هو

86
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
فالرجل ينكح المرأة والمرأة تنكح الرجل. هذا المقصود به العقد في الزواج. الم يقل المرأة ما يصح ان تقول انكحي فلانة ما يصح الا بمعنى تزوجي لا كلام ذهنكم الى الوضع. هل هذا من المشترك والعلماء هذا من المشترك. لفظ واحد يشترك فيه معنا يعني يشترك فيه العقل

87
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
يشترك فيه الوضع هذا لما جاءت فاطمة بنت قيس الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت انه خطبها معاوية وابو الجهل استقال انكحي اسامة هل يقول يعني فهنا قوله لا ينكح المحرم لا الذكر ولا الانثى يعني تصور ان المرأة هي المحرمة

88
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
والرجل محل فجاء يخطبها فاراد ان يعقد عليها فقال ابوها زوجتك ابنتي فلانة نقول لا يصح لماذا؟ لانها محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم وهي محرمة. يعني لا يتزوج المحرم. فكذلك لو

89
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
كان الزوج هو المحرم. وكذلك لو كان الزوجان محرمين. وكذلك لو كان الولي هو المحرم. واضح؟ وكذلك لو كان الوكيل هو المحب. يعني قال ولا ينكح يعني ايش؟ الولي. لا مو العاقد

90
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
الان في الولي واحد الزوجين والوكيل. واضح؟ اما العاقد فهو الذي يخطب خطبة النكاح وهذه قضية اخرى ذلك سيذكرها الشارع في مسألة العقد والخطبة الخطبة الحديث الذي ورد قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

91
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
ولا يختم حتى الخطبة والنهي واحد ومع ذلك قالوا في ايش؟ يحرم النكاح تعاقد ولا تحرم الخطبة خطبة تكره والحديث واحد ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان آآ بل يحرم حتى الخطوة هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. هو اختيار شيخ الاسلام انها الخطبة كالعقد

92
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
خطبك العبد ثم قال المصنف ولا فدية هذا العقد هذا المحظور الذي يحرم ولا فدية فيه ما هو جزاء بطلان العقد؟ بمعنى لو انه عقد على امرأة وهو محرم ثم دخل بها يقول النكاح باطل

93
00:45:10.050 --> 00:45:50.050
ويجب ايش؟ حق النكاح الجديد. ما نقول يصحح يصحح اذا كان فاسدة هي شبهة على طيب والذرية ايش بس ما قلنا هو انا قبل لا اجيب ساعة. اكتبها اذا ما جاءت اسألها

94
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
فاذا جاءت منهم ذرية قال العلماء هذا يعتبر شبهة والاولاد ينسبون الى ابيهم. لانه وطأها وطئ شبهة. اما لو كان زنا ما ينسبون اليه. لو زار رجل بامرأة وانجبت لا يقال هؤلاء ينسبون الى ابيهم. ما ينسبون الا في عقد صحيح او في وضع شبهة

95
00:46:20.050 --> 00:46:50.050
ظن انه يصح ووطئها فانجبتها لا ينسبون الى ابيهم ولا اشكال في ذلك. لكن الزنا فهنا يصحح العقد او المفهوم يجدد العقد بمعنى انه ما هو جديد وخطبة جديدة ورضا الزوجين الى اخره. قال الشارح ولا فرق

96
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
بين الاحرام الصحيح والفاسد. يعني ايش؟ لو كان في احرام صحيح فهذه المحظورات محظورة عليه لا شك لا اشكال فيه. لكن لو كان في احترام فاسد وطئ في الاحرام متى يفسد في حالة واحدة اذا وطئ فيه قبل رمي

97
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
ارجعوا قبل يوم العقبة الى يوم العقبة الرمي او احد فعل احد الاثنين من ثلاثة مما يحل بهم التحرير فلو انه وضع فصار قلنا حجك فاسد. او عمرتك فاسد. فيجب عليك المضيف

98
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
اكماله على التمام. والقضاء والفدية. طيب. قال ما دام ان الفاسد المس المخيط واقص الاطفال واتطيب نقول لا هذه كلها محرمة حتى في في الاحرام الفاسد وفيها الجزاء حتى في الاحرام الفاسد. فلو فعل محظورا في احرام فاسد فعليه تبعات هذا المحظور من الاثم والفدية

99
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
قال ويكره للمحرم ان يخطب امرأة كخطبة كخطبة عقده. وحضور وحضوره وشهادته فيه. المكروهات في النكاح الخطبة خطبة العقد وحضور العقد والشهادة في العقد. المحرم يكره له ان يخطب المرأة ويكره له ان يخطب

100
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
خطبة العقد اللي هي ان الحمد لله نحمده هكذا ما يعمله الان المليك هذا المأذون الشرعي هو عاقد يخطب لهم الخطبة وللعقد حقيقة ليكون الاب او الولي زوجته ابنتي وان يكون الزوج قبلت هذا هو

101
00:48:50.050 --> 00:49:30.050
تولى الطرفان يا اولاد لكن ينادون فيه ها فيكره للمحرم ان يخطب خطبة بضم الخاء. وتكره الخطبة ويكره الحضور. يعني ان يحضر المحرم ده نكاح محليين ويكره ان يكون شاهدا فيه. ويكره ان يكون شاهدا فيه. اما

102
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
الخطبة فجاء فيها خطبة فجاء فيها النص. وهو قول صلى الله عليه وسلم ولا يخطب لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا فيه امس. واما الحضور والشهادة والخطبة الله اعلم فيها. لكنهم الظاهر انهم الحقوها بها. لانها من تبعات النكاح

103
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
قال وتصح الرجعة الرجعة هو اذا طلق زوجته وارتجعها بلا عقد لانها تكون رجعية اما اذا كان بعقد جندي فهو زواج. فاذا كانت رجعية طلقها طلقة واحدة ولم تمظ العدة. لم تخرج عدتها ثلاث حيظات كانت من ذات الحيظ ثلاث اشهر كانت من من اه

104
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
الشهور ها الحامل ان كانت لم تضع وهكذا هذه هنا يرتجعان يشهد اثنين ارجعت زوجتي. فلانة. وهو محرم؟ نعم وهو محرم. لانه استدامة انه استدامة للزواج لا عقد فهذا يمكن لا بأس به

105
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
لا بأس به. قال الشابح اي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كرامة اها ليس حتى فيها كراهة وهذا يضطر اليها بعض الناس قد قد لا يبقى من العدة الا اياما معدودة

106
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
ماذا يصنع؟ واذا ينتظر حتى يحرم قد تمضي مدة طويلة وهو ما يعني يحج. فهنا يضطر اليها فلا كراهة قال وكذا شراء امة للوطء. كانت الامام تباع وتشرب. فاشترى لا للخدمة رأى امة جميلة فاراد ان يضعها فاشتراها

107
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
هنا لا بأس مباح لانه ليس عقدان نكاح لكن ما يطأها في الاحرام اذا احل نعم؟ ليس ترفه ما باشر الطرف لم يباشر الطرف بقي المحظور الثامن وهو الوطء وهذا ان شاء الله تعالى

108
00:52:20.050 --> 00:53:00.050
المقبل اذا كان فيه اسئلة  ما الدليل على تحريم اكل ما صاده المحرم؟ الدليل قوله لا لا تقتلوا صعدا وانتم هذا نص والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل اشار علي احد منكم وهكذا وقوله حرم عليكم صيد البحر

109
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
ما دمتم حرم اه صيد البردي ما دمتم حرم ايش معنى؟ فهو تحريم على اكله لانه ما يصاد الا للاكل اذا امسك المحرم فرخ طير ولم يقتله فهل يحل له بيعه؟ وهل يحل لغيره

110
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
هذه قضية اذا امسك الصيد لا يحل له ما دام محرما لا يحل له الامساك. لا للبيع ولا الذبح بعد الاحرام بعد الاحلال اذا امسكه وهو محرم اما اذا امسكه وهو محل ثم احرم

111
00:53:40.050 --> 00:54:10.050
فان كانت تحت يده اليد المشاهدة ماسك بيده او بقرب يرى انه في في يده. فهنا يقولون يجب عليه ان يطلقه. وان كان في ملكه صعده وفي ملكه في بيته او عند فلا يجب عليه ان يفرقهم بين يد الملك ويد المشاهدة

112
00:54:10.050 --> 00:54:40.050
القابضة على الصيد. ما حكم قتل النملة من غير قصد في الحرم هو هذا اذا كانت النملة وما شابهها من ليس اذا كانت من غير قصد ام ليس فيها الجزاء لم يرد عنها نملة بق والبعوض ذكروها النوم يكره

113
00:54:40.050 --> 00:55:20.050
وقتله ليس فيه اجتزاء والقول كذلك الا اذا اذا اذاهم بنفسه فيلقيه. لو اعاد من نفس المحظور ماسيا ماذا عليه؟ ماذا سيأتينا ان شاء الله تعالى تكرار المحظور يعني ما يترتب عليه سم بالنسبة

114
00:55:20.050 --> 00:56:00.050
هذا هذا طعام لا ليست جيفة احل لنا ميتتان. النبي صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان اما الميتتان فالسمك هو جراد. لا تحتاج الى تذكية. الا اذا فسدت. اذا فسدت هنا ليس لانها ميتة بل لانها فاسدة. ان ظهر التعفن فيها

115
00:56:00.050 --> 00:56:40.050
لاجل الفساد وليس لاجل مثل اللحم المذبوح اذا فسد. اذا ذبحت شاة وفسد اللحد فلا يؤكل وليس لانه حلال من اصله. او غير ذلك  طيب لكن مش مكملة نص ساعة نص ساعة لكل واحد لا

116
00:56:40.050 --> 00:57:10.050
لا. تمليك تملكه الطعام ان شاء اكل وان شاء باعه وان شاء ادخره. على كل هذه المسألة ستأتينا نخبركم اختيار شيخ الاسلام انه يجوز ذلك وانس ابن مالك وغيره. تطعيمه ان شاء الله تعالى اطعامه يعني. لكن الجمهور والعلماء على ان

117
00:57:10.050 --> 00:57:41.700
تمليك طعام قال اطعم ثلاثة اصع ستة مساكين فامره بهذا واشار الى القدر المعين وهذا القدر لا يتمكن الا بالتمليك. وبحثها سابق لاوانها