﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اليوم نتكلم في الفصل الذي عقده الامام الحجاوي رحمه الله وفي فعل المحظورات وتكرارها وما يكون على ما يترتب على ذلك

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
في تكرير المحظور ما يتعلق بالنسيان وغيره ومن له الفدية من يأخذ الفدية وموضع الفدية والهدي في هذا الفصل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين. يقول المؤلف غفر الله له ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد ومن فعل محظورا من اجناس فذلك

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
كل مرة رفض احرامه او لا ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وصيد وتقليم وحلاق. وكل هدي او اطعام فلمس فلمساكين الحرم. وفدية الاذى واللب ودم الاحصار حيث وجد سببه. ويجزئ الصوم بكل مكان. والدم شاة. او

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
بدنة وتجزئ عنها بقرة. نعم. يقول رحمه الله ومن كرر محظورا مما تقدم من المحظورات التي فيها الفدية. وقلنا ان هناك محظورا ليس فيه فدية وهو عقد النكاح. ليس فيه فدية. وانما يحرم ويبطل

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
يحرم ويبطل لكن كلام فيه تكرار ما فيه فدية. ومن كرر محظورا من جنس واحد من جنس يعني من جنس واحد مثل الحلق كرر الحلق. حلق ثم حلق ثم حلق وهكذا. او قلم ظفرا ثم

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
اه قلم ثلاثة اظفار ثم قلم ثلاثة اظفار ثم قلم وهكذا تكرار ليس متواليا اما اذا فعل شيئا متواليا فهو مرة واحدة يعني لو قلما آآ ستة اظفار نقولها هي فعلة واحدة

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
لانها متوالية. لكن لو قلم الان ثلاثة لماذا نقول ثلاثة؟ لانها اقل ما ما فيه الفدية. هذا المقصود اقل ما فيه الفدية وما دونه ففيه صدقة. ويتصدق بطعام مسكين. او مسكينين كذا كان

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
المهم غطى رأسه ثم غطى رأسه وهكذا. فان كان من جنس واحد وكرره ولم يفدي يعني ايش؟ الجنس الواحد كل المخيطات. كل لبس المخيط. العمامة لبس للمخيط. وان كانت هي

10
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
تغطية للرأس لكنها لبس للمخيط على الرأس. لا تظن ان العمامة منفصلة. صرحوا بانها صرحوا بان العمامة من جنس المخيط ولذلك للمصنف في الاقناع ذكر هذا وقال على الشارح في المنصور في الكشاف نقل عن صاحب الشرح الكبير الشيخ شمس الدين ابن ابي عمر

11
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
قال فان لبس قميصا وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية واحدة لماذا؟ قال لان الجميع لبس. فاشبه الطيب في بدنه ورأسه. الطيب لو طيب رأسه وطيب بدنه وطيب قدميه هو طيب ليس لان القدمين للخفين ولان الرأس للعماد

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ولان البدن لبقية لا هي كله طيب كذلك الخف لبس لبس والعمامة لبس لبس وليس مخيطا لانه ليس فيه خيط او فيه خيط لا لانه فصل لهذا المكان هذا المقصود

13
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
ولذلك صاحب الاقناع المصنف في الاقناع قال ولو بلبس مخيط في رأسه ما الذي في رأسه؟ هو العمامة ما يوضع على الرأس العمامة وطاقية وآآ اي شيء يوضع على فهو في حكم المخيط. اي شيء وضع على رأس ملاصقا فهو في حكم المخيط. فيقول المصنف من كرر

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
محظورا من جنس واحد من نوع واحد ولم يفدي فدى مرة واحدة. تطيب ثم بعد قليل تطيب ثم بعد قليل تطيب او في اليوم الثاني تطيب فهذا كله جنس واحد لكن اذا لم يفتي لكن لو فدى

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
ها تطيب ثم فدا ثم تطيب مرة ثانية يفدي مرة اخرى صرح المصنف وقال وما من فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة هذا الاجناس على كل لما قال ولم يفدي مفهومه انه اذا فدى يكرر

16
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
بعدم سبب لانه لما فعل المرة الاولى وفدى ذهبت معها الفدية وكفارتها المحظور وفديته ثم لو كرر فله يتعلق به حكما اخر. نعم مثله اذا لم يفتي كل الكفارات المذهب هذا قاعدته كل الكفارات الا الديات

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
الصيد التي يذهب فيها اعتداء على الحقوق هذه حقوق الناس لكن ما يتعلق بحقوق الله عز وجل فهذه قاعدتها انها اذا لم يفدي مثل اليمين لو حلف على يمين ثم حلف مرة اخرى ثم ثانية ثم ثالثة كفارة واحدة

18
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
لكن لو حلف ثم كفر ثم حلف كفارة اخرى. وهذه القاعدة. آآ قال فدى مرة واحدة بخلاف صيد. فان الصيد يتكرر ايش؟ الاهدار. يتكرر ايش الاهدار ولانه علق بالمهدرات. قال ومن قتله منكم متعمدا فجزى

19
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
كن مثل ما قتل من النعم جزاء. فكونه جزاء اذا وقال مثل. اذا لابد كل ما قتل صيده تعلق في ذمته ايش؟ مثله. فكلما قد تعلق مثله فيبقى في ذمته المثل او ايش

20
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
القيمة بالطعام يعني فلذلك لو قتل صيدا ثم قتل صيدا ثم ثانيا ولو من نوع كمان واحد فبكل صيد جزاؤه كل جزاؤه ثم قال المصنف ومن فعل محظورا من اجناس اجناس مختلفة قلم ظفره

21
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
او حلقة وحلق رأسه ولبس المخيط هذه اجناس. ففعل محظورات من اجناس. فدع ولو مرة واحدة. في ان واحد فنقول له بكل جنس فدية فدى لكل مرة فدى لكل مرة رفظ احرامه اولاده مسألة اخرى. هذي مسألة اخرى. فعلى هذا خلاصة الامر اه

22
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
بيكون تكرار المحظور له احوال. الحالة الاولى ان ان يكون من جنس واحد ان يفعله يكرره من جنس واحد. مثل ايش؟ تكرار الطيب او تكرار اللبس من جنس واحد. ولم ولم يفدي فبهذه الحالة يفدي

23
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
فدية واحدة. الحالة الثانية ان ان يكرر محظورا من جنس ويفدي من نفس الجنس لكنه يكون فدى ثم كرر ففي هذه الحالة عليه فدية اخرى. والحالة الثالثة ان يكون من اجناس فبعددها سواء كانت مرة واحدة او متكررة بعدد الاجناس

24
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
الحالة الرابعة جزاء الصيد محظور جزاء الصيد ففيه ها مثل بتكراره ولو لم يفدي بعدده بعدده ثم قال المصنف رفض احرامه او لا يعني حتى ولو كان الغى في ظنه قال انا رفظت احرامي احرم لبيك اللهم عمرة او

25
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
ها؟ ثم قال لا رفظت الاحرام لا لا ينرفظ الاحرام اذا رفظ لا ينرفظ قلنا انه لا يبطل الا بالردة نعوذ بالله منها. فلا يبطل برفظ ولا بوطء ولا محظور من المحظورات. ولا ولا بشيء اخر. واضح؟ ولا بيموت. ولا بجنون

26
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
ولا باغماء ولا بسكر ولا بغيره. يعني لو انجن بعد ما احرم يبقى محرم يجنب محظورات الاحرام. ثم يعامل معاملة ينتظر فيه الى ان يفيق. فان فاته عرفة وهو لم يفق فهو ايش؟ يتعلق به احكام الفوات. لان

27
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
ها؟ يتعامل معاه فاته الفوات. يكون فاته الحج. وثم ينوي فان لم يفق لان المحصر من منع من البيت. من وصول البيت فهذا يكون فاته يتحلل بعمرة وعليه فان لم يفق قالوا فدا عنه شيء مولاه وآآ يعني اهدى

28
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
عنه وحلله. فاذا ما يبطل كذلك في السكر كذلك بالاغماء ما يبطل. بل بالموت يقول لا يبطل كيف بنموت ما يبقى على احرامه فيجنب الماء بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ في الذي مات قال لا تغطوا رأسه وجنبوه الطيب

29
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. لكن اختلف العلماء هل يكمل عنه الحج او يترك في المذهب انه يكمل عنه الحج. يكمل عنها الحج. المهم فلو رفظه لا

30
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
ترتفظ فلو بعد الرفظ فعل المحظورات نقول ايش؟ فسد حجه ان كان في افساد وهو الجماع قبل الحلل الاول او وترتب عليه ما يتعلق بالمحظورات. ترتب عليه ما يتعلق بالمحظورات

31
00:12:50.050 --> 00:13:30.050
ثم قال المصنف رحمه الله ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. هنا قسم المسألة التي ذكرناها فيما مضى وهي هل النسيان له اثر في النسيان وما وما معه من الجهل

32
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
والاكراه النسيان والجهل والاكراه. هذه في حكم واحد وذلك الشارح قال ويسقط بنسيان او جهل او اكراه لانها في حكم واحد ما الذي يعذر بها بالنسيان والجهل والاكراه ايش الفدية التي ليس فيها ايش؟ قلنا اهدار او اعتداء. وهي اللبس والطيب وتغطية الرأس. لان ليس فيها اعتداء. اما

33
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
الحلق والتقليم ففيها اتلاف. الصيد فيه اتلاف. الوطء فيه اتلاف اعتداء على المرأة ولذلك هذه يقول دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. فهذه لو نسي فعليه الفدية في النسيان والجهل والاكراه يرفع ايش؟ في الاربعة هذه الوطئ والجهل الوطئ والصيد والحلاق والتقليد

34
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
يرفع الاثم ولا يرفع الفدية. كذلك الحاجة مثل ايش؟ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية يعني فحلق فهدية من صيام او صدقة او نسك. يعني اذن الله له لكن عليه الفدية لانه احتاج الى الحلق

35
00:15:00.050 --> 00:15:40.050
احتاج علي احتاج في هذا الى الحلق عليه فجاز له الحلق رفع عنه الحرج. لكن بقي عليه الفدية. فقالوا مثله الناسي ومثله الجاهل ومثله ها المكره يرفع عنه الاثم ويبقى عليه الفدية. الطيب واللبس وتغطية الرأس ليس فيها اتلاف

36
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
جاءوا بهذا التقسيم لان النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي الذي غطى الرجل الذي جاءه في صلح الحديبية في الحديبية في عمرة الحديبية متظمخا بطيب قد لبس جبة وتظمخ بطيب وهو محرم فقال له

37
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل الطيب وانزع الجبة ولم يأمره بايش؟ بفدية لم يأمر لماذا؟ لانه ليس فيه اعتداء. واضح؟ ليس فيه اعتداء ولا اتلاف. طيب وجبة وهو لما لبس هذا لبسها عن جهل فعذره في الاثم ولم يقل له

38
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
وافعل وكذا وعذره بالفدية لم يقل عليك فدية. في نفس الحديبية قصة كعب بن عجرة لما جاء نزل فيه فروع حمل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال حملت الى رسول الله وسلم والقمل يتساقط من رأسي. فقال

39
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
ما ظننت ان يبلغ بك الاذى ما بلغ. قال وهل في رواية هل اذاك هوام رأس؟ قلت نعم. قال احلق وانسوا كبيشات او اطعم ستة مساكين ثلاثة اصع او صم ثلاثة ايام

40
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
فاذن له بالحلق امره بالفدية لان الله قال له ففدية من صيام او صدقة او نسك جعلوا هذه قالوا هذا آآ في اتلاف اتلاف الشعر ففيه الفدية ومعذور واضح اظن هذا وفي حكمه

41
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
الجاهل والناسي والمكره. مع ان الصيد فيه نص قال فمن قتله منكم مسلم متعمدا اذا لابد لها دلالة. فجزاء مثل ما مفهومها ان الغير متعمد ليس فيه جزاء. مفهوم قالوا لا. هذا خرج مخرج الغالب. ان الغالب ان الناس يصيدونه عمدا. وما خرج مخرج الغالب

42
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
لا مفهوم له هكذا قالوا لكن الصحيح انه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره قالوا انه الجهل والنسيان والاكراه يعذر بها الانسان في جميع المحظورات حتى الوقفة حتى الوطء واضح يا اخوان؟ ومما استدلوا فيه على ان

43
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
القتل والوطء قتل الصيد والوطء لا يعذر فيه ولا ينظر الى النسيان قالوا ان قضايا الصحابة لم يستفصل النبي لم يستفصلوا من الذي جاءهم وانه وطئ امرأته وهو محرم. ما قالوا هل كنت ناسيا ان كنت جاهلا هل كنت كذا؟ ما

44
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
قالوا ذلك قضوا بها بلا استفسار فدل على انه لا فرق بين النسيان والجهل والعلم والاكراه. بل ان قضاءهم في الصيد كذلك اربد لما جاء اربد البجلي جاء الى عمر وقال انه بعيره وطأ وطأ ظبا هو ما لم يطأ

45
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
ولم يتعمد البعير الذي وطأ الظب. لكنه هو كان على البعير. فقضى عمر هو وقال احكم به فقضى هو وعمر فيه بجفرة. يحكم به ذوى عدل منكم كما قال ما قال عمر انت ناسي. او انت جاهل او انت

46
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
كم تقصد البعير الذي وطأه؟ ما عثره؟ وهو لم يفعل ذلك. لم يقل ذلك وهو صحابي. لم يقل كنت ناسيا او كنت معذورا. فدل ان الصحابة ما يرون في هذه ايش؟ العذر غير اثم لانه غير قاصد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

47
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
لكني فيها الفدية. واضح يا اخوان؟ والمسألة اذا نظرت لها من هذه الحيثيات تقول انها صعبة فعلا تقول انها صعبة لكن عموم العموم الاصل انه لا تكليف الا بالاهل التكليف وهو العلم القصد يعني يكون غير مكره الذكر لا يكون ناسي

48
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
هذي الاصل فيها هي الاصل الذي تمسك به شيخ الاسلام وغيره ممن قالوا والا في الجمهور يقولون يقولون هذا القسمة هذه هي اللي ذكرناه لكم قبل قليل. مذهب الحنابلة. الذي يسقط بالنسيان الذي ليس فيه تعد واتلاف. والذي لا يعذر فيه بالنسيان

49
00:20:50.050 --> 00:21:30.050
الذي ما كان فيه تعد واتلاف واضح هذا. سم نعم؟ نعم نفس الشيء المحرم اذا وهو محرم مر جربوع في الطريق ها على الخط وطأه خلاص فيه الفدية يقف مثل هذا هذه هي القضية هذا كلامنا

50
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
هذا هو كلامي المتعمد او غير متعمد. ومر معنا انه ولو كان ايش؟ بدابة يقودها او هو راكب عليها فيكون هو له له آآ يعني نوع تسبب وان كان صعبة يتحرى الانسان وهذا من رحمة الله ان هذه الاشياء القضايا حصلت في زمن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقضي فيها

51
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
ثم في زمن الصحابة فعرفنا كيف ان حتى هذه الاشياء لها كيف نظر لها الصحابة؟ كيف تعاملوا معها؟ والا لو حدثت كثير من القضايا فيما بعدهم لم نعرف مثلها الاحكام اذا ما لها نظائر في زمن الصحابة ثم قال المصنف وكل هدي

52
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
او اطعام فلمساكين الحرم. هذه قاعدة. الذي لمساكين الحرم وجوبا هو كل هدي هادي هادي القران هدي التمتع الهدي التطوع الذي لا يجب على انسان يرسله وهو في بلده هدي المفرد لانه لا يجب عليه الهدي لكن لو اهداه وقلده وجب هذا لابد لما

53
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
لمساكين الحرم يذبح بالحرم لان الله تعالى يقول ثم محلها الى البيت العتيق ثم محلها الا تحل الى لعند البيت العتيق ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا محله هو البيت العتيق. فكل هدي

54
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
او اطعام اي اطعام؟ قالوا اطعام يتعلق بحرم او احرام. اطعام يتعلق بحرم يعني ايش قيد في الحرم او احرام صاد وهو محرم. هذا مرادا. لفقراء لمساكين الحرم مثل جزاء الصيد. ودم المتعة ودم القران. والهدي المنذور. لمكة

55
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
وهكذا وما وما وجب لترك واجب من واجبات الاحرام وما وجب لترك واجب لان الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة في جزاء الصيد. وقال ثم محلها الى البيت العتيق في البدن

56
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
وهكذا من فعل محظورا في الحرم. فانه لانه ايش؟ من المحظورات. فاذا كان في الحرم. اذا كان في الحرم وجب في الحرم. اذا فعله في الحرم. فقال فلمساكين الحرم. يعني يلزم ان

57
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
ذبحه في الحرم ويقسمه لمساكين الحرم والمقصود بمساكين الحرم من كان فيها من الفقراء من مقيمين او من الافاقيين. من المقيمين او الافاقيين. لان الله يقول سواء فيه الحاضر والباد. ان الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف

58
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
فيه والبعد. يعني المقيم فيه والبادي منه. مقيم والبادي البادي الذي اتى من الخارج. والمقيم. كلهم امر الله عز وجل ان يطهر البيت لهم ويؤذن لهم فيه. وعلى هذا فيذبحه في الحرم ويقسمه للمساكين الحرم. قال في الشرح وهو المقيم به والمجتاز من حاج وغيره

59
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
ممن له اخذ زكاة لحاجة. بين من هو المساكين الحرم؟ المقيم به من اهله او المجتاز به من حاج او غيره. من حاج او غيره لو مرة لو اتى شخص وقت الحج من فقراء الناس اتى الى الحرم يريد من من الصدقات فهذا من مساكين الحرم

60
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
لكن وصفهم بضابط قال ممن له اخذ زكاة لحاجة الذي يجوز له ان يأخذ الزكاة لحاجة لابد ان يكون من ذوي الحاجات الذي يأخذونها لحاجتهم لان ممن يجوز له اخذ الزكاة اناس لا يأخذون لحاجتهم. مثل ايش؟ المؤلفة قلوبهم. الغارم لاجل غيره

61
00:26:20.050 --> 00:27:00.050
العامل عليها هؤلاء ليسوا فمن من الذين الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه. الغارم لنفسه هؤلاء الذين يجوز لهم اخذ الزكاة لحاجة للفقر. فهناك اقسم بهم طيب هذا النوع الاول النوع الثاني الذين الذي يجوز ذبحه في حيث وجد سببه قال

62
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سببه. لان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحسان ذبح هديه بالحديبية لما احصد عمل الحديبية ذبح هديه في الحديبية والحديبية خارج الحرم لانه احصر هنالك منع من دخول مكة فذبحه هنالك وقسمه بمن حوله

63
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
من الفقراء. وان ارسله الى الكعبة الى الحرم فلا بأس. لكن الكلام العلماء هنا في في الجواز. الذي كذلك فدية الاذى لو آآ طالما او حلق وهو وفي الطريق قبل ان يصل الى مكة. والحرم جاز ان يقسمها الفدية في حيث وجد السبب

64
00:28:00.050 --> 00:28:40.050
في فقراء البلدان الذي هو فيها. ويجوز ان يبعث بها الى فقراء الحرم. هذا مراده فعلى هذا الذي وفي الحرم الذي يكون لفقراء الحرم كل هدي واجب بنذر او متعة او دم قران او مستحب ايضا كهدي من من افرد اراد ان يذبح هديا او ارسل

65
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
هديا من هنا فانه يرحمك الله. فانه لي في مساكين الحرام. كذلك الاطعام الواجب بفدية اه محظور فعله في الحرم فيكون لمساكين الحرم. اذا فعل المحظور في الحرم. اذا فعل المحظور خارج الحرم

66
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
فاز في دية الاذى خارج الحرم جاز ان يقسمها خارج الحرم. ان يذبحه خارج الحرم او يطعمه خارج الحرم. وان فعله داخل الحرم وجب حدود الحرم المحروم. نعم. ثم قال

67
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
ويجزئ الصوم بكل مكان. يعني اذا قلنا عليه الصوم. صام ثلاثة ايام. ففي كل مكان لا يلزم ان تكون في الحرم او في خارجه والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها

68
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
الدم اذا اطلق قالوا عليه دم ما هي؟ شاة اذا قالوا اما النسك يعني اذا قالوا النسك بدم يقصد النسك. اذا كان لك اطعم آآ ست مساكين او اذبح او اهدي دما ففيها فالمقصود بها شاة

69
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
تصلح للاضحية من ظأن او معز الذي فيها صفات الاضحية وستأتينا او سبع سنة وتجزئ عنها بقرة. سبع بقرة. يعني يخرج سبع بقرة او سبع بدنة. وذكرنا هذا فيما مضى

70
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
هذا مراده اذا اذا كان الواجب عليه دم. لان الله تعالى يقول فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فالنسك بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبح شاة. اذبح شاة. ويوم احصر عليه الصلاة والسلام

71
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
انقسم بين اصحابه آآ نوقا كل سبعة بناقة ذبحوها. كل سبعة بناقة فذبحوها. واهدوا وحلوا ذبحوها وحلوا فقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي اقل الهدي شاة او سبع بقرة او سبع بدنة

72
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
او بدنة كاملة او بقرة كاملة. لانها زيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم حج اهدى مئة ناقة حجة واحدة ويجزئه من المئة كلها ها؟ سبع واهدى عن نسائه البقر

73
00:31:40.050 --> 00:32:30.050
ايضا عن نفسه هو واشرك عليا معه في مئة ناقة. نعم  يعني الله ما يرزق هو نفس استدرك على نفسه. هو عرف انه سؤاله غريب. الله عز وجل ما يغزو وقسم يوم حنين على رجل واحد مئة ناقة وعلى رجل مئة بقرة وعلى رجل مئة

74
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
اه شاة وعلى رجل ما بين وادي في واد من الابل وهو له واعلموا وانما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. فيأتيه من من الخمس له احله الله له

75
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
واضح؟ هذي مين اه قال اوتجزئ عنها بقرة تجزئ البقرة عن البدن يعني من وجبت عليه بدنة وجبت عليه اجزأ عنها بقرة وبالعكس. ومن كان عليه شاة فسبع بدنة او سبع بقرة. ومن كان عليه بدنة اجزى عنه سبع شياه عن عن البدن

76
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
وذكرنا هذا فيما مضى قال قال في الشرح نعم ربع بدنة. ايوة. هنا البقرة عن البدنة يعني لا شوف الكلام حتى اعيده قال والدم شاة او سبع بدنة وقف ثم قال ويجزئ عن

77
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
بقرة بحيث انه اذا كان عليك شاة فتخرج جزء سبع بدنة او سبع بقرة لان الكلام هذا مضغوط مختصر لاجل يشمل انها اذا وجب عليك سبع فتخرجه من بقرة او من بدنة او شاة لانها هي

78
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
بقي لو ان شخص عليه قال جامع فسد وجب عليه الحج. وجب عليه البدنة. جامع في احرامه فقلنا وجب عليك بدنة. فقال ما وجدت الا بقرة. ما لقيت بدنة. السوق ما فيه. نقول يقول الشيخ ويجزئ عنها

79
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
بقرة واضح؟ وهذا كما في حديث جابر وغيره انها يجزئ عنها بقرة عن البدنة قالوا له البقرة تجزي عن بدنة قال انها من البدن. انها من؟ من البدن. هنا قال المصنف الشارح وتجزئ عنها

80
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
بقرة اي تجزئ عن البدنة بقرة ولو في جزاء الصيد. كعكسه وعن سبع شياه بدنة او بقرة مطلقا هنا قضية حتى في جزاء الصيد جعل البقرة تجزئ عن البدنة. رجل ذبح نعامة

81
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
او نقول قتلنا عابد لان تعبير القرآن قتل. قلنا ذبح يصير الحكم تحل. واذا قلنا قتل ما تحل. في الاكل يعني قتل نعامة. فقلنا النعامة فيها بدنة. قال يا جماعة انا

82
00:35:30.050 --> 00:36:00.050
البدنة غالية. والرخيصة الناقة غالية. والبقرة رخيصة. يجوز اذبح بقرة. ماذا يقول المصنف ويجزئ عنها بقرة يقول الشارح ولو في جزاء الصيد. ما قال عند الحاجة عند العدم او كذا. واضح يا اخوان؟ طيب. هم؟ على الاطلاق

83
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
حتى قال وقال مطلقا. وعن سبع شياه بدنة او بقرة مطلقا. يعني ايش؟ احتاج او لم يحتج. في ازاء الصيد وفي غيره. ثم قال اه لكن هذه المسألة بالمناسبة في مسألة جزاء الصيد هذا هو اللي هي

84
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
البقرة تجزئ عن البدنة هذا آآ في في المذهب وغيرهم من العلماء قالوا لا. لان الله قال ها فجزاء مثل ما قتل. فلابد ان يكون هناك مثلية. اخذوا من هذا الماخذ. الحنابلة قالوا المثلية في ان الشرع جعل البقر

85
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
عن سبعة والناقة عن سبعة. فالمثلية في الاجزاء في اصلها. كما اننا في المثلية قلنا مماثلة الصيد لشيء من بهيمة الانعام بادنى مثلية بادنى مشابهة حتى ان حتى ان الحمامة تشبه الشاة باي شيء تشبه في الشرب والا لا في الحجم ولا في الصورة ولا

86
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
الا في جزء واحد فصارت تجزي عنها فدل على ان المثلية ليس المقصود المثلية ايش؟ التامة. وانما ادنى مماثلة. وهذا وهذي محل اجتهاد المسألة ذي نعم باب جزاء الصيد. انا كنت اظن اننا انتهينا من جزاء الصيد. ساقرأه

87
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
سم باب جزائي باب جزاء الصيد في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والابل والايل. والايل. والوعل بقرة. والظبع كبش والغزال عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفرة والارنب عناق والحمامة شاة هذا جزاء الصيد

88
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
طرده المصنف رحمه الله باب او فصل لاجل انه يحتاج الى جمعها في مكان واحد والله عز وجل يقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله من منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا

89
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
بالغ الكعبة او كفارة الطعام والمساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه فهنا آآ ذكر ما فيه جزاء الصيد اي مثل جزاءه او

90
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
مثل الصيد جزاءه اي مثله. وما يستحق آآ بدله على من اتلفه عشرة او بسبب. يعني باشر الاتلاف او السبب. تسبب به اه سواء من مثل الصيد او ما يقاربه او شبهه ولو ادنى مشابهة. فان لم يكن

91
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
عند المثل فعليه بالقيمة. قيمة ما لا مثل له. والصيد اما اظن مر معنا هالكلام هذا مر تكلمنا عليه. مثل ولي ليس له مثل انتهينا منه. ذكر المصنف الان هذه الاشياء

92
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
يعني مثلا مما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم الظبع. الظبع حلال. يؤخذ وسأل سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم سأله جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظبع فقال هو صيد

93
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
وفيه كبش وفيه كبش اذا صاده المحرم. فيه كبش وهذا في سنن ابي داوود صحيح بن خزيمة وصحيح بن حبان وصححه بالحاكم بن الجارود جماعة فهو حديث صحيح. فقضى من الذي قظى فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام

94
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
وقضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فالقاعدة التي ذكرها الاصحاب وغيرهم انا ننظر في الصيد. فما قظى فيه النبي صلى الله عليه وسلم نرجع فيه الى قظاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوزه. ايش؟ كالظبع

95
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
فان لم نجد في النبي صلى الله عليه وسلم فيها قظاء فما قظى به الصحابة. لان الله قال يحكم به ذوى عدل منكم وهم اعدل الناس واخبر الناس قالوا يحكم به عدل عدلان خبيران يعرفان ليس عدل العدل يعني ليس

96
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
فاسقا ممن يتقي الله هذا المقصود به. وعنده خبرة في المعرفة. اذا رأى ان هذا الشيء لا ليس له مثل يقول لا اعرف له مثيلا. او يقول هذا يشبه هذا بكذا مثل ما شبه الصحابة ايش؟ الحمامة بالشاة. نظروا الى المشابهة

97
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
من جهة الشرب انها تعب عبا كالشاة في الشرب. فقالوا تشبهها بشيء فاذا قال الله مثل ما قتل من النعم هذا مثلها وليس المثلية كاملة. لان الله عز وجل لما لنكن لم نستحضر هذا الشيء معي. هل الله عز وجل لما قال آآ

98
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
اه مثل ما قتل من النعم انه الصيد الذي يشبه الابل. اين الصيد الذي يشبه الابل؟ فيه بعير صيد؟ ما في ما يشبه الانعام الا الغزال يشبه العنز من من المعز من الغنم

99
00:42:10.050 --> 00:42:40.050
وبقر الوحش يشبه بقر الانس الانس المستأنس والبقية الطيور هذي اين تذهب فاذا الاراد بالمثلية ها المشابهة كما قال العلماء ولو ادنى مشابهة. فلذلك قال العلماء به كما قال الله يحكم به عد ذوى عدل منكم. قالوا عدلان خبيران. خبيران بالمشابهة بادنى مشابهة ويذكرون هذا الشيء

100
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
فاذا كان ما لم نجد للنبي صلى الله عليه وسلم فيه قظاء فيرجع الى قظاء الصحابة. فان لم يجد نجد قظاء الصحابة ها فقظاء عدلين من المسلمين عدلين خبيرين فان لم يعرف له مثيل

101
00:43:00.050 --> 00:43:40.050
ليس له الا القيمة. ليس له الا القيمة. عندكم اسئلة ولا نستمر نستمر احسن. نعم ان شاء الله تعالى. قال المصنف في النعامة بدنة لان هذا النعامة اشبهت البدنة في في رقبتها وضخامة جسمها اشبهت الناقة وقاضى فيها

102
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
في هذا عمر وعثمان وعلي وزيد ابن ثابت وابن عباس ومعاوية فهو اجماع من الصحابة فهو من الصحابة نقل الاجماع عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخ الاسلام ابن قدامة وجماعات انه قضوا في ذلك

103
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
وذكر الامام الشافعي والبيهقي عن عطاء الخرساني قال عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية قالوا بالنعامة يقتلها المحرم بدنة. فحكى عنهم بانها قضوا بذلك. فهذا قضاء الصحابة وحمار الوحش

104
00:44:20.050 --> 00:44:50.050
ما هو حمار الوحش؟ المهام ما يعرف بالوظيحي والمها هذه الكبار هذي حمار الوحش في بقرة. وبقرته بقر الوحش. فيها ايش بقرة ايضا لانها هذا قضاء الصحابة. قضى فيها عمر رضي الله عنه. قضى فيها عمر

105
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
نعم بقرة الوأب بقرته لا هو الذي يقول ان هذا حمار وحش وهذا بقر وحش يختلف حمار وحشي. المها يقولون بقر وحشي. واضح؟ لا لا هي انواع هذه. بقر الوحش وحمار الوحش

106
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
ثم فيه بقرة. ذكر شيخ الاسلام عن وابن قدامة عن عمر وعثمان وعلي وزيد ابن ثابت وابن عمر وابن عباس وعبدالله ابن الزبير انهم حكموا في النعامة ببدنه وفي حمار الوحش ببقرة. وفي الايل ببقرة. وفي بقر الوحش ببقرة. وفي الظبع بكبش. وفي العنز

107
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
غزال وفي الربوع بجفرة وفي الارنب بعناق. كل ما تأتيهم قظية يحكمون بها. ولا بد يحكم فيها اثنان ما يحكم فيها واحد. اربد البجلي لما وطأ بعيره الظب جاء الى عمر

108
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
قال له عمر احكم بها انت. انا وانت. نحكم بها انا وانت. فقال اربد ارى فيها ارى به الجفرة قال وانا ارى بها جفرا. فحكموا به. او ارى فيها اي نعم الجفرة. فحكموا به

109
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
كيف يحكمه وهو الجاني؟ والله يقول ذوى عدل قالوا لان هذا رجل عدل صحابي ولم يعتدي عليه عمل خطأ لكن لو قتله عمدا ولم يتب فهنا ليس بعدل لان العدل

110
00:46:40.050 --> 00:47:10.050
هو الذي لم يفسق. العدل هو الذي لم يفسق بكبيرة. بفعل كبيرة عليها فاذا تاب منها فهو عدل. ولذلك قال الفقهاء حتى اذا عدل ولو كان الجاني احدهما اذا كان ها لم يعتمد الم يتعمد اما اذا تعمد ففسق بذلك

111
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
واضح يا اخوان؟ فاذا تاب فهنا عدل. رجع الى العدالة سيأتيك الجفرة والعناق هذي كلها ابناء المعز. ثلاثة اشهر واربعة اشهر. واليربوع ما تعرفون الا هذا واحد يسأل عن اليروبوع. ما تعرفون الجربوع

112
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
دويبة تشبه الفأرة طويلة الساقين. قصيرة اليدين. برية. سريعة جدا سريعة جدا. تشبه الفارة مباحة الاكل. الفارة خبيثة فاسقة. محرمة الاكل. وهذه مباحة الاكل نعم سميت الربوع لانها تربع ولهو النافقة نعم صغيرة

113
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
كالفقرة بحجم الفارة الكبيرة الجردي تعرفون الجرذان؟ جرذي تعرفونه؟ بحجمه الا انه الا انه آآ طويل الساقين طويل الذيل قصير اليدين لطيف المنظر شديد العظة ها؟ انتبهوا اذا اذا انتبهوا من عظته

114
00:48:30.050 --> 00:49:00.050
وتعرف بالنافقة نافقة الربوع. الجربوع اذا له جحره يجعل فيه اه مخرجين من طاقتين يخرج منهما ويجعل النافقة يقولون هذا سمي المنافق منافقا لان له مخرجا كنافقاء الربوع. اذا اتيت من مكان خرج من مكان اخر. لا يستطيع احد ان يمسكه الا

115
00:49:00.050 --> 00:49:30.050
يعني اذكياء الناس. يسطي عليهم. طيب كلها ستأتيكم هذه ان شاء الله تعالى. لكن اظن الوقت ادركنا. قال وفي الايل اه بقرة الايل على وزن اه سيد وعلى وزن خلب ايل وعلى وزن قنب

116
00:49:30.050 --> 00:50:10.050
هو هذا هذا وهو آآ من يعني آآ الوعل من الوعود من الوعود والوعل واحد بالظبط نعم الغزالي وسيأتينا ان شاء الله فهو الايل ذكر الاوعال والسيكل قال الجوهري هو الوعل المسن. هو الوعل المسن

117
00:50:10.050 --> 00:50:40.050
وقال ابن فارس هو ذكر الاروى وهو الشاة الجبلية هذا والوعل. قال فيها بقرة. يقول الشارح يروى عن ابن عمر انه قال في الاروى بقرة وقال في الصحاح للجوهري الوعل هي الاروى الصحاح ولا الصحاح

118
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
ها الصحاح مختار الصحاح الكتاب المشهورة ولا مختار الصحاح؟ لهو الاشهر الصحاح اشتهر على الالسنة الصحاح. وذكر بعض اهل العلم بمعنى الصحة. لا الصحاح غير الصحاح. الصحاح بمعنى الصحيح. هو اراد ان يكتب سمي كتاب

119
00:51:00.050 --> 00:51:30.050
الصحيح في اللغة وسماه الصحاح يعني الصحيح اما اذا قلنا الصحيح فهو جمع صحيح. هو اراد انه هو الصحيح. مو جمع صحيح. فالصحاح بمعنى الصحيح. ولذلك تعب في جمعه رحمه الله وهذا من احسن الكتب. ما زال الناس يعتمدون عليه حتى جاء القاموس

120
00:51:30.050 --> 00:52:00.050
حتى جاء القاموس لابن للفيروز ابادي القاموس المحيط والقاموس الوسيط لما ذهب من لغة العرب شناطيط. سماه هكذا قال الوعل هو الأروى وقال ابن فيروز ابادي الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها الوعي

121
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
والوعل والوعل. قال هو تيس الجبل. هو تيس الجبل. المهم فيه بقرة. ثم قال المصنف والظبع كبش هذا حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الذي ذكرناه قبل قديم وهو في المسند آآ وهو في سنن ابي داوود ومسند ابي يعلى

122
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
وصحيح ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كبش اذا صاده المحرم. والغزالة عنز. الغزل لا لا وما شابهها من الظبا فيها عنز لان جاء في حديث آآ عن جابر النبي

123
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
وسلم قال في الظبي شاة في الظبي شاة لكن الصحيح انه موقوف على عمر كما رواه مالك في الموطأ روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصايانا موقوف على عمر. قال والوبر والظب جدي وفي الوبر يعني

124
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
وفي الوبر آآ الوبر مثل مثل الارنب الا انها اصغر منه ويقول في شرح دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها. دون السنور اقل من القط. لكن وهي اعظم من

125
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
الجرذان لكنها كريمة ونبيلة ليست كالجرذان خسيسة كالفئران لا فهي تؤكل فيها جدي وكذلك الارنب الارنب فيها عناق والظب فيه جدي الظب قظى فيه عمر رضي الله عنه واربد قضوا فيه بانه جدي والجدي هو ما له ستة اشهر من اولاد المعز

126
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
ما له ستة اشهر واليربوع واليربوع جفرة يعني وفي الربوع جفرة و قال الجفرة في الشرح يقول الجفرة له لها ما لها اربعة اشهر. وقضى بها عمر رضي الله عنه وزيد وابن مسعود

127
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
فعن عمر انه قضى في الظبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفرة هذا الذي اخرجه مالك وهي قصته مع اربد ان الربوع اه ان لا معاربت قصته في الظب انه فيه جدي واما الربوع ففيه جفرة

128
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
وفي الارنب عناق يعني ايظا قظى فيها عمر قال في الشرح والعناق الانثى من اولاد معز اصغر من الجفرة. وكذلك في الاقناع قال وفي شرحه. عناق انثى من اولاد المعز اصغر من الجفرة. قاله في الشرح

129
00:54:50.050 --> 00:55:20.050
الفروع وشرح المنتهى. يقول انها اصغر من ايش؟ من الجفرة العناق. وذكر بعضهم انها اكبر من نعم ثلث سنة. بعضهم يقول انها اكبر من الجفرة نعم لكن هنا يقول اصغر من الجفر مع ان الصحابة قضوا بها وهي اكبر من

130
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
من الربوع الربوع اصغر منها وقضوا به بجفرة والجفرة لها اربعة اشهر وفي الارنب عناق وهي اكبر من وقضوا فيها بعناق اذا يكون اكبر فمن قال انها اكبر قوله يعني يكون آآ

131
00:55:40.050 --> 00:56:10.050
اوفق يعني لظاهر قضاء الصحابة. ويقول انها لها ثلث سنة او نصف سنة فيكون يعني لها قريب من اربعة اشهر الى ستة اشهر العناق فهي قريبة من من الجدي. والحمامة تنشاح يعني وقضى وقضوا في الحمامة شاة

132
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
وهذا حكم عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث قضوا في حمام الحرم لما سئلوا عن حمام الحرم نافع بن بن عبد الحارث كان آآ واليا على مكة فقاسوا عليه بقية الحمامة

133
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
ويدخل في الحمام ليس كل فقط ما يشبه حمام الحرم بعينه او لا كل ما هو من فصيلة الحمل تمام حتى القطا والقمري ولذلك قالوا يدخل فيه الفواخت والوراشين القطع والقمر والدبس لقضاء ابن عباس رضي الله عنه قال في الخضري والدبسي والقمري والقطاة والحجل

134
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
لا تنشأ فيها شاشة كما اخرجه عبد الرزاق عنه. فهي آآ هكذا يعني لانها من نوع الحمام اه بمشابهتها في طريقة شرب الماء العب. وهكذا ليس لانها طير في الحجم فقط لا. لان هناك

135
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
ما ليس فيه ما ما ليس له شبه كالحبارة. قال وما لم تقض فيه الصحابة فيه الى قول عدلين خبيرين هذا كلام الشارح الذي لم تقض به الصحابة اذا كان له مثل وما

136
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
وما لا مثل له كباقي الطيور ولو اكبر من الحمام فيه القيمة. الذي ليس له مثل سواء اكبر من الحمام او اصغر. اذا لم نجد له مثلا بنوع من المماثلة فيكون فيه القيمة. القيمته هو

137
00:58:00.050 --> 00:58:30.050
قيمته هو فيخرج القيمة. فلو قتل هذا ايش يسمونه الدخل هذا؟ الان وقت كم قيمته الان؟ ها؟ هل عصفور هذا اليوم؟ ما تعرفون؟ الحمد لله كلكم ما تعرفون زين كم سعره؟ ولا ما له سعر؟ والله سعره. ما له اي هذا اسمه مشكلة. اها. سعر ايش؟ مو مثل

138
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
طيب المهم في قيمته ثم قال الشارح وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد جماعة اشتركوا في قتل صيد عليهم جزاء واحد لانه المتلف واحد فالواجب واحد تشترك فيه الذمة لان الله تعالى

139
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
يقولون من قتل او منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمثل يعني واحد. مثل المقتول ويروى روى الدارقطني باسناد صحيح عن عمر في قوم اصابوا ضبعا فقال عليكم جميعا كبش

140
00:59:10.050 --> 00:59:50.050
هذا قضاء عمر. مجموعة قتلوا ضبعا فقضى عليهم بكبش واحد. والله اعلم. في احد عنده سؤال  هذا يسأل عن الكبش هذا خارج هذا خارج عن الدرس. يسأل عن عن اكل الضبع اختصرنا لكم انه صيد يؤكل في قول جمهور العلماء ويكفي. نفصل ها؟ الدب

141
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
نوع من هالطيور انا ما شفته ما اعرفه. لونه للونه. بنفس القمري بس انه لونه ادبس. الظاهر هكذا او ما يسمى باليمامة الظاهر. اليمامة. نعم. الظبع لا تخرجون من الباب الاطعمة. ها

142
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
خرجنا الى باب الاطعمة. لا يأده لكن اباحه الله يسأل الدكتور الدكتور قبلك استشكل في احد الدروس في سنة من السنوات العام الماضي ساستشكل هذا الاستشكال وذهب بحث فجاءنا ببحث نافع جدا

143
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
هو ان الضبع ليس خبيثا. انا احيلكم عليه اتى ببحث جيد وقدمه اظن في في مؤتمر ذهبت للمؤتمر ولا قابل في في القابل ها؟ في مقتبل مؤتمر في الاعجاز العلمي. فسبحان الله

144
01:00:50.050 --> 01:01:20.050
هذا هو موجود. الدكتور ابراهيم ها؟ اي والله نافعة البحث الذي قدم انا قرأته اتى به هو نافع. والله اعلم. سم. ها؟ فوت خارج. خارج الدرس. وقت سم عطيناك الدرس الحين انت تفتيه انت اخذت

145
01:01:20.050 --> 01:01:50.050
ايش حكم الذي يقص اظافره وهو ناسي؟ او يقرضه عليها الفدية ايه لكن اذا كان ظفرا واحدا ففي طعام مسكين وظفران مسكينان وثلاثة ها؟ دم والمقصود بالدم؟ فدية الاذى لا ماذا قلنا؟ وفدية الاذى حيث وجد سببه. ما خلص

146
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
ايه ويجوز ارسالها الى الحرب. ما يوجد في الحرم مساكين يا سبحان الله. طيب يا شيخ هذا الا اذا قامت القيامة. ها؟ ايه توكل احد. لا بد انها تفرق على المساكين طعام

147
01:02:10.050 --> 01:02:34.350
او عدل ذلك صياما ها الصيام اذا هو مخير هو على التخيير قلنا فدية الاذى على التخيير بنمشي الحين خلنا وحنا ماشيين