﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. درسنا اليوم في زاد في باب اه صيد الحرم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
قال المؤلف غفر الله له باب صيد الحرم يحرم صيده على المحرم والحلال وحكم صيده كصيد المحرم ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين الا الادخ. ويحرم صيد المدينة ولا جزاء ويباح الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه. والة. والة والة الحرث ونحوه. وحرمها ما بين

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
ويباحنة يعني يباح الة نعم ايوه واحد حرموها ما بين حرمها ما بين عير الى ثوب. نعم. هذا في صيد الحرم يعني المقصود بالحرم هنا حرم مكة وما فيه من الجزاء لان صيد حرم المدينة ليس فيه جزاء

4
00:01:30.050 --> 00:02:10.050
وان كان يحرم كما نص عليه المصنف ما يترتب على ذلك وما يجب فيه من الجزاء ومكة آآ حرمها يحرم صيده على المحرم والمحل اجماعا لذلك قال المصنف يحرم صيده على المحرم والحلال. الحلال الذي ليس محرما. فاهل مكة

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
او غيرهم لا يحل لهم ان يصيدوا في حدود الحرم. وتعرفون ان حدود الحرم المقصود بها ها اميال اميال الحرم. فالى التنعيم من جهة الشمال والى الحديبية. الغربية غربها ومن جهة الجعرانة آآ جنوبها جنوبها

6
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
الشرق جنوبها الشرقي ومن جهة عرفات الشرق الى عرفات وخارج الحرم والجعرانة حد الحرم. خارجة عن الحرم والتنعيم خارجة عن الحرم حدها جهة الغرب. فهي اعلام معروفة. وان كان بعضها ابعد من بعض. فهذه لا يحل الصيد فيها

7
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
ودليل ذلك حديث ابن عباس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض. فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الى يوم القيامة فتحريمها من يوم خلقها الله عز وجل. حديث اه ان الله ان ابراهيم حرمها الذي في الصحيحين قال العلماء الجمع في الجمع بينه بينه وبين حديث يوم

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
خلق السماوات والارض ان ابراهيم اظهر تحريمها واظهر علائمها العلامات واه بين للناس تحريما كما انه اذن في الحج ووجوب الحج على من سبقه من الانبياء حج ادم ونوح ومن سبق من سبقهم او تبعهم من الانبياء قبل ابراهيم

10
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
وابراهيم جدد ذلك. كما ان البيت من منذ خلق الله السماوات والارض الا ان ابراهيم رفعه. فبناء ابراهيم له رفع بناء. رفع القواعد واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. والا في

11
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
موجود مكانه الذي يحج والحرم الذي حرم من قبل إبراهيم يقول المصنف وحكم صيده كصيد المحرم. يعني فيه الجزاء. ومر معنا صيد المحرم ما فيه من الجزاء واذا صاد نعامة كيف فيها واذا صاد غزالة

12
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
كيف فيه والى اخره؟ الجزاء فالمثل يضمنه بمثله او بالقيمة يخرجه طعاما للفقراء لكل مسكين مد صاع او مد او نصف صاع ومد بر او صاع من غيره او آآ يصوم عدل ذلك صياما. وتحريمه على الصغير والكبير

13
00:05:40.050 --> 00:06:20.050
ذلك وعلى المسلم والكافر لكن هنا ما هو فيه من بحر فيه قديما يقال فيه ابار تعرف ابار او بركة الماجن في مكة وابار فيها من من السمك. والسلاحف التي هي بحرية

14
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
هل هي محرمة مر معنا ان جزاء الصيد ان الصيد ان البحري مباح وليس محرما فقوله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه. متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

15
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
مكة هذه الابار التي وجد فيها شيء بحري مائي او لو صنعت فيها ابار اه برك وجلب اليها الاسماك ونحوها مما يعيش في الماء. فصارت مائية في حرم مكة هل هي كمثل كمثل صيد البحر

16
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
للمحرم احلاكم صيد البحر صيد البحر. صورتم السؤال والاشكال؟ البري لا اشكال فيه. بنص بالنص والاجماع لكن البحري هل هو حلال ام حرام؟ المذهب انه حرام لان التحريم ليس لاجل الاحرام او الاحلال. التحريم لاجل ومن دخله كان امنا

17
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
لاجل الحرم وحتى الشوك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها. فاذا هو حرام. بينما المحرم في في غير مكة يقطع الشوك. يقطع الشجر. واضح هذا؟ فاذا

18
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
بحريه كبريه. بحريه كبريه في الحرمة. كما الشجر فيه امن فصيد الماء فيه امن. يحرم لكن يقولون ليس فيه الجزاء ليس فيه الجزاء. يقول الشارح وحكم صيده كصيد المحرم. فيه

19
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
الجزاء حتى على الصغير والكافر. ولكن بحريه لا جزاء فيه يختلف عن البر لان البر فيه الجزاء والبحر لا جزاء فيه. هذا الذي فيحرم ولا جزاء فيه. وهناك قول اخر في المذهب وهو قول جماعة من العلماء

20
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
العلماء انه لا يحرم اخذا بان لعموم قوله تعالى احل لكم صيد البحر فلو فرض وان هذا المحرم هذا المحرم دخل مكة فوجد فيها صيدا بريا حرم عليه. ووجد فيها صيدا

21
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
بحريا ماذا نقول؟ لعموم الاية ظاهر الاية انه مباح. هذا الذي جعلهم يقولون بالجواز لكن الى المذهب اقوى الى المذهب اقوى. لان الاصل ان الحرم ليس فيه بحر. هذا الاصل

22
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
وحرم قطع شجرها. حرم قطع شجرها. الشجر فيها امن. وعموم قوله ومن دخله كان امنا. من هذي تفيد العموم فكل من دخله فكل من دخله فهو امن الظاهر والله اعلم ان المذهب اقوى في هذه المسألة. قال ولا يملكه ابتداء بغير ارث

23
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
ولا يلزم المحرم جزاءان هذي مسألة ذكرها الشارح وهي انه لو انه ملكه اشترى اشترى الصيد البحري. اشترى السمك وهو حي اما اذا كان ميتا فلا كلام فيه ايش؟ مثل لو ترى لحما. لكن كلامي اذا كان حيا قال لا يملكه

24
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
الا بإرث لو مات ابوه وهو محل وعنده صيد فيه من بحري او بري فيملكوه بالارث. هذا هذا معنى كلامه ثم قال ولا يلزم المحرم جزاء لو ان محرما صاد صيدا بريا

25
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
في مكة او في في الحرم. نقول حرم عليه الصيد لانه محرم وحرم عليه الصيد لانه في حرم مكة ولو كان ونقول فيه الجزاء. فهل نقول عليه الجزاء مرتين؟ هو صاد نعامة واحدة

26
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
فهل نقول لديه الجزاء لانه محرم وعليه الجزاء لانه من الحرم؟ قال ولا يلزم المحرم جزاءان يعني يلزمه فقط جزاء جزاء واحد. هذا المشهور من المذهب والقول الثاني في المذهب الوجه الثاني انه

27
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
لكن الاصل اه كما قال الله فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل قال مثل واحد مثل الذي ما قال فجزاء مثل ان ثم قال المصنف انتقل الى مسألة النبات قال له

28
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
يحرم قطع شجره اي شجر الحرم. شجر الحرم وهو ما قام على ساق وحشيشه وهو ما كان من نبات الارض دون ساق. يحرم قطعه لكن لا يحرم العلف فيه ان ترعى به. آآ الانعام. لان النبي

29
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
وسلم كانت معهم الابل فما كانوا يكممون افواهها. لما كانوا في مكة ثم قال المصنف الاخضرين يعني الشجر الاخضر يحرم قطعه. والحشيش الاخضر يحرم قطعه فاذا كان يابسا لا يحرم قطعه. لانه مات. لانه مات وقطعه وهو اخظر هو الاتلاف له

30
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
واما اذا كان اه قد يبس فانهما فانه ليس فيه حياة حتى نقول اتلفه وتالف فلا بأس باخذه. وذكر الشارح شرطا اخر وهو قال الذين لم يزرعهما ادمي فاذا زرع شجرة فهو مالك لها ابتداء فهو مالك لها نعم

31
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
الاخ قلنا الاخظر حي واليابس ميت. والقطع هو الاتلاف فاذا كان ميتا فهو تالف. شجرة يابسة ميتة. فاخذها ماتت ليس ليس تعديا عليها. هي ماتت حرم قطعها وهي خظراء لانها حية وقطعها اماطة لها هذا الاتلاف

32
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
واما ما زرعه الادمي من آآ شجر او حشيش فلا بأس بقطعه لانه ملكه. لانه ملكه فلا بأس بقطعه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها. وفي رواية

33
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
ولا يختلى خلاها. ولا يختلى شوكها وخلاها. الخلاء الشوك وفي رواية شوكها. في رواية خلاها دل على ان حتى الشوك لا يقطع والشوك يؤذي الا انه مع ذلك لا يقطع لتعظيم

34
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
لتعظيم حرمتها وهذا هو قول جمهور العلماء ان حتى الشوك لا يقطع ولا شيش لكن يرعى تترك البهائم ترعى به لا بأس. لحديث ابن عباس قال اقبلت مراقبا على حمار اتان. يعني انثى. فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى الى غير جدار. فدخلت في الصف

35
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
وارسلت لاتانا ترتا في عند مسجد الخيف مسجد الخيف في منى ومنى حرم فترك الاتانة ترتع يعني اشترع فلا بأس وكذلك ما جاء معهم من ابل ونعم كانوا كانت ترعى في

36
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
في الحرم كانت ترعى في الحرم نعم لا الكلام الان في حكم الحرم سواء محرم او محلا. ذكرنا في اول الكلام. ذكر المصنف قال على المحرم والحلال. في اول الكلام

37
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
قال الشارح ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الادمي كمأة والفقع وكذا الاذخر كما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله او كما اشار اليه المصنف بقوله الاثم الخير قال في القاموس حشيش طيب الريح. لقوله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. حديث ابن

38
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
ابن ابي هريرة ان العباس لما قال وسلم لا يختلى خلاها لا يوظد شجرها ولا يختلى شوكها وقال خلاها فقال العباس ابن عبد المطلب يا رسول الله الا الاذخر. فانه لقينهم وقبورهم وموتاهم. لقين بانه حشيش يوقد

39
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
به النار. سريع الوقود الاشتعال. فيحتاجونه القين المماليك الذين يعملون لهم في الحدادة ويعملون لهم في يعني في نارهم في طبخهم وفي كذا الا يحتاجون يحشها العبيد لاجل ان يعملوا به. موتاهم يعني يجعل مع في القبور

40
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
لانه طيب الرائحة وايضا تسد به خلل القبور. يحتاجونه فقال الا الاذخر. فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم بما اذن الله له. فهنا آآ مستثنى هذا خاصة. وهل يلحق به غيره

41
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
قالوا لا لا يلحق به غيره. حتى السواك يحتاجون الى السواك. فلا يقطعون من من الحرم. يخرجون خارج الحرم يقطعون فما الفرق ما دام قال الكمأ والفقأ ما الفرق بينهما؟ ها؟ الفقع هو كل ما فقعت عنه الارظ لكن الفقع خاص بالابيض

42
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
الذي يعرف بالزبيدي. والباقي كما التما ايه ما تعرف يا محمود اين محمود؟ ما تعرف الكمأ لا تعرفه. اذا جاء ان شاء الله هذا لا يوصف. وصفا لا يوصف الا

43
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
ان تراه وان تذوقه. ها؟ ما ما اتى صعب. طيب. ها؟ ايه اي نعم يطلعه والثمر كذلك وآآ الثمر لانه يقولون يستخلف اذا قطف الثمرة استخلف من وراءه هذا الكلام فيما لم ينبته اما

44
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
اذا زرعه هو فهذا ملكه. وقال ويباح انتفاع بما زال او انكسر بغير فعل ادمي ولو لم يعني ايش؟ انكسرت شجرة خظراء انكسر منها والذي مآله الى الموت. فهنا يقول يباح الانتفاع به ان يأخذه ولو لم ينبن ولو لم ينفصل. ثم بدأ اه جزاءه

45
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
الشارع يقول وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة روي عن ابن عباس اذا لها ظمان لها جزاء. فيها الظمان. الشجرة الصغيرة عرفا التي يقول الناس انها صغيرة عرفا فانها تظمن بشاة تظمن بشاة وما فوقها عرفا

46
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
تضمن بايش؟ البقرة. لما جاء عن ابن عباس انه قال في الدوحة بقرة. الدوحة يعني الشجرة الكبيرة ثم قال كجزاء الصيد آآ يعني ايش؟ تذبح الشاة او البقرة وتفرق على

47
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
المساكين مساكين الحرم. او تقوم البقرة او الشاة يشترى بها الطعام. فتقسم على مساكين الحرم. على ما ربع صاع المد او نصف صاع مدان او يصوم عن كل مد بعدده اياما. يعني على نفس الطريقة التي مضت. فنفهم من هذا انها كجزاء الصيد

48
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
وليست كفدية الاذى كالجزاء الصيد لو كانت كفية اذى قال شاة او ثلاث مساكين ست مساكين او ثلاث ايام لكن لما جعلها كجزاء الصيد اذا هي على نمط اجت جزاء الصيد ثم قال في الحشيش ويضمن

49
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
حشيش وورق بقيمته. ورق الشجر اذا خبطه وسقط. او الحشيش اذا حشه بقيمته. يقال كم قيمة هذا؟ يقوم فيخرج بالقيمة فاذا اخرج القيمة اما ان ان يطعمه او بيقوي يعني الطعام الذي يخرجه لمساكين على نفسه. المد او نصف صاع. فيكون عدد

50
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
مساكين او يصوم بعددها اياما. وغصن بما نقص. يعني بما نقص من الشجرة ينظر في الشجرة كم قيمتها؟ ولما نقص منها غصن كم قيمتها؟ هذا المقصود. قال فان استخلف شيئا منها سقط ضمانه. يعني بقي عليه التوبة ولا الضمان يسكت. لما كسر منها غصنا

51
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
نبت مكانه استخلف اذا هو لم يمت خرج مكانه مكانه غصن اخر ففي هذه الحالة الظمان يسقط لكن عليه التوبة مما صنع. الذنب لا بد من توبة. ثم قال ذكر مسألة مهمة

52
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
قال وكره اخراج تراب الحرم وحجارته الى الحل. يكره اخراجه لان اخراجه فيه ايش؟ السبب للبدع البدع فيكره لانه سبب للبدع التعظيم وقيل ان سبب عبادة الاصنام في قريش انه اذا خرج الرجل منهم عن الحرم اخذ معه حجرا من الحرم

53
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
يعظمه فصار فيهم تعظيم الاحجار. ثم تحولت الى مع الزمان الى تعظيم الاصنام فهي بدعة. وعند الشافعية يحرم اخراجه ترابه وحجره يحرم ودليل المنع ما جاء عن ابن عمر وابن عباس قال الشارح ان لا ماء زمزم لا ماء زمزم يعني ايش

54
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
لا يكره ولا يحرم. بل يحل بل يحل ذلك. وورد في ذلك حديث عائشة حسنه الترمذي وصححه الحاكم ولكن ظعفه بعظ العلماء كالبيت لانها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله

55
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
فذكره الشيخ الالباني هذا الحديث في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع وقال صحيح و لفظه عن عروة عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل يحمل ماء زمزم في الاداوي والقرب

56
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
وكان يصب على المرظى ويسقيهم. يصبوا على المرضى ويسقيهم. قال اخرجه الترمذي والبخاري في التاريخ والبيهقي وله شاهد عن من طريق ابي الزبير قال كنا عند جابر بن عبدالله فتحدثنا

57
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
فحضرت الصلاة صلاة العصر فقام فصلى بنا في ثوب واحد قد تلبى به تلبب به ورداؤه موظوع ثم هي بماء زمزم فشرب ثم شرب. فقالوا ما هذا؟ قال ماء زمزم. قال فيه رسول

58
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. ثم قال ثم ارسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مدينتي قبل ان تفتح مكة الى سهيل بن عمرو ان اهدي لنا من ماء زمزم ولا يترك

59
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
قال فبعث اليه بما زاد تيين واسناده جيد رجاله ثقات فدل على انه لا بأس بي حمل ماء زمزم. واخذه الى البلدان او الارسال به. ودل حديث عائشة على انه يسقى منه المرضى. انه يسقى منه المرضى ويصب عليهم لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها مباركة

60
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
طعامه طعم وشفاؤه سقم. وانها مباركة في في زمزم في صحيح ثم قال ويحرم اخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره عمم المسألة مساجد مكة او غيرها. تراب المساجد لتبرك او لغيره يحرم

61
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
في الحرم تراب الحرم والحجارة ما قال يحرم قال يكره والمساجد يحرم لماذا انه اولا لان قال للتبرك او غيره. لانه في في من البدع ولانه اخراج وقوفي عن موقف له. لما وقف المسجد حرم صرفه في غيره منافعه ان تصرف في غيره

62
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
ثم ذكر المصنف الحجاوي حرم المدينة قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء ليس كمكة فيها الجزاء قال يحرم والمدينة حرم آآ لها حرم محدد لحديث علي ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم ما بين عير الى ثور. لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها

63
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
هذا المدينة حرم ما بين عير الى ثور الذي في الصحيح ما بين عير الى ثور من آآ لا من اوى فيها محدث فعليه لعنة الله من احدث فيها او

64
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
ومحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يختلى خلاها هذا في مكة. هذا في مكة فبين انها حرم ما بين عير الى ثور وعير من جهة الميقات جنوب المدينة من جهة الميقات فالميقات خرج من الحرم

65
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
ميقات مدينة اللي هو ذو الحليفة خارج الحرم. الجبال التي بين الميقات والمدينة هذا جبال عير. وسمي عيرا لانه يشبه العير. وثور جبل وراء احد من جهة الشمال. فاحد داخل الحرم. حرم المدينة. شمال احد على الاشهر

66
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
اسمه ثور وهو غير مشهور عند العلماء حتى قال بعضهم كيف ثور وثور في مكة؟ والصحيح ان هناك في مكة ثور الجبل المشهور وفي المدينة ثور خلف احد من جهة الشمال شمالي احد فيكون

67
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
احد داخل الحرم داخل الحرم يقول الشارح لا يختلى خلاها ولا ينفخ صيدها ولا يصح ان تقطع منها شجرة الا ان يعلف رجل بعيره. وهذه الزيادة في سنن ابي داوود ذكرها عن سنن ابي داوود لكنها ليست في الصحيح في صحيح الذي ورد في

68
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
صحيحين صحيح البخاري ومسلم قال المصنف ولا جزاء فيه يعني لو اختلى من خلاها او قطع من شجرها لا جزاء فيه ليس كمكة الذي قضى الصحابة بان فيه الجزاء قال ويباح الحشيش للعلف

69
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
والة الحرث ونحوه. يعني يباح ان تقطع الحشيش الى العلف. ليس كمكة لا يباح. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم لما سألوه الحشيش اذن لهم بذلك والة الحرث لانهم كانوا يحتاجون الى

70
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
الة الحرث والة البكرة التي تجعل الخشب لاجل ان يجعلوا السواني التي يخرجون ماء فيها فاذن لهم. قالوا انهم يقطعون منها فاذن لهم. فدل على ان هناك شيء يستثنى منها قال الامام احمد لم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا احدا من اصحابه حكموا فيه

71
00:31:30.050 --> 00:32:00.050
جزاء يعني ايش؟ صيد او شجر آآ المدينة اما مكة فجاء فيها عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قال شيخ الاسلام ابن تيمية فحرم المدينة حرام لا يصاد صيده ولا يقطع شجره الا لحاجة كالة الركوب والحرث ويؤخذ من من حشيشه ما يحتاج

72
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
اليه للعلف. فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل المدينة لحاجتهم الى ذلك. اذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه لانه لا حوله حول المدينة ما يستغنون به عن هذا

73
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
وحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله انا اصحاب عمل واصحاب نضح يعني ايش؟ ابل ننظح عليها نستخرج الماء عليها وانا لا نستطيع ارضا غير ارضنا. فرخص لنا فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند

74
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
فاما غير ذلك فلا يعبد ولا يخبط منها شيء. فهذا الحديث فيه استثناء قائمتا الرحل. ووسادة التي يكون عليها بكرة النظح استخراج الماء من البير. والعارضة التي تكون يسقف بها المحمل يقول

75
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
في المطلع فاما غير ذلك فلا وهذا الحديث وان كان في اسناده شيء الا ان العلماء اه جعلوه استدلوا به لعموم لما يعضده من عمل الصحابة. من عملهم لانهم كانوا يفعلون ذلك في المدينة

76
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
ولم يرد فيها جزاء فدل ذلك على انهم بترخيص. والمسند يقول الشارح عود البكرة التي يجعل فيها البكرة التي تدار عليها اه في عليها الحبل يدور عليها الحبل. فيكون المسند كمحور لها

77
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
يقول الشارح ومن ادخلها صيدا فله امساكه وذبحه يعني فيها من صاد صيدا ودخل في مكة وهو معه حي فله ان يبقيه ممسكا بيده. نعم. ما الكلام في المدينة انتهينا من مكة. مكة الى ان دخل ادخلها صيدا حيا. فيقول العلماء يرفع عنه يد

78
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
المشاهدة. يعني ايش اذا وجدناه تحت يده يطلقه. لانه ايش؟ في هذه الحالة من دخله كان امنا فكيف يبقى في يده؟ فلا. اما مكة المدينة فانه لا بأس ان يدخلها

79
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
بالصيد حيا وان يذبحه فيها. ومن يذبحه فيها. بدليل يا ابا عمير ما النغير الصبي الذي معه ايش؟ عصفور صغير نغار نغر فكان في يده فاقره النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
على هذا الذي معه. ما قال له اطلقه. فقال يا ابا عمير ما فعل النغير؟ لانه مات نغره. الصبي ويبكي عليه ثم قال المصنف وحرمها ما بي وحرموها ما بين عير الى ثور ذكرنا لكم

81
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
انه عير جبل فيها من جهة جنوبها من جهة الميقات من الميقات الى نعم فاصل بين الميقات والمدينة. وثور في شمالها وراء احد من جهة الشمال. نعم سيأتينا هذا هذا سيأتيني ان شاء الله. اه هذا من جهة ما بين

82
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
الشمال والجنوب. من جهة عرظها ما بين الحرتين ما بين الحرتين. الحرة الغربية والحرة الشرقية. حرة تنتهي بانتهاء اه يعني مسامتة نهاية جبل اه عير الحرة الشرقية من وراء ذلك من جهة الشرق. فما بين اللابتين وما بين الجبلين. قالوا بريد في بريد

83
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
بريد في بريد. والبريد ربع مسيرة ربع يوم. مسيرة يوم وليلة. واليوم والليلة كم مسيرتها؟ في السفر؟ ثمانين كيلو. والربعها عشرون يعني يعني عرظها عشرون وربعها وطولها عشرون فهي بهذا بريد في بريد

84
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
قال الشارح اه الى جبل ثور جبل الصغير لونه الى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف احد من جهة الشمال. وقال شيخ الاسلام ثور جبل من ناحية احد. وهو غير جبل ثور الذي بمكة. وقال النبي

85
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
وسلم ما بين لابتيها حرام. ما بين لابتيها حرام بين حرتين. اللابة الحرة ذات الحجارة السود نعم؟ معروفة الحرة الحرة الغربية الحرة الشقيقة نعم معروفة قالت شارح وهذي مسألتك وتستحب المجاورة بمكة. وهي افضل من المدينة. تستحب المجاورة بمكة

86
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
يعني ايش السكنى مكة وهي افضل من المدينة خلافا للامام مالك هذا كلام جماهير العلماء ان مكة افضل من المدينة لكن الامام مالك يقول ان المدينة افضل. واستدل بانها سكنى النبي صلى الله عليه وسلم ومستقره ومدفنه ومهجره. الى اخره لكنه

87
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
ولم يوافقه اهل العلم على هذا الا اصحاب ودليل الجمهور حديث عبد الله بن عدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اخرج من مكة والله انك لخير ارضي الله واحب ارظي الله الي ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. فهي ها خير خلق الله

88
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
خير ارض الله واحب ارض الله اليه. واخرج منها فلا يحل له البقاء فيها بعد ان هاجر لله. لان من هاجر من ترك شيئا لله لا يحل له ان يعود فيه. كذلك الهجرة فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لله لانها هجرة. وهو حديث صححه ابن حبان. روى الامام احمد

89
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
احمد والترمذي وصححه الترمذي وابن حبان. نعم؟ بلى. ايش مشكلة ايش المشكلة؟ لا الحديث ارض الله اذا قلنا خير خلق الله جعلناها افضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ليس افضل من النبي صلى الله عليه وسلم باجماع العلماء. افضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. افضل من الافلاك والاملاك

90
00:39:40.050 --> 00:40:20.050
ومن العرش فهو افظل من حيث هذا قال وتظاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل هذي عامة تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. في مكة لا شك انها تضاعف والمذهب او جمهور العلماء ان مضاعفة الحسنة بمكة كما جاء في الحديث في الصلاة بمائة

91
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
الف صلاة كل حسنة بمكة مذهب الحنابلة وغيرهم من جمهور العلماء انها مضاعفة كل حسنة كل طاعة بمائة الف طاعة كل طاعة بمئة الف طاعة واستدلوا بحديث الصلاة وحديث رمضان

92
00:40:40.050 --> 00:41:10.050
بمكة افضل من الف رمضان بغيره. بغير مكة. نعم؟ الحرم. مقصود الحرم. اذا قالوا هذا الحرم يقصدون الحرم وليس الحرم الذي هو الكعبة مسجد الكعبة لا حدود الحرم بعام وهذا ما يقول الجمهور والشافعية قالوا لا هذا خاص بالصلاة. والحديث صيام رمضان بمكة افضل من الف رمضان بغير مكة

93
00:41:10.050 --> 00:41:40.050
ضعيف رواه البزار ضيف ضعفه اهل العلم ظعيف ولا اشاهد عن ابن ابن عباس لكن ايضا ضعيف روى ابن ماجة والظاهر والله اعلم ان الحسنة تضاعف واما السيئة ففي مكة لا شك انها تضاعف. لان الله قال ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. اذا الارادة ارادة

94
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
هم ارادة الهم ولذلك قال ابن مسعود لو ان رجلا هم فيه بالحاد وهو بعدن ابين لاذاقه الله عز وجل عذابا اليما. رواه الامام احمد وصححه الحاكم. عدن ابين هناك عدن هذه تضاف الى ملك من ملوكها قال ابيا قديم

95
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
قال عدد ابين لو هناك هم عزم على الفعل الهم الارادة هنا فسرها ابن مسعود بالهم وليس فقط وسوسة النفس. من المقصود بها ايش؟ الهم. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. ومن هم بحسنة فعملها كتب الله له عشر حسنات

96
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
الى سبع مئة ظيف. ومن هم بسيئة فلم فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. ومن هم بسيئة فعملها كتب الله له سيئه واحدة. فهنا الكلام في الهم وليس بمجرد خاطر النفس. لان خاطر النفس

97
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
قال الله فيه آآ وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فانزل الله فيه لا يؤاخذكم الله امن لما اعترظ الصحابة وقالوا يا رسول الله لم يعترضوا وانما اه استغفروا ربهم وقالوا يا رسول الله

98
00:43:10.050 --> 00:43:20.050
اه كيف يحاسبنا الله بما حدثنا به انفسنا؟ فانزل الله عز وجل امن الرسول بمنزله من ربه والملك ومن امن بالله وملائكته وكتبه وقبل ان تفرق بين احدكم ترسل وقال

99
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
غفرانك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ما اخطأنا ربنا ولا تحملنا الى اخر ما دعا. فقال الله قد فعلت قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها. ما لم تتكلم او تعمل فجعله بايش؟ مقترنا الحديث

100
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
ايش؟ بالكلام او العمل. ومن العمل الهم الذي هو العزم على الفعل انعزموا على الفعل اما مجرد خاطر ما في النفس فهذا عفا الله عنه فهذا عفا الله عنه والمضاعفة التي ذكرها المصنف هل هي مضاعفة بالكمية ام بالكيفية؟ الظاهر

101
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
والله اعلم انها تختلف. انها تختلف. فما كان جاء النص فيه بالكيفية بالكمية فيضاع عفوا بالكمية ايش؟ مئة الف حسنة في المدينة بالف في القدس بصلاة في المسجد الاقصى بخمس مئة هذا جاء في ايش

102
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
بالكمية. وما جاء لم يأتي بكيمة انما يضاعف بالكيفية اضخم. تكون الحسد سنة في رمضان اعظم من الحسنة في غير رمضان لكن ليس بالعدد الا ما جاء في ليلة القدر خير من الف

103
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
شهر جاء مضاعف بالعدد بايش؟ بالاف الشهور. الطاعة فيه كانها بالف شهر كانها طاعة بالف شهر فهذا هو ولذلك هذا محل خلاف بين العلماء. فجمهور اهل العلم على ان المضاعفة بالكمية

104
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
وآآ واستدلوا بقول ابن عباس ما لي ولبلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات يعني قالوا له الا تسكن في مكة؟ قال بلد تضاعف فيه الحساسيات كم تضاعف الحسنات؟ وآآ

105
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
لكن الظاهر انها مضاعفة السيئات. ليست بالكيفية بالكمية. لعموم قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون هذا. لا يجزى الا مثلها بالعدد

106
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
لكن لو فعل السيئة في مسجد او في شهر فاضل كرمظان او اشهر الحرم ولان عدة الشهور الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. منها اربعة حرم. فلا تظلموا فيهن انفسكم. ذلك الدين القيم الى اربعة فلا ظلموا فيهن انفسكم

107
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
دل على ان الظل فيهن ليس كالظلم في غيره. وان كان ممكن ان يعود على الاثني عشر شهرا. لكن مضاعفة السيء ليش؟ بالكمية بالكيفية لا بالكمية لان لم يرد فيها دليل. لم يرد فيها دليل انها سيئة

108
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
الورد انها سيئة واحدة لا تظاعف لا يظلم ربك احدا لذلك قال عز وجل فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون يعني لا يزاد عليهم لا يزاد عليهم الا ما كان سببا في فيه. الى ما كان ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة

109
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذا لانهم سن بهم سيئة فتبعوه. لانه سن سنة سيئة فتبعه. ولذلك هذا اختيار شيخ الاسلام انها الحسنة اه تضاعف والسيئة لا تضاعف ولكن ايش

110
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
لا تضاعف بالكمية ولكن تضاعف بالكيفية. واختيار شيخ الاسلام وتلميذ ابن القيم نعم؟ في الليلة المكان والزمان الفاضل. في مكان فاضل او زمن فاضل. في مسجد ونحوه مثلا. في مكة. مكة اعظم

111
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
واما في مكة فالهم بالسيئة اه من هم فيها في حرم مكة ولم يعملها فانه يعاقب عليها. الهم الذي ذكرناه لكم الذي هو ايش؟ العزم. اما الهاجس والخواطر للانسان بالذنوب فلا. فقوله ومن يرد فيه

112
00:47:50.050 --> 00:48:20.050
بالحاد بظلم ارادة الفعل. يعني ايش؟ اراد ان يسرق ولكن ما تمكن من السرقة. خاف فهنا هم لكن فكر بالسرقة ثم قال لا حرام هذا لم لم يهم هذا الى الان حجز حاجز لخاطر في باله وهكذا ففرق بين الهم وبين الهاجس

113
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
احد عنده سؤال لانه ما يمدينا سم والله هذي مسألة محل خلاف لكن الظاهر والله اعلم انه مع الخلافة هل الصلاة في مسجد المدينة لا شك انها كما قال النبي وسلم صلاته في مسجدي هذا بالف صلاة فيما سواها الا المسجد الحرام لكن هل هو

114
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
ومسجده خاصة ام في المدينة؟ الظاهر من اللفظ قال مسجدي هذا وذهب بعض اهل العلم الى انه مسجد والمدينة لانه قال للنساء وصلاتها في بيتها خير لها من صلاة معي وجاءت المرأة وقالت صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك معي. فاخذوا منه انه لا صلاة

115
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
وفي بيتها كيف وهي ليست مضاعفة تكون افضل من من الف صلاة؟ فقالوا انه لعله تكون ايضا في المدينة بالف صلاة والله اعلم لكن ظاهر اللفظ قال في مسجدي هذا ظاهر اللفظ انها في مسجده صلى الله عليه وسلم والله

116
00:49:40.050 --> 00:50:20.050
الظاهر والله اعلم عليه التوبة. عشان يربط الفلوس من قدامه سنة. يتصدق. نعم؟ يضمن بنقصه لكن شخص قال انا لا اريد ان اضمن حتى اتأكد نقول انتظر ايه استنى. ليش سنة؟ لا لا اذا بدأ اذا بدأ في

117
00:50:20.050 --> 00:50:50.050
اين اذا بدأ في الظهر؟ يحدثه نفسه بشيء يعني وساوس. وساوس. لا كيف ما ادري يا شيخ. لا سؤال مو واظح السؤال غير واظح ها؟ ايه مو واظح السؤال يعني واحد يعني اتسلى بالخواطر هذي صوت الخواطر يعني

118
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
نساء يعني لا ليل لا يجعل هذا هو الكلام على انه لا يعني انه مباح يعني يتخيل جمال النساء مثلا هذه فتنة له فتنة له ان يعرض نفسه وهذا يقطع لنفسه

119
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
لكن الكلام هل هل هو مذنب او لا؟ هذي هذي التي فيها تجاوز عنها. لكن ان يجعل يفتح للشيطان على نفسه الباب لا الله اعلم الحديث النفسي طيب ما هو حديث النفس

120
00:51:40.050 --> 00:52:10.050
ما هو حديث النفس المعفو عنه؟ لابد تفسره حتى تخرج منه الذي ليس لا تظنه حديث النفس الذي يحاسب الانسان ما هم به ان يعمله. فان عجز حوسب عليه وان ترك لله فله حسنة بالترك. وعفا عنه الهم

121
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
هو تركها لله اي لله هذا هذا التوبة. تركها لله. ترى هذا خرجنا عن الدرس ترى هذا خروج عن الدرس بكرة ايش بكرة؟ ان شاء الله ان شاء الله في درس بكرة تسعطعش في درس ان شاء الله

122
00:52:30.050 --> 00:52:37.550
