﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد وصلنا في في المحظورات محظورات الاحرام عند المحظور الثامن. وان جامع المحرم الى اخره اقرأ. ارفع الصوت

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا حاضرين. امين. يقول المؤلف غفر الله له. وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما. ويمضيان فيه

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
ثاني عام. وتحرم المباشرة. فان فعل فانزل لم يفسد حجه. وعليه بدنه. لكن من الحل لطواف الفرض. واحرام المرأة كالرجل. من من الحلم؟ ها؟ هكذا عندكم؟ نعم جميع النسخ ما في حاشيه شي نفسه ما في حاشية المتن هذا

5
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
لا لا لا ابي تصحيح فقط لكن يحرم ما فيه كلمات مين الحل ها؟ طيب تابع واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس. وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وتغطية وجهها. ويباح لها

6
00:02:10.100 --> 00:02:50.100
مرفوعة. تغطية وجهها. منصوبة عندك؟ اي نعم. طيب. ويباح لها التحلي لها طيب هذا كلام في المحظور الثامن وما يتبعه وما يتعلق به من احكام يقول رحمه الله وان جامع المحرم

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
قبل التحلل الاول فسد نسكهما فدل على ان هناك شيء قبل التحلل الاول حكم قبل التحلل الاول وبعد التحلل الاول والتحلل الاول في الحج يحصل واحد من اثنين بعد الوقوف

8
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
عرفة النزول من مزدلفة بعد منتصف الليل اذا فعل عفوا اثنين من ثلاثة بعد النزول من عرفة. والمزدلفة بعد نصف الليل ليلة العيد. اذا فعل اثنين من ثلاثة الثلاثة هي الطواف مع السعي ان كان عليه سعي والرمي و الحلق

9
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
او التقصير. هذه الثلاثة. اذا فعل اثنين فهذا التحلل الاول. واذا فعل هذا المجموع الثلاثة اما وحلق وطاف او طاف وسعى ان كان عليه سعي لانه قد يكون متمتعا عليه سعي. لان المتمتع له سعيان سعي العمرة مع طوافها وسعي الحج مع طوافه. وقد يكون قارنا

10
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
لم يقدم او مفردا لم يقدم سعي الحج. لان اذا المفرد والقارن اذا قدم سعي الحج مع الطواف القدوم لم يبقى عليه الا طواف الحج لكن يكون فاذا فعل هذه الثلاثة كلها تحلل التحلل الكامل

11
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
لكن هنا ماذا يقول المصنف؟ قبل التحلل الاول ما هو التحلل الاول؟ ان يفعل اثنين من ثلاثة من هذه الثلاثة. يعني رمى وحلق رمى وحلق. هنا نقول تحلل وانتهى التحلل الاول. لكن الكلام هنا لو

12
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
لم يتحلل التحلل الاول. نزل من من يوم عرفة ثم جامع زوجته قبل ان يرمي وقبل ان يحلق وقبل ان يطوف وقبل ان يفعل اثنين من ثلاث فهذا او فعل واحد فعل واحدا من هذه الثلاثة لم يتحلل على المذهب

13
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
لم يتحل التحلل الاول. فماذا عليه؟ قال وان جامع والجماع المقصود به الجماع الذي تجب فيه يجب فيه الغسل. الذي يجب فيه الغسل وهو تغييب حشفة اصلية في قبل المرأة او في دبر من ادمي او غيره ولو بهيمة

14
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
ولو من ميت. ولو جامع ميتة او جامع بهيمة. او عمل فاحشة اللواط او جامع بهيمة ميتة. هذا جماع. فسد حجه. بمجرد الايلاء مجرد المجامعة ليس ليس مرتبطا بالازال. وقل

15
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
لكم القاعدة فيه هو ايش ما اوجب الغسل. اذا حصل جماع يوجب الغسل وهو التقاء الختانين. اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فاذا حصل شيء من هذا وهو علاج الحشفة الاصلية وهي رأس الذكر. اذا اولجت

16
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
في فرج اصلي من قبل او دبر لادمي او بهيمة حي او ميت وجب الغسل وفسد الحج الشرط الاول في فساده ان يكون جماعا. ليكون وطئا. وان يكون وطئا وان يكون

17
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
قبل التحلل الاول فبهذا يفسد النسك وهو المحظور الوحيد الذي يفسد النسك. وباقي التي مرت معنا وسيأتي بعضها هذه لا تفسد النسك بل النسك باق على صحته لكنه فعل محرما وفعل ما يوجب الفدية

18
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
قال الشارح ان كان الوطء قبل التحلل الاول فسد نسكه ولو بعد الوقوف بعرفة. يعني لانه لم يفعل ما يتحلل به. ما هو الذي يتحلل به؟ اثنين من ثلاثة وقف بعرفة لا يكفي. لا بد ان يكون وقف بعرفة. يوم العيد رمى

19
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
رميه وطوافه بعد منتصف الليل الى من ليلة العيد لان لو وقف قبل منتصف الليل لو رمى قبل منتصف الليل لاغي. لو طاف قبل منتصف الليل لاغي. لا يعتبر. مثل الذي يصلي الصلاة قبل وقتها

20
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
يفعل الطواف او الحج اه او السعي السعي يصح تقديمه كما جاء لكن الطواف والرمي والحلق لا يكون الا في وقته لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المهم

21
00:08:30.100 --> 00:09:00.100
اه يقول ولا فرق بين العامد والساهي في الجماع الوطئ والجاهل والمكره من حيث ما يترتب عليها من احكام. لو نسي فجامع فسد حجه وعليه الفدية. لو جهل قال ما ما ادري انه يفسد. فعليه

22
00:09:00.100 --> 00:09:30.100
وفسد حجه. هذه التي لا يعذرون بها في الجهل والنسيان. مثل الحلق قص الظفر فهذه قرون واجتزاء الصيد. الاربعة هذي التي فيها اعتداء لا يعذرون فيها بجهل ولا نسيان ولا اكراه ولا آآ يعني عمد ولا غيره

23
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
اما الذي يعذرون بها بالجهل والنسيان فقلنا التي ليس فيها ها اتلاف ولا اعتدال الطين ولبس المخيط. هذه ليس فيها اعتداء. اذا تطيب او لبس المخيط. ليس فيها اعتدال فليس

24
00:09:50.100 --> 00:10:20.100
فيها اذا جهل او نسي يقولون ليس معذور. وذكرنا هذا فيما مضى. ماذا يترتب عليه؟ اولا قال فسد النسك. نسك الرجل ونسك المرأة. ثانيا قال ويمضيان فيه. هذا النسك الفاسد من عمرة او حج لانه قد يكون ايضا يفسد العمرة متى يفسد العمرة؟ اذا فسد العمرة

25
00:10:20.100 --> 00:10:50.100
ها قبل قبل انتهاء السعي. ذكرنا هذا فيما مضى. العمرة اركان طواف الاحرام والطواف والسعي. فاذا احرم بالعمرة ثم جامع قبل ان يطوف فسدت العمرة ويمضي فيها اذا قهرا بالعمرة وطاف ثم جامعا قبل ان يسعى فسدت العمرة

26
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
واضح؟ اذا طاف للعمرة وسعى للعمرة وكمل السعي السبعة كاملة ثم جامع قبل ان يحلق لم تفسد العمرة. لان لان آآ واجب من واجبات العمل وليس من اركانها. على الصحيح من المذهب. والقول الثاني في المذهب تفسد لكن هذا للصحيح

27
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
قال ويمضيان فيه يعتبر النسك واجب المضي لان الله يقول واتموا الحج والعمرة لله فلا بد من اتمامه ما يبطل النسك لاحظ لا يبطل بطلانا ينفسخ فيه الا بشيء واحد بالكفر والردة

28
00:11:40.100 --> 00:12:10.100
لانه حبط العمل. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. وهو في الاخرة من الخاسرين. هذا الذي يحبط الاعمال فهنا اما هذه الاشياء لا يبطلها النسك الحج والعمرة لا يبطله الا الردة نعوذ بالله. ولا يفسده الا الوطأ

29
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
قبل التحلل الاول هذا ولا والبقية المحظورات لا تبطل ولا لا تبطل ولا تفسد. والفرق بين الباطل والفاسد ان الباطل ملغى والفاسد فيه الفدية والمضي والقضاء وهكذا. ولا يعني ان الباطل اهون لا لان الباطل

30
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
نعوذ بالله حبط عمل كفر. وهذا ليس حب طعما. حصل فيه فساد ودل على انه فيه الفدية التي تفديه وتكفر ذنبه ولكن عليه ان يعيده. تكفيرا للذنب. عليه ان وتكفيرا للذنب. قال ويمضيان فيه. يعني يجب على الواطئ والموطوءة

31
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
المضي في هذا النسك الفاسد. وان الوطئ لا يخرجهم منه. قال ابن هبيرة رحمه الله في الافصاح على يعني الائمة الاربعة واتفقوا على انه اذا فسد الحج لم يتحلل منه بالافساد

32
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
ومعنى ذلك انه اذا اتى بمحظور من محظورات الاحرام فعليه ما على المحرم في الحج الصحيح. ويمضي في فاسده ويلزمه ذلك ثم يقضي فيما بعده. يعني اذا فسد حجه بالنكاح بالوطء. وهو في هذا

33
00:13:50.100 --> 00:14:20.100
فاسد حلق. او ايش؟ لبس المخيط. يعامل معاملة الاحرام الصحيح. فيجب في الحلق كفارة ويجب لو صاد في في الصيد كفارة جزاؤه ويجب فيه تطيب كفارة وهكذا يعني يعامل معاملة الاحرام الصحيح. تترتب عليه المحظورات. هذا مرادهم. يعني انه ايش؟ يقول لم

34
00:14:20.100 --> 00:14:50.100
تحلل منه بالإفساد وهذا الأمر بالمضي به وانه فسد حجوا وعليهم القضاء هو قضاء الصحابة رضي الله عنهم. فانهم سئل جماعة من الصحابة عن رجل جامع امرأته وهو محرم فقال امضياء في نسككما واهديا هديا ثم ارجعا يعني

35
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
قضى ثم اقضي ذلك. هدي يعني الفدية والقضاء ويمضيان فيه. وهذا اجماع الصحابة رضي الله عنهم ثم قال المصنف ويقظيانه ثاني عام. لا بد من القظاء لانه فاسد غير مقبول لانه غير غير مقبول يقظيانه وهذا القظاء واجب. ولو كان الحج في اصله نفلا. قد

36
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
يكون الحاج او المعتمر ادى الفرظ الذي عليه والان هو متنفل. هذا النفل صار فرظا بالدخول فيه وهذا من خصائص الحج انه من احرم بنسك حج او عمرة وجب عليه المضي فيه. ليس كمثل

37
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
صوم النفل او صلاة النفل يصح ان يبطلها ولا يجب عليه قضاؤها. لا اقول ايه صحيح اقصد لو ابطلها لا يجب عليه قضاؤها وان كان يكره له ابطال النفل اذا شرع فيه لكن لا يجب عليه القضاء ام

38
00:16:00.100 --> 00:16:30.100
نفل العمرة نفل الحج فيجب فيه ها الاتمام لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وهذا القضاء يقضيه ثاني عام يعني في السنة المقبلة مقبلة فورا لا يؤخره الى السنوات المقبلة بل فورا مع القدرة يعني اذا استطاع اذا كان مستطيعا فيجب عليه

39
00:16:30.100 --> 00:17:00.100
بان يبادر لانه تعلق في ذمته حج. سواء كان حجة الاسلام او حج نافلة قال عمرو بن شعيب كما روى البيهقي عمرو بن محمد ابن عبدالله ابن ابن عمرو ابن العاص قال ان رجلا اتى الى عبد الله ابن عمرو ابن العاص

40
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
يسأله عن محرم واقع امرأته عن محرم وقع بامرأته فاشار الى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر اشار الى عبد الله بن عمر وقال فاشار اليه فقال اذهب الى ذلك فاسأله قال شعيب فلم

41
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
لم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك يعني فسد. فقال الرجل فما اصنع قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون. يعني اكمل حجك. فاذا ادركت قادر

42
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
فحج واهدي. فحج حجة قضاء واهدي هديا. لانه فسد. ما هو الهدي بعدنا كما سيأتينا. قال فرجع الى عبد الله بن عمرو وانا معه فاخبره بالفتية. قال افتاني كذا وكذا

43
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
قال اذهب الى ابن عباس. فسله كلهم في مكة. قال شعيب فذهبت معه الى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر ماذا قال؟ قال فسد حجك امض فيه واصنع كما يصنع الناس وحج

44
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
من قبل واهدي هديا. قال فقال له كما قال ابن عمر فرجع الى عبد الله ابن عمرو وانا معه فاخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول انت؟ يعني اخبرني عن قولك انت. قال قولي مثل ما قالا

45
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
وهذا قال البيهقي عنه هذا الحديث اسناده صحيح. وجاء ايضا عن ابي هريرة مثل هذا. من قضاء ابي هريرة رضي الله عنه. وعن عمر وعن علي ابن ابي طالب. فهذا

46
00:19:00.100 --> 00:19:30.100
قضاء الصحابة رضي الله عنهم. هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم قال الشارح والوطء بعد التحلل الاول لا يفسد النسك. وعليه شاة. هذا الكلام في السابق قبل التحلل الاول. الان بعد التحلل الاول ما هو التحلل الاول؟ ها؟ ان يفعل اثنين من ثلاثة

47
00:19:30.100 --> 00:20:00.100
والثلاثة ما هي؟ الطواف مع السعي والرمي والحلق. اذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الاول. رمى الجمرة العقبة وحلق. ثم جامع زوجته. بعد التحلل الاول ماذا عليه؟ قال لا يفسد لا يفسد النسك. نسكه لا يفسد. لكن عليه شاة

48
00:20:00.100 --> 00:20:30.100
يعني عليه ايش؟ ايش؟ فدية. ما القاعدة اللي ذكرناها لكم؟ نسيتوا لا ما هو على هذا. هنا قال شاة هل تتعين الشاه بذاتها لا ان قلنا لكم قاعدة اذا قالوا بدنة فهي بدنة. واذا قالوا شاة فهي

49
00:20:30.100 --> 00:21:00.100
فدية اذى يخير بينه واحد من ثلاثة. ففدية من صيام او صدقة او نسك فقوله هنا وعليه شاة يعني ايش؟ فدية؟ اذى صرح به المصنف نفسه في شرح الاقناع وصرح فيه الشارح في شرح في شرح المقنع صرح فيه صاحب الانصاف

50
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
المرداوي في شرح المقنع. وهكذا كلام مرادهم بهذا اذا قالوا شاة قاعدة احفظها معك ولا تتزحزح عنها لانك قد تجد بعظ العبارات توهمك. اذا قالوا شاة فالمراد بها فدية اذى تخيير

51
00:21:20.100 --> 00:21:50.100
بين ثلاثة واحد من ثلاثة. اذا اذا قالوه في المحظورات. اما اذا قالوه في جزاء اذا قالوا والحمامة فيها شاة مرقد شاة او القيمة خير مع القيمة. ليس كفدية الاذى يخير بين ثلاثة. لا شاة او قيمتها. في الجزاء الصيد

52
00:21:50.100 --> 00:22:20.100
في الجماع قبل الوطء قبل التحلل الاول بدنة ناقة او بقرة ما فيه فدية اذى ليست فدية اذى فيها التخيير المباشرة والانزال الانزال بالمباشرة بعد آآ قبل التحلل الاول الانزال بالمباشرة قبل التحلل الاول فيها ايضا بدنة. فيها ايضا

53
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
بدنة هذا هذي اشياء اذا حفظتم هذه الاشياء البقية نقول بدنة في الوطء قبل التحرر الاول وبدنة في الانزال قبل التحلل الاول غلو بدون بطء وطئ. الجزاء الصيد. هذه الاشياء التي اذا

54
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
ذكروا الشيء فهو بعينه. بدنه يعوض عنها البقرة. شاة في جزاء الصيد يعوض عنها قيمتها اما في بقية المحظورات فالشاة مراد او دم شاة او دم فالمراد به فدية العذاب. التخيير بين الثلاثة

55
00:23:00.100 --> 00:23:30.100
يقول ولطأ والوطء بعد التحلل الاول لا يفسد النسك وعليه شاة. عليه شاة وشيء اخر فسد الاحرام ما فسد النسك فسد الاحرام وعليه ان يأتي بايش؟ باحرام ما من جديد من الحل. اذا لم يطف ففرق بينه فسد النسك وفسد الاحرام. فسد النسك الحج كله فاسد

56
00:23:30.100 --> 00:24:00.100
وعليه المضي به يقضيه وعليه بدنه. لا اما اذا قلنا فسد الاحرام هذا الاحرام الذي احرمه لابد ان يجدده فماذا يصنع؟ يذهب الى الحلم حدود الحرم ويحرم من جديد لانه لما رمى الجمرة وحلق حل من من اللباس ولبس المخيط فنقول لا تعود

57
00:24:00.100 --> 00:24:30.100
وتحرم من الحلم وتزور البيت لتطوف وتسعى وتسعى باحرام جديد باحرام جديد. وهل هو احرام عمرة؟ او احرام طواف فقط؟ اختلف العلماء فيه حتى في لكن المشهور من المذهب انه حرام طواف فقط. واكثر نصوص الامام احمد انه احرام عمرة. اذا قلنا احرام عمرة ها

58
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
طواف وسعي وحلق مرة اخرى. غير الحلق الاول الذي للحج. واذا قلنا احرام طواف فيكون اذا كان قارئ او مفردا وقدم للاحرام فليس عليه ما بقي الا قدم السعي فلم يبقى عليه الا الطواف فيكون يؤدي الطواف فقط

59
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
وان كان بقي عليه سعي يؤدي الطواف والسعي وليس عليه حلق. واضح الفرق بينهما. هذا هذا ما يترتب على الوطء بعد التحلل الاول عليه النسك لا يفسد لكن الذي يفسد الاحرام. فيعيد الاحرام لاجل الطواف

60
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
هذا اذا لم يطف. لم يكن تحلل بطواف. لم يكن تحلل بطواف. المهم قال المصنف وعليه الشارح يقول وعليه شاة قلنا انها فدية اذى ثم قال الشارح ولا فدية على مكرهة

61
00:25:30.100 --> 00:26:00.100
ونفقة حجة قضائها عليه لانه المفسد بنسكها. تبين لنا انها قال مفسد لنسكها وهي مكرهة بين لنا ان نسكها ها فاسد عليها القضاء لكن يترتب على هذا الاكراه ايش؟ مرفوع عنها الاثم وعليها والقضاء الذي عليها يكون نفقته على

62
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
على المفسد له. المكره له لانه هو الذي افسد النسك. لا فدية عليها لانها معذورة نعم. نعم؟ ما هي معتدية مغلوب على امرها. لا فدية عليها ونفقة قضائها عليه لانه المفسد لانها ستحتاج الى سفر. وهذا السفر يمكن لا

63
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
ان تقضي الا بحملة كذا نفقتها كذا. فهنا النفقة عليه هو لانه هو الذي افسد عليها. هذا النسك فقظاؤها عليه لكن ليس عليها الفدية لانها معذورة. لانها معذورة. ثم قال المصنف وتحرم

64
00:26:50.100 --> 00:27:20.100
المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة. فان فعل تحرم المباشرة. مباشرة آآ هذا التاسع من من محظورات الاحرام هذا التاسع من محظورات الاحرام يعني مباشرة الرجل للمرأة دون الوطء ان يجعل البشرة على البشرة بقبلة او جس بشهوة او قبلة

65
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
بشهوة او ظم بشهوة او ما يكون مع الزوجة بشهوة. ننظر ان كان هو يحرم. انزل او لم ينزل من حيث المحرمية الحرمة. لان الله تعالى يقول الحج اشهر معلومات. فما

66
00:27:40.100 --> 00:28:10.100
من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدماته. من كلام او جس او نظر بشهوة المهم مقدمة الجميع. واضح؟ او تقبيل للزوجة هذا كله من من الرفث المحرم بنص القرآن. لكن

67
00:28:10.100 --> 00:28:40.100
ينظر اذا هل ينزل ام لم ينزل؟ قال فان انزل يعني بالمباشرة فعليه بدا الحج لم يفسد لانه لم يحصل ها وضع كل من لا يفسد الا بالوطء فقط. فهو لم يفسد حجه. لكن الانزال اوجب عليه البدنة

68
00:28:40.100 --> 00:29:10.100
هذا كله اذا كان اه قبل التحلل الاول. بعد التحلل الاول فدية اذى. لكن الكلام هنا قبل التحلل الاول. ففيه انه عليه اه البدنة وحجه غير فاسد اما الوطء فعليه بدنة وحجه فاسد. وهذا بدنة وحجه غير غير فاسد. قال الشاعر

69
00:29:10.100 --> 00:29:40.100
وعليه بدنة ان انزل بمباشرة او قبلة او تكرار نظر او لمس شهوة او امن باستمناء. قياسا على الوطئ. حتى الاستمناء لو لم يكن بمباشرة مرأة عليه بدنة حرام عليه ذلك وعليه بدنه او انزل بنظر الى المرأة

70
00:29:40.100 --> 00:30:10.100
او بتكرار النظر يعني ليست نظرة واحدة او بمباشرة طيب ان لم ينزل قال وان لم ينزل فشاة كفدية اذى. باشر ولم ينزل باشر ولم ينزل فعليه مع الاثم فدية اذى يتوب الى الله يهدي شاة كفدية

71
00:30:10.100 --> 00:30:40.100
ما هي فدية الاذى؟ ففدية من صدقة من صيام او صدقة او نسك هذا معناه ها؟ ولن ينزل. قبلها بشهوة. جسها بشهوة. ونحو ذلك. لكنه ما انزل فهذا عليه والفدية. عليه الفدية لكن فدية اذى. ما هي بدنة. ما هي فدية بدنة. شاة فدية اذى

72
00:30:40.100 --> 00:31:10.100
صار كلمة شات لقب على فدية الادم. مثل دم لقب على فدية الاذان. فيقول عليه دم. يعني واحد من ثلاثة قال وخطأ في ذلك كعمد. خطأ كعمد يعني ايش؟ يعني كأنه متعمد سهوه وجهله وخطأه كأنه متعمد في وجوب الفدية

73
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
لكن يرتفع عنه الاثم لانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا في رفع الاثم هذا في رفع الاثم. ثم قال المصنف كلمة غريبة استغربها الشارح وغيره. قال لكن يحرم

74
00:31:30.100 --> 00:32:00.100
من الحل لطواف الفرظ. هذا اللي ذكرناها قبل قليل. ذكرناها اين؟ يحرم من الحلم. ها اذا وطأ بعد التحلل الاول فسد احرامه مو نسكه بعدما تحلل التحلل الاول وطئ. قلنا عليه ايش؟ ان يجدد الاحرام. هذا الجملة التي قالها المصلي. قال

75
00:32:00.100 --> 00:32:30.100
يحرم من الحل لطواف الفرظ. فافادنا بشيء لكن هنا من اين ذكرها المصنف؟ ذكرها بعد المبادرة مباشرة بعد الايش؟ المباشرة قبل التحلل الاول. ما ذكرها في الوطء بعد التحرر الاول نقلها من مكانها لذلك قالوا هذا سهو من المصنف يعني جعل

76
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
هذه الجملة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض محلها ليس هنا. محلها لشيء تركه وهو الذي ذكره الشارح وذكرناه قبل قليل. ما هي جملة ايش؟ والوطء بعد التحلل الاول لا يفسد النسك

77
00:32:50.100 --> 00:33:20.100
وعليه شاة يصلح هنا ان يقول لكن يحرم من الحل لطواف الفرض انظر ماذا قال الشارح؟ يقول لكن يحرم بعد آآ يحرم من الحل ليجمع في احرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض اي ليطوف طواف الزيارة محرما وظاهر كلامه هنا الاستدراك

78
00:33:20.100 --> 00:33:50.100
وظاهر كلامه ان هذا في المباشرة دون الفرج اذا انزل وهو غير متفق يعني الكلام غير صواب. لكن ادب المصنع الشارح راقي. هكذا ادب العلماء. هو وهذا الطريقة العلماء يقولون هذا سهو من المصنف على جلالة قدره حتى في كتابه الاخر الاقناع هذا كتاب الزاد المستقنع

79
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
ليس مختصر من المقنع اختصر مختصر من المقنع ليس مختصرا من الاقناع. في كتابه الاخر الكبير الاقناع اربع مجلدات ذكر هذه المسألة على الصواب على صوابها لكن هنا سها رحمه الله اسقط شيئا

80
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
كان لما اسقطه ظهر يعني ايش؟ كان لو قال وتحرم المباشرة فان فعل لم يفسد حج وعليه بدنة وان وطأ لو لو لم يسقط هالجملة هذي باختصاره لو قال وان وطأ وطأ بعد التحلل الاول لم يفسد

81
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
لكن يحرم من الحلم الى اخره. اسقط هذه الجملة فصار الخلل في الكتاب. لكن انظر الى الشارح كيف ادبه مع اهل العلم؟ قال وهو غير متجه. ما قال غلط. ما قال كذا

82
00:34:50.100 --> 00:35:20.100
لماذا؟ قال لانه لم يفسد احرامه حتى يحتاج لتجديده. فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء لان الوطء يفسد. والمباشرة مثل قلم الظفر مثل قص الشعر مثل الطيب مثل لبس المخيط ما فيها افساد احرام حتى نقول يحرم من من الحلم. لو وطئ قلنا افسد النسك او افسد الاحرام

83
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
حالة تفصيل قبل او بعد. قال هذا مقتضى كلامه في الاقناع. نفس المصنف في كتاب الاقناع له هذا كلامه كالمنتهى يعني كصاحب المنتهى الفتوحى والمقنع لابن قدامى المقنع الذى اختصر منه الزاد لكن

84
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
ان حلف الجملة هذي فاخلت. سبحان الله. والتنقيح للمرداوي الذي نقح المقنع صافي المرداوي شرح المقنع شرحا في تحرير المذهب. والمبدع لابن مفلح البرهان برهان الدين. شرح للمقنع كلهم قال

85
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
وغيرها هكذا كتب المذهب. قال وانما ذكروا هذا الحكم في من وطأ بعد التحلل الاول حكم ايش؟ يا بشمهندس من من الحلم؟ ايه بعد التحلل بعد الوطء في في من

86
00:36:20.100 --> 00:36:50.100
بعد التحاليل الاول وليس فيمن وطأ من باشر لان من باشر كمن لبس المخيط ليس فيه افساد لنسك او احرامه. هذا مراد المصنف. ثم اعتذر عذرا اخر. فقال ان ان يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالافساد. يعني ايش؟ فيكون اذا المصنف

87
00:36:50.100 --> 00:37:20.100
له اجتهاد غير قضية انه غير سهو يقول لان هناك من قال يفسد بالوطء بعد قول اخر في المذهب. مراعاة لهذا القول الاخر اتى بهذا. وهذا بعيد. وما اراده لكن المصنف حذف جملة لما انحذفت اختل الكلام

88
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
ما هي الجملة؟ موجودة في المقنع وهي ايش؟ فان وطئ بعد التحلل الاول فسد نسكه ويحرم من حذف وان وطئ بعد التحالف الاول فسد نسكه حذفها. من الجملة الكلام فصار الكلام هكذا التركيب الذي صار

89
00:37:40.100 --> 00:38:10.100
هذا الوهم الذي آآ استدركه المصنف رحمه الله تقول عندك حاشية انت عندك حاشية تقول للشيخ للشيخ قبل قليل ايش يقول رحمه الله لان هذا الحكم مستشرف لا ينطبق على

90
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
بعد التحلل الاول. اي نعم. هذه العبارة الاصح. الاول فهو الذي ذكر اهل العلم انه يفسد فيه احسنت هذا هو هو نفس الاستدراك اللي في الروظ اللي استدركه في الشرح الممتع

91
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
احسنت. هنا كلمة قالها المصنف لكن يحرم من الحل. يعني يحرم لتجديد الاحرام. من حدود الحرم من التنعيم او من الجعرانة او من عرفات حدود الحرم يخرج من الحرم لطواف الفرظ يعني

92
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
فاذا بقي عليه طواف الفرظ مثلا رمى جمرة العقبة وحلق تحللت تحلل الاول بقي التحلل الكامل ماذا؟ لطواف الفرظ الباقي وسعيه ان كان معه سعي. ثم وطئ قلنا فسد ايش؟ احرامه لانه لم يتحلل

93
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
يجب عليه ان يذهب الى الحل لاجل ماذا هذا الاحرام من الحلم؟ لاجل الطواف. لاجل ايش؟ الطواف لكن لو فرظنا انه لما نزل من من مزدلفة رمى جمرة العقبة وذهب الى الطواف. وطاف قبل الحلق

94
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
ثم لما حل لما نعم حل التحلل الاول طاف وسعى ما سعيه معه ان كان سعى اليه سعي قبل ان يحلق نقول يحل له ان ينزع اللباس وان يلبس المخيط وان يتطيب الا النساء. لان التحلل الاول يبيح له كل شيء الا

95
00:39:50.100 --> 00:40:20.100
النساء الا النساء وطئا ومباشرة وعقدا. ما يتعلق بالنساء من وطئ او مباشرة او عقد النكاح. فهذا الرجل رمى جمرة العقبة ثم طاف ثم وطئ هنا عليه الفدية عليه الجزاء ما هو الجزاء؟ شاة لكن هل فسد احرامه

96
00:40:20.100 --> 00:40:50.100
احرامه مو نسكه. هل يلزمه ان يطوف ان يذهب ويحرم من الحلم؟ لا ليس هناك طواف يحتاج الى تجديد احرام. واضح يا اخوان؟ فلذلك هنا مصنف ظبطها بعبارة قال لطواف الفرض. مو فقط لتجديد الاحرام فقط. فعلى هذا اذا كان ادى طواف الفرض فلا يحتاج الى تجديد

97
00:40:50.100 --> 00:41:20.100
الاحرام كأن عيناك كأن عينيك تقول ما فهمت. معي؟ انت انت ايه واضح الكلام؟ واضح. ايه زين. ما بال عيناك او ما بال عينيك تسألان؟ لا والله. ايه طيب كم باقي من الوقت

98
00:41:20.100 --> 00:42:00.100
طيب واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس وتجتنب البرقان لتجتنب البرقع والقفازين. نذكرها باختصار المرأة كالرجل يعني فيما تقدم الا في اللباس. تغطية الرأس وهي من اللباس. تغطية الرأس من اللباس

99
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
قال الا في اللباس. يعني ايش؟ يحرم عليها الصيد والطيب. ها والوطن والمباشرة. كل المحظورات التي مرت معنا. كل المحظورات التي مرت معنا كالرجل الا في اللباس. ومن اللباس تغطية

100
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
الرأس لان تغذية الرأس من اللبس المخيط معتبر. هذا اللباس لا يحرم عليها لكن يحرم عليها شيء لا يحرم على الرجل وهو ايش؟ البرقع. تغطية الوجه. تغطية الوجه تباح للرجل ولا تباح للمرأة

101
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
كتغطية لان الوجه ليس الرجل ليس لوجهه شيء مفصل حتى يمنع منه ما المرأة البرقع مفصل على وجهي النقاب مفصل على وجهه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقبوا المرأة ولا تلبس القفازين. القفازين هذي شرابات الايدي جوارب الايدي

102
00:43:00.100 --> 00:43:30.100
قفاز هذي يسمونها دسوس دس كذا انها تدس اليد فيها هذي على المرأة محرمة ويباح لها ايش؟ جورب الرجل. يباح لها جورب الرجلين. ولا يباح لها القفاز. فالمرأة والرجل تستوي في القفاز. الرجل ايضا لا يباح له لبس القفاز. ولا يباح له لبس الجورب. ويباح له تغطية الوجه

103
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
لكن لا يلبس شيئا مفصلا على الوجه انتبهوا اذا قيل يباح له لبس تغطية الوجه بمعنى ايش؟ ان يأخذ شيئا من من آآ يعني خرقة او شي او اذا نام يغطي وجهه لا بأس اما المرأة فلا تغطي وجهها. فلا تغطيه كما ان الرجل لا يغطي رأسه

104
00:43:50.100 --> 00:44:20.100
مرأة تغطي رأسها. لانه تغطية الرأس واجب عليها من جهة انها عورة. والوجه هنا لا لا تفصل عليه شيئا كبرقع كالعادة نالها البراقع والنقاب يكون للمرأة لكن يبقى قائدة لان يبقى اذا مر بها الرجال هل تغطي وجهها؟ نقول نعم تغطيه لا بمفصل

105
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
عليه كبرقع ونقاب وغطوة مربوطة مفصلة. مثل الان النساء لهن الغطوة هذه المغشة له مهيم مفصل على يربط من الخلف فيصبح كالنقاب. النقاب ما الذي جعله هكذا؟ هو او البرقع هو

106
00:44:40.100 --> 00:45:10.100
مربوط من الخلف ومن الامام فيه طرقة نقاط نقبين على العينين والنقاب نقب واحد ما الفرق بين النقاب والغطوة اذا كان لا يختلفان الا بالنقد او البرقع. واحد لا لكن ما الذي يباح لها؟ في حديث عائشة قالت كنا اذا مر بنا الركبان سدلت

107
00:45:10.100 --> 00:45:40.100
احدانا على وجهها من جلبابها. مكشوفة الوجه فتسدل هكذا والجلباب ليس مفصلا للوجه. حتى سيصبح في حكم المخيط عليها فتلقي هكذا على وجهها. تلقيه الغاء فكذلك المرأة اذا كانت بحضرة الرجال تلقي على رأسها شيئا. على وجهها من اعلى الى اسفل. واضح؟ ولا بأس ان يكون تحت العبث

108
00:45:40.100 --> 00:46:10.100
يعني ايش شي وتلقي اما اذا كان ممن اعتيد ان يكون غطاء له وربط للوجه وربط فهذا مخيط مفصل فانه المرأة كالنقاب. قال ولا تنتقب المرأة. ولا تنتقب ولذلك يخطئ بعض النساء. تترك النقاب وتذهب الى الغطوة. المفصلة كالنقاب. لا فرق بينها وبين النقاب

109
00:46:10.100 --> 00:46:40.100
الخرق الذي في في الوجه. الفتحة الذي في العينين. لا. ثم قال ايه والقفاز قال وتغطية وجهها ايضا تجتنب تغطية الوجه. هذا المراد بالتغطية هنا ايش تغطية الوجه التي هي بشيء مفصل. اما ان تلقي شيئا على وجهها فهذا الذي جاء في حديث عائشة

110
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
ماذا قال الشارح؟ قال وتجتنب تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم احرام المرأة في الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها ثم قال فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. فلن يعتبر هذا

111
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
التغطية التي هي محظورة لانها ليست مفصلة ومهيئة على العادة انها غطاء للوجه. انما هو ثوب ايش القته من اعلى الى الى اسفل سواء كان تحت العباءة او فوق العباءة لكن الحديث هذا

112
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
الصحيح انه موقوف من كلام ابن ابن عمر. قالوا ويباح لها التحلي يعني التحلي بما اعتادت ان تلبسه من ذهب وفظة ونحو ذلك وكذلك يقول الشارح ويسن لها خطاب عند احرام وكره بعده

113
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
وكره لهما اكتحال باثم ذل لزينة. يباح لها التحلي بالذهب والفضة ونحو ذلك خاتم او خلخال او سوار او دملج مع ضد كذا اه لكن لا لا يكون لامام الرجال يعني

114
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
تبديه الزينة ويسن لها الخطاب عند الاحرام لا بعده. يعني ايش؟ عند الاحرام مثل ما قلنا الطيب عند الاحرام يجوز. لكن بعد الاحرام لا يجوز كذلك هي نعم قبل قبل النية والتلبية قال وكره لهما اكتحال باثمد لزينة

115
00:48:20.100 --> 00:48:50.100
هنا الكحل يجوز لكن باثمت لا. لان الاثمد ناصع وفيه زينة وان كان هذا مكروه لانه عيناها بارزتان ففيها فتنة. لكن ان كان الاثم مدري حاجة او الكحل لحاجة لا بأس. ان كان الكحل مطيبا يحرم على الرجل والمرأة. لماذا؟ لانه

116
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
استعمال للطيب قال ولهما لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب والتجار وعمل صنعة ما لم يشغلها عن واجب مستحب له لبس خاتم ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال وتسن قلة الكلام الا فيما ينفع. هذي كلها من الاشياء التي تكون على

117
00:49:10.100 --> 00:49:40.100
اه للمحرم من رجل وامرأة طبعا اجتناب الرفث والفسوق والجدال الرفث والفسوق يجب لان الرفث الجماعة مقدماته والفسوق المعاصي كلها والجدال الجدال الذي ها يكون خارجا عن عن الجدال بالتي هي احسن. اذا لم يكن بالتي هي احسن فهو محرم. فهو محرم. وان كان بالتي هي احسن فلا بأس لانه من بحث العلم. او من

118
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
احقاق الحق فلا بأس وجادلهم بالتي هي احسن. نعم باب الفدية هذا ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل اسأل الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. احد عنده سؤال؟ سم. طيب

119
00:50:00.100 --> 00:50:25.700
سيأتينا تكرر هالسؤال كل ما هذا نقول لك لا لا يأتينا ان شاء الله سياتينا غيره طيب الله اعلم وصلى الله وسلم