﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. باب دخول مكة بسم الله سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
شيخنا والحاضرين. امين. يقول المؤلف غفر الله له باب دخول مكة يسن من اعلاها والمسجد من باب بني فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف مطبعا يبتدأ المعتمر بطواف العمرة

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
يقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الاسود بكله ويستلمه ويقبله. فان شق قبل يده فان شق اللمس اشار اليه ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الافقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي اربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. ومن ترك شيئا من الطواف

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
او لم ينوه او نكسه او طاف على الشاذروان او جدار الحجر او عريانا او نجسا لم ثم يصلي ركعتين خلف المقام. نعم. هذا في دخول مكة اول ما يدخلها ويؤدي ما عليه من حق لدخولها من عمرة لان

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
لا يدخلها الا وهو محرم كما مر معنا عن المذهب فاذا دخلها الا محرما لابد ان يطوفوا ويسعى ولا يتحلل من ذلك الاحرام الا بطواف وسعي وحلاق فان كان معتمرا

6
00:02:10.050 --> 00:02:50.050
بطوافه وسعيه ثم يحلق وان كان قارنا حاجا قارنا او مفردا بطواف طواف القدوم السلام وان شاء قدم السعي الحلاق يوم يكون الحلاق يوم يوما النحر. مع اعمال الحج بدأ المصنف ببدء بالدخول واما صفة العمرة وصفة الحج فهذا لها مبحث اخر. سيأتي به في باب مستقل

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
يقول يسن من اعلاها يعني يسن دخول مكة من اعلاها الخروج كذلك يكون من اسفلها يعني اذا خرج من مكة فيكون من اعلاها وهي الثنية العليا ثنية كداء لما جاء عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. فالعليا تعرف بكذا والسفلى تعرف بكدي فالذي يكون يجيء يدخل يدخل من علوها واذا مدخل النبي عليه الصلاة والسلام كان من

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
من الشمال الشرقي الشمال الغربي لمكة وبات بذي طوى في شمالها الغربي وهو ما يعرف الان طوى وبقربه ابار الزاهر فيها بئر طوى قل طوى. فلما اراد الدخول اتى من من الثنية العليا من جهة شمال الكعبة

10
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
من جهة شمال الكعبة وهي ما يعرف الان جهة الشامية والحجون هنا ثنية مرتفع يطلع عليها القادم ثم يطل على الكعبة. تعرفون جهة الشامية وجهة الحجون من اسفلها هذه يعني اسفل الشامية. هذه ثنية كدائع. واما كدي فبعكسها

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
من وراء اجياد تلك الجهة. فلما اتى النبي عليه الصلاة والسلام دخل من هذا من هذه الجهة من الثنية العليا بالنسبة لدخول مكة وهل هذا الدخول سنة مقصودة بمعنى ان الانسان اه يتقصد هذه السنة ظاهر كلام المصنف

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
بل صريحة قال يسن من اعلاها. وظاهره انه يكون مقصودا للداخل يعني يتقصد الذهاب لذلك المدخل. ليس انه اذا اتفق له ذلك فيدخل معها. يعني مثلا الاتي من جهة الطائف. والاتي من جهة جدة. الطريق

13
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
سيضطره الى ان يأتي من هذه الجهات الشرقية والجنوبية او الجنوبية الغربية وسيأتي من كدي وليس من كذا. فهل اذا اتى من هذه الجهات يستحب له ان يتقصد الذهاب من اعلى الكعبة من جهة كذا ام

14
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
انها هي سنة لمن جاء من تلك الجهة. مثل احرام النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة هل هو افضل؟ لانه احرم من الجعرانة لما كان قريبا من مكة. ام من كان بمكة الافضل لهو الذهاب الى التنعيم لانه امر عائشة ان تحرم من التنعيم

15
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
فهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لاحرم من الجعرانة وآآ امر عائشة ان تحرم من التنعيم. الظاهر والله اعلم انه يفعل الايسر له الظاهر قال ابن القيم في زاد المعاد فدخل النبي

16
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
صلى الله عليه وسلم مكة نهارا من اعلاها من الثنية التي تخرج على الحجون. الثنية التي تخرج على الحجون هي التي ذكرناها لكم قال الشيخ عبدالله بن جاسر في كتابه مفيد الانام في المناسك وهل يسن الدخول من الثنية العليا

17
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
فلكل داخل سواء كانت القاء طريقه كانت سواء كانت تلقاء طريقه ام لم تكن في طريقي لم ارى من تعرض لهذا البحث من اصحابنا يقول كتصريح ان ظاهر كلامهم انه يسن لانهم قالوا يسن من اعلاها وهم

18
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
لا يخفى عليهم ان الناس يأتون من جهات من جميع الجهات. من كل فج عميق. فهذا كونهم سكتوا عنه هذا التفصيل يدل على انهم قصدوها فهو في الظاهر لكن في التصريح كما قال الشيخ ابن جاسر لم يرى من

19
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
تعرض لهذا ثم قال وقد ذهب ابو بكر الصيدلاني من وجماعة من الشافعية انه يستحب الدخول الدخول لمن كانت في طريقه. يقول ان الشافعي صرحوا بهذا فصلوا. وذهب النووي والنووي من الشافعية. الى ان الدخول منها مستحب لكل احد. يعني كانت في طريقها ام لا؟ ان لم تكن في طريق

20
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
يستحب له ان يذهب الى تلك الثنية. ويأتي من تلك الجهة. هذا تصريح النووي. قال ظاهر كلام الحنابلة يقتضي سنية ذلك. هذا اللي ذكرت لكم. لانه ايش؟ لم يفصلوا. فكونهم لم يفصلوا

21
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
يدل على انه هذا الذي يريدونه. والامر محتمل فلو لم يريدوه عاما لفصلوا. ثم قال ولكن ينبغي تقييد هذا الاطلاق بما اذا كانت ثنية ثنية كدائن ازاء طريقه اما اذا لم تكن في طريق

22
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
يستحب العدود اليها كما قاله ابو بكر الصيدلاني ابو بكر الصيدلاني قال انما يستحب الدخول لمن كانت في طريقه. الظاهر انه يعني اراد اذا كانت في طريقه يكون مستحب واذا لم تكن في طريقه فلا فلا يتقصد ذلك فلا يستحب له تقصد ذلك

23
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
فلا يستحب كما قال الصيدلاني على كل ظاهر صنيع الاصحاب من الحنابلة انهم كما قال النووي يستحب دخولها لكل احد لكل داخل. اما الكعبة مسجد الكعبة قال والمسجد مسجدي من بني شيبة اي يدخل ويسن دخول المسجد من باب بني شيبة. المسجد الحرام

24
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
لحديث جابر آآ الذي في مستدرك الحاكم وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى واناخ راحلته عند باب بني عند باب بني شيبة فهو ارتفاع الضحى والضحى يبدأ اوله من ارتفاع الشمس قيد رمح

25
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
وارتفاع الضحى اذا استقلت الشمس في السماء فعلى هذا يستحب دخول طولها نهارا لحديث ابن عمر وحديث جابر ومن باب بني شيبة لكن اين هو باب بني شيبة؟ يقول في الشرح

26
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
ممتع للشيخ ابن عثيمين وباب بني شيبة عفا عليه الدهر ولا يوجد له اثر الان. لكن ذكر الازهر ازرق انه هو الباب الكبير ناحية المسعى. وهو باب بني عبد شمس ابن عبد مناف. ويسمى

27
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
اليوم باب السلام. يقول المعروف بباب السلام. وهو من جهة المسعى. من جهة المسعى ويكون من بين جهة المسعى وباب الفتح ما يعرف بباب الفتح لان هذا هو المدخل من جهة الثنية. والمسعى في ذاك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له هذا البناء

28
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
حتى تظن ان هناك ابواب آآ داخل المسعى وتحجز الناس لا كان ساحة كانت ساحة واديا بين جبلين جبل الصفا وجبل المروة. فاذا جاء الناس يأتون يمرون بهذا الوادي ويدخلون الى الحرم والحرم كانت له ابواب مشرفة عليه على بيوت بين بيوت اهل

29
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
اهل مكة ثم تغير النمط فجعل له اسوار جعلت له اسوار والابواب هذه التي هي عليه هي ابواب مداخل مشارع الناس عليها من بين من بين اه بيوت الناس سمي باب بني شيبة لان ال شيبة كانوا هنالك. ثم عرف ببعد ذلك باب بني عبد شمس لان بني عبد شمس كان هنالك

30
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
فعلى هذا يسن الدخول اه من هذا الباب لكل قادم من اي جهة صرحوا هنا؟ من اين ما اتيت تذهب لاجل السنية الى ذلك الباب؟ وينبغي ان يكون فيه البحث كما تقدم هل هو دخول

31
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
وسلم كان مقصودا؟ ام لانه هو الذي وافق طريقه الاسمح له؟ المذهب انه سنة مقصودة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. فافعاله عليه الصلاة والسلام اتخذت

32
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
اه السنية شرعت لاجلها السنية. ولهذا كثيرا من افعاله ومقامه عليه الصلاة والسلام صارت سنة. مثل ما قال عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فقال بعض العلماء مقامه هذا

33
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
ومقاماته في الحج. رمي الجمار آآ هذا المقام الذي وقف عليه في بناء البيت وهكذا بقية المشاعر فانها الطواف بين بين الصفا والمروة انما سببه فعل هاجر ام اسماعيل فصار سنة صار سنة من مقام ال ابراهيم

34
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
من مقامات ال إبراهيم فمقامات النبي عليه الصلاة والسلام في دخوله لمكة وخروجه منها ودخوله للبيت ودخوله مكثه في الابطح. ليلة الحصبة وخروجه منها. كل ذلك مقامات وان كان فعلها هو صلى الله عليه وسلم حتى وان قلنا انه فعلها لانها اسمح لدخول

35
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
واسمح لخروجي واوفق لدخولي واوفق لخروجه. صارت مقامات ومناسك. صارت مقامات ومناسك. مثل ما كان عمل إبراهيم في رمي الجمار كان يرمي الشيطان. لما عرظ له يرمي ابليس لما عرظ له. هاجر كانت تبحث عن الماء. فصارت مقامات

36
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
مشروعة فكذلك مقامات النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وذلك قال الامام احمد واصحابه وغيره من اهل العلم ان يستحب هذا فمن يعني يقول انها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا لانها سنة نقول وان كان لم يفعلها لانها سنة انما

37
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
شرعت مثلا الرمل كما سيأتينا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليري قريشا قوتهم يوم فعله يوم حديبية قالت قريش اتاكم محمد واصحابه قد نهكتهم حمى يثرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارملوا لتريهم لتريوا

38
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
او لجروهم القوة فرملوا كان لم يقصد بها عليه الصلاة والسلام فعل تعبد انما ليري قريشا انهم فيهم قوة. فلما رأوهم قالوا كأنهم الظباء من القوة. لكن لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت قريش

39
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
في ذلك الحال على شركها رمل في الثلاثة الاطواف كلها الاولى وفعله عمر ثم قال ما بال الرين ثم قال شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت الى انه وان كان سببه

40
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
حتى قال بكلمة صريحة قال انما رأينا به قريشا. يعني لاجل يروا قوة قوتنا. ومع ذلك بقيت سنة واضح يا اخوان؟ ابقاها النبي صلى الله عليه وسلم سنته. فدل على ان مقاماته صلى الله عليه وسلم وان كانت

41
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
يفعلها احيانا اتفاقا في العبادات مقاماته في العبادات وان كان يفعلها احيانا اتفاقا او لسبب ليس من اصله. المقصود به التعبد فاذا كان في العبادة صار سنة. ومن هذا اخذ العلماء هذا الشيء

42
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
سم. سيأتيك الرمل سيأتيك ثم قال المصنف فاذا رأى البيت رفع يديه يعني رفع يديه دعاء رفع الدعاء اذا رأى البيت لان البيت قديما ما كان هناك بناء يحجب الناس من رؤيته. كانت الكعبة اطول

43
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
من البيوت وكانت البيوت اذا دخلوا مع الطرقات يرون البيت من بعيد. اما الان فاصبح الانسان لا يرى البيت الا اذا دخل في جوف الكعبة. او في جوف مسجد الكعبة. في جوف مسجد الكعبة

44
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
سيكون هذا الدعاء اذا رأى البيت وذكروا انه ذكروا انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الدعاء قال وقال ما ورد. وقال ما ورد. والحديث الذي ورد فيه هذا حديث آآ مرسل من حديث بن جريج

45
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
رواه الامام احمد عفوا رواه الامام الشافعي والبيهقي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما. ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه او اعتمره

46
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. لكن هذا الحديث كما ذكرنا لكم مرسل ومراسيل ابن جريج من اضعف المراسيم لكن العلماء قالوا انه ورد في فضائل العمل آآ له اصل وهو ذكر عند دخول المسجد لكن هذا لما لم يثبت باسناد صحيح يرجع فيه الى ما صح في دخول

47
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
المساجد ما صح بدخول المساجد وهو ان يدخل برجله اليمنى كما قال انس من السنة دخول المسجد اليمنى والخروج باليسرى. وان يقول دعاء المشهور بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك

48
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
او يقول اعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم سلطاني آآ قديم من الشيطان الرجيم الادعية الواردة لدخول المسجد فانه مسجد فانه مسجد ثم يطوف يعني ثم يبدأ بالطواف مباشرة يبدأ بالطواف مباشرة اذا دخل البيت لا

49
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
يصلي تحية المسجد الركعتين وانما من دخل المسجد فله تحية اما الطواف واما ركعتان اما سبعة اطواف او او ركعتان. المعتمر وداخله لطواف القدوم السنة له طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او طواف العمرة. وليس تحية المسجد

50
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
ومن دخله لصلاة او لمجلس فيه علم او غيره او للاعتكاف او نحوه تحيته كغيره من المساجد. وان قوي على الطواف فهو افضل. وهو افضل فقال ثم يطوف مطبعا الاضطباع. اضطباع مستحب طواف رفع اليدين والدعاء

51
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
السحب والطواف سنة للقدوم ركن في العمرة ان كان عمرة فهذا طواف ركن من اركانها وان كان لحاج فطوافه طواف قدوم كان حاجا بقران او بافراد هذا طواف قدوم وهو سنة من سنن الحج. والاطباع كما سيفسره المصنف سنة من سنن الطواف

52
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
لكنه خاص بطواف العمرة وطواف القدوم. ليس بطواف الافاضة ولا في طواف الوداع لانه قد يطوف الافاضة والوداع في قميصه وليس في ازار ورداء المهم ان هكذا سنته والاضطباع ان يدخل الرداء من تحت ابطه الايمن في كشف عاتقه الايمن

53
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
ويلقي طرفي الرداء على عاتقه الايسر. هذا كتفه الايسر. في كشف عاتقه الايمن. اذا دخل الكعبة يبدأ بالاصطباع في في طوافه اطوفته السبعة. وليس في السعي اضطباع فاذا فرغ من الاطواف السبعة حول الكعبة فانه يلقي الرداء

54
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
عاتقيه ويصلي الركعتين وقد غطى عاتقيه. والسعي ليس فيه الطباع. وطواف الوداع ليس طباع وطواف ركن الحج وهو الافاضة ليس فيه اضطباع روى الامام احمد ابو داوود والترمذي وصححه عن يعلى بن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد. يعني ايش؟ على

55
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
رداؤه كان بردا وهو المخطط البرد المخطط وهو رداء ليس قميصا وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمروا من جعرانة فرملوا وجعلوا ارذيتهم تحت ابار تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. قذفوها على عواتقهم اليسرى

56
00:24:10.050 --> 00:24:50.050
قال يبتدأ المعتمد بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم يعني يطوف للقدوم. طاف العمرة ركن فيها والاصطباع يكون اذا اراد الشروع في الطواف ليس من اول الاحرام. فاذا دخل الكعبة واراد

57
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
للطواف للطبع. والاطباع للقارن والمفرد اذا طاف للقدوم. اما اذا لم يطف للقدوم لا يرتبع لو انه بقي على احرامه ولم يذهب لمكة للكعبة وانما ذهب الى منى مثلا هاي الضبع. ثم قال فيحاذي الحجر الاسود. يعني اذا بدأ بالطواف

58
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
فيحاذي الحجر الاسود بكله ويستلمه. المحاذاة ان يكون كل بدنه مقابلا للكعبة يواجهها عفوا للحجر الاسود. يواجهه بحيث اذا وقف يرى زوايا الكعبة الركن الشامي والركن اليماني. لا يكون يخفى عليه احدهم. اذا وقف قبالته

59
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
انه الحجر الاسود كما تعلمون زاوية فهنا يكون محاذيا مقابلا له بوجهه بجسمه بقبالة وجهه. بحيث يرى الركن الشامي من هنالك ومن طرف الحجر من جهة الحجر ويرى الركن اه اليماني. فهنا يكون حاذاه

60
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
ويبدأ به ولا يتجاوز لا يكون قد تجاوزه يعني اذا تجاوز لم يكن بدأ من عنده اضمن الاحوال ان يستلمه وان يكون قريبا منه بحيث يستلمه. والان وضعت علامة مقابلة للحجر الاسود خضراء لمبة خضراء مقابلة اذا نظرتها وجعلتها عند وقوفك

61
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
بينها وبين الحجر كنت على المحاذاة الدقيقة. كنت على المحاذاة كان قديما هناك خط وظع في في على البلاط ثم ازيل لانه سبب زحاما اه وتكلف الناس ويقفون وقوفا طويلا وصار بعض الناس يصلي عليه فازيل لان

62
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
يكفي ان يروا الناس هذا الشيء. سبب زحاما افتى بعض العلماء بلزوم ازالته فازيل قال فيحاسب هذي الحجر الاسود بكله لابد ببدنه كله. حتى يبدأ حتى يكون بدؤه صحيحا. ثم قال ويستلموا

63
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
اي يمسحه بيده. هذا سنة. الاستلام هذا سنة وورد فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء على انه مسنون انه مسنون لحديث جابر الذي في صحيح مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة اتى الحجر فاستلمه اي بيده. فاستلمه

64
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
قال ويقبله اي يستحب ان يقبله. لحديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه وبكى طويلا ثم التفت فاذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات اهنا تسكب العبرات

65
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
رواه ابن ماجه ابن خزيمة والحاكم وفي اسناده ضعف لكن صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبله ففي الصحيحين ان عمر قبل الحجر. وقال اني لا اعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
يقبلك فقبلتك. او لولا اني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق العلماء عليها وهل يستحب ان يسجد عليه لم يذكرها المصنف لكن ذكرها غيره. قال في الشرح نقل الاثرم يعني عن الامام احمد

67
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
يسجد عليه. يجعل جبهته عليه. وجهه يجعلها على الحجر. قال وفعله ابن عمر وابن عباس وقد صح عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس انهم سجدوا عليه رواه البزار ابن خزيمة والطيالس

68
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
والحاكم البيهقي عن محمد بن عباد بن جعفر انه قبل الحجر وسجد عليه. ثم قال هل رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه؟ وقال ابن عباس رأيت عمر ابن الخطاب قبلني

69
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
فهو سجد عليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. فهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اصحابه. ثم قال المصنف فان شق قبل يده يعني انشق

70
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
عليه التقبيل استلمه بيده وقبل يده. فيكون الاستلام باليد والتقبيل على اليد لا الاشارة ستأتي. كيف قبل يده. لا كيف من بعيد؟ استلمه يمسه. الاستلام هو المس. مس. ايه سيأتيك انه

71
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
فانشق اللمس اشار اليه ستأتيك. الاولى الحالة الاولى ان يستلم ان يستلم الحجر وان يقبله وان يسجد عليه. فان لم يتمكن من التقبيل ها استلمه بيده استلمه لا تقول استلمه بيده وقبل يده. لان اليد مست الحجر. فان لم يتمكن من الاستلام

72
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
كليا قال اشار اليه يعني ان لم يتمكن من الاستلام اشار اليه لكن هناك حالة قبل الاشارة ان لم يستلمه بيده مباشرة فليستلمه بشيء عصى وعود يتمكن به من وصوله لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استلمه

73
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
كما في صحيح مسلم عن ابي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن والمحجن تعرفون المحجن؟ ما سمعتم بمحجان ما يقول سمعتم بمحجان قناة

74
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
تسمعون المحجن عصا مثل الباكورة تعرفون الباكورة؟ لكنها تتخذ رأسها له زاوية رأسها له زاوية هكذا كالباكور لكنها زاوية. من اجل ان يعلق بها امتعته. ما تسقط اتخذوا لها زاوية بحيث تمسك هكذا. ليست كالباكورة نصف دائرة لا زاوية هذي. هذا

75
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
فكان النبي صلى الله عليه وسلم معه المحجن وهو على الناقة هذا لما طاف على ناقته عليه الصلاة والسلام. لانه طاف ماشيا في بعض انساك وطاف على ناقته. فكان يقرب بالناقة يعني لا يستطيع ان يدنو منه بنفسه. فيستلمه بالمحجن. اذا هي على

76
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
ان يستلمه بيده وان يقبله. بشفتيه وان يسجد عليه. بعدها ان وان يقبل يده بعدها ان يستلمه بعود ان لم يتمكن او عصى ويقبل العصا فان لم يكن اشار اليه من بعيد لكن ليس فيها تقبيل ولذلك قال فانشق اللمس اشار اليه

77
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
قال الشارح اي الى الحجر بيده او بشيء ولا يقبله. يعني يشير اليه بيده او بشيء معه لكن لا يقبله قال لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما اتى الحجر اشار اليه بشيء في يده

78
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
وكبر هنا في شيء بيده للاشارة. حديث ابي الطفيل بمحجن استلمه بمحجن وقبل المحجن حديث ابن عباس انه اشار بشيء بيده وكبر. قال الله اكبر يعني ولم آآ يقبله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا عمر لما عند استلام الحجر قال

79
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا حفص انك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فانك تؤذي الضعيف ولكن ان خلوة فاستلمه. والا فكبر وامضي. ان وجدت خلوة فلذلك الان كثير من الناس يزاحم

80
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
وهم لا يجدون خلوة. فهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام لعمر. قال انك رجل قوي. تؤذي الظعيف. فان وجدت خلوة فاستلمه والا فكبر وامض. اذا الانسان اذا لم يجد وحرص على الشيء اعتاض عنه بالتكبير

81
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
بالاشارة والتكبير بالاشارة والتكبير. ويمضي كان ابن عمر يزاحم رضي الله ابن عمر. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ارشد اليها اباه. مقدمة على فعله. نعم. كيف سيأتيك هذا لا تستعجل. هذا الذي ورد سيأتيه كل هذا

82
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
ثم قال ويقول ما ورد. انت وقفت عند هذه الجملة التي وصلنا اليها استعجلت. قال ويقول ما ورد. يعني يستقبل بوجهه ثم يقول ما ورد. ما هو الذي ورد؟ قال الشارح ومنه بسم الله والله اكبر. اللهم

83
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
وايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا يقول لحديث عبد الله بن السائب ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عند استلامه. لكن هذا الحديث

84
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
لم يصح بهذا السياق كما قال ابن حجر رحمه الله قال لم اجده هكذا وخرجه ابن مشاكل من طريق ناجية بسند له ضعيف. ورواه الشافعي عن ابن ابي نجيح عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الظاهر انه موقوف

85
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
بهذا اللفظ لكن صح عن ابن عمر انه كان اذا استلم الركن قال بسم الله والله اكبر اذا استلم الركن الحجر قال بسم الله والله اكبر اخرجه عبد الرزاق والطبراني في الدعاء

86
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
والبيهقي هذا صحيح. ان يقول بسم الله والله اكبر. فان زاد شيئا من الذكر الصحيح فلا بأس لانه روى الواقدي والعقيلي باسناد ضعيف انه كان ابن عمر يقول اذا كان اذا رأى ان يستلم او يستلم الحجر يقول بسم الله والله اكبر اللهم

87
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
ايمانا بك وتصديقا بكتابك الى اخر ما ذكر. فبعض الاذكار رويت عن بعض الصحابة لكن اسانيدها فيها ضعف في صح ان يقول بسم الله والله اكبر. والفقهاء ذكروا هذا انه جاعا عن الصحابة

88
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
قال ويجعل البيت عن يساري. هذا هذا شرط من شروط صحة الطواف. ان يكون البيت عن يساره لا عن يمينه لا يطوف والبيت عن يمينه بل يطوف والبيت عن يساره او يستقبل الحجر بكليته ويكبر بسم الله والله اكبر ثم

89
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
يستدير ويجعل البيت عن يساري ويبدأ الطواف ويبدأ بالطواف. لان هذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني من خدوا عني مناسككم. ويطوف سبعا يرمل سبعا هذا ايضا من شروطه. لا

90
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
صح باقل من سبع حتى طواف التطوع. لو اراد شخص ان يطوف خمسة اطواف تطوعا لا يصح. لا بد سبعة. اقلها سبعة. وان اراد ان يزيد يكررها اربعة عشر واحدى وعشرون. وهكذا لا يصح انقص من ذلك. قال ويطوف سبعا

91
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
هذا من شروط صحة الطواف. طواف الفرظ او طواف النفل او طواف العمرة او طواف القدوم. ثم قال يرمل الافقي في هذه في هذا الطواف ثلاثا الافقي يعني ايش؟ التي الذي اتى من خارج مكة طواف القدوم طواف

92
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
العمرة اما طواف الحج الذي هو طواف الافاضة فليس فيه رمل. والرمل هو آآ اسراع في المشي. سرعة في الخطوات وهذا الذي ذكرناه قبل قليل انه كان واصحابه يرملون وسببها هو

93
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
الرمل في عمرة القضية. ثم رمل في بقية اطوافه في عمره عليه الصلاة والسلام وحجته. لما قدم طواف اما طواف الافاضة فليس فيه رمل. قال ويرمل الافقي اي الذي جاء محرما من خارج مكة

94
00:40:20.050 --> 00:40:50.050
في هذا الطواف يعني فقط اه فيكون مشيا يسرع فيه مع مع تقارب الخطى هذا هو الرمل يسرع بمشيه مع تقارب الخطى لكن لا ليس فيه وثق ولذلك نصوا قالوا ولا يثب وثبا لا يكون فيه سرعة مع وثب لا. انما هو اظهار الجلد

95
00:40:50.050 --> 00:41:20.050
بالقوة فيكون ثلاثة في في اشواط الاولى الثلاثة كاملة في الاطواف الاولى الثلاثة كاملة وان فاتت الثلاثة لا لانها سنة فات محلها. فلو ما تذكر الا في الشوط مثلا الرابع نقول فاتت الرمل. سنة فات محلها. او فات

96
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
الاول في رمل في الثاني والثالث. او فات الثاني الاول والثاني في رمل في الثالث. وهكذا لكن لا ينقلها الى الرابع والخامس والسادس والسابع قال ثم يمشي في اربعا وهكذا كفعله عليه الصلاة والسلام فانه رمل في طوافه في الاطواف الثلاثة الاولى ومشى في الاربعة الباقية

97
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
كما صح عنه في احاديث كثيرة وفي صحيح البخاري ان عمر قال بعد استلامه الحجر الاسود ما لنا والرمل ان بدأ بعمرته او حجه فقال ما لنا والرملة؟ يعني هل لنا نرمل؟ ثم قال انما كنا رأينا به

98
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه فرم الله لانه صنعه في عمرة الحديبية القضية الحديبية. ثم صنعه في الجعرانة. ثم صنعه في عمرته

99
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
التي يعني في حجه صلى الله عليه وسلم لما طاف للقدوم فدل على انه سنة طبعا على انها سنة. قال في الشرح ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة او قربها

100
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
لا يسن لهم الرمل الذي معه معذور يحمل معه شخصا لا يسن لانه يؤذيه ولا للنساء ليس لهن ولا لمحرم من من مكة. لانه هذا لمن اتى من خارجها. لمن اتى من خارجها

101
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
لحديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف في الحج والعمرة اول ما يقدم يسعى ثلاث اطواف بالبيت ويمشي اربعة. متفق عليه. وعن ابن عمر ايضا انه كان لا يرمل اذا احرم من مكة. رواه الامام مالك

102
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
اذا احرم من مكة لا يرمل. وقال ابن عباس انما الرمل على اهل الافاق. انما الرمل على اهل الافاق يعني قادمين من الخارج خارج مكة. اما من كان بمكة او بقربها ممن يحكم بانه من حاضر المسجد الحرام ليس عليهم رمل. وقلنا لكم ان حاضر

103
00:43:50.050 --> 00:44:20.050
الحرم هم اهل مكة والحرم ومن عنها دون مسافة قصر. ثم قال ويستلم الحجر والركن كل مرة يعني ايش؟ يستحب هذا الاستحباب. الرمل مستحب. والاضطباع مستحب. والاستلام مستحب والاشارة مستحبة وتقبيل الحجر مستحب. واستلام الحجر في كل طوفة او الركن اليماني

104
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
ايضا مستحب قال ويستلم الحجر آآ والركن اليماني كل مرة في الشرح قال ذكر مسألة قال ولا يقضي الرمل ان فات في الثلاثة الاول ذكرنا هذا. لماذا؟ لانه سنة فات محلها. قال والرمل اولى من الدنو من البيت

105
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
هل هنا الانسان عنده زحام؟ عند اذا قرب من البيت مستحب. لانه قرب من البيت مستحب. فاذا كان هناك زحام لا يتمكن من الرمد. واذا اراد ان يرمل لا بد ان يبعد في

106
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
الحرم فيكون بعيدا ايهما اولى؟ الاولى فعل الرمل لانها عبادة لم يتمكن منها قال والرمل اولى من الدنو من البيت يعني اذا ازدحموا مما يفعل هذا او هذا فهنا سنتان ازدحمتا

107
00:45:20.050 --> 00:45:50.050
فيقدم الايش؟ الاولى وهو الرمل. لان ما تعلق بذلك تأتي العبادة اولى بالمراعاة مما تعلق بمكان العبادة. ولذلك اذا لم يتمكن من اه من آآ الصلاة خلف مقام ابراهيم هل نقول يتركها؟ واتخذوا من مقام ابراهيم ما في مكان اخذ المكان وزحم او هل يتركها

108
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
لا افعلها. لان فعل العبادة اولى من مراعاة مكان العبادة. قال اغتنموا الحجر يعني يسن ان يستلموا الحجر الاسود. والركن اليماني معروف الركن اليماني. الحجر الاسود تعرفون الركن اليماني هذه الكعبة بهذه الصورة المربعة امامكم. هذا الحجر الاسود من

109
00:46:20.050 --> 00:46:50.050
الشرقية. وهذا الركن اليماني من الجهة الجنوبية. وهذا الركن العراقي ويقال له الشامي وهذا الغربي من جهة الغرب ويقال لهذه هذان الشاميان ويقال لهذان لهذين اليمنية يقال للحجر الاسود والركن اليماني يقال لهما

110
00:46:50.050 --> 00:47:20.050
اليمنيان من باب التغليب يعني من جهة اليمن والجنوب. وذاك يقال لهما الشاميان لانهما من جهة الشام تقريبا والا الشامي هو الاقصى فيسن ان ان يستلمهما. آآ ان يستلم الركن اليماني والركن الاسود

111
00:47:20.050 --> 00:47:50.050
لكن لا يقبل اليماني على الصحيح. انما يستلم باليد ولا يشار اليه على الصحيح. انما يستلم اما الحجر الاسود فيقبل ويسجد عليه ويشار اليه يستلم ويستلم بمحجن المصنف هنا ذكر انه يشار اليهما يستلمهما وذكر الشارح وغيره انه يشار اليهما ايضا

112
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
قال ويسن ان يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة عند محاذاتهما لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. هذا من جهة الاستلام. قال نافع وكان ابن عمر يفعله. رواه ابو داوود. ثم قال الشارح

113
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
فانشق استلامهما اشار اليهما اليهما. فجعل الاشارة للركنين. كالاستلام لهما وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشار الا للحجر الاسود. اما اليمن هاني فيستلم فقط. وجاء في الحديث مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الذنوب

114
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
حطان الذنوب حق على كل الحق الركن اليماني بالحجر الاسود استلام والاشارة. بالاستلام صح عنه صلى الله عليه وسلم. اما الاشارة فالحقوه بها. ثم قال لا الشامي ولا الغربي. قال

115
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
لا الشامي وهو اول ركن يمر به ولا الغرب وهو ما يليه. فهنا الشامي اول ركن والعراقي بالمناسبة الركن الحجر الاسود يسمى العراقي ايضا. لانه من جهة العراق في جهة الجهة

116
00:49:20.050 --> 00:49:50.050
ويسمى اليماني تغليبا يمانيان لكن اذا افرد يقال العراق آآ ويقال ايضا للشامي يقال العراقي كذلك قال ويقول بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث

117
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
ابن يزيد عبد الله ابن السعد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعله. رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم قال ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينوه او نكسه عندكم نكسه ها؟ ما في حاشية شيء

118
00:50:10.050 --> 00:50:40.050
نسخة من ايوه اقرأوا الحاشية عندك الحاشية اقرأها يا ماجد ايه. اي نعم. هذا الصواب هي يعني عندنا يقول من ترك شيئا من الطواف او لم ينويه. طواف لابد من ترك شيء من الطواف ولو يسيرا. من شوط

119
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
في ابتدائه او في انتهائه. لابد ان يكون شوطا كاملا. فلا يصح حجه. ولا يصح لا يصح طوافه لابد ان يقضيه او لم ينوه لم ينوي احد الاطواف او او

120
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
اه طاف بلا نية. او لم ينوه عن عمرة. او طاف شيئا ولم ينوه مثل مشى ولم بانهم من الاشواط فقال هذا الاول بعد ما طاف ثم ابتدى بالثاني لا نقول لا لا بد من ثم قال او

121
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
الشارح عندنا صاحب الروض اعتمد النسخة التي فيها او نسكه قال اي بان احرم مطلقا وطاف قبل ان يصرف احرامه لنسك معين لم يصح طوافه. فعلى النسخة التي فيها او نسك

122
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
يعني لم ينوي النسك. لم ينن ينوي النسك الذي لهذا الطواف هل هو نسك عمرة؟ او نسك حج؟ او آآ قدوم او نحو ذلك. واضح؟ يعني احرم طاف طوافا مطلقا. هذا ها؟ ولم يلمسه

123
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
ولم ينوي عمره هل هو طواف عمرة او طواف حج او طواف كذا؟ يقول لم يصح. هذا بناء على النسخة التي عنده النسخة الاصح هي نسخة نكسه. لانها وردت في مخطوطات الكتاب. وهي التي في المقنع. وهي التي في

124
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
كافي للمؤن المقنع اصل الكتاب. هذا زاد المستقنع في اختصار المقنع. عبارة المقنع يقول وان طاف منكسا او منكسا ضبط هكذا وهكذا. وان طاف منكسا او على الجدار جدار الحجر الحجر اوشى ذروان الكعبة او

125
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
ترك شيء من الطواف وان قل او لم ينوه لم يجزئه. هذا معنى عبارة المصنف. والتنكيس هو كيف؟ هو ان يعكس يجعل الكعبة عن يمينه ويطوف بالعكس. وذكرها في الكافي فقال في كتاب الكافي الثامن من شروطه

126
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
ترتيب وهو ان يطوف على يميني فان نكسه لم يجزئه. فهو واضح العبارة انه ان العبارة الصحيحة نكسه والذي اشكل على الناس هو وجود وجودها في نسخة الشارح وهي نسخة محررة معتمدة وشرح عليها البهوت

127
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
رحمه الله المهم اذا نكسه او طاف على الشاذ الروان او جدار الحجر الشاذروان هو ما ما فضله عن جدار الكعبة الكعبة لها طرف هذا يساند كان كجدار استنادي للكعبة. فعلته قريش حتى لا يسقط الكعبة. هل هو من من الكعبة من القواعد؟ قالوا انه

128
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
من القواعد بذلك الشارح يقول الشاذ روان بفتح الذال وهو ما فظل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه اذا طاف عليه لان انه من البيت فاذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعا. كانه طاف على ظهر الكعبة. اذا طاف على نفس الجدار الشاذروان هذا

129
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
الذي بها طرف الكعبة ترونه ما رأيتموه؟ نعم. هذا معروف. اي نعم. هذا كأنه يطوف على جدار الكعبة من اعلى لماذا؟ لان قريشا لما بنت على القواعد ما بنت على القاعدة بذاتها بنت على شيء منها وتركت الزائد. ولذلك النفقة لم

130
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
تكفي للحجر ايضا. لم تكفي لبقية البيت فحجروا الحجر بشيء من الحجارة وتركوه من البيت فهو من البيت. او قال او على جدار الحجر طاف على جدار الحجر فلم يصح طوافه. فكيف لو طاف داخل الحجر؟ ما يصح لانه

131
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
صار داخل الكعبة الحجر من الكعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يعني سألت ان تدخل البيت فتصلي فيه فقال صلي في الحجر فانه من الكعبة فانه من الكعبة. فالصلاة فيه كالصلاة في الكعبة. نعم. داخل الحجر. الى داخل الى جدار الكعبة. جدار

132
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
الى ان يقولوا ان يصيب جدارا منها داخلها ان يصيب منها. فلا بد ان يكون هناك جدار عطاف عريانا عريانا اذا طاف عريان لا يصح طوافه لان لانه نزل فيها قولان

133
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
عز وجل واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها هي الفاحشة هذه طواف عريان. قل ان الله لا يأمر بالفحشاء. اتقول مع الله ما لا تعلمون. ثم قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذه الزينة التي امر بها هي ستره

134
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
العورة هي ستر العورة وفعل هذا لابد فهي من شروطها قال او نجس يعني او نجس او محدث وذكر هذا في المقنع لكن المصنف اختصره. فاذا ذكر النجاسة فمن باب اولى الحدث. لم يصح طوافه

135
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
لان من شروطه ايش؟ من شروط الطواف الطهارة الستارة طهارة من الحدث والنجس والستارة ستر العورة. وان يكون حول البيت وان يكون مرتبا. وان يكون مواليا. وان يكون ليس اجعل البيت عن يساري

136
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
ولا ينكسه وان يكون متواليا لا يجعل طواف ثم يقف مدة طويلة لا لا يفصل بينها الا بين بما لا يعد فصلا الا بما بما لا يعد قال ثم يصلي

137
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
ركعتين والركعتان في المذهب والشافعية المشهورة عن الشافعية انها سنة. اخذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعند الحنفية والمالكية والقول القديم للشارع

138
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
او المنصوص انها واجبة. لذلك احرصوا ان لا تدعوها. لا تدعوها. سنة في المذهب. اي نعم. وقول الشافعية المشهور لكن احرصوا عليها ويسن ان يفعل كما فعل يقرأ في الاولى بسورة الكافرين والثانية بالاخلاص وبالثانية بالكافرين

139
00:57:30.050 --> 00:58:00.050
مع الفاتحة كما في حديث جابر قال الشارح وتجزئ مكتوبة عنهما وحيث ركعهما جاء والافضل كونهما خلف المقام ان ان صلى مكتوبا يعني طاف ثم صلى فريضة اجزع عنها وان آآ وفي اي مكان حتى ولو خارج الكعبة

140
00:58:00.050 --> 00:58:30.050
خارج الكعبة لان عمر طاف بعد الفجر وخرج وصلى بذي طوى لما ارتفعت الشمس صلى الركعتين ركعتي الطواف بذي طوى. فدل على انه يصح فعلها ولو خارج الكعبة صحوا ودل على انها اه مؤكدة ولذلك لم يدعها عمر رضي الله عنه والله اعلم على كل

141
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
يا اخوان هنا نضطر ان نقف لان عندي سفر غدا ان شاء الله فنقف عند هذا المكان وكنا تمنينا ان ننهي المناسك اه درسا لكن لله الامر من قبل ومن بعد ونسأل الله ان ينفعنا

142
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
كما قلنا وما سمعنا وان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح انه جواد كريم والله اعلم وصلى نبينا محمد في اسئلة جزاكم الله خيرا. يقول هل يرفع يديه في الدعاء اللهم اغفر لي ذنوبي؟ يعني دعاء

143
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
افتح لي ابواب رحمتك اي اذا رأى البيت العتيق اذا دعا ظاهر كلامهم انه ويقول ما ورد يعنون بما ورد بما رواه ابن جريج انه اذا يقول آآ اللهم زد هذا البيت تكريما وتشريفا

144
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
اما الدعاء هذا فلم يرد فيه رفع اليدين. دعاء دخول المسجد لم يرد فيه رفع اليدين ما حكم من دخل مكة وهو لم يعقد النية بالحج؟ ثم بعد دخوله عقد النية بالحج يحرم بالحج

145
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
اذا عقد النية كما جاء كما مر معنا وكما سيأتي ايضا لو تمكن من يحرم يعقد النية يلبي وليس عليه شيء ولا يلزمه الخروج الى الحل كمثل العمرة. لا لانه سيخرج الى عرفات

146
01:00:10.050 --> 01:00:40.050
ما حكم من عقد النية بالحج عند الميقات وهو بالطائرة؟ وظل ايش؟ بلبس وظل بلبس المخيط واخر لبس الاحرام حتى دخول مكة ما يحل له ذلك. هذا من الاعتداء ان ان يتعدى حدود الله هذا من تعدي حدود الله. ان يبقى على مخيطه لبس المخيط هذا من التعدي على حدود الله

147
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
عليه الواجب الواجب عليه ان يتوب الى الله وان يفدي فدية ترك الواجب ما حكم الاحتفال باليوم باليوم وطني ما يجوز. وهل يجوز اقامة الاحتفالات داخل المدارس لا تحضرها ولا تفعلها؟ ما الحكمة من تقبيل

148
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
الله اعلم من حكمة؟ الله اعلم. الحكمة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. وما يفعل الا ما شرع الله له. ما الفائدة من تقبيل اليد اذا مست الحجر ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد كيفما لم يرد ومن اليوم ايش نقول حنا

149
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
وش نقول اليوم من اليوم؟ يقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم مسه ها استلمه وقبل يده ها والمحجن قبل يده. فيه كل الفائدة. الفائدة كل الفائدة. وهو ايش؟ السنة. تطبيق السنة. واتباع النبي عليه الصلاة والسلام

150
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
لكن كثير من الناس يقرن هذه الاشياء بالتبرك. لابد فيها تبرك او ما فيها تبرك. هذه سنة. هذه سنة ولا يجعل الانسان اشياء الخلفيات التي عنده ان هذا فيه تبرك ولا ما فيه تبرك؟ لا. هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم

151
01:02:00.050 --> 01:02:13.550
كون فيها بركة او ليس فيها بركة او كذا هذي الله اعلم المهم انها شريعة